القانون رقم 53تاريخ 31 /12/1972
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1972 يصدر ما يلي:
1- | الفصل الأول: | إنشاء خزانة التقاعد ومواردها. |
2- | الفصل الثاني: | إدارة الخزانة. |
3- | الفصل الثالث: | المرتبات والتعويضات. |
4- | الفصل الرابع: | طرق المراجعة. |
5- | الفصل الخامس: | طوابع المرافعة. |
6- | الفصل السادس: | أحكام عامة. |
تنشا في نقابة الحامين مؤسسة للتقاعد تدعى (مؤسسة خزانة تقاعد المحامين).
غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون.
آ ـ مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب ، وينوب عنه نائبه في حال غيابه.
ب ـ يرأس النقيب المؤتمر العام ، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما ، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس ، وله حق التقاضي باسم المؤسسة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين الأساتذة، في كل قضية تهمها.
يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية:
آ ـ تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية.
ب ـ إقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس إدارة الخزانة.
ج ـ تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين.
د ـ تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.
ف. تعديل رسوم طوابع المرافعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويكون قراره بهذا
الخصوص خاضعا لتصفيق وزير العدل.
وـ البت بالأمور التي يعرضها عليه مجلس الإدارة.
ز ـ انتخاب مراقب لخزانة التقاعد ومعاون له أو أكثر.
ح ـ تعيين مفتش قانوني للحسابات.
آ ـ يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين.
ب ـ يقوم آمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.
آ ـ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبا ومعاونا له أو أكثر لتدقيق معاملات
الخزانة ممن مارسوا المحاماة بعد التمرين مدة عشر سنوات بالنسبة للمراقب وخمس سنوات
بالنسبة للمعاون.
ب ـ للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس ويبدي رأيه دون أن يشترك في
التصويت.
ج
ـ تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب وله حق الطعن بها وفق الأصول
المحددة في هذا القانون.
د ـ تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقب والمعاون حتما بانقضاء مدة مجلس
النقابة.
آ.يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.
ب ـ يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت يجانبها الرئيس.
المجلس هو المهيمن على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقا لأحكام هذا القانون بالأعمال التالية:
آ ـ تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
ب ـ الاقتراح على المؤتمر العام بتحديد مقدار العائدات التقاعدية والرسوم المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون والمقدار الكامل للمعاش التقاعدي.
ج ـ تقرير إحالة المحامي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية بناء على اقتراح مجلس القرع المختص.
د ـ منح الإعانات وتحديد مقدارها بعد الاستئناس برأي مجلس الفرع المختص.
هـ ـ تعيين عاملين لادارة أعمال الخزانة.
وـ إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها.
ز ـ الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة.
آ ـ يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
ب ـ يضع المجلس في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أو ل كانون الثاني ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق أثناء عرض موازنة النقابة.
ج ـ إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية وتصديق الحساب الختامي للموازنة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة الجديد ة.
آ ـ تودع النقود والإسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة.
ب ـ لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من المجلس.
ج ـ أو امر الإيداع والصرف يوقعهما الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب عنهما في حال غيابهما.
د ـ في حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة
من ينوب عنه من بين أعضائه طوال مدة غيابه.
هـ ـ للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة.
يعين المعاش التقاعدي الكامل بقرار يصدر عن المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمسا وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.
للمحامي أن يطلب إحالته على المعاش إذا توفرت فيه الشروط التالية:
آ ـ أن يكون اسمه مقيدا في جدول النقابة.
ب ـ أن يكون قد مارس فعلا مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة ، بما فيها مدة التمرين شريطة أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، أو أن يكون قد أكمل الستين من العمر.
ج ـ أن يكون قد سدد الرسم السنوي المتوجب لصندوق النقابة وخزانة التقاعد عن جميع مدة مزاولة المحاماة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد وان يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو مؤسسات النقابة والتقاعد.
آ ـ تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام الحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمس عشرة قضية على الأقل في العام الواحد ولا تدخل في النصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي انابة أو الدعاوى التي لم يتولها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين وتقبل قيما يعود لمدة الممارسة الفعلية السابقة لعام 1942 الوثائق المذكورة بعشرة دعاوى فقط في السنة. وأما عن المدة الواقعة قبل عام 1927 فتقبل الوكالات المسجلة لدى الكاتب بالعدل أو المحاكم بدلا عن الوثائق المنوه عنها.
ب ـ يجب أن يقدم طلب تثبيت الممارسة سنويا عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ويجب طلب تثبيت ممارسة السنوات السابقة التي لم يجر تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدد المذكورة.
ج ـ يسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لا تكون فيها للمحامي
إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ستة أشهر على الأقل في كل عام.
د ـ في حال تقديم بيانات مختلفة ، يحال مقدم البيان إلى مجلس التأديب ويجري إسقاط تلك المدة من الممارسة.
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية:
آ ـ المدة التي قضاها المحامي نقيبا للمحامين أو رئيسا للفرع.
ب ـ مدة المرض الذي اقعد المحامي عن العمل.
ج ـ مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.(لا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب قضائي أو تأديبي).
د ـ مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية شريطة إلا تدخل في حساب تقاعدي آخر له من جهة أخرى.
لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في الفقرات (ب وج ود) الآنفة الذكر عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون المحامي قد دفع الرسوم القانونية عن هذه المدد.
ينذر رئيس مجلس النقابة المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوما يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.
آ ـ يستحق المحامى المحال إلى التقاعد معاشا كاملا إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقا لأحكام هذا الفانون.
ب ـ إذا زادت مدة ممارسة المحامي على ثلاثين سنة يستحق علأو ة إضافية على المعاش الكامل تعادل جز من ثلاثين جزء عن كل سنة على إلا تتجأو ز هذه العلأو ة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ولا تعتبر أجراء السنة في حساب العلأو ة.
يستحق الحامي إذا زأو ل المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاما وأقل من ثلاثين عاما معاشا شهريا يعادل جزأ من ثلاثين جزء من المعاش الكامل مضروبا بعدد سنين ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر ، ويستثنى من شرط السن المحامى الذي بلغت مدة مزأو لته المهنة خمسة وعشرون عاما.
يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر
عاما ممارسة فعلية تعويضا يعادل المعاش الشهري الكامل مضروبا بعدد سني ممارسة المهنة.
لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سجل في جدول نقابة المحامين بعد تجأو زه سن الخامسة والأربعين ولا يستوفى منه أية عائدات تقاعدية شريطة أن لا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة المنصوص طيها بالقانون رقم (14) تاريخ 22/4
إذا أصيب المحامي المسجل في النقابة بحادث طالما سبب له إساءة مادية كبرى وكان بحاجة للعون حاز لمجلس إدارة خزانة التقاعد إعطاؤه منحة لا تتجأو ز المعاش الكامل لسنة واحدة الا إذا كان قد استفاد من صندوق آخر.
آ ـ إذا تجاوزت مدة ممارسته المحاماة خمس عشرة سنة يستحق كامل المعاش.
ب ـ إذا كانت المدة بين عشر وخمس عشرة سنة يستحق ثلاثة أرباع المعاش.
ج ـ إذا كانت المدة بين خمس وعشر سنوات يستحق نصف المعاش.
د ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات يستحق ربع المعاش.
للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة.
تشطب أسماء المحامين المحالين على التقاعد من جدول المحامين العاملين وتسجل في جدول المحامين المتقاعدين ولا يحوز لهم بعد ذلك ممارسة المهنة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للمحامي المحال على التقاعد لغير سبب مرضي بان يكمل دعاوى موكليه التي كانت قيد النظر أمام الحاكم قبل إحالته على التقاعد.
للمحامي بعد إحالته على التقاعد أن يطلب العودة لممارسة المحاماة شريطة تمتعه بالشروط الواردة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972 وعدم تجاوزه الستين من العمر (2).
ويوقف صرف المعاش التقاعدي عن المحامي خلال ممارسته المحاماة وعندما يطلب إحالته على التقاعد مجددا تعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بالمدة السابقة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس.
المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات والمنح التي يستحقونها.
ينشا الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ أسباب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية وفي حال الوفاة ينشا الحق منذ اليوم التالي للوفاة وفي حال العجز من تاريخ ثبوته.
تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقا لما يلي:
آ ـ الزوجة أو الزوجات.
ب
ـ الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها وتوفرت
فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من المادة (32).
ج ـ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب إذا لم تكن لهم موارد رزق تكفي
لإعاشتهم مهما كان عددهم ، ويعاد النظر في هذه المعاشات المخصصة بموجب هذه الفقرة
كل ثلاث سنوات على الأكثر.
د ـ البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي
دخله لإعاشتهن.
هـ
ـ بصورة استثنائية يحق للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق
الكافية لإعاشتهم المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيهن المتوفى إذا
توافرت فيها حين الوفاة الشروط التالية:
يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
آ ـ يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت
تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصا متساوية على أن تخصص
حصتان للزوجة أو للزوجات وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكورا وإناثاً
وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين
الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقا مكتسبا للخزانة.
ب ـ خلافا لما ورد في الفقرة السابقة تستحق الزوجة أو الزوجات نصف المعاش في حال
عدم وجود مستحق آخر.
آ ـ يقطع معاش الزوجة عند زواجها أو وفاتها ويصبح حقا مكتسيا للخزانة إلا إذا كان لها أولاد من زوجها المحامي المتوفى وكانوا يتقاضون معاشا بتاريخ قطع معاشها فيوزع نصف معاشها بينهم بالتساوي.
ب ـ يقطع معاش الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا حال إتمامهم السن المذكورة يتابعون الدارسة وهم عاجزون عن تأدية نفقاتها فيثابر على إعطائهم المعاش حتى ينالوا إحدى الشهادات العالية أو يتموا السابعة والعشرين من العمر أيهما قبل شريطة أن يتابعوا الدراسة بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين أكثر من مرتين.
ج ـ يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ويعاد المعاش إليهن إذا أصبحن أرامل ومطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجرا لا تترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد قي هذه الفقرة فيعطين نصيبهن من المعاش وفقا لاحاكم هذا القانون.
يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين ، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.
يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان احد الشروط المقررة
يثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.
إذا توفي احد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقا مكتسبا للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن احد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملا إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد وللمستحق أن يطالب بأحدهما.
آ ـ تسقط الحقوق التقاعدية نهائيا عن المحامى إذا فقد الجنسية العربية السورية أو جنسيته التي كان يمارس المحاماة بالاستناد إليها وأصبح من رعايا دولة غير عربية. وتنقل في هذه الحالة حقوق الحامي التقاعدية إلى المستحقين فينالون التعويضات التي يستحقها المحامي كاملة وينالون المعاش التقاعدي بعد إسقاط حصته التي تبقى حقا مكتسبا لخزانة التقاعد شريطة أن يكونوا من الجنسية العربية السورية أو من جنسية دولة عربية.
ب ـ تسقط الحقوق التقاعدية عن المستحق إذا فقد الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي كانت له حين استحقاقه المعاش وأصبح من رعايا دولة غير عربية.
أن طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع) وطلباته بصورة واضحة وترفق فيه الوثائق الثبوتية ويعطى المستدعي إيصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة.
يدقق رئيس الفرع أو من ينوب عنه في الطلب أو المستندات. حتى إذا وجد فيها نقصا كلف المستدعي خطيا بإكماله خلال مدة لا تقل عن أسبوع يحددها له ، فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار على ضوء الأو راق المبرزة.
ينظر مجلس الفرع في الطلبات المقدمة إليه. وله في الأمور التي يراها إجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر ذات العلاقة ثم يقترح ما يراه في هذا الموضوع ويحيل الملف إلى مجلس الإدارة للبت بالطلب.
قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض.
قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقا للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في القانون رقم (14) المؤرخ في 22/4/1972 وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع.
يقوم مجلس إدارة التقاعد تحت إشراف وزارة العدل بترتيب طوابع المرافعة والأتعاب المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتحديد كميتها وطبعها ولا يحوز لغير الأشخاص المعينين لهذه الغاية أن يبيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من رؤساء الفروع.
الوثائق التي تلصق عليها طوابع المرافعة من قبل المحامي هي:
يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه مجلس الفرع لهذا الفرض ويستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد مقابل هذا التصديق الرسم التالي:
تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل.
تبقى حقوق الخزانة العامة المقررة على الوكالات سارية المفعول وتستوفى لمصلحة هذه الخزانة.
يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل ويحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام مجلس الفرع.
يجب أن يتوافر فيمن ينتدبه الفرع للتصديق على الوكالات القضائية الشروط المحددة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972.
تصدق الوكالة القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها مجلس الفرع أحدا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
آ ـ يلصق طابع مرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة بالمقدار التالي:
لدى المحاكم الشرعية | طابع مرافعة بقيمة(6) ل س |
ولدى المحاكم الصلحية وقاضي الفرد العسكري | طابع مرافعة بقيمة(6) ل س |
لدى محاكم البداية الإدارية والقضاء الإداري ودوائر التحقيق | طابع مرافعة بقيمة (7) ل س |
لدى محاكم الجنايات والاستئناف ومجلس التأديب | طابع مرافعة بقيمة (10) ل س |
لدى المحاكم والمجالس العسكرية واللجان والهيئات الأخرى | طابع مرافعة بقيمة (7) ل.س |
ب ـ يتوجب الطابع لأية دعوى مهما كان نوعها يقوم بها أو يحضر فيها محام وذلك في أو ل جلسة يحضرها.
ج ـ يلصق الطابع على أو ل استدعاء أو لائحة حين ينظر في الدعوى دون دعوة الخصوم.
تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم وبالتوقيع عليها وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحا بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع ويجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.
لا يتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين.
تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 26 /12/1933 على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين.
نصف أتعاب المحاماة المحكوم بها تؤول إلى صندوق تقاعد المحامين والنصف الأخر يؤول إلى صندوق تعاون الفرع على أن يدفع فورا حين إخراج الحكم وتوزع على جميع الحامين الأساتذة بالتساوي في نهاية كل شهر.
يضع مجلس الإدارة نظاما ماليا ونظاما داخليا لتطبيق أحكام هذا القانون ويعرضان على المؤتمر العام لتصديقهما وينشران بعد تصديقهما من وزير العدل في الجريدة الرسمية وإذا لم ينشرا خلال شهر من تاريخ استلامهما من قبل الوزارة يعتبران نافذين.
تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق والالتزامات محل مؤسسات التقاعد التي كانت قائمة في كل من دمشق وحلب واللاذقية بتاريخ صدور هذا القانون وتؤول إليها أموال هذه المؤسسات الثلاث المنقولة وغير المنقولة.
يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رمتم أو تأمين أو رسم طابع التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
يلغى المرسوم التشريعي رقم (75) المؤرخ في 3/9/175 9 1 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/11/1392هـ الموافق 31/12/1972م رئيس الجمهورية حافظ الأسد |