الندوة الوطنية الأولى حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

المحامي : ربيع خشانة  الخبير الاستشاري القانوني المشرف على مديرية حماية حقوق المؤلف
سنة النشر :2003

الندوة الوطنية الأولى حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية للقضـاة والمحامين الـعامــين والمحامـين وموظـفي الجمارك المنعقدة بالتعاون
مابين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية


حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قوانين الملكية الفكرية
في الجمهورية العربية السورية


يسرني أن أتحدث إليكم حول واقع حماية حقوق المؤلف في الجمهورية العربية السورية .
قبل أن نبدأ في تفاصيل بحثنا لابد من تعريف المراد بالتأليف في هذا المقام وهو ما ينطوي على عمل إبداعي أياً كانت درجته من الأهمية ومن أمثلة التأليف الشعر – القصة القصيرة – الرواية – كلمات الأغاني – برامج الحاسوب – التأليف الموسيقي ....الخ .
ويرتبط بالتأليف حقوق مجاورة لحقوق التأليف والتي تدعى اصطلاحاً باللغة الإنكليزية (RELATEL RIGHTS )
هذه الحقوق تشمل أي عمل ينشأ أو يتفرع عن التأليف الأصلي ومن أمثلة ذلك حق الأداء في التمثيل أو الغناء أو العزف ....
من الناحية الشرعية : الشريعة الإسلامية قاضية ولا تزال بنسبة الكلمة أو الفكرة إلى مؤلفها لينال هو دون غيره أجر ما تنطوي عليه من خير ويتحمل وزر ما قد تجره من شر .
والجهد الفكري شرعياً هو الذي يعطي صاحبه اختصاصاً حاجزاً يتضمن معنى الحق .
وأبرز ما يدل على ذلك هو ثابت من حرمة انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده إلى غير من صدر عنه .
ومن خلال تتبع حق التأليف في المذاهب الأربعة وجدنا أن الإمام أحمد بن حنبل منع الإقدام على الاستفادة بالنقل والكتابة عن مقال أو مؤلف عرف صاحبه إلا بعد الاستئذان منه وعندما سأله أحد طلابه المريدين عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديثه أو نحوها أيجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها ؟ فقال لا بل يستأذن ثم يكتب )1(
مصدر الحكم في الشريعة الإسلامية أخلاقي مجرد يتعلق بآداب التعامل والسلوك ولم يكن القصد منه اقتصادياً .
لأن الجهد الذي كان يبذله النساخ كان شاقاً لإنتاج الكتاب لذلك فإن ما كان يدفع للوراقين لم يكن ثمن الإبداع بل كان ثمن الورق والحبر والجهد المبذول في النسخ .
مما جعل حق المؤلف في تلك العصور لا يحمل أي معنى أكثر من مجرد اختصاص نسبة تكسب صاحبها ثناءً فيما هو مقبول وتعرضه للقدح فيما هو مرفوض .
عندما تطورت آلات الطباعة وأصبح الجهد المبذول في النسخ لا يقارن البتة مع الجهد المبذول في التأليف أصبحت القيمة الاقتصادية الأهم للإبداع الموجود طي صفحات الكتاب . لا للورق والحبر وجهد النساخ .
وإن أهم سبب لإعطاء قيمة مالية لأي شيء يوجد من خلال العرف الاجتماعي , فإذا كان المال تعريفاً : هو كل ما يمكن حيازته مما يمكن الانتفاع به كما هو رأي الحنفية .
فإن إقبال الناس على الشيء بالاستفادة منه أو إعراضهم عنه هو الذي يلعب الدور الأهم في إعطاء ذلك الشيء أو عدم إعطائه القيمة المالية .
عند استطلاع تاريخ حقوق التأليف نجد أن هذه الحقوق لم يكن لها تاريخياً في مألوف الناس وعرفهم السائد في العهود السابقة أن جهداً فكرياً أو علمياً ظهر من خلال كتابة مرقومة على صفحات , يمكن أن يقوم بأي قيمة مالية ما عدا قيمة الورق والحبر و الجهد الذي يبذله الناسخ في الكتابة واستمر الأمر على هذه الحال إلى أن اكتشف خلفاء المسلمين من خلال العصور الذهبية للدولة الإسلامية أهمية حقوق المؤلفين فكانوا يعطون مقابل وزن ما يؤلفه مبدعو تلك الأيام ذهباً . تقديراً لإبداعاتهم .
لذلك فإن المبدعين والمؤلفين ظهرت إبداعاتهم لأنهم كانوا متفرغين للبحث والإبداع في شتى مجالات الأدب والعلم والفن .
وعندما ضعف دور الدولة الإسلامية وأصبحت عرضة للغزو من جوارها فإن الاهتمام بهذه الإبداعات أخذت دوراً ثانوياً في مقابل المخاطر الأكبر التي تتعرض لها الخلافة العباسية إلا أن مفكري الأمة ومبدعيها لم يكفوا عن الإبداع و عن الكتابة في شتى المجالات ذلك أن بحثهم وإبداعهم لم يكن من أجل الحصول على كسب مادي بل كان جل عملهم والبعض كل عملهم لوجه الله تعالى وكانوا لا يرجون ثواباً على ما يفعلون في الدنيا بل كان طمعهم ينصرف إلى الفوز بجنات الخلد في الآخرة .
لذلك فإن علماء المسلمين وفقهائهم لم يكونوا يهتموا فيما يعود عليهم من نفع مادي مقابل إبداعاتهم ولو نشرت إلى كافة أنحاء العالم لأنهم يرجون الثواب من الله لا من المجتمع ولكن بالمقابل كان العلماء يحصلون على معيشة محترمة داخل المجتمع من بيت مال المسلمين .
فيما بعد انتقلت أهم المؤلفات التي أبدعت أثناء الفترة الذهبية للدولة الإسلامية إلى الغرب بوسائل متعددة وأخذت دول أوروبا تقوم بدعم الإبداع والمبدعين في حين كانت البلاد العربية تعاني من التقليد وقتل الإبداع والمبدعين في شتى المجالات وبعد قيام الثورة الصناعية بدأت تظهر للمخترعات أهمية استثمارية كبيرة وأخذت المعارض المختصة بعرض الإبداعات والاختراعات تظهر في دول أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .
وعندما عرضت إبداعات ذات أهمية استراتيجية في معرض برن للإبداع والاختراع عام 1885 أخذت عدة شركات بسرقة هذه الإبداعات ونسبتها إليها مما اضطر عشرة دول بينها تسع دول أوروبية وواحدة عربية هي تونس من إبرام معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في عام 1886 .
في هذه الاتفاقية حرصت الدول التي شاركت فيها على تقرير حماية الإبداعات الفنية والأدبية بغية حماية الإبداع الذي يتعرض للقرصنة .
كان الهدف منها هو القضاء على القرصنة الفكرية التي تهدد إبداع المخترعين والمؤلفين لأن استثمار الإبداعات يجب أن يعود بالفائدة إلى من وضع عصارة علمه وفكره وسهر الليالي لإنتاج النسخة الأولى من المصنف لا أن تكون الفوائد المالية للإبداع إلى شخص أو أشخاص لا هم لهم إلا التقليد والاستفادة الغير المشروعة من إبداعات العلماء والمفكرين .
وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية الأولى على ما يلي :
تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية .
فيما يتعلق بقوانين حق المؤلف في الدولة السورية فقد تم في عام 1910 صدور قانون حق المؤلف العثماني وقد كان هذا القانون مطبقاً في كل من سورية ولبنان وفلسطين وهو قانون لم يتم تطبيقه بالشكل الأمثل نظراً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المنطقة حتى زوال الاحتلال الاستعماري عام 1945 .
فيما بعد صدر قانون العقوبات السوري في عام 1949 وقد احتوى بعض المواد التي تعاقب على سرقة المصنفات الأدبية والعلمية .
دولياً انضمت الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية برن عام 1934 بموجب القرار رقم 141 ل.ر بتاريخ 28 حزيران سنة 1934 وبعض الدول العربية مثل لبنان ومصر إلا أنه وبسبب قيام الوحدة بين سوريا ومصر تم انسحاب الجمهورية العربية السورية بموجب القانون رقم 195 لسنة 1960الموافق لـ 19 ذي الحجة 1379 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
منذ ذلك الحين وحقوق المؤلف المبدع والفنان والكاتب السوري والعربي والأجنبي في الجمهورية العربية السورية لا يوجد تشريع خاص لحقوق المؤلف يعرف المصنفات الأدبية والفنية والعلمية ويحدد الحماية والجهة المسؤولة وينص على عقاب رادع لعمليات القرصنة التي تقع على حقوق المؤلف .
وخلال ذات الفترة في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أخذت أصوات المبدعين والمؤلفين تطالب بتشريع خاص لحماية حقوق المؤلف وقد وضع المشروع على عجل وقد تم وضع مواد جرى نقلها من قوانين حماية حقوق المؤلف لعدد من الدول العربية ومن نص الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .
وبتاريخ 19/2/2001 أقر مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية مشروع القانون وأصدره السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد بعد ذلك بتاريخ 27/2/2001 تحت رقم 12 .
وقد تألف هذا القانون من تسعة فصول تتضمن خمسين مادة .
تتضمن الفصل الأول تعاريف حيث عرف القانون الوزارة المختصة بتطبيقه وهي وزارة الثقافة وعرف المؤلف حيث عرفه بأنه : من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف , أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً . إلا إذا قام الدليل على غير ذلك وعرف المصنف وهو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً . مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه .
وعرف فنانو الأداء وهم الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية , أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها .
وعرف حق ملكية المؤلف وهو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه .
وتضمن الفصل الثاني من القانون نطاق الحماية وحدد المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكامه وهي :
أ – المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها
ب – المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون , اتخذوا منها مكاناً لإقامتهم .
ج – المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية وهنا لا بد من الإشارة أن النص جاء بهذه الصيغة دون مراعاة أن هذه الطريقة في تضييق تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق لم يعد مألوفا عالميا بل على العكس أصبحت جميع القوانين العالمية تراعي أن تشمل قوانين الملكية الفكرية لديها أكبر شريحة من المبدعين وذلك لأن تسجيل هذه الإبداعات في الدولة سيعود بالنفع عليها ويجذب الاستثمارات وتضييق التطبيق يؤدي إلى آثار سلبية وقد جاءتنا مجموعة شكاوي من مستثمرين سوريين يعانون الأمرين من القرصنة الفكرية ومشروعاتهم بمئات الملايين .
وشملت المادة الثالثة جميع المصنفات بالحماية وحددت بصفة خاصة ما يلي :
أ – المصنفات المكتوبة : الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة .
ب – المصنفات الفنية المسرحية والموسيقية – سواء أكانت مرقمة – منوطة أم لا , مصحوبة بكلمات أم لا – والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي ).
ج – مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي .
د – مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم
هـ- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات . وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .
وقد استثنت المادة الرابعة من نطاق الحماية ما يلي :
أ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها .
ب – الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً .
وقد تضمن الفصل الثالث حقوق المؤلف من المادة الخامسة وحتى المادة السادسة والعشرون .
فقد نصت المادة الخامسة على أن لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان . ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه .
وفي المادة السادسة حصر المشرع للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى . ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بأذن كتابي منه أو ممن يخلفه .
وفي المادة السابعة نص القانون على الحق المعنوي للمؤلف في نسبة المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من أعمال النشر أو الترجمة ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضاً في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن نص هذه المادة مربك جداً عند التطبيق العملي له والمعيار الاستثنائي الموضوع في المادة هو معيار فضفاض بعبارة أوضح أنه من الصعوبة بمكان تحديد أن عملية العرض للمصنف قد كانت عرضاً في ثنايا بث إذاعي وتلفزيوني لأحداث جارية أو لم تكن كذلك ومن الممكن أن يصبح هذا الاستثناء أحد الوسائل للتهرب من الاعتراف بحق المؤلف المعنوي .
ونصت المادة الثامنة على حق المؤلف في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً وله أن يطالب بتعويض عن ذلك , وينتقل هذا الحق إلى ورثة المؤلف بعد وفاته وإن التحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مساً بحقوق المؤلف إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الإخبار , ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً .
ونصت المادة الثانية عشر على حق المؤلف سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضاً مناسباً .
وقررت المادة الثالثة عشر حق هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بمنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ عن هذه البرامج أو إعادة البث الإذاعي التلفزيوني لها إلى الجمهور أو بيعها أو تأجيرها .
وللمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار من نشر أو ترجمة ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة .
وقد نصت المادة السابعة عشر أن حماية حقوق المؤلف لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مساً بالنظام العام أو الآداب وهذه المادة تضع المسؤولية على عاتق الجهات المنفذة للقانون في تحديد ما إذا كان تداول المصنف قد أدى إلى المساس بالنظام العام والآداب العامة أم لم يمس بها وهنا يظهر دور الضابط العدلية ودور القضاء في تطبيق هذا النص فإما أن يكون تطبيقه عادلاً وموافقاً لروح القانون وعندها لن يساء إلى حرية المؤلف في الإبداع , أما إذا تمت إساءة تطبيق هذه المادة فإن النتائج ستكون وخيمة .
ونصت المادة الثامنة عشر على حق المؤلف في التعويض المادي المناسب عند وقوع اعتداء على حق من حقوقه الموضحة في القانون .
وتنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته وبما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة .
ونصت المادة 22 على أن تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طوال حياته وحتى 50 سنة من وفاته . وإذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف .
ونصت المادة الرابعة والعشرون على أن حماية المصنفات السمعية والبصرية أو الإذاعية أو السينمائية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فإن الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع .
أما المادة الخامسة والعشرون فتنص على مدة حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طوال عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف .
الجدير ذكره أن معظم التشريعات في دول العالم قد عدلت هذه المدد حتى مددتها إلى أن أصبحت سبعون عاما بعد تاريخ وفاة المؤلف وأما المدة الواردة في المادة الخامسة والعشرون فهي غير معروفة ولم نعرف ما الحكمة من هذه المدة القصير ة للمصنفات الفوتوغرافية والفنون التشكيلية وما الضير في جعلها أكبر .
كما أن القانون سكت عن حق التتبع الذي تنص عليه تشريعات كثيرة في دول العالم وهذا الحق تم تبنيه في التشريعات العامية وفي الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف ويقوم على فكرة غاية في العدالة .
مفادها أن الفنان الذي يقوم برسم لوحة فإنه قد يبيعها عندما يكون مغمورا لا يعرفه أحد بثمن بخس إلا أن اللوحة ذاتها قد تباع بعشرات الملايين ولا يستفيد المبدع الأساسي لها من أي درهم من هذه الملايين فحق التتبع وضع للمؤلف حقا في نسبة ضيئلة عن كل عملية بيع تتم لأعماله وفاء له على هذا الإبداع الجيد.وكنا نأمل أن يكون هذا النص موجوداً في القانون رقم 12 لعام 2001 .
تعرضت المادة السادسة والعشرون إلى أن المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها تؤول إلى الملك العام
أما الفصل الرابع فنص على حقوق الأداء ونصت المادة 28 على أن يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو نسخة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها . ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ أول أداء علني .
أما الفصل الخامس فقد تضمن أحكام المصنفات المشتركة وهي المصنفات التي يشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك وبهذه الحالة يعتبروا جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفقوا على غير ذلك كتابة , ويجوز لوزارة الثقافة أن تطبق على حالة الخلاف المؤدي إلى عدم النشر أحكام المادة 21 من هذا القانون أي أن تقضي بنشر المصنف إذا رأت أن من الصالح العام نشر المصنف بشرط أن يعوض أصحابه تعويضاً مالياً مناسباً .
وإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع إلى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة , شرط أن لا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه , ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك وفي المادة 31 نصت على أن المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة .
يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً , ويكون له وحده الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها .
في الفصل السادس نص القانون على حرية استعمال المصنفات المحمية حيث نص المادة 37 على أن تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنصه المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف .
في ستة حالات :
الحالة الأولى : في حال نشر المصنف بطريقة مشروعة يجوز
1– ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه (موسيقياً) أو تحويره على أي شكل أو استنساخه , بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي .
2 – ويجوز الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط أن يكون ذلك متمشياً مع العرف السليم وأن يكون للاستشهاد مسوغ وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك النصوص المنقولة من المقالات الصحفية أو الدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية .
3 – استخدام المصنف إيضاحا للتعليم في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية بصرية أو بثه لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني بغرض التعليم بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشياً مع العرف السليم وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة .
الحالة الثانية : استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات وإبلاغه للجمهور , شرط ذكر المصدر و لا يكون هذا الاستنساخ مشروعاً إذا ورد صراحة عند نشر ذلك المقال أو إذاعته , أن ذلك محظور .
الحالة الثالثة استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو سائل إعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الإعلامي المنشود .
الحالة الرابعة : استنساخ أعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائياً أو تلفزيونياً وإبلاغها للجمهور إذا كانت هذه الأعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام , أو لا تحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة إلى الموضوع الرئيسي .
الحالة الخامسة : استنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة , إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة , وذلك إذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي , بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقتصراً على احتياجات أنشطة الجهات المستنسخة , وبشرط ألا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة .
الحالة السادسة : هي الاستنساخ بواسطة الصحف أو وسائل إعلام الجمهور لأي خطاب سياسي أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة , أو خطاب ديني أو غير ديني أو لأي عمل آخر مشابه , ألقي علناً , بشرط أن يكون الهدف الوحيد من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية .
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على أن للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر . وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك , وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف , ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه , وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة , إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين .
هذا النص أعطى حقا غير مسبوق لمستعملي حقوق المؤلفين وهي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهذا الحق يجب أن تكون له ضوابط وأن تحدد مديرية حماية حقوق المؤلف أو المؤلفين أنفسهم هذه التعويضات والسؤال المهم ماذا لو أصبحت هيئات الإذاعة والتلفزيون متعددة ماذا سيحصل ؟
ونص الفصل السابع على إجراءات الحماية في مادة وحيدة هي المادة 39 وجاء نصها كما يلي :
(( تحدث الوزارة مديرية خاصة , مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق . وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإيداع القانوني )).
وقد كانت هذه المادة السبب في تأخير الحماية في الجمهورية العربية السورية لأن نص هذه المادة غير كاف ومخالف للاتفاقية العربية لحقوق المؤلف وفيها من الغموض ما لا يمكن معه إنشاء أي كيان لحماية أو غيرها .
وملاحظاتنا على هذه المادة هي ما يلي :
1 – المصنف تجب حمايته بمجرد إبداعه والتسجيل هو إجراء اختياري يلجأ إليه المؤلف الراغب بذلك والنص لم يتضمن معنى الاختيار أو الإلزام وكان الأجدر توضيح هذه النقطة لأن الاتجاه التشريعي الدولي في حماية حقوق المؤلف ينص وبشكل واضح على حماية المصنف الأدبي أو العلمي أو الفني بمجرد إبداعه ,قد يقول قائل بل كثيرون من الأخوة العاملون في مجال القانون يقولون الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه وأن الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء , والدليل هو الذي يطمئن القلب ويثبت العقيدة والوجدان ولعل فيما روي عن سيدنا إبراهيم ( خليل الله ) وسيدنا موسى ( كليم الله ) عليهما السلام ما يؤكد هذا النظر , فقد طلب كل منهما من ربه الدليل على وجود الإله , فكانت معجزة عودة الطيور مغردات بعد تقطيعها وتشتيت أجزائها , وواقعة تجلي الله عز وجل للجبل وانهياره أدلة قاطعة على وجود اله عظيم ينظم الكون ويسيطر على أجزائه المترامية باقتدار وإتقان , فكيف ستحدد الجهة المطبقة لحماية حقوق المؤلف أن هذا المصنف قد أبدع من فلان بالذات ولم يبدع من غيره وما دليله على ذلك ؟ . هنا لابد لنا من القول أن تطبيق معيار حماية حقوق المؤلف بمجرد الإبداع يتم تحقيقه برفع كفاءة عناصر الحماية وقدرات وتقانات مديرية حماية حقوق المؤلف وتساعد ذلك تشريعات مترابطة مع قانون حماية حقوق المؤلف ومن اللحظة الأولى التي كلفنا بها بهذا العمل بموجب القرار /929/ تاريخ 8/6/2002 طالبنا بضرورة وضع قانون للمعاملات الالكترونية يتضمن التوقيع الالكتروني وبموجب هذا التوقيع الذي يضعه المؤلف بعد انتهاء تأليفه للمصنف يمكن أن تحل الكثير من المنازعات بين المؤلفين وعندها لايمكن لأي شخص كان أن يزور هذا التوقيع ويغير فيه أو أن يدعي التأليف لنفسه وقد تم اعتماد التوقيع بقانون في ألمانيا الاتحادية عام 2001 والآن يوجد عدة مشاريع لهذا القانون في الدول العربية مثل مصر والأردن والسعودية , ونعكف الآن على هذا الموضوع بالتعاون مع عدة وزارات أخرى .
2ً – لم تنص المادة على إحداث إدارة جماعية لجباية حقوق المؤلفين وإعادة توزيعها عليهم علماً بأن الإدارات الجماعية في الكثير من دول العالم هي مصدر دخل مادي هام للمؤلفين يدعم إبداعاتهم .
3ً – صدرت بعد ذلك تعليمات تنفيذية بالقرار رقم /1275/و تاريخ 4/9/2001 وقد جاء في هذه التعليمات وفي المادة الثانية من هذه التعليمات فيما يتعلق بمرفقات طلب التسجيل مايلي : - ثلاث نسخ من المصنف المطبوع في الصورة المطروحة للتداول , وإذا كان لها أكثر من شكل فيتم التقديم من النوع المتميز .
- ثلاث نسخ من المخططات والخرائط وما شابه ذلك وكذلك من المصنفات التشكيلية ...الخ ذلك .
وقد وجدنا أن إتباع هذه التعليمات سيكبد الخزينة العامة ملايين الليرات السورية لشراء مستودعات تخزين ونفقات لتهيئة المستودعات بالشكل الذي يناسب المصنفات المحفوظة .وهناك استحالة مادية في الكثير من الحالات كحالة التماثيل مثلاً .
وقد وجدنا أن مهمة مديرية حماية حقوق المؤلف في تسجيل المصنف الأدبي أو العلمي يمكن أن تتحقق بوسائل تقنية حديثة أيسر بكثير وبالتالي فان الاحتفاظ بالمصنف على الشكل الذي نشر به أمر غير ضروري فطالبنا بأن يكون الحفظ على قرص مدمج ليزري وقد قمنا بوضع تعديل للتعليمات التنفيذية ووافقت السيدة وزيرة الثقافة د . نجوة قصاب حسن على هذه التعديلات وأقرت بموجب القرار رقم 1335 تاريخ 31/8/2002 وبموجب هذه التعليمات أيضاً أضفنا عبارة إلى المادة /4/ وجاء كالتالي : يتم تقديم الطلب شخصياً كما يمكن تقديم الطلب حاسوبياً إلى مقر المديرية على شبكة الانترنت وفي حال إرسال الطلب حاسوبياً يرسل المؤلف النسخ الثلاث من المصنف عبر البريد المضمون وفي حال استكمال طلبه للشرائط القانونية , يراجع المؤلف أو وكيله القانوني مقر المديرية لتوقيع التعهد أمام المدير ويستلم محضر الإيداع شخصياً.
وبهذه التعديلات على التعليمات التنفيذية أصبح بالا مكان تنفيذ القانون رقم 12 لعام 2001 .
ونعود إلى القانون الذي لم نغادره حيث أنه تضمن الفصل الثامن العقوبات حيث نصت المادة40 : على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنين وبغرامة لاتقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً – كل من اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد / 5-6- 7/ من هذا القانون .
ثانياً – كل من نسب لنفسه مصنفاً ليس من تأليفه .
ثالثاً – كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت , أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفاً , مخالفاً بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري .
رابعاً – كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفاً أحكام هذا القانون . وكذلك كل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء .وهنا لابد من الحديث عن أنه كان من الأجدر والأعدل قانوناً أن يتم وضع حد أعلى للغرامة وذلك درأ للشطط في تطبيق النصوص القانونية .
ونصت المادة 42 على أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائياً , ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون التي لا تصلح إلا لهذا النشر ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
ونصت المادة 43 على أن يحق للوزارة أن تصادر أو تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافاً لأحكام هذا القانون .
وهنا لدينا ملاحظة على هذا النص هل يجوز إعطاء الحق لوزارة الثقافة في المصادرة ثم لها الحق أن تطلب مصادرة نسخ المصنف المعاد إنتاجها .
من يملك الأصل يملك الفرع ولا يجوز أن يصدر هذا النص أساساً على الشكل الذي صدر به لأن الوزارة إما أن تملك الحق في المصادرة وبالتالي باقي العبارة تزيد لا طائل من ورائه .
أو أن يكون للوزارة أن تطلب المصادرة ولم توضح المادة 43 ممن تطلب هذا الحق .
وهذا ضعف واضح في هذه المادة .
وفي الفصل التاسع نص القانون في المادة السادسة والأربعون على أن جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف من داخل البلاد أم من خارجها , على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات والإذن أو الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع .

واقع ما أنجز من قبل وزارة الثقافة في مجال حماية حقوق المؤلف :
بعد صدور القرار رقم 929 تاريخ 8/6/2002 المتضمن تكليفنا بإحداث مديرية حماية حقوق المؤلف فقد تم حتى تاريخه مجموعة من الأعمال التحضيرية لبدء عمل المديرية كان أهمها :
1- تأمين جهاز حاسوبي بتاريخ 20/7/2002
2- تم إعداد برنامج حاسوبي متكامل حول إيداع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية ويقوم هذا (SOFTWAER ) بدراسة الطلب المقدم من صاحب الحق في المصنف وذلك من نواحي : العنوان – اسم المؤلف والمحتوى .
وإذا كان قد سبق إيداع المصنف فإن البرنامج يرفض التسجيل ويوضح أين التطابق ومداه وهذا البرنامج تم إعداده بجهود شخصية ودون تكليف وزارة الثقافة أية أموال وهذا البرنامج قابل للتطوير بحيث يمكن أن يستقبل الإيداعات عن طريق البريد الالكتروني دون أن يتكبد المؤلف أو الناشر أو صاحب الحق في المصنف عناء مراجعة المديرية ليتمكن من تسجيل مصنفه بل يمكنه أن يخاطب المديرية عن طريق موقع وزارة الثقافة – مديرية حماية حقوق المؤلف وتتم معالجة طلبه الكترونياً وفيما إذا تم إجابة طلبنا فيما يتعلق بقانون التوقيع الالكتروني يمكننا إصدار شهادات تسجيل الكترونية .
3- تم إعداد نظام إداري متكامل لعمل المديرية وفق البنية المزدوجة للإدارة وإعداد هيكلية جديدة لها وإعداد الملاك وتوصيف الوظائف .
4- القيام بحملة لضبط المخالفات كان منها محاضرات لأساتذة كليات جامعة دمشق إلا أن عملية الضبط هذه لايمكن أن تكون مجدية إلا بتعاون جامعة دمشق لتأمين البديل للطالب فأن نمنع الملخص عن الطالب ولا نعطيه بديلاً فهذا غير مقبول شرعاً أو قانوناً .
5- تم تعديل التعليمات التنفيذية كما أسلفنا بموجب القرار رقم /1335/ تاريخ 31/8/2002 ويتم حالياً طباعة القانون رقم 12 لعام 2001 مع التعليمات التنفيذية .
6- تم تدريب الكادر الموجود في المديرية لاستقبال طلبات الإيداع للسادة المؤلفين وتأمين تنفيذ جيد للقانون رقم 12 لعام 2001 رغم جميع التعديلات الواجب تداركها إلا أن المطالبة بتعديل القانون لا تعني إطلاقا استمرار القرصنة بل نقوم الآن بتنفيذ القانون رقم 12لعام 2001 ونطالب بتعديله لأن التعديل يتطلب إجراءات طويلة قد تأخذ سنيناً لذلك لن نقف مكتوفي الأيدي خلال هذه الفترة ونتحجج بالتعديل .
7- رفع مستوى العاملين في المديرية من خلال إتباع دورات في اللغة الإنكليزية ودورة استثمار انترنيت في الجمعية العلمية للمعلوماتية ورفع معرفة العاملين بالقانون .
8- الطلب من السيد وزير العدل بتدريس مادة الملكية الفكرية في المعهد العالي للقضاء .
وتصطدم المديرية بمجموعة عقبات إدارية منها تأمين مقر ملائم .
وقد وضعت استراتيجية مستقبلية لمديرية حماية حقوق المؤلف أهمها كانت الوصول إلى إنتاج أصلي ذا جودة عالية في الأسواق وذلك بالتعاون مع السادة الناشرين سواء كان ذلك في مجال الكتب أو الكتيبات أو الأقراص المدمجة الليزيرية + الأقراص العادية وأشرطة الكاسيت .
وهذه المنتجات لا يجوز أن يقوم ببيعها إلا من تم ترخيصه للقيام بذلك وعليه الاحتفاظ بكافة الوثائق الكتابية التي تخول له ذلك من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى وفق أحكام المادة 46 من القانون .
والسبب في ذلك أن عدم تأمين البديل الأصلي للمواطن والقيام بحملة واسعة للقضاء على القرصنة هو أمر غير منتج إطلاقاً . أيضاً شراء الحقوق من أصحاب التأليف بمبالغ طائلة وعدم وجود حماية سيعرض الاستثمارات للخطر لذلك فقد تم وضع جداول زمنية لتحقيق الحماية لحقوق المؤلفين دون حدوث صدمات في أسواق الكتب والكتيبات وكافة أشكال الدعامات .
ورغم عدم وجود النص القانوني المساعد فقد قمت بإعداد دراسة جامعة مانعة لوضع هيكلية للإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين تقوم هذه الإدارة بتحصيل حقوق المؤلف من المستهلكين والتي هي محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والفنادق والمطاعم وكافة المستهلكين المحتملين مستقبلاً وتوزعها على أصحاب الحقوق بعد تقاضي نسبة لا تتجاوز 11% من مجمل الحاصل .
وقد بنينا الهيكلية الحالية على أن تكون من القطاع الخاص بإشراف حكومي من مديرية حماية حقوق المؤلف إلا أن هذه الإدارة الجماعية إلى الآن مازالت مقترحاً لم يلق قبولاً .
والجدير ذكره هنا أنني لا أجد إلا دعماً بسيطاً لهذا العمل علماً بأن تحصيل حقوق المؤلفين والفنانين وأصحاب الحقوق وإعادة توزيعها تعود عليها بعوائد ضخمة بدل أن تكون إبداعاتهم بلا مقابل .
إن عدم دعم المبدعين والمؤلفين مادياً عبر تحصيل حقوقهم أدى إلى انخفاض مستوى الإبداع في شتى المجالات وأصبحت الاستثمارات في مجال الملكية الفكرية ضعيفة جداً .
لنأخذ مثلاً أن شركة متوسطة صغيرة اتجهت إدارتها للتفكير بإنتاج مصنف ما ولنفرض أنه برنامج حاسوبي وتسويقه على ماذا ستبني دراسة الجدوى الاقتصادية ؟ أول ما يتبادر إلى الواجهة كيف سيتم إنتاج هذا المنتج بأدنى التكاليف لكي يتم تسويقه قبل قرصنته من الآخرين والحصول على قدر من الربح ثم الاستغناء عن عائدات المصنف لأن هذا المصنف سيقلد حتماً من قبل آخرين وبالتالي إذا أرادت هذه الشركات المتوسطة والصغيرة أن تضع رأسمالاً لإنتاج المصنف مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية سيكون الجواب من الإدارة لا هذا المبلغ كبير لن تستطيع الشركة تحصيله من المبيعات قبل أن تتم قرصنة المصنف وبالتالي ماذا تفعل الشركة ؟ تخفض وتخفض تكاليف المشروع حتى تصبح تخفيضات المبلغ المرصود للمشروع على حساب جودة المنتج وبالتالي ينخفض مستوى الإبداع بالإجمال . أما عندما يكون صاحب دار النشر والمبدع والمؤلف مرتاحاً لجهة عدم وجود قرصان يتربص بإنتاجه فانه سيقوم بوضع استثمارات أكبر في المشروع وبالتالي ترتفع جودة المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وهذا ما نسعى إليه ونتمناه ونعمل لأجله .
إن دور الجمارك مهم جداً في عمليات ضبط القرصنة سواء كانت العابرة للحدود باتجاه الداخل أو المصنفات العابرة باتجاه الدول المجاورة .
ولا بد من ذكر أهمية دور القاضي العادل الذي يقدر تماماً مدى الخطر الذي يحدق بالإبداع العلمي والأدبي والفني عند تفشي القرصنة . وكذلك دور المحامون في المطالبة دائماً بالوصول إلى الحق والعدل والقضاء على كافة أشكال الاستغلال غير المشروع لحقوق الآخرين .
إن تضافر جهود السلطات الإدارية والقضائية والسادة المحامين لمكافحة ظاهرة القرصنة الضارة على كافة المستويات للقضاء على هذه الظاهرة الغير أخلاقية .ولا بد هنا من توجيه الشكر الجزيل للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والسيد كامل إدريس مدير عام المنظمة على الجهود المبذولة من قبله سواء في إعداد الندوات الوطنية أو الإقليمية أو المساعدات التي تقدم من المنظمة لإدارات حماية حقوق المؤلف العربية وفي عقد الدورات التدريبية التي تستفيد منها هذه الإدارات ومن بينها مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية .
ونشكر خاصة المكتب العربي لأغراض التطوير والتنمية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ونخص بالذكر السيد شريف سعد الله مدير المكتب .
أرجو أن أكون قد وفقت في عرض شرح مبسط لأحكام قانون حماية حقوق المؤلف رقم 12 لعام 2001 وشكراً لإصغائكم .


الساعة :30ر11 -30ر12
التاريخ :18/ 6/2003
 




المحامي ربيع خشانة
الخبير الاستشاري القانوني
المشرف على مديرية حماية حقوق المؤلف

 


ثبت المراجع :
-كتاب قضايا فقهية معاصرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
-اصدرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
-المعاملات الالكترونية للدكتور محمد حسام لطفي