مقالات

حديثة

مهمة محكمة النقض في الغرفة الجنحية

المستشار :  محمد مرشد الأيوبي  
سنة النشر :2005

القانون نصوص والعمل الحقوقي بحث وتقصي عن الحقيقة وتعليم وتعلم

من خلال المحاضرات التي تلقى في المعهد القضائي والتفاعل الذي يحصل بين القضاة المتدربين والقضاة العاملين والمحامين يحصل طرح الأفكار ومبادئ قانونية يمكن أن تكون مشاعل على درب إحقاق الحق ولذلك فقد اخترت في هذه المحاضرة تكثيف هذه المبادئ من خلال الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض لإطلاع الزملاء القضاة والسادة المحامين على آلية العمل لدى محكمة النقض راجيا القبول وهذا رأي يحتمل المناقشة .

مهمة محكمة النقض في الغرفة الجنحية

1-النظر إلى الطعن من ناحية الشكل .

المادة ( 343 ) أ- تبليغ الحكم الاستئنافي و صحته و تاريخه .
المادة (344 ) ب- إقرار الطعن من قبل رئيس محكمة الاستئناف و تاريخه و توقيع الرئيس و الكاتب و الطاعن أو وكيله .
المادة ( 343 ) ج- الفرق بين التاريخيين يجب أن يكون ثلاثين يوماً فما دون .
المادة ( 346 ) د – إيصال التأمين ((الرسوم)) واجب تحت طائلة الرد شكلاً
، غير واجب لكل من :
المحكوم بعقوبة مانعة للحرية
للنيابة العامة
الموظف العام إضافة لوظيفته
المعان قضائياً

المادة ( 338 ) هـ – أن يكون الحكم غير قابل للاعتراض أو الاستئناف .و ليس لمن رد طعنه سابقاً أن يطعن ثانية بذات الحكم الذي أصبح بحقه مبرماً .
المادة ( 337 ) و – أن يكون الحكم قد فصل في موضوع الدعوى .
المادة ( 337 ) ز – القرار الإعدادي الذي ينبني عليه منع السير في الدعوى .
المادة (340 ) خ - أن يكون ممن له حق الطعن بالنقض و أن يكون له مصلحة في الطعن: المحكوم عليه – المسؤول بالمال المدعي الشخصي – النيابة العامة
المادة (337 ) ط – أن لا يكون الطاعن قد ضيع على نفسه طريق الاستئناف فيرد طعنه شكلاً إذا لم يكن مستأنفاً .
  ي - أن لا تكون العقوبة غرامة أ و عشرة أيام فما دون و صادرة عن محكمة الدرجة الأولى و مصدقة من محكمة الدرجة الثانية


2-النظر إلى الطعن من ناحية الموضوع .

أ-النظر إلى الأسباب التي أثارها الطاعن باستدعاء الطعن و رد الخصم عليه فقط ولا تتعدى المحكمة إلى غير ذلك ولا تثير أي سـبب للطعن من تلقاء نفسها ما لم يكن من النظام العام الذي حددته المادة ( 353 ) أصول جزائية و كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه فيجب على محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه :
1-مشوب بإجراء مخالف للنظام العام .
2-أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون .
3-أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مختصة للفصل في الدعوى
4-إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى

ب- القانون أوجب حصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط التي جاءت من مناقشة دفوع و طلبات المستأنفين أثناء المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يجوز تقديم طلبات جديدة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الدفوع الجديدة تتعلق بالنظام العام أو حجج قانونية أو آراء فقهية أو اجتهادات تدعم وجهة نظره .

ج - محكمة النقض تنقض القرار في هذه الحالات :
1-عدم بحث طعن النيابة العامة الأصلي والتبعي
2-وفاة المدعى عليه
3-إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى التي لا تحرك إلا بالإدعاء الشخصي
4-تنازل الطاعن عن طعنه .

د - الطعن بالحكم للمرة الثانية : هناك طريقان
1- إما أن تصدق الحكم المطعون فيه .
2- إما أن ننقض الحكم للمرة الثانية فتصبح مضطرة إلى النظر بنفسها في الموضوع و تحكم بالاستناد إلى الأدلة الموجودة أو تحدد جلسة لإجراء المحاكمة فتطبق الأصول المتبعة أمام محكمة الموضوع في أول درجة و ثاني درجة و يكون قرارها مبرماً .

هـ-الطعن المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف المتضمن رد الاستئناف شـكلاً محكمة النقض لا تدقق إلا بقانونية رد الاستئناف شكلاً و الشروط الشـكلية للاستئناف . فإن وجدتها صح ردت الطعن و أصبح حكم محكمة الدرجة الأولى مبرماً .
و إن وجدتها مخطأة نقضت القرار المطعون فيه و أعادته إلى المحكمة لتناقش موضوع الدعوى .

و - بعد أن تفصل محكمة النقض في الطعن تصبح ملزمة بقرارها و يجب عليها أن تتقيد به و لكن من حقها أن تغير رأيها و اجتهادها و هنا عليها أن تطلب موافقة الهيئة العامة على تغيير رأيها و اجتهادها عن طريق العدول فإن لم تحصل على ذلك عليها السير على الاجتهاد السابق .

ز - إذا كان النقض بسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم بالموضوع و إنما تبقى المحكمة المطعون بقرارها هي صاحبة الفصل في الدعوى .


مبـادئ فـي النقـض.

1- إن إجراء التسوية في الجرائم المنصوص عنها بقانون الكهرباء رقم /26/ لعام 2001 بعد نفاذ القانون لا توقف الملاحقة الجزائية وفقاً للمادة /6/ من القانون المذكور.
2- إن مستلم المحجوزات بصفة شخص ثالث في النزاع المدني ولو كان هو المحجوز عليه يعامل معاملة الحارس القضائي في كل ماله وما عليه وأن امتناعه عن تسليمها إنما شكل جرم المادة /412/ وليس جريمة المادة /657/.
3- الحكم بالفائدة لا يكون في حال الحكم بالتعويض عن الأضرار.
4- أن السند يستمد قوته من التوقيع عليه وقد ارتضت إرادة الطرفين أن يكون المبلغ موضوع السند أمانة ولا يجوز إثبات العكس إلا بدليل خطي مماثل بالقوة.
5- وفق المادة /196/ ضرورة مطالبة النيابة العامة حتى يستقيم الحكم والاجتهاد مستقر على أن قول النيابة العامة كررت لا تعد مطالبة لعدم وجود استئناف لها أصلاً وعدم وجود أقوال سابقة مما يوجب نقض القرار.
6- لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى المادة /337/ أصول جزائية.
7- لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة الحكمية المتعلقة بالتعويض إلا أن ذلك يوجب على المحكمة البحث في الجرم المسند للمدعى عليه والتثبت من ارتكابه وإلا تعرض قرارها للنقض.
8- الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في الجرائم التموينية وفق القانون 47/2001 تصدر مبرمة.
9- لما كانت المحكمة قد خالفت قاعدة حضورية المحاكمة إذا أنها لم تقم بإبلاغ مجلس فرع نقابة المحامين موعد وجوب حضور جلسات المحاكمة في جميع المراحل.
ولما كانت المادة /78/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة أوجبت دعوة ممثل مجلس فرع النقابة التابع إليها المحامي المدعى عليه للحضور معه في جميع الجلسات المحاكمة مما يجعل عدم دعوة وتبليغ مجلس الفرع بمواعيد الجلسات قاعدة حضورية غير محققة والخصومة غير مكتملة مما يجعل الحكم مستنداً إلى إجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً تنحدر إلى درجة الانعدام.
10- الانعدام : حتى تستكمل شرائط الحكم فلا بد من توافر الشروط التالية:
1- أن يصدر عن هيئة قضائية.
2- أن يصدر الحكم في خصومة.
3- أن يصدر الحكم مكتوباً.
فإذا تخلف أحد هذه الشرائط فإن الحكم مشوب بعيب جوهري أصاب كيانه وأفقده صفته كحكم قضائي وعلى هذا الأساس فإن الشرائط الثلاث هي المطلوبة في الأحكام ومتى تخلف أحدها هدمٌ للحكم وزوال لكيانه.
مجلة قانون 1996 هـ .ع 158 أساس 95
تاريخ 23/1996.
11-لما كان استجلاء الحقيقة يوجب وضع جميع أدلة الدعوى موضع النقاش واستخلاص القناعة الوجدانية من هذه الأدلة والحكم بموجبها ولما كانت المحكمة لم تلتفت إلى أقوال الشهود نهائياً المستمع إليهم أمام القضاء والذين أكدوا أن الأصل في الواقعة هي واقعة قرض بفائدة فاحشة مما يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في بيانه ويتعين نقضه.
12-قانون الطوارئ رقم 51 لعام 1961 الفقرة ونصت على أن الجرائم المخلة بالثقة العامة من اختصاص القضاء العسكري إلا أن الأمر العرفي رقم 31 لعام 1965 قد نص على استثناء الجرائم المنصوص عنها بالفقرة /د/ من قانون الطوارئ رقم 51 لعام 1962 وهي الجرائم المخلة بالثقة العامة من المادة 427 وحتى المادة 459 من قانون العقوبات وقضى بإحالة الدعوى القائمة بشأنها أمام القضاء العسكري والتي لم يصدر بها حكم قطعي إلى القضاء المدني المختص.
13-إذا أنكر المدعى عليه ما كان قد أدلى به في الضبط فإنه لابد من إقامة الدليل عليه وعلى هذا فإنه كان يتعين على المحكمة دعوة الشاكي كشاهد حق عام في الدعوى ومناقشته أقواله على ضوء أقوال المدعى عليه.
14-إن السلفة المدفوعة في الدعوى تأخذ حكم كفالة إخلاء السبيل وعلى المحكمة تقرير مصيرها .
15-لا يجوز الحكم بالتعويض في دعوى اليمين الكاذبة وإنما يعود الحكم بالتعويض إلى محكمة الموضوع الأساسي وعندما لا يجوز الادعاء لا يجوز التعويض والحكم بالتعويض مرهون بصحة الإدعاء واليمين الكاذبة تحركها النيابة العامة بناء على الأخبار من المتضرر .
16-العقود لا يشترط القانون لصحتها كتابتها بخط أحد طرفيها وإنما يكفي إثبات التوقيع عليها لأن في التوقيع عليها إقرار بما جاءت عليه.
17-محكمة النقض لا تصبح محكمة موضوع إلا إذا كان الطعن في المرة الثانية يقوم على ذات السبب الذي جرى نقض الحكم من أجله وأصرت محكمة الموضوع على رأيها على خلاف ما يرد عليه القرار الناقض حسب المادة 351 عقوبات.
18-تقوم العقوبة الجزائية على لا مشروعية الفعل وعندما يكون الفعل مشروع فلا عقوبة عليه.
19-عدم جواز ملاحقة الفعل مع وجود الحكم الغيابي الصادر فيه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
20-ليس للمحكمة أن تبدل قناعتها في الحكم الذي يصدر عنها ما لم يتقرر نقضه موضوعاً.
21-إن العفو العام يمحو الأثر الجرمي للفعل مما لا يجوز معه البحث في الإدانة أو البراءة ما دام لا يوجد مدعي شخصي في الدعوى يطالب بالتعويض.
22-الإنذار بمعناه القانوني يختلف عن البطاقة البريدية وهي لا تغني عن الإنذار الواجب توجيهه.
23-محكمة الاستئناف محكمة موضوع فإذا تخلت محكمة البداية في منطقتها عن الدعوى موضوعاً فعليها أن تفصل في الدعوى ولو كان التخلي غير صحيحاً.
24-إعادة الحال إلى ما كان عليه لا يجوز الحكم بها إلا إذا ثبت ارتكاب الفاعل للجرم.
25-لا يجوز إدخال المسؤول بالمال في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية كي لا يحرم من درجة من درجات التقاضي.
26-إدخال مؤسسة التأمين يجب أن يكون بناء على طلب المدعي الشخصي المادة 142 عقوبات.
27-إن رد الاستئناف شكلاً يفيد إكساب حكم محكمة الدرجة الأولى الدرجة القطعية.
28-إن انتقاء المصلحة بالطعن يوجب رفض الطعن شكلاً.
29-إن عدم ذكر وظيفة القاضي المنتدب ورقم القرار وتاريخه في ضبط الجلسة ينطوي على مخالفة للقانون لأن قانونية تأليف المحاكم من النظام العام.
30-لا يجوز لقاضي أصدر الحكم البدائي أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم لأنه كون رأياً فيها.
31-رد الطعن يجعل الحكم مبرماً بحق الطاعن ولا يحق له الطعن فيه مرة ثانية. المادة 363 أصول جزائية.
32-لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.
المادة 188 أصول جزائية.
33-إن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو توكيل عام ينص فيه على الطعن بالنقض.

 

وكيل المعهد القضائي
المستشـــــــــــــــــار
محمد مرشد الأيوبي