الندوة الوطنية الأولى حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المحامي : ربيع خشانة  الخبير الاستشاري القانوني المشرف على مديرية حماية حقوق المؤلف
سنة النشر :2003

الندوة الوطنية الأولى حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المنعقدة بالتعاون
مابين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

 

نبذة عن قانون حماية حقوق المؤلف في الجمهورية العربية السورية

حماية حقوق المؤلف تكتسب أهمية كبيرة لرفع مستوى الإبداع الوطني في شتى المجالات الأدبية والعلمية والفنية.
وتشجيعاً للمؤلفين على المزيد من الإنتاج مما يحقق التنمية الثقافية التي تعتبر أساسا لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.
تاريخياً كان أول قانون لحماية حقوق المؤلف طبق في أراضي بلاد الشام هو قانون حق المؤلف العثماني الصادر عام 1910 الذي كان مطبقاً حتى زوال الحكم العثماني على أراضي سورية ولبنان وفلسطين .
بعد الاستقلال وفي العام 1949 صدر قانون العقوبات العام السوري وقد احتوى عدة مواد قانونية تعاقب على سرقة المصنفات الأدبية والفنية، لكن لم تكن هذه النصوص لتحدد وتعرف المصنف ونطاق الحماية والحقوق المجاورة لحقوق التأليف والمصنفات المشمولة بالحماية.
وقصور النص أدى إلى الحاجة إلى صدور قانون خاص لحماية حقوق المؤلف ويكون في مواده جامعاً مانعاً قادراً على أن يحقق الحماية المثلى للمؤلف وأن يدفع حركة الإبداع الفني والعلمي والأدبي في الجمهورية العربية السورية .
وقد أخذ المفكرون والأدباء والفنانون يطالبون بحقهم في صدور قانون خاص يمكن من خلال تطبيقه القضاء على القرصنة الفكرية التي تؤدي إلى شيوع التقليد وقتل الإبداع في شتى الميادين الأدبية والعلمية والفنية.استمرت المطالبة خلال ثلاث عقود في القرن الماضي لصدور هذا القانون وفعلاً شكلت لجنة في وزارة الثقافة وأعدت مشروع قانون تم الاستعانة بالقوانين العربية في ذات المجال وقد حاولت اللجنة الوصول إلى تشريع قادر على وضع الإطار التشريعي حماية حق المؤلف, وقد صوت مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية وتمت الموافقة على مشروع القانون المؤلف من تسعة فصول تضمنت خمسين مادة وقد أصدره السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/2/2001 تحت رقم 12.
إن صدور قانون لحماية حق المؤلف في الجمهورية العربية السورية له من الآثار الإيجابية الكثير لأن المؤلف الذي يصل الليل بالنهار يعمل ويعمل ليصل إلى النسخة الأولى من المصنف هو الشخص الذي يستحق أن ينال ثمرات هذا المصنف المعنوية والمادية .
الثمرات المعنوية تتمثل في أن ينسب هذا المصنف لمؤلفه والحقوق المادية تتمثل في أن يعود المصنف على المؤلف بعوائد مادية تحفزه على المزيد من الإبداع وإن شمول الحماية للحقوق المجاورة لحق المؤلف هو أمر مهم أيضاً . ذلك أن كثيراً من المصنفات تكون حبيسة دعامات إما ورقية أو الكترونية أو سواها وإن الأداء الجيد لهذا المصنف يكسبه أهمية وقيمة جديدة .
إن ثورة المعلوماتية هي وراء التغيرات التي نشهدها في وقتنا الحاضر وقد أدت هذه الثورة العلمية التكنولوجية إلى نقلة نوعية تختلف اختلافاً كبيراً عن الثورة الصناعية الأولى .
لأن الثورة الصناعية الأولى كانت تعتمد على وسائل إنتاج كالآلات والمعدات وتستخدم العنصر البشري أما ثورة التكنولوجيا و المعلومات فقوامها التركيز على العقل البشري وتنميته والاستثمار في مجال البحوث العلمية والعقول الالكترونية وتدفق الأفكار والاعتماد على المعرفة المكثفة .
وبالتالي لم تعد عظمة الدول تقاس باتساع رقعتها الجغرافية وموادها الأولية .... بل تقاس بمقدار ما تملك من ((عقول )) وما تملك من قدرات البحث العلمي والتكنولوجي والمؤهلات العلمية للاختراع وعلى قدرتها على التحكم في الاستفادة من شبكات الاتصال الالكترونية والاستفادة منها اقتصادياً .
لذلك فإن الترابط بين العلوم و التكنولوجيا والتطوير هي علاقة متكاملة .
فالعلم يؤدي إلى تنمية الثروة العلمية في جميع حقول المعرفة ومن خلال تكثيف البحث العلمي تتعاظم قدرات الباحث ومعارفه وتتسع آفاقه ويضيف بإبداعاته الكثير إلى المعرفة الإنسانية .
و التكنولوجيا هي عبارة عن التطبيق الأمثل لنتائج البحث العلمي تطبيقاً عملياً ووضعها في خدمة الإنسان في كافة مجالات الفن والأدب والعلم والصناعة والتجارة والمواصلات .
ويأتي التطوير والتنمية ليكون محصلة لمعطيات العلوم و التكنولوجيا في شكل نتيجة صحيحة لمقدمات صحيحة تزيل سلبيات المجتمع وتحل الايجابيات مكانها .
إن هذه الأهمية الكبيرة للإبداعات في كافة المجالات تجعل لقانون حماية حقوق المؤلف رقم 12 لعام 2001 أهمية كبيرة في دفع عملية التطوير والتنمية في الجمهورية العربية السورية .
ونود أن نطلع سيادتكم على أحكام هذا القانون وإيجابياته وسلبياته فيما يلي :
لقد جاء قانون حماية حقوق المؤلف في الجمهورية العربية السورية مؤلفاً :
تتضمن الفصل الأول تعار يف حيث عرف القانون الوزارة المختصة بتطبيقه وهي وزارة الثقافة وعرف المؤلف حيث عرفه بأنه : من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف , أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً . إلا إذا قام الدليل على غير ذلك وعرف المصنف وهو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً . مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه .
وعرف فنانو الأداء وهم الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية , أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها .
وعرف حق ملكية المؤلف وهو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه .
وتضمن الفصل الثاني من القانون نطاق الحماية وحدد المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكامه وهي :
أ – المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها
ب – المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون , اتخذوا منها مكاناً لإقامتهم .
ج – المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية .
وهنا لا بد من الإشارة أن النص جاء بهذه الصيغة دون مراعاة أن هذه الطريقة في تضييق تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق لم يعد مألوفا عالميا بل على العكس أصبحت جميع القوانين العالمية تراعي أن تشمل قوانين الملكية الفكرية لديها أكبر شريحة من المبدعين وذلك لأن تسجيل هذه الإبداعات في الدولة سيعود بالنفع عليها ويجذب الاستثمارات وتضييق التطبيق يؤدي إلى آثار سلبية وقد جاءتنا مجموعة شكاوي من مستثمرين سوريين يعانون الأمرين من القرصنة الفكرية ومشروعاتهم ذات رأسمال ضخم وذات أهمية في عملية التنمية .
وشملت المادة الثالثة جميع المصنفات بالحماية وحددت بصفة خاصة ما يلي :
أ – المصنفات المكتوبة : الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة .
ب – المصنفات الفنية المسرحية والموسيقية – سواء أكانت مرقمة – منوطة أم لا , مصحوبة بكلمات أم لا – والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي ).
ج – مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي .
د – مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم
هـ- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات . وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .
وقد استثنت المادة الرابعة من نطاق الحماية ما يلي :
أ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها .
ب – الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً .
وقد تضمن الفصل الثالث حقوق المؤلف .
فقد نصت المادة الخامسة على أن لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان . ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه .
وفي المادة السادسة حصر المشرع للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى . ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بأذن كتابي منه أو ممن يخلفه .
وفي المادة السابعة نص القانون على الحق المعنوي للمؤلف في نسبة المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من أعمال النشر أو الترجمة ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضاً في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن نص هذه المادة مربك جداً عند التطبيق العملي له والمعيار الاستثنائي الموضوع في المادة هو معيار فضفاض بعبارة أوضح إنه من الصعوبة بمكان تحديد أن عملية العرض للمصنف قد كانت عرضاً في ثنايا بث إذاعي وتلفزيوني لأحداث جارية أو لم تكن كذلك ومن الممكن أن يصبح هذا الاستثناء أحد الوسائل للتهرب من الاعتراف بحق المؤلف المعنوي .
ونصت المادة الثامنة على حق المؤلف في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً وله أن يطالب بتعويض عن ذلك , وينتقل هذا الحق إلى ورثة المؤلف بعد وفاته وإن التحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مساً بحقوق المؤلف إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الإخبار , ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً .
ونصت المادة الثانية عشر على حق المؤلف سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضاً مناسباً .
وقررت المادة الثالثة عشر حق هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بمنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ عن هذه البرامج أو إعادة البث الإذاعي التلفزيوني لها إلى الجمهور أو بيعها أو تأجيرها .
وللمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار من نشر أو ترجمة ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة .
وقد نصت المادة السابعة عشر أن حماية حقوق المؤلف لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مساً بالنظام العام أو الآداب .
وهذه المادة تضع المسؤولية على عاتق الجهات المنفذة للقانون في تحديد ما إذا كان تداول المصنف قد أدى إلى المساس بالنظام العام والآداب العامة أم لم يمس بها وهنا يظهر دور الضابط العدلية ودور القضاء في تطبيق هذا النص فإما أن يكون تطبيقه عادلاً وموافقاً لروح القانون وعندها لن يساء إلى حرية المؤلف في الإبداع , أما إذا تمت إساءة تطبيق هذه المادة فإن النتائج ستكون وخيمة .
ونصت المادة الثامنة عشر على حق المؤلف في التعويض المادي المناسب عند وقوع اعتداء على حق من حقوقه الموضحة في القانون .
وتنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته وبما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة .
ونصت المادة 22 على أن تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طوال حياته وحتى 50 سنة من وفاته . وإذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف .
ونصت المادة الرابعة والعشرون على أن حماية المصنفات السمعية والبصرية أو الإذاعية أو السينمائية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فإن الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع .
أما المادة الخامسة والعشرون فتنص على مدة حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طوال عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف .
الجدير ذكره أن معظم التشريعات في دول العالم قد عدلت هذه المدد حتى مددتها إلى أن أصبحت سبعون عاما بعد تاريخ وفاة المؤلف وأما المدة الواردة في المادة الخامسة والعشرون فهي غير معروفة ولم نعرف ما الحكمة من هذه المدة القصير ة للمصنفات الفوتوغرافية والفنون التشكيلية وما الضير في جعلها أكبر .
كما أن القانون سكت عن حق التتبع الذي تنص عليه تشريعات كثيرة في دول العالم وهذا الحق تم تبنيه في التشريعات العامية وفي الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف ويقوم على فكرة غاية في العدالة .
مفادها أن الفنان الذي يقوم برسم لوحة فإنه قد يبيعها عندما يكون مغمورا لا يعرفه أحد بثمن بخس إلا أن اللوحة ذاتها قد تباع بعشرات الملايين ولا يستفيد المبدع الأساسي لها من أي درهم من هذه الملايين فحق التتبع وضع للمؤلف حقا في نسبة ضيئلة عن كل عملية بيع تتم لأعماله وفاء له على هذا الإبداع الجيد.وكنا نأمل أن يكون هذا النص موجوداً في القانون رقم 12 لعام 2001 .
تعرضت المادة السادسة والعشرون من القانون إلى أن المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها تؤول إلى الملك العام .
ونتساءل هنا ماهو تعريف المصنفات غير المحمية وهل يوجد مصنف غير محمي اللهم إلا إذا أريد بذلك ما ورد في نص المادة الرابعة من القانون وهي مجموعات الوثائق الرسمية لنصوص القانون والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية .... والأنباء اليومية المنشورة ....
أما الفصل الرابع فنص على حقوق الأداء ونصت المادة 28 على أن يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو نسخة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها . ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ أول أداء علني .
أما الفصل الخامس فقد تضمن أحكام المصنفات المشتركة وهي المصنفات التي يشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك وبهذه الحالة يعتبروا جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفقوا على غير ذلك كتابة , ويجوز لوزارة الثقافة أن تطبق على حالة الخلاف المؤدي إلى عدم النشر أحكام المادة 21 من هذا القانون أي أن تقضي بنشر المصنف إذا رأت أن من الصالح العام نشر المصنف بشرط أن يعوض أصحابه تعويضاً مالياً مناسباً .
وإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع إلى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة , شرط أن لا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه , ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك وفي المادة 31 نصت على أن المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة .
يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً، يكون له وحده الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها .
وهنا نلاحظ أن القانون قد أعطى الحق في حماية المؤلف للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى تأليف المصنف .
في الفصل السادس نص القانون على حرية استعمال المصنفات المحمية حيث نص المادة 37 على أن تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنصه المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف .
في ستة حالات :
الحالة الأولى : في حال نشر المصنف بطريقة مشروعة يجوز
1– ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه (موسيقياً) أو تحويره على أي شكل أو استنساخه , بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي .
2 – ويجوز الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط أن يكون ذلك متمشياً مع العرف السليم وأن يكون للاستشهاد مسوغ وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك النصوص المنقولة من المقالات الصحفية أو الدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية .
3 – استخدام المصنف إيضاحا للتعليم في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية بصرية أو بثه لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني بغرض التعليم بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشياً مع العرف السليم وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة .
الحالة الثانية : استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات وإبلاغه للجمهور , شرط ذكر المصدر و لا يكون هذا الاستنساخ مشروعاً إذا ورد صراحة عند نشر ذلك المقال أو إذاعته , أن ذلك محظور .
الحالة الثالثة استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو سائل إعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الإعلامي المنشود .
الحالة الرابعة : استنساخ أعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائياً أو تلفزيونياً وإبلاغها للجمهور إذا كانت هذه الأعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام , أو لا تحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة إلى الموضوع الرئيسي .
الحالة الخامسة : استنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة , إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة , وذلك إذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي , بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقتصراً على احتياجات أنشطة الجهات المستنسخة , وبشرط ألا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة .
الحالة السادسة : هي الاستنساخ بواسطة الصحف أو وسائل إعلام الجمهور لأي خطاب سياسي أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة , أو خطاب ديني أو غير ديني أو لأي عمل آخر مشابه , ألقي علناً , بشرط أن يكون الهدف الوحيد من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية .
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على أن للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر . وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك , وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف , ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه , وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة , إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين .
هذا النص أعطى حقا غير مسبوق لمستعملي حقوق المؤلفين وهي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهذا الحق يجب أن تكون له ضوابط وأن تحدد مديرية حماية حقوق المؤلف أو المؤلفين أنفسهم هذه التعويضات والسؤال المهم ماذا لو أصبحت هيئات الإذاعة والتلفزيون متعددة ماذا سيحصل ؟
ونص الفصل السابع على إجراءات الحماية في مادة وحيدة هي المادة 39 وجاء نصها كما يلي :
(( تحدث الوزارة مديرية خاصة , مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق . وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإيداع القانوني )).
وقد كانت هذه المادة السبب في تأخير الحماية في الجمهورية العربية السورية لأن نص هذه المادة غير كاف ومخالف للاتفاقية العربية لحقوق المؤلف وفيها من الغموض ما لا يمكن معه إنشاء أي كيان لحماية أو غيرها .
وملاحظاتنا على هذه المادة هي ما يلي :
1 – المصنف تجب حمايته بمجرد إبداعه والتسجيل هو إجراء اختياري يلجأ إليه المؤلف الراغب بذلك والنص لم يتضمن معنى الاختيار أو الإلزام وكان الأجدر توضيح هذه النقطة لأن الاتجاه التشريعي الدولي في حماية حقوق المؤلف ينص وبشكل واضح على حماية المصنف الأدبي أو العلمي أو الفني بمجرد إبداعه ,قد يقول قائل بل كثيرون من الأخوة العاملون في مجال القانون يقولون الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه وأن الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء , والدليل هو الذي يطمئن القلب ويثبت العقيدة والوجدان ولعل فيما روي عن سيدنا إبراهيم ( خليل الله ) وسيدنا موسى ( كليم الله ) عليهما السلام ما يؤكد هذا النظر , فقد طلب كل منهما من ربه الدليل على وجود الإله , فكانت معجزة عودة الطيور مغردات بعد تقطيعها وتشتيت أجزائها , وواقعة تجلي الله عز وجل للجبل وانهياره أدلة قاطعة على وجود اله عظيم ينظم الكون ويسيطر على أجزائه المترامية باقتدار وإتقان , فكيف ستحدد الجهة المطبقة لحماية حقوق المؤلف أن هذا المصنف قد أبدع من فلان بالذات ولم يبدع من غيره وما دليله على ذلك ؟ . هنا لابد لنا من القول أن تطبيق معيار حماية حقوق المؤلف بمجرد الإبداع يتم تحقيقه برفع كفاءة عناصر الحماية وقدرات وتقانات مديرية حماية حقوق المؤلف وتساعد ذلك تشريعات مترابطة مع قانون حماية حقوق المؤلف ومن اللحظة الأولى التي كلفنا بها بهذا العمل بموجب القرار /929/ تاريخ 8/6/2002 طالبنا بضرورة وضع قانون للمعاملات الالكترونية يتضمن التوقيع الالكتروني وبموجب هذا التوقيع الذي يضعه المؤلف بعد انتهاء تأليفه للمصنف يمكن أن تحل الكثير من المنازعات بين المؤلفين وعندها لايمكن لأي شخص كان أن يزور هذا التوقيع ويغير فيه أو أن يدعي التأليف لنفسه وقد تم اعتماد التوقيع بقانون في ألمانيا الاتحادية عام 2001 والآن يوجد عدة مشاريع لهذا القانون في الدول العربية مثل مصر والأردن والسعودية , ونعكف الآن على هذا الموضوع بالتعاون مع عدة وزارات أخرى .
2ً – لم تنص المادة على إحداث إدارة جماعية لجباية حقوق المؤلفين وإعادة توزيعها عليهم علماً بأن الإدارات الجماعية في الكثير من دول العالم هي مصدر دخل مادي هام للمؤلفين يدعم إبداعاتهم .
3ً – صدرت بعد ذلك تعليمات تنفيذية بالقرار رقم /1275/و تاريخ 4/9/2001 وقد جاء في هذه التعليمات وفي المادة الثانية من هذه التعليمات فيما يتعلق بمرفقات طلب التسجيل مايلي : - ثلاث نسخ من المصنف المطبوع في الصورة المطروحة للتداول , وإذا كان لها أكثر من شكل فيتم التقديم من النوع المتميز .
- ثلاث نسخ من المخططات والخرائط وما شابه ذلك وكذلك من المصنفات التشكيلية ...الخ ذلك .
وقد وجدنا أن إتباع هذه التعليمات سيكبد الخزينة العامة ملايين الليرات السورية لشراء مستودعات تخزين ونفقات لتهيئة المستودعات بالشكل الذي يناسب المصنفات المحفوظة .وهناك استحالة مادية في الكثير من الحالات كحالة التماثيل مثلاً .
وقد وجدنا أن مهمة مديرية حماية حقوق المؤلف في تسجيل المصنف الأدبي أو العلمي يمكن أن تتحقق بوسائل تقنية حديثة أيسر بكثير وبالتالي فان الاحتفاظ بالمصنف على الشكل الذي نشر به أمر غير ضروري فطالبنا بأن يكون الحفظ على قرص مدمج ليزري وقد قمنا بوضع تعديل للتعليمات التنفيذية ووافقت السيدة وزيرة الثقافة د . نجوة قصاب حسن على هذه التعديلات وأقرت بموجب القرار رقم 1335 تاريخ 31/8/2002 وبموجب هذه التعليمات أيضاً أضفنا عبارة إلى المادة /4/ وجاء كالتالي : يتم تقديم الطلب شخصياً كما يمكن تقديم الطلب حاسوبياً إلى مقر المديرية على شبكة الانترنت وفي حال إرسال الطلب حاسوبياً يرسل المؤلف النسخ الثلاث من المصنف عبر البريد المضمون وفي حال استكمال طلبه للشرائط القانونية , يراجع المؤلف أو وكيله القانوني مقر المديرية لتوقيع التعهد أمام المدير ويستلم محضر الإيداع شخصياً.
وبهذه التعديلات على التعليمات التنفيذية أصبح بالا مكان تنفيذ القانون رقم 12 لعام 2001 .
ونعود إلى القانون الذي لم نغادره حيث أنه تضمن الفصل الثامن العقوبات حيث نصت المادة40 : على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً – كل من اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد / 5-6- 7/ من هذا القانون .
ثانياً – كل من نسب لنفسه مصنفاً ليس من تأليفه .
ثالثاً – كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت , أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفاً , مخالفاً بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري .
رابعاً – كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفاً أحكام هذا القانون . وكذلك كل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء .وهنا لابد من الحديث عن أنه كان من الأجدر والأعدل قانوناً أن يتم وضع حد أعلى للغرامة وذلك درأ للشطط في تطبيق النصوص القانونية .
ونصت المادة 42 على أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائياً , ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون التي لا تصلح إلا لهذا النشر ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
ونصت المادة 43 على أن يحق للوزارة أن تصادر أو تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافاً لأحكام هذا القانون .
وهنا لدينا ملاحظة على هذا النص هل يجوز إعطاء الحق لوزارة الثقافة في المصادرة ثم لها الحق أن تطلب مصادرة نسخ المصنف المعاد إنتاجها .
من يملك الأصل يملك الفرع ولا يجوز أن يصدر هذا النص أساساً على الشكل الذي صدر به لأن الوزارة إما أن تملك الحق في المصادرة وبالتالي باقي العبارة تزيد لا طائل من ورائه .
أو أن يكون للوزارة أن تطلب المصادرة ولم توضح المادة 43 ممن تطلب هذا الحق .
وهذا ضعف واضح في هذه المادة .
وفي الفصل التاسع نص القانون في المادة السادسة والأربعون على أن جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف من داخل البلاد أم من خارجها , على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات والإذن أو الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع .
إن جميع ما ورد أعلاه هو شرح بسيط لأحكام القانون الذي نأمل تعديله ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية برن لعام 1886 المعدلة بوثيقة باريس 1971 واتفاقية تريبس لعام 1994 وبطريقة يكون تطبيقه أسهل ويجعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تصل إلى أصحابها عن طريق الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين وهو ما نرجو أن يتحقق لضمان عائدات مالية للسادة المؤلفين وأصحاب حقوق الأداء لرفع قدراتهم الإبداعية .
لا يسعنا في ختام هذه المحاضرة إلا أن نشكر المنظمة العالمية للملكية الفكرية على التعاون في تنظيم هذه الندوة وعلى الجهود المبذولة في مجال حماية الملكية الفكرية .

16/17/حزيران /2003

الساعة :00،1-45،1
التاريخ: 16/ 6/2003