الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-11 التاريخ-هجري: 1433-02-16
نشر بتاريخ: 2012-01-11
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.
المادة 2
تستبدل عبارة "الأرمن الأرثوذكس" بعبارة "الأرمن البروتستانت" أينما وردت في هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .
دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 23682 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434