لا تنمية و لا استثمار إلا بظل سلطة قضائية مستقلة

المحامي : نذير سنان
سنة النشر :2004

استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

لا تنمية و لا استثمار إلا بظل سلطة قضائية مستقلة


تطور التنمية و الاستثمار مرتبط بسلطة قضائية قوية و مستقلة

خلاصة العدد الأول رقم( 115) تاريخ 28/ أيلول /2003 من موضوع السلطة القضائية :

1) أساس مهنة رجال الثوب الأسود ( القضاة و المحامين )
2) أهداف القيادة السياسية في سورية منذ 17/7/2000 حتى تاريخ اليوم و خاصة دعوتها لكل مواطن أن يشارك في مسيرة التطوير و التحديث ، و أهمية النهوض بالسلطة القضائية و تطوير سلطة القضاء التي يأتي في مقدمة مسؤولياتها تحقيق العدل و السهر على تطبيق القوانين و على أهمية المؤسسة القضائية و ضرورة رفدها بالكوادر الكفؤ و النظيفة وأن تأخذ دورها الكامل بهدف إحقاق العدالة و صيانة حرية المواطن و السهر على تطبيق القوانين .
3) وقفة صريحة فيها مراجعة ما اتخذته الحكومة المستقيلة و عن عدم إنجاز ما وعدت به بالنسبة للسلطة القضائية
4) التعريف بالقضاء و السلطة القضائية .
5) السلطة القضائية و استقلالها و رقيها يعطي مؤشراً صحياً و صحيحاً على مدى حضارة و رقي الأمة و العكس صحيح .
6) السلطة القضائية على ضوء القانون المقارن .
**********************************************

مقدمة العدد الثاني/ رقم 116 / تاريخ 5/ تشرين أول / 2003 من موضوع السلطة القضائية:

أسلوب تعيين القضاة في بعض دول العالم و رواتبهم و تعويضاتهم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و اليابان و سويسرا واستراليا .

 اهتمام معظم دول العالم برجال السلطة القضائية بمقدار اهتمامها بالجيش و القوات العسكرية .
 شرح للمواد 132-133-134-136-138 من دستور الجمهورية العربية السورية .
 ما هو المطلوب من المشرع لتثبيت مباديء الدستور و المباديء التي وضعها الرئيس حافظ الأسد و الأسس التي أعلنت القيادة السياسية مبادئها و أهدافها بقيادة الرئيس بشار الأسد و خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء وتطويره ؟!.


لقد اتصل بي أحد رجال الثوب الأسود و قال لي بالحرف الواحد : أن أملي في الحياة أن أكون على ما تعهدت به و أقسمت عليه أمام الله و الوطن أميناً على مهنتي و شريفاً و نزيهاً وأن احكم بين الناس بالعدل و أن أحترم القوانين وأن يبقى بيني و بين الفساد حدّ السيف و إني أعلمك على سبيل الإطلاع بأني أسكن في غرفتين و أنا زوج وأب لثلاثة أولاد و أن أحد أولادي يتابع تحصيله العلمي في الجامعة و ليس لديه غرفة مستقلة عن بقية أفراد العائلة ، كما أنني اتنقل بين منزلي و مكان عملي بواسطة الميكرو باص و إني أتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه تحقيق العدل المعاشي بالنسبة لحياتي و أفراد أسرتي .
و الحمد لله أولاً و أخيراً

إن صاحب هذا الاتصال هو نموذج نزيه يحتذى به لأنه يمثل شرف المهنة و مصداقية رجالها و أمانتهم و عدلهم.


لقد مضى على العديد من القوانين النافذة التي تستند إليها المحاكم في قضائها أكثر من (35) خمسة وثلاثون عاماً، وقد أصبحت بحاجة إلى التعديل الكلي أو الجزئي لنصوصها بما يحقق أهداف القيادة السياسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وبما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع،
إن كل مواطن في سوريا يتطلع إلى اليوم الذي تنفذ فيه الحكومة الجديدة برئاسة السيد محمد ناجي عطري ما وعدت به من تعديل للقوانين، مما يجعلنا نقترح على الجهات المعنية في الحكومة ومجلس الشعب تعديل بعض القوانين ومنها قانون السلطة القضائية بالإضافة إلى بعض القوانين ومنها الآتي:

تعديل القوانين وخاصة:

1. القانون المدني
2. قانون التجارة البرية
3. قانون التجارة البحرية
4. قانون البينات
5. قانون أصول المحاكمات المدنية

النصوص المقترح تشريعها وإصدارها بالنسبة لقانون السلطة القضائية:

الأسباب الموجبة للتعديل :

بتاريخ 15/11/1961 صدر قانون السلطة القضائية رقم (98) بناء علىا لمرسوم التشريعي رقم (1) تاريخ 30/9/1961 وتوالى تعديل بعض نصوصه وقد نصت المادة (1) منه على أن وزارة العدل تمارس صلاحيات السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية والإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها وارتباطها بعضها البعض في حدود القانون وتحضير ودراسة مشروعات القوانين القضائية ، واقتراح العفو الخاص وتفتيش السجون ودور التوقيف، والاقتراح بتعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد،والاستيداع بالإضافة إلى اختصاصها بمنح قضاة النيابة العامة الاجازات ، وتعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم، شاملاً المساعدين العدليين ، وإيفاد البعثات من القضاة وممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة وقد منح هذا القانون في المادة (2) منه وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال و مراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين و الأنظمة النافذة كما نص الفصل الثالث منه على التفتيش حيث نصت المادة (11) منه على أن مهمة إدارة التفتيش، التفتيش على أعمال قضاة الحكم و النيابة و الدوائر القضائية ، وقد نصت المادة (12) على أن قضاة التفتيش مرتبطين بوزير العدل و رئيس مجلس القضاء الأعلى و مسؤولين أمامهما عن حسن سير الأعمال.

كما نصت المادة (14) منه على ما يلي:

يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى و الأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية:

أ‌- استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي.
ب‌- مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية و سلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة.
ت‌- جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية وإتباعهم طرق المراجعة ضمن مواعيدها القانونية ومما رستهم صلاحياتهم القانونية .
ث‌- إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين .
ج‌- الأعمال القلمية وسيرها وفقاً للقانون وتنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتها .
ح‌- استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة.
خ‌- تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية.

إن ما نص عليه قانون السلطة القضائية في سورية الصادر في سورية عام (1961) يواكب بعض قوانين السلطة القضائية في بعض الدول العربية والأجنبية ، ويخالف غيرها بالنسبة لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لذلك فإن، الأسئلة التي تطرح نفسها على سبيل المثال هي التالية:

o هل نتائج تطبيق قانون السلطة القضائية الصادر في عام (1961) وتعديلاته أصبحت تقضي تعديل بعض المواد سالفة الذكر من اجل تحقيق استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى أن يصبح التفتيش مرتبطاً برئيس المجلس الأعلى للقضاء دون وزير العدل أو العكس؟.


o هل تعديل تلك المواد يزيد من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور؟.

o ما هو المانع القانوني فيما إذا أصبحت إدارة التفتيش مرتبطة برئيس مجلس القضاء الأعلى والفصل بتقاريرها ومقترحاتها يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى على أن يتخذ القرار خلال شهر من تاريخ تقديم إدارة التفتيش لتقريرها عن أي قاضي؟.


o ما هو المانع الدستوري في تعديل الفقرة التالية من المادة (65) من قانون السلطة القضائية التي تنص على الآتي:

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:

رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً بحيث تصبح:

رئيس الجمهورية ينوب عنه رئيس محكمة النقض رئيساً.

ان هذا التعديل فيما إذا تمت الموافقة عليه سيكون موافقاً لأحكام المادة (131) وما بعدها من الفصل الثالث من الدستور الصادر بالمرسوم (208) تاريخ 13/3/1973 حيث نصت على الآتي:

السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى،

كما نصت المادة (132) على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى وبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقوانين سير العمل فيه.

لذلك:
فان السند القانوني لهذا التعديل هو أحكام المادة (131) من الدستور.

في الاقتراحات

أولاً: الاقتراح بوضع نظام مالي خاص بالسلطة القضائية يحدث فيه باب خاص لتأمين ميزانية خاصة للسلطة القضائية لتسديد نفقات هذه السلطة للأسباب التالية:

من أجل تأمين انفصال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فلا بد وان يكون لهذه السلطة صندوق مالي خاص بها وميزانية خاصة وتحدد مواده بموجب قانون خاص و يخضع التصرف بها إلى السلطة القضائية، وبذلك ندخل الطمأنينة النفسية لهذه السلطة و لن يكون ذلك إلا عندما يعلم القاضي أنه ليس موظفاً خاضعاً لإرادة السلطة التنفيذية في حياته المعيشية هو وأفراد أسرته حتى بعد إحالته على التقاعد او في حال وفاته.

ومن تلك الميزانية تقوم السلطة القضائية باستعمال مخصصاتها في تسيير شؤونها المالية والإنفاق على ما يتطلبه العمل القضائي وتحسين أوضاع القضاة المعيشية وفقاً للاقتراحات التالية:


1. المرحلة الأولى(15) سنة من الخدمة ( للقضاة ) :

تأمين دخل شهري للقاضي خلال المرحلة الأولى لتوليه القضاء على أساس مبلغ مقطوع شهرياً يغطي ( الراتب + التعويضات المتعلقة بالبنزين و المازوت و الكهرباء والمكتبية ) مع زيادة نسبة تتراوح بين (15) إلى (20) % كل سنتين من سنين خدمته سالفة الذكر، وذلك بعد إجراء مسح كامل للوضع المعاشي وتطور أسعار المعيشة وذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى وعلى أن يستعين مجلس القضاء الأعلى بشركات مالية واقتصادية تقدم الدراسة المالية المطلوبة ويتوقف هذا الدخل عند إتمام القاضي ل (15) خمسة عشر سنة المرحلة الأولى في خدمة القضاء.

2. المرحلة الثانية من الخدمة ( للقضاة المستشارين ) التالية لـ(15) سنة الأولى حتى بلوغ القاضي سن التقاعد المحدد ب(70) سنة على الشكل الآتي :

تأمين دخل غير مقطوع للقاضي فيما إذا اتخذت السلطة القضائية الممثلة بمجلس القضاء الأعلى قراراً بنقله إلى المرحلة الثانية بقرار من المجلس يوافق عليه(75%) من أعضاء المجلس شرط أن تكون سيرة القاضي الذاتية خلال الـ(15) سنة في الخدمة تمنحه حق الاستمرار في السلك القضائي، ويكون دخله وفقاً للمبادىء التالية:

- تفتح السلطة القضائية للقاضي حساباً جارياً في أحد المصارف لا يقل عن مليون ليرة سورية سنوياً يحركه القاضي بإرادته المنفردة ودون تدخل من السلطة القضائية وذلك ليصرفه القاضي لتسديد نفقات معيشته و تعليم أولاده حتى سن البلوغ، وحتى سن الـ (24) فيما إذا وجد منهم من يتابع دراسته التعليم العالي، ويزداد هذا المبلغ بنسبة (15% ) كل ثلاث سنوات، وليس لأي جهة مراقبته أو منعه من التصرف بهذا الحساب وتلتزم السلطة القضائية بتغطية هذا الحساب سنوياً وفقاً لما تقدم.

ولكن:
قد تتجه الآراء إلى القول بان هذا الاقتراح سيصادف عقبات فنية من الناحية المالية والمصرفية والمحاسبية....الخ من الصعوبات.

لذلك:
فإننا نقترح أن تستمر السلطة القضائية بتحديد رواتب وتعويضات القاضي في المرحلة الثانية لخدمته في السلطة القضائية و كل سنتين مقدماً وذلك على ضوء تطور ارتفاع الأسعار في سورية وعلى أساس أن تقوم شركة مالية واقتصادية بتحديد نسبة ارتفاع أسعار المعيشة في سورية ويكون كل ذلك بإشراف وقرار من الهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى.

مستلزمات القاضي الضرورية:

1. تأمين سيارة نقل خاصة بالقاضي تكون ملكيتها مسجلة باسم " السلطة القضائية " وليس باسم وزارة العدل.

2. تأمين السلطة القضائية مسكن ملائم للقاضي يتناسب مع عدد أفراد أسرته، على أن تسجل ملكية هذه المساكن مسجلة باسم ( المجلس الأعلى للقضاء ) ويبقى حق الانتفاع من هذا المسكن إلى القاضي و زوجته مدى حياتهما بعد إحالته على التقاعد في حال انقضاء ( 30) ثلاثون سنة على خدمته في القضاء ويبقى حق الانتفاع نافذاً لصالح زوجته وأولاده القاصرين في حال وفاة القاضي و زوجته، وينتهي حق الانتفاع بهذا المسكن بعد إتمام أولادهما سن الـ (18) سنة.

أو :
نقل ملكية هذا العقار وتسجيله باسم القاضي و زوجته عند إحالته على التقاعد شرط أن يكون قد أمضى ( 30 ) سنة في خدمة القضاء .

يخلى القاضي وعائلته من المسكن إذا تم عزله بقرار من الهيئة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بأغلبية (75) % من أعضائه نتيجة ارتكابه أي جريمة من الجرائم المخلة بسير القضاء و الثقة العامة و الجنايات التي تقع على الأشخاص و الاحتيال و الجرائم المخلة بالأملاك و الآداب العامة و يتم ذلك بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناءً على الاقتراح سالف الذكر .


ثانياًً- الاقتراح المتعلق بأسلوب اختيار القضاة الجدد:
تعديل أسس ومعايير اختيار القضاة الجدد لانتسابهم إلى المعهد القضائي عملاً بالمرسوم رقم (42) لسنة2000 ومنها على سبيل المثال: ( الكفاءة العلمية و السمعة الطاهرة و الأخلاق و الإطلاع على سيرته الذاتية من خلال تربيته والمدارس والجامعة التي تعلم فيها) ومنها على سبيل المثال:

1. أن يكون الاختيار من قبل لجنة أولى مؤلفة من نائبي رئيس محكمة النقض، وأقدم مستشارين لدى محكمة الاستئناف ورئيس إدارة التفتيش القضائي ثم تقوم من لجنة ثانية يشارك فيها وزير العدل ورئيس محكمة النقض وخمسة مستشارين في محكمة النقض ومستشارين من مجلس الدولة ونقيب المحامين في سورية ورئيس أو أحد أعضاء مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق أو حلب وعميد كلية الحقوق – ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الشعب.

2. تحديد تعويض مقطوع إلى أعضاء اللجنتين يحدده رئيس مجلس القضاء الأعلى لكل عضو من أعضاء اللجنة. الأولى والثانية على أن لا يتجاوز أعلى تعويض (50) خمسون ألف ليرة سورية لكل عضو. .

3. أن تكون فترة التدريب والتأهيل لمدة (3) سنوات وعلى أن لا يتجاوز عدد قضاة الدورة الواحدة خمسة وعشرون قاضياً منتسباً إلى المعهد القضائي.

ثالثاً- إعداد نظام خاص بالقضاة المعينين في ملاك السلطة القضائية و يتضمن:

1. تطوير علمهم القانوني
2. الإطلاع على الدراسات والاجتهادات القضائية في الدول العربية والأجنبية
3. إقامة المؤتمرات القضائية القانونية.
4. تقريـــــــر مجلس القضاء الأعلى جائزة مالية لا تقل قيمتها عن (200) مائتي ألف ليرة ســورية تمنح لكل قاض يؤلف كتاباً في مواضيع قانونية هامـــــة على ضوء اجتهادات المحاكم في سورية ويتم نشره وتسويقه على حساب صندوق السلطة القضائية ولصالحها، على أن تمنح هذه الجائزة كل (3) سنوات من قبل مجلس القضاء الأعلى بأغلبية أعضائه فيما إذا وجد المجلس أن هذا المؤلف جدير بالقبول موضوعاً.

رابعاً - العلاقة بين السلطة القضائية والمحامين

1. تطوير مفهوم العلاقة القانونية بين القضاة والمحامين في كل ما يتعلق بأصول المرافعات بشكل يتناسب مع شرف مهنة رجال الثوب الأسود من قضاة ومحامين
2. إقامة مؤتمر سنوي يحضره القضاة والمحامون وأساتذة كلية الحقوق لمدة يومين متتاليين لتقديم الأبحاث القانونية المتعلقة بالقوانين والقضايا الحديثة ومناقشة أي موضوع قانوني حديث، وطرح مقترحات جديدة حول تطوير مهنة رجال الثوب الأسود وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ودعوة قضاة ومحامين من بعض الدول العربية والأجنبية لحضور هذه المؤتمرات والمشاركة فيها.

خامسـاً- النصوص المقترح تعديلها في قانون السلطة القضائية تتعلق بالنواحي والمواد التالية:

أمام هذا التطور التي تشهده سورية منذ 17/7/2000 أصبحت الحاجة تدعو إلى تعديل العديد من القوانين النافذة في سورية، وخاصة أن قسماً منها صدر في عام (1949) وما بعد ولا يزال نافذاً حتى تاريخ اليوم ومنها القوانين المشار إليها أنفاً والمقترح تعديل قسم من نصوصها إلا أنني اخص هذا البحث قانون السلطة القضائية ولا سيما المواد (40) (65) و(66) و(67) و(71) و(76) من

قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) لعام (1961) وتعديلاته حتى 15/2/1995 وفقاً لما يلي:

المادة

الفقرة

خلاصة النص النافذ

المقترح

1

و

تمارس وزارة العدل الاقتراح بتعيين قضاة الحكم...وعزلهم ...الخ

يعين قضاة الحكم والنيابة العامة بمرسوم جمهوري بناء على قرار صادر عن مجلس القضاء الاعلى.

40

1

تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد...

إحداث غرف مختصة:

تتألف الغرف المختصة من ثلاث قضاة وغرف أخرى يرأسها قاض فرد تكون مختصة في القضايا الاخرى 

65

-

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي :

رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل – رئيساً.

يؤلف مجلس القضاء الأعلى:

رئيس الجمهورية ينوب عنه رئيس محكمة النقض رئيساً.

66

2

تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة.....بمرسوم يوقعه وزير العدل

تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة..بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء 

67

أ

يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:

إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم.......الخ بناء على اقتراح وزير العدل.

تمارس الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:

بتعيين القضاة وترفيعهم ……..الخ بناء على اقتراح الهيئة العليا لمجلس القضاء الاعلى

71

-

يعيين قضاة الحكم و النيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى.

يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم جمهوري بناءً على قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

76

(أ) و(ب) و(ج)

يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض...

ينتخب مجلس الشعب قضاة الهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى على ان لا يقل عدد القضاة المرشحين لهذه الهيئة عن (15 ) قاضياً ولمجلس الشعب انتخاب (5) خمسة أعضاء منهم.

إن ما اقترحه لتعديل بعض فقرات او نصوص من قانون السلطة القضائية والغاء كل ما هو مخالف لها إنما هو من رؤية ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة وعلى ضوء القانون المقارن في العديد من الدول العربية والأجنبية والتي قد تكون مناسبة لشعبنا كلاً أو جزءاً، وهي مقترحات على سبيل الرأي إلا أن تقرير هدرها او الأخذ بها كلاً او جزءاً إنما يعود للسلطة التشريعية والمنظمات الشعبية والقيادة السياسية حيث يعود الرأي الأول والأخير للجهات المعنية في تطوير وتحديث القوانين عملاً بأحكام المواد (8) و(9) و(10) و(12) من الدستور وبدلالة الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (25) والمادتين (27) و(38) من الدستور حيث نصت على ما يلي:

الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (25) على ما يلي:
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المادة (27):
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.

المادة (38):
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

النصوص المقترحــــــــة

1. مجلس القضاء الاعلى:
تعديل المادة (65) من قانون السلطة القضائية بحيث تصبح كما يلي:

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:

1. رئيس الجمهورية ينوب عنه الرئيس الأول لمحكمة النقض.
2. يتألف مجلس القضاء الأعلى من (13) ثلاثة عشرعضواًعلى الشكل الآتي:

الهيئة العليا للمجلس وتتألف من:
أ‌- (5) خمسة أعضاء يتم انتخابهم ومن ثم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد بقرار من قبل مجلس الشعب ويصادق عليه بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية وذلك من قائمة مرشحين تقترحها الهيئة العامة لمجلس القضاء الاعلى وعلى ان لا يقل عدد المرشحين عن ضعفي عدد القضاة المطلوب انتخابهم من قبل مجلس الشعب للمناصب التالية.
 

المركز

 المنصب

1. الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيساً
2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً- وينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه
3. النائب العام لدى محكمة النقض النائب الثاني للرئيس.
4. رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً
5. رئيس مجلس الدولة عضواً

وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم حتى سن التقاعد البالغ (70) سنة.

إذا شغر منصب أي قاض في الهيئة العليا يصار إلى انتخاب وتعيين غيره بذات الإجراءات سالفة الذكر، على أن يكون عدد المرشحين لا يقل عن (2) لكل منصب.
الهيئة العامة للمجلس وتتألف من (13) قاضياً:
آ- (5) أعضاء الهيئة العليا للمجلس المنتخبين من مجلس الشعب وفقاً لما تقدم.
ب- (3) أعضاء (أقدم ثلاثة مستشارين في محكمة النقض):

ج- (5) أعضاء معينون لمدة خمس سنوات:

(3) أعضاء ( أقدم مستشارين في محاكم الاستئناف).
(2) عضوان من أقدم المستشارين في مجلس الدولة.

يعين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الهيئة العليا للمجلس ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العليا للمجلس ولمرة واحدة.

يقسم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه أمام رئيس الجمهورية العربية السورية وبحضور وزير العدل اليمين التالية:

"اقسم بالله بان أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل أمانة وإخلاص وان احفظ سر المذاكرة وان أتوخى في جميع أعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".

اختصاص الهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى:

تعقد الهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى اجتماعين كل شهر بناء على قرار من رئيسها واختصاصها كما يلي:

" السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة التي تعدها وتقدمها الهيئة للمجلس وهي التالية:

1. إعداد مشاريع المراسيم المتعلقة بتعيين و نقل وندب قضاة الحكم والنيابة العامة .
2. لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة (9) أعضاء من الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
3. تصدر التشكيلات القضائية وفقاً للبنود السابقة بمرسوم جمهوري بناء على قرار من الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
4. الاقتراح بتأليف المجلس التأديبي للقضاة وكل ما يتعلق به.
5. درس ملف أي قاض والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.
6. النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الإعدام او المحالة إليه من المراجع المختصة.
7. تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من أعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص.
8. إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء، واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل،
9. رفعها إلى مجلس الشعب لإقرارها وفقاً لأحكام الدستور.

اختصاص واجتماعات الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى:

- تعقد الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى اجتماعاً دورياً وذلك في الأسبوع الأول من كل شهرين لدراسة ومناقشة جميع أعمال الهيئة العليا للمجلس واتخاذ القرارات اللازمة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، ولرئيس الهيئة العليا للمجلس دعوتها كلما دعت الحاجة.


2. اختصاص وزير العدل:

تضع وزارة العدل مع الهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً لدراسة شؤون القضاء والتنسيق بين وزارة العدل والمجلس في كل ما يتعلق بتطوير القضاء وحسن سير القضاء شاملاً المحاكم واتخاذ القرارات التنفيذية لكل ما سيتم الاتفاق عليه بين وزارة العدل والهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى.

ويمكن عقد اجتماع طارئ بين وزير العدل ومعاونيه مع الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب أي منهما.
3- التنظيم القضائي

إحداث غرف خاصة بالمواضيع التالية:
- غرف للدعاوى التجارية.
- غرف للدعاوى المتعلقة بقوانين الاستثمار والزراعة والسياحة.
- غرف لدعاوى الضرائب والرسوم التي لا تتجاوز قيمة الدعوى (25) خمسة وعشرون مليون ليرة سورية- بحيث يبقى الاختصاص لمجلس الدولة فيما زاد عن ذلك.
- غرف لبقية الدعاوى.

درجات المحاكم:
* محاكم الدرجة الأولى.
* محاكم الاستئناف.
* محكمة النقض.

3 – 1 تتألف محاكم الدرجة الأولى ذات الاختصاصات المشار إليها أعلاه من غرف تصدر أحكامها عن رئيس وعضوين لكل غرفة وتتألف الغرف الناظرة في القضايا الأخرى من قاض فرد.

3 – 2 يحدد في جدول يصدر عن رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير العدل والهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الدرجة الأولى وغرفها وأقسامها ومراكز هذه الغرف والأقسام ونطاق صلاحيتها الإقليمية وعدد قضاة كل غرفة.

3 – 3 يحدد عدد محاكم الاستئناف ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الإقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في جدول ثان يلحق باقتراح من وزير العدل يصدر بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية.

3 – 4 على رأس المحاكم محكمة عليا هي محكمة النقض ومركزها دمشق.

3 – 5 تتألف محكمة النقض من غرف يحدد عددها وعدد قضاتها وقضاة النيابة العامة لديها في جدول ثالث يصدر بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل والهيئة العامة لمجلس القضاء الاعلى.
و تتألف كل غرفة من رئيس ومستشارين اثنين.


3 – 6 ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة النقض نيابة عامة مالية ( تنظر في قضايا الضرائب) تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة النقض وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى بالأغلبية.

3 – 7 تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة النقض الإشراف على جميع قضاة النيابة العامة في سورية وله توجيههم في سير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية.

3 -8 يدير النائب العام لدى محكمة النقض شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.


يجوز للهيئة العليا لمجلس القضاء الأعلى تكليف احد القضاة برئاسة إحدى لجان إعادة النظر (لدى وزارة المالية) لمدة (2)سنتين، ولا يجوز تكليفه بأكثر من لجنة واحدة في الوقت ذاته وللهيئة العليا لمجلس القضاء تحديد تعويض للقاضي عن كل جلسة بما لا يقل عن (3000) ل.س عن كل طعن مالي وإلزام وزارة المالية بدفع (25) % منه لصندوق مجلس القضاء الأعلى والباقي يكون حقاً للقاضي ويجدد تكليفه كل سنتين على أن لا تتجاوز (8) ثماني سنوات.

تحدث وزارة العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى – مجلس استشاري- لإبداء الرأي القانوني في أي مسالة قانونية تعرضها إحدى الوزارات في الحكومة لقاء أتعاب يقدرها مجلس القضاء الأعلى تستوفى من الجهة طالبة الاستشارة وتعتبر أتعاب الاستشارة إيراداً لصندوق السلطة القضائية.

للقاضي أن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وتصفى حقوقه ويصبح مستقيلاً حكماً في حال فوزه في الانتخابات.

4. القاضي الشرف:

4-1 يقبل في منصب الشرف القضاة الذين لم تنال منهم خلال عشرين سنة من ممارستهم لمهامهم أية عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه، ولمجلس القضاء الأعلى تقديم مكافأة مالية من صندوق القضاء تقديراً لجهودهم.

4-2 يقبل القضاة في منصب الشرف بمرسوم يتخذ بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى.

4- 3 يمنح رئيس الجمهورية القاضي الذي منح منصب الشرف تعويض ( دفعة واحدة) على أن لا يتجاوز مليون ليرة سورية.


في الخلاصــــــــــــة:


إن ما نصبو إليه هو تعديل بعض نصوص قانون السلطة القضائية بما يجده المشرع ومؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية في سورية أنها تحقق هدف وغاية عمل وسلطة القاضي في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتنفيذه، وإننا نقترح على السادة رجال مهنة الثوب الأسود البحث والدراسة من أجل تعديل قانون السلطة القضائية، بما يرونه مناسباً وذلك بالأخذ بما آلت إليه دراستنا هذه واجتهادنا فيها وذلك على ضوء الدستور وقوانين السلطة القضائية في العديد من الدول العربية والأجنبية، أو رفضها كلاً أو جزءاً أو أخذ ما يفيد منها أ وهدر ما يجدونه غير مناسب لسورية الحديثة.

إن كل مواطن في سوريا ينادي في بسط هيبة الدولة وسلطات القانون وحرمة القضاء ونزاهته وتجرده و حمايته، وانطلاقاً من أن المشرع عرف مهنة المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأمنهم وملكيتهم. ولما كان لا سلطان على القضاة او المحامين إلا ضمائرهم و أحكام القانون و بصفتي من الأسرة القانونية ( مهنة الثوب الأسود) وجدت من واجبي أن أكتب هذا الموضوع وفيه رداً على من يسأل:
لماذا محامي يكتب في قانون السلطة القضائية؟ ويمكن قد أكون أصبت أو أخطأت ولكن الله والوطن من وراء القصد.