الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-02-14 التاريخ-هجري: 1424-12-23
نشر بتاريخ: 2004-02-14
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين الأصول
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :
يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 14-5-2000.
يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13-3-1950- وتعديلاته بالنص الآتي .
يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في -23-12-1424هـ -الموافق لـ -14-2-2004 م
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 29537 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434