الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم :10208السيد المحامي العام في دمشق
كانت المادة (104) من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 قد نصت على الآتي:
1ـ لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين- أن يحضروا أمام
المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند
التوكيل.
2ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو
لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
ب- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
ج- القضايا الشرعية عدا النسب والإرث والوقف.
د- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة في دائرة المحكمة.
3- إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته
ويعتبر الحكم وجاهياً.
ولما لهذه المادة من أهمية بالغة في تحديد مسار الدعوى
بشكلها الصحيح، وتمكين أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم
بالطرق الأنسب، ولأن نصوص قانون أصول المحاكمات من النظام
العام في مجملها، ولا يجوز تعطيل أو التغاضي عن بعضٍ منها...
يطلب إليكم تعميم هذا الكتاب على السادة القضاة للعمل بفحواه،
والتقيد بما قضت به من أحكام، وموافاتنا بأي مخالفة لها.
دمشــق في 21/7/1432هـ الموافق لــ 22/6/2011
وزير العدل
القاضي تيسير قلا عواد
|