الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /20/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-08-03 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-08-03
القسم: قانون ,التصنيف: الدستور والقوانين الأساسية
القانون رقم /20/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437هجري الموافق 31-7-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة (1)
يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.
المادة (2)
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا القانون.
المادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.
دمشق في 29-10-1437هجري الموافق لـ3-8-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 17702 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434