الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /24/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-06-13 التاريخ-هجري: 7/12/1445
نشر بتاريخ: 2024-06-13
القسم: قانون ,التصنيف: قوانين العقوبات العامة
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1445 هـ الموافق 2-6-2024م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
| – الشبكة الكهربائية: | شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات والعُدَد والأدوات والأمراس والمتممات والأبراج والكابلات والمحولات والمولدات والوصلات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي من محطة التوليد إلى عداد المشترك بالطاقة الكهربائية أو المستفيد منها، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به. |
| – شبكة الاتصالات: | شبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها والمستلزمات والموارد المادية التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغّل الاتصالات أو مقدم خدمات الاتصالات من تجهيزات ومحطات وهوائيات وملحقاتها من أكبال وأدوات وعُدَد وكبائن أو أي مكوّن يتعلق عملها به، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات كهرباء – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به. |
المادة 2
يعاقب بالسجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين.
المادة 3
يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم – فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /218/ من قانون العقوبات – وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
المادة 4
تصادر كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تخفض العقوبات المنصوص عليها في المادتين /2–3/ من هذا القانون بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة.
المادة 8
يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.
المادة 9
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1445/12/7 هجري الموافق 13/6/2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 2436 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434