قرار رقم /1335/و

 

وزيرة الثقافة

بناء على أحكام المادة /48/ من القانون رقم /12/ تاريخ 27/2/2001
وبناء على القرار رقم 1275/و تاريخ 4/9/2001
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

تقرر مايلي:
 

المادة 1-

تلغى الفقرة /2/ من القرار رقم 1275/و وتصبح كما يلي:
يقدم مع الطلب ثلاث نسخ من المصنف المراد إيداعه وذلك على قرص مدمج ليزري كل نسخة على قرص ، سواء تم نشره أم لم ينشر ( إلا أن المصنف الذي لا ينشر خلال ثلاث سنوات يعتبر تسجيله لاغياً حكماً).

المادة 2-

يضاف إلى المادة /4/ العبارات التالية:
يتم تقديم الطلب شخصياً كما يمكن تقديم الطلب حاسوبياً إلى مقر المديرية على شبكة الإنترنت وفي حال إرسال الطلب حاسوبياً يرسل المؤلف النسخ الثلاث من المصنف عبر البريد المضمون ، وفي حال استكمال طلبه للشرائط القانونية، يراجع المؤلف أو وكيله القانوني مقر المديرية لتوقيع التعهد أمام المدير ويستلم محضر الإيداع شخصياً .

المادة 3-

يضاف إلى المادة /13/ ما يلي :( شرط إبرازه وثيقة حصر إرث شرعي صادرة عن المحكمة المختصة وإخراج قيد مدني للورثة).

المادة 4-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

دمشق 31/8/2002

 


وزيرة الثقافة
الدكتورة نجوى قصاب حسن