خلاصة العدد الأول من موضوع " السلطة القضائية"
1. أساس مهنة رجال الثوب الأسود ( القضاة والمحامون).
2. أهداف القيادة السياسية في سورية منذ 17/7/2000 حتى تاريخ اليوم وخاصة
دعوتها لكل مواطن أن يشارك في مسيرة التطوير والتحديث، وأهمية النهوض بالسلطة
القضائية وتطوير سلطة القضاء الذي يأتي في مقدمة مسؤوليتها تحقيق العدل والسهر
على تطبيق القوانين، وعلى أهمية المؤسسة القضائية وضرورة رفدها بالكوادر
الكفوءة والنظيفة وان تأخذ دورها الكامل بهدف إحقاق العدالة وصيانة حرية الموطن
والسهر على تطبيق القوانين.
3. وقفة صريحة فيها مراجعة ما اتخذته الحكومة المستقيلة وعن عدم إنجاز ما وعدت
به بالنسبة للسلطة القضائية.
4. التعريف بالقضاء والسلطة القضائية.
5. السلطة القضائية واستقلالها ورقيها يعطي مؤشراً صحياً وصحيحاً على مدى حضارة
ورقي الأمة والعكس صحيح.
6. السلطة القضائية على ضوء القانون المقارن.
وفي هذا العدد:
تتابع الاقتصادية في نشر البحث.
كتب المحامي الأستاذ نذير سنان:
لم تمض (24) ساعة على نشر الاقتصادية في عددها السابق رقم (115) تاريخ
28/9/2003 حتى بادرني العديد من رجال مهنة الثوب الأسود ورجال من السلطة
الرابعة الملقبة ب( صاحبة الجلالة ) من رجال الصحافة والمؤسسة العامة للتلفزيون
معربين لي عن شعورهم تجاه موضوع السلطة القضائية وأجمل ما سمعته منهم هو القول
بان التعرض لموضوع السلطة القضائية في سورية يثبت ان مهنة المحاماة تتجلى في
الدفاع عن الحرية والكرامة والكفاح في مختلف مناحي الحياة، وفي كل زمان ومكان،
وهي خلق وشجاعة ومثابرة وثقافة وتفكير واستقلال بالرأي وأمانة واستقامة
والإصرار على الاعتزاز بالحق والدفاع عنه والإخلاص بدون حدود للوطن.
ان ما تلقيته من تعليقات وآراء حول المقال، أكد لي مبدأً موجوداً لدى كل محامي
وكل قاضي وكل مواطن حر في سورية وهو إعلاء كلمة الحق والدفاع عن الوطن.وهذا ما
أكدته المادة (1) من قانون المحاماة رقم (39( تاريخ 21/8/1981).
"المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة
والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون".
كما ان التشريع المصري رقم (17) سنة 1983 نص في مادته الأولى على ما يلي:
"المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة
القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.."
لذلك:
فإنني مع الملايين من شعبنا العربي في سورية ننظر إلى غد أفضل تتحقق فيه
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والأخلاقية في ظل سلطة قضائنا السوري
النزيه لاننا جميعاً نؤمن بقداسة القضاء وان كل شخص في هذا الوطن يؤمن بأنه لا
يمكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ان تتحقق الا في ظل قضاء منيع
وحصين ومستقل عن السلطة التنفيذية.
رابعاً- السلطة القضائية على ضوء القانون المقارن في بعض الدول العالم:
لا بد لنا ونحن نبحث وندرس عن أفضل النصوص القانونية الواجب تشريعها لتطوير
وتحديث وتحسين أداء السلطة القضائية بما يحقق أهداف القيادة السياسية التي تم
الحديث عنها في الفقرة (أولاً) من عدد جريدة الاقتصادية رقم (115)
تاريخ28/9/2003 ان نسال الأسئلة التالية:
1. كيف يتم تعيين القضاة في بعض بلدان العالم؟.
2. ما هي حقوق وامتيازات القضاة؟.
3. ما هي رواتبهم وتعويضاتهم وما هي الأسس القانونية والجهات التي تقضي
بزيادتها او تعديلها؟.
4. من هي الدول التي يعتبر القضاء فيها مستقلاً ونزيهاً وقوياً وصلباً ومرفهاً
معاشياً؟.
ان تقدير استقلال القضاء ونزاهته مسألة تخضع إلى معايير تختلف من دولة إلى أخرى
إلا أني ومن خلال الدراسات التي قمت بإجرائها عن السلطة القضائية في بعض الدول
وجدت ان أتعرض إلى قوانين وأنظمة السلطة القضائية في سويسرا وانكلترا واستراليا
وأمريكا واليابان على سبيل المثال وليس بهدف الاستناد لما جاء في نصوصها
التشريعية بل:
لنجيب على الأسئلة سالفة الذكر على سبيل المقارنة، وذلك بتسليط الضوء على مبدأ
أؤمن به، ويؤمن به كل رجل قانون شريف يؤمن بالله والدفاع عن الحق والوطن بان
العدالة تقتضي تامين الحرية والأمن والاطمئنان والدخل الوفير والمسكن والمعيشة
الجيدة للقاضي وبصورة مستمرة حتى تاريخ وفاته وتأمين حياة كريمة لورثته بعد
وفاته حتى بلوغ أولاده سن الأهلية القانونية وسن (24) إذا ما كان احد من أولاده
يتابع دراسته الجامعية ووفقاً للحاجة والطلب وتطور الحالة الاقتصادية.
من استقراء نصوص القانون في التشريع المقارن قد نجد نصوصاً موحدة بين العديد من
الدول في طريقة اختيار او تعيين القضاة ورواتبهم وتحديد امتيازاتهم وقد نجد
نصوصاً مختلفة ومغايرة لها في دول غيرها.
وهذا يعني ان لكل دولة استقلاليتها وخصوصيتها في إصدار تشريعها بما يتناسب مع
تقاليدها وتاريخها ورؤيتها للسلطة القضائية.
لذلك:
وجدت من المفيد ان استعرض ما اعتمدته إنكلترا وسويسرا وأمريكا واستراليا
واليابان فيما يتعلق بتعيين أو انتخاب القضاة ورواتبهم وتعديلها وهي على الشكل
الآتي:
في الولايات المتحدة الاميركية:
وفقا لنظام الولايات المتحدة الفيدرالي يعين القضاة من قبل رئيس
الجمهورية مع موافقة مجلس الشيوخ.
يعين القضاة مدى الحياة ويمكن ان يتم صرفهم من الخدمة فقط في حال المساءلة (
من قبل الكونغرس ) وتشبه الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن الإجراءات التي اتبعت
مع رئيس جمهورية أمريكا ( الرئيس بيل كلينتون).
كما لا يوجد نظام ترقية أو ترفيع بحد ذاته حيث تعيين قضاة محاكم الدرجة
الأولى وقضاة للمحاكم العليا وهذا الإجراء قد بدأ تنفيذه للتو.
تتبع كل ولاية أميركية أنظمة مختلفة فبعضهم ينتخب او يختار القضاة، وفي بعض
الولايات الأخرى يعين القضاة من قبل الحكومة، وقد يتم تعيين بعض القضاة لمدى
الحياة وقد يعين آخرون لمدة سنوات محددة.
يتمتع القضاة عادة بالحصانة ( بالنسبة لمقاضاتهم).
في اليابان:
يتألف نظام المحاكم في اليابان على الشكل الآتي:
1. محكمة النقض ( التمييز)
تعتبر أعلى محكمة في القضاء الياباني.
جميع المحاكم تخضع الى محكمة النقض.
2. المحكمة العليا:
تعادل محكمة الاستئناف في سورية
3. محكمة المقاطعة
4. محكمة العائلة
5. محكمة الأمور المستعجلة
ثانياً- تتألف محكمة النقض ( التمييز) من (15) قاضياً يتم اختيار رئيس محكمة
النقض من قبل الإمبراطور بينما بقية القضاة فيتم تعيينهم من قبل مجلس النواب
وفقاً لما يلي:
- (5) من قضاة محكمة التمييز ( قضاة سابقون)
- (5) من محامين سابقين
- (5) من مدعيين عاميين او من فقهاء القانون
- الحد الأدنى للسن (40) سنة.
- يعين قضاة التحكيم في محاكم الدرجة الأولى من قبل مجلس النواب بناءً على
قائمة من الأسماء تقترحهم محكمة النقض.
- التقاعد عند بلوغ القاضي سن (70) سنة.
في المملكة المتحدة ( انكلترا):
يعين القضاة نظريا من قبل الملكة واما على الصعيد العملي فيتم تعيين القضاة
من قبل رئيس مجلس اللوردات ( الرئيس الأعلى للقضاء).
كما تتم معالجة معظم القضايا الصغيرة من قبل قضاة الصلح وهم عادة محلفون دون
تدريب ( قانوني) . وقد خضع هذا النظام لتغير سريع في انكلترا.
رواتب القضاة:
القضاة مستقلون استقلالاً تاماً ليس للسلطة التنفيذية أي حق في التدخل
بأعمالها، حتى ان رئيس مجلس الوزراء يخضع لطلبات السلطة القضائية.
ان تحديد رواتب القضاة في انكلترا يخضع لنظام مالي خاص يوفر للقاضي حياة معاشية
جيدة جداً وبعيدة عن العوز بالإضافة إلى وجود امتيازات عديدة لكل قاضي.
في عام (2002) أوصت لجنة إعادة النظر المختصة بتقرير رواتب القضاة في إنكلترا
زيادة في الرواتب بنسبة ( 5.4 % ) لكل مجموعة من أجل بناء علاقة ملائمة بين
المجموعات آخذة بعين الاعتبار حجم العمل الإضافي والذي أصبح الآن منتشراً
(سائداً ) في النظام القضائي، كما أوصت اللجنة أيضاً بدفع (2.5 % )من بداية شهر
نيسان2002 على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة 8% سنوياً.
قبلت الحكومة بهذه التوصيات من حيث المبدأ أما بالنسبة للمكافآت الممنوحة في
المرافق العامة الأخرى للدولة فقد تم تنفيذها كاملاً في 1/نيسان/2002. وقد قسمت
الدفعات على مراحل بنسبة 3.6% من 1/نيسان/2002 والباقي من1/نيسان/2003.
بالإضافة إلى هذه التوصيات الواسعة بالنسبة لزيادة الرواتب، وضعت لجنة إعادة
النظر عدد من التوصيات المفصلة لحركة بعض الوظائف بناءاً على هيكل الرواتب
السائد.
قبلت الحكومة البريطانية جميع التوصيات التي نشأت عن مراجعة نظام هيكلية رواتب
النظام القضائي والتي تضمنت ترفيع منصب أكبر اللوردات سناً ( الأعلى مقاماً) من
المجموعة (2) إلى المجموعة (1.1).
هيكلية الرواتب القضائية:
1/
نيسان/2003
|
1/
نيسان /2002
|
1/
نيسان /2002
|
Group
|
185.145 |
177.545 |
171.375 |
1 |
176.327 |
169.089 |
163.213 |
1.1 |
170.370 |
163.376 |
157.699 |
2 |
161.941 |
155.293 |
149.897 |
3 |
143.258 |
137.377 |
132.603 |
4 |
115.971 |
111.210 |
107.346 |
5 |
107.408 |
102.999 |
99.420 |
6.1 |
103.353 |
99.110 |
95.666 |
6.2 |
86.176 |
82.639 |
79.767 |
7
out side London
|
90.176 |
86.639 |
83.767 |
7
(london ) |
هيكل المجموعات التي تستحق الرواتب القضائية سالفة الذكر المعدل منذ
1/نيسان/2002 لإنكلترا ويلز – اسكتلندا و ايرلندا الشمالية هو كما يلي:
المجموعة الأولى:
رئيس مجلس الملكة الخاص في محكمة العدل العليا وعضو في محكمة الاستئناف
ويأتي ترتيبه بعد الرئيس الأعلى للقضاء ( رئيس مجلس اللوردات) |
Group (1)
Lord
Chief Justice |
المجموعة (1.1) مثل:
رئيس محكمة الاستئناف في إنكلترا.
رئيس مجلس الملكة الخاص لايرلندا الشمالية.
رئيس المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا. |
Group (1.1)
Master of
the Rolls.
Lord
Chief Justice of Northern Ireland.
Lord President of the
Court of Session |
المجموعة (2) مثل:
وهو شخص يختار من أجل مساعدة مجلس
اللوردات البريطاني في جلسات دعاوى الاستئناف وتكون له رتبة البارون
مدى الحياة ويبقى له حق التصويت في مجلس اللوردات حتى بعد التقاعد.
ثاني أعلى موظف قضائي في اسكتلندا
وله مهام خاصة بالقانون الجنائي.
رئيس محكمة العائلة ( نفقة طلاق…)
قاضي يندب ليعمل لصالح الرئيس
الأعلى للقضاء. |
Group (2)
Lord of
Appeal in Ordinary
Lord Justice
Clerk
President of
the Family Division.
Vice -
Chancellor |
المجموعة (3) مثل:(قضاة الاستئناف) |
Group (3)
Lords
Justices of Appeal |
المجموعة (4) مثل:
قضاة المحكمة العليا
قضاة بدون راتب محدد من قبل الدولة. |
Group(4)
High Court
Judges
Puisne Judges
|
المجموعة (5) مثل:
المحكمة العقارية الهولندية- الرئيس.
رئيس محكمة الخدمات المالية والتسويق. |
Group(5)
Chairman,
Scottish Land Court.
President,
Financial Services and Market Tribunals. |
المجموعة(6.1) مثل:
مندوب التأمينات الاجتماعية.
قضاة الصلح. |
Group(6.1)
Social
Security Commissioners.
Magistrates’
courts. |
المجموعة (7) مثل:
رئيس ديوان الاستئناف.
قضاة المقاطعات( الصلح).
موظف في المحكمة العليا |
Group(7)
Chairman –
Appeal Service.
District
Judges.
(magistrates’
courts)
Master of
the Supreme Court |
ولا بد لي من الإشارة الى ان اللجنة العليا لاعادة النظر
المختصة في تعديل رواتب القضاة اقترحت زيادة رواتب القضاة عن عامي (2002-2003)
كما يلي:
في سويسرا:
تعيين القضاة وترقيتهم ورواتبهم:
- يختلف نظام تعيين القضاة في سويسرا وفقا لكل مقاطعة، ففي جنيف يتم انتخاب
القضاة من قبل برلمان المقاطعة وتجري الانتخابات كل (6) سنوات مع إمكانية إعادة
انتخاب القضاة ويعد هذا قانونيا بالنسبة لكافة محاكم جنيف. ويتم انتخاب قضاة
المحكمة الفيدرالية العليا من قبل البرلمان الفيدرالي في بيرن.
- للقضاة نظام مالي خاص يختلف باختلاف المقاطعات وباختلاف الخدمة في القضاء
وللقضاة رواتب عالية جداً بالإضافة إلى امتيازات خاصة بهم.
في استراليا:
بتاريخ 5/8/2003 اتخذت الحكومة في استراليا قرارا جاء فيه ما يلي:
يتقاضى القضاة الفيدراليون 17% زيادة حيث يتقاضى القاضي ذو المرتبة العليا
الآن تقريباً ما يعادل ضعف راتب رئيس الوزراء الاسترالي.
ذكرت محكمة التعويضات اليوم بأن هذه الزيادة ستعاد دراستها خلال ثلاث سنوات مع
زيادة 7% ابتداءً بمفعول رجعي يعود لتاريخ 1/تموز هذه السنة.
تمنح قرارات هذه المحكمة القضاة الفيدراليين في استراليا أعلى الرواتب حيث
يتقاضى رئيس المحكمة العليا ( موراي غليسن) حالياً راتباً أساسياً قدره
(308.100 دولار ) مع زيادة قدرها ( 9% ) ستضاف لاحقاً، مع العلم ان الراتب
الأساسي لرئيس الوزراء (جون هاورد 158.080 دولار).
استند القرار على مراجعة ثلاث سنوات لرواتب القضاء الفيدرالي الذي تضمن قبولا
من الحكومة ومن القضاة الأعلى مرتبة و الفريق القضائي.
كذلك فقد استشهدت الحكومة عند اتخاذ قراراتها بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على
عاتق القضاة الفيدراليين وكذلك الحاجة الماسة للمحافظة على الرواتب مرتفعة بشكل
كاف من اجل تشجيع المحامين ذوي الكفاءات للالتحاق بهذا المنصب.
لاحظت الحكومة في استراليا أن القضاة الفيدراليين قد تمكنوا في معظم الأحيان
من معالجة الطلبات والأعمال المتزايدة وكذلك المسائل المعقدة والمسؤولية لإصدار
القرارات والأحكام بسرعة وذلك في سياق المصلحة العامة.
تقوم محاكم الدرجة الأولى حالياً بمعالجة القضايا الأقل تعقيداً والأكثر
عدداً بينما تقوم المحاكم العليا بمعالجة القضايا الأكثر تنوعاً وتعقيداً .
كذلك تنبهت المحكمة للدور الهام الذي تلعبه المكافآت في جذب وابقاء الأشخاص
ذوي الكفاءة العالية في السلك القضائي.
مما تقدم نخلص الى ما يلي:
ان معظم دول العالم تهتم برجال السلطة القضائية بقدر اهتمامها بالجيش والقوات
العسكرية من اجل تحقيق الاهداف التالية:
فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
الاختيار الامثل للقضاة.
دعم السلطة القضائية ماديا ومعنوياً وبكافة الوسائل لضمان حياة مادية ومعاشية
وعلمية للقاضي تؤمن له سلطة الفصل والحكم في القضايا المنظورة من قبله وفقاً
لاحكام القانون دون ان يقع تحت تأثير أي سلطة او نفوذ او ضغط مادي وبذلك يكون
القاضي في منأى ومأمن عن الفساد والفاسدين والمفسدين أعداء الحق والعدالة
بالسلطة القضائية ومن استقراء قسم من أنظمة السلطة القضائية في بعض دول العالم
فان المطلوب ان نقرا ما نص عليه نظام السلطة القضائية في سورية من حيث المبادىء
التالية:
- تعيين القضاة.
- تحديد رواتبهم وترفيعهم.
- امتيازاتهم
- التحقيق والتفتيش معهم.
- المؤيدات المسلكية والجزائية المحددة بقانون السلطة.
- من هو مجلس القضاء الأعلى واختصاصه وسلطته.
- ما هي حصانة القضاة.
- الإحالة للتقاعد.
- ما هي حقوق القاضي بعد التقاعد.
- العقوبات المسلكية.
فالسؤال المطروح الآن هو:
- ما هي النصوص الدستورية والقانونية النافذة في الجمهورية العربية السورية
فيما يتعلق بالسلطة القضائية؟
- وهل أصبح قانون السلطة القضائية بحاجة إلى التعديل ونحن في هذه المرحلة؟
للإجابة على السؤال الثاني فانه لا بد من استقراء النصوص القانونية الراهنة
فيما يتعلق بتدخل السلطة التنفيذية في حياة القاضي المهنية حيث نجد أن قانون
السلطة القضائية صدر في عهد الوحدة برقم (56) لسنة 1959 ثم صدر المرسوم
التشريعي رقم (23) و(40) لعام 1966 واقرها المرسوم برقم (32) لسنة (1968) الذي
أجاز المشرع فيه إلى السلطة التنفيذية صرف أي موظف أكمل الخامسة والخمسين من
عمره أو تجاوز ت خدماته (30) سنة بناء على اقتراح من الوزير المختص.
كما ان الفقرة (2) من المادة (66) نصت على ان تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين
القضاة وترفيعهم وعزلهم ونقلهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد او الاستيداع
وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل.
إن النص سالف الذكر أجاز لوزير العدل الاقتراح بصرف أي قاضي من الخدمة مما أدى
هذا النص إلى إلحاق الخوف ببعض السادة القضاة من السلطة التنفيذية حيث أصبح
قسماً منهم يشعر بعدم الطمأنينة وبعدم ضمان مستقبله في السلطة القضائية، في حال
حصول خلاف بينه وبين وزير العدل على موضوع (ما)، وهذا أمر مخالف لأحكام المادة
(132) وما بعدها من الدستور وما نصت عليه المادة (19) من مبادىء حزب البعث
العربي الاشتراكي التي قضت باستقلال القضاء مما ندعوا إلى دراسة تعديل المادة
(65) من قانون السلطة القضائية رقم (98) لسنة 1961 المتعلقة بإجازة وزير العدل
ان يكون نائباً عن رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس القضاء الأعلى وذلك بما يتوافق
مع أحكام المواد رقم (132) و (133) و (134) و(135) و(136) و(138) من الدستور
الصادر بالمرسوم رقم (208) تاريخ 13/3/1973 والتي تنص على الآتي:
نصت المواد التالية من الدستور على ما يلي:
المادة (132):
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الاعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته
وقواعد سير العمل فيه.
المادة (133):
1. القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2. شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة (134):
تصدر الاحكام باسم الشعب العربي في سوريا.
المادة (135):
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص
لدى مختلف المحاكم.
المادة (136):
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة (138):
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعين قضاته وترفيعهم
وتأديبهم وعزلهم.
كما تنص المادة (65) من قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 حتى
تاريخ 1/2/1995 على ما يلي:
المادة (65):
يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:
1. رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً.
2. رئيس محكمة النقض عضواً.
3. النائبان الاقدمان لرئيس محكمة النقض عضواً.
4. معاون الوزير لوزارة العدل عضواً.
5. النائب العام عضواً.
6. رئيس إدارة التفتيش القضائي عضواً.
إذا تغيب معاون الوزير او رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير ادارة التشريع وفي حال
غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب اقدم المستشارين في محكمة النقض.
المادة (66):
1. يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية.
2. تنفذ القرارات بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزهم وإحالتهم على
التقاعد او الاستيداع او قبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل.
3. ينفذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.
المادة (67):
1. يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:
أ- إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير
العدل او رئيس مجلس القضاء الأعلى او ثلاثة من أعضائه.
ب- إحالة القضاة على التقاعد او الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق
بمهمتهم.
ت- الإشراف على استقلال القضاء.
ث- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم و
ترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد إقامتهم.
ج- منح القضاة اجازات تزيد مدتها عن شهر لأسباب خاصة يقدرها مجلس القضاء
الأعلى.
ح- وبمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الاجازات لمدة شهر ونصف سنوياً.
ما هو المطلوب من المشرع:
ان المنطق يقضي كحد أدنى تثبيت مبادىء الدستور والمبادىء التي وضعها الرئيس
الراحل حافظ الأسد والى الأسس التي أعلنت القيادة السياسية مبادئها وأهدافها
بقيادة الرئيس السيد بشار الأسد والتي تتحصل بالآتي:
1. استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بالغاً ما بلغت قوة ونفوذ السلطة
التنفيذية حيث يتوجب الاقتراح بقانون يقضي بتعديل المواد (65) و(66) و(67) من
قانون السلطة القضائية بما يتوافق وأحكام المادة (132) من الدستور وبذلك يتم
التأكيد على سلطة واستقلال القضاء كما يوفر للقاضي مزيداً من الحصانة، والعيش
الرغيد.
2. فصل التفتيش القضائي عن وزارة العدل وجعله مرتبطاً بمجلس القضاء الأعلى.
3. رفع سن التقاعد الى ال(70) سنة.
4. وضع نظام مالي خاص بالسادة القضاة يؤمن لهم حياة معيشية رغيدة بالإضافة إلى
تأمين سكن لهم يتناسب مع عدد أفراد عائلة القاضي ونقل وتسجيل ملكية هذا المسكن
إلى القاضي عند إحالته إلى المعاش بدون مقابل فيما إذا بلغت مدة خدمته في
القضاء أكثر من (30) ثلاثين عاما وفقا لما يقتضيه شرف المهنة .
5. إيجاد صندوق خاص بالسلطة القضائية وتحديد وارداته من رسوم الدعاوى وتساهم
فيه الدولة بنسبة معينة لصرفها على سكن القضاة وعلى البرامج والدورات
والمؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء والقانون وكل ذلك بما يحقق رفع
المستوى المعنوي والمادي للقاضي.
6. إنشاء مؤسسة اجتماعية خاصة بالقضاة وفق نموذج المؤسسة الاجتماعية العسكرية.
7. دراسة وضع نظام خاص بالقضاة فيما يتعلق بتدخلهم او عدم تدخلهم في الشؤون
السياسية وذلك على ضوء تحقيق حياد السلطة القضائية بما يتوافق مع أحكام الدستور
وأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وعملاً بأحكام قانون العقوبات العسكري-
المواد (147) حتى (150) منه المتعلقة بالقضاة العسكريين.
8. التأمين على حياة القاضي وزوجته وأولاده بان يساهم صندوق السلطة القضائية في
دفع (75) % من رسوم التامين.
9. وضع نظام خاص في محاسبة القاضي الذي يرتكب جرماً شائناً في أحكامه إذا تجافت
وأحكام القانون ومبادىء العدل شاملاً ذلك ارتكابه جريمة الرشوة او الغش او
إنكار العدالة.
10. إصدار النصوص القانونية التي تحدد أسلوب اختيار وتعيين القضاة وإعداد
البرامج القانونية اللازمة لتطويرهم علماً وعملاً.
11. تطبيق أحكام المادة (347) و(348) من قانون العقوبات ضد كل شخص مسؤول في
السلطة التنفيذية يمارس نفوذه او يصرف من نفوذه مع تشديد العقوبة على القاضي
لمدة ثلاث سنوات.
12. منح السلطة التشريعية حق التحقيق مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتخبين
والمعينين من قبل مجلس الشعب مع حق تقرير فصل أي واحد منهم او عزله او إنهاء
خدماته فيما اذا ثبت بالدليل القاطع ارتكاب أي عضو منهم جناية او جنحة تخل
بواجباته في السلطة القضائية وان يصدر مجلس الشعب قانوناً بذلك غير قابل للنشر
يصادق عليه رئيس الجمهورية أصولاً وذلك وفقاً لما سنقدمه من مقترحات حول تعديل
قانون السلطة القضائية.
إني مع رجال القانون وكل مواطن يتطلع إلى مجلس الشعب والى الحكومة للقيام بما
يلزم من الأعمال والدراسات بدراسة وتحليل ما تقدم إلى واقع قانوني يتناسب مع
أهداف القيادة السياسية وشعبنا وذلك لإعداد مشاريع القوانين اللازمة لتحقيق دعم
القضاء و تطويره وضمان استمرار استقلاله عن السلطة التنفيذية .
|