تاريخ 21/8/1981م
الباب الثالث:
- الفصل الأول: المؤتمر العام للنقابة وصلاحياتها
.
- الفصل الثاني: مجلس النقابة.
-
الفصل الثالث:
فرع النقابة.
- الفصل الرابع: الهيئة العامة للفرع.
-
الفصل الخامس:
اجتماعات الهيئة العامة.
-
الفصل السادس:
مجلس الفرع.
-
الفصل السابع:
اختصاصات مجلس الفرع.
الباب السادس: السلطة التأديبية. الباب التاسع: حل المؤتمر العام ومجالس النقابة.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/1401 هـ الموافق 15/8/1981 م
يصدر مايلي :
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون.
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية و الاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة:
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.
لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقا لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول.
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
- كامل الأهلية.
- حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
- غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
- عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجيره مجلس فرع النقابة المختص.
- غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
- غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
- غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
- مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
- غير مصاب بمرض عضال من شانه أو شان تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.
لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع
آ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :
- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثلا للشركات الأجنبية أو عاملا فيها 0
- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :
- عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
- رئاسة السلطة التشريعية.
- الوزارة.
- عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
- عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
- عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.
ج
ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في
الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة
في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
د
ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل قي النقابة دون
ممارسة المهنة متى توافرت قي طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بيته وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية
أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكما.
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاورا حقوقيا لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها، كما لا يجوز أن يعمل مستشارا حقوقيا ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
لا يحوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:
1)
أن
يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضيا خلال
السنتين الأخيرتين قيل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما
يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
2)
أن
يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة
عليه أو أعطى رأيا فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
لا يجوز لمن كان محكما أو خبيرا في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر عن فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد.
آ
ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق
التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر
الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب
في ديوان المجلس.
ب
ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولا.
ج
ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولا يخضع للطعن وفق أحكام
هذا القانون.
إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل.
ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولا بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.
لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية لمقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجددا قي الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة، ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان احافظ على سر المحاماة واحترم القوانين).
على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة خمس سنوات على الأقل.
آ
ـ مدة التمرين سنتان 0
ب
ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وان يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات
التمرين.
يعفى من التمرين :
آ
ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي
سبب كان.
ب
ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
ج
ـ الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم
القانونية في كليات الحقوق ذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.
د
ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل
ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن قي مكتبه بسبب التمرين.
آ
ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين.
ب
ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط
بكفاءة المتمرن.ج
ـ يبت مجلس الفرع في الطلب يعد التثبت من كفاءة المتمرن.
لمجلس القرع أن يقرر. عند الاقتضاء. تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرما.
آ
ـ يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1) لعدم إتمام شروط التمرين.
2) إذا لم يطلب المتمرن قيده محاميا أستاذا ومضى ثلاث سنوات علي قيده متمرنا ولا تدخل
في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب
ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجددا محاميا متمرنا، ويفقد كافة الحقوق
السابقة لهذا الطلب.
آ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة فيها وتتألف من :
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي :
1)
انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
2)
إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
3)
مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة، وتصديق الحساب الختامي للسنة
المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية
المقترحة من مجلس النقابة.
4)
تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
5)
تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
6)
سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائها وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء
المؤتمر.
7)
حل
الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
8)
إقرار النظام الداخلي والمالي، ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون
والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة
ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل، ويتم التصديق على هذه
الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة
حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
9)
إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات
المختصة.
10)
النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
آ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1)
في
دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء
المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
2) في
دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية
وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.
3) في
دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء
المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
آ
ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكاتب المختص في
القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على
الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم فتوفر
يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما
بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات
بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجج الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب
ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق
من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ج
ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقر بناء على طلب ثلث الأعضاء
قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة
الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجالس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
آ
ـ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا من المحامين الأساتذة الذين لا تقل
مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات.
ب
ـ ينتخب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.
ج
ـ يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكمين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
د
ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبا ونائبا له وأمينا للسر وخازنا.
هـ
ـ يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر، ويحدد المؤتمر العام قواعد
هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
يشمل اختصاص مجلس النقابة ما يتعلق بشؤون المهنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1)
تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2)
الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع
عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون عاون مع اتحادات المحامين
العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم وأهداف النقابة.
3)
إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها.
4)
اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.
5)
إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
6)
تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد
من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
7)
طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
8)
الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات
المؤتمر العام.
9)
وضع خطة عمل سنوي للنقابة وتنفيذها.
10)
توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.
11)
إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
12)
منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.
13)
تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.
14)
تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.
15)
تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي
تقع بين مجالس الفروع.
16)
الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة
بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس
النقابة.
17)
تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.
18)
طلب دعوة الهيئة العاهة لأي فرع هن فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
19)
الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول ول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام
المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
آ
ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب
ـ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
رئيس الجلسة.
آ
ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها، وينفذ قراراته ويوقع العقود التي
يوافق عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب
ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر، ويتمتع
بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
ج
ـ على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.
آ
ـ إذا شفر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب
البديل.
ب
ـ إذا شفر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر
العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.
آ
ـ يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين
الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن ثلاثين محاميا.
ب
ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء
المحامون إلى الفرع الموجود في اقرب محافظة متجاورة.
ج
ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي
لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحتد مقره بقرار من مجلس النقابة.
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1)
انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2)
انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من
أعضائها على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء. أما الفرع الذي يقل أعضاؤه عن خمسين
عضوا فيكون له متمم واحد.
3)
مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات
المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
4)
تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار
مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر
العام.
5)
تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
6)
سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي
أعضائها.
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1)
في
دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع رع وذلك لانتخاب
مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
2)
في
دورة عالية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء الستة المالية لتصديق الحسابات الختامية
وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
3)
في
دورة استثنائية وذلك :
آ
ـ تنفيذا لقرار مجلس النقابة
ب
ـ تنفيذا لقرار مجلس الفرع.
ج ـ استناد إلى طلب من المحامين لا يتل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول القرع على أن
يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع
على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
4)
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء
مجلس الفرع الحاضرين سنا، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة يرأس
اجتماعها النقيب في حال حضوره.
5)
تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال
عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب
في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
آ
ـ يتكون مجلس الفرع من خمس أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة
ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن ثلاث سنوات.
ب
ـ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وخازنا.
ج
ـ يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد
المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغ وتعويضاته.
ينتخب مجلس الفرع لمدة أربع سنوات.
آ
ـ إذا شفر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ب
ـ إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة
لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ
الشغور.
يشتمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي :
1)
تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
2)
تنفيذ قرارات هيئته العامة.
3)
إدارة العمل في الفرع.
4)
تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل
الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
5)
إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
6)
اقتراح موافقة الفرع السنوية.
7)
دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.
8)
تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقه مجلس الفرع.
9)
تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
10)
قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا
القانون.
11)
الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.
12)
رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم
وتأديبهم.
13)
الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
14)
الفصل في كل خلاف أو نزاع ينتشا بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
15)
تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة قي الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
16)
تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
17)
تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.
آ
ـ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته
بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب
ـ على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس
النقابة خلال أسبوع من صدورها.
يمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :
آ ـ المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية :
ب
ـ في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية
الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في
الفقرة السابقة.
ج
ـ يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة
عن صاحب الشأن.
د
ـ لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة
القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.
آ
ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله.
ب
ـ على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو
ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.
ج
ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في
دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة
في سند التوكيل.
د
ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر.
هـ
ـ لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته.
و
ـ يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية الحالات التي
يجيزها القانون.
يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أومن ينيبه، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جزاء ذلك.
آ
ـ يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها
لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته.
ب
ـ في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل
مطلوبه. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ
القرار المناسب.
ج
ـ على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى.
د
ـ لا يكون المحامي مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ
انتهاء القضية.
هـ
ـ يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على
إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة
وعند وقوع اعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ
الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا
في دائرةالتنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه
بالصورة السابقة قطعيا غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
و
ـ لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام
بتحصيلها لموكله، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات
الأخرى.
آ
ـ على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.
ب
ـ لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ إسنادا
للأمر بأتعابه، ولا أن بنقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة، غير أنه يجوز
للمحامي خلافا لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة
العين المنازع بها، على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة منها إلا في أحوال
استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
ج
ـ تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من
تحديد النسبة.
يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي. وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية.
آ
ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في
القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في
هذا القانون.
ب
ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ج
ـ على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار
مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
آ
ـ إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها
دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون0
ب
ـ إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته، استحق المحامي
الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا يزيد عن الآجر المتفق عليه.
ج
ـ إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها
الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.
يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.
آ ـ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي :
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة 55 من قانون تقاعد المحامين لعام 1972، يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند 1 من الفقرة. آ ـ من هذه المادة لصندوق ق خزانة تقاعد المحامين في سورية والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وترسل من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلى هذه الصناديق.
على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا و مكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا عد الحصول على إذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.
على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.
آ
ـ يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق
به مباشرة.
ب
ـ على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم الاستئناف في
نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكل ين مباشرة أو بواسطة أحد.
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك 0
آ
ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو
منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل
الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب
حكما. أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم
والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الإذن من المحافظ.
ب
ـ تعتبر عقود المنشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة بمثابة التوكيل.
ج
ـ يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير فر الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء
الفروع.
د
ـ على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ
فيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من
تاريخ وصوله إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى
مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة تحت طائلة
اعتبار الطلب مقبولا.
يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء علىطلب خطي من الموقوف أو من ذويه، أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك.
لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما الاستئناف من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد.
على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وان يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.
آ
ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب
ـ يعتبر سمسارا يصدد تطبيق الفقرة.
ج
ـ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
د
ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية
السمسار المعرف بالفقرة. ب ـ من هذه المادة وكل من امتهن أعمال المحاماة المنصوص
عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا لذلك قانونا.
آ
ـ لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه ولا
استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب
ـ في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه
قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة
ضده.
ج
ـ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة،
ويكتفي في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د ـ إذا يدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا
للمسئولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة
العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ
ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق. وتبلع رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع
في التحقيق.
و
ـ لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة
التي تحاكم المحامي.
ز
ـ كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي
يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.
آ
ـ إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف
الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد
محاسبتهم عن الأتعاب وتصفيه كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى
الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة
الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
ب
ـ كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد الحامين مباشرة الدعاوى
إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تتألف واردات النقابة من :
1 -
رسم القيد.
2 -
الرسم السنوي.
3 -
الرسوم القانونية الأخرى.
4 -
ريع الأموال والعقارات.
5 -
الإعانات والهبات.
6 -
جميع الموارد الأخرى المشروعة.
آ
ـ تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة.
ب
ـ لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان يعد تصديق الموازنات
من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.
آ ـ تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم يرفع إلى مجلس النقابة.
ب ـ يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.
يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة.
أو
يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي أو تصرف
تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة
شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
آ
ـ يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة
المنع.
ب
ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي
عمل آخر من أعمال المحاماة.
ج
ـ لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد، ولا في جميع المدد اللازمة
لتولي المهام النقابية.
د.يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.
هـ
ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.
و
ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال
ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع.
ز
ـ تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
ح
ـ يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا
بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.
آ
ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى
أو أخبار خطيين. أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع
سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.
ب
ـ لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من
قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.
ج
ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى وإحالتهم.
د
ـ على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس
مجلس الفرع.
للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أومن يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.
آ
ـ لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات
مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.
ب
ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس
إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.
ج
ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.
آ
ـ للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع
الشهود.
ب
ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من
المجلس. وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من
النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
آ
ـ للمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في
القانون بشان رد القضاة.
ب
ـ تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.
ج
ـ تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد
القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د
ـ إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الانسحاب يعين مجلس النقابة بناء
على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة.
المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.
الحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها، يشطب فيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.
آ
ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة.
ب
ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.
ج
ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي
وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
آ
ـ يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين.
ب
ـ يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد
الذي يحدده مجلس النقابة.
أ
ـ
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع
الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد
انقضاء المهلة المذكورة.
ب
ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان
الفرع.
ج
ـ يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب
الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة
المحامين في قصر العدل.
د
ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان
وأربعون ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ربع وعشرين ساعة.
آ
ـ يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتحابية خلال ثلاثين يوما من
تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة
أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.
ب
ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.
ج
ـ يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب
الترشيح أسماء المرشحين كل الذين توفرت فتهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في
مقر النقابة.
د
ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال
ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.
قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة لمشاهدة هذه القرارات وإلغاؤها.
آ
ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل
الطعن بطريق الاستئناف وفقا الأحكام المادة/ 62 / من هذا القانون.
ب ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو
النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم
الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون،
ج
ـ أما قرارات مجلس الفرع الأخرى فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب
العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم
الإخلال بأحكام المادة/ 28 / من هذا القانون.
آ ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :
ب ـ تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.
آ
ـ يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع
الطرفين.
ب
ـ قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة
ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة
المدنية لمحكمة النقض.
آ
ـ قرارات مجلس النقابة المتضمنة الفاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق
النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي
لتاريخ تبليغ القرار.
ب
ـ أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في
محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.
قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة، ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية :
وزير العدل.
النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.
رئيس مجلس القرع بناء على قرار مجلس الفرع.
عشرة أعضاء من المؤتمر العام.
تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.
يحوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
آ
ـ في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء
دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشرة يوما من صدور قرار الحل
لانتخاب مجلس نقابة حديد أو مجلس فرع حديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
ب
ـ في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة
المسابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس
اختصاصات المجلس الأصلي، كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
ج
ـ يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس
النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في
المؤتمر.
د
ـ يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة
وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.
هـ
ـ يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج و د)
السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة
الاجتماع.
آ ـ لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص تسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها لدى الكاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على الثلاثة آلاف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.
ب ـ تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا يحدده النظام المالي للنقابة.
ج ـ ينشئ كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
إلى حين صدور النظامين المالي والداخلي للنقابة بموجب أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام هذين النظامين وتعديلاتهما المعمول بهما حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة حدها الأقصى سنة من تاريخ نفاذه، وذلك باستثناء الرسوم المتوجبة على غير الأعضاء فيصدر بتحديدها قرار من وزير العدل خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.
يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاد هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيئ لها ويشرف عليها.ويكون أعضاؤه أعضاء حكيمين قي المؤتمر العام المقيل وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون.
تلغى أحكام القانون رقم 14 لعام1972وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/ 10/ 1404 هـ ــ
21/ 8/1981 م |