أقسام حماية الملكية هي :

دائرة العلامات التجارية  

 إجراءات تقديم طلب ايداع العلامة  :

يقدم طلب إيداع العلامة الفارقة ( التجارية أو الصناعية ) إلى مديرية حماية الملكية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص.

ويجب أن يكون الطلب قاصراً على تسجيل علامة واحدة فقط وألا يشتمل على أكثر من فئة واحدة بالنسبة للعلامة التجارية ويمكن أن يشتمل على أكثر من فئة في حال طلب العلامة صناعية وذلك حسب المنتجات الموضحة في السجل الصناعي.

= يشتمل الطلب على البيانات التاليــة وإلا كان باطلاً :

1-اسم المودع وكنيته ومقامــه.

2-  اسم الوكيل وكنيته ومقامه.

3-  نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاها المودع ( من خلال تقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري أو السجل الصناعي الخاص بالمودع ) فرداً كان أم شركـة.

4-  وصفاً موجزاً للعلامة وفي حال كانت العلامة أجنبية ومطلوبة من مواطن محلي يتطلب معنى العلامة باللغة العربيـة.

5-  المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليهــا.

6-  الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

7-  تاريخ الوكالة التي يستخدمها الوكيل صلاحيته عند وجود وكيـل.

8-  تركيب المنتج الصيدلاني – في حال وجود علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني.

 يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية وإلا كان باطلاً :

أ – نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقاسها عند اللزوم.

ب- النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.

ج- الكليشة التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الايداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية او شهادات القبول المؤقت للمعارض والاسواق.

د – إيصال بدفع مبلغ قدره /300/ ل0س عن العلامة الفارقة وتدفع مبلغ /50/ ل0س عن كل فئة إضافية.

إذا توفرت الشروط اللازمة والقانونية التي تم ذكرها لصحــة العلامة الفارقة واتبع صاحبها الإجراءات الصحيحة يتم قبول الطلب بإيداع العلامة.

 وإذا لم تتوافر هذه الشروط يمكن للمديرية أن ترفض تسجيل طلب ايداع العلامة.

في حال قبول الطلب في ديوان المديرية :

يقوم رئيس الديوان بإعطاء رقم إيداع لصاحب العلامة المراد تسجيلها في سجل الوارد ويبين فيه :

( اسم طالب الإيداع - ووكيله في حال وجود وكيل  - البضائع – الفئة المراد وضع العلامة الفارقة عليها مع ذكر العلامة المطلوبة ).

بعد ذلك تحال إضبارة العلامة الفارقة إلى قسم الفيش حيث يتم فحص العلامة للتأكد من عدم وجود تسجيل مماثل لها للغير على نفس الفئة المطلوبة أو البضائع المطلوبة أو التأكد من عدم وجود تسجيل مشابه لدرجة كبيرة للعلامة المطلوبة  حيث يدون موظف الفيش ملاحظاته في الإضبارة ويوقع على ذلك.

بعد ذلك تحال الإضبارة إلى رئيس دائرة العلامات الذي يدرس الإضبارة مستنداً لرأي قسم الفيش ويدون اقتراحه سواء قبول أو رفض العلامة ، فإذا كانت العلامة المطلوبة مسجلة للغير على نفس الفئة المطلوبة أو كانت مخالفة للنظام العام والآداب او تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو مشابهة لعلامات مسجلة تشابهاً يوقع المستهلك في اللبس او إذا كانت العلامة مشهورة ، عندئذٍ يتم رفع المقترح بعدم الموافقة مع ذكر سبب الرفض.

أما في حال عدم وجود أحد الأسباب السابقة الذكر في العلامة المطلوبة يتم رفع مقترح بالموافقــة.

عندئذٍ يبت السيد المدير برأيـه في قبول العلامة أو رفضها.

وإذا اعتبرت العلامة قانونيــة فيصار إلى إيداعها في سجل العلامات بعد أن يتم دفع الرسم المالي المتعلق بالنشر لدى الجريدة الرسمية والبالغ قدره حاليــاً /615 / ل0س ويذكر في سجل إيداع العلامات المعلومات التاليــة :

1-  رقم العلامة المتسلسل.

2-  تاريخ الإيداع باليوم والشهر والسنة.

3-  مدة الإيداع وهي عشر سنوات حالياً تجدد بصورة مستمرة.

4-  اسم المودع وكنيته ومقامه.

5-  اسم الوكيل وكنيته ومقامه في حال وجود وكيل.

6-  تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

كما تنظم شهادة على نسختين ( الأولى أصلية يلصق عليها الطابع المالي وقدره /780/ ل0س تحتفظ بها المديرية ) والنسخة الثانية تطبع وتسلم لصاحب العلامة بعد أن يتم توقيعها من قبل منظم الشهادة ورئيس دائرة العلامات ومدير الحماية وتدمج بخاتم المديرية.

 ويذكر في متن الشهادة جميع البيانات التي تم ذكرها سابقاً بالإضافة إلى بيان الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

  تجديد العلامــة :

يقدم طلب تجديد الايداع لديوان المديرية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الايداع ونفس الوثائق المطلوبة للإيداع ، ويجب أن يقدم طلب التجديد في السنوات الأخيرة من مدة الحماية ، وفي حال إجراء التجديد خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة الايداع السابقة يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وقدره /50/ خمسون ليرة سورية وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

ملاحظـــة :

العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريقة الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المحل التجاري أو بدونه ويجب أن يقدم تصريح للمديرية عن كل انتقال وأن يوقع عليه الموظف المختص وذلك ليتم الاحتجاج به تجاه الغير مع دفع الرسم المالي المحدد بموجب القانون.

ويستطيع أي شخص أن يحصل على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها بعد دفع الرسم المحدد.

ملاحظــة :

إذا تم ايداع علامة فارقة بطريقة خاطئـة لتعارضها مع علامة مسجلة للغير سابقاً على نفس المنتجات والبضائع المطلوبة ، يمكن للمديرية عندئذٍ أن تصحح الخطأ الحاصل من تلقاء ذاتها خلال ستين يوماً من تاريخ الايداع ويجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على تسجيل هذه العلامة خلال المدة المذكورة وذلك استناداً لرأي مجلس الدولة رقـم /140/ لعام /1992/.

أما إذا تم اكتشاف الخطأ بعد انقضاء هذه المدة فلا يجوز إلغاؤها من قبل المديرية  إلا عن طريق القضاء ، حيث يقوم صاحب المصلحة برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها شطب العلامــة .


 

 

 


قسم الرسوم والنماذج الصناعيــة  

 1- الرسوم والنماذج التي يمكن إيداعها وحمايتها هي الرسوم والنماذج التي تتوافر فيها عنصـري الجـدة والتمييز أي / التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل /.

2- يستطيع مبتكر النموذج أو الرسم أن يحتكر استغلاله وبيعه وعرضه للبيع بشرط أن يكون قد سبق إيداعه في مديرية حماية الملكية ، ومدة إيداع النموذج هي خمس سنوات قابلة للتجديد لمرتين متواليتين بشرط وضع الرسوم المتوجبة مع ضرورة تقديم الطلب خلال مدة الإيداع أو خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإيداع السابقة بعد دفع رسم إضافي عن التأخيــر .

أ – يقدم طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لديوان مديرية الحماية من قبل صاحب النموذج أو الرسم أو من ينوب عنـه قانوناً ، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التاليــة :

1- اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل ، أو محل إقامته إذا كان عنوانه خارج البلــد .

2- اسم وكيله وكنيته وعنوانه – في حال وجود وكيل .

3- عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن يذكر عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ، ويشترط أن

تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقــم 

متسلسل حيث يعطى الطلب رقم إيداع لدى المديرية.

4- إذا كان هناك رسم أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي يجب ذكر تركيب هذا المنتج.

ويرفق بالطلب الوثائق التاليــة :

  أ – إيصال بالرسوم المحددة ( حالياً رسم وقدره /200/ ل0س عن النموذج الأول ثم رسم آخر وقدره 100/ ل0س

عن كل نموذج آخر ( في حال وجود أكثر من رسم أو نموذج ) في الطلب الواحد.

ب- وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.

ج- نموذجين عن كل الأشياء المودعة وفي حال تعذر ذلك يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه مع وصف فني

 للرسم أو النموذج.

ء- تعهـد خطـي من قبل صاحب النموذج الصناعي أو الرسم يتضمن ( بأن الإيداع جرى على مسؤوليته وغير منقول عن الغير  ).

عندئذٍ تحال إضبارة النموذج أو الرسم إلى قسم النموذج حيث يدقق مسؤول النماذج أو الرسوم فيما إذا كان الرسم أو النموذج مخالف للآداب العامة أو النظام العام حيث يستبعد فوراً ، وإذا لم يكن كذلك يتم تشكيل لجنـة مؤلفـة من موظفين من مديرية الحماية على الأقل لدراسته في الأسواق ، وعلى ضوء هذه الدراسة يتم رفع المقترح المناسب 0وفي حال العثور على نموذج أو رسم مثيل له في الأسواق وعائد للغير يتم اقتراح عدم الموافقة على إيداعه ، أما إذا لم يعثر على مثيل له في الأسواق يرفع المقترح المناسب من رئيس قسم النماذج ثم رئيس دائرة العلامات حيث تعرض على مدير الحماية ثم يقرر في قبول الرسم أو النموذج أو رفضـه.

وفي حال الإيجاب يتم دفع الرسم المالي الخاص بالنشر ويتم تنظيم شهادة على نسختين – النسخة الأولى هي الأصل تبقى مع الصور والوصف الفني في أرشيف المديرية – بعد أن يلصق الطابع المالي عليها بقيمة /780/ ل0س

والنسخة الثانية تطبع وتسلم لصاحب العلامة ممهورة بخاتم المديرية وتوقيع السيد مدير الحماية  ، وتعطى رقم شهادة

حيث يدون ذلك في سجل الرسوم والنماذج الخاص في المديرية ويذكر تاريخ الإيداع باليوم والشهر والسنة.

ملاحظـة :

إذا لم يتقدم المودع بتجديد نموذجه بعد انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة الإيداع يصبح النموذج أو الرسم مشاعاً عندئذٍ يمكن استغلاله من أي شخص دون الرجوع لصاحبه ولا يعتبر معتدياً او مقلداً.

ملاحظـة :

الرسم أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المحل التجاري أو بدونه ويجوز منح ترخيص باستعماله.

وحتى يكون هذا الانتقال أو التفرغ أو الترخيص قابلاً للاحتجاج به تجاه الغير ، يجب أن يصرح بذلك أمام مديرية حماية الملكية ويسجل ذلك لدى قسم الوقوعات في دائرة العلامات والرسوم والنماذج الصناعية بعد دفع الرسم المحدد لذلك


 

 

 

 

 

 

 


دائرة براءات الاختراع والمعاهدات الدوليـة  

أولاً - الأوراق المطلوبة لطلب براءة اختراع  :

1- الحالة التقنية للاختراع : وهي عبارة عن تمهيد للبحث يتضمن الحالة الراهنة قبل الوصول للاختراع.

2- الوصف الفني للاختراع : هو شرح مفصل للاختراع يتضمن  كافة الحالات التي يمر فيها من بدايته لنهايته ( تقنياً – فنياً – ميكانيكياً  ) والجدوى الاقتصادية ومجالات تطبيقه.

3- الرسوم والمخططات : يجب إرفاق رسم أو مخطط لكل فكرة تستوجب التوضيح بواسطة المخططات.

4- الإدعاءات المطلوب حمايتها : وهي تعداد مفصل للأفكار الجديدة في الاختراع والمطلوب حمايتها :

  1.  
  2.  
  3.  

5- المراجع المعتمد عليها : يجب ذكر اسم المرجع واسم مؤلفه وسنة إصداره.

6- ملخص الاختراع : وهو عبارة عن وصف مختصر للاختراع بما لا يزيد عن /7/ أسطر 60-70 كلمة.

7- قائمة بالوثائق المودعـة : وهي عبارة عن فهرس بالوثائق المودعة ضمن الإضبارة

8- إضبارة.

9- تعهد خطي.

10- صورة عن الهوية الشخصية.

11- ايصال مالي /250/ ل0س.

12- طلب استمارة.

ملاحظــة :

  تقدم محتويات الإضبارة على خمس نسخ مكتوبة على الآلة الكاتبة وملصقاً على ثلاث منها الطابع القانوني /4/ ل0س طابع مالي عن كل فقرة.

ثانيـاً - الرسـوم السنويــة :

ملاحظــة :

يعطى مهلة ستة أشهر إضافية من تاريخ التسجيل لكي يدفع مستحقاته مع غرامة ماليــة مقدارها /50/ ل0س جزاء تأخيــر.

ثالثــاً - شرط الاستثمــار :

أن يضع المخترع اختراعه موضع الاستعمال خلال سنتين من تاريخ المنح تطبيقاً للمادة الثانيـة من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام /1946/ وتعديلاته.

رابعـاً – عدد البراءات المسجلة لغاية 30/11/2001/  :

بلغ عدد البراءات المسجلة لدى مديرية حماية الملكية /5156/ براءة.

 


 

 

 

 

 

 

 


  الدائــرة القانونيــة

هي إحدى الدوائر الرئيسية في مديرية حماية الملكية وتقوم الدائرة بالمهام التالية:

1- البت بالاعتراضات المقدمة على إيداع العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع خلال مدة /60/ يوماً من تاريخ تسجيلها.

2- التحقيق بالشكاوى المحالة إلى المديرية من النيابة العامة أو المقدمة إليها مباشرة حول تقليد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع المودعة أصولاً وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المقلدين وحجز البضائع المقلدة وأخذ نماذج منها وختمها بالشمع الأحمر وإحالة الضبوط مع العينات المخالفة للنيابة العامة لتحريك الدعوى بحق المخالفين بجرم التقليد.

3- متابعة الدعاوى المقامة على المديرية والدعاوى المقامة من قبل المديرية أمام المحاكم المختصة والدفاع عن حقوق المديرية ومتابعة هذه الدعاوى حتى صدور حكم نهائي فيهـا.

4- تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن المحاكم فيما يخص العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.

5- تقديم الاستشارات القانونية لأقسام ودوائر مديرية حماية الملكية.

 

**************************