شروط وأصول ممارسة مهنة المحاماة
في الجمهورية العربية السورية‏

أولاً- شروط ممارسة مهنة المحاماة:‏

يشترط فيمن يرغب بممارسة مهنة المحاماة في سوريا وبحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بالقانون رقم 39 ‏لعام 1981 أن يكون منتسباً إلى نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، ومسجلاً في جدول المحامين لديها ‏‏(مادة8). ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.‏

وحتى يتم التسجيل في جدول المحامين يجب أن تتوافر في طالب التسجيل الشروط الواردة في المادة 9 من قانون ‏تنظيم مهنة المحاماة، والتي نصت على أنه:‏

يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:‏

  1. كامل الأهلية.‏
  2. حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.‏
  3. غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات ‏وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا ‏يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن ‏سبق تسجيلهم في النقابة.‏
  4. عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.‏
  5. ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة ‏المختص.‏
  6. غير محكوم بأية عقوبة جنائية.‏
  7. غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.‏
  8. غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير ‏معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه ‏الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
  9. مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي ‏يطلب تسجيل اسمه فيه.‏
  10.  غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك ‏بموجب تقرير طبي يُعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.‏

ثانياً- أصول الانتساب إلى جدول المحامين:‏

يتقدم طالب الانتساب بطلب انتساب إلى فرع النقابة المختص بحسب إقامته مرفقاً به الأوراق والوثائق التي ‏تثبت توفر الشروط السابقة به وهي:‏

  1. كتاب استضافة أو قبول من محامي أستاذ مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل للتمرن في ‏مكتبه.‏
  2. صورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق.‏
  3. إخراج قيد مدني من دائرة النفوس التي يتبع لها طالب الانتساب.‏
  4. سجل عدلي لا حكم عليه.‏
  5. بيان من السجل العام للموظفين يفيد بأنه غير موظف.‏
  6. سند إقامة من مختار المحلة ومصدق من البلدية أو المحافظة التي يتبع لها.‏
  7. بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل يفيد بأنه ليس برب عمل أو عامل.‏
  8. بيان من شعبة التجنيد (بيان وضع المكلف راغب الانتساب).‏
  9. صور ملونة قياس 4 ‏‎×‎‏ 5 عدد 8 وللذكور باللباس الرسمي.‏

وبعد أن يقوم طالب الانتساب باستكمال الأوراق والوثائق المطلوبة يقوم فرع النقابة المرغوب الانتساب إليه ‏بمراسلة جميع فروع النقابة الباقين للتأكد من عدم تسجيل أو انتساب هذا الشخص لأي منها تحت طائلة رد ‏طلبه وهذا ما أوضحته المادة 17 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بنصها : لا يجوز للمحامي العربي السوري أن ‏يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد.‏

وبعد أن يأتي الرد من جميع فروع النقابة الآخرين يطلب من طالب الانتساب الأوراق التالية:‏

  1. بيان من وزارة الدفاع يفيد بعدم انتسابه أو التعاقد معها أو عمله لصالحها.‏
  2. بيان من وزارة التربية يفيد بعدم ارتباطه أو عمله لدى وزارة التربية أو التعاقد معها سواء في مديرية التعليم ‏الخاص أو الأساسي أو الثانوي.‏

وبعد ذلك يطلب من طالب الانتساب:‏

  1. تزكية من ثلاثة محامين أساتذة أمام رئيس الفرع أو أحد أعضاء الفرع.‏
  2. دفع الرسوم لصالح الفرع ولصالح النقابة المركزية وهي بحسب سن طالب الانتساب.‏

ثم يقوم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول بحلف اليمين التالية أما رئيس محكمة الاستئناف بحضور ‏رئيس الفرع أو من ينوب عنه:‏

‏(اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين).‏

وبعد ذلك يصبح محامياً متمرناً مسجلاً في الجمهورية العربية السورية بأحد فروع النقابة المركزية.‏

يقضي المحامي المتمرن مدة التمرين سنتان في مكتب أستاذه مواظباً على الدوام في المكتب وعلى حضور ‏جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين. ولا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من ‏يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية (مادة 27).‏

وبعد أن ينهي المتمرن مدة تمرينه في مكتب أستاذه يحق له أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم ‏شروط التمرين ومن بينها أن يتخذ لنفسه مكتباً لا ئقاً يليق بمهنة المحاماة. فيقدم طلباً إلى مجلس الفرع مع شهادة ‏من أستاذه تُشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن.‏

ويبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن المادة (29).‏

ملحق1: الأطباء المختصين والمعتمدين في فرع دمشق لنقابة المحامين:‏

من أجل أن يثبت طالب الانتساب أنه غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ‏ممارسة المحاماة بصورة دائمة، يتوجب عليه الحصول على تقرير طبي يُعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون ‏تقاعد المحامين. وهذه اللجنة مؤلفة من ثلاث اختصاصات طبية هي:‏

  1. القلبية: مؤلفة من الأطباء السادة:‏
  2. الداخلية:‏
  3. العينية:‏