مقالات

حديثة

طريقة حساب مدد العقوبات المحكوم بها على متهم واحد في أكثر من قضية جنائية

المستشار : موفق اليغشي

سنة النشر :2005

 

إذا كان أحد المتهمين يحاكم موقوفا بجرمين مستقلين سواء في محكمة واحدة أو في محكمتين وخلال فترة واحدة فان على كل محكمة أن تحدد بدء تاريخ توقيفه لصالحها وهو تاريخ إصدار مذكرة التوقيف عن هذه المحكمة…..ويتم حساب مدة العقوبة في القضيتين على النحو التالي :

أولا: إذا صدر الحكم على المتهم بالتجريم وتحديد العقوبة بالقضية التي تم توقيفه فيها أولا فإن بدء تنفيذ عقوبته يحدد بتاريخ توقيفه لصالح هذه القضية ( الأولى ) وينتهي تنفيذ العقوبة بانتهاء المدة المحكوم بها إذا كان موقوفا بتاريخ صدور الحكم ولا عبرة في هذه الحالة - بالنسبة لحساب مدة العقوبة – لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه بالقضية الثانية إذا يعتبر توقيفه لصالح هذه القضية ( الثانية ) بدءا من انتهاء تنفيذ عقوبته بالقضية الأولى ( التي صدر بها الحكم أولا ) .
ثانيا: فإذا صدر الحكم في القضية الثانية بالبراءة أو عدم المسؤولية – وهو موقوف – بعد صدور الحكم بالقضية الأولى بالتجريم والعقوبة وفق ما ذكر بالبند السابق فان المتهم يبقى موقوفا تنفيذا للعقوبة المحكوم بها في القضية الأولى ويعتبر مطلق السراح في القضية الثانية التي انتهت إلى إعلان براءته أو عدم مسؤوليته وتلغى مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه سابقا لصالح هذه القضية ( الثانية ) .
ثالثا: إذا صدر الحكم في القضية الثانية بالتجريم وتحديد العقوبة أيضا – كما انتهت إليه القضية الأولى – فان بدء تنفيذ عقوبة المتهم بهذه القضية ( الثانية ) يكون بعد انتهاء تنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها المتهم بالقضية الأولى حيث يباشر بتنفيذ العقوبة الثانية ما لم تقرر المحكمة التي أصدرت الحكم الثاني بالتجريم دغم العقوبات حيث انه في هذه الحال يتم التنفيذ وفق ما جاء بقرار الدغم ولا عبرة لتاريخ مذكرة التوقيف التي صدرت بالقضية الثانية في حساب المدد لان تاريخ التوقيف القانوني في مثل هذه الحال يكون في اليوم التالي لانتهاء تنفيذ عقوبة الحكم الصادر أولا…….حيث يبدأ توقيف المتهم ( المحكوم عليه ) لتنفيذ الحكم الذي صدر في القضية الثانية.

رابعا: وإذا صدر الحكم بالقضية الأولى بالبراءة أو عدم المسؤولية وكان المتهم موقوفا لصالح هذه القضية ( الأولى ) ولصالح القضية الثانية أيضا فإن المدة التي أوقف خلالها المتهم لصالح القضية الأولى منذ بدء التوقيف وحتى صدور مذكرة التوقيف اللاحقة لصـالح القضية ( الثانية ) لا تعتبر بأي حساب ويبقى تاريخ مذكرة التوقيف لصالح القضية الثانية هو الأساس في حساب عقوبة المتهم فيها إذا صدر الحكم بتجريمه بهذه القضية .
وان ما يصدر أحيانا عن بعض دوواين محاكم الجنايات أو المحكمة نفسها بمنطوق الحكم – والمتهم موقوف – من عبارة : يبدأ تنفيذ العقوبة المحددة بهذا القرار بعد إخلاء سبيله في القضية الثانية ( والتي لم يكن قد صدر فيها حكم بعد ) إنما يشكل خطأ شائعا لا أساس له في القانون ولا يأتلف مع قواعد العدالة والإنصاف .
كما أن ما يسجل أحيانا على مغلف القضية الجنائية ( المصنف ) من عبارة يبدأ توقيفه في هذه القضية بعد إخلاء سبيله من القضية الثانية – رغم صدور مذكرة توقيف لصالح كل قضية على حـدة ورغم إجراء محاكمة المتهم في القضيتين موقوفا وبجلسات محاكمة أصولية – إنما هو إجراء كتابي خاطئ يعرقل سير العدالة و يخالف القانون و ينجم عنه إرباكات في حساب مدد التوقيف و تنفيذ العقوبات.
ومن هذه المعطيات فانه إذا صدر حكم بالتجريم والعقوبة على متهم في قضية جنائية وهو موقوف لصالح قضيتين معا ولم يصدر الحكم في القضية الثانية والمتهم قيد المحاكمة فيها – فان المدة التي يكون قد استغرقها المتهم موقوفا منذ تاريخ صدور مذكرة التوقيف بحقه لصالح القضية التي صدر فيها الحكم أولا تعتبر تنفيذا لهذا الحكم فإذا كانت تغطي العقوبة المحكوم بها فيجب اعتبار عقوبته منفذة في الحكم المذكور وإطلاق سراحه من هذه القضية ولا يجوز إبقاؤه موقوفا انتظارا لصدور الحكم بالقضية الثانية التي لم تزل قائمة إذا كان المتهم قد أخلي سبيله فيها و إن ما يرد أحيانا من ديوان محكمة الجنايات أو في منطوق الحكم نفسه أو ما تتضمنه بعض خلاصات الأحكام الجنائية من عبارة ( يبدأ تنفيذ العقوبة المحددة في هذا القرار بعد انتهاء محاكمة المتهم في القضية الثانية الموقوف لأجلها ) إنما يشكل أيضا خطأ صريحا في أصول تنفيذ الأحكام الجنائية .
و كذلك أيضا فانه لا يجوز رفض إخلاء سبيل المتهم إذا طلبه من محكمة الجنايات بحجة أن المتهم موقوف لصالح قضية ثانية …. ذلك انه لو اعتبرنا أن التوقيف الآخر سبب لرد طلب إخلاء السبيل لبقي المتهم موقوفا حتى إنتهاء محاكمته في القضيتين طالما أن كل جهة أوقفته تمتنع عن إخلاء سبيله بسبب التوقيف الآخر و تعتبر المتهم بأنه ليس موقوفا لصالحها رغم إصدارها مذكرة توقيف بحقه ومحاكمته لديها موقوفا ….. ، وإن هذا السبب المجرد لرفض إخلاء السبيل ليس واردا في قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المادة 130 المعنية بإخلاء السبيل ) ……….!!

 


المستشــار
موفق اليغشي