مقالات

حديثة

ملاحظات على المرسوم 29 الناظم لتأسيس كــل أنـواع الشركات  وأشكالها الصادر بتاريخ 14/02/2011

المحامية :  منيرة مسعود
سنة النشر :2011

 

المرسوم 29 الناظم لتأسيس كل أنواع الشركات وأشكالها الصادر بتاريخ 14/2/2011 وقبلها ولمدة ما يقارب ثلاث سنوات كان القانون 3 لعام 2008 الذي جاء بعد حوالي ستين عاماً بصيغة لا تختلف كثيراً عن الصيغة التي أعد بها بداية عندما كان القانون149 لعام 1949إلا أنه جاء في جزء من قانون التجارة 33 للعام 2007 وقانون الشركات 3 لعام 2008الذي هو صلب موضوعنا، ولو اعتبرنا أنه القانون الأهم للاقتصاد السوري بل دينمو الاقتصاد فمن الطبيعي أن يحظى بدرجة عالية من الأهمية.

ولا بد من التطرق إلى بعض الملاحظات على هذا المرسوم منذ أن نشر في الصحف بتاريخ 17/2/2011 ولو أنه أصبح معداً للتنفيذ، وخاصة وكما العديد من المهتمين والمتخصصين كنا قد تقدّمنا ببعض الملاحظات إلى اللجنة التي كلّفت بالتعديل آنذاك فتم الأخذ ببعضها ولم يؤخذ بالبعض الآخر. ‏

وبعد مراجعة وزارة الاقتصاد واللّقاء بأحد أعضاء اللجنة التي كلفت بالتعديل، ومناقشة التعديلات التي لم نجدها مستكملة لكل الثغرات،وذكر أنه تمت الاستعانة بمجموعة كبيرة من القوانين منها القانون الأردني والإماراتي والكويتي والمصري والألماني مع العلم أن الملاحظات المأخوذة على المرسوم هي استناداً إلى بعض القوانين التي تم اعتمادها، لذا كانت من الأهمية الاستفادة قدر الإمكان من تطبيقات هذه القوانين وإسقاطها على القانون الجديد ليكون متكاملاً وتوفيراً للوقت والجهد. وحبذا لو كان قد نشر في الصحف قبل أن يصدر بالصيغة النهائية، وهذا ما نرجو أن يؤخذ بالحسبان بالنسبة إلى جميع القوانين والمراسيم. ‏

كباحثة وقانونية ومهنية، وجدت أن أطرح بعض هذه النقاط المحورية التي يبنى عليها تأسيس الشركات، وكانت تثير العديد من التساؤلات والاستفسارات حولها وخاصة من قبل المستثمرين سوريين وغير سوريين وأصحاب الشأن المعنيين منذ أن طبق القانون رقم 3 الذي كان سارياً بداية شهر أيار من العام 2008 وقبل أن يعدل بالمرسوم 29 الذي هو موضوعنا الآن. ‏

ولدى دراسة هذا المرسوم والتركيز على بعض النقاط المحورية ­كما أسلفنا­ وقد بني بعضها انطلاقاً من الناحية العملية والبعض الآخر بالمقارنة مع بعض القوانين العربية لبعض الدول المجاورة التي ذكرناها، ويشار إلى أنّ اللجنة قامت بتعديل 105 مواد وقد تراوح التعديل بين إعادة الصياغة والشرح أو الإضافات. وبالرغم من ذلك كانت لنا ملاحظاتنا التي سنوردها لنشرحها تباعاً: ‏

أولا: المحكمة المختصة ‏

؟ جاء في الباب الأول المادة /1/ ‏

تعاريف.. المحكمة المختصة: محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني. ‏

ولو استعرضنا المادة /15/ المحكمة المختصة: لوجدنا أنها استعرضت في الفقرات: ‏

/1/  تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها.

 /2/ كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة. ‏

/3/  تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها. ‏

 /4/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع. ‏

من دراسة هذه النصوص القانونية نجد تناقضاً في مواقع ونقصاً في أخرى، فالتناقض جاء مابين المادة الأولى الفقرة الرابعة والتي حددت محكمة البداية بشكل عام التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني ومن دون تحديد غرفة معينة لتكون الفاصلة في الدعاوى الناشئة بين الشركة وعملائها وهو ما كان سارياً في القانون 3 لعام 2008، بينما عاد المشرع وناقض نفسه في المادة 15 الفقرة الأولى 1/ إذ جاء فيها تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ثم عاد في الفقرة الثالثة من المادة نفسها ونقض نفسه ليقول...

 /3/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها. ‏

قد يكون الخطأ في هذه المادة بالقصد الذي لم يرمِ إلى معنى محدد أو قد يكون في الصياغة التي ذهبت بجوهر القصد. ‏

فهل يقصد تخيير المتقاضين بين المحكمة التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني والمحكمة التي يفترض تحديدها وفق القانون وهي إحدى غرف محكمة البداية المدنية أي أنه خيّره بين إحدى الغرف التي يفترض تخصيصها لتكون الغرفة البدائية الأولى حصراً كما هو الآن حيث إن المحكمة البدائية الأولى هي الغرفة التجارية أو الثانية حصراً أو الثالثة حصراً..؟ على سبيل المثال. وما جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى ليحتكم إلى المحكمة التي يقع مركز الشركة بدائرة اختصاصها المكاني كما جاء في المادة الأولى الفقرة الرابعة..؟؟؟ وهذا ما خلط به المشرع بين تحديد إحدى غرف البداية أو تركها كما السابق.فهو تارة يعطي الصلاحية لمحكمة البداية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني ومحكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني وأخرى يحددها بغرفة مختصة وقد أشرنا إلى ذلك. ‏

في حين أن القانون يجب أن يكون واضحاً ومفسراً ولا يترك للتأويل وفهم مابين السطور، وهذا ما يجب تحديده وتوحيد المرجع المختص، ولو كان قصد المشرع ينصرف إلى أي من الاحتمالين حصراً دون الآخر، وهذا ما لم تحكم صياغته بشكل يكون واضحاً لذا: ‏

كانت هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة بشكل واضح من قبل المشرع الذي اعتمدها ليحدد بدقة المحكمة المختصة وليفصح عما يرمي إليه لا أن يترك الأمر للتوقع.. حيث لا يخلق وضعاً تكثر فيه الاحتمالات والاجتهادات في الأمور التجارية والاقتصادية التي تحتاج إلى الكثير من السرعة والشفافية.. ‏

ثانياً: الحد الأدنى لرأس مال الشركات: ‏

؟ جاء في المواد الآتية /31/ /56/ /90/ من المرسوم 29 ‏

بما معناه يحدد رأس مال كل أنواع الشركات بالليرات السورية ما لم تسمح الوزارة للشركة تحديده بعملة أخرى. ‏

وجاء في المادة 223 والتي نصت على ما يلي: ‏

الفقرة «1»: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير. ‏

أي أنه ترك الحد الأدنى ليصدر به قرار من الوزير المختص. ‏

بينما نرى أن المشرع ­كما هو واضح في المرسوم­ قد استحضر التفاصيل الإجرائية البسيطة وترك أهم الأمور في تأسيس الشركات لتصدر بقرار حيث جاء في المادة 226 والتي تضمنت الفقرات ا و2 و3 و4 و5 و6: ‏

تحديد بعض الرسوم البسيطة والغرامات التي تفرض على المخالفات أو استيفاء رسوم التصديق للنظام الأساسي للشركات واستخراج صورة طبق الأصل وتعويضات ممثل الوزارة عن حضور اجتماعات الهيئات العامة وغيرها والتي جاءت في صلب القانون. ‏

إن ترك تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات بكل أنواعها ليصدر بقرار ربما يفتح أبواباً للاستثناءات وأصحاب النفوذ لاستصدار قرارات وتعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركات وفق مصالح البعض، وهذا مالا يساعد على استقرار التعامل. ‏

تحديد أتعاب الخدمات والدراسات ليس من شأن وزارة الاقتصاد ‏

وتلفتنا الفقرة الخامسة من المادة ذاتها 226 والتي جاء فيها: ‏

تصدر بقرار من الوزير بدل أتعاب تقديم خدمات لقاء دراسة عقود الشركات وأنظمتها الأساسية والتعديلات التي تطرأ عليها، وتسدد هذه البدلات في حساب مديرية الشركات، وتصرف بقرار من الوزير لتأمين برامج التدريب ومستلزمات العمل وتعويضات بنسبة 25 في المئة للعاملين في المديرية. ‏

كما هو متعارف عليه فإن دراسة عقود الشركات وأنظمتها الأساسية والتعديلات عليها هي من صلب عمل مكاتب المحاماة وشركات الدراسات الاقتصادية والقانونية، وهي غير ملزَمة بقرارات وزارة الاقتصاد لجهة تحديد الأتعاب بينها وبين أصحاب الشأن، هذا إلا إذا كان المقصود أمراً آخر لم يُفَسَّر في القانون. ‏

كما جاء في الفقرة السابعة للمادة ذاتها 226: ‏

 -7­ ويجوز بقرار من الوزير تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات أعلاه من هذه المادة، زيادةً أو نقصانا كلما رأى ذلك مناسباً. ‏

وفي هذا الشأن لابد من التعامل مع الأمور الاقتصادية بشيء من الثبات لإضفاء الاستقرار على التعامل وكسب ثقة المستثمرين، مواطنينا وغيرهم. ‏

كما لم ينسَ المشرّع تحديد قيمة غرامات مخالفة بحق المديرين في المواد 56 و57. ‏

بينما يبقى تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات من الأمور المهمة التي نؤكد عليها والتي تحتاج لأن تصدر في صلب القانون فعلى سبيل المثال: ‏

عندما صدر القانون 3 لعام 2008 أيضاً لم يحدد الحد الأدنى لرأس مال الشركات وكان أن حدد بقرارات منفصلة حيث صدر القرار رقم 1011 تاريخ 7/4/2008 الذي حدد الحد الأدنى لرأس مال الشركات المحدودة المسؤولية بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية ‏

ثم عدل ليكون ثلاثة ملايين ليرة سورية. ‏

ثم عدل ليكون مليون ليرة سورية وهذا خلال فترة قصيرة. ‏

وبالمقارنة مع بعض القوانين العربية نجد أن قوانين الشركات لهذه الدول قد نصت على الحد الأدنى لرأس مال الشركات بكل أنواعها وكما جاء في قوانين الشركات: القانون الأردني والكويتي والإماراتي والسعودي.. على سبيل المثال لا الحصر حيث حددت جميع هذه القوانين الحد الأدنى لرأسمال الشركات بكل أنواعها.. ‏

وربما يقول قائل: لماذا نقتدي ببقية القوانين فحالنا مختلف، لا شك في أن حالنا مختلف لكن عندما نشرّع القوانين فهي لتطبّق على المواطنين ومن يرغب الاستثمار في سورية من غير المواطنين وحتى نكون متقاربين في البنية التشريعية لهؤلاء مقارنة مع قوانينهم ولسهولة واستقرار التعامل وخاصة في الأمور الاقتصادية ولنكون جاذبين لا منفّرين وكي تكون الإجراءات مستقرة لابد من أن تحميها القوانين والتشريعات التي تهم أي مستثمر وخاصة الخارجي الذي غالباً ما ينظر بكثير من التحفظ والريبة إلى القوانين والتشريعات التي تحكمه ويفضّلها مستقرة وغير متقلبة، ولماذا نذهب بعيداً حيث نصّ قانون التجارة السوري 149لعام 1949 «المُلغى» أثناء سريانه على الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة في المادة 92 وفي المادة 291 نص على الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية. ‏

ثالثاً­ الفترة الزمنية لتوفيق أوضاع الشركات ­ بالقيمة الاسمية للسهم ‏

؟ جاء في المادة/91/ أسهم الشركة.. ‏

 -3­ تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ‏

-10­  يجوز أن ينص النظام الأساسي على إحداث فئة من الأسهم يحدد عددها أو نسبتها ولا يجوز تملكها إلا من قبل السوريين. ‏

كما هو واضح في الفقرة الثالثة من المادة 91 حددت قيمة السهم بمئة ليرة سورية على أن توفق المصارف وشركات التأمين أوضاعها في هذا الموضوع خلال سنتين، لاشك في أن سنتين هي فترة طويلة تجعل وضع الشركة غير مستقر ويسبب ذلك حذراً وتحفّظاً لدى المساهمين. ‏

في حين أن قانون الشركات الأردني وفي المادة 286 الفقرة ب: حدد مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ونجد أن سنة طويلة نسبياً لذا من الأفضل لاستقرار التعامل في السوق المالي وحقوق المساهمين اقتصار المدة على ستة شهور من تاريخ نفاذ القانون. ‏

ب­ القيمة الاسمية للسهم ‏

وعن القيمة الاسمية للسهم حددت بمئة ليرة سورية للسهم الواحد بينما كانت في القانون 149لعام 1949 في المادة 93 منه مابين حدين لا يجوز أن يقل عن عشر ليرات ولا أن يزيد عن 500 ل.س وهذا معقول بينما كان في القانون الملغى رقم 3 لعام 2008 لا يقل عن 500 ل. س ولو قارناه مع قانون الشركات المصري الذي جاء فيه في المادة 7 نجد أنها لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه وهنا حبذا لو بقيت بين حدين على أن يتم تحديد قيمة السهم للشركة وفق نشاطها. ‏

وبالعودة إلى المادة 91 من المرسوم 29 نجد أنه في الفقرة العاشرة من المادة نفسها: ‏

يجوز أن ينص النظام الأساسي على إحداث فئة من الأسهم يحدد عددها أو نسبتها ولا يجوز تملكها إلا من قبل السوريين. ‏

حبذا لوتم التعريف بهذه الأسهم وصفاتها في متن القانون لإزالة اللبس ولتحديد طبيعة ونوعية هذه الأسهم تحديداً واضحاً. ‏

رابعاً: نسبة اكتتاب الشخص الاعتباري من الأسهم المعروضة للاكتتاب: ‏

جاء في المادة /100/ الاكتتاب بأسهم الشركة: ‏

..ولا يجوز للشخص الطبيعي من المؤسسين أو المساهمين أن يكتتب بأكثر من 10 % من رأسمالها. ‏

كما نرى أنها حددت نسبة تملك الشخص الطبيعي ولم تأت على نسبة تملك الشخص الاعتباري بينما جاء في القانون رقم 28 لعام 2001 قانون إنشاء المصارف وفي المادة «6 /4».. ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن «5»% من رأس مال المصرف وحصة الأشخاص الاعتبارية عن 49%.. ‏

ولم يحدد القانون نسبة تملك الأجانب إن كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بينما حددها قانون المصارف في المادة «9» منه بـ49 ثم عدلها لتكون60%. ‏

تصنيف أغراض ونشاطات الشركات وتحديد نسب التملك لا يقتصر على وزارة الاقتصاد منفردة وفي المادة 225 /5  / من المرسوم 29: ‏

ہ يجوز للوزارة أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض ونشاطات الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وأن تحدد نسب التملك للشركاء «السوريين أو الأجانب» فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه، وأن تصنف الأغراض والنشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين.

ہ إن ما تضمنه هذا النص يوحي أن وزارة الاقتصاد لها الحرية في وضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض الشركات وأن تحدد نسب التملك للشركاء «السوريين أو الأجانب ھو.. من دون أن يشير إلى القوانين الخاصة التي تحكم هذه الشركات مع العلم أن هناك قوانين خاصة تحكم بعض القطاعات المالية كقانون «22» لعام 2005 وهو قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، حيث حددت نسبة تملك السوريين بـ51 والأجانب بـ49 %وهي قاعدة مستقرة يتم العمل بها حالياً وقانون هيئة الإشراف على التأمين. ‏

ولو ذكر ذلك من باب الإيجاز لها بذلك وليس الوجوب عليها إنما أعطى لها الحق من دون أن يقيّده وإن لم ينصرف القصد إلى ذلك. ‏

خامساً: الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة ‏

ب­ جاء في الفقرة السادسة من المادة 100: ‏

 -6­ تصدر بقرار من الوزير الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة ‏

لا ندري سبب إرجاء الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة الخاصة مع العلم أنها ليست جديدة على الساحة الاقتصادية السورية، إنما كانت سارية وتم تنظيمها بالقانون 149لعام 1949 وتعديلاته وهو قانون التجارة السوري حيث نص على تنظيمها وتأسيسها في المادة 104 منه وهو القانون 149 الذي ألغي بقانون التجارة 33 لعام 2007 وقانون الشركات 3 لعام 2008 الذي ألغى بدوره الشركات المساهمة المغفلة الخاصة أثناء فترة تطبيقه لكن تمت إعادة السماح بها في المرسوم 29 لعام 2011 ولم يكن أي مسوغ حينها لإلغاء هذا النوع من الشركات المساهمة والدليل عل ذلك العودة إلى النص عليها مجدداً في هذا المرسوم وهي النوع الذي تم السماح به في كل قوانين الشركات العربية من دون استثناء وعلى سبيل المثال جاء في الباب الخامس من قانون الشركات الأردني الخاص بالشركات المساهمة الخاصة في المواد 65 إلى89 تضمن إجراءات التأسيس ورأس المال، وإصدار الأسهم والاجتماع التأسيسي، ونصاب اجتماعات الهيئة العامة التأسيسية وغيرها.. ‏

سادساً: الرقابة ‏

على الشركات القائمة: ‏

؟ فيما يتعلق بالرقابة على الشركات جاء في الباب الثاني عشر ­أحكام ختامية­ المادة /225/ رقابة الوزارة.. ‏

1 يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب الشركات المساهمة المغفلة والقابضة والمحدودة المسؤولية والتضامنية والتوصية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساس لهذه الشركات وعقود تأسيسها. ‏

 -2­ ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً. ‏

 - ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية ذات خبرة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة، وتصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات. ‏

-4­  وللوزارة أن تصدر القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى الشركات أن تعمل بمقتضاها. ‏

 -5­ جوز للوزارة أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض ونشاطات الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وأن تحدد نسب التملك للشركاء «السوريين أو الأجانب» فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه، وأن تصنف الأغراض والنشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين.

إن الخطأ الذي وقع به المشرع في المادة 225/5 عاد وكرره في هذه المادة التي تعطي انطباعاً عن تدخل وزارة الاقتصاد في الرقابة والإشراف على جميع أنواع الشركات مهما كان غرضها وطبيعة النشاط الذي تمارسه وإلزام هذه الشركات بتنفيذ التعليمات كما جاء في الفقرة الرابعة.. ولم تلمح إلى التنسيق بينها وبين الهيئات الرقابية التي تتشارك معها المهمة وقد أشرنا من قبل إلى تداخل الصلاحيات مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وهيئة الإشراف على التأمين وعلى سبيل المثال نذكر بدور هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التي نص قانونها 22 لعام 2005 في المادة السادسة منه على أن تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وقد حدد الجهات.. ‏

فما يُؤخذ على المادة225 أنها لم تحدد الصلاحيات بشكل واضح بما لا يتعارض مع الجهات الرقابية الأخرى كما ذكرنا لأن ما نقرأ هو السطور وليس مابين السطور وخاصة في القوانين والتشريعات التي تصدر وتكون معدّة للنفاذ مباشرة ولو قمنا بالمقارنة مع ما جاء في قانون الشركات المصري في الباب الرابع منه للرقابة والتفتيش المادة 300 والتي جاء فيها: ‏

اختصاصات الجهات الإدارية المختصة الرقابية: ‏

تقوم كل من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بمباشرة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية. ‏

ويكون لهما في هذا الشأن كل في حدود اختصاصها على النحو الموضح بهذه اللائحة.. ‏

كما يكون لكل منها حق تعيين مندوب لها لحضور الجمعيات العامة للشركات العادية وغير العادية، ويجوز أن يتولى مندوب إحدى الجهتين العمل لحسابهما معاً.. ‏

وقد جاء تحديد الصلاحيات لكل جهة بشكل واضح وصريح حيث لا يفتح الباب على مصراعيه لتدخل أي جهة بعمل الجهة الأخرى ولا يترك الأمر للاحتمالات ولا التوقعات. ‏

قد لا يشعر المستثمر بالطمأنينة في حال عدم ثبات القوانين واستقراها، وهو الذي يرغب في استقرار القوانين والتشريعات في البلد التي ينوي الاستثمار بها وهذا ما نلاحظه من خلال المستثمرين الذين ينوون الاستثمار في أي من القطاعات في سورية إذ إن الكثير منهم يطلب دراسة شاملة على القوانين التي تحكم القطاع الذي ينوي الاستثمار فيه وعلاقته بالقوانين الأخرى بما في ذلك قانون العمل حتى نلحظ أنه يكترث بأدق التفاصيل ويقارنها بتشريعات وقوانين بلده، وهذا حق لأي مستثمر سوري أو غير سوري بأن تكون كل القوانين واضحة وصريحة ولا تخضع للتأويلات والتغيرات المستمرة والنقص والثغرات التي تجعلها عرضة للتعديلات إنما يرغبها متصفة بالاستقرار والثبات ما أمكن، وهو ما يبحث عنه أي مالك للأموال ويرغب ضمان وسلامة أمواله.

---------------------------------

عن تشرين الاقتصادي
الثلاثاء 15اذار2011

 

المحامية :  منيرة مسعود
باحثة في الشؤون المالية و المصرفية