قرار رقم /27/ م.ع


إن المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاســــة الأستاذ أحمد عيــــدو نقيب المحاميــن .
بعد إطلاعه على القرار رقم /216/ ت الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 10/4/2005 المتضمن اقتراح زيادة المعاش التقاعدي ، وزيادة رسم الإشتراك السنوي في صندوق خزانة تقاعد المحامين ، وتوحيد قيمة طوابع المرافعة في جميع مراحل التقاضي .
وبناءً على أحكام المادة /5/ من قانون تقاعد المحامين رقم /53/ لعام 1972


وبعد المناقشة
يقـرر مايلــــــــي :


مادة 1 ـ تعدل قيمة طوابع المرافعة المنصوص عليها في المادة /51/ من قانون التقاعد ، والتي تستوفى لحساب خزانة التقاعد ، بحيث تصبح كما يلي :
1) يلصق طابع مرافعة من قبل المحامي بقيمة مائة ليرة سورية على استدعاء أو ضبط المحاكمة لدى جميع المحاكم واللجان والمجالس على اختلاف درجاتها وأنواعها باستثناء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
2) يلصق طابع مرافعة من قبل المحامي بقيمة مائتي ليرة سورية على استدعاء الطعن أو الرد عليه أو ضبط المحاكمة لدى محكمة النقض ، والمحكمة الإدارية العليا .
مادة 2 ـ تعدل قيمة الطوابع المحددة في المادة /45/ من قانون التقاعد بحيث تصبح كما يلي :
1) طابع مرافعة بقيمة مائة ليرة سورية على كل وكالة تنظم للمحامي على اختلاف أنواعها (صلحية أو بدائية ، عامة أو خاصة) .
2) طابع مرافعة لحساب خزانة التقاعد بقيمة مائة ليرة سورية مقابل التصديق على صورة أية وكالة على اختلاف أنواعها .
3) طابع مرافعة بقيمة خمسة وعشرين ليرة سورية عن كل توقيع إضافي على الوكالة البدائية الخاصة ، وخمسين ليرة سورية على الوكالة البدائية العامة .
مادة 3 ـ عرض القرار على السيد وزير العدل لتصديقه .
مادة 4 ـ يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/2005 بعد التصديق أصولاً .

قراراً صدر بتاريخ 27/ ربيع الأول/1426 هجري الموافق 5/أيار/2005ميلادي



  رئيس المؤتمر العام
 نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية
  أحمد عيـــــدو