قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39

تاريخ 21/8/1981م

  1. الباب الأول في مهنة المحاماة.

  1.  

  2. الباب الثالث:
    - الفصل الأول: المؤتمر العام للنقابة وصلاحياتها .
    -
    الفصل الثاني: مجلس النقابة.
    -
    الفصل الثالث: فرع النقابة.
    - الفصل الرابع: الهيئة العامة للفرع.
    - الفصل الخامس:  اجتماعات الهيئة العامة.
    - الفصل السادس:  مجلس الفرع.
    - الفصل السابع: اختصاصات مجلس الفرع.

  3. الباب الرابع: في حقوق المحامين وواجباتهم.

  4. الباب الخامس: مالية النقابة.

  5. الباب السادس: السلطة التأديبية.

  6.  

  7. الباب الثامن: الطعن في قرارات النقابة و مؤسساتها.
  8. الباب السادس: السلطة التأديبية. الباب التاسع: حل المؤتمر العام ومجالس النقابة.

  9. الباب العاشر:  الأحكام العامة.

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/1401 هـ الموافق 15/8/1981 م

يصدر مايلي :

الباب الأول
في مهنة المحاماة

المادة 1:

المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون.

الفصل الأول
النقابة وأهدافها

المادة 2:

يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

المادة 3:

نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية و الاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.

المادة 4:

تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :

  1. 1لمساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
  2. العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
  3. المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي.
  4. العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
  5.  تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
  6. التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطا وثيقا بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما، وتامين الدفاع مجانا عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
  7. الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
  8. تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، تقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
  9.  تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وتوفير العمل للأعضاء.
  10.  إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
  11. التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والاشتراكية في العالم.

المادة 5:

تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة:

  1. امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.
  2. إبرام العقود 0
  3. إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.
  4. إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

المادة 6:

للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

المادة 7:

لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقا لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0

المادة 8:

يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول.

المادة 9:

يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :

  1. كامل الأهلية.
  2. حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
  3. غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
  4. عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
  5.  ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجيره مجلس فرع النقابة المختص.
  6. غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
  7. غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
  8. غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
  9.  مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
  10. غير مصاب بمرض عضال من شانه أو شان تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.

المادة 10:

لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع

المادة 11:

آ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :

  1.  الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
  2. احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
  3. منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثلا للشركات الأجنبية أو عاملا فيها 0
  4.  جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.

ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :

  1. عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
  2.  رئاسة السلطة التشريعية.
  3. الوزارة.
  4. عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
  5. عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
  6. التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
  7. عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.

ج ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل قي النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت قي طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12:

إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بيته وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 13:

يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية

أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكما.

المادة 14:

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاورا حقوقيا لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها، كما لا يجوز أن يعمل مستشارا حقوقيا ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.

المادة 15:

لا يحوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:

1)    أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضيا خلال السنتين الأخيرتين قيل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
2)    أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأيا فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.

المادة 16:

لا يجوز لمن كان محكما أو خبيرا في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.

المادة 17:

لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر عن فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد.

المادة 18:

آ ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المجلس.
ب ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولا.
ج ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولا يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

المادة 19:

إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل.

المادة 20:

ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولا بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

المادة 21:

لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية لمقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجددا قي الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة، ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

المادة 22:

على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :

(اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان احافظ على سر المحاماة واحترم القوانين).

المادة 23:

على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

المادة 24:

يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة خمس سنوات على الأقل.

المادة 25:

آ ـ مدة التمرين سنتان 0
ب ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وان يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين.

المادة 26:

يعفى من التمرين :

آ ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
ب ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
ج ـ الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق ذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.
د ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

المادة 27:

لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

المادة 28:

يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن قي مكتبه بسبب التمرين.

المادة 29:

آ ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين.
ب ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط بكفاءة المتمرن.ج ـ يبت مجلس الفرع في الطلب يعد التثبت من كفاءة المتمرن.

المادة 30:

لمجلس القرع أن يقرر. عند الاقتضاء. تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرما.

المادة 31:

آ ـ يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
    1) لعدم إتمام شروط التمرين.
    2) إذا لم يطلب المتمرن قيده محاميا أستاذا ومضى ثلاث سنوات علي قيده متمرنا ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجددا محاميا متمرنا، ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب.

الباب الثالث
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياتها

المادة 32:

آ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة فيها وتتألف من :

  1. أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.
  2. أعضاء مجلس النقابة المنتخبة وأعضاء مجالس الفروع.
  3. الأعضاء المتممين.

ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.

المادة 33 :

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

 المادة 34:

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي :
1)    انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
2)    إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
3)    مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
4)    تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
5)    تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
6)    سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائها وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
7)    حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
8)    إقرار النظام الداخلي والمالي، ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل، ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
9)    إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
10)   النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

المادة 35:

آ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

1)    في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
2)    في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.
3)    في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

المادة 36:

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 37:

آ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكاتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم فتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجج الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ج ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقر بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

المادة 38:

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجالس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

المادة 39:

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.

الفصل الثاني
مجلس النقابة

المادة 40:

آ ـ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.
ج ـ يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكمين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
د ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبا ونائبا له وأمينا للسر وخازنا.
هـ ـ يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

المادة 41:

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

المادة 42:

يشمل اختصاص مجلس النقابة ما يتعلق بشؤون المهنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1)    تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2)    الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون عاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم وأهداف النقابة.
3)    إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها.
4)    اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.
5)    إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
6)    تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
7)    طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
8)    الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.
9)    وضع خطة عمل سنوي للنقابة وتنفيذها.
10)   توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.
11)   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
12)   منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.
13)   تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.
14)   تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.
15)   تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.
16)   الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
17)   تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.
18)   طلب دعوة الهيئة العاهة لأي فرع هن فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
19)   الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول ول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 43:

آ ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب ـ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 44:

آ ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها، وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
ج ـ على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

 المادة 45:

آ ـ إذا شفر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب ـ إذا شفر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

الفصل الثالث
فرع النقابة

المادة 46:

 آ ـ يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن ثلاثين محاميا.
ب ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في اقرب محافظة متجاورة.
ج ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحتد مقره بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الرابع
الهيئة العامة للفرع

المادة 47:

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

المادة 48:

تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1)    انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2)    انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من أعضائها على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء. أما الفرع الذي يقل أعضاؤه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد.
3)    مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
4)    تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام.
5)    تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
6)    سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

الفصل الخامس
 اجتماعات الهيئة العامة

المادة 49:

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1)    في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع رع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
2)    في دورة عالية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء الستة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
3)    في دورة استثنائية وذلك :

آ ـ تنفيذا لقرار مجلس النقابة
ب ـ تنفيذا لقرار مجلس الفرع.
ج ـ استناد إلى طلب من المحامين لا يتل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول القرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.

4)    يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة يرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
5)    تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

الفصل السادس
 مجلس الفرع

المادة 50:

 آ ـ يتكون مجلس الفرع من خمس أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن ثلاث سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وخازنا.
ج ـ يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغ وتعويضاته.

المادة 51:

ينتخب مجلس الفرع لمدة أربع سنوات.

المادة 52:

آ ـ إذا شفر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ب ـ إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

الفصل السابع
اختصاصات مجلس الفرع

المادة 53:

يشتمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي :

1)    تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
2)    تنفيذ قرارات هيئته العامة.
3)    إدارة العمل في الفرع.
4)    تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
5)    إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
6)    اقتراح موافقة الفرع السنوية.
7)    دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.
8)    تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقه مجلس الفرع.
9)    تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
10)   قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.
11)   الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.
12)   رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.
13)   الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
14)   الفصل في كل خلاف أو نزاع ينتشا بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
15)   تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة قي الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
16)   تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
17)   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

المادة 54:

 آ ـ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

المادة 55:

يمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :

  1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ قرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.
  2. يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.
  3. يمنح المعذرة لمحامي الفرع.
  4. يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائيا أو المتهمين أو الأحداث.
  5. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم

المادة 56:

 آ ـ المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية :

ب ـ في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.
ج ـ يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
د ـ لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

المادة 57:

 آ ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.
ج ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل.
د ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر.
هـ ـ لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته.
و ـ يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية الحالات التي يجيزها القانون.

المادة 58:

يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أومن ينيبه، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جزاء ذلك.

المادة 59:

 آ ـ يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته.
ب ـ في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
ج ـ على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى.
د ـ لا يكون المحامي مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.
هـ ـ يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة وعند وقوع اعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرةالتنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
و ـ لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

المادة 60:

 آ ـ على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.
ب ـ لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ إسنادا للأمر بأتعابه، ولا أن بنقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة، غير أنه يجوز للمحامي خلافا لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها، على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
ج ـ تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

المادة 61:

يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي. وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية.

المادة 62:

آ ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ج ـ على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

المادة 63:

لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

المادة 64:

 آ ـ إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون0
ب ـ إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته، استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا يزيد عن الآجر المتفق عليه.
ج ـ إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

المادة 65:

يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

المادة 66:

آ ـ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي :

ب ـ مع مراعاة أحكام المادة 55 من قانون تقاعد المحامين لعام 1972، يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند 1 من الفقرة. آ ـ من هذه المادة لصندوق ق خزانة تقاعد المحامين في سورية والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وترسل من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلى هذه الصناديق.

المادة 67:

على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا و مكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

المادة 68:

لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا عد الحصول على إذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

المادة 69:

على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

المادة 70:

 آ ـ يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم الاستئناف في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

المادة 71:

لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكل ين مباشرة أو بواسطة أحد.

المادة 72:

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك 0

المادة 73:

آ ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما. أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الإذن من المحافظ.
ب ـ تعتبر عقود المنشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة بمثابة التوكيل.
ج ـ يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير فر الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
د ـ على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ فيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا.

المادة 74:

يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء علىطلب خطي من الموقوف أو من ذويه، أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك.

المادة 75:

لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما الاستئناف من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد.

المادة 76:

على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وان يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

المادة 77:

 آ ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب ـ يعتبر سمسارا يصدد تطبيق الفقرة.
ج ـ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
د ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة. ب ـ من هذه المادة وكل من امتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا لذلك قانونا.

المادة 78:

 آ ـ لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه ولا استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب ـ في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده.
ج ـ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ويكتفي في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د ـ إذا يدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسئولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق. وتبلع رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.
و ـ لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.
ز ـ كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

المادة 79:

يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

المادة 80:

 آ ـ إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفيه كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
ب ـ كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد الحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الباب الخامس
مالية النقابة

المادة 81:

تتألف واردات النقابة من :
1 - رسم القيد.
2 - الرسم السنوي
.
3 - الرسوم القانونية الأخرى
.
4 - ريع الأموال والعقارات
.
5 - الإعانات والهبات
.
6 - جميع الموارد الأخرى المشروعة.

المادة 82:

 آ ـ تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة.
ب ـ لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان يعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

المادة 83:

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.

المادة 84:

 آ ـ تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم يرفع إلى مجلس النقابة.

ب ـ يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

الباب السادس
 السلطة التأديبية

المادة 85:

يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة.
أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

  1. التنبيه بدون تسجيل، أو مع التسجيل، وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي.
  2. التأنيب أمام المجلس.
  3. المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  4. شطب الاسم من جدول النقابة.
  5. على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

المادة 86:

 آ ـ  يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع.
ب ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
ج ـ لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد، ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية.
د.يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.
هـ ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.
و ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع.
ز ـ تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
ح ـ يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

المادة 87:

 آ ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين. أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.
ب ـ لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.
ج ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى وإحالتهم.
د ـ على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

المادة 88:

للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أومن يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

المادة 89:

 آ ـ لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.
ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.
ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

المادة 90:

 آ ـ للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.
ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس. وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 91:

 آ ـ للمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشان رد القضاة.
ب ـ تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.
ج ـ تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د ـ إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الانسحاب يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة.

المادة 92:

المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

المادة 93:

الحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها، يشطب فيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

المادة 94:

 آ ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة.
ب ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.
ج ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

الباب السابع
في انتخاب مؤسسات النقابة

المادة 95:

 آ ـ يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين.
ب ـ يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

المادة 96:

أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.
ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع.
ج ـ يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل.
د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ربع وعشرين ساعة.

المادة 97:

آ ـ يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتحابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.
ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.
ج ـ يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين كل الذين توفرت فتهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.
د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

المادة 98:

يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

الباب الثامن
الطعن في قرارات النقابة و مؤسساتها

المادة 99:

قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة لمشاهدة هذه القرارات وإلغاؤها.

المادة 100:

 آ ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا الأحكام المادة/ 62 / من هذا القانون.
ب ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون،
ج ـ أما قرارات مجلس الفرع الأخرى فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة/ 28 / من هذا القانون.

المادة 101:

آ ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :

ب ـ تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

المادة 102:

 آ ـ يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.
ب ـ قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

المادة 103:

آ ـ قرارات مجلس النقابة المتضمنة الفاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار.
ب ـ أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

المادة 104:

قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة 105:

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة، ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية :

  1. وزير العدل.

  2. النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.

  3. رئيس مجلس القرع بناء على قرار مجلس الفرع.

  4. عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

المادة 106:

تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

الباب التاسع
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

المادة 107:

يحوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

المادة 108:

 آ ـ في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشرة يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة حديد أو مجلس فرع حديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
ب ـ في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة المسابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي، كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
ج ـ يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
د ـ يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.
هـ ـ يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج و د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

الباب العاشر
 الأحكام العامة

المادة 109:

 آ ـ لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص تسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها لدى الكاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على الثلاثة آلاف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.

ب ـ تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا يحدده النظام المالي للنقابة.

ج ـ ينشئ كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة 110:

إلى حين صدور النظامين المالي والداخلي للنقابة بموجب أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام هذين النظامين وتعديلاتهما المعمول بهما حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة حدها الأقصى سنة من تاريخ نفاذه، وذلك باستثناء الرسوم المتوجبة على غير الأعضاء فيصدر بتحديدها قرار من وزير العدل خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 111:

تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

المادة 112:

يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاد هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيئ لها ويشرف عليها.ويكون أعضاؤه أعضاء حكيمين قي المؤتمر العام المقيل وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون.

المادة 113:

تلغى أحكام القانون رقم 14 لعام1972وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 114:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

   

دمشق في 21/ 10/ 1404 هـ   ــ   21/ 8/1981 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد