من خلال المحاضرات التي تلقى في المعهد
القضائي والتفاعل الذي يحصل بين القضاة المتدربين والقضاة العاملين والمحامين
يحصل طرح الأفكار ومبادئ قانونية يمكن أن تكون مشاعل على درب إحقاق الحق ولذلك
فقد اخترت في هذه المحاضرة تكثيف هذه المبادئ من خلال الغرفة الجنحية لدى محكمة
النقض لإطلاع الزملاء القضاة والسادة المحامين على آلية العمل لدى محكمة النقض
راجيا القبول وهذا رأي يحتمل المناقشة .
1-النظر إلى الطعن
من ناحية الشكل .
المادة ( 343 ) أ- تبليغ الحكم الاستئنافي و صحته و
تاريخه .
المادة (344 ) ب- إقرار الطعن من قبل رئيس محكمة الاستئناف و تاريخه و
توقيع الرئيس و الكاتب و الطاعن أو وكيله .
المادة ( 343 ) ج- الفرق بين التاريخيين يجب أن يكون ثلاثين يوماً فما دون
.
المادة ( 346 ) د – إيصال التأمين ((الرسوم)) واجب تحت طائلة الرد شكلاً
، غير واجب لكل من :
المحكوم بعقوبة مانعة للحرية
للنيابة العامة
الموظف العام إضافة لوظيفته
المعان قضائياً
المادة ( 338 ) هـ – أن يكون الحكم غير قابل للاعتراض
أو الاستئناف .و ليس لمن رد طعنه سابقاً أن يطعن ثانية بذات الحكم الذي
أصبح بحقه مبرماً .
المادة ( 337 ) و – أن يكون الحكم قد فصل في موضوع الدعوى .
المادة ( 337 ) ز – القرار الإعدادي الذي ينبني عليه منع السير في الدعوى .
المادة (340 ) خ - أن يكون ممن له حق الطعن بالنقض و أن يكون له مصلحة في
الطعن: المحكوم عليه – المسؤول بالمال المدعي الشخصي – النيابة العامة
المادة (337 ) ط – أن لا يكون الطاعن قد ضيع على نفسه طريق الاستئناف فيرد
طعنه شكلاً إذا لم يكن مستأنفاً .
ي - أن لا
تكون العقوبة غرامة أ و عشرة أيام فما دون و
صادرة عن محكمة الدرجة الأولى و مصدقة من محكمة الدرجة الثانية
2-النظر إلى الطعن من ناحية الموضوع .
أ-النظر إلى الأسباب التي أثارها الطاعن باستدعاء الطعن
و رد الخصم عليه فقط ولا تتعدى المحكمة إلى غير ذلك ولا تثير أي سـبب للطعن
من تلقاء نفسها ما لم يكن من النظام العام الذي حددته المادة ( 353 ) أصول
جزائية و كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه فيجب على محكمة النقض أن تنقض
الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه :
1-مشوب بإجراء مخالف للنظام العام .
2-أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون .
3-أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مختصة للفصل في الدعوى
4-إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى
ب- القانون أوجب حصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط
التي جاءت من مناقشة دفوع و طلبات المستأنفين أثناء المحاكمة أمام محكمة
الدرجة الثانية فلا يجوز تقديم طلبات جديدة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت
الدفوع الجديدة تتعلق بالنظام العام أو حجج قانونية أو آراء فقهية أو
اجتهادات تدعم وجهة نظره .
ج - محكمة النقض تنقض القرار في هذه الحالات :
1-عدم بحث طعن النيابة العامة الأصلي والتبعي
2-وفاة المدعى عليه
3-إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى التي لا تحرك إلا بالإدعاء الشخصي
4-تنازل الطاعن عن طعنه .
د - الطعن بالحكم للمرة الثانية : هناك طريقان
1- إما أن تصدق الحكم المطعون فيه .
2- إما أن ننقض الحكم للمرة الثانية فتصبح مضطرة إلى النظر بنفسها في
الموضوع و تحكم بالاستناد إلى الأدلة الموجودة أو تحدد جلسة لإجراء
المحاكمة فتطبق الأصول المتبعة أمام محكمة الموضوع في أول درجة و ثاني درجة
و يكون قرارها مبرماً .
هـ-الطعن المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف المتضمن رد
الاستئناف شـكلاً محكمة النقض لا تدقق إلا بقانونية رد الاستئناف شكلاً و
الشروط الشـكلية للاستئناف .
فإن وجدتها صح ردت الطعن و أصبح حكم محكمة الدرجة
الأولى مبرماً .
و إن وجدتها مخطأة نقضت القرار المطعون فيه و أعادته إلى المحكمة لتناقش
موضوع الدعوى .
و - بعد أن تفصل محكمة النقض في الطعن تصبح ملزمة
بقرارها و يجب عليها أن تتقيد به و لكن من حقها أن تغير رأيها و اجتهادها و
هنا عليها أن تطلب موافقة الهيئة العامة على تغيير رأيها و اجتهادها عن
طريق العدول فإن لم تحصل على ذلك عليها السير على الاجتهاد السابق .
ز - إذا كان النقض بسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض
الحكم بالموضوع و إنما تبقى المحكمة المطعون بقرارها هي صاحبة الفصل في
الدعوى .