الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم:365/2446/2011 تعميم رقم(21) تساءلت وزارة الصحة حول فيما إذا كان يحق للطبيب الشرعي أن يتقاضى أجور معاينة المصاب بما فيها تعويض الانتقال أثناء معاينة المصاب خارج مكان العمل وكذلك خارج أوقات الدوام الرسمي وحول ذلك نبدي مايلي: إن انتقال الطبيب الشرعي من مقر عمله إلى أي مكان آخر لإجراء الكشف الشرعي يتطلب صرف نفقات أو تعويض انتقال للطبيب المعاين وذلك على نفقة صاحب الشأن أي على نفقة طالب الانتقال كأن يكون المصاب في منزله أو في المستشفى ففي هذه الحالة نرى أن يتقاضى الطبيب الشرعي تعويض الانتقال المنصوص عنه في القانون رقم (27) لعام 2011 المادة (95) منه بالإضافة إلى تأمين واسطة نقل له أما إذا كانت المعاينة قد تمت ضمن مركز عمل الطبيب الشرعي أي في مقر دائرة الطبابة الشرعية فإنه لا يترتب للطبيب الشرعي أي أجر باعتباره يقوم بعمله الوظيفي ضمن دائرته، أما في حالة مرافقة الطبيب الشرعي للقاضي لإجراء الكشف على جثة شخص ما في الجرائم المشهودة فإن الطبيب الشرعي يتقاضى بدل انتقال أو تعويض انتقال يقرره القاضي المنتقل إلى مكان الكشف وفق أحكام المادة (95) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم (27) لعام 2011. لذلك نهيب بالسادة المحامين العامين وسائر القضاة مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم. دمشق8/6/1432 ه الموافق 11/5/2011 وزير العدل القاضي تيسير قلاعواد |