عقد التوريد المعلوماتي

المحامي : منصور عبد العزيز  
سنة النشر :2006

التعريف به :هو عقد تسليم منقولات (معدات معلوماتية )يتفق على مواصفاتها مقدماً وقد يكون المتعاقد حراً في المصدر الذي يحصل عليه ويمكن أن يكون التوريد لصالح أحد أشخاص القانون العام أو للشركات والمنشآت الخاصة  لازمة للمرفق العام أو لهذا الشخص الخاص وذلك مقابل ثمن معين .

ولكن في الحقيقة يوصف عقد التوريد بأنه عقد إدراي ولكنه كباقي العقود التي تعقد في نطاق القانون الخاص هو اتفاق ينجم عن اتفاق إرادتين .

وثائق هذا العقد : إن عقد التوريد المعلوماتي المبرم مع الإدارة تكون أحكامه وشروطه موضوعة من قبل الإدارة ويقتصر دور المتعاقد على الإذعان لها فيقوم بالتوقيع عليها دلالة على ذلك وبالإضافة إلى ذلك هناك وثائق  هي : 

1-عقود عرفية من نسختين فقط للمتعاقد المعلوماتي وللإدراة أو للمنشأة الخاصة  .

2-عقود تحرر من جانب واحد هي تأخذ طابع الإداري .

3-عقود تتم عبر تبادل الرسائل (بريدية-إلكترونية E:mil  )

4-ويمكن أن تكون مستندة إلى مذكرة مثل بعض عقود وزارة الدفاع (السرية ).

5-دفتر الشروط العامة الذي يعتبر جزءاً أو أساسياً في العقود الإدارية لأنه يبين فيها أشكال هذه العقود وإجراءاتها وكيفية تنفيذها وشروط العمل وزمنه وحالة التأخير في التسليم والغرامات وفسخ هذه العقود ........

6-دفتر الشروط الخاصة :يوضع هذا الدفتر عند إجراء كل عقد وتحديد فيه الشروط الخاصة بهذا العقد بذاته كطبيعة العمل وكمية اللوازم المعلوماتية مع مدة التنفيذ وأمكنة ومواعيد الاستلام والتسليم .

7-الملاحق والعروض المقدمة والملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد والعرض يبين فيه المتعاقد تعييناً دقيقاً للسعر الذي يتعهد فيه المورد المعلوماتي بتوريد المعدات المعلوماتية .

تنازع القوانين والقانون المختص :

لقد نصت اتفاقية فيينا لعام /1980/حول البيع الدولي للبضائع وهي التي تطبق على عقود البيع والتوريد المبرمة بين أشخاص مقيمين في دول مختلفة أو يطبق قانونها على العقد بمقتضى قواعد التنازع المعتمدة في الحقوق الدولية الخاصة وذلك أياً كان جنسية المتعاقدين وسواء كان العقد تجارياً أو مدنياً ويقتصر تطبيق الاتفاقية على انعقاد العقد أثاره وذلك باستثناء صحته أو أثره في انتقال الملكية إلى المشتري ولا تسري أيضاً هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع عن الوفاة أو الإيذاء الناجمين عن المبيع أو التوريد .

وسورية انضمت إلى هذه الاتفاقية بتاريخ /19/10/1982/وأقرها مجلس الشعب في /3/11/1983/وتمت المصادقة عليها بالقانون رقم /15/في /2/4/1990/.

-تنفيذ عقد التوريد المعلوماتي :سندرس ثلاثة عناصر فيها وهي النقل والتأمين والتغليف.

أ-النقل :إن الغرض الأساسي من النقل هو تأمين انتقال المعدات المعلوماتية وملحقاتها وهذا نوع من إجازة العمل وله صفة عقد بعوض ,والنقل يتم عبر أساليب عامة هي النقل البري والجوي والبحري .

-أمكنة التسليم :

q   - تسليم المعدات المعلوماتية: (فوب F.O.B )أي على ظهر الباخرة في ميناء الشحن وفيها يتحمل المورد المعلوماتي أجور النقل ومسؤولية الأخطار التي تصيب المعدات من المعمل المصدر حتى ظهر السفينة في الميناء .

q   - تسليم المعدات المعلوماتية سيف (  C.I.F )أي على رصيف ميناء الوصول ,.هذا وقد اشترط مجلس الدولة السوري في رأيه رقم /97/لعام /1967/إضافة شرط تسليم التجهيزات (المعدات المعلوماتية )صالحة للعمل في مرفأ الوصول فلا تبرأ ذمة المورد من الالتزامات العقدية إلا بتسليم المواد المتعاقد عليها في المكان المعين في العقد وخلال المدة المحددة وتكون النفقات والتكاليف والأعباء اللازمة لإنجاز عملية التسليم على المورد المعلوماتي .

q       - تسليم المعدات المعلوماتية( سي أند إيف(C.& .F )أي ميناء الوصول .

وفيه يتحمل المورد المعلوماتي نفقات النقل حتى ميناء الوصول ويكون التأمين على عاتق الإدارة , وقد اعتبر مجلس  الدولة السوري أن تاريخ وصول البضاعة إلى مرفأ الوصول هو التاريخ المعتمد لتحديد ما إذا كان التسليم تم ضمن المدة المحددة في العقد أو تم تأخير ,ويخضع بالتالي للغرامة 

q   - تسليم المعدات في مستودعات الإدارة : وفي هذه الحالة يقوم المتعهد المعلوماتي بإجراء النقل البحري والبري والتأمين حتى المستودعات ويتحمل جميع الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على المواد المتعاقد عليها حتى وصولها إلى أرض المستودعات.

التأمين :التأمين هو فن توزيع الضرر الذي يصيب فرداً أو عدداً قليلاً من الأفراد ويوجد مؤسسة وحيدة للتأمين في سورية والتي أسست  عام /1952/وعقود التأمين التي تصيب المعدات والبضائع على نوعين : .

فئة أ:تشمل جميع الأخطار التي تصيب الشيء المؤمن عليه بما فيها الخسارة العامة وشروط  التصادم عن خطأ مشترك .

فئة ب:تشمل الخسائر التي يعزى سببها إلى الحريق والانفجار وجنوح وتشحيط وانقلاب السفينة.

مدة التامين :وهي من وقت خروج المعدات المعلوماتية من المستودع أو مكان بدء النقل وينتهي :

أ –بالتسليم في المستودع                 

 ب-مكان تقسيم الشيء أو توزيعه .

جـ-انقضاء /60/يوماً تلي إتمام تفريغ المعدات .

التغليف :إن المعدات المعلوماتية هي معدات سريعة العطب ودقيقة وغالية الثمن وبالتالي فإن الهدف من عملية التغليف هو تأمين وصول التوريدات المعلوماتية سالمة إلى المكان المحدد وتختلف طريقة التغليف حسب طبيعة النقل ومدته ولكن يجب أيضاً أن تتم عملية التغليف بشكل متفق عليه ويلائم الاستعمال الخاص وإخطار المورد بذلك أو ضمناً لأنه من غير المعقول أن يعتمد على مهارة المورد ورأيه في عمليه التغليف إلا إذا كان من الموردين المهتمين لمهنة توريد المعدات المعلوماتية .

آثار عقد التوريد :إنه من المعروف في نطاق القانون الخاص أن العقد شريعة المتعاقدين إذا كان التعاقد مع شركة خاصة ,ويختلف الأمر إذا كان التعاقد مع الإدارة إذ إن الالتزامات المترتبة على عاتق المورد المتعاقد تتميز بأنها قابلة  للتعديل من قبل الادارة وحدها,ويحق لها ايقاع الجزاءات على المتعاقد في حال قيامه بإخلاله بالتزاماته بل يجوز لها فسخ العقد دون استصدار حكم قضائي , وجدير بالذكر أن المتعاقد المورد مع الإدارة هو شخص يهدف إلى الربح بالإضافة إلى كونه يهدف إلى المساعدة في تسديد وتحديث المرفق العام .

   حقوق الإدارة  في عقد التوريد المعلوماتي :

إن الإدارة تمارس في سبيل تنفيذ العقد جملة من الحقوق أهمها:

1- حق الرقابة والتوجيه:في حال عدم نص العقد على حق الإدارة في الرقابة والتوجيه فإن الإدارة تملك حق توجيه التعليمات للمتعاقد معها للتحقق من مطابقة التنفيذ للشروط المتفق عليها سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية, حتى أن للإدارة حق معاينة المعدات المعلوماتية في أدوار صنعها وتحضيرها وتجيع أجزائها نظراً  لما تتمتع هذه المعدات من حساسية عالية ودقيقة وارتفاع ثمنها ,كما يحق للإدارة رفض استلام معدات إذا كانت مخالفة بالشروط الفنية الموجودة في وثائق العقد .

2-حق الإدارة في اتخاذ العقوبات :

إن الهدف الأساسي من توقيع الجزاء على المتعاقد هو ضمان المرفق العم وليس معاقبة المتعاقد المورد أو بهدف تعويض الادارة عما أصابها من ضرر وتتنوع المؤيدات التي تتمتع بها الإدارة تجاه المتعاقد معها ويمكن حصرها بـ:

أ-مؤيدات مالية :تتم عبر أسلوبين :

 –غرامات التأخير :وتوقع بالمورد المعلوماتي بمناسبة التأخير في تنفيذ الالتزامات كعدم تقديم المعدات في المواعيد المحددة .

-مصادرة التأمين :وهي استيلاء الإدارة على مبلغ التأمين الذي يودعه المتعاقد مع الإدارة ليضمن ملاءته وبالتالي مسؤوليته في حال إخلاله بشروط العقد .

ب-المؤيدات الاكراهية :وتهدف الإدارة بهذه الوسيلة إلى تنفيذ العقد للتغلب على لا مبالاة المتعاقد وتتدخل الإدارة لتقوم بنفسها بتنفيذ العقد دون إنهاءه وتحل نفسها محل المتعاقد عبر توريدها المعدات عوضاً عن المورد الأصلي أو التعاقد مع صاحب العرض التالي .

جـ- فسخ العقد:وهو أخطر جزاء تملكه الإدارة وبه يفترض ارتكاب المتعاقد خطاً جسيماً وإخلالاً خطيراً بالتزاماته كما في حالة تقديم معدات مخالفة للمواصفات أو معيبة أو فيها غش .

3-حق الإدارة في تعديل عقد التوريد المعلوماتي :

تختلف سلطة تعديل العقد باختلاف العقود وعلى أساس مدى مساهمة المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام ويرتبط حق الإدارة بالتعديل في عقود التوريد بالنظام العام فلا يجوز لها أن تتنازل عن هذا الحق تنازلاً كلياً أو جزئياً .

والتعديل في عقد التوريد المعلوماتي له عدة أوجه :

-التعديل الكمي لعقد التوريد :التعديل إما زيادة أو نقصاناً في كمية المعدات المعلوماتية (معالجة   +ذوا كر +غلاف خارجي )

والإدارة لا تملك سلطة مطلقة في التعديل فيجب أن لا تتجاوز /30%/من كل بند على حدة      زيادة أو نقصاً و10%من القيمة الإجمالية لعقد المعدات المعلوماتية [1].

التعديل في وسائل تنفيذ عقد التوريد :

ويظهر في عقود التوريد المعلوماتية خاصة عندما يكون التزام المتعاقد لا يقتصر فقط على تسليم المنقولات بل يقوم إلى جانب التزام آخر وهو صناعة المعدات المعلوماتية (طابعات ).

-التعديل في مدة تنفيذ العقد :

وهذا الحق يؤمن للإدارة إدخال تعديلات على تنفيذ العقد سواء باستعجال التوريدات أو تأجيلها  [2]

لا لأنه يشترط حدوث تغير في الظروف حتى يتطلب هذا التعديل فلا يمكن طلب هذا التعديل بدون مبرر .

-حقوق المتعاقد مع الإدارة في عقد التوريد المعلوماتي :

إذا كانت الامتيازات المعترف بها للإدارة هامة فإن بعض الالتزامات غير المألوفة تقع عليها و المتعاقد مع الإدارة يهدفان إلى تحقيق المصلحة العامة وإلى تحقيق الربح بشكل خاص وتتمحور حقوقه في النواحي التالية :

1-حق اقتضاء المقابل :وهو الاستحقاق المنصوص عليه بالعقد وهو الحق الأساسي للمتعاقد فمن حقه أن يقبض الثمن المتفق عليه بالإضافة الى التسهيلات المالية التي قد ينص عليها في العقد مثاله (إقراض المورد مبلغاً من المال ).

والكيفية تحدد وفق العقد الموقع بين الإدارة والمورد.

2-حق التعويض المحتمل :يمكن للمورد المتعاقد أن يطالب بالتعويض المالي في حال اختلال التوازن المالي ويعود اختلال التوازن المالي لعدة أسباب :

-فعل المتعاقد المعلوماتي نفسه (تأدية خدمات غير متفق عليها لكنها ضرورية كتأمين أجهزة الحماية للحواسيب المركزية ).

-صعوبات مادية غير متوقعه واستثنائية (ارتفاع سعر السيليكون المادة الأساسية لصناعة دارات المعالجات الشخصية) .

-أفعال مشتركة من جانب الإدارة أو أفعال تعزى إلى ظروف أخرى خارجة عن إرادة المتعاقدين  مثال(( القوة القاهرة وفعل الأمير)).

والتي قد تكون من نتائجها إعفاء المورد من التنفيذ أو تعويض أو فسخ العقد .

الاختصاص القضائي :يعتبر التشريع هو صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق لصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها ,وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه وإن القضاء الإداري  المتمثل في مجلس الدولة هو المرجع المختص في البت في كل أمر ينشأ عن العقد ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد بالنسبة للعقود الخارجية [3]

تنفيذ عقد التوريد :

أ-التنفيذ الطبيعي لعقد التوريد المعلوماتي ويتم وفق حالتين :

-انقضاء عقد التوريد المعلوماتي انقضاء عادياً بعد تمام التنفيذ .

-بانقضاء المدة المحددة له متى كان محدداً بمدة معينة لانتهاء العقد..

ب-النهاية غير العادية لعقد التوريد المعلوماتي :وذلك قبل حلول الأجل في الحالات التالية

1-الفسخ الإتفاقي بين الإدارة المتعاقدة والمورد .

2-الفسخ بقوة القانون :يتم بتوافر وقائع معينة[4]

 ويقع هذا الفسخ في الحالات التالية :

أ-هلاك محل العقد :إذا كان بفعل الإدارة يعوض للمتعهد المورد .

ب-الفسخ المنصوص عليه في العقد وذلك باتفاق الطرفين عند إبرام العقد على فسخه عند حدوث ظرف معين .

جـ-الفسخ المنصوص عليه وفق القانون واللوائح من توافرت الشروط العامة له .

3-الفسخ القضائي :وهو فسخ ينطق به القاضي عند وقوع أحد أسبابه:

أ-الفسخ القضائي كجزاء على تقصير المتعاقد المورد .

ب-الفسخ كمقابل لسلطات الإدارة في زيادة  الأعباء على المورد أو إنقاصها تغيراً كبيراً أو تغير موضوع العقد .

جـ-الفسخ القضائي كنتيجة للقوة القاهرة (الحرب).

4-الفسخ الإداري :وهو حق إنهاء العقد في كل وقت ومتى قدرت أن ذلك أنجع للصالح العام ولحسن سير المرفق العام وفي حال صدور القرار بالإنهاء يجب صدوره سليماً من العيوب التي قد تجعله عرضة للإلغاء .

والله الموفق

المحامي منصور عبد العزيز

في 1/9/2006


1- د. علي الفحام – سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري صفحة 27

[3] -  راجع المادة 10 من القانون رقم 55 لعام 1959 القاضي بإحداث مجلس الدولة في سوريا

[4] د.محمد الحسين –تطور تنفيذ العقود الإدارية في فرنسا –جامعة دمشق