مقالات

حديثة

حجز المال المنقول احتياطيا

 المحامي :  محمد فواز درويش

سنة النشر :2005



تعريف الحجز :
يقصد بالحجز في الأحكام المتعلقة بأصول التنفيذ المدني ضبط المال – منقول أو غير منقول _ ووضعه تحت يد القضاء "المحكمة أو دائرة التنفيذ " لمنع صاحبه من التصرف به أو من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج هذا المال من ملكه وحتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه منه .
وسبب الحجز هو رفض المدين أو المحكوم عليه تنفيذ ما التزم به أو ما حكم عليه به طوعا .

أنواعه :
ينقسم الحجز إلى نوعين : حجز تنفيذي وحجز احتياطي .
والحجز التنفيذي يهدف إلى ضبط المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء ويؤدي إلى بيعه واستيفاء حق الحاجز منه ودائرة التنفيذ وحدها لها الحق بإيقاع هذا الحجز وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته وإجراءاته .
أما الحجز الاحتياطي فيهدف إلى ضبط المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء قبل أن يكون للحاجز حق في التنفيذ الجبري على هذا المال ولذلك فهو لا يؤدي إلى بيعه مباشرة إلا في حالات استثنائية وخاصة حيث يباع فورا ( مثلا أن أن يكون المال المحجوز غير من الممكن حفظه كالمأكولات و الخضار ... ) ويُحفظ ثمنه والمحاكم وحدها صاحبة الحق بإيقاع هذا الحجز وهي المختصة في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته و إجراءاته وغرض المشرع من تنظيم أصول هذا الحجز وإجازته بإيقاعه حتى قبل سبق تكليف المدين بالوفاء هو حماية الدائن لاستيفاء حقه من المال المحجوز بعد أن يثبت له حق بالتنفيذ الجبري عليه .

طبيعته :
الحجز سواء كان تنفيذيا أو احتياطيا لا ينتج آثاره القانونية من تاريخ صدور القرار به من رئيس التنفيذ أو المحكمة وإنما من تاريخ تنفيذه فعلا .
والحجز بنوعيه لا يعتبر تنفيذا لان التنفيذ يتم بالحجز و البيع و لأنه لا يترتب على حجز المال خروجه من ملك صاحبه ولو تسلمه شخص ثالث وإنما يبقى على ملك المحجوز عليه حتى يتم بيعه .
وللحجز بنوعيه وظيفة وقائية تتعلق بتقييد سلطة المدين على مال معين له حماية لحق الحاجز غير أن للحجز التنفيذي وحده وظيفة أخرى إذ يؤدي كما قلنا إلى تعيين الأموال التي سيجري بيعها فهو بذلك يعتبر اجراءً تنفيذيا كاملا .
والفرق بين الحجزين إذن ، هو أن الحجز التنفيذي يعتبر منذ إيقاعه إجراءا وقائيا و تنفيذيا ،أما الحجز الاحتياطي فهو إجراء وقائي ينقلب إلى حجز تنفيذي بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على سند تنفيذي به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي .

الحجز الاحتياطي
وهو ضبط المال المنقول ووضعه تحت يد القضاء ومنع المحجوز عليه من التصرف فيه أو تهريبه لان في ذلك ضرر بحقوق الحاجزين وحتى تنتهي الدعوى المتعلقة بأساس الحق بتثبيته أو رفعه .
والمشرع وان كان أجاز إيقاع الحجز الاحتياطي بصورة عامة وحتى في الحالة التي لا يستند فيها المدعي إلى سند خطي بحقوقه التي يدعي بها فقد ربطه بأصول وحالات و شروط خاصة نص على عدم تجاوزها و جعله خاضعا لطرق طعن خاصة ومستقلة حماية لحق المحجوز عليهم .

آ – الحالات المبررة لإيقاع الحجز الاحتياطي :
هذه الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر في المواد 312 و 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات المدنية والحجز الاحتياطي غير جائز في غيرها مهما كانت الحاجة تدعو إليه .

أما هذه الحالات فهي :
الحالة الأولى : إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية :
وهذه الحالة خاصة بالحجز على المدين المتنقل الذي لا يستقر في مكان معين أو المدين الذي موطنه خارج سورية .
ويجب أن يلاحظ أن الشرط يتعلق بعدم الاستقرار في موطن في سورية فلو كان المدين سوريا أو أجنبيا له موطن في سوريا إنما هو غير مستقر فيه فالحجز الاحتياطي جائز عليه في هذه الحالة .
الحالة الثانية : إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية :
والقصد من هذه الحالة تمكين الدائن من ضبط أموال مدينه سيء النية الذي يخشى فراره وهربه من الموطن الذي يقيم فيه إلى جهة نائية أو غير معلومة .
ويعتبر المدين سيء النية إذا عزم على الانتقال من موطنه بمنقولاته بدون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها أو إذا كان هناك مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية .
ومن المبررات لنقل الموطن مثلا انتقال الموظف المدين إلى بلد آخر أو انتقال الأرملة إلى دار أهلها أو انتقال الطالب إلى بلدته بعد إتمام دراسته وعلى كل فان على الدائن أن يؤيد و يثبت فكرة الفرار المتوقع لمدينه بأدلة أو قرائن وتعتبر من القرائن بُعد المنطقة التي سينتقل إليها المدين بالنسبة للديون الصغيرة " دين اللحام أو السمان أو غيره " فان من الإرهاق لهؤلاء إلزامهم بمتابعة مدينهم إلى محكمة موطنه الجديد البعيدة لقاء ديونهم وهي غالبا صغيرة فضلا عن أن النفقات التي ستبذل في هذا السبيل قد تفوق الدين نفسه .
الحالة الثالثة : إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع :
والقصد من هذه الحالة انه عندما يكون الدين مضمونا بتأمين خاص " كفالة شخص أو تأمين عقاري مثلا " ويحدق الخطر بهذا التأمين بحيث يرجح فقده كليا أو جزئيا يستطيع أن يوقع على أموال مدينه حجزا احتياطيا يدفع به ما يتهدده من ضياع تأمينه السابق .
ومن أمثلة تعرض التأمين للضياع : توقف الكفيل عن الدفع أو إعساره أو صدور قرار بإبطال الكفالة لنقص في أهلية الكفيل أو هبوط قيمة التأمين أو هلاكه بفعل المدين أو لسبب أجنبي .
الحالة الرابعة : إذا كان بيد لدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء أو غير معلق على شرط :
وهذه الحالة هي أكثر الحالات التي يستند إليها الدائنون عمليا لطلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينيهم .
وواضح أن القاضي في هذه الحالة لا يملك سلطة التقدير في إجابة طلب الحجز الاحتياطي أو رفضه كما هو الأمر بالنسبة للحالات السابقة بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين تاجرا معروفا أو شخصا مليئا أو موثرا .
ويرى البعض أن هذه الحالة قاسية بالنسبة للتاجر المعروف أو الثري الذي لا يُخشى منه تهريب أمواله كما يرون أن السماح بإيقاع الحجز الاحتياطي على الجميع ليس من الحكمة في شيء وليس هناك له مبرر .
وفي رأيي أن المدين مهما كانت صفته و حالته كان يتوجب عليه أصلا أن يسارع في تسديد دينه المترتب عليه عند استحقاقه فهو بامتناعه عن الدفع أو بتأخره أو بمماطلته قصَر كثيرا وعرض نفسه للادعاء عليه فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحال بإيقاع الحجز على أمواله احتياطيا علما بأن إجراءات التنفيذ بالحجز الاحتياطي لا تؤدي بالضرورة إذا كان المدين مليئا إلى نزع الأموال المنقولة من يد المدين و إنما تجيز تعيينه حارسا قضائيا عليها هذا فضلا عن أن القاضي عند تقديم طلب الحجز الاحتياطي إليه وهو من الطلبات المستعجلة التي يفصل فيها في غرفة المذاكرة وعلى استدعاء الدعوى ودون دعوة الخصوم لا يستطيع أن يقدر أن الدائن تعسف في استعمال حقه بطلب الحجز الاحتياطي وليس من اختصاصه أصلا في مثل هذه الحال البحث بهذا الأمر .
الحالة الخامسة : إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها :
وواضح أن الحجز الاحتياطي في هذه الحالة معلق على شرطين :
الأول أن يكون المدين تاجرا فهي حالة خاصة بالتجار فقط والثاني أن تقوم أسباب جدية يتوقع معها تهريب المال أو إخفاؤه .
ومما لاشك فيه أن تقدير الأسباب الجدية يعود للمحكمة التي من اختصاصها النظر في طلب الحجز الاحتياطي المستند إلى هذه الحالة ويتوجب على الدائن أن يدلي بهذه الأسباب و يأتي بمؤيداتها مع طلب الحجز .
الحالة السادسة : إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين :
من الواضح أن هذه الحالة تفتح أمام الدائنين أبواب الحجز الاحتياطي على مصراعيها و بمعنى آخر إذا قورنت هذه الحالة بالحالات الخمس الأولى نرى أنها في الحقيقة تشمل جميع هذه الحالات بحيث أن ذكرها وحدها يغني عن تلك الحالات وفوائدها .
وهكذا بالاستناد إلى هذه الحالة يستطيع كل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه مستندا إلى أوراق أو أدلة مهما كانت تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود الدين .
والمشرع في هذه الحالة كما نرى منح المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير .
الحالة السابعة : الحجز الاحتياطي على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة عنها :
تنص المادة 312 من الأصول المدنية على ما يلي :
1 – لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات و الثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني .
2 – يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما .
وحقوق الامتياز المنصوص عنها في القانون المدني للأجرة المستحقة للمؤجر على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها واردة في المادة 1122 .
وبمقتضى أحكام هذه المادة للمؤجر حق امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو مملوكة للغير إلا إذا ثبت علم المؤجر وقت وضعها في العين المؤجرة وجود حق للغير عليها ، ويقع الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر اشترط في العقد عدم الإيجار الثانوي وإذا نقلت الأموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال و يبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري .
كما هي واردة أيضا في المادة 556 من القانون المدني حول "حق المؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار بحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة بالعين .. فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق " .
واستنادا إلى هذه النصوص يتضح أن الشروط التي يتوقف عليها إجابة طلب الحجز الاحتياطي المستند إلى هذه الحالة هي التالية :
1 – أن يكون طالب الحجز مؤجرا لعقار ويستوي في ذلك أن يكون مالكا له أو صاحب حق انتفاع أو حيازة وبصورة عامة أن يكون صاحب حق في تأجير هذا العقار .
2 – أن يكون المطلوب الحجز عليه مستأجرا بعقد صحيح لان مغتصب العقار مثلا لا تربطه بمالك العقار رابطة المستأجر بالمؤجر .
3 – أن تكون الأجرة المضمونة بحق الامتياز للمؤجر مستحقة الأداء .
( الامتياز في حق الأجرة للمباني والأراضي الزراعية لمدة سنتين – المادة 1122 من القانون المدني - ) .
4 – أن تكون الأشياء المطلوب حجزها من المنقولات والثمرات والمحصولات كالأثاث والبضائع وآلات الزراعة والمواشي والمحاصيل الزراعية وبصورة عامة ما يوجد بالعين المؤجرة أو ينتج منها .
5 – إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها والعائدة للمستأجر الثانوي جائز أيضا ولكن يجب التفريق بين حالتين :
الأولى – إذا كان عقد الإيجار لا يتضمن شرطا يجيز للمستأجر الأصلي تأجير الغير ، وفي هذه الحالة يمكن إيقاع الحجز على هذه المنقولات سواء كان المستأجر الثانوي مدينا أو بريء الذمة تجاه المستأجر الأصلي لان حق الامتياز الممنوح للمؤجر يشمل هذه الأموال .
الثانية – إذا كان عقد الإيجار يتضمن شرط إجازة المستأجر الأصلي بتأجير الغير ، فلا يجوز في هذه الحالة إيقاع هذا الحجز على هذه المنقولات إلا في حدود ما قد يكون المستأجر الثانوي مدينا به للمستأجر الأصلي أما إذا كان بريء الذمة تجاهه فيمتنع هذا الحجز على أمواله وفق هذه الطريقة .
6 – أن تكون الأشياء المطلوب حجزها موجودة في العين المؤجرة فإذا كانت نقلت دون رضاء المؤجر ورغم معارضته أو بدون علمه فله حق تتبعها وطلب إيقاع الحجز الاحتياطي عليها بين يدي الحائز لها مباشرة بشرط أن لا يكون مضى على نقلها ثلاثون يوما .
7 – ومما تجدر ملاحظته أن المشرع في المادة 1122 من القانون المدني أبقى حق الامتياز للمؤجر بتتبع الأموال التي نُقلت من العين المؤجرة رغم معارضته لمدة ثلاث سنوات إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني فما هو هذا الميعاد القانوني ؟..
وهل المقصود به مدة الثلاثين يوما الواردة في المادة 312 من الأصول المدنية ؟ .. وهل يسري هذا الحجز ويجري ويتم على من أصبحت المنقولات في حيازته بسبب نقلها دون أن يكون خصما في الدعوى ؟...
ظاهر هذه النصوص تشير إلى أنه يترتب على المؤجر الذي نقلت الأموال من العين المؤجرة رغم معارضته أن يسارع خلال ثلاثين يوما ويطلب إيقاع الحجز عليها طالما انه علم بالنقل وعارض فيه أو علم به بعد أن تم خلال هذه المدة و لأنه لا توجد سوى المادة 312 المشار إليها تتحدث عن مدة الميعاد القانوني الوارد في نص المادة 1122 من القانون المدني .
ولكن هذا الحجز في الحقيقة ليس حجزا احتياطيا استحقاقيا لان المشرع في قانون الأصول المدنية نص على أحكام هذا الحجز في المادة 314 وهو الحالة الثامنة والأخيرة من الحالات المبررة للحجز الاحتياطي كما سنرى بعد قليل .
والأصح في هذا الموضوع رغم تعارض النصوص ما يلي :
آ – يتوجب على المؤجر الذي علم وعارض المستأجر بنقل أمواله من العين المؤجرة أن يتقدم خلال ثلاثين يوما ويطلب الحجز الاحتياطي على هذه الأموال تطبيقا لهذه الحالة السابعة من الحالات المبررة للحجز الاحتياطي ويمكن أن تقتصر دعوى طلب الحجز على اختصام المستأجر وحده ودون أن يمس ذلك حق الحائز في طلب إدخاله في دعوى صحة الحجز واثبات حسن نيته وشرعية حيازته للأموال المحجوزة وطلب فك الحجز عنها واستلامها .
ب – إذا لم يتقدم المؤجر بطلب حجز هذه الأموال خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ نقلها من العين المؤجرة بسبب عدم علمه بهذا النقل في الميعاد المذكور فان حقه بتتبع هذه الأموال المثقلة بحق الامتياز الممنوح له بالقانون لا يسقط وإنما يستطيع طلب إيقاع الحجز الاحتياطي الاستحقاقي عليها خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ نقلها بين يدي الحائز لها تطبيقا للحالة الثامنة والأخيرة من الحالات المبررة للحجز الاحتياطي التي أشرت إليها ويتوجب على المؤجر في مثل هذه الحالة اختصام المستأجر و حائز الأموال معا في دعوى طلب الحجز وصحته .
ج – وأخيرا أن حق المؤجر في تتبع الأموال المنقولة من العين المؤجرة أو الناتجة منها والمثقلة بحق الامتياز و حجزها حجزا احتياطيا وفق الحالة السابعة أو حجزا احتياطيا استحقاقيا وفق الحالة الثامنة يبقى موقوفا في النتيجة على حقوق الحائز لها إذا كان حسن النية أي انه إذا ثبت بعد ذلك أن الحائز اشترى هذه الأموال بحسن نية في سوق عام أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها يتوجب على المؤجر رد الثمن الذي دفعه الحائز المشتري إذا أراد استردادها منه ( راجع الفقرة الثانية من المادة 928 من القانون المدني لأنها تتضمن أحكاما مماثلة ) .
الحالة الثامنة : الحجز الاستحقاقي الاحتياطي :
تنص المادة 314 من الأصول المدنية على ما يلي : لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير و يعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة و الأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه .
واضح أن القصد من هذه الحالة تمكين مدعي الاستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه أو حجزه احتياطيا ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه مهما كانت صفة هذا الحائز .
والحجز الاستحقاقي هذا يقرر نتيجة ما لمدعي الحق أو المالك بالمنقول من حق تتبعه تحت يد حائزه عندما يستند هذا الأخير إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية ولهذا لا يقتصر الحجز الاستحقاقي الاحتياطي على صاحب الحق العيني فقط إنما يتعداه إلى صاحب حق الانتفاع و صاحب حق الحبس وغيره من أصحاب الحقوق العينية في المنقول أو العقار .
وقد حددت أحكام المادة 314 جواز إيقاع هذا الحجز بشرطين :
الأول : أن يكون طالب الحجز مدعيا بحق عيني في العقار أو في المنقول .
الثاني : أن يكون طالب الحجز قدم لمحكمة أدلة أو أوراق كافية لإجابة طلبه بالحجز الاحتياطي الاستحقاقي .
ب – أصول طلب الحجز الاحتياطي وشروطه :
يقدم طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت على أصولهما و شرائطهما المواد 315 وما يليها من الأصول المدنية وفيما يلي عرض مفصل لهذه الأصول والشروط مستوحاة من نص القانون والتطبيق العملي :
1 – يقدم استدعاء طلب الحجز الاحتياطي وفقا للطريقة الأولى بصورة أصلية باستدعاء إلى قاضي الأمور المستعجلة مرفقا به الأوراق الثبوتية والأسباب المبررة له بما يتفق وإحدى الحالات الثمانية المذكورة سابقا .
2 – يقدم استدعاء طلب الحجز الاحتياطي وفقا للطريقة الثانية بصورة تبعية مع استدعاء الدعوى المقدمة إلى المحكمة المختصة للنظر بأصل الحق أو يقدم باستدعاء مستقل إلى المحكمة المختصة بأصل الحق إذا كانت الدعوى به قائمة أمامها .
3 – يتوجب على طالب الحجز الاحتياطي في الطريقتين المذكورتين أعلاه أن يقدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا عقاريا أو يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتأمين التعويض على المحجوز عليه في المستقبل فيما إذا ظهر انه كان على غير حق في طلب الحجز الاحتياطي .
وقد درج المتقاضون عمليا على تهيئة كفالة الشخص المقتدر تاجر ، مزارع .. أو الضمان العقاري سلفا وتقديم الكفالة مصدقة حسب الأصول إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة مع استدعاء طلب الحجز الاحتياطي وتتضمن الكفالة إشارة إلى الحق المترتب بذمة المطلوب الحجز عليه احيتاطيا و الضمان المطلق للتعويض عليه إذا تحقق له هذا التعويض في المستقبل أو يعمد بعضهم إلى طلب تقدير مبلغ الكفالة نقدا من المحكمة ليعملوا على إيداعه كأمانة في صندوقها .
وقد نص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 317 من الأصول المدنية على قبول الكفالة المصدقة من المختار في الدعاوى الصلحية والقصد منها طبعا الكفالة التي يجب تقديمها مع طلب الحجز الاحتياطي عندما يكون الطلب موجها إلى المحكمة الصلحية كما نص المشرع في الفقرة الثانية من هذه المادة على إعفاء طالب الحجز الاحتياطي من شرط تقديم الكفالة إذا كان الحجز الاحتياطي مستندا إلى حكم أو سند رسمي واجب التنفيذ ومن هذا النص نجد أن الإعفاء من الكفالة في هذه الحالة لا يكون إلا من أجل الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الاستئناف .
وجدير بالذكر أن المشرع لم يشترط أن يكون الحكم صالحا للتنفيذ بل يشترط فقط صدور حكم بأصل الحق من المحكمة ليكون صالحا كمستند لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه ، ولإعفاء المحكوم له أيضا من شرط تقديم كفالة ، وهذا التفسير مستمد من نص المشرع بالذات في قوله " حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ " .
4 – ينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكم المختصة في طلب الحجز الاحتياطي ويصدر الحكم بشأنه بتوقيعه أو رده في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم و ينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصرا .
ومن المهم أن نذكر أن طلب الحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة يقيد في ديوان المحكمة في سجل خاص ، كما أن الحكم الصادر بشأنه يسجل هو أيضا في سجل خاص كما أن الحكم الصادر بشأنه يسجل هو أيضا في سجل خاص بالحجوز الاحتياطية وبعد تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ بعد ورودهما إلى الملف ويحفظ . ويحق لطالب الحجز الاحتياطي بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بأصل الحق كما يحق لأصحاب العلاقة أخذ صور مصدقة عن الأوراق – والوثائق المحفوظة فيه .
5 – يتوجب على طالب الحجز الاحتياطي إذا لجأ للطريقة الأولى و أجيب إلى طلبه أن يقدم الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن إلا إذا كان طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ الفقرة 2 من المادة 315 من الأصول المدنية .
ونلاحظ هنا أن المشرع أعفى طالب الحجز الاحتياطي من القيام بأي إجراء بعد إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه إذا كان مستنده في الطلب حكم أو سند قابل لتنفيذ فهل يعتبر هذا الإعفاء مطلقا ؟ .. وهل يستطيع المحجوز له أن يترك أموال المحجوز عليه احتياطيا معلقة إلى أمد يطول أو يقصر حسب مشيئته .
مما لاشك فيه أن شرط المدة غير ضروري بالنسبة للحكم الصادر بالحجز الاحتياطي المستند إلى حكم بأصل الحق ما زالت الدعوى قائمة به أمام محكمة الدرجة الثانية ولكن أليس من الواجب في حالة الحجز الاحتياطي استنادا إلى حكم مكتسب للدرجة القطعية أو حكم اكتسب الدرجة القطعية بعد توقيع الحجز الاحتياطي والى سند قابل للتنفيذ مباشرة ، أن يفرض على المحجوز له ملاحقة حقه أمام دائرة التنفيذ خلال مدة معقولة ؟..
يظهر أن المشرع استبعد تقاعس المحجوز له وإهماله عن متابعة تنفيذ الحكم أو السند أمام دائرة التنفيذ في مثل هذه الأحوال وفي الحقيقة من النادر وقوع هذا الأمر ولكن من الافضل لو فرض المشرع على المحجوز له مدة معينة يتوجب عليه خلالها مراجعة دائرة التنفيذ لملاحقة حقوقه وذلك حرصا على مصلحة المحجوز عليه وخاصة عندما تكون قيمة الأموال المحجوزة احتياطيا تفوق كثيرا المبلغ أو الحق المترتب بذمته .
6 – إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز و إلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به و للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة . المادة 320 من الأصول المدنية .
ونص هذه المادة كما هو واضح يتعلق بأصول تثبيت الحجز الاحتياطي والحكم بصحته من قبل المحكمة المختصة للنظر بأصل الحق ويوجب على المحكمة المذكورة عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز أن تحكم أيضا وفي ذات الحكم الصادر بهذا الشأن بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه و بتثبيته كما يتعلق بالحق الممنوح لهذه المحكمة جوازيا في حصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق ورفعه عن باقي الأموال المحجوزة .
وما يهمنا بحثه هو هذه السلطة الممنوحة للمحكمة بقصر الحجز الاحتياطي على الأموال الكافية لوفاء الحق فقد يجدها البعض استثناءا من القاعدة العامة التي تقضي بأن جميع أموال المدين تعتبر ضامنة للوفاء " مادة 325 من القانون المدني.
وفي الحقيقة أن المشرع قد أصاب كثيرا عندما خول المحكمة المختصة وحدها سلطة التقدير في الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال – عند إصدار الحكم بتثبيته – على ما يكفي لوفاء الحق المحكوم به ورفعه عن باقي الأموال المحجوزة وذلك حتى لا يعمد أصحاب الحقوق للتعسف باستعمال حقوقهم بالحجز الاحتياطي وفرضه على جميع أموال مدينيهم كما أن المشرع قد أصاب عندما لم يلزم المحكمة بقصر الحجز الاحتياطي على ما يكفي لوفاء الحق المحكوم به لان المحكمة قد ترى من ظاهر أوضاع المحكوم عليه أن قصر الحجز على أمواله بما يكفي وفاء الحق المحكوم به ورفعه عن الباقي ما يعرض حقوق المحكوم له المضمونة بالحجز للضياع أو ما يضعف هذا الضمان فيما إذا لحظت وجود دائنين آخرين اشتركوا في حجزها أو قد يشتركون في التنفيذ على هذه الأموال المحجوزة وقسمة ثمنها بينهم علما بأن المشرع حمى المحجوز عليه أثناء التنفيذ عليه ببيع أمواله المحجوزة ونص في المادة 354 من الأصول المدنية على انه لا يباع من الأموال المحجوزة إلا ما يكفي لوفاء الديون المحجوز من أجلها .
جـ - الطعن في الحجز الاحتياطي :
هناك ثلاث حالات يمكن الطعن بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع طلب الحجز الاحتياطي وقد نصت عليها المادتان 321 و 322 من الأصول المدنية وفيما يلي تفصيلها :
الحالة الأولى :الطعن في الحكم الصادر برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي : ويكون الطعن في هذا الحكم إذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف وإذا كان صادرا عن المحكمة المختصة يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الوارد في أصل الحق " محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام البدائية ومحكمة النقض بالنسبة للأحكام الصلحية والشرعية والاستئنافية " وفي هذه الحالة يخضع الطعن للأصول المقررة للطعن في الحكم الصادر بأصل الحق .
الحالة الثانية :الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي :
ويكون الطعن في الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بدعوى مستقلة أصلية يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة الحكم المذكور سواء نفذ عليه أم لم ينفذ .
وإذا تبين لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة بنتيجة هذه الدعوى المستقلة أن الحاجز كان غير محق في طلب الحجز أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه قضى برفعه وإذا تبين أن إجراءاته صحيحة قضى برد الطعن .
الحالة الثالثة : الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي :
و يكون الطعن بالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال " نتيجة الدعوى المستقلة التي طعن فيها المحجوز عليه في الحجز الاحتياطي و بعد أن تبين منها أن الحاجز كان غير محق في طلب الحجز أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه " أمام محكمة الاستئناف .
أما الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المختصة برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال " نتيجة الدعوى المستقلة التي أشرنا إليها" فيكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن في أصل الحق " محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام البدائية ومحكمة النقض بالنسبة للأحكام الصلحية و الشرعية والاستئنافية " .

و أخيرا لابد من إيراد الملاحظات التالية في هذا الموضوع :
1 – سكت المشرع ، في نص المادة 322 عن جواز الطعن أو عدمه في الحكم الصادر برد الطعن في الدعوى المستقلة في حين انه ذكر صراحة جواز الطعن في الحكم الصادر فيها برفع الحجز الاحتياطي بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق فكيف يفسر سكوت المشرع ؟ ...
من الواضح أن الحكم الصادر برد الطعن يكون مبرما و لا يخضع للطعن وفق الأصول العادية وذلك للأسباب التالية :
واضح أن المحكمة لا تملك في الدعوى المستقلة إلا أحد أمرين فهي إما أن ترفع الحجز الاحتياطي و إما أن تؤيده برد الطعن . ومن القواعد العامة أن المشرع حين يحدد أصولا معينة واستثنائية للطعن في الأحكام تكون هذه الأصول دون الأصول العادية هي واجبة الإتباع .
وفي هذه القضية نجد أن المحجوز عليه لا يستطيع في الأصل الطعن بالحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي وفق الأصول العادية للطعن في الأحكام و إنما هو ملزم بالطعن فيه وفق طريق الدعوى المستقلة الخاص والاستثنائي والا رد طعنه شكلا .
ونتيجة لهذا المبدأ يصبح الحكم الصادر برد الطعن بالنسبة للمحجوز عليه مبرما طالما أن المشرع لم ينص على جواز الطعن فيه ولو كان الأمر على العكس أي لو كان من الجائز للمحجوز عليه أن يطعن في الحكم الصادر برد طعنه دون نص صريح يجيز له ذلك لانتهينا إلى تفسير متناقض وغير مقبول وغير صحيح أجزنا فيه للمحجوز عليه أن يطعن مباشرة وبصورة أصلية في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي وفق الأصول العادية ومما لاشك فيه أن هذا الأمر لا يأتلف مع غاية المشرع والاجتهاد المستقر في محكمة النقض مخالف ويجعل الحكم الصادر برد الطعن خاضعا للطعن وفق القواعد العامة للطعن في الأحكام .
2 – الدعوى المستقلة التي يحق للمحجوز عليه بمقتضاها الطعن بالحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي خلال المدة القانونية هي دعوى أصلية وتخضع لأصول وإجراءات الدعوى العادية من حيث الشكل والتبليغ وحضور الخصوم والمحاكمة وغير ذلك .
3 – إذا قدمت الدعوى المستقلة المشار إليها بعد المدة القانونية " أي بعد ثمانية أيام التالية لتاريخ تبليغ المحجوز عليه صورة الحكم " ترد شكلا و يبقى للمحجوز عليه حق الطعن بالحجز الاحتياطي أو ببطلان إجراءاته أمام المحكمة المختصة للنظر بأصل الحق عن طريق دفوعه التي يقدمها خلال المحاكمة .
4 – الأصل انه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة بعد الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي أن تقرر في غرفة المذاكرة إلغاءه أو رفع الحجز الواقع على الأموال نتيجة تنفيذه مهما كانت الأسباب الداعية لذلك لان المشرع نص على أصول معينة لرفع الحجز الاحتياطي و أوجب إتباعها وليس منها هذا الأسلوب .
ويستثنى من ذلك حالة واحدة شائعة في المحاكم يتم بمقتضاها رفع الحجز الواقع على الأموال بقرار من المحكمة يصدر في غرفة المذاكرة وان كان النص لا يجيزها وذلك عندما يتقدم المحجوز عليه بعد الحجز على أمواله بعرض إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة لدفع المبلغ المطلوب بدلا من أمواله المحجوزة أو يعرض ضمانا أقوى من حجز الأموال " شيك مقبول أو كفالة مصرفية ...ويمكن تبرير هذا لتدبير المخالف للنص و المتعلق بدعوى طلب مبلغ فقط بأن المحجوز عليه كان يستطيع أصلا أن يتفادى الحجز الاحتياطي على أمواله لو عرض على مأمور التنفيذ المبلغ المدعى به مع ملحقاته و يكون طلبه مقبولا . و يتم الحجز على هذا المبلغ و قد يكون الحجز الاحتياطي وقع على أمواله في غيابه ولم يستطع لهذا السبب من عرض المبلغ على مأمور التنفيذ أو كان لا يحمل هذا المبلغ معه ولا ريب أن هذا التدبير تسهيلا لإجراءات التقاضي و لا يمس حقوق الحاجز في الضمان .
د – مسؤولية الحاجز في الحجز الاحتياطي :
هل يعتبر الحاجز مسؤولا عن العطل والضرر الذي سببه للمحجوز عليه فيما إذا ظهر غير محق في دعواه أو فيما إذا ظهر مستحق للمال الذي حجزه وقضي له به ؟ ...
مما لاشك فيه أن ظهور المدعي الحاجز غير محق في دعواه يترتب عليه التعويض عن العطل والضرر الذي ألحقه بالمحجوز عليه من جراء الحجز الواقع على أمواله وهذه المسؤولية مؤسسة على خطأ الحاجز بطلب الحجز من جهة و مستمدة من نص الكفالة التي قدمها مع طلب الحجز أو بعده وضمنت للمحجوز عليه كل عطل أو ضرر ينجم عن الحجز فيما إذا ظهر الحاجز غير محق في دعواه من جهة أخرى .
أما ظهر مستحق للمال المحجوز وحكم له به قضاء فيجب التفريق بين أمرين :
1 – إذا كانت ملكية المستحق محل خفاء وقت الحجز بحيث تعذر كشفها على مأمور التنفيذ والحاجز فلا مسؤولية على الحاجز .
2 – إذا أثبت المستحق سوء نية الحاجز و خطأه الجسيم في طلب حجز الأموال المستحقة يترتب على الحاجز التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .


المحامـــــي
محمد فواز درويش