وزيرة الثقافة
بناء على أحكام المادة /48/ من القانون رقم /12/ تاريخ 27/2/2001
وبناء على القرار رقم 1275/و تاريخ 4/9/2001
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
تقرر مايلي:
المادة 1-
تلغى الفقرة /2/ من القرار رقم 1275/و وتصبح كما يلي:
يقدم مع الطلب ثلاث نسخ من المصنف المراد إيداعه وذلك على قرص مدمج ليزري كل نسخة
على قرص ، سواء تم نشره أم لم ينشر ( إلا أن المصنف الذي لا ينشر خلال ثلاث سنوات
يعتبر تسجيله لاغياً حكماً).
المادة 2-
يضاف إلى المادة /4/ العبارات التالية:
يتم تقديم الطلب شخصياً كما يمكن تقديم الطلب حاسوبياً إلى مقر المديرية على شبكة
الإنترنت وفي حال إرسال الطلب حاسوبياً يرسل المؤلف النسخ الثلاث من المصنف عبر
البريد المضمون ، وفي حال استكمال طلبه للشرائط القانونية، يراجع المؤلف أو وكيله
القانوني مقر المديرية لتوقيع التعهد أمام المدير ويستلم محضر الإيداع شخصياً .
المادة 3-
يضاف إلى المادة /13/ ما يلي :( شرط إبرازه وثيقة حصر إرث شرعي صادرة عن المحكمة
المختصة وإخراج قيد مدني للورثة).
المادة 4-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق 31/8/2002
وزيرة الثقافة
الدكتورة نجوى قصاب حسن