نظام معونة التقاعد و وفاة المحامين

 

المادة 1

ينشأ صندوق للمحامين في الجمهورية العربية السورية يدعى: (صندوق معونة التقاعد والوفاة للمحامين)، غايته تأمين خدمات مادية للمحامين المتقاعدين ولأسرهم بعد وفاتهم.

 

المادة 2

يشرف على هذا الصندوق وينظم أموره مجلس النقابة وتديره لجنة مؤلفة من النقيب أو من ينوب عنه حال غيابه وعضوين يختارهما مجلس النقابة.

 

المادة 3

يدمج هذا الصندوق في صندوق النقابة.

 

المادة 4

أ ـ تضاف إلى بند الرواتب والأجور في موازنة النقابة فقرة باسم (معونة التقاعد والوفاة).

ب ـ تضاف إلى بند إيرادات الرسوم الفقرات التالية:

ـ الرسم السنوي لمعونة التقاعد والوفاة من الأساتذة.

ـ الرسم السنوي لمعونة التقاعد والوفاة من المتمرنين.

ـ رسم قيد المتمرنين لمعونة التقاعد والوفاة.

ـ رسم قيد المعفيين من التمرين لمعونة التقاعد والوفاة.

ـ رسم إعادة قيد الأساتذة والمتمرنين لمعونة التقاعد والوفاة.

ج ـ يحسب عمر طالب القيد أو إعادة القيد بتاريخ صدور قرار القيد أو الإعادة ولا يعتد بالتصحيحات الجارية على تاريخ تولده.

 

المادة 5

تتألف موارد الصندوق من:

أ ـ رسوم القيد وإعادة القيد والرسوم السنوية المذكورة في المادة /4/ السابقة.

ب ـ الهبات والوصايا.

ج ـ عائدات اللصائق التي يقررها المؤتمر.

 

المادة 6

يحدد المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس النقابة بمقدار معونة الوفاة والتقاعد ورسوم القيد وإعادة القيد والرسم السنوي في الموازنة للاشتراك في صندوق معونة التقاعد والوفاة.

 

المادة 7

تقوم مجالس الفروع بجباة وتحصيل رسم الاشتراك عن كل محام مسجل أو يطلب إعادة قيده أو تسجيله مع الرسوم المتوجب استيفاؤها ويعتبر جزءاً من هذه الرسوم، وتطبق بشأن استيفائها الأحكام المتعلقة بجباية الرسوم النقابية.

 

المادة 8

لا يستفيد من خدمات هذا الصندوق طالبو القيد الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والأربعين بتاريخ صدور قرار قيدهم متمرنين أو معفيين من التمرين، كما لا يستفيد من هذه الخدمات طالبو إعادة القيد الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والأربعين بتاريخ صدور قرار إعادة القيد إذا كانت المدة التي مارس فيها المحاماة ممارسة فعلية تقل عن خمس سنوات ميلادية كاملة.

 

المادة 9

لا تترتب الرسوم والتكاليف المالية في هذا القرار على غير المستفيدين من خدمات هذا الصندوق.

 

المادة 10

يراعى في تحديد معونة الوفاة والتقاعد عدد المحامين المسجلين في الجدول في نهاية السنة المالية وعدد الوفيات الحادثة في تلك السنة وعدد الإحالات على التقاعد ومقدار الرسوم المستوفاة فعلاً.

 

المادة 11

خلافاً لأحكام المادة /12/ من النظام المالي ولأي نص آخر يرد في الموازنات والقرارات المالية والتنظيمية لا يجوز نقل أي شيء من الاعتمادات الخاصة بمعونة التقاعد والوفاة إلى أي اعتماد آخر.

 

المادة 12

يقوم مجلس الفرع الذي ينتسب إليه المحامي المتوفى بدفع سلفة فورية لأفراد أسرته قدرها عشرة بالمائة من أصل إجمالي معونة التقاعد والوفاة.

 

المادة 13

أ ـ يجوز للمحامي عند إحالته على التقاعد أن يتقاضى نصف معونة التقاعد والوفاة المحدد حينذاك شريطة أن يبدي رغبته في ذلك عند تقديمه طلب الإحالة على التقاعد وحتى صدور قرار الإحالة على التقاعد من المجلس تحت طائلة سقوط حقه في هذا الخيار.

ب ـ للاستفادة من الفقرة السابقة يتوجب توفر أحد الشروط التالية:

1 ـ إتمام طالب الإحالة على التقاعد سن الخامسة والستين.

2 ـ إكمال طالب الإحالة ممارسة مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة، وإتمامه الستين عاماً.

3 ـ الإحالة على التقاعد بسبب صحي أدى إلى عجز كامل عن العمل.

 

المادة 14

يجري توزيع المعونة أو نصفها المحدد حين الوفاة كما يلي:

أ ـ حصصاً متساوية على أفراد أسرة المحامي المتوفى منها حصة واحدة للزوجة (أو الزوجات)، وحصة واحدة لكل من أولاده وحصة واحدة لوالديه.

ب ـ يحق للمحامي أن يحصر الاستحقاق في زوجته (أو زوجاته) وفي أولاده القاصرين والعاجزين وشقيقاته اللواتي يعيلهن.

ج ـ يحق للمحامي أن يحصر الاستحقاق في زوجته (أو زوجاته) وفي (أبنائه) القاصرين وبناته غير المتزوجات.

د ـ يحق للمحامي أن يحصر الاستحقاق في ورثته الشرعيين وفق نصيب كل منهم من تركته.

هـ ـ في حال عدم اختيار المحامي لما ورد في الفقرة (د) وعدم وجود أي من المستحقين المبينين في الفقرة (آ)، يحق للمحامي تعيين من يستفيد من المعونة شريطة أن يكون من أقربائه حتى الدرجة الرابعة.

و ـ إذا لم يكن للمحامي المتوفى مستحقون على الوجه المبين في الفقرات السابقة فلا تترتب معونة الوفاة.

ز ـ يتم اختيار المحامي لإحدى الحالات المبينة في الفقرة (ب، ج، د، هـ) بموجب كتاب على نسختين يوقعهما المحامي أمام رئيس الفرع الذي ينتسب إله تحفظ نسخة منه في ملفه الشخصي في ديوان الفرع وتحفظ النسخة الثانية في ملفه الشخصي في ديوان مجلس النقابة.

 

المادة 15

يقدم الطلب إلى فرع النقابة المسجل لديها المحامي طالب الإحالة على التقاعد أو ورثة المحامي المتوفى، مرفقاً به الوثائق الثبوتية اللازمة ويجري الفرع التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب ويرفع الأوراق مقترنة باقتراحه إلى اللجنة للنظر فيه.

 

المادة 16

يبلغ مجلس الفرع، في حال الوفاة، صورة عن اقتراحه إلى المستحقين أو من يمثلهم فور صدوره.

 

المادة 17

للمستحقين ولمدعي الاستحقاق ولمن يمثلهم أن يقدموا إلى اللجنة مباشرة أو بواسطة مجلس الفرع اعتراضاتهم على الاقتراح خلال /15/ خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي لتاريخ تبلغهم اقتراح الفرع.

 

المادة 18

تنظر اللجنة في اقتراح الفرع وفي الاعتراضات في أول جلسة تعقدها بعد وصول الأوراق إلى ديوان النقابة وتصدر القرار المقتضى ويجوز للجنة لأسباب قانونية أو بنية استكمال  التحقيقات أن تكلف الفرع بإجراء مزيد من التحقيقات أو أن تكلف أصحاب العلاقة بتقديم الايضاحات وبالبينات والوثائق التي ترى لزوماً لتقديمها خلال مدة تحددها.

 

المادة 19

قرار اللجنة قابل للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، ولا يخضع هذا الطعن لأي رسم أو إجراء ويقدم لمجلس النقابة مباشرة أو عن طريق مجلس الفرع وقرار مجلس النقابة الذي يصدر في هذا المجال مبرم وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة.

 

المادة 20

بعد اكتساب قرار اللجنة الدرجة القطعية يدفع صندوق النقابة خلال ثلاثين يوماً من استيفاء الرسوم السنوية نسبة 90% تسعين بالمائة من هذه المعونة أو رصيدها إلى المستحقين بعد حسم كل ما هو مستحق للصندوق وبخاصة السلفة المنصوص عنها بالمادة الثانية عشرة من هذا النظام، وعلى أن يعطي الرصيد خلال الأشهر الستة التالية.

 

المادة 21

في حال وجود رصيد كاف لمعونة التقاعد والوفاة في صندوق النقابة قبل استيفاء الرسوم السنوية يقوم الصندوق بدفع المعونة وفق المادة رقم /20/.

 

المادة 22

يقوم مجلس الفرع بجباية رسوم صندوق معونة التقاعد والوفاة وفقاً للأحكام المتعلقة بجباية الرسوم النقابية وتأخذ حكمها فيما يتعلق بجبايتها وبآثار عدم دفعها وعدم جواز استردادها أو تجزئتها.

 

المادة 23

تصفى حقوق المستحقين عن الوفيات السابقة وفق الأنظمة النافذة وقت الوفاة في الفرع الذي كان ينتسب إليه المحامي المتوفى.

 

المادة 24

يستفيد من خدمات هذا الصندوق:

أ ـ المحامون العاملون المشتركون بهذا الصندوق منذ تأسيسه.

ب ـ المحامون الذين سوف يسجلون مدربين أو أساتذة والذين سوف يعاد قيدهم ممن تتوفر فيهم شرائط الانتساب لهذا الصندوق والاشتراك في خدماته حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.

ج ـ المحامون الذين يطلبون إحالتهم على التقاعد بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.

د ـ أسر المحامين المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة عند وفاتهم.

 

المادة 25

يلتزم المحامون المتقاعدون المشتركون بهذه المعونة بدفع الرسم السنوي عند قبضهم لأول معاش تقاعدي تحت طائلة شطب اسمهم من بين المشتركين فيها وحرمانهم وورثتهم منها.

 

المادة 26

تسري أحكام هذا النظام على أزواج المحاميات وأفراد أسرهن.

 

المادة 27

يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1/1/1997، بعد تصديقه أصولاً، وتلغى جميع القرارات السابقة.