النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين

الصادر بقرار المؤتمر العام رقم (7) تاريخ 3/آب/1974
والمعدل بقرارات المؤتمر العام
رقم 23 تاريخ 30 آب 1979
رقم 24 تاريخ 25 أيلول 1980
رقم 25 تاريخ 25 أيلول 1980
رقم 25 تاريخ 8 أيلول 1982
رقم 2 تاريخ 22 حزيران 1988
رقم 26 تاريخ 25 نيسان 1996
رقم 2 تاريخ 8 حزيران 2000
رقم 3 تاريخ 18 أيار 2003
وبقرار المؤتمر العام الاستثنائي رقم /4/ تاريخ 30/10/2013
والمصدق بقرار السيد وزير العدل رقم /358/ تاريخ 4/2/2014
 

المادة 1

ينشأ لمحامي كل فرع صندوق يدعى (صندوق التعاون) يضم حكماً المحامين المسجلين في الفرع.

المادة 2

يهدف الصندوق لتعزيز روح الألفة والتعاون بين محامي الفرع، ويسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق تأمين الخدمات التالية أو بعضها لمحامي الفرع:
آ ـ تأمين مداخيل شهرية أو سنوية.
ب ـ تسديد الرسوم النقابية.
ج ـ تسديد الضرائب والرسوم المترتبة بسبب ممارسته المهنة .
د ـ إنشاء مشاريع لصالح صندوق التعاون دون الإخلال بقانون تنظيم المهنة وقانون تقاعد المحامين.
هـ ـ تأمين الخدمات التي لا تتعارض مع مهام واختصاصات الصناديق الأخرى التي يستفيد منها المحامون.

المادة 3

تتألف موارد الصندوق من:
آ ـ الاشتراك السنوي.
ب ـ حصة الصندوق من الأتعاب المحددة بهذا النظام.
ج ـ حصة الصندوق من الأتعاب المحكوم بها.
د ـ رسوم التصديق على عقود الشركات.
هـ ـ أرباح المطبوعات والنشرات.
و ـ ما يخصص للصندوق في موازنة الفرع .
ز ـ الإعانات والتبرعات والوصايا والهبات والموارد المشروعة الأخرى.
ح ـ عائدات المشاريع التي يقدمها الصندوق.
ط ـ ريع استثمار أموال الصندوق.

المادة 4

تحدد طرق تحصيل الموارد المبينة في المادة الثالثة كما يلي:
آ ـ 50% خمسون بالمائة من مجموع الحد الأدنى لوكالات المحامي مهما بلغ، وكامل النسبة من الحد الأدنى المحددة لصندوق التعاون من وكالات القطاع العام والتعاوني والمشترك.
ب ـ 10% عشرة بالمائة من رواتب وتعويضات المحامين المتعاقدين مع القطاع العام والمشترك والتعاوني، ومن رواتب المحامين الوكلاء والمحامين المشاورين القانونيين في القطاعين العام والخاص والجهات الأجنبية وأية جهة أخرى تحت أية تسمية كانت هذه التعويضات والرواتب دورية أو غير دورية.
ج ـ 50% خمسون بالمائة من الحد الأدنى المبين بالجدول لقاء تنظيم العقود المنصوص عليها في المادة /109/ من القانون.

د – 20% عشرون بالمائة من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب.
ويتوجب على المحامي من المذكورين إعلام مجلس الفرع بذلك خلال شهر من تاريخ قبوله المهمة، تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /9/ من هذا النظام بحقه.
هـ ـ 25 % خمسة وعشرون بالمئة من كامل أتعاب الدعوات الجماعية التالية:
1. الدعوى التي تقيمها نقابة اتحاد مهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام للتقاضي عن أعضائه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضوا سواء أكان التقاضي أمام القضاء أو عن طريق التحكيم وفق أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 18 ) من المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 22/ 6/1968 وتعديلاته.
2. الدعوى التي يقيمها شاغلو البناء في حال تجاوزهم خمسة عشر شخصا للتقاضي أمام القضاء على ضوء أحكام المواد 817/818/819/820/821/822 من القانون المدني.
3. تعتبر الدعوى جماعية إذا أقيمت بعدد أسماء أقل أو نيابة عنهم إذا كان السبب والمدعى عليه واحدا والموضوع متماثلا عندما يظهر لمجلس الفرع خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ إقامة الدعوى الأولى، إذا كان عدد المدعين في الأصل يزيد عن خمسة عشر مدعيا وكان باستطاعة المحامي رفعها باستدعاء واحد إلا انه قام بتجزئتها تهربا من تطبيق النص.
4. تسري أحكام الفقرات (1و2و3) على الدعاوى التي يقيمها أصحاب العلاقة مباشرة ومن ثم يقومون بتوكيل محام بها بعد إقامتها، ويعود لمجلس الفرع تحديد ما إذا كانت الدعوى غير جماعية بناء على طلب يتقدم به المحامي الوكيل أصولا.
و ـ 50000 خمسون ألف ليرة سورية يتم استيفاؤها عند تنظيم أي وكالة شركة غير سورية أو عند تصديق أي صورة عن الوكالة.
ز- 15% خمسة عشرة بالمائة من التعويضات الدورية التي يتقاضاها المحامي من الشركات غير السورية أو 25% خمس وعشرون بالمائة من أتعاب الدعوى.
ويخضع تقدير هذه الأجور إلى مجلس الفرع بعد الاستئناس بالعقد الموقع بين المحامي والشركة.

المادة 5

آ ـ يستوفي الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب التي يحددها المؤتمر العام عن كل وكالة أو صورة عنها وحين توثيق العقود.
ب ـ يستوفي الصندوق النسبة المحددة من صافي الأتعاب لوكلاء القطاعين العام والمشترك والمشاورين الحقوقيين وفقا لصور عقودهم المبرزة للصندوق.
ح – يستوفي الصندوق /20%/ عشرين بالمائة من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب.
د- إن الوكالات التي يجري تنظيمها أو استخراج صور عنها خارج مكتب تصديق الوكالات يلتزم المحامي الوكيل، بان يودع الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب.
هـ ـ يعفى من إيداع الحد الأدنى للأتعاب ومن دفع حصة الصندوق المحامي عند توكيله من قبل أصوله وفروعه وزوجته واخوته وأخواته وأي زميل من زملائه في دعاوى ذلك الزميل الشخصية.
و ـ يودع المحامي الوكيل الحد الأدنى لأتعاب صندوق التعاون حين تنظيم الوكالة أو إخراج صورة عنها، ويحق للمحامي الوكيل إذا كان من فرع آخر استعادة حصته عند الطلب.

المادة 6

آ ـ يدير الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب ـ يحق لمجلس الفرع تعيين لجان فرعية أو مندوبين في المراكز التابعة له لتسيير أعمال الصندوق تحت إشراف لجنة الصندوق.

المادة 7:

آ ـ يمثل الصندوق رئيس الفرع أو من ينوب عنه قانونيا.
ب ـ يشرف مجلس الفرع على اللجان وهو المرجع الوحيد للتظلم من قراراتها وأعمالها وله حق المصادقة على هذه القرارات أو إلغائها أو تعديلها بقرار مبرم.
ت ـ يشترط لقبول التظلم تقديمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة في مقر فرع نقابة المحامين المختص.

المادة 8:

مع مراعاة أحكام قانون تقاعد المحامين يستفيد من خدمات الصندوق المحامي المسجل في الفرع إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية تجاه مؤسسات الفرع والنقابة وخزانة التقاعد والصناديق التابعة لها.
1) بنصف حصة بعد انقضاء عام على تاريخ ممارسته المهنة قبل إتمامه الثلاثين من العمر، وبحصة كاملة اعتبارا من قرار انتقاله إلى جدول الأساتذة.
2) نصف حصة بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ انتسابه للمهنة لمن تجاوز الثلاثين ولم يتم الأربعين من العمر، وبحصة كاملة بعد انقضاء أربع سنوات لانتسابه للمهنة.
3) نصف حصة بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ انتسابه للمهنة لمن تجاوز الأربعين من العمر وبحصة كاملة بعد انقضاء ست سنوات على انتسابه للمهنة.
ب- 1) أن يكون من المحامين العاملين في المهنة بصورة فعلية، إلا إذا كان سبب الانقطاع يعود لقوة قاهرة أو مرض.
2) أن يكون اعتماده في معاشه على موارد المهنة بشكل رئيسي
3) أن لا يكون قد غاب عن منطقة الفرع أو عن عمله أكثر من ثلاثة أشهر من السنة
4) أن يكون له مكتب مستقل ومعتمد من قبل مجلس الفرع.

المادة 9:

1 - يحرم من الاستفادة من خدمات الصندوق بقرار من مجلس الفرع تلقائيا أو بناء على اقتراح من لجنة الصندوق المحامي الذي:
آ ـ يمتنع عن طلب الحكم بالأتعاب.
ب ـ يخالف أحكام المادة الخامسة من هذا النظام.
ت ـ يحكم بعقوبة مسلكية مانعة لمزاولة المهنة وخلال مدة المنع على أن لا تقل مدة الحرمان عن شهر.
ث ـ يقصد بالأضرار بأموال الصندوق أو يفوت الحقوق عليه، ويدخل هذا المفهوم كل محام يتهرب بأية وسيلة كانت من دفع النسب المقررة في هذا النظام.
دـ يدعى إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بعد مرور ستة اشهر على التحاقه بها.
2- يترك لمجلس الفرع تحديد مدة الحرمان في الحالات آ، ب، د، على أن لا تزيد عن ستة اشهر وتضاعف في حال التكرار فضلا عن تحصيل حقوق الصندوق موضوع المخالفة.
لرئيس الفرع أن يعتبر كل مخالفة لأحكام هذا النظام إخلالا بواجبات المهنة تستوجب العقوبات التأديبية.

المادة 10

آ ـ لا يجوز للمحامي الاستفادة من خدمات أكثر من صندوق تعاوني واحد.
ب ـ إذا انتخب المحامي نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة واتخذ له مكتبا آخر بدمشق وفق أحكام المادة /63/ من قانون المحاماة يحق له الاستفادة من خدمات صندوق التعاون في فرعه فقط خلال مدة عضويته.

المادة 11

لا تحسب مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية في حدود تطبيق الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام.

المادة 12

آ ـ يتم تنفيذ أهداف الصندوق المنوه عنها في المادة الثانية من هذا النظام وفق برامج يضعه مجلس الفرع دون التقيد بالتسلسل الوارد فيها.
على أن يسدد الصندوق الرسوم السنوية خلال مدة أقصاها ستة اشهر من بدء السنة المالية. وفي حال تأخر تصديق الموازنات من المؤتمر العام تدفع الرسوم ضمن المدة المذكورة وفق موازنات السنة السابقة ويتم تصفيتها خلال شهرين من تاريخ تصديق المؤتمر العام للموازنات.
ب ـ يوزع صافي حصة الصندوق بعد رفع احتياط بنسبة (10%) عشرة بالمئة منها على مجموع المحامين الأساتذة المستفيدين بالتساوي مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر.

المادة 13

يستمر صرف حصة المحامي المتوفى المستفيد من الإيراد المحدد بالفقرة (ب) من المادة السابقة لأفراد أسرته المقيمين معه وعلى نفقته لمدة سنتين من تاريخ الوفاة.

المادة 14

يتولى مجلس الفرع إعداد موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ويقوم المجلس بتنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة مالية ووضع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق لعرضهما على الهيئة العامة وإقرارهما.

المادة 15

لمجلس الفرع بعد موافقة الهيئة العامة صرف المبالغ الاحتياطية المجمدة أو جزء منها لتحقيق عمل يعود لمصلحة الصندوق.

المادة 16

للحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة /24/ من قانون التقاعد.

المادة 17

تتمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الاطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الاطلاع على الحساب الخاص به.

المادة 18

آ ـ يستمر المحامون الذين كانوا يستفيدون من الأنظمة التعاونية السابقة بتاريخ إقرار هذا النظام من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، وتعتبر شروط الاستفادة منه متوافرة فيه حكما على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في الحصة التي كانت مقررة لهم في تلك الأنظمة.
ب ـ تلغى أحكام الأنظمة التعاونية السابقة تحت أية تسمية.

المادة 19

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ تصديقه أصولاً.