الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /12/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-02 التاريخ-هجري: 1434-08-23
نشر بتاريخ: 2013-07-02
القسم: قانون ,التصنيف: قوانين التربية والتعليم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هجري الموافق 27-6-2013 ميلادي. يصدر ما يلي:
المادة 1
تشمل المكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل والأحكام المتعلقة بها المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 وتعديلاته
المادة 2
يتقاضى مستحقو المكافآت المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون مكافاتهم من موازنة وزارة الأوقاف.
المادة 3
يجوز أن يجمع الطالب بين مكافأتين عندما يكون قد استحق مكافأة تفوقه في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية أو شهادة التعليم الأساسي وعاد فاستحق المكافأة لتفوقه في شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة.
المادة 4
تطبق على مكافآت الأوائل المشار إليها في هذا القانون ومستحقيها ما ينص عليه المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 وتعديلاته لاسيما بأحكام المادتين 8-9 منه.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من دورة عام 2012م.
دمشق في 23-8-1434 هجري الموافق 2-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
mz
| عدد المشاهدات: 21514 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434