نظام صندوق إسعاف المحامين

\ الفصل الأول - أحكام عامة \

المادة 1

أ ـ يحدث في كل فرع من فروع نقابة المحامين صندوق يسمى (صندوق إسعاف المحامين) غايته تأمين الخدمات لهم في الحالات الآتية:

1 ـ الولادات.

2 ـ العمليات الجراحية.

3 ـ الحسميات.

4 ـ الطوارئ.

5 ـ التوقف عن العمل.

6 ـ المعالجة والعناية الطبية.

7 ـ التداوي.

8 ـ معونة الوفاة.

ب ـ يحدد مجلس الفرع مراحل تطبيق هذه الخدمات حسب إمكانات الفرع وظروفه.

 

المادة 2

يقصد بكلمة (الصندوق) حيثما وردت في هذا النظام صندوق إسعاف محامي الفرع.

 

المادة 3

يقصد بكلمة (المجلس) حيثما وردت في هذا النظام مجلس الفرع.

 

المادة 4

يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا النظام لجنة إدارة صندوق الإسعاف في الفرع.

 

المادة 5

يقصد بكلمة (المستحقين) حيثما وردت في هذا النظام أفراد أسرة المحامي المستفيد المعددين في المادة (7) وبالشروط المبينة فيها.

 

المادة 6

يعتبر مشتركاً حكماً في هذا الصندوق جميع المحامين العاملين المسجلين في الفرع أساتذة ومتمرنين.

 

المادة 7

أ ـ يستفيد من خدمات الصندوق المستفيدين فيه بعد مرور سنة من تسجيلهم أو إعادة قيدهم كما يستفيد منها أفراد أسرهم وهم الزوجة أو الزوجات والأولاد والوالدان ممن يعيلهم المحامي المستفيد فعلاً ضمن الشروط التي يسمح فيها قانون تقاعد المحامين باستفادتهم من الحقوق التقاعدية للمحامي المتوفى.

ب ـ تستمر استفادة أسرة المحامي المتوفى من خدمات الصندوق مدة سنتين بعد وفاته، وفي حال مضي عشر سنوات على تاريخ استفادته من خدمات الصندوق تستمر استفادة أسرته مدة ثلاث سنوات بعد وفاته.

 

الفصل الثاني - موارد الصندوق \

المادة 8

تتألف موارد الصندوق من:

1 ـ الاشتراكات السنوية والمساهمات.

2 ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والموارد المشروعة الأخرى التي ترد للصندوق من الجهات أو الهيئات الرسمية أو الخاصة أو الأفراد.

3 ـ ما يخصص للصندوق من وفر موازنة الفرع بقرار من الهيئة العامة للفرع بناء على اقتراح المجلس.

4 ـ أثمان مطبوعات الصندوق.

5 ـ ريع استثمار أموال الصندوق.

6 ـ ما يخصص للصندوق من واردات صندوق التعاون.

 

المادة 9

أ ـ يحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ مقطوع لا يقل عن 600 ستمائة ليرة سورية يضاف إلى الرسوم السنوية والعائدات المستحقة لصندوق الفرع، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها فيما يتصل بجبايته وآثار عدم دفعه وتحدد مقداره الهيئة العامة للفرع بناء على اقتراح المجلس، ويفرز في حساب خاص باسم الصندوق ويعتبر جزء السنة كالسنة في حساب هذا الاشتراك، كما يعتبر الاشتراك المدفوع حقاً مكتسباً للصندوق لا يمكن استرداد شيء منه لأي سبب كان.

ب ـ يستوفى الصندوق عن نسخة كل وكالة بدائية أو صلحية (أصلاً أو صورة) مبلغ (50) خمسين ليرة سورية ومبلغ (100) مائة ليرة سورية عن كل عقد يتم توثيقه لدى مكتب الوكالات القضائية لصالح الصندوق على الشكل الذي يحدده المجلس.

ج ـ يدفع المحامي المنتسب إلى المهنة لأول مرة إلى صندوق الإسعاف مبلغاً وقدره (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية ومبلغ (200) مائتي ليرة سورية عن كل سنة من العمر تزيد عن الثلاثين ومبلغ (400) أربعمائة ليرة سورية عن كل سنة تزيد على الأربعين.

د ـ يعتمد في تحديد سن طالب القيد، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليه.

 

الفصل الثالث - خدمات الصندوق

\ أولاً ـ الولادات \

المادة 10

أ ـ يدفع للمحامي في حال ولادة زوجته ولادة طبيعية أو بملقط الجنين منحة مقطوعة لا تقل عن (800) ثمانمائة ليرة سورية، ولا تقل عن (1000) ألف ليرة سورية في حال ولادة التوأم.

ب ـ إذا احتاجت الولادة لعملية قيصرية أو مداخلة جراحية، يضاف لمنحة الولادة ما يسري على الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام.

 

\ ثانياً ـ العمليات الجراحية في سورية \

المادة 11

يتحمل الصندوق أجور العمليات الجراحية التي تجرى للمحامي أو أحد المستحقين ونفقات التداوي التي تستلزمها العمليات المذكورة من أجور المعاينات وثمن الأدوية والفحوص المخبرية والصور الشعاعية والتخطيط والتنظير والتخدير وغرفة العمليات ونقل الدم وتفجير الحصى على ألا يتجاوز المبلغ المترتب على الصندوق الحد الأدنى للتعرفة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

تصرف التكاليف بموجب الفواتير والوصفات المنظمة من الطبيب المختص أو المستشفى بعد تحقق اللجنة من صحتها وضرورتها.

 

\ ثالثاً ـ العمليات الجراحية والمعالجات الطبية في الخارج \

المادة 12

يتحمل الصندوق عن المحامي من نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المذكورة في المادة (11) والتي لا يمكن إجراؤها في سورية بناء على تقارير الأطباء المعتمدين في حدود الحد الأقصى للتعرفة المعتمدة من قبل وزارة الصحة للعمليات المماثلة في سورية.

ومبلغاً لا يتجاوز (عشرة) آلاف ليرة سورية من أجور السفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً بموجب البطاقات المستعملة لهذا الغرض.

كما يتحمل الصندوق بالنسبة إلى المستحقين من أفراد أسرته نصف المبالغ المذكورة أعلاه.

وفي حال طلب المحامي إجراء العمليات الجراحية والمعالجات في الخارج خلافاً لتقارير الأطباء، يدفع له الصندوق ذات الحد الأدنى المقرر لذلك في سورية دون المساهمة في نفقات السفر.

 

\ رابعاً ـ الحسميات \

المادة 13

يستفيد المحامون المشتركون والمستحقون من الحسميات التي يحصل عليها الصندوق نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والمستشفيات وغيرهما من المؤسسات الطبية والصحية والمخبرية وما ماثلها.

 

\ خامساً ـ التعويض عن الطوارئ \

المادة 14

أ ـ المحامي الذي يتعطل عن عمله بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو مرض1 يحول دون ممارسته للمهنة لمدة تزيد عن الشهر معونة تتراوح بين نصف المعاش التقاعدي وكامل هذا المعاش دون تجزئة ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى فقط بقرار من المجلس وتحديد هذه المعونة بقرار من الهيئة العامة للفرع حين وضع الموازنة بناء على اقتراح مجلس الفرع شريطة ألا يكون المحامي الذي يمنح هذه المعونة قد استفاد من جهة أخرى.

ب ـ تمنح المعونة المذكورة في الفقرة (آ) في حال تحقق اللجنة من أنه ليس للمحامي المنقطع عن العمل مورد كاف لمعيشته خلال فترة الانقطاع.

ج ـ إذا لحقت بمسكن المحامي أو مكتبه أضرار مادية فادحة ناجمة عن الكوارث كالحريق والغارات الجوية والتدمير والفيضان وما ماثلها، يساهم الصندوق في التعويض عن أضراره بمبلغ لا يتجاوز لعشرة آلاف ليرة سورية على ضوء التحقيقات التي تجريها اللجنة شريطة عدم إمكان حصوله على التعويض من جهة أخرى.

 

\ سادساً ـ العناية الطبية \

المادة 15

أ ـ يؤمن الصندوق العناية الطبية للمحامي والمستحقين في عيادة الأطباء المعتمدين منه وتثبيت هوية المشترك والمستحقين ببطاقة صحية صادرة عن الصندوق.

ب ـ يتحمل الصندوق نسبة معينة من نفقات المعالجة الطبية التي يحددها المجلس في مطلع كل عام.

ج ـ يتحمل المشترك حال استدعائه الطبيب إلى منزله الأجر الإضافي.

د ـ لا يتحمل الصندوق أية نفقات في حال مراجعة المشترك طبيباً غير معتمد إلا في الحالات التالية:

1 ـ إذا كان هناك حالة طارئة أو حالة اضطرارية تستدعي المراجعة السريعة لغير الطبيب المعتمد، ويعود تقدير ذلك للجنة.

2 ـ إذا تمت مراجعة الطبيب غير المعتمد بناء على موافقة مسبقة من الطبيب المعتمد نظراً لعدم توفر الاختصاص المطلوب للحالة المرضية بين الأطباء المعتمدين.

هـ ـ يحق للهيئة العامة في الفرع أن تستبدل بنود العناية الطبية بمبلغ مقطوع يمنح للمحامي المستفيد سنوياً ويحدد في موازنة الصندوق لكل عام.

 

\ سابعاً ـ التداوي والخدمات الطبية الأخرى \

 المادة 16

أ ـ يدفع الصندوق نسبة تحددها الهيئة العامة للفرع في الموازنة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من قيمة الدواء للمحامي وللمستحقين بناء على وصفة صادرة عن الأطباء المعتمدين أو الحالات الواردة في الفقرة (د) من المادة السابقة.

ب ـ يدفع الصندوق النسب نفسها من أجور التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط وقيمة الدم في المخابر والمشافي والمؤسسات الصحية والطبية المعتمدة من الصندوق.

ج ـ يحق للهيئة العامة في الفرع أن تطبق أحكام الفقرة (هـ) الواردة في بند العناية الطبية على البندين السابقتين (أ ـ ب) من هذه المادة.

د ـ يساهم الصندوق في نفقات الإقامة في المشافي المعتمدة في سورية في حدود ثلاثمائة ليرة سورية يومياً للمحامي ومائة وخمسين ليرة سورية للمستحقين الآخرين من أفراد أسرته.

هـ ـ إذا أصيب المحامي المستفيد بمرض خطير عضال يحتم نقله إلى المستشفى فوراً أو حالت دون نقله إلى المستشفى خطورة وضعه الصحي، على أن يثبت ذلك بتقرير من طبيب أخصائي معتمد وتحقق لجنة الإسعاف، يساهم الصندوق بنفقات المعاينة والإقامة في المستشفى والتداوي من نفقات التحليل والتخطيط والتصوير وما إلى ذلك بمبلغ لا يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية، وعلى أن يصرف هذا المبلغ بموجب الوصفات الطبية والفواتير بعد أن، يصادق عليها وعلى ضرورتها الطبيب المعتمد، ونصفه للمستفيدين من أسرته.

و ـ في حالة إصابة المحامي بمرض مفاجئ يقتضي نقله إلى المستشفى إسعافاً تصرف له لجنة الإسعاف نفقات المعاينة والإقامة في المستشفى والتداوي وغيرها بحدود مبلغ لا يتجاوز ألف وخمسمائة ليرة سورية للمحامي المستفيد ونصفها للمستفيدين من أسرته.

ز ـ يتحمل صندوق الإسعاف تصنيع طقم الأسنان والجسور للمحامي وزوجه فقط حسب تعرفة الحد الأدنى وبما لا يزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل منهما ولمرة واحدة في العمر، كما يتحمل الصندوق ثمن نظارات طبية أو عدسات طبية للمحامي فقط بموجب وصفات معتمدة بما لا يزيد عن مبلغ ألفي ليرة سورية ولمرة واحدة في العمر.

 

المادة 17

يحدد المجلس الحالات والأدوية المستثناة مستأنساً بالأنظمة المتبعة بهذا الشأن لدى شركات التأمين وصناديق الضمان الأخرى، ويستثنى على سبيل المثال لا الحصر عمليات التجميل والكورتاج في غير حالات الإسعاف وطبابة الأسنان ما عدا جراحتها وقيمة النظارات الطبية والأمراض التناسلية والزهرية، والأدوية المقوية والمسكنة والمغذية إذا لم يصفها الطبيب كأدوية لازمة للحالات المرضية وأجرة زرق الإبر والمسكنات والعاهات والأمراض العقلية الناشئة عن محاولة الانتحار أو تعاطي المخدرات والمسكرات والأمراض والعاهات الناشئة قبل الانتساب للنقابة وذلك كله ضمن الشروط والحدود التي يقرها المجلس.

 

\ ثامناً ـ منحة التقاعد \

 المادة 18

يدفع الصندوق للمحامي عند إحالته على التقاعد بعد ممارسته المحاماة ممارسة فعلية مثبتة أصولاً مدة خمس عشرة سنة على الأقل منحة تحدد في الموازنة عن كل اشتراك سنوي بالصندوق على أن لا تزيد هذه المنحة عن (6000) ستة آلاف ليرة سورية.

 

\ تاسعاً ـ معونة الوفاة \

 المادة 19

يدفع صندوق الإسعاف للمحامي فوراً في حال وفاة أحد أفراد أسرته المستحقين مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز ألفي ليرة سورية شريطة أن لا يقل عمر المتوفى من الأولاد عن شهر.

إلى أن يتم تنفيذ ما ورد في المادتين 15 و16 من النظام عن الأطباء المعتمدين والمستشفيات المعتمدة يعتبر المقصود بذلك الأطباء المداوين والمستشفيات المرخص بها.

 

المادة 20

يتم تنفيذ الخدمات الملقاة على صندوق الإسعاف بمراحل حسب إمكانيات الصندوق وفي حدود موازنته، ولمجلس الفرع تحديد أولوية هذه المراحل.

 

الفصل الرابع - شروط الاستفادة \

المادة 21

يشترط للاستفادة من المساعدات المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:

1 ـ أن يكون المحامي مسجلاً في الفرع ومقيماً إقامة فعلية في منطقته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة وقائماً بواجباته تجاه الصندوق وغير مدين بأي مبلغ لأي صندوق من صناديق الفرع والنقابة والتقاعد وممارساً للمهنة ممارسة فعلية، ومضى على اشتراكه في الصندوق مدة سنة على الأقل.

2 ـ ألا تكون إصابته مشمولة بأحكام المادة (23) من قانون التقاعد دون إخلال بحقه في استيفاء منحة التقاعد في هذه الحالة.

3 ـ أن يقدم المحامي أو أحد المستحقين أو أحد زملائه إلى اللجنة طلباً خطياً خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء العملية في الداخل أو الانقطاع عن العمل أو تاريخ العودة من الخارج، وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ ولادة أو وفاة أحد أفراد أسرة المحامي المستحق، وخلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المحامي.

4 ـ أن يقدم صاحب الطلب الوثائق الثبوتية المحددة في القرارات التنظيمية وضمن المهل الواردة فيها.

5 ـ أن تكون الحالات والإصابات حاصلة بعد تاريخ آخر تسجيل للمستفيد في النقابة.

6 ـ إذا كان المحامي أو المستحق مشمولاً بنظام ضمان آخر واستفاد منه فعلاً فلا يتقاضى إلا الفرق إذا كان هذا النظام أفضل باستثناء معونة الوفاة ومنحة التقاعد.

7 ـ ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المحامي والمستحقون من مساعدات الصندوق خلال السنة المالية الواحدة المبلغ الذي تحدده الهيئة العامة في الموازنة باستثناء معونة الوفاة ومنحة التقاعد والتوقف عن العمل المحددة في هذا النظام.

8 ـ أن يتقيد المحامي والمستحقون بالقرارات التنظيمية التي يضعها المجلس.

 

المادة 22

تبت اللجنة في الطلب المقدم إليها خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب أو استكمال وثائقه.

يحق لصاحب العلاقة التظلم من قرار اللجنة أمام المجلس بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة 23

يحرم من مساعدات الصندوق لمدة سنة على الأقل المحامي وأفراد أسرته إذا قام أي منهم أو حاول القيام بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالصندوق أو سعى للحصول على منفعة بغير وجه حق له أو لغيره، ويحرم نهائياً في حالة التكرار ويسترد ما يكون قد استوفاه بدون حق بقرار يصدر عن مجلس الفرع.

 

المادة 24

يحل الصندوق محل المحامي والمستحقين فيما تكلفه عليهم من نفقات بسبب إصابة أو مرض طارئ ناشئ عن فعل الغير، ويسترد ما أنفقه من التعويض الذي يحكم به على المسبب وذلك بموجب صك تنازل وحلول ينظمه المستفيد لمصلحة الصندوق مع صك توكيل لمحام أو أكثر تختارهم اللجنة للإدعاء على الغير ومتابعة القضية. ويكون الباقي من التعويض حقاً للمصاب ولا يحق للمحامي والمستحقين المصالحة أو التنازل عن حقهم في التعويض تحت طائلة استرداد ما تكلفه الصندوق.

 

المادة 24 مكرر

أ ـ يحق لمجلس الفرع السماح للعاملين في الفرع بالاشتراك في الصندوق والاستفادة من الخدمات المبينة في نظامه إذا رغبوا في ذلك باستثناء حالات الطوارئ والتوقف عن العمل والتقاعد.

ب ـ يحدد مجلس الفرع حين وضعه الموازنة السنوية الرسم السنوي المتوجب على المشتركين في الصندوق من العاملين في الفرع ويتعين تسديده كشرط لا بدمنه للاستفادة من أحكام النظام.

ج ـ يعتبر العاملون في النقابة ومؤسسة خزانة التقاعد تابعين حكماً للفرع الذي يعملون في منطقته وتطبق عليهم أحكام الفقرتين (أ، ب) أعلاه،

د ـ لا يجوز الجمع بين مزايا وخدمات هذا الصندوق وأي صندوق عام أو خاص آخر سواء كانت معادلة أو زائدة أو تقل عن مزايا وخدمات صندوق الإسعاف.

 

\ الفصل الخامس - إدارة الصندوق \

المادة 25

يشرف على الصندوق مجلس الفرع وتديره لجنة صندوق الإسعاف.

 

المادة 26

أ ـ المجلس هو المرجع في جميع شؤون الصندوق ويتمتع بجميع الصلاحيات في ممارسة المهام الملقاة على عاتق الصندوق.

ب ـ يمثل رئيس المجلس الصندوق وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو رئيس اللجنة بذلك.

ج ـ المجلس هو المرجع الوحيد للطعن في قرارات اللجنة وأعمالها وله حق المصادقة على هذه القرارات وإلغائها أو تعديلها في حال التظلم منها ويشترط لقبول الطعن شكلاً تقديمه من رئيس الفرع أو صاحب العلاقة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار اللجنة لصاحب العلاقة أو عرضه على رئيس الفرع للمشاهدة.

د ـ وللمجلس بصورة خاصة صلاحية:

1 ـ إملاء الشواغر في اللجنة.

2 ـ مراقبة حسابات الصندوق وتعين مدققين لها عند الاقتضاء وصرف تعويضاتهم والإشراف على أمور الجباية والإنفاق.

3 ـ تعيين المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق وتحديد المبالغ التي يجوز للخازن الاحتفاظ بها.

4 ـ تعيين وجود استثمار الصندوق.

5 ـ تعيين العاملين في الصندوق والتعاقد معهم لمدة معينة وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم.

6 ـ تخفيض نسب مساهمة الصندوق بالخدمات خلال السنة المالية عن المعدلات والمبالغ الواردة في هذا النظام حين ملاحظة عجز إمكانيات الصندوق وبناء على اقتراح اللجنة.

7 ـ إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

8 ـ الفصل في جميع الأمور التي تعرضها اللجنة عليه.

 

المادة 27

أ ـ تتألف اللجنة من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أعضاء يعينهم المجلس من غير أعضائه من المحامين الأساتذة العاملين الذين مضى على تسجيلهم في جدول الأساتذة أكثر من ثلاث سنوات وغير محكومين بأية عقوبة مسلكية وتكون ولاية اللجنة لمدة سنة مالية قابلة للتجديد.

ب ـ يسمي المجلس في قرار التعيين رئيساً للجنة وأميناً للسر وخازناً للصندوق وينوب عن الرئيس في حال غيابه أمين السر.

ج ـ يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

 

المادة 28

تتولى اللجنة جميع الأعمال التنفيذية المتعلقة بالصندوق وخاصة:

أ ـ اقتراح موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة ورفعها للمجلس للبت فيها وعرضها على الهيئة العامة للفرع لإقرارها.

ب ـ اقتراح الرسوم والاشتراكات والموارد والنفقات وتحديد الوفر الواجب حفظه للسنوات المقبلة.

ج ـ تنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة مالية، وإعداد التقرير السنوي لنشاط الصندوق ورفعهما إلى المجلس للبت بهما وعرضهما على الهيئة العامة لإقرارهما.

د ـ تقرير صرف النفقات وتقديم المساعدات التي تستحق وفق أحكام هذا النظام.

هـ ـ تتولى جميع أعمال التنظيم والإدارة والمحاسبة ومسك السجلات والقيود وحفظ الإضبارات والوثائق والقيام بجميع الأمور والمهام التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

 

المادة 29

تلغى أحكام أنظمة الإسعاف السابقة تحت أية تسمية كانت.