مقالات

حديثة

إضاءات على لجنة شؤون أملاك الأتراك

المحامي : ماهر محملجي

 

سنة النشر :2011


أوجدت لجنة شؤون أملاك الأتراك لضمان عدم تعرض أحد لأملاك الأتراك بادعاءات كاذبة مبنية على عقود مزورة أو بأية ِإدعاءات أخرى ترتب على أملاك الأتراك التزامات للآخرين دون وجه حق.
و هي تراقب أي تغير يطرأ على أملاك الأتراك , لكن السؤال الذي يطرح نفسه : إذا تصرف التركي الذي يملك عقاراً في سورية و باع هذا العقار بشكل أصولي و قانوني هل لهذه اللجنة أي رأي ؟

الجواب : في ذكر هاتين الواقعتين الحقيقيتين :
1- أحد الأتراك يملك حصة سهمية بعقار في سورية و باعه بموجب سند توكيل غير قابل للعزل وقــّعه لدى كاتب العدل في دمشق منذ أكثر من خمس و عشرون عاما و المشتري هو ساكن و حائز على أسهم في ذات العقار ثم جاء مشتر ٍ آخر و اشترى كامل العقار فسجل حصة 1200/2400 سهما باسمه في السجل العقاري و اشترى أيضا ً حصة 1200/2400 سهما الباقين المملوكة بموجب سند توكيل غير قابل للعزل , وبموجب قرار مبرم و العائدة أساسا للتركي , و أراد هذا السوري هدم العقار القديم و إشادة عقار جديد لكن المحافظة أحالته إلى لجنة شؤون أملاك الأتراك التي ألزمته بإبقاء شقتين في البناء باسم المالك التركي الأصلي فاضطر مكرها ً لتنفيذ إرادتها غير القانونية ليتمم عملية بناء العقار كاملا ً وفقا ً لتعليمات غير أصولية لأن التركي باع ما يملكه . ولم يعد له وجود في العقار ففي هذه الواقعة نجد أن التركي باع حصته للسوري بموجب سند توكيل غير قابل للعزل, و الاجتهاد القضائي مستقر ٌ على أن التوكيل غير القابل للعزل هو بيع تام و منجز . ٌ وسجل كاتب العدل في سوريه هذا البيع في سجلاته و تم توثيقه و بالاستناد إلى هذا البيع تم الحصول على قرار مبرم بتثبيت شراء المالك الأخير لحصة 1200/2400 سهما من العقار. فماذا فعلت اللجنة بإصرارها على إبقاء شقق معينة للمالك التركي السابق حتى تعطي موافقتها على البناء ؟؟؟

أولا ً --- أعادت للتركي ملكية باعها بموجب القانون أي أعادت العقار المملوك للسوري إلى المالك الأساسي التركي الذي باع العقار و قبض ثمنه منذ زمن ٍ بعيد و لم يعد له أي وجود فعلي !!!!!
ثانيا ً --- تجاهلت اللجنة قرارا ً قضائيا ً مبرما ً و امتنعت عن تنفيذه !!!

الواقعة الثانية :
2- محضر عقار مسجل بأسماء مالكين أتراك , حيث ذهب عدة أشخاص سوريين إلى تركيا و اجتمعوا مع المالكين و اشتروا منهم هذا العقار و تم تسجيل عملية الشراء لدى كاتب العدل في تركيا و تم توثيق الشراء من الجهات المعنية أصولا ً و حفظت الوكالات غير القابلة للعزل لدى كاتب عدل دمشق مع ترجمتها المنجزة من قبل المترجم المعتمد لدى السفارة التركية بدمشق , و عندما أراد السوريون إشادة بناء حديث أجبروا على ترك ثلاثة عقارات فقط للأتراك , و صدر قرار من السيد وزير الداخلية ينظم ذلك , ثم جاء أحد الأشخاص و اشترى من أحد المالكين السوريين شقة و سكنها منذ أكثر من عشر سنوات و عندما أراد توثيق الشراء أخذ قرارا ً مبرما ً من محكمة البداية المدنية بدمشق و دفع التكاليف المالية و عندما وصل إلى السجل العقاري وجد أن لجنة شؤون أملاك الأتراك قد أصدرت منذ أيام قرارا ً بوضع إشارة منع تصرف مؤقتة على صحيفة خمسة عقارات في ذات البناء و من بينها عقار المشتري الأخير ذو القرار المبرم , و المحال من دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ً لتنفيذه !!!
فقدم المشتري كتابا ً إلى لجنة شؤون أملاك الأتراك بشرح حقوقه الموثقة و أن إشارته على العقار هي الأسبق من إشارة اللجنة , لكن اللجنة لم ترد عليه جوابا ً رغم مراجعاته العديدة فوضع قراره المبرم في دائرة التنفيذ لترقين الإشارة اللاحقة لإشارة دعواه و أرسل تبليغا ً إلى إدارة قضايا الدولة التي لم توقع التبليغ و إنما أرسلته إلى اللجنة التي أبقت التبليغ عندها و لم توقعه , و مضت مدة أكثر من شهرين و طلب المشتري إرسال تبليغا ً ثانيا ً و تم ذلك و استلمت اللجنة التبليغ و لم توقعه و لم ترد عليه !!!!!
و هذا العمل أتركه للسادة القراء لتوصيفه رغم أنه امتناع عن تنفيذ قرار قضائي مبرم على عقار تم تسوية وضعه من أكثر من عشر سنوات و صدور قرارات قطعية بشأنه من السيد وزير الداخلية لكن اللجنة التي أوجدت لغاية محددة يجب أن تبقى ضمن التزاماتها المحددة لها قانونا ً , فإذا عادت الأرض السورية من مالك تركي إلى مالك سوري يجب على اللجنة دراسة الوسيلة فإذا وجدت أنها قانونية بحتة فيجب عليها الإقرار بصحة البيع و مباركته لأن الأرض عادت لمالكها السوري , لا أن تفرض قيودا ً و التزامات لا أصل لها في القانون !!!
 


المحامي
ماهر محملجي