لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة

صور من الذاكرة

لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة ونقابة محامين دمشق

لا يوجد تاريخ محدد لمهنة المحاماة فهي قديمة ومترامية القدم قدم الحضارة وقدم حضارة وعراقة مدينة دمشق نفسها، فمنذ ‏أن وجدت المدنية والقوانين والمحاكم والمجتمعات المنظمة في مدينة دمشق (أقدم مدينة مأهولة في التاريخ) وجدت هذه المهنة.‏

وتوجد وثائق تشير إلى هذه المهنة وممارستها في مدينة دمشق تحديداً منذ عصور ما قبل الميلاد، مروراً بالعهد الروماني ‏فالإسلامي وحتى تاريخنا هذا.‏

وفي العهد العثماني كان المتقاضون يوكلون أيا شاءوا من الأشخاص ليترافعوا عنهم ويدافعوا عن حقوقهم أمام المحاكم. ‏ورغم أن باب الوكالة كان مفتوحاً يلجه كل من أراده، ورغم أن الانتساب لهذه المهنة ظل ردحاً من الزمن حراً لمن شاء، ‏إلا أن المتقاضون لم يكونوا ليوكلوا في دعاواهم إلا الذين يضعون فيهم ثقتهم ممن يتصفون بالعلم والفقه والبلاغة والذكاء. ‏وكانوا يسمون في ذلك العصر (وكيل دعوى) أو (وكيل عالم) أو (أفو كاتو (أصلها إيطالي)). ‏

وقد أدرك الأتراك العثمانيون قيمة هذه المهنة النبيلة وأهميتها فأحدثوا (مكتب الحقوق) في العاصمة الأستانة، وصدر قانون ‏‏(نظام وكلاء الدعاوى في المحاكم) في 16 ذي الحجة 1292 الموافق 13/1/1876. ‏

وبموجب هذا القانون منعت مزاولة مهنة المحاماة أو التوكل بالدعاوى أمام المحاكم النظامية إلا لمن استحصل على رخصة ‏رسمية من نظارة ديوان الأحكام العدلية. ‏

كما نص هذا النظام على تأسيس جمعية دائمة (جمعية المحامين، تمثل أول نقابة للمحامين) للنظر في أمور وخصوصات وكلاء ‏الدعاوى، وعدد أعضائها وكيفية انتخابهم ومدة هذه الجمعية، وسقوط العضوية، والشروط الواجب توفرها في رئيس ‏الجمعية وأعضائها، وانتخاب الكاتب وأمين الصندوق، والنصاب في المذاكرة، ووظائف الجمعية، وتسهيل وتدقيق مصالح ‏من كان فقير الحال من أصحاب الدعاوى، والتأديب.‏

وكما هو واضح فإن أحكام هذا النظام ظلت خاصة بأولئك الذين يجرون الوكالة في المحاكم النظامية المربوطة بنظارة ديوان ‏الأحكام العدلية، مما يعني حصر نطاق سريان هذا النظام على العاصمة الأستانة فقط أما بقية الولايات العثمانية فلم يسري ‏عليها هذا النظام بشكل رسمي وقانوني. إلا أن هذا لم يمنع محامي دمشق من أن يكون لهم نظامهم الخاص وجمعيتهم وتجمعهم ‏الخاص شبه المستقل الذي كان يحاكي ويوازي ما كان مطبقاً في العاصمة الأستانة.‏

وعندما كثر عدد الوكلاء صدر (قانون وكلاء الدعاوى أي المحامين الأفوكاتية) (هكذا كان اسمه) في غرة ذي الحجة ‏‏1301 الموافق 8/9/1884. وبموجب هذا القانون حصر التوكيل بالدعاوى لدى المحاكم النظامية بالآستانة والممالك ‏المحروسة، في الذين يتخرجون من مكتب الحقوق، إلا من كانوا حاصلين على شهادات من المكاتب الحقوقية الأجنبية، فإن ‏لهم الإذن في مزاولة مهنة المحاماة بالأستانة وخارجها أيضاً.‏

إلا أنه ولكثرة وجود وكلاء الدعاوى قبل صدور هذا القانون من جهة، والصعوبة في تطبيقه بحصر ممارسة المحاماة في ‏المتخرجين من مكتب الحقوق من جهة أخرى، فقد أفسح القانون المجال (للذين لم يحصلوا على شهادة من مكتب الحقوق، ‏بل اكتسبوا علم الحقوق في بيوتهم أو في مكاتب خصوصية ويرومون الدخول في عداد وكلاء الدعاوى) إذا توافرت فيهم ‏شروط عينها القانون، حيث يجري امتحانهم، فإذا نجحوا في الامتحان ينالون الرخصة من نظارة العدلية في ممارسة وكالات ‏الدعاوى في الخارج.‏

وقد اشترط القانون لقبول الانتساب للامتحان أن يكون طالب الانتساب بالغا الخمسة وعشرين من العمر وأن يبين منشأه ‏واسم أبيه وشهرته ومأموريته وصنعته وأي مسلك وجد فيه وأي مكتب تلقى فيه العلوم والفنون المتعلقة بالتربية العمومية ‏وعمن وكيف تلقى علم الحقوق. ويجب إن يؤيد إفادته كلها بشهادات. فإذا رأت النظارة المشار إليها ترجمة حاله المقدمة ‏مع الشهادات كافية بعثت بجميع الأوراق إلى مديرية المكتب، وذلك بعد اخذ شهادتنامه من (جمعية وكالات الدعاوى)‏ ‏ ‏إيذانا بأن المستدعي هو من ذوي الأخلاق الحسنة.‏

ونص القانون على أن الفحص فحصان أو يجري على مرحلتين:‏

‏1-‏ ‏ فحص في العلوم والفنون المتنوعة التي ذكرها المستدعي ضمن ترجمة حاله أنه حصلها (نوع من فحص الثقافة ‏والمعلومات العامة).‏

‏2-‏ ‏ فحص في علم الحقوق يتناول مسائل عن العلوم الحقوقية وتقسيمها والحكمة منها، وفي مجلة الأحكام العدلية، ونظام ‏الطابو، وقانون الأراضي، وأصول المحاكمات الحقوقية، وقانون تشكيل المحاكم، وقانون التجارة البرية والبحرية، وقانون ‏الجزاء وأصول المحاكمات الجزائية، والحقوق الأساسية، والإدارة الملكية وحقوق الدولة، إضافة للفقه والأوقاف والوصايا ‏والمواريث والفرائض.‏

وكان الامتحان يجري باللغة التركية فالقانون اشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يحسن الكلام والقراءة باللغة التركية.‏

وعين القانون أمكنة الفحص وهي (دار السعادة) و (مركز كل ولاية). وحصر ممارسة وكالة الدعاوى للذين يؤدون ‏الفحص في مراكز الولايات، في الولايات التي امتحنوا فيها. بمعنى أن يجري الفحص في العاصمة الأستانة في (دار السعادة) ‏يجوز له ممارسة وكالة الدعاوى في كل الولايات العثمانية، أما من يجري الفحص في إحدى الولايات كولاية دمشق مثلاً فلا ‏يجوز له ممارسة مهنة وكالة الدعاوى إلا في ولاية دمشق حصراً.‏

ولما كان هذا القانون عاماً وشاملاً (للأستانة والممالك المحروسة)، وكان نظام وكلاء الدعاوى في العاصمة لم يلغ، فإن ‏أحكام (جمعية المحامين) بقيت قائمة، وأصبحت تشمل الممالك المحروسة وكافة الولايات العثمانية ومنها ولاية دمشق. وبهذا ‏يعتبر هذا النظام أول تنظيم رسمي معروف وموثق لمهنة المحاماة ولتجمع المحامين في دمشق. وبموجبه أصبح لمحامي دمشق جمعية ‏خاصة بهم تعنى بشؤونهم وتنظم أصول وكيفية الانتساب وممارسة مهنة المحاماة.‏

ومن الجدير ذكره أن هذا القانون على شموله قد بقي أيضاً محصوراً بالمحاكم النظامية، ولما كان قانون تشكيلات المحاكم ‏النظامية الصادر بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1296 عرف المحاكم النظامية بالمحاكم الجزائية والحقوقية (المدنية) والتجارية ‏فقط، وعين الدوائر الصلحية واختصاصاتها، فذلك يعني أن المحاكم الشرعية والمذهبية التي كانت موجودة لم تكن مشمولة ‏بقانون المحاكم النظامية، وبالتالي فليست مشمولة أيضاً بنظام وكلاء الدعاوى، وبقيت هذه المحاكم دون ناظم في التوكيل، ‏وفي مثول الوكيل أمامها.‏

وبتاريخ 16/5/1912 أصدرت الحكومة العثمانية قانون حكام الصلح، الذي أجاز في المادة 94 منه (توكيل محام في ‏المحال التي تأسست فيها جمعية المحاماة بانتظام. ولا يقبل المحامي في المحال التي لم تؤسس فيها جمعية كهذه بعد). وبذا يكون ‏هذا القانون أول قانون عثماني أجاز توكيل محام في الأمكنة التي يوجد فيها ما أسماه (جمعية المحامين) وهو ما نعني به اليوم ‏‏(نقابة المحامين). وكانت جمعية أو نقابة محامي دمشق موجودة آنذاك حسبما نوهنا عنه أعلاه.‏

وبقي الأمر كذلك في العهد الفيصلي ‏ ، فلقد حاولت الحكومة الفيصلية تحديث القوانين التي كانت سائدة أيام الحكم ‏العثماني ومنها إصدار تنظيم جديد لمهنة المحاماة، إلا أن المجال لم يتسع لتلك الحكومة (التي جاءت بعد استقلال سورية عن ‏الحكم العثماني) أن تدرس قضية إعادة تنظيم مهنة المحاماة، فظل الأشخاص الذين احترفوا مهنة المحاماة (وكلاء الدعاوى) ‏يمارسونها وفق النظام القديم السائد وبقي تنظيمهم وتجمعهم وجمعيتهم (نقابتهم) كما هي على الحال التي كانت عليه أيام ‏الحكم العثماني.‏

ورغم ذلك فإن بوادر الاهتمام بإعادة تنظيم مهنة المحاماة كانت قد بدأت تظهر في ظل الحكومة الفيصلية التي كانت تسعى ‏لوضع قانون جديد للمحاماة، حيث أذاعت مديرية العدلية بلاغاً إلى جميع المحامين جاء فيه: "بما أن مديرية العدلية مهتمة ‏بوضع قانون للمحاماة يحظر تعاطي هذه الحرفة على غير أهلها، فهي ترغب إلى حضرات المحامين في المنطقة الشرقية أن ‏يعرفوها عن أسمائهم ومحلات إقامتهم لأجل حصرها في سجل خاص..‏ ‏". ‏

‏ وعندما احتل الفرنسيون المنطقة الشرقية من سورية في 25 تموز 1920 أخذوا بوضع قوانين وشرائع جديدة في سورية، ‏وكان من بينها مشروعا لتنظيم مهنة المحاماة في سورية وضعه المستشار العدلي الفرنسي الذي دخل دمشق مع الجنرال ‏غورو.‏

وبعد أن نشرت الحكومة هذا المشروع وجدت صعوبة في تطبيقه فعمدت بتاريخ 3/10/1920 إلى تأليف لجنة برئاسة ‏وزير العدلية السيد بديع المؤيد وعضوية السادة محمد جلال الدين وزير العدلية السابق وسليمان الجوخدار عضو محكمة ‏التمييز ورشيد الحسامي المدعي العام ونجيب الأميوني المفتش الأول للعدلية وفارس الخوري المحامي ووزير المالية السابق، ‏وحددت مهمتها بإعادة النظر في قانون المحاماة الأخير الذي لم يوضع موضع التنفيذ.‏

وقد اجتمعت اللجنة وقامت بالمهام التالية:‏

‏1-‏ تعيين هيئة إدارية مؤقتة من المحامين المنتمين للجمعية السابقة يعهد إليها بإنشاء نقابة جديدة للمحامين بدمشق ‏‏(وكان التركيز على مدينة دمشق كونها العاصمة ومركز الدولة والمدينة الأهم).‏

‏2-‏ تدقيق طلبات تسجيل المحامين.‏

‏3-‏ وضع لائحة لممارسة المحاماة.‏

وقد ألفت الهيئة من عشرة محامين ضمت الأستاذ فارس الخوري رئيساً، وعزة الأستاذ، وقسطاكي شحلاوي، وكامل ‏الحكيم، ونقولا الشاغوري، وحامد الجوخدار، ورءوف الجابي، وخير الدين القضماني، وجلال الدين زهدي، والياس نمور ‏أعضاء.‏

وقامت هذه الهيئة بوضع نظام جديد للمحاماة على أساس لائحة تضمنت شروط ممارسة المحاماة والأسس التي تقوم عليها ‏المهنة وواجبات المحامي وحقوقه، وأقرت إنشاء نقابة تتولى تطبيق أحكام هذه اللائحة التي أصدرت بقرار من حاكم مقاطعة ‏دولة دمشق بناء على قرار من المندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان ونشرت في العدد رقم 198 تاريخ ‏‏30/5/1921 من مجلة العاصمة (الجريدة الرسمية).‏

كما قامت هذه الهيئة الإدارية بالاستناد إلى اللائحة المؤقتة بتسجيل المحامين الذين توفرت فيهم الشروط. ودعتهم لانتخاب ‏أول مجلس لنقابة المحامين الجديدة بدمشق. فاجتمعوا بتاريخ 13 حزيران 1921 وانتخبوا مجلساً برئاسة النقيب الأستاذ ‏فارس الخوري أول نقيب لنقابة المحامين بدمشق في عهد فرنسا، ليحل محل اللجنة المؤقتة المنوه عنها أعلاه.‏

ومن الجدير ذكره أن مجلس النقابة الذين كان يسمى المجلس التأديبي يتألف من الرئيس وستة أعضاء. كان ينتخب لمدة سنة ‏واحدة فقط. وقد اشترط في رئيس وأعضاء المجلس الأول أن يكونوا من الذين لهم مدة خمس سنين بدرجة أستاذ، أما الذين ‏سوف تتألف منهم المجالس المقبلة، فيجب أن يكونوا من المحامين الذين مارسوا المهنة أكثر من سبع سنوات. وكان الرئيس ‏وثلاثة أعضاء من المجلس ينتخبون أو بالأصح يعينون من قبل مدير العدلية ويصادق على هذا الانتخاب أو التعيين رئيس ‏البعثة الفرنسية (بعثة الانتداب) والذي كان يطلق عليه لقب (المفوض السامي). أما الأعضاء الثلاثة الآخرون فيصير ‏تعيينهم بالانتخاب وبأكثرية الأصوات من المحامين الداخلين في الجدول، ويصادق على هذا الانتخاب مدير العدلية ورئيس ‏البعثة. ففي المجلس الأول لنقابة محامي دمشق تم انتخاب الأساتذة فارس الخوري نقيباً، ونقولا الشاغوري، والياس نمور، ‏وكمال الحلبي، وصالح الشقيري. وعينت وزارة العدلية الأساتذة حسين حسني الخطيب، وتوفيق السويدي، وجلال ‏زهدي.‏

كما أنه من المفيد الإشارة إلى أن هذا القانون كان ساري المفعول في دولة دمشق فقط التي كانت تشمل مدن دمشق ‏وحمص وحماة ودرعا ودير الزور فقط. أما حلب التي كان لها دولتها وحاكمها، فكان محاموها قد شرعوا في العهد العثماني ‏بتأليف نقابة لهم على نمط نقابة الأستانة وجمعية محامي دمشق ووضعوا لها نظاما خاصاً ولكنه لم ينفذ، ولم يبرز للوجود، حتى ‏أصدر حاكم حلب قراراً في 16/10/1922 بدون رقم، بتنظيم نقابة المحامين في دولة حلب، والذي تكاد نصوصه ‏وموجباته تتطابق في خطوطها العامة مع القانون الذي سبق وأصدرته حكومة دمشق مع فوارق بسيطة في الشكل.‏

استمر تطبيق القرارين الخاصين بنقابتي دمشق وحلب حتى 2 حزيران 1930 حيث صدر القرار رقم 2117 الذي كان ‏بمثابة قانون عام لتنظيم نقابات المحاماة في دمشق وحلب وشروط مزاولة مهنة المحاماة يشمل جميع الدويلات السورية‏ ، ‏والذي ألغى جميع الأحكام السابقة المتضمنة تنظيم النقابات وجميع الأحكام السابقة المخالفة له.‏

وكان هذا القانون مستقى في خطوطه العامة من القانون الفرنسي، ومن المعلوم أن للمحاماة في فرنسا تاريخ طويل، وأسس ‏ثابتة، ومبادئ ركيزة، سارت بها نحو المثالية حتى أضحت مثالا يحتذى لدى معظم الأمم التي سارت في تأليف نقاباتها وتنظيم ‏المحاماة فيها على النهج اللاتيني.‏

ويعتبر القرار 2117 أول قانون تضمن كثيراً من الأسس العلمية والتقليدية لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيمات النقابة وإدارتها ‏من قبل مجلس النقابة، وتحديد وظائف هذا المجلس، وسلطاته التأديبية. فقد ألغى موافقة رئيس البعثة الفرنسية على تسجيل ‏محام ما. كما ألغى مبدأ التعيين الكيفي في مجلس النقابة، وجعل كل ما يتعلق بأمر المحامين وشئون مهنتهم منذ البدء وحتى ‏النهاية منوطاً بالمحامين وحدهم وبمجلس نقابتهم المنتخب من قبلهم.‏

وإثر صدور هذا القرار أضحى للمحاماة قانون واحد في سورية، وأضحت النقابات وإن تعددت ينظمها قانون واحد هو ‏هذا القانون. فقد أخذ هذا القانون بمبدأ تعدد النقابات المكاني (كما هو الحال في فرنسا) واعتبر لكل منطقة استئنافية نقابة، ‏ولم يأخذ بتعدد النقابات من حيث الاختصاص كما كانت الحال في مصر التي كان فيها ثلاث نقابات: الأولى للمحامين ‏الذين يرافعون أمام المحاكم الأهلية، والثانية للذين يرافعون أمام المحاكم الشرعية، والثالثة للذين يرافعون أمام المحاكم ‏المختلطة.‏

وحصر القانون مزاولة المحاماة لدى المحاكم السورية بالمسجلة أسماؤهم في جدول إحدى النقابات وفقاً للأصول.‏

ومما تضمنه هذا القانون أنه كان يسمح قبل تعديله أن ينضم الفرنسيين (الذين يحملون الجنسية الفرنسية)، أو رعايا أي من ‏الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي (الدولة السورية، والجمهورية اللبنانية، وحكومة اللاذقية، وحكومة جبل الدروز) أن ‏ينضم إلى جدول إحدى النقابات، وبناء عليه فقد كان يوجد في سجلات نقابة محامين دمشق بعض المحامين ممن كانوا ‏يحملون الجنسية الفرنسية أو اللبنانية إضافة لمحامين من باقي المدن أو الدول السورية. وقد احتفظ هؤلاء بقيدهم حتى بعد ‏تعديل القانون بالقرار رقم 2775. ‏

فقد جاء هذا القرار ليعدل القرار رقم 2117 وليمنع التسجيل على رعايا الجمهورية الفرنسية، وأبقاه حقاً ممنوحاً لرعايا ‏الدول المذكورة أعلاه، إلا أنه أبقى استثناء أجاز بموجبه لرئيس الدولة بقرار صادر عن مجلس الوزراء السماح للأجانب، ‏رعايا الدول الموقعة على صك جمعية الأمم أو رعايا ولايات أمريكا المتحدة أن يتقيدوا في إحدى نقابات الدولة. واحتفظ ‏للمحامين الأجانب المقيدين عند صدور القانون بقيدهم.‏

كما أحدث القرار رقم 2117 نوعاً جديداً من المحامين، غير الأساتذة والمدربين، وهو ما أسماهم بـ (المدافعين). وهؤلاء ‏المدافعين هم من لا تنطبق عليه شروط الانتساب لنقابة المحامين وفق المادة 53 منه، إلا أنهم زاولوا مهنتهم مدة عشر ‏سنوات متصلة على الأقل، أو المحامون من القضاة السابقون الذين زاولوا وظائف قضائية في المحاكم النظامية أو الشرعية ‏مدة لا تقل عن ثلاث سنوات غير متقطعة. وأخضع القانون هؤلاء لأحكامه، لا سيما فيما يتعلق بالتأديب، ومنعهم من ‏الاشتراك في مجلس النقابة منتخبين أو منتخبين. وسمح لهم بصورة مؤقتة باعتبارهم مسجلين آنذاك في جدول إحدى نقابات ‏دولة سورية، واحتفاظاً بالحقوق المكتسبة، على قدر ما تجيز به مصلحة المتداعين، بأن يمضوا في مزاولة مهنتهم لدى محاكم ‏الدولة السورية، عدا الاستئناف والتمييز. فإذا خالف أحدهم هذا الأمر ومثل أمام إحدى هذه المحاكم فتطبق عليه عقوبة ‏جزائية ويرقن اسمه من الجدول.‏

كما نص القانون على تأليف لجنة لتصنيف المحامين وقبولهم، وأعطاها السلطة المطلقة بذلك، ونشر أسماء المقبولين في ثلاث ‏جرائد. وكانت تلك اللجنة تتألف من رئيس محكمة التمييز الأول رئيساً، والمستشار القضائي لدى دولة سورية أو ممثله، ‏ومدير الأمور الحقوقية (المدنية) في وزارة العدلية، ومدير الأمور الجزائية في وزارة العدلية، ومدير العدلية بحلب أو أحد ‏حكام النيابة العامة بحلب يعنيه وزير العدلية عند تخلف المدير، أعضاء. إضافة لاثنان من المحامين تعينهما اللجنة المذكورة ‏للاشتراك معها في العمل، أحدهما من المنتسبين لنقابة محامين دمشق والآخر من المنتسبين لنقابة المحامين بحلب.‏

وكانت هذه اللجنة تصنف المحامين إلى ثلاث فئات: الأولى الأساتذة، والثانية المدافعون، والثالثة المدربون. فإذا أغفلت ‏اللجنة أو لم توافق على ذكر أسماء المحامين السابقين في أي من تلك الجداول، فذلك يعني أن تنقطع علاقة هؤلاء بالنقابة، ‏ولا يستفيدون من أي حق من الحقوق المنوحة للمحامي، وليس لهم أن يتخذوا لقب محام، ولا لقب محام قديم، ولا أن ‏يتقدموا بهذه الصفة لأي من المحاكم النظامية. وكان من يستمر على مزاولة مهنته منهم، أو يلقب نفسه بالمحام، يتعرض ‏للعقوبة الواردة في المادة 223 من قانون الجزاء العثماني.‏

ثم ما لبث المحتل الفرنسي، بعد موجة الثورات الوطنية والانتفاضات والثورات الشعبية المتلاحقة ضده، أن عاد لاتباع ‏سياسة التقسيم والتفرقة، ففرض على منطقة جبل الدروز الانفصال عن أجزاء الوطن وصدر قرار عن محافظها برقم 635 ‏تاريخ 9/2/1940 بإنشاء نقابة مستقلة للمحامين فيها مركزها السويداء وشرع لها أحكاماً خاصة مع إبقاء أحكام القرار ‏‏2117 نافذاً فيما لا يتعارض مع قرار المحافظ المشار إليه. ولم يعمر هذا القرار طويلاً إذ صدر بتاريخ 17/4/1943 ‏مرسوم تشريعي برقم 24 ألغى نقابة السويداء، وعاد محاموها إلى نقابة دمشق.‏

واستمر تطبيق قانون المحاماة الصادر بالقرار رقم 2117 المؤرخ في 2/6/1930 حتى تاريخ 13/8/1952 حيث صدر ‏المرسوم التشريعي رقم 51 المتضمن تنظيم مزاولة مهنة المحاماة في الجمهورية السورية. وكان لنقابة دمشق اليد الطولى في ‏وضع أسس هذا النظام إضافة إلى قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 57.‏

وكان من أهم المبادئ الجديدة التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 51 إقراره مبدأ تعدد النقابات في سورية، وإبقاء ‏النقابات التي كانت قائمة آنذاك (نقابة دمشق، ونقابة حلب، ونقابة اللاذقية) وإقراره تأليف مجلس مشترك للنقابات يكون ‏مركزه في العاصمة يعمل على تقوية الروابط بين المحامين في مختلف النقابات وتوحيد الاجتهاد والتعامل بينها إضافة لتمثيله ‏للمحامين السوريين في المحافل الدولية، وقبول تسجيل مواطني دول الجامعة العربية في النقابة بشرط المعاملة بالمثل. كما ‏تضمن قواعد واضحة بشأن إجازة الحقوق التي تخول حاملها الانتساب إلى المحاماة، فنص على أن تكون هذه الإجازة هي ‏الإجازة الممنوحة من كلية الحقوق في الجامعة السورية. وأما الإجازات الممنوحة من الكليات الأجنبية فاشترط فيها أن ‏تكون معادلة للإجازة السورية قانوناً. وترك أمر تعادل الشهادات إلى القواعد المنصوص عليها في نظام كلية الحقوق.‏

وفي عام 1972 صدر القانون رقم 14 الناظم لممارسة مهنة المحاماة ووحد نقابات المحاماة في الجمهورية العربية السورية في ‏ظل نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق، ولها فروع في سائر المحافظات.‏

ثم صدر بعد ذلك قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 تاريخ 21/8/1981 وألغى القانون السابق، وما زال ساري المفعول ‏حتى تاريخه وهو منشور ضمن صفحات هذا الموقع فليرجع إليه من شاء الاستزادة.‏

مبنى النقابة

كان مبنى النقابة الأول في جادة الحلبوني بدمشق ثم بعد ذلك وفي 13/5/1947 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 240 ‏بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لكي تنشئ عليها بناء لها، مساحتها /4000/ أربعة ألاف متر مربع من أرض ‏العقار المحدود في المحضر ذي الرقم 2880 من منطقة الشركسية والتي كانت سابقاً مقبرة للأفرنسيين على أن تتاخم هذه ‏القطعة قطعة الأرض المخصصة لمقر جمعية الهلال الأحمر السوري بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 99 المؤرخ في ‏‏1/3/1947.‏

وقد قامت النقابة بالبناء على قطعة الأرض هذه وما زال هذا البناء حتى الآن.‏

نشاطات النقابة

وأما عن نشاطات وإنجازات نقابة المحامين بدمشق عبر تاريخها فهو نشاط حافل لا يمكن حصره بلمحة موجزة ولا حتى ‏بمجلدات، ويكفي أن نشير إلى بعض هذه النشاطات.‏

كان من أولى وأهم النشاطات الدعوة والمشاركة في مؤتمرات المحامين العرب. فلقد عقد أول مؤتمر للمحامين العرب في ‏دمشق بدعوة من نقابتها في 12/8/1944 واستمر انعقاده حتى 18/8/1944 برئاسة نقيب المحامين بدمشق الأستاذ ‏مظهر القوتلي واشتركت فيه نقابات العراق وفلسطين ولبنان ومصر وسورية. وقد قرر هذا المؤتمر عقد الدورة الثانية له في ‏لبنان.‏

ثم طرأت ظروف حالت دون عقد المؤتمر الثاني في لبنان، وتأجل المؤتمر لعام 1946 على أن يعقد في مصر. إلا أنه تأجل ‏ثانية لصيف عام 1946 على أن يعقد في لبنان. وقبيل الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر ببضعة أيام أبرقت نقابة لبنان إلى نقابات ‏البلاد العربية طالبة لأسباب خاصة تأجيل المؤتمر لموعد غير مسمى. ولما كانت نقابة دمشق من أكبر المهتمين والداعين لهذا ‏المؤتمر وهي صاحبة فكرة إنشاؤه، فقد تولى نقيب محامين دمشق آنذاك الأستاذ أحمد فؤاد القضماني مخابرة نقابات البلاد ‏العربية وسافر في 29 تشرين الثاني 1946 إلى فلسطين فالقاهرة واتصل بنقابتيهما بشأن تحقيق عقد الدورة الثانية للمؤتمر ‏في ربيع عام 1947 في أي بلد من البلدان العربية حتى ولو أدى الأمر إلى عقدها ثانية في دمشق، وسعت نقابة دمشق في ‏تذليل كل الصعوبات التي كانت حالت دون عقدها في السابق. ونتيجة لهذه المساعي التي كللت بالنجاح أخيراً، بعد أكثر ‏من عشر سنوات، عقد المؤتمر الثاني في القاهرة ما بين 3/3/1956 حتى 8/3/1956 واشتركت فيه إضافة للدول التي ‏شاركت في المؤتمر الأول، نقابات الدول العربية الأخرى التي استقلت حديثاً وهي ليبيا والسودان وتونس. وقد أقر فيه ‏اقتراح نقابة دمشق بإنشاء اتحاد المحامين العرب الذي أخذ على عاتقه تنظيم وتوثيق التعاون بين نقابات المحامين العربية.‏

ثم عقد المؤتمر الثالث بدمشق برئاسة نقيب المحامين في دمشق الأستاذ عدنان القوتلي ما بين 21/9/1957 و ‏‏25/9/1957 وفيه تقدمت نقابة دمشق بمشروع دستور اتحادي للوطن العربي فأقر بالإجماع ورفع إلى حكومات الدول ‏العربية. كما تبنى هذا المؤتمر الدعوة باسم نقابة دمشق لعقد مؤتمر للحقوقيين الأسيويين والأفريقيين، وانعقد المؤتمر المذكور ‏بدمشق في العام نفسه، وحضره عدد كبير من رجال القانون في أفريقيا وآسيا بما فيها البلدان العربية.‏

وعقد المؤتمر الرابع في بغداد في الفترة ما بين 26/11/1958 وحتى 30/11/1958.‏

وعقد المؤتمر الخامس في الفترة ما بين 1/9/1959 و 5/9/1959.‏

وعقد المؤتمر السادس في القاهرة بتاريخ 1/2/1961 وحتى 6/2/1961.‏

وعقد المؤتمر السابع في بغداد في 6/12/1964.‏

وعقد المؤتمر الثامن في القدس في الفترة ما بين 24/10/1965 و 29/10/1965.‏

وعقد المؤتمر التاسع في القاهرة في الفترة ما بين 27/2/1967 و 4/3/1967.‏

وعقد المؤتمر العاشر في دمشق برئاسة نقيب محامين دمشق الأستاذ زهير الميداني في الفترة ما بين 4/9/1968 وحتى ‏‏9/9/1968. وقد عقد هذا المؤتمر في ظل نكبة حزيران، وحضره ثلاث عشرة نقابة عربية ونحواً من ثمانمائة رجل من ‏رجال القانون من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق، كما اشترك فيه ممثلون عن الجامعة العربية ومنظمة التضامن ‏الأسيوي الأفريقي.وقدم إلى هذا المؤتمر 19 بحثاً حقوقياً علمياً. وقد كان لهذا المؤتمر ولمقرراته دوي عالمي منقطع النظير إذ ‏انهالت عليه برقيات التأييد والمشاركة من مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية والشعبية في العالم.‏

وإلى جانب هذا النشاط في المجال العربي فإن نقابة المحامين بدمشق مشتركة بعدة منظمات حقوقية دولية نذكر منها رابطة ‏الحقوقيين الديمقراطيين الدولية ورابطة نقابات المحامين الدولية واتحاد المحامين الدولي.‏

وكانت نقابة المحامين بدمشق أول من أصدر مجلة حقوقية علمية منذ عام 1935، واستمر صدورها بصورة منتظمة حتى ‏اليوم من خلال مجلة المحامون التي تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بعد توحيد النقابات. فقد قرر مجلس ‏نقابة دمشق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع في 4/6/1935 إصدار مجلة حقوقية اجتماعية باسم (مجلة نقابة المحامين ‏بدمشق) كما قرر أن تكون شهرية، وأن تعنى بنشر القوانين والقرارات القضائية والبلاغات وأخبار المهنة وذلك بإشراف ‏النقيب على أن يكون أمين سر النقابة مديرها المسئول. وبتاريخ الثامن من شهر تموز 1935 أجازت السلطات المختصة ‏نقابة المحامين بدمشق بإصدار مجلتها باسم (مجلة نقابة المحامين بدمشق). وفي عام 1964 قرر المجلس المشترك لنقابات المحامين ‏السورية جعل اسم المجلة (المحامون) ووضع إصدارها تحت إشرافه. واليوم تصل هذه المجلة إلى كل المحامين في سوريا وإلى ‏جميع المهتمين بالمسائل القانونية والحقوقية في العديد من بلدان العالم وجامعاته ونقاباته ومؤسساته الحقوقية.‏

ولما كانت دمشق منار الثقافة والينبوع الفياض في مختلف مجالات العلوم الذي يغترف منه رجال العلم والقانون، ولما كان ‏العلم من أنبل المقاصد، وكانت الكتب هي الأثاث الأول لمنازل العلماء، وتكريماً لأهل العلم ورجال القانون، فقد كانت ‏نقابة محامي دمشق هي أول من أنشأ خزانة كتب علمية في مبنى النقابة، ليلم شتات الكتب الحقوقية والعلمية والتاريخية ‏والاجتماعية. وكان ذلك بأن دعت نقابة المحامين بدمشق في عام 1946 ملوك ورؤساء الدول العربية للمساهمة في إنشاء ‏مكتبة حقوقية بأسماء ملوك ورؤساء الدول العربية وقد استجاب ملوك ورؤساء الدول العربية (الرئيس السوري شكري ‏القوتلي، والملك فاروق ملك مصر والسودان، والملك عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، والملك فيصل الثاني ملك ‏العراق، والملك عبد الله ملك الأردن، والرئيس بشارة الخوري رئيس جمهورية لبنان) لهذه الدعوة فأهدوا نقابة محامين ‏دمشق خزائن ممتازة مليئة بأمهات الكتب العلمية النادرة والتي لا تزال محفوظة في فرع دمشق.‏

كما كانت أول المبادرين لتبني مبدأ المعونة القضائية للفقراء والمحتاجين وتسخير المحامين للدفاع عنهم مجاناً.‏

إضافة لذلك فقد بادرت نقابة محامين دمشق في 22/3/1947 لافتتاح أول نادي للمحامين. وكان ذلك النادي في الدور ‏العلوي من دار النقابة السابق الكائن في جادة الحلبوني بدمشق. حيث وضعت النقابة في متناول مشتركي النادي محتويات ‏مكتبة النقابة العامرة والمكاتب الرئاسية والملوكية، لتكون الاستفادة العلمية والأدبية متاحة لمن يريد إلى جانب وسائل ‏التسلية التي تهيئها إدارة النادي. ووضع لهذا النادي نظام داخلي اعتبر جميع محامي منطقة دمشق الاستئنافية المسجلين في ‏الجدول السنوي أعضاءً طبيعيين في النادي، يسدد رسم اشتراكهم من رسم النقابة الشهري. ويقتصر الاشتراك في النادي ‏على القضاة وأساتذة الجامعة وأعضاء المجمع العلمي العربي والأمناء والمديرين العامين ومن يعادلهم في الرتبة والدرجة ‏والمجازين في الحقوق لقاء بدل اشتراك سنوي قدره 60 ل.س تستوفى على أربعة أقساط متساوية تؤدى سلفاً.‏

وأول من عمل على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإرساء أسس الضمان الاجتماعي في البلاد، عن طريق إنشاء صندوق ‏التعاون الذي يؤمن للمتقاعدين من المحامين وأسرهم حداً أدنى من العيش الكريم، ويساعدهم على مجابهة الطوارئ في أحوال ‏العجز والشيخوخة والحوادث الطارئة.‏

وأخيراً فإن فرع دمشق لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية إذ يبرز هذا الموقع إلى حيز الوجود فإنه يكون أول فرع ‏في سوري يشكل لجنة خاصة للمعلوماتية وأول فرع يكون له موقع الكتروني خاص على شبكة الإنترنت والذي نأمل أن ‏يكون الأفضل ويحوز على ثقة واهتمام كل المحامين ورجال القانون أينما وجود في هذا العالم الصغير.‏

وإذا كان لنا من كلمة ختامية حول تاريخ نقابتنا، فهي الإشادة بما حققه المحامون الأوائل ومجالس النقابة السابقة من ‏خدمات ومكاسب للمحامين، والتمسك بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا بالسير قدماً نحو إكمال الرسالة التي بدءوها، وفي ‏العمل على صيانة كرامة المحامين مادياً ومعنوياً، ورفع شأن مهنة المحاماة إلى مكانها الذي تستحقه على قمة الهرم الاجتماعي ‏والوظيفي والعلمي، لكي يتمكن المحامون من أداء مهمتهم في إقرار العدل بتعاون جناحيه القضاء والمحاماة على خير وجه، ‏وبما يمكنهم من الاستمرار في أداء رسالتهم السامية "رسالة الحق والعروبة".

 

 

إعداد المحامي ناهل المصري

مدير الموقع

رئيس ديوان المعلوماتية بفرع نقابة المحامين بدمشق

 

عودة للأعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور من الذاكرة

gradute1927.jpg (231302 bytes)

مجازوا معهد الحقوق العربي بدمشق عام 1927

حفل توزيع شهادات خريجي الحقوق في دمشق عام 1930

gradute1928.jpg (219766 bytes)

مجازوا معهد الحقوق العربي بدمشق عام 1928

Law_faculty.jpg (542439 bytes)

كلية الحقوق بدمشق في الخمسينات

law_institute.jpg (92012 bytes)

معهد الحقوق بجامعة دمشق عام 1927

شهادة تخرج من معهد الحقوق بجامعة دمشق