المنهاج العام الموحد لنظام التمرين

الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 23 تاريخ 29/6/1992

المنهاج العام الموحد لنظام التمرين

التمرين

المادة 1:

يهدف التمرين إلى رفع مستوى المحامين المتمرنين العلمي والقانوني وتاهيلهم مهنيا ومسلكيا في مجال التطبيق العملي، لممارسة المهنة وفق تقاليدها واعرافها بما ينسجم مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي.

المادة 2:

تنهج فروع النقابة، من خلال نظام التمرين، بانجع الوسائل لتوجيه المحامي المتمرن نحو البحث العلمي، وتزويده باصول ممارسة المهنة والمبادئ التي تقوم عليها، واعداده على نحو يتيح له امكان معالجة مختلف انواع الدعاوى، والاعمال الداخلة في المهنة ليكون مؤهلا لنيل لقب أستاذ في المحاماة.

عودة

 

لجان التمرين

المادة 3:

تشكل في كل فرع من فروع نقابة المحامين لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى خمسة عشر عضوا تسمى ( لجنة التمرين ) يسميها مجلس الفرع في مطلع كل عام من المحامين الساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.

المادة 4:

تعمل لجنة التمرين على تحقيق الاهداف المتوخاة من هذا المنهاج وتضع برنامجا كاملا للمحاضرات السنوية وتعد جدولا بالمحاضرات المقترحة للسنة التالية على ضوء الموضوعات المقررة من قبل مجلس الفرع.

المادة 5:

يبدا تنفيذ برنامج المحاضرات في الفروع في مطلع شهر آذار من كل عام.

المادة 6:

تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريرا خطيا تضمنه ملاحظاتها عن المحاضرات التي ألقيت وعن الأوضاع العامة للمتمرنين ترفعه إلى مجلس الفرع.

المادة 7:

يتوجب على المحامي المتمرن وعلى عهدته ومسؤوليته أن يوافي لجنة التمرين بتقرير خطي مصدق من أستاذه كل ستة اشهر يبين فيه القضايا التي تابعها من دعاوى أستاذه والدعاوى التي توكل فيها ويضم هذا التقرير إلى ملفه الشخصي في الفرع.

المادة 8:

  1.  يقوم رئيس مجلس الفرع بتوزيع المحامين المتمرنين إلى مجموعات تضم كل منها من خمسة إلى خمسة وعشرين محاميا متمرنا، ويسمي مجلس الفرع الأساتذة المشرفين على المجموعات من لجنة التمرين ومن خارجها عند الحاجة، ويحدد فترة زمنية لكل مجموعة لدى الأستاذ المشرف في موضوع علمي محدد وفق منهج زمني يتناوب فيه الأساتذة المشرفون على المجموعات بصورة دورية وفق ما يراه مجلس الفرع لتحقيق الغاية المرجوة من التمرين.

  2.  يعد الأستاذ المشرف تقريرا خاصا بنشاط كل محامي متمرن في المجموعات التي يشرف عليها يضمنه وضع هذا المحامي ومدى مقدرته الحقوقية ومواظبته على محاضرات التمرين ورأيه فيه من النواحي العلمية والمهنية والمسلكية لتستأنس به لجنة النمرين حين ترشيحه للاختبار.

  3.  يعين الأستاذ المشرف لكل مجموعة مقررا من بين أفرادها يكون صلة الوصل بينه وبينهم في كل مل يتعلق باللقاءات والمحاضرات والنشاطات المختلفة التي تتوجب مشاركتهم فيها تطبيقا لنصوص هذا المنهاج.

  4.  يكلف المجلس أحد العاملين في الفرع بتنظيم الملف الشخصي الخاص لكل متمرن يحفظ فيه تقرير الأساتذة المشرفين وتقارير لجنتي التمرين والاختبارات وسائر المعلومات والبيانات الأخرى المتعلقة به.

المادة 9:

يجب على المحامين المتمرنين ارتداء الرداء الخاص بالمحاماة عند حلفهم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /22/ من قانون المحاماة، وعند تقدمهم للاختبار المقرر في نهاية مدة التمرين.

محاضرات التمرين وتطبيقاتها العملية

المادة 10:

تضع لجنة التمرين البرنامج السنوي للمحاضرات متضمنا المواضيع الرئيسية التالية:

  1.  المحاضرات العلمية:

  2. وتستهدف تأمين المحامين المتمرنين ومدهم بالثقافة القانونية لغة وفقها.
  3.  المحاضرات والدروس التطبيقية:
     

  4. وتستهدف إعداد المحامين المتمرنين من الناحية المهنية العلمية، وتزويدهم بالمعلومات والدراسات الضرورية التي تمكنهم من مزاولة المهنة على أفضل وجه.
  5.  المحاضرات المسلكية والمهنية:

  6. وتستهدف إكساب المحامين المتمرنين تقاليد المهنة وأعرافها، وإطلاعهم على نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها الأساسية وكيفية إقامة علاقتهم من الناحية المسلكية مع زملائهم، ومع القضاة ومع موكليهم، وتوطيد صلاتهم بالنقابة ومؤسساتها المختلفة، والفرع الذي ينتسب إليه كل منهم.

المادة 11:

تنسق فروع النقابة فيما بينها، عند الاقتضاء، لإلقاء محاضرات مشتركة على المحامين المتمرنين المسجلين لديها، إذا تعذر على فرع ما إعداد هذه المحاضرات وتأمين المحاضرين لالقائها في مركزه.

المادة 12:

يتوجب على المحاضرين المتمرنين حضور جميع محاضرات ودروس التمرين والمشاركة الفعلية في كل المناقشات والناظرات التطبيقية الجارية فيها، ولا يجوز أن يتغيب عن حضورها إلا لمعذرة مقبولة، تحت طائلة اعتباره مخلا بشروط التمرين وترتيب الآثار القانونية على ذلك من قبل مجلس الفرع.

عودة

 

الاختبار

المادة 13:

يسمى مجلس الفرع في مطلع كل عام لجنة اختبار مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة أعضاء من المحامين الأساتذة الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشرة أعوام، تعاونه في التحقيق من كفاءة المحامين المتمرنين للانتقال إلى جدول المحامين الأساتذة وفق ما يلي:

المادة 14:

يتخذ مجلس الفرع في ضوء شهادة المدرب وتقرير لجنة التمرين واقتراح لجنة الاختبار والاعتبارات الأخرى المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي قراره بمنح المحامي المتمرن لقب أستاذ أو التمديد وفقا لأحكام المادة / 30 / من قانون تنظيم المحاماة.

المادة 15:

يعمل بهذا المنهاج من قبل فروع النقابة اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 1992
صدر بتاريخ  29/ ذي الحجة / 1412 هـ. الموافق  29/ حزيران /1992 م.

عودة

 

رئيس المؤتمر العام
نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية
احمد عيدو