الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

 

القرار رقم /10392/

رئيس مجلس الوزراء

بناءً على أحكام القانون رقم /5/ لعام 2004.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/40/ لعام 2005.
وعلى المرسوم رقم /146/ لعام 2011.
وعلى القرار رقم /2127/ تاريخ 17/5/2007 وتعديلاته.


يقرر مايلي :

مادة /1/ : تعدل المادة الأولى من القرار رقم /5329/ تاريخ 26/11/2008 المتضمن تعديل مبالغ أتعاب المحامين الشهرية بحيث تصبح على النحو الآتي:

6059 ستة آلاف وتسع وخمسون ليرة سورية لمن كان يتقاضى 5049 ليرة سورية
8198 ثمانية آلاف ومئة وثمانية وتسعون ليرة سورية لمن كان يتقاضى 6631 ليرة سورية
9623 تسة آلاف وستمائة وثلاث وعشرون لية سورية لمن كان يتقاضى 8019 ليرة سورية
11585 أحد عشر ألفاً وخمسمائة وخمس وثمانون ليرة سورية لمن كان يتقاضى 9654 ليرة سورية

مادة /2/ : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

دمشق 24/7/2011

رئيس مجلس الوزراء
الدكتور عادل سفر