الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /33/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-11-26 التاريخ-هجري: 1446/5/24
نشر بتاريخ: 2024-11-26
القسم: قانون ,التصنيف: قوانين مهنة المحاماة
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1446/5/18 هـ الموافق 2024/11/20 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يمنح محامو إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهري قدره 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة 2
يحدث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة تتكون عوائده من:
أ- الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة.
ب- مبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم (30) لعام 2010 تدفع من قبل الجهة المدعية عند قيد دعواها في مواجهة الجهات العامة الممثلة بإدارة قضايا الدولة، والذي يتم تضمينه بنتيجة الحكم القضائي للجهة المدعية في حال خسارتها للدعوى، ويعاد لها هذا المبلغ في حال قبول دعواها موضوعاً.
ج- نسبة 10% من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم المقبوضة من المشمولين بأحكام هذا القانون، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.
المادة 3
أ- يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم.
ب- يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
المادة 4
يحدد بقرار من وزير العدل آلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.
المادة 5
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 1446/5/24 هجري الموافق لـ 2024/11/26 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 922 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434