قرار رقم /28/ م.ع
إن المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية
المنعقد برئاســــة الأستاذ أحمد عيــــدو نقيب المحاميــن .
بعد إطلاعه على القرار رقم /216/ الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ
10/4/2005 المتضمن اقتراح تعديل معونة التقاعد والوفاة .
وبناءً على أحكام المادة /5/ و /10/ من نظام معونة التقاعد ووفاة المحامين
.
وبعد المناقشة
يقـرر مايلــــــــي :
مادة 1 ـ تعدل معونة التقاعد والوفاة بحيث تصبح مليون ومائتي ألف
ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة سورية اعتباراً من 1/7/2005
مادة 2 ـ تعدل قيمة لصيقة معونة التقاعد والوفاة بحيث تصبح مائتي
ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .
مادة 3 ـ عرض القرار على السيد وزير العدل لتصديقه .
مادة 4 ـ يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/2005 بعد التصديق أصولاً
.
قراراً صدر بتاريخ 27/ ربيع الأول/1426 هجري الموافق 5/أيار/2005ميلادي
رئيس المؤتمر العام
نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية
أحمد عيـــــدو
|