النظام المالي لنقابة المحامين
وفروعها في الجمهورية العربية السورية

الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 23 تاريخ 31/7/1982

النظام المالي

الباب الأول أحكام عامة
الباب الثاني الموازنة الرقابية
  -   أعدادها
  -   مضمونها
  -   اقرار الموازنة
  -   تعديل الموازنة
  -   تنفيذ الموازنة
الباب الثالث السلف والامانات والكفالات
الباب الرابع الصندوق ومسؤولية العاملين
النظام المحاسبي
  -   الباب الأول قواعد عامة
  -   الباب الثاني المنهاج المحاسبي وقواعد فتح الحسابات   
  -   الباب الثالث السجلات
  -   الباب الرابع موازين المراجعة
  -   الباب الخامس عمليات إغلاق قيود الدورة والحسابات الختامية
      -  الجرد السنوي
      -  قيود التسوية
      -  الحسابات الختامية
  -   الباب السادس الرقابة المالية والحسابية
  -   الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1:

التعاريف:

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام مايلي:

  1. النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

  2. النقيب: نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية

  3. المجلس: مجلس نقابة المحامين

  4. الفروع: فروع نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية

  5. مجلس الفرع: مجلس الفرع في كل من فروع النقابة في الجمهورية العربية السورية

المادة 2:

تبدأ السنة المالية لصندوق النقابة والفروع في الأول من كانون الأول من كل عام.

المادة 3:

تتضمن حسابات السنة المالية الإيرادات المستحقة والأعباء المترتبة على النقابة والفروع في تلك السنة مع مراعاة مايلي:

  1. الإيرادات المستحقة وغير المحصلة خلال السنة المالية تحقق على أصحابها وتسجل ذمة عليهم وإيرادا للسنة المالية.

  2. النفقات المستحقة وغير المدفوعة والتي لم تصدر بها أوامر صرف حتى غاية السنة المالية يتم نقل اعتماداتها إلى بند الديون في الموازنة الرقابية للسنة التالية، ويتم صرف هذه الديون ضمن حدود الاعتمادات المنقولة.

  3. أن الأعباء الواجب تحميلها لسنة مالية ما والتي تستحق الدفع في السنوات اللاحقة تشكل لها مؤونات في نهاية تلك السنة بقرار من المجلس وذلك ضمن حدود اعتمادات الموازنة الرقابية.

  4. يجري تسجيل المبالغ المنقولة والمحملة على البنود الخاصة بها في قيود

عودة

الباب الثاني
الموازنة الرقابية

الفصل الأول
أعدادها

المادة 4:

يقوم جهاز المحاسبة في النقابة والفروع قبل بدء السنة المالية بإعداد مشروع الموازنة الرقابية وذلك بإشراف الخازن ويلحق بالمشروع البيانات والجداول اللازمة التي تبرر تقديرات استخدامات الموازنة وإيراداتها.

عودة

الفصل الثاني
مضمونها

المادة 5:

  1. تتضمن الموازنة الرقابية لصندوق النقابة والفروع قرارا بفتح اعتماد لتقديرات استخداماتها وتقدير إيراداتها لسنة المالية، مع الإذن بالجباية والإنفاق.

  2. تعتبر الموازنة الرقابية خطة مالية تجري مراقبة صرف النفقات على أساس بنودها أما الفقرات فتعتبر واردة لغاية تحليلية.

  3. لا تعتبر تقديرات الإيرادات الواردة في الموازنة حصرا للإيرادات.

  4. لا يجوز تجزئة الرسوم والاثمان وكافة الايرادات الاخرى أو تقسيطها أو رد شيء منها باي حال من الاحوال الا لسبب قانوني.

  5. لا ينظر في أي طلب يقدمه المحامي ولا يعطي أي وثيقة أو مصدقة أو شهادة أو بيان الا إذا كان مسددا أو مسلفا ما عليه من رسوم وذمم لصناديق النقابة والفروع.

المادة 6:

تتألف استخدامات الموازنة الرقابية من:

المادة 7:

تتألف ايرادات الموازنة من:

  1. ايرادات الرسوم

  2. ايرادات الاثمان

  3. ايرادات مجلة ( المحامون )

  4. ايرادات الاستثمارات المالية

  5. ايرادات الدعاوى والمصدقات والبيانات

  6. الاعانات والهبات

  7. ايرادات اخرى

المادة 8:

يجري تقسيم الموازنة الرقابية إلى ابواب وبنود وفقرات بشكل يتناسب مع توزيع الحسابات في منهاج المحاسبة بحيث تتشكل بالتالي من الزمر والحسابات الرئيسية والحسابات الفرعية.

عودة

الفصل الثالث
اقرار الموازنة

المادة 9:

  1. تعرض مشاريع موازنات الفروع على هيئاتها العامة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة مالية من اجل اقرارها.

  2. ترفع موازنات الفروع المقرة من الهيئات العامة إلى مجلس النقابة فور اقرارها لدراستها وابداء التوصيات المناسبة بشأنها إلى المؤتمر العام لاقرارها.

  3. يقدم المجلس خلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية مشروع موازنة النقابة متضمنة موازنات الفروع إلى المؤتمر العام لاقرارها.

  4. يعتمد في حساب العمر اينما ورد، قيود الاحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، واذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة ولايعتد بالتصحيحات الجارية عن طريق تحديد يوم الولادة أو تغييره.

  5. تنشر موازنة النقابة وموازنات الفروع في مجلة النقابة.

المادة 10:

اذ لم تصدق الموازنة الرقابية في مطلع السنة المالية التي وضعت من اجلها ينهج ما يلي:

  1. يعمل باعتمادات السنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المتكررة، ويعتبر عقد وصرف النفقات على هذا الاساس جاريا على وجه نظامي، على أن تقيد المصروفات على الاعتمادات في الموازنة الجديدة.

  2. يثبر على تحصيل الايرادات وجبايتها على اساس الموازنة السابقة، على أن لا يخل ذلك بحق الصندوق في الرجوع بكل زيادة تقرها الموازنة الجديدة اعتبارا من تاريخ سريانها.

عودة

الفصل الرابع
تعديل الموازنة

المادة 11:

تقر الاعتمادات الاضافية بالطريقة التي تقر بها الموازنة.

المادة 12:

يتم نقل الاعتمادات بشرط عدم تجاوز نسبة 25% من اعتماد الباب أو البند أو الفقرة المنقول منها كما يلي:

  1. من باب إلى باب بقرار مجلس النقابة بناء على تفويض المؤتمر العام وبقرار من مجلس الفرع بناء على تفويض المادة هيئته العامة

  2. من بند إلى بند ومن فقرة إلى فقرة بقرار من مجلس النقابة أو الفرع.

المادة 13:

لا يجوز زيادة اعتماد بسبب بيع الاموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للنقابة أو الفرع بل تقيد ضمن ايرادات الموازنة، اما المبالغ المستردة بسبب صرفها بدون حق فتسجل بالنسبة للبند الذي صرفت منه اصلا، ويخفض مبلغها من مجموع النفقات على أن يذكر رقم وثيقة القبض وتاريخها، وذلك إذا تم الصرف والاسترداد في سنة مالية واحدة.

إذا قيدت نفقة خطا على احد الاعتمادات فيجري تصحيح الخطأ في قيود مراقبة الاعتمادات على أن يؤشر رئيس المحاسبة في النقابة أو محاسب الفرع على هذا التصحيح.

عودة

الفصل الخامس
تنفيذ الموازنة

أولآ ـ عقد النفقات:

المادة 14:

ينم عقد نفقات الموازنة ضمن الشروط التالية:

  1. أن يكون عقد النفقة مطابقا من حيث شكله ومضمونه لحكم القانون والانظمة وتعليمات النقابة والفرع.

  2. أن تعقد نفقات الرواتب للعاملين على اسا الاعتماد الشهري المخصص في الموازنة.

  3. أن يكون عقد النفقة ضمن حدود وغرض الاعتمادات المخصصة في الموازنة.

المادة 15:

يعقد مجلس النقابة ( أو الفرع ) نفقات صندوق النقابة ( أو الفرع ) وله أن يفوض النقيب ( أو رئيس الفرع ) والخازن مجتمعين بعقد النفقات وفق قرار التفويض.

المادة 16:

تؤمن المواد والاشغال والخدمات للنقابة والفروع باحدى الطريقتين:

  1. الاتفاق المباشر.

  2. التعاقد.

المادة 17:

تؤمن المواد والاشغال والخدمات بطريق الاتفاق المباشر بالحالتين التاليتين:

  1. إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية.

  2. إذا كانت خاضعة للتعرفات الرسمية ووفقا لهذه التعرفة مهما بلغت قيمة النفقة.

المادة 18:

تتولى تأمين المشتريات بطريق التعاقد لجنة مبايعات مؤلفة من ثلاثة اعضاء يسميها النقيب أو رئيس الفرع، ويقوم المجلس بتحديد الاسلوب الواجب اتباعه في التعاقد.

ثانيا ـ صرف النفقات وتأديتها:

المادة 19:

توقع اوامر الصرف العائدة للنقابة أو نائبه بحال غيابه ومن الخازن مجتمعين اما في الفروع فتوقع من رئيس الفرع ومن خازن الفرع مجتمعين.

المادة 20:

تبلغ المصارف صور التواقيع المعتمدة.

المادة 21:

المادة 22:

تؤدى قيمة اوامر الصرف لاصحاب الاستحقاق اما نقدا من الصندوق أو بموجب حوالة مصرفية أو بريدية أو شيك على المصرف المعتمد، مقابل اخذ توقيع صاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني أو الوصي الشرعي، وذلك على مسؤولية امين الصندوق.

ثالثا ـ تحقق وتحصيل الايرادات:

المادة 23:

تحقق وتستوفى ايرادات الصندوق وفقا للانظمة الخاصة بالنقابة وطبقا لتعليمات مجلس النقابة أو الفرع، ويعتبر المكلفون بهذه المهام مسؤولين عن كل اهمال أو تقصير في تحصيل المبالغ المستحقة.

المادة 24:

تحدد بقرار من المجلس اثمان بيع المطبوعات وبدل الاشتراك في المجلة عن السنة الحالية والسنين السابقة واثمان ملاحقتها. كما تحدد اثمان مطبوعات الفروع بقرارات من مجالسها.

المادة 25:

لا يجوز لاحد من الاعضاء أو العاملين في النقابة أن يقبض مباشرة أي مبلغ من الاموال المستحقة للنقابة أو للفرع ما لم يكن مخولا بذلك اصولاً.

المادة 26:

تجبى الايرادات بموجب ايصالات من دفتر ذي نسخ متسلسل الارقام وممهور بخاتم الصندوق وموقع من امين الصندوق بما يفيد قبض المبلغ ومن المحاسبة بما يفيد ترحيل الايصالات لحساباته الخاصة.

عودة

الباب الثالث
السلف والامانات والكفالات

المادة 27:

تقسم السلف إلى:

  1. السلف الدائمة وتعطى إلى من يعتمدهم المجلس لتأمين الاعمال الضرورية ويشترط في معتمد السلفة أن يثبت وجودها كاملة لديه عند أي طلب أو أن يبرز استعمالها بالوثائق الثبوتية.

  2. السلف لغايات معينة كما يلي:

  3. السلف الأخرى التي يقرر المجلس سبب منحها ومقدارها وشروط تسديدها.

المادة 28:

تمنح السلف بموافقة خطية من النقيب ( أو رئيس الفرع ) والخازن مجتمعين وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة وتسدد عند انتهاء الغاية التي دفعت من اجلها على أن لا تتجاوز مدة التسديد نهاية السنة المالية.

المادة 29:

تقسم الامانات إلى:

  1. المبالغ النقدية التي تودع في صندوق النقابة ( أو صندوق الفرع ) أو تودع في الحساب المصرفي وتقيد لاصحابها.

  2. الحسميات الجارية على اوامر الصرف لحساب الامانات.

  3. التوقيعات والتأمينات العائدة للعقود الجارية.

  4. الامانات المحجوزة لصالح الغير.

المادة 30:

ترد الامانات إلى اصحابها أو إلى الجهات المختصة بموجب اوامر دفع.

المادة 31:

يعتمد النقيب ( أو رئيس الفرع ) والخازن مجتمعين الوكالات المقدمة تنفيذا للانظمة والعقود وتنظم المحاسبة قيودا لها.

عودة

الباب الرابع
الصندوق ومسؤولية العاملين

المادة 32:

يحدد سقف موجودات الصندوق بمبلغ ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية لا يجوز تجاوزها ويوضع الفائض عن الحد المذكور لدى المصرف المعتمد.

المادة 33:

يعتبر رئيس المحاسبة في النقابة أو محاسب الفرع مسؤولا بالنسبة لصحة ومشروعية صرف نفقات الصندوق وكذلك بالنسبة لصحة تحقق ايرادات الصندوق وعن عدم اطلاع المجلس على حقيقة الوضع المالي للصندوق، وذلك مع الاحتفاظ بمسؤولية الخازن بهذا الشأن.

المادة 34:

يعتبر امين الصندوق مسؤولا بالنسبة لموجودات الصندوق وسلامة الجباية وتحققها وحركة الاموال وعمليات السلف والامانات وانتظامها.

المادة 35:

يعتبر امين المستودع مسؤولا بالنسبة للمواد والتجهيزات وكافة الموجودات الاخرى الموجودة بعهدته.

المادة 36:

يخضع امين الصندوق وامين المستودع إلى تقديم كفالات مصرفية أو عقارية أو تجارية يحدد مقدارها مجلس النقابة أو الفرع وتحفظ هذه الكفالات لدى خازن النقابة أو الفرع بعد تنظيم قيود محاسبية بها.

عودة

النظام المحاسبي

الباب الأول
قواعد عامة

المادة 37:

نمسك حسابات النقابة و الفروع وفقا للاصول المالية وتبعا للطريقة المزدوجة وتوزع الحسابات طبقا للمنهاج المحاسبي.

المادة 38:

  1. تثبت العمليات في اليومية العامة والأستاذ بموجب سندات قيود ذوات ارقام وتواريخ متسلسلة، منظمة استنادا إلى الاوراق الثبوتية، واذا كان للقيد اثر مالي بالنسبة للغير يبلغ صاحب العلاقة اشعارا بذلك.

  2. ترحل العمليات يوميا إلى الدفاتر المساعدة من واقع سندات القيد.

المادة 39:

يرفق بسند القيد مايلي:

  1. امر صرف وثبوتياته بالنسبة لعمليات نفقات الموازنة.

  2. امر قبض وثبوتياته بالنسبة لعمليات ايرادات الموازنة ولكافة المقبوضات.

  3. امر دفع وثبوتياته بالنسبة لعمليات رد الامانات وتأدية السلف.

  4. الاشعارات المصرفية على اختلاف انواعها.

المادة 40:

توقع السندات والوثائق قبل تنفيذها وتسجيلها في قيود المحاسبة من قبل المفوضين بالتوقيع المعتمدين لهذه الغاية.

عودة

الباب الثاني
المنهاج المحاسبي وقواعد فتح الحسابات

المادة 41:

تفتح الحسابات في المنهج المحاسبي وفقا للجدول رقم (1) المرفق الموضوع تبعا لمبدأ الترقيم العشري.

المادة 42:

توزع الحسابات في المنهاج إلى الزمر التالية وتحمل الارقام المبينة ازاءها:

حسابات المطاليب الزمرة رقم (2)

الاستخدامات

النفقات العامة الزمرة رقم (3)

النفقات الاستثمارية الزمرة رقم (4)

الايرادات الزمرة رقم (5)

حسابات النتائج الزمرة رقم (6)

الحسابات النظامية الزمرة رقم (7)

  1. اظهار العناصر الاساسية التي تساعد على تحديد سعر الكلفة.

  2. توفير العناصر الاساسية لدراسة ومراقبة تطور الحسابات من جهة وبمقارنة الاعباء مع التقديرات واعداد الدراسات عن واقعها.

المادة 43:

يجري تحديد وتحليل المنهاج المحاسبي واحداث حسابات بموافقة:

  1. المجلس بالنسبة للحسابات الرئيسية.

  2. الخازن بالنسبة للحسابات الفرعية.

  3. رئيس المحاسبة أو محاسب الفرع بالنسبة للحسابات المشتقة عن الفرعية.

في حال تحول رصيد حساب ما من مدين إلى دائن أو بالعكس ينقل الرصيد إلى الحساب العائد له في الجهة المقابلة وياخذ رقمه، وذلك عند تنظيم البيانات الدورية واغلاق الحسابات.

عودة

الباب الثالث
السجلات

المادة 44:

تتألف دفاتر حسابات النقابة والفروع مما يلي:

  1. اليومية العائدة والأستاذ العام بآن واحد.

  2. استذة مساعدة حسب الحاجة.

  3. دفاتر اخرى حسابية واحصائية حسب الحاجة.

المادة 45:

يتولى جهاز المحاسبة مسك السجلات واليوميات ويحدد طريقة اجراء قيود المحاسبة وفقا لمقتضيات العمل واسلوبه.

عودة

الباب الرابع
موازين المراجعة

المادة 46:

  1. ينظم جهاز المحاسبة في النقابة أو الفرع بنهاية كل شهر:

  2. تقدم الموازين الشهرية إلى الخازن بعد اسبوع واحد من انتهائها.

  3. ينظم في نهاية كل عام ميزان مراجعة لجميع حسابات النقابة أو الفرع وفقا للترتيب الوارد في المنهاج المحاسبي ويستخدم هذا الميزان في تنظيم الميزانية الختامية.

المادة 47:

تجري مطابقة الحسابات المصرفية مرة في الشهر بالاستناد إلى الكشوف المرسلة من المصرف المعتمد وذلك خلال المدة المحددة.

عودة

الباب الخامس
عمليات اغلاق قيود الدورة والحسابات الختامية

الفصل الأول
الجرد السنوي

المادة 48:

يتم في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات النقابة والفروع من القيم على اختلاف انواعها وتقوم بذلك لجنة يعينها ويحدد اختصاصها مجلس النقابة أو الفرع وذلك قبل عشرة ايام على الاقل من نهاية السنة المالية.

المادة 49:

  1. تسعر الموجودات التي يتم جردها بقيمتها الاصلية، وتجري مطابقة نتائج الجرد الفعلي على القيود الدفترية.

  2. إذا تبين نتيجة الجرد وجود اصل تالف أو غير صالح للاستعمال يستهلك بكامل قيمته وينزل مع استهلاكاته المتراكمة من الحساب الذي يعود إليه وذلك بموافقة الخازن.

  3. تسوى الفروق المتكشفة نتيجة الجرد بقيود محاسبية وفقا للمقررات التي يتخذها مجلس النقابة أو الفرع.

المادة 50:

توقع قوائم الجرد افراديا من قبل اللجنة المختصة بالجرد، وتثبت بعد التصديق عليها من خازن النقابة أو الفرع في دفتر الجرد والميزانيات.

عودة

الفصل الثاني
قيود التسوية

المادة 51:

يجري جهاز المحاسبة قيود التسوية اللازمة بغية تنظيم حسابات النتائج والميزانية العامة للنقابة أو الفرع.

المادة 52:

تحمل كل سنة مالية عبئا عن استهلاك عناصر الموجودات الخاضعة للاستهلاك وتعتبر اعباء الاستهلاك السنوية جزءا من اعباء الدورة المالية ويجعل حساب الاستهلاك دائنا بالمبلغ ذاته.

المادة 53:

تتناول قيود التسوية الانتقالية الموارد التي لم يجر قبضها حتى غاية السنة المالية وكذلك الاعباء العائدة للدورة التي لم يجر تأديتها حتى غاية السنة كما تتناول الموارد المقبوضة مقدما والاعباء المدفوعة والتي تعود للسنوات المالية التالية.

المادة 54:

تهدف قيود التسوية إلى تحديد واردات الدورة واعبائها وتتناول القيود بصورة عامة ما يلي:

  1. حساب الاستهلاكات وفق القواعد التي يحددها المجلس.

  2. حساب الموارد والنفقات المقدمة والمستحقة.

  3. تشكيل المؤونات والاحتياطات اللازمة.

المادة 55:

تقفل الحسابات نهائيا لكل دورة مالية بعد تصديق الميزانية الختامية.

عودة

الفصل الثالث
الحسابات الختامية

المادة 56:

يعد جهاز المحاسبة في نهاية كل سنة مالية بعد اجراء قيود الجرد والتسوية:

  1. ميزانية ختامية تتشكل من ارصدة حسابات الزمرتين الاولى والثانية للموجودات والمطاليب ومن الزمرة السادسة لحسابات النتائج ومن الزمرة السابعة للحسابات النظامية وذلك طبقا للمنهاج المحاسبي.

  2. يعرض النقيب الميزانية الختامية وحسابات النتائج العائدة لصندوق النقابة مرفقة بتقرير المجلس وشهادة مفتش الحسابات على المؤتمر العام لتصديقها كما يعرض اجمالي الحسابات الختامية لكل فرع مرفقة بشهادة مفتش الحسابات على المؤتمر العام لتصديقها وذلك في اجتماعه العادي السنوي.

عودة

الباب السادس
الرقابة المالية والحسابية

المادة 57:

مع مراعاة الرقابة الادارية والمالية والضبط الداخلي يتولى اعمال الرقابة المالية والحسابية للنقابة مفتش حسابات يتم انتقاؤه من جدول المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينه وتحديد اتعابه قرار من المجلس بتفويض من المؤتمر العام كما يقوم مجلس كل فرع بتفويض من هيئته العامة بتعيين وتحديد اتعاب مفتش حساب الفرع.

المادة 58:

يتمتع مفتش الحسابات بالصلاحيات الممنوحة لمفتشي الحسابات بمقتضى أحكام القوانين النافذة وتحدد مسؤولياته طبقا لها.

المادة 59:

يقد مفتش الحسابات تقريره إلى المؤتمر العام باطلاع مجلس النقابة وبالنسبة للفروع يقدم تقريره إلى الهيئة العامة للفرع باطلاع مجلس الفرع.

عودة

الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية

المادة 60:

يوضع هذا النظام موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تصديقه.

المادة 61:

يضع مجلس النقابة أو الفرع نماذج الدفاتر ومستندات القيود ويصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

الجدول رقم (1)

المنهاج المحاسبي

1 ـ الموجودات

10 ـ الاموال الثابتة:

100 الاراضي

101 الابنية

102 الاثاث والمفروشات

103 اللوازم والتجهيزات

104 التأمينات المجمدة

11 ـ التوظيفات:

110 الودائع لأجل

12 ـ الاموال المتداولة:

120 المواد ( ورق المجلة )

13 ـ المدينون:

130 الذمم المدينة

131 السلف

132 التأمينات

14 ـ الاموال الجاهزة:

140 الصندوق

141 المصارف

142 شيكات برسم التحصيل

15 ـ الحسابات المؤقتة:

150 المصاريف المدفوعة مقدما

151 الايرادات مستحقة القبض

16 ـ نتائج الدورة:

160 عجز الدورة المالية

2 ـ المطاليب:

20 ـ الوفر:

الوفر المدور

21 ـ الاحتياطات:

210 احتياطي

210 احتياطي

22 ـ الاستهلاكات:

220 استهلاك الابنية

221 استهلاك الاثاث والمفروشات

23 ـ المؤونات:

230 مؤونات تعويض نهاية الخدمة

240 مؤونات اخرى

24 ـ الدائنون:

240 المصارف الدائنة

241 الموردون

242 تأمينات وتوقيفات للغير

243 الذمم الدائنة

244 ذمم صندوق النقابة أو الفرع

245 ذمم صندوق الاسعاف

246 ذمم صندوق التعاون

247 ذمم صندوق معونة الوفاة

248 حسابات دائنة اخرى

25 ـ الحسابات المؤقتة:

250 مصاريف مستحقة الدفع

251 ايرادات مقبوضة مقدما

26 ـ نتائج الدورة:

260 وفر الدورة الحالية

3 ـ الاستخدامات ـ النفقات العامة:

30 ـ بند الرواتب والاجور وتوابعها:

300 رواتب واجور الموظفين والمستخدمين

301 الاعباء الاجتماعية ( تأمينات اجتماعية ـ مكافئة نهاية الخدمة ـ تأمين اصابات العمل ).

302 نفقات اعباء الوظيفة (مسؤولية وانتقال ).

303 تعويضات العمال الاضافية والمكافآت

304 اجور وتعويضات المتقاعدين ( مفتش الحسابات ـ خبير ).

31 ـ بند مستلزمات خدمة النقابة أو الفرع:

310 بدل ايجار المقر

311 التنوير والتبريد والتدفئة والمياه

312 القرطاسية والمطبوعات

313 كتب ـ مجلات ـ تجليد

314 البريد البرق والهاتف

315 التفتيش وجولات المحافظات ( ضيافة تمثيل ).

316 نفقات تصوير اضابير المحامين

317 صيانة واصلاحات

318 نفقات نثرية

32 ـ بند مستلزمات انتاج النقابة أو الفرع:

320 نفقات الكتب والمطبوعات القانونية

321 نفقات المطبوعات الدورية والبيع والتوزيع

322 الاشتراكات بالمجلات الحقوقية

323 الجوائز التشجيعية

324 نفقات لصناديق التعاون والاسعاف واسكان المحامين

325 نفقات لمكاتب توثيق الوكالات القضائية وتفتيشها

326 نفقات طبع اجازات المحاماة

327 نفقات طبع هويات المحامين

328 نفقات صنع الشارات النقابية وشارات السيارات

329 نفقات متفرقة

33 ـ بند نفقات مجلة ( المحامون ):

34 ـ بند مستلزمات الاجتماعات والندوات والمؤتمرات:

340 تعويض اجتماعات مجلس النقابة

341 تعويض ونفقات اجتماعات المؤتمر العام

342 الاجتماعات النقابية

343 اجتماعات اتحاد المحامين العرب

344 المؤتمرات العربية

345 المؤتمرات الدولية

346 الاشتراك بالمنظمات العربية والدولية

347 نفقات محاضرات التمرين

35 ـ بند الاستهلاكات:

350 استهلاك الابنية

351 استهلاك الاثاث والمفروشات

352 استهلاك اللوازم والتجهيزات

36 ـ بند المؤونات:

360 مؤونة تعويض نهاية الخدمة

361 مؤونات اخرى

4 ـ الاستخدامات ـ النفقات الاستثمارية:

40 ـ بند مشتريات الاراضي

41 ـ بند مشتريات الابنية

42 ـ بند مشتريات الاثاث والمفروشات

43 ـ بند مشتريات اللوازم والتجهيزات

44 ـ بند مشتريات المواد

5 ـ الايرادات:

50 ـ بند ايرادات الرسوم:

500 الرسم السنوي للاساتذة

501 الرسم السنوي للمتمرنين

502 رسم قيد الاساتذة

503 رسم قيد المتمرنين

504 رسم قيد المعفيين من التنمرين

505 رسم اعادة قيد المغفلة اسماؤهم

506 رسم اعادة قيد اساتذة ومتمرنين

507 رسم اعادة قيد المحامين المتقاعدين

508 رسم نقل اساتذة ومتمرنين من النقابة الاخرى

509 رسوم متحققة عن السنين السابقة

51 ـ بند ايرادات الاثمان:

510 اثمان المطبوعات

511 اثمان اجازات المحاماة

512 اثمان تذاكر هوية للمحامين

513 اثمان الشارات النقابية

514 اثمان شارات السيارات

52 ـ بند ايرادات مجلة ( المحامون ):

520 اشتراك المحامين عن السنة الحالية

521 اشتراك الافراد عن السنة الحالية

522 اشتراك المؤسسات والدوائر الرسمية عن السنة الحالية

523 اشتراك ومبيعات الاعداد المتفرقة عن السنين السابقة

53 ـ بند ايرادات الاستثمارات المالية:

530 فوائد

531 بدل الايجار

532 ريع متنوع

54 ـ بند ايرادات الدعاوى والمصدقات:

540 رسم دعوى الاتعاب

541 رسم الحجز

542 رسم النسخ

543 رسم المصدقات والبيانات وصورها

55 ـ بد الايرادات الاخرى

6 ـ حسابات النتائج:

60 ـ حسابات ونفقات وايرادات الصندوق

61 ـ وفر أو عجز الدورة الحالية

62 ـ الاحتياطات

7 ـ الحسابات النظامية

عودة