الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /1/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-05 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-05
القسم: قانون ,التصنيف: الدستور والقوانين الأساسية
القانون رقم (1)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1438 هجري الموافق 27-12-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة(1)
يعتبر شهيدا العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة وفقا للشروط الآتية..
أ-ثبوت إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية.
ب-أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة.
ج-ثبوت العلاقة المسببة المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.
المادة (2)
تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى.
المادة (3)
يمنح ذوو الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد.
المادة (4)
تطبق أحكام هذا القانون بدءا من تاريخ 15-3-2011 م.
المادة (5)
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع.
المادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-4-1438 هجري الموافق لـ 5-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 17394 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434