الاجتهادات الجزائية الهيئة العامة
القاضي الجزائي يطبق قواعد الاثبات المدنية للتحقق من وجود عقد الامانة و ذلك لان كيفية الاثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء و ليس بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع و اذا كانت المسالة مدنية خضع اثباتها للقواعد المدنية و لو كانت مطروحة على القضاء الجزائي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي تقوم على انه سلم المدعى عليه مبلغ مائتين و خمس عشرة الف ليرة سورية ليقوم بتسليمها الى السيد غياث الا ان المدعى عليه لم يسلم المبلغ المذكور و لم يعد الامانة الى المدعي فاحيلت الاوراق الى المحكمة من قبل النيابة العامة لكن المدعى عليه انكر الجرم المسند اليه و اضاف بانه سبق ان اشترى من المدعي العقار (3680-5218-12) من المنطقة العقارية التاسعة بحلب و بقي بذمته مائتين و خمس عشرة الف ليرة سورية فوقعه المدعي على ورقة عادية ضمانا للدين.
صدر الحكم الجزائي بعدم مسؤولية المدعى عليه من جرم اساءة الامانة و اعتبار الخلاف مدنيا بين الطرفين و ايدته محكمة الاستئناف لكن الحكم الناقض نقضه لان المحكمة استمعت الى شهادة المدعي نفسه كشاهد للحق العام رغم مخالفة ذلك صراحة لاسناد الامانة كما انها اعتمدت عقد البيع الموقع من الطرفين رغم انها لم تتحقق من كونه مقابل الدين.
جددت الدعوى امام محكمة استئناف الجنح التي اصدرت حكمها بعدم البحث في العقوبة الجزائية لانبرام قرار عدم المسؤولية و الزام المدعى عليه برد قيمة السند و حين الطعن فيه عن طريق النقض تم نقض الحكم الاستئنافي و اعتبار الخلاف مدني الوصف بين الطرفين فكانت هذه المخاصمة.
و حيث ان المدعي الشخصي قد طعن بالحكم لجهة التعويض دون النيابة العامة فاضحى الحكم مبرما لجهة الحق العام و الدعوى العامة و يكون محور الدعوى هو الالزامات المدنية و التعويضات الذي يتوجب البحث فيها و هل يجوز الاستماع الى شهادة الشهود رغم وجود الكتابة بين الطرفين.
و حيث ان القاضي الجزائي يطبق قواعد الاثبات المدنية للتحقق من وجود عقد الامانة و ذلك لان كيفية الاثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء وليس بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع و اذا كانت المسالة مدنية خضع اثباتها للقواعد المدنية و لو كانت مطروحة على القضاء الجزائي.
و حيث انه متى كان الواقع ان المدعي كان قد اقام دعواه على المدعى عليه و طلب الحكم بالزامه بمبلغ معين ورد ذكره في سند الامانة فوضع المدعى عليه الدعوى بان المبلغ المطالب به ليس امانة هو رصيد ثمن العقار سالف الذكر كان قد اشتراه بموجب عقد بيع محرر قبل يوم واحد من تحرير سند الامانة و كان الحكم المخاصم قد اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمدعى عليه تكملة اثبات دفاعه بالبينة و انه لا خلاف من وجود عقد البيع بين الطرفين و ان شاهد العقد صبحي افاد بانه بعد تحرير عقد البيع تم تحرير ورقة بباقي المبلغ من قبل المحامي فان هذا العقد هو ورقة صادرة عن المدعي و محرره مع سند الامانة مدار هذه الدعوى فان استبعاد ان يشتري المدعى عليه العقار من المدعي يبقى له بذمته /215000/ل.س ثم يعطيه ذات المبلغ (215000)ل.س في نفس مجلس العقد المحرر به السند له ما يؤيده فاذا ما قرر الحكم لذلك فانه يكون قد استند الى ادلة مسوغة تؤدي الى النتيجة التي رتبها عليه و ليس في ذلك اي خطا من الهيئة التي اصدرته مما يستوجب رفض الدعوى موضوعا بعد ان تم قبولها شكلا.
لذا حكمت الهيئة بالاجماع بما يلي:
1- رفض الدعوى موضوعا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التامين.
4- تضمين المدعي الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الملف اصولا.
قرار 638 / 2003 - أساس 187 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 242 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56719
يجوز إثبات الجرم الجزائي بكافة طرق الإثبات لتعلق ذلك بالنظام العام و حماية المجتمع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن و على القرار موضوع الطعن و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 2005-05-16 و على كافة أوراق القضية و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب الطعن:
1- إهمال القاضي المخاصم الوثائق و المستندات الرسمية المبرزة و التي تؤكد براءة الطاعنين (هذا يشكل خطأ مهنيا جسيما).
2- لا يجوز سماع أقوال أصحاب الرخص المزورة و أصحاب العقارات كدليل ثبوت الجرم المسند لطالبي المخاصمة.
3- الطاعنون هم الذين كشفوا التزوير و بلغوا عنه و طلبوا وقف صرف قيمة الآبار.
4- قرار الاتهام يجب أن يبنى على أدلة قاطعة و ليس على أدلة ضعيفة.
في القضاء و المناقشة:
حيث أن المحكمة اتبعت القرار الناقض و عللت بما انتهى إليه تعليلا سائغا عندما قالت إن مهمة قاضي التحقيق هي جمع الأدلة و الموازنة بينها و تقديرها و ترجيح ما إذا كانت الأدلة كافية للاتهام أم لا. فمتى توفر ذلك قرارا لقاضي الاتهام و إذا انقضت الأدلة الكافية للاتهام قرر منع المحاكمة و لا يختص قاضي التحقيق بتحري اليقين المطلق لأن هذا من عمل محكمة الموضوع.
و حيث إن سماع أقوال أصحاب العقارات و الرخص المتعلقة بالآبار جائز قانونيا طالما أن هذه الأقوال تستهدف إثبات وقائع مادية تنطوي تحت مفهوم الجرم الجزائي الذي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات لتعلق ذلك بالنظام العام و حماية المجتمع.
و حيث إن الخطأ في تقدير الأدلة و الاقتناع بأدلة معينة و طرح ما عداها أو الخطأ في استخلاص النتائج القانونية و تقدير أقوال الشهود و على فرض وجودهم لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
و حيث إن الهيئة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض الصادر عن هذه الغرفة برقم /470/ أساس /249/ لعام 2004 الذي وجه إلى الاتهام.
و حيث إن أسباب الطرق المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يقتضي رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 25 / 2011 - أساس 526 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 26 - م. المحامون 2013 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73309
في القضايا الجزائية لا بد من البحث عن الركن المعنوي والذي هو مناط التجريم، ولا محل لمحاسبة شخص على فعل لم يقصده ولم ينو ارتكابه، أي لا يسأل عن النية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/7/2010.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
- أصدر قاضي الإحالة قرارا باتهام مدعي المخاصمة بجناية الإفتراء دون أي دليل.
- لم ترد الهيئة المخاصمة على ما أثير بلائحة طعن مدعي المخاصمة وبخاصة لجهة أن مدعي المخاصمة ادعى بجرم غصب عقار وليس بجرم السرقة الموصوفة وعدم توسع قاضي الإحالة بالتحقيق وعدم الرد على أقوال الشهود وأن استلام فيصل... للشقة حصل نتيجة صلح مع مدعي المخاصمة بتاريخ إسقاط الحق الشخصي والتطبيق حيث إن واقعة النزاع تتلخص في أن مدعي المخاصمة أشاد شققا سكنية على قطعة أرض واقم ببيع إحدى الشقق بموجب عقد عرفي إلى المدعويين أحمد... وغزوان... وسدد المشتريان قسما من الثمن وبقي بذمتهما رصيد الثمن وقبل تسديد الرصيد قام المشتريان ببيع الشقة للمدعو فيصل الذي رغب بإكساء الشقة وقد حصل خلاف بين مدعي المخاصمة والمشتري الثاني فيصل بحيث حاول مدعي المخاصمة منع المشتري من استلام الشقة حتى يتم دفع رصيد الثمن وصار كل واحد منهما يقوم بتغيير قفل الشقة ولما تطور الخلاف ودخل المشتري فيصل الشقة تقدم مدعي المخاصمة بمعروض إلى المحامي العام بإدلب قال فيه إن المدعو فيصل أقدم على كسر وخلع الباب الحديدي الخارجي واغتصب العقار بالقوة وسرق معدات وتجهيزات البناء الموجودة ضمن المنزل. وقد حركت النيابة العامة بحق المدعو فيصل بجرم السرقة الموصوفة وإحداث أضرار مادية بملك الغير وخلال سير القضية أمام قاضي التحقيق ادعى المدعو فيصل على مدعي المخاصمة بجرم الافتراء الجنائي وقد قرر قاضي التحقيق منع محاكمة المدعى فيصل من جرم السرقة وتخريب مال الغير واتهم مدعي المخاصمة بجناية افتراء الجنائي وصدق قاضي الإحالة بإدلب قرار قاضي التحقيق ولدى الطعن.
وحيث إن المعروض المقدم من مدعي المخاصمة إلى المحامي العام بإدلب تضمن الإدعاء بجرم غصب واحد عدة البناء الموجودة فيه وقد حركت النيابة العامة الدعوى العامة على المدعو فيصل بجرم السرقة الموصوفة وإحداث أضرار مادية يملك الغير وفق المادة 625 و 719 ق.ع ولم تحركها بجرم غصب عقار وهو الهدف الأساسي من ادعاء مدعي المخاصمة خاصة وأن التحقيقات الجارية تؤكد ان الأغراض التي كانت موجودة بالشقة هي عبارة عن كريك وقطمة وملازم حديدية وبعض المطارق وعرباية وهي أشياء تافهة القيمة بالنسبة لقيمة العقار أو رصيد القيمة لا يجوز أن يتم التركيز على هذه الأشياء على حساب هدف المدعي من الشكوى وهو المنازعة حول الشقة ورصيد الثمن.
وحيث إنه لا يسأل المدعي المخاصم عن خطأ النيابة العامة في توصيف الجرم وتقصيرها بتحريك الدعوى بجرم غصب لعقار وفق ادعاء المدعي.
وحيث إنه في القضايا الجزائية لا بد من البحث عن الركن المعنوي والذي هو مناط التجريم (النية الإجرامية) ولا محل لمحاسبة الشخص على فعل لم يقصده ولم ينو ارتكابه.
وحيث إن قاضي التحقيق ومن بعد قاضي الإحالة ومن ثم الهيئة المخاصمة لم تضع هذه الامور موضع المناقشة رغم أن التوصيف الجرمي من النظام العام ويجب إعماله بحسب الواقعة والأدلة القائمة في الأوراق. وتقصير الهيئة المشكو منها وعدم ملاحظتها ذلك يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة.
لذلك تقرربالإجماع:
- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 446 أساس 393 تاريخ 16/3/2009 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 490 / 2010 - أساس 1433 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 85 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73093
إغفال دليل يمكن أن يغير من نتيجة الدعوى يعد خطأ مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 17/5/2010.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة علي... يهدف إلى إبطال القرار حيث إن المدعي بالمخاصمة علي... يهدف إلى إبطال الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 3377 أساس 2845 تاريخ 16/7/2007 والمتضمنة رفض طعنه موضوعا والقرار الصادر عن محكمة الجنايات في حلب رقم 115 أساس 324 تاريخ 26/3/2007 والقاضي بتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية القتل قصدا لموظف أثناء تأديته عمله الوظيفي وفقا لأحكام المادة 5341/4 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبته إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وحسب مدة توقيفه إلى آخر ما جاء بالقرار.
وحيث إن قرار محكمة الجنايات غير قابل للمخاصمة باعتباره صدر قابلا للطعن بالنقض مما يتعين معه رد الدعوى شكلا بالنسبة إليه.
وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص وفق الأدلة المتوفرة فيها بأن خلافا لما حصل بين المدعي بالمخاصمة علي... وآخرين ولما حضرت دورية الشرطة هرب المدعي بالمخاصمة أمامها فلحق به المغدور سليمان... وهو أحد أفراد الدورية وأمسك به من الخلف فاستدار المدعي بالمخاصمة بعد أن كان قد اشهر مسدسه وأطلق منه طلقة دون أن يصيب بها المغدور وكان المدعي بالمخاصمة لا يزال يجر المغدور خلفه محاولا تخليص نفسه منه والهرب ثم استدار وأطلق عليه ثانية أصابت المغدور في وجهه مما أدى إلى وفاته.
وحيث إن محكمة الجنايات كانت قد قضت بتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية القتل القصد على موظف أثناء تأدية وظيفته إلا أن المذكور أي المدعي بالمخاصمة طعن بهذا القرار حيث قضت محكمة النقض بقرارها رقم 2972 لعام 2006 متضمنة بتعليل أنه (وإن كانت سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وخاصة القصد الجرمي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إى أن ذلك منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحسن تقدير الأدلة ولم تناقشها المناقشة القانونية الموضوعية على ضوء التقرير الطبي لتصريح الكشف على الجثة فقد جاء فيه أن مسار الطلقة من الأعلى إلى الأسفل ومن مسافة تقل عن خمسة أمتار مع وجود وشم على فوهة الدخول وهذا من شأنه أن يبدل في تصوير الواقعة بشكل يخالف ما جاء عليه القرار المطعون فيه وأن تصوير الواقعة بشكل صحيح ودقيق له أثره في استخلاص القصد الجرمي).
وحيث إن محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها الثاني بعد النقض قضت فيه بمعاقبة المدعي بالمخاصمة بذات العقوبة التي قضت بها في قراها المنقوض ولدى الطعن بالقرار الثاني قضت محكمة النقض بتصديقه بقرارها محل المخاصمة.
وحيث إن إضافة إلى أن محكمة الموضوع ومن ثم محكمة النقض لم تتبعا القرار الناقض الذي جاء فيه أن المحكمة لم تحسن تقدير الأدلة ولم تناقشها المناقشة القانونية الموضوعية وذلك عملا بالمادتين 365 أصول جزائية و 362 اصول مدنية فإنه يتبين من أقوال الشهود أن المغدور قد أمسك بالمدعي بالمخاصمة من الخلف عندما كان المذكور يركض هاربا وقد اشهر المدعي بالمخاصمة مسدسه وجر المغدور خلفه أمتارا عديدة حيث أطلقه دون أن يصيب المغدور ثم التفت إلى الخلف ويده كانت على الزناد حيث خرجت طلقة ثانية أصابت المغدور في وجهه أودت بحياته وقد ذكر الشهود هذه الواقعة كما أن احد الشهود كان خصم المدعي بالمخاصمة في المشاجرة ويدعى علي... قد ذكر أن المغدور قد أمسك بيد المدعي بالمخاصمة التي كان يشهر مسدسه فيها مما كان يتعين على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعي بالمخاصمة يستطيع قتل المغدور من الطلقة الأولى أم لا وأنه كان قد أطلق النار تخويفا من أجل تركه وإذا كان يستطيع قتله من الطلقة الأولى ولم يفعل ما إذا كانت الطلقة الثانية قد خرجت من المسدس نتيجة العراك الاثنين أي المدعي بالمخاصمة والمغدور الذي هو أقصر من المدعي وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كان فعل المدعي بالمخاصمة يشكل جرم التسبب بالموت عن غير قصد القتل بعمل من أعمال الشدة عملا بالمادة 536 عقوبات على اعتبار أن النية الجرمية تستنبط من مجمل أدلة القضية ووقائعها بعد ربط هذه الأدلة والوقائع ببعضها ومنها التقرير الطبي.
وحيث إن إغفال دليل يمكن أن يغير من نتيجة الدعوى ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يجعل القرار محل المخاصمة الصادر عن محكمة النقض ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا بالنسبة لقرار محكمة الجنايات رقم 115/324 تاريخ 26/3/2007.
2- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 337 أساس 2845 تاريخ 16/7/2007 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 493 / 2010 - أساس 3115 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 86 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73094
إن سلطة التحقيق لا تتوفر لترجيح أدلة على وقوع الجرم وحسبها وجود شواهد وقرائن لإحالة الشخص الى المحكمة فعمل التحقيق لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: بتاريخ / / 20.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في القضاء:
حيث إن المدعي بالمخاصمة المحامي محمد... يهدف من دعواه إلى إبطال القرار رقم 934 أساس 2699 تاريخ 9/5/2010 القاضي برد الطعون الثلاثة موضوعا المتعلقة بقرار قاضي الإحالة بالرقة رقم 505 أساس 508 تاريخ 22/12/2009 القاضي باتهام المدعى عليهم ومنهم محمد باتهامه بجناية التدخل بالتزوير وجناية التدخل بسرقة المال العام المعاقب عليها بالمادة 448 عقوبات عام والمادة 10/ب من قانون العقوبات الاقتصادية بداعي ارتكاب القرار المخاصم المشكو منه للخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث إن وقائع القضية والأوراق تشير إلى احتمال قيام مدعي المخاصمة محمد بالمساعدة في عملية تزوير الضمانة العقارية المطلوبة تقديمها إلى شركة نسيج اللاذقية بغية شراء المدعى عليه ثابت كمية من الأقمشة بمبلغ 18 مليون ليرة سورية ووضع إشارة تأمين على صحائف العقارات رقم 160/51 من المنطقة العقارية الرقة بعد إزالة الإشارات الموضوعة على هذه الصحائف بقصد الحصول على الصفقة مقابل منفعة مادية.
ومن حيث إن الاجتهاد مستقر على أن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحة مما يجعل ما قرره قاضي الإحالة بالرقة والمؤيد قراره من الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع.
ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الدعوى تستوجب الرد شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 413 / 2010 - أساس 2185 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 73 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73081
دعوة شهود جدد أمام محكمة الجنايات من الأمور التي تعود لرئيس المحكمة تبعا لسلطته وليس أمرا وجوبيا.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 17/5/2010.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعيين بالمخاصمة حسن... ودلال... يهدفان إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض رقم 238 أساس 426 لعام 2009 والمتضمن رفض طعنهما وتصديق القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتجريم الأول بجناية الاغتصاب والثانية بالتدخل بالاغتصاب إلى ما جاء بالقرار.
وحيث إن محكمة الجنايات كانت قرارها الأول قد قضت ببراءة المدعيين بالمخاصمة إلا أن محكمة النقض بقرارها الناقض رقم 1171 أساس 625 تاريخ 25/8/2004 نقضت القرار بالبراءة ووجهت إلى الحكم على المدعيين بالمخاصمة وكان اتباع القرار الناقض أمر حتمي عملا بالمادة 365 أصول جزائية و262 أصول مدنية كما أنه يستفاد من القرار الناقض أن الأدلة المتوفرة كافية للحكم.
وحيث إن دعوة شهود جدد أمام محمة الجنايات هو من الأمور التي تعود لرئيس المحكمة بسلطته التنسبية وليس أمرا وجوبيا.
وحيث إن أسباب المخاصمة لا تعدو كونها مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة.
وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى يفرض حصول خطأ فيه طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى.
وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 223 / 2010 - أساس 2044 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 43 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72839
لتقرير الاتهام يكفي قاضي الاحالة أن يستند إلى أدلة ترجح قيام المدعى عليه بارتكاب الجرم الذي اتهم به ولا يجب على قاضي الإحالة التثبت من توفر أدلة الإدانة بهذا الجرم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/12/2009.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعيين بالمخاصمة أحمد... ورفاقه يهدفون إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة رقم 1314 أساس 1064 تاريخ 17/9/2008 والمتضمن رفض طعنهم موضوعا.
وحيث إن وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص في أن طالب المخاصمة أحمد... تأخر عن دفع قيمة فاتورة هاتفه رقم 236468 خلال المدة المحددة والتي تنتهي بتاريخ 25/6/1999 مما أدى إلى إلغاء اشتراكه عندها قام ماجد... وهيثم... بمراجعة طالب المخاصمة أحمد... الذي يعمل لدى مديرية محافظة إدلب الذي اتصل بأكثر من مركز بريد للعثور على مركز بريدي لم يتم إغلاق قيوده لمساعدة أحمد بدفع قيمة فاتورته البالغة 1696 ليرة سورية وتم الحصول على الحوالة البريدية رقم 29766 تاريخ 19/6/1999 ثم تقدم المذكور أحمد بطلب إعادة اشتراكه بالهاتف الملغى وتبين لاحقا أن الحوالة مسددة بتاريخ 29/6/1999 فأحيل الجميع إلى القضاء حيث صدر قرار قاضي الإحالة باتهامهم بجرم التزوير الجنائي والتدخل فيه واستعماله.
ولدى الطعن بالقرار صدر القرار محل المخاصمة فكانت هذه الدعوى.
وحيث إن القاضي الإحالة قد استند في قرار الاتهام إلى أدلة متوفرة في الدعوى وهي تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والفاتورة المشار إليها وتوابعها وكانت هذه الأدلة كافية لإثبات احتمال ارتكاب المدعين بالمخاصمة للجرائم المشار إليها.
وحيث إنه يكفي لقاضي الإحالة أن يستند إلى أدلة كافية للاتهام والتي ترجع قيام المدعى عليه بالجرم الذي اتهم به ولا يتوجب عليه التثبت من وفر الأدلة الكافية للحكم بالإدانة بالجرم والتي يعود تقديرها لمحكمة الجنايات مما يجعل القرار محل المخاصمة غير معزز إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 229 / 2010 - أساس 1526 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 44 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72840
تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات الجزائية بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- المتهم المدعي بالمخاصمة بريء مما نسب إليه بدون أدنى شك بالاستناد إلى الأدلة التي ساقها في الدعوى.
2- أسقط المدعي محمد... حقه الشخصي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يدل على أنه مقتنع ببراءة المدعي بالمخاصمة.
3- إن ما جاء في الخبرة الطبية ينفي فكرة الشروع بالقتل.
4- إن أدلة الدعوى تؤكد براءة المدعي بالمخاصمة.
في القضاء:
بناء على ادعاء النيابة العامة في إدلب وقرار قاضي الإحالة فقد أصدرت محكمة الجنايات في إدلب حكما يقضي بتجريم المتهم أحمد... (المدعي بالمخاصمة) بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدعي محمد حسون المنصوص عليها بالمادة 533 من قانون العقوبات بلالة النادة 200 منه ومعاقبته من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر وحجره وتجريده مدنيا وإلزامه بدفع مبلغ 60,000 ل.س إلى المدعي الشخصي كتعويض مادي ومعنوي.
ولدى الطعن بالحكم المذكور فقد أصدرت محكمة النقض الحكم موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن.
ولعدم قناعة المحكوم عليه أحمد بالحكم الصادر عن محكمة النقض ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
وحيث إن محكمة الجنايات المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرضت وقائع القضية وأدلتها وخلصت إلى الاقتناع بارتكاب المدعي بالمخاصمة الجرم المسند إليه من خلال ما أفاد به شهود الحق العام من أنهم شاهدوا المدعى عليه المتهم يطلق النار على المدعي الشخصي محمد وقد استخلصت المحكمة النية الجرمية من استخدام سلاح قاتل بطبيعته وتكرار إطلاق النار على الضحية.
وحيث من المقرر قانونا أن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ماتنص عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن مسائل القناعة الشخصية والتقدير للأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى هو ما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 35 تاريخ 4/2/2002).
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 92 / 2010 - أساس 1485 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 23 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72819
إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم لا تعتبر طريقا من طرق الطعن وإنما هي محاكمة تجري وفق الأصول العادية بعد اعتبار الحكم الغيابي ملغى حكما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- خالفت المدعى عليها بالمخاصمة المبدأ الذي يقول بأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
2- أخطأت المحكمة بتجريم المدعي بالمخاصنة بجرم التحريض على الرشوة.
3- لم تتحدث المحكمة عن النية الجرمية أو تثبتها.
4- عدم تعليل وتبيان الأفعال التي قام بها المدعي بالمخاصمة والأدلة الكافية.
في القضاء:
بناء على ادعاء النيابة العامة وقرار قاضي التحقيق الاقتصادي أصدرت محكمة الجنايات في ريف دمشق قرارا يقضي بتجريم المتهم بديع (المدعي بالمخاصمة) بجنايات اختلاس المال العام عمدا عن طريق التزوير وإضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني والتحريض على الرشوة وفق أحكام المواد 10/ب و 21 و 29 و 32 من قانون العقوبات الاقتصادية و342 بلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام ومعاقبته من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وشهرين وبالغرامة مبلغ 530,000 ل.س وإلزام المتهم المذكور مع بقية المتهمين بدفع مبلغ مليار وخمسمائة وأربعة وستين مليونا ومئتين وتسع وستين ألفا وخمس وسبعين ليرة سورية وهي المبالغ المختلسة على سبيل الرد مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام.
ولدى الطعن بالقرار المذكور فقد أصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض طعن المدعي بالمخاصمة وقبول طعن النيابة العامة لجهة الغرامات المحكوم بها والحكم على مدعي المخاصمة بمبلغ 1,627,450 ل.س.
ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقاده بأنه مشوب بالخطأ المهني الجسيم فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
وحيث إن محكمة الجنايات المصدق بقرارها لجهة التجريم والعقوبة المانعة للحرية والتعويض من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها واقتنعت بارتكاب المدعي بالمخاصمة الجنايات التي حكمت عليه بها وقد أبانت مستنداتها في ذلك.
وحيث إن المقرر قانونا أن البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن مسائل القناعة الشخصية والتقدير للأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 305 تاريخ 4/2/2002).
وحيث إن إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابية إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم لا تعتبر طريقا من طرق الطعن وإنما هي محاكمة تجري وفق الأصول العادة بعد اعتبار الحكم الغيابي ملغى حكما ومع ذلك فإن العقوبة التي تم الحكم بها على مدعي المخاصمة بموجب الحكم الغيابي هي أشد من العقوبة التي حكم بها بموجب الحكم موضوع المخاصمة وبالتالي فإنه ليس هنالك من وجه من كافة النواحي للاحتجاج بالقاعدة التي تقضي بأن المحكوم لا يضار بطعنه.
وحيث إن النية الجرمية واضحة في الأفعال الصادرة عن المدعي بالمخاصمة بإرادته ارتكاب الجرائم الثابتة بحقه.
وحيث إن الحكم موضوع المخاصمة جاء خاليا من أي خطأ مهني جسيم.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 93 / 2010 - أساس 1587 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 24 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72820
استخلاص الأدلة وتقديرها والإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب في حال وجودها هي من الأخطاء العادية التي تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي على ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- لم تتأكد الهيئة المخاصمة من انطباق شروط حجية الحكم الجزائي واعتبرته حجية مطلقة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بالقضية المدعو أديب الذي قرر الحكم الجزائي برائته من جرم التزوير.
2- إن وكيل أديب أقر بأن موكله هو من قام بتنظيم مذكرة التصفية موضوع التزوير والمحكمة تجاهلت ذلك وهو مسؤول عن التعويض والمبلغ المطالب به.
3- الهيئة المشكو منها لم تعدد أسباب الطعن ولم تعن بالرد عليها وإنما اكتفت بعبارات مرسلة ردا على ذلك.
في القضاء:
حيث إن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة /ب/ في محكمة النقض برقم 5391 أساس 5561 تاريخ 22/10/2007 القاضي برفض الطعن المتعلق بقرار محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق رقم 150 أساس 3212 تاريخ 6/6/2007 القاضي برد الاستئناف رقم 670 أساس 15370 تاريخ 28/7/2005 القاضي بإلزام المدعى عليه أحمد (مدعي المخاصمة) بدفع مبلغ قدره 43652 ليرة سورية مع الفائدة بواقع 4% من تاريخ الادعاء للجهة المدعية المؤسسة العامة للمناطق الحرة ورد الدعوى عن المدعى عليه أديب.
ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تقوم على ادعاء الجهة المدعية المؤسسة العامة للمناطق الحرة على المدعى عليهما أحمد (مدعي المخاصمة) والآخر المدعو أديب لقيامهما أثناء عملهما لدى الجهة المدعية بتزوير بعض الوثائق مما أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية.
ومن حيث إن الحكم الجزائي الجنحي رقم 286/14 تاريخ 27/4/1988 الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدمشق كان قد قضى بفسخ الحكم الجزائي البدائي المستأنف وإعلان براءة المدعى عليه أديب مما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة والحكم بحبس المدعى عليه مدعي المخاصمة أحمد مدة سنة، وللأسباب المخففة تخفيفا لمدة ستة أشهر ولشمولها بالعفو تنزيلها إلى ثلاثة أشهر لارتكابه جرم التزوير إضافة إلى الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي رقم 998/692 تاريخ 26/7/1995 القاضي ببراءة المدعى عليه أديب من جرم التزوير بعد أن اعتمد قرار محكمة الأمن الاقتصادي بالبراءة على قرار محكمة الاستئناف الجنح رقم 14 المشار إليه.
ومن حيث إن أخذ المحكمة بالقرارت الجزائية المشار إليها المبرزة والتي نصت ببراءة المدعى عليه أديب وطرح المحكمة ماعدا ذلك لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وما دامت الأدلة التي انتهت إليها تؤدي إلى النتيجة ذاتها والتي لها أصلها في أوراق الدعى.
قد استقر الاجتهاد القضائي على أن استخلاص الأدلة وتقديرا وأن الإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب في حال وجودها هي من الأخطاء العادية التي لا تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي على ذلك (اجتهاد الهيئة العامة رقم 925/163 لعام 2004).
ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الدعوى أضحت جديرة بالرد.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 79 / 2010 - أساس 991 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 20 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72816
إن مسألة القناعة الشخصية وتقدير الأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى مما يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة فيما يتعلق بالقرار رقم 1988 لعام 2008:
1- لم تأخذ المحكمة برجوع الشاهد جبري... عن أقواله.
2- لم تكلف المحكمة نفسها عبء دعوة الشهود ولم تناقش سبب عدم أخذها بالإقرار الخطي الصادر عن جبر... وحسن.
3- أهملت المحكمة وجود التناقض في أقوال بعض الشهود ولم تأخذ بشهادة إبراهيم...
أسباب المخاصمة فيما يتعلق بالقرار الصادر بحق المدعي بالمخاصمة موسى... وهو القرار رقم 1116 لعام 2008:
- لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أن المدعي بالمخاصمة موسى... لم يكن يقصد قتل المغدور وقد طعنه طعنة واحدة وهرب.
في القضاء:
حيث أن المحكمة العسكرية بدمشق قد قضت بقرارها رقم 310 تاريخ 13/4/2008 بتجريم المتهم موسى بجناية القتل قصدا المنصوص عليها بالمادة 533 من قانون العقوبات وتجريم المتهم فوزي بجناية التدخل بالقتل قصدا المنصوص عليها بالمادة 533 بدلالة المادة 218 من قانون العقوبات وحكمت على كل منهما بالعقوبة القانونية، وقد قررت محكمة النقض بقرارها رقم 1116 لعام 2008 موضوع المخاصمة تصديق قرار المحكمة العسكرية بالنسبة للمتهم موسى... ونقضه بالنسبة للمتهم فوزي..، وبموجب القرار رقم 751 تاريخ 8/10/2008 قررت المحكمة العسكرية تجريم المتهم فوزي بجناية التدخل بالقتل المنصوص عليها بالمادة 533 بدلالة المادة 218 من قانون العقوبات، وقد قررت محكمة النقض تصديق القرار المذكور بموجب قرارها 198 لعام 2008.
ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة موسى بالقرار رقم 1116 لعام 2008 ولعدم قناعة قناعة المدعي بالمخاصمة فوزي بالقرار رقم 1988 الصادرين عن محكمة النقض بغرفتها الجنائية العسكرية فقد تقدما بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
وحيث إن المحكمة العسكرية بدمشق بقرارها رقم 310 لعام 2008 المصدق من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة بالنسبة للمدعي بالمخاصمة موسى وبقرارها رقم 751 لعام 2008 المصدق من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة بالنسبة للمدعي بالمخاصمة فوزي قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وناقشت هذه الأدلة وانتهت إلى القناعة بارتكاب المتهم موسى جناية القتل قصدا وارتكاب المتهم فوزي جناية التدخل بالقتل القصد.
وحيث من المقرر قانونا أن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن مسائل القناعة الشخصية والتقدير للأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة أدلة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 35 تاريخ 4/2/2002).
وحيث إن المحكمة العسكرية قد أتاحت للمدعين بالمخاصمة الدفاع عن نفسهما وقد أقامت حكميها على أدلة تكفي لحملها وإن من حق القضاء الجزائي أن يختار الأدلة التي يركن ويطمئن إليها وإن أسباب الحكم الكافية لحمل المنطوق تعتبر ردا كافيا على كافة الدفوع المثارة.
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوافر في القرارين موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 81 / 2010 - أساس 1463 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 21 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72817
إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها إلى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم. وإن القناعة الجزائية يمكن تكوينها من أدلة وقرائن مساقة في الدعوى تكون في مجملها دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب الفاعل للجرم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة أهملت وثائق مبرزة في الدعوى لم تناقشها.
2- عدم الرد على أسباب الطعن وعدم مناقشة الأدلة وأسباب الطعن.
3- بنت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة وقرارها على الشك ولم تبحث في النية الجرمية.
في القضاء:
بناء على ادعاء النيابة العامة وقرار قاضي الاحالة في حماة أصدرت محكمة الجنايات في حماة قرارا يقضي بتجريم المتهم عبد القادر... بجناية السرقة الموصوفة لمرتين والشروع فيها لمرة واحدة، وحكمت عليه بالعقوبة القانونية بعد الأخذ بعين الاعتبار أحكام التكرار من جهة والأسباب المخففة التقديرية من جهة أخرى، ولدى الطعن بالقرار المذكور من قبل المتهم المذكور أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن.
ولعدم قناعة المحكوم عليه المشار إليه بالقرار المنوه عنه أعلاه ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
وحيث إن بعض المتهمين قد اعترف أثناء التحقيقات الأولية بالقيام بالسرقة الموصوفة وباشتراك المدعي بالمخاصمة معه في هذه السرقة وكذلك اعترف البعض بذلك أمام قاضي التحقيق وباشتراك المدعي بالمخاصمة أيضا معه في ذلك وقد توافقت هذه الأقوال والاعترافات مع بعض أقوال بعض المجني عليهم الذي تمت سرقة منازلهم وإدادة قسم من الأشياء المسروقة.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها إلى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم، وإن القناعة الجزائية يمكن تكوينها من أدلة وقرائن مساقة في الدعوى تشكل في مجملها دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب الفاعل للجرم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 140 تايخ 5/5/2003).
وحيث إن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء التي لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 18/3/1996).
وحيث إن ماورد في أسباب حكم محكمة الجنايات من اعتراف المدعى عليهم الفوري إنما المقصود هو اعتراف المدعى عليهم المذكورين في حقل الأدلة والذين اعترفوا أثناء التحقيقات الأولية بالسرقات الموصوفة الواقعة والتي حصلت بالاشتراك مع المدعي بالمخاصمة.
وحيث إن من حق القاضي الجزائي أن يختار الدليل الذي يطمئن إليه ويبني حكمه عليه ولا يمكن التعقيب عليه في هذا المجال مادامت الأدلة التي أخذ بها والأسباب التي أقام حكمه عليها تكفي لحمل المنطوق الذي انتهى عليه.
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين لصالح الخزينة.
قرار 87 / 2010 - أساس 1557 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 22 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72818
الخطأ في التقدير والاجتهاد على فرض وجوده هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- المدعي بالمخاصمة المحكوم عليه كان في حالة دفاع مشروع عن نفسه.
2- إن المحكمة لم تأخذ بنص الفقرة الثالثة من المادة 183 من قانون العقوبات التي تنص على أنه إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة بالشروط المقررة في المادة 227 من قانون العقوبات.
3- لم تطبق المحكمة أحكام العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات.
في القضاء:
بناء على ادعاء النيابة العامة وقرار قاضي الإحالة أصدرت محكمة الجنايات في حلب قرارا يقضي بتجريم المتهم محمود... (المدعي بالمخاصمة) بجناية القتل قصدا وفقا لحكم المادة 533 من قانون العقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وللأسباب المخففة التقديرية تنزيلها إلى النصف لمدة سبع سنوات ونصف من حساب مدة توقيفه الاحتياطي، وحجره وتجريده مدنيا ومنعه من الإقامة في حلب لمدة توازي مدة عقوبته بعد تنفيذها أصولا.
ولدى الطعن بالقرار من قبل المحكوم عليه أصدرت الغرفة الجنائية الأولى في محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برد الطعن موضوعا.
ولعدم قناعة المحكوم عليه المذكور بالقرار المشار إليه ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
وحيث إن محكمة الجنايات المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرضت أدلة الدعوى ووقائعها واستخلصت ارتكاب المدعي بالمخاصمة لجرم المدعى به ومتوافرة فيه كافة الأركان المنصوص عليها قانونا.
وحيث إن محكمة الجنايات وهي محكمة الموضوع في الدعوى الأصلية قد استنتجت من وقائع القضية وأدلتها أن المغدور لم يكن يحمل أي سلاح أو أي سكين.
وحيث إن المحكمة المشار إليها قد اقتنعت من خلال ما أوردته من أدلة بأن المتهم لم يكن في سورة غضب شديد كما أنه لم يكن بحالة الدفاع المشروع.
وحيث إن الخطأ في التقدير والاجتهاد على فرض وجوده هو في الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 18/3/1996).
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن مسائل القناعة الشخصية والتقدير للأدلة ولا سيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بأدلة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 35 تاريخ 4/2/2002).
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين.
قرار 69 / 2010 - أساس 1361 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 17 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72813
يجب اتباع القرار الناقض مغبة الوقوع في الخطأ الجسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/6/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة أحمد... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 833 أساس 21197 تاريخ 11/12/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا.
وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من المدعي بالمخاصمة بمواجهة المدعى عليه عبد المجيد قد هدفت إلى الحكم عليه بجرم الاحتيال وإساءة الأمانة بداعي أن المدعي كان قد اغترب في ليبيا وغيرها ومنح المدعى عليه عبد المجيد باعتباره ابن عمه وكالة عامة تخوله استثمار أمواله والمبيع لعقاراته السكنية والزراعية وقبض واستلام كافة أمواله وأموال زوجته عائشة وأولاده المنقولة وغير المنقولة من الجهات الحكومية وخاصة في سورية وتم تسليمه أموال المدعي وعندما عاد المدعي إلى سورية وتم تسليمه أموال المدعي وعندما عاد المدعي إلى سورية اتصل مع وكيله لاستلام سند التمليك لمصنع جلاب المشترى من قبله والعقارات المشتراة والمباعة والأموال النقدية التي استلمها إلا أن المدعى عليه أخذ يماطل بتقديم كشوف الحسابات الكاملة وقد انتهت محكمة البداية إلى الحكم باعتبار الخلاف مدنيا وأيدت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1020 أساس 2068 تاريخ 29/2/2004 القرار المذكور ولدى الطعن به قضت محكمة النقض بقرارها 1323 أساس 13221 تاريخ 29/6/2005 بنقض القرار المذكور بما مضمونه أن المدعى عليه قد استغل الوكالة التي منحه إياها المدعي باستعمال الوسائل الاحتيالية والغش والخداع والكذب والتي هي عناصر وأركان جرم الاحتيال للحصول على المال والتصرف به كما هو ثابت من الأدلة المبرزة إضافة إلى أن جريمة الاحتيال تتم حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم فيكفي على الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف به ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
وحيث إن القرار محل المخاصمة قد اعتبر النزاع مدنيا بين الطرفين دون الالتفات والأخذ بما جاء بالقرار الناقض المشار إليه.
وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه يتوجب اتباع القرار الناقض تحت طائلة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم سندا لأحكام المادة 365 أصول محاكمات جزائية 262 أصول مدنية.
وحيث إنه بفرض أن القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض قد شوهد من النيابة العامة إلا أنه يبقى من حق المدعي متابعة الدعوى الجزائية للحصول على حقه الشخصي تبعا لثبوت الجرم وإن كان لم يعد جائزا الحكم بالعقوبة الجزائية.
وحيث إن ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة منحدرا إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المذكور.
لذلك تقرر بالإجماع:
- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 833 أساس 21197 تاريخ 11/12/2006 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 59 / 2010 - أساس 768 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 14 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72862
على قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورده دليلها، فيه التعليل المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- الهيئة المخاصمة لم ترد على أي سبب من أسباب الطعن.
2- حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة منوطة بحسن التقدير وسلامة الاستدلال على أساس منطقي وإن أقوال الشهود تؤكد عدم ارتكاب المدعي المخاصمة للجرم المحكوم به لعدم وجوده في مكان وقوع المشاجرة.
في القضاء:
بناء على ادعاء النيابة العامة وقرار قاضي الإحالة أصدرت محكمة الجنايات في درعا قرارا يقضي بتجريم المدعى عليه المتهم عيسى... بجناية الإيذاء المفضي لإحداث عاهة دائمة مع جهالة الفاعل وفق أحكام المادة 543 بدلالة المادة 546 من قانون العقوبات، وقد تقرر رفض الطعن الذي تقدم به المحكوم عليه المذكور من قبل الغرفة الجنائية من محكمة النقض بموجب الحكم موضوع المخاصمة.
ولعدم قناعة المحكوم عليه بالقرار المشار إليه ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
وحيث إن محكمة الجنايات في درعا المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استخلصت من أدلة الدعوى وخاصة أقوال المدعيين رياض ومنيف أن المدعي بالمخاصمة قد اشترك في المشاجرة وأقدم مع أشخاص آخرين على ضرب المدعيين المذكورين وأصابهما بعجز دائم أبان نسبته التقرير الطبي المعطى لكل من المصابين.
وحيث إن محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد اقتنعت من خلال الأدلة المشار إليها قد اقتنعت بارتكاب المدعي بالمخاصمة الجرم المسند إليه.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير الأدلة وخاصة في القضايا الجزائية يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أنها استندت في تكوين قناعتها لما له أصل في الملف ولا مجال في هذه الحالة للقول بالخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 68 تاريخ 6/4/2003) وقد جاء في قرار آخر للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 253 تاريخ 10/6/2002 أنه (وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود يعود إلى محكمة الموضوع).
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أوحجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و أورده دليلها فيه التعليل المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994).
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
رفض دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 65 / 2010 - أساس 1511 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 16 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72864
ليست كل دعوى جزائية توقف سير الدعوى المدنية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11/2/2008 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعية بالمخاصمة رويدة... تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم 2252 أساس 3364 تاريخ 18/12/2006 والمتضمن من حيث النتيجة رد دعوى المدعية رويدة لعدم الثبوت.
وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه والتي تقدمت بها المدعية بالمخاصمة رويدة قد هدفت إلى تثبيت العلاقة الإيجارية حول الشقة موضوع الدعوى بينها وبين المدعى عليها بالمخاصمة خديجة.
وحيث إن القرار الناقض الصادر في الدعوى الأصلية عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض كان قد وجه إلى إثبات ادعاء المدعية رويدة بأن مأمور التنفيذ قد أخذ منها عقد الإيجار وأخفاه لصالح المدعى عليها خديجة ومن ثم إثبات هذا العقد بالبينة الشخصية.
وحيث إن محكمة الموضوع قد ناقشت الأدلة وانتهت إلى أنها ليست كافية لإثبات أن مأمور التنفيذ قد أخذ من المدعية رويدة عقد الإيجار المتعلق بالشقة موضوع الدعوى وبالتالي تكون قد رفضت ضمنا التصريحات الخطية المبرزة مع الطعن كما جاء باستدعاء دعوى المخاصمة.
وحيث إن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى.
وحيث إن المدعية لم تبين باستدعاء دعوى المخاصمة من هم الشاهدان اللذان طلبت سماعهما ولم تستجب المحكمة للطلب إضافة إلى أن عدم تلبية المحكمة لطلب الاستماع مجددا لشهود تم الاستماع إليهم في دعوى جزائية ليس عطفا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما تم إبراز صورة عن أقوالهم يضاف إلى ذلك أن المدعية بالمخاصمة لم تذكر أن هؤلاء الشهود هم ضمن نصاب الشهادة.
وحيث إن الدعوى الجزائية المقامة من المدعية بالمخاصمة بجرم إساءة استعمال السلطة وإخفاء أوراق هي بينها وبين مدير التنفيذ وليست المدعى عليها خديجة طرفا بها وهي بتاريخ لاحق للدعوى محل المخاصمة.
وحيث إنه ليست كل دعوى جزائية توقف سير الدعوى المدنية.
وحيث إنه طالما لم يثبت لمحكمة الموضوع إخفاء مدير التنفيذ العقد الإيجار فلم يعد جائزا إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة.
وحيث إن وجود المدعية في الشقة ليس دليلا كافيا على أنها مستأجرة لها طالما أن الأدلة الاخرى المشار إليها أعلاه لم تقتنع محكمة الموضوع بكفايتها لإثبات ذلك.
وحيث إن القرار محل المخاصمة وفي ضوء ما ذكر لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 31 / 2010 - أساس 828 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 4 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72852
الإثبات في المواد الجزائية يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وتساندها وحرية محكمة الموضوع وسلطتها المستقلة في تقدير هذه الأدلة والموازنة بينها وتكوين قناعتها في الدعوى في حدود سلامة التقدير.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1-ثابت في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة أن الأقوال التي أدلى بها المدعي بالمخاصمة إنما انتزعت منه بالضرب والتعذيب والإكراه ولا أساس لها من الصحة وإن محكمة الجنايات قد بنت حكمها بالاستناد الى هذه الأقوال فخالفت بذلك الاجتهاد المستقر.
2-إن جرم الاتجار بالمخدرات هو من الجرائم الخطيرة التي لا بد من التجريم فيه من ثبوت القصد الجرمي الخاص والمحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تبحث عن القصد الجرمي ولم تثبت ضلوع المدعي بالمخاصمة بالبيع أو الشراء مما يجعل قرارها مبني على أساس باطل والهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم.
في الشكل:
من حيث إن دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف الى إبطال القرار رقم 1252 تاريخ 8/10/2007 الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 3722 لعام 2007 مع التعويض بداعي أن الهيئة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم.
من حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تتلخص أنه بناء على معلومات وردت الى فرع الأمن الجنائي بالحسكة مفادها قيام المتهم المدعي بالمخاصمة شهاب بالاتجار بالمخدرات وبنتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة تمكنت إحدى دوريات الفرع المذكور بتاريخ 12/6/2005 من إلقاء القبض على المتهم المذكور في شارع التربية بمدينة الحسكة وبحوزته كمية كيلو وتسعمائة غرام من مادة الهيروئين المخدر موضوعة في كيسين وبالتحقيق الأولي معه اعترف بحيازته لهذه المادة وأنه قام بشرائها من شخص تركي يدعى عبد الحكيم أثناء وجوده في بلدة نصبين التركية وأنه اجتاز الحدود وأدخلها الأراضي السورية وقد تراجع عن أقواله الأولية في مراحل المحاكمة اللاحقة زاعما أن أقواله الأولية انتزعت منه تحت الضغط والتعذيب وقد أصدرت محكمة الجنايات بالحسكة قرارها رقم 136 تاريخ28/2/2007 والمتضمن من حيث النتيجة تجريم المتهم شهاب بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات والغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية فطعنت النيابة العامة والمتهم شهاب بالقرار المذكور فقضت محكمة النقض بقرارها رقم 1375 تاريخ 14/5/2007 نقض القرار المطعون فيه أخذا بطعن المتهم شهاب بداعي أن الطاعن طلب سماع أقوال شهود الدفاع إلا أن محكمة الموضوع لم تبت بهذا الطلب ولم يبرر ذلك في متن القرار.
وبعد تجديد الدعوى واتباع القرار الناقض قضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها رقم 500 تاريخ 31/7/2007.
من حيث النتيجة تجريم المتهم شهاب بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات والغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية وحجره وتجريده مدنيا وقد أيدتها محكمة النقض بقرارها رقم 3252 تاريخ 8/10/2007 فكانت دعوى المخاصمة.
من حيث إن الإثبات في المواد الجزائية إنما يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وتساندها وحرية محكمة الموضوع وسلطتها المستقلة في تقدير هذه الأدلة والموازنة بينها وتكوين قناعتها في الدعوى في حدود سلامة التقدير.
وحيث إن محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المخاصمة سردت واقعة الدعوى وأحاطت بها إحاطة تامة وناقشت أدلتها وتعدادها وتوصلت من خلالها الى تقدير ما انتهت إليه في الحكم المشكو منه واعتبرت الأدلة القائمة في الدعوى وخاصة أقوال المتهم الأولية ومصادرة وضبط المواد المخدرة حيث ركنت بقناعتها الى هذه الأدلة ولا معقب عليها في ذلك وما جاء بأسباب المخاصمة لا تعدو سوى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها وهذا أمر مستقل به.
وحيث إنه ولئن كانت الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن الجنائي لا تصلح أن تكون لوحدها دليلا يمكن بناء الأحكام عليها إلا أن الاعترافات الأولية التي أدلى بها المتهم المدعي بالمخاصمة ترافقت بالدليل المادي وهو مصادرة المادة المخدرة وما جاء بأقوال شهود الدفاع لا يسعف المتهم في شيء ولا يبدل من مركزه القانوني وبالتالي فإن القرار المشكو منه بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ويتعين رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر:
-رد الدعوى شكلا.
قرار 347 / 2009 - أساس 1734 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 459 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 71275
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرما، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه لذلك الفعل قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/11/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة توفيق... يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم 1447 أساس 1898 تاريخ 23/7/2007 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الإحالة باتهامه مع المدعى عليه الاخر نصري... بجناية الإهمال المقصود المؤدي الى الإضرار بالأموال العامة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية إصدار مذكرة قبض ونقل بحقه الى آخر ما جاء بالقرار.
وحيث إن قرار قاضي الإحالة ومن بعده القرار محل المخاصمة الذي أيده بتصديقه قد استندا الى أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قراره الأول رقم /2/ تاريخ 31/6/2002 بمنع محاكمة المدعي بالمخاصمة إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي قضت بفسخ القرار المذكور بقرارها رقم 148 تاريخ 22/9/2002 لأن الوثائق المبرزة كافية لاتهام المدعي بالمخاصمة ولدى النظر بالقضية مرة ثانية من قاضي التحقيق الاقتصادي قضى مجددا بمنع المحاكمة بقراره رقم 28 تاريخ 23/11/2002 إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي قضت مجددا بفسخ هذا اقرار وذلك بقرارها رقم 1 تاريخ 6/1/2003 بما يفيا وجوب اتهام المدعي بالمخاصمة ولدى إعادة الإضبارة الى قاضي التحقيق أصدر قراره مجددا بمنع محاكمة المدعي بالمخاصمة برقم 132 تاريخ 4/1/ 200 فاستأنفت الجهة المدعية الشركة العامة لاستثمار الرخام وأحجار الزينة والجص هذا القرار ولم تستأنف النيابة العامة فكان أن صدر قرار قاضي الإحالة المشار إليه والذي صدقته هيئة غرفة الإحالة المخاصمة.
وحيث إن للمدعي الشخصي وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 139 أصول محاكمات جزائية أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و 132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية.
وحيث إن المادة 132 أصول جزائية تنص على أنه إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرما أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه لذلك الفعل قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.
مما يعني أنه يحق للمدعي الشخصي عملا بأحكام المادتين المذكورتين 139 و 132 أصول جزائية أن يستأنف قرارا لمنع المحاكمة وهذا الاستئناف ينشر القضية من الناحيتين الجزائية والمدنية أي الجرم والحق الشخصي وبالتالي فهوي يستفيد بموجب أحكام المادتين المذكورتين من نشر القضية جزائيا ولو لم تستأنف النيابة العامة القرار بمنع المحاكمة.
وحيث إنه طالما أن محكمة الأمن الاقتصادي قد وجهت بموجب قراريها المشار إليهما أعلاه الى اتهام المدعي بالمخاصمة وكان هذا القرار... يصدران مبرمين فيكون اتباعهما من قبل قاضي الإحالة الذي أصبح مختصا بنظر الدعوى كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بعد إلغاء محاكم المن الاقتصادي غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن محكمة الأمن الاقتصادي كانت هي المرجع في تصديق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو فسخه والتوجيه الى الاتهام وذلك بفرض أن الأدلة لا تصل الى درجة الاتهام طالما أن قرارات محكمة الأمن الاقتصادي مبرمة بهذا الشأن واتباعها لا ينحدر كما ذكرنا الى درجة الخطأ المهني الجسيم ويمكن للمدعي إثارة الدفع بعدم كفاية الأدلة للحكم والإدانة أمام محكمة الجنايات التي يعود لها كمحكمة موضوع تقدير ذلك.
وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
-رد الدعوى شكلا.
قرار 145 / 2009 - أساس 1047 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 427 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 71243
قرارات قاضي الإحالة ليست قرارات جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه وإيصاله الى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- الهيئة المخاصمة لم تقم بواجبها في وزن الأدلة والاستدلال عليها بالوثائق الموجودة مما يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم.
2- إن الهيئة المخاصمة قد أهدرت تطبيق النص القانوني ولم تفرق بين جنحة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 341/ع.ع. وجناية الرشوة المعاقب عليها بنص المادة 342/ع.ع. بنص المادة والفعل عليه بالمادة 346/ع.ع.
3- الهيئة المخاصمة لم تراقب أيضا انطباق الفعل على النص القانوني المتهم به.
في الشكل:
من حيث إن دعوى المخاصمة تهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض 1457 أساس 1200 تاريخ 30/7/2007 والمتضمن رفض الطعن موضوعا والحكم على الهيئة المخاصمة بالتعويض مع الرسوم والمصاريف بداعي وقوع الهيئة مصدرة القرار المذكور بالخطأ المهني الجسيم.
من حيث إن وقائع الدعوى ظاهر الأدلة المتوفرة فيها تشير الى أن المدعى عليه محمد... يعمل بصفة رئيس مكتب التوثيق العقاري ف يمنطقة جبل سمعان وأثناء مراجعة الشاكي المحامي يحيى له لإجراء معاملة فراغة للعقار رقم 699 من منطقة بلليرمون العقارية أخذ يعرقل ويماطل في تنفيذ إجراءات نقل الملكية مختلقا الحجج والذرائع بقصد ابتزاز الشاكي ماديا وأخيرا رضخ الشاكي لطلب المدعى عليه وقبل بدفع مبلغ ثلاثة عشر ألف ليرة سورية وقبل أن يقوم بتسليمه المبلغ قام بتصوير الأوراق النقدية التي قدمها للمدعى عليه ثم أخبر فرع الأمن الجنائي بالواقعة حيث حضرت دورية من مرتبات الفرع المذكور وقامت بمصادرة المبلغ من جيب المدعى عليه.
وحيث إن الهيئة المخاصمة وجدت في قرار قاضي الإحالة المتضمن اتهام المدعى عليه محمد بجناية التماس أجر غير واجب للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وفق أحكام المادة 342 ع.ع. سردا لواقعة الدعوى ومناقشة الأدلة مناقشة قانونية وإن قراره جاء محمولا على أسبابه فرفضت الطعن الواقع عليه.
وحيث إن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية.
ومن حيث إن قرارات قاضي الإحالة ليست قرارات جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه وإيصاله الى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي.
وحيث إن قاضي الإحالة ومن بعدها الهيئة المخاصمة وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لترجيح الاتهام ولا معقب عليها في ذلك مما يتعين معه والحالة ما سلف رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 25 / 2009 - أساس 1005 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 409 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 71225
تقدير الأدلة وخاصة في القضايا الجزائية يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد استندت في تكوين قناعتها لما له أصل في الملف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1-الهيئة المخاصمة اعتمدت في إصدار قرارها المخاصم على أقوال باقي المدعي عليهم والتفتت بأن المدعى عليه عبد الله... لم يرد له اسم كمتهم.
2-القرار المخاصم تجاهل التناقضات الواردة في القرار وكذلك عدم توفر أي دليل مادي يدين المدعي بالمخاصمة.
في الشكل:
حيث إن ادعاء المدعي بالمخاصمة خالد... يهدف الى إبطال القرار رقم 2933 تاريخ 17/9/2007 الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 3535 والمتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا بداعي أن الهيئة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص أنه بتاريخ 3/4/2006 وبناء على معلومات وردت الى فرع أمن الدولة بحلب فقد ألقي القبض على المدعي بالخاصمة خالد... وبرفقته حسين... ومصطفى وبحوزتهم تسع لوحات فسيفسائية وثماني قطع نقدية وصور فوتوغرافية للوحات وأواني أثرية قاموا بعرضها للبيع على مندوب فرع أمن الدولة الذي انتحل صفة تاجر آثار وقد اعترف مدعي المخاصمة في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة بأنه حصل على هذه الآثار من المدعى عليه عزمي...
وحيث إن الأدلة القائمة في الدعوى والمستمدة من اعتراف مدعي المخاصمة وأقوال الشهود المستمع إليهم إضافة الى أقوال المتهمين الآخرين ومصادرة القطع النقدية الأثرية وضبطها بحيازة مدعي المخاصمة كلها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قيام المتهم المذكور بالاتجاه بالآثار وبيع قطع مصنعة على أنها قطع أثرية ولا يغير من مركزه القانوني كون مصدر هذه الآثار المدعى عليه عزمي شلاش أو غيره ما دمت وجدت بحيازته وقام بعرضها للبيع.
وحيث إن الهيئة المخاصمة قد مارست حقها في تقدير الأدلة واقتنعت بما اقتنعت به محكمة الجنايات.
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن تقدير الأدلة وخاصة في القضايا الجزائية يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما إنها استندت في تكوين قناعتها لما له أصل في الملف (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 68 تاريخ 6/4/2003).
وحيث إن... الهيئة المخاصمة وفي ضوء ما ذكر جاء في محله والدعوى حرية بالرد شكلا.
لذلك تقرر:
-رد الدعوى شكلا.
قرار 33 / 2009 - أساس 1513 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 412 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 71228
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- القرار لم يتصل في مسألة جوهرية وقانونية أساسها مدعي المخاصمة ليس بحاجة إلى إذن بالمخاصمة لأن المحامية الشاكية المدعى عليها بالمخاصمة ليست طرفا في الدعوى الجزائية وليس لها صفة ولا تملك سلطة المخاصمة عن ابنتها وإغفال الهيئة لهذه المسألة يشكل خطأ مهنيا جسيما.
2- إن حصول المدعى عليها بالمخاصمة (الشاكية) على صورة الوصية وإبرازها في الدعوى كان من باب الاستدراك، وبتاريخ تنظيم الوكالة عن الموقوف لم تكن الشاكية تملك صفة الوصية.
3- القرار المخاصم خالف أحكام المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 وكذلك ماجاء بأحكام المادة 87 من القانون المذكور.
4- القرار المخاصم سكت عن مخالفة قرار النقابة الذي قضى بأكثر مما طلبه الخصوم واعتبر أن ذلك مسألة تقديرية تعود للمجلس مما يشكل خطأ مهنيا جسيما.
في الشكل:
من حيث إن دعوى المخاصمة تهدف إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 296 تاريخ 6/6/2007 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 460 لعام 2007 والتعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن أوراق الدعوى تشير إلى المدعى عليها بالمخاصمة المحامية ليلى... قد باشرت الدعوى بصفتها والدة الطفلة القاصر وبصفتها هذه فإن من حقها مباشرة الدعوى ضد الجاني.
وحيث إنه وعلى فرض أن المدعى عليها ليلى لم تبرز الوصية عن ابنتها فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من جرم وقع على ابنتها القاصر على موجب أحكام المادة 4 أصول جزائية.
وحيث إنه بمقتضى أحكام المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع.
وحيث إن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعي بالمخاصمة قد قبل الوكالة في الدعوى الجزائية وقبل المدعى عليه فيها قبل الحصول على الإذن المطلوب مما يشكل مخالفة لأحكام المادة المشار اليها ولا تعقيب على المحكمة في هذه الحالة.
وحيث إن تحريك الدعوى المسلكية بحق المحامي مدعي المخاصمة للسبب المشار اليه إنما يدخل في نطاق السلطة والصلاحية التقديرية لمجلس النقابة وفق أحكام المادة 87 من قانون تنظيم المهنة.
وحيث إن الايجاز في التعليل والقصور في التسبب وعدم الرد على الدفوع وإن كان يشكل سببا لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (قرار هيئة عامة رقم 64 تاريخ 2/5/1994).
وحيث إنه وعلى ضوء ما سلف فإن القرار المخاصم في منأى عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم والدعوى تستوجب الرد شكلا.
لذلك تقرر:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 238 / 2008 - أساس 1208 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 373 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70786
إهمال حكم القانون في الوقائع، خلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما خطأ مهني جسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- تجاهل الهيئة المخاصمة الوقائع الثابتة في الدعوى.
2- مخالفة المبادئ الاساسية للقانون والانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الاساسية للقانون.
في الوقائع:
وتتلخص بأن طالب المخاصمة تعاقد مع الجهة المدعى عليها على تنفيذ اعمال وإنشاء بنائها علىالمقسم رقم /3/ تنظيم عرنوس بموجب العقد رقم /16/ص تاريخ 8/2/1992 ونتيجة استدراج عروض.
وإن مدعي المخاصمة قام بتنفيذ هذا العقد وبعد انجاز القسم الاكبر ظهرت امور خارجة عن مضمون العقد أدت إلى خلاف بين الطرفين.
وتنفيذا لاحكام المادة 13 من العقد المبرم بين الطرفين فقد تم اللجوء الى التحكيم وشكلت لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين والتي اصدرت قرارها المؤرخ في 8/9/1998 وتم اكساء الحكم صيغة التنفيذ بموجب قرار محكمة البداية رقم 40 مستعجل تاريخ 17/7/1999 أساس 768 لعام 1999 وثيقة رقم /3/ وصدق هذا الحكم استئنافا بموجب القرار رقم 465 لعام 1999 الصادر في الدعوى رقم اساس 553.
وتم وضع هذا القرار دائرة التنفيذ لحساب استحقاقات طالب التنفيذ عن الاعمال الاضافية وأصدر رئيس التنفيذ القرار باجراء الخبرة الفنية الحسابية لحساب استحقاقات الطرفين ومن ثم اجراء التقاص وسمي الخبير زكي... لهذه المهمة الذي تقدم بخبرته والتي خلص فيها الى تحديد استحقاقات مدعي المخاصمة بمبلغ خمسة ملايين ومئة وعشرة الاف ومائة وثلاث وستون ليرة سورية.
وبعد اجراء التقاص بين حقوق الطرفين وتم صرف هذا المبلغ بقرار رئيس التنفيذ المصدق استئنافا بموجب القرار رقم 176 تاريخ 3/1/2001 في الدعوى اساس 97/2001 وقبض مدعي المخاصمة هذا المبلغ المحكوم به تقدمت النقابة باستدعاء الى النيابة العامة الاقتصادية مدعية بأن طالب المخاصمة تقدم بوثائق الى رئيس التنفيذ غير صحيحة للاضرار بالاموال العامة بقصد تحقيق مصلحة شخصية معاقب عليها بموجب احكام المادة 18 من قانون العقوبات الاقتصادية وان المدعى عليه زود السلطات بأوراق غير صحيحة معتمدا الوسائل الاحتيالية للاضرار بالاموال العامة واحيلت القضية الى قاضي التحقيق بعد ان حركت النيابة العامة الدعوى بحق طالب المخاصمة بجريمة غش الدولة وسرقة المال العام وتزويد السلطات بمعلومات غير صحيحة وثيقة رقم /10/ قرر قاضي التحقيق إجراء خبرة بمعزل عن مدعي المخاصمة انتهت هذه الخبرة الى تحديد التزامات كل طرف من طرفي النزاع ونتيجة طعن مدعي المخاصمة بهذه الخبرة فقد تم اجراء خبرة خماسية انتهت هذه الخبرة من حيث النتيجة الى ان يكون المدعي قد قبض مبالغ زائدة عن حقوقه من مؤسسة خزانة تقاعد المهندسين وذلك حسب قرار التحكيم والتقرير الفني المرفق و... البناء والوثائق الخاصة المبرزة في ملف الدعوى وثيقة رقم /11/ وثيقة رقم /13/ وهذه الخبرة تمت امام محكمة الامن الاقتصادي ورغم وضوح هذه الخبرة فقد تم اعادتها بخبرة سباعية انتهت باكثرية الخبراء الى نفي تقاضي طالب المخاصمة مبالغ غير مستحقة.
اتجهت محكمة الامن الاقتصادي بأكثرية اعضائها إلى ادانة مدعي المخاصمة وتجريمه.
وبنتيجة الطعن اصدرت الغرفة الاقتصادية في محكمة النقض القرار رقم 200 لعام 2003 القاضي بنقض القرار بتعليل يقوم على أن الادعاء بحق طالب المخاصمة كان لجهة الغش واختلاس الاموال العامة وأن المحكمة لم تبحث بجرم غش الدولة وأن القرار سابق لأوانه وأن للطرفين الحق بتقديم كافة دفوعهما مجددا.
وبعد تجدي الدعوى صدر القرار بتجريم طالب المخاصمة بجرم اساءة الائتمان وفق احكام المادة 10/ع. ق.-آ.
وبنتيجة الطعن صدر القرار موضوع المخاصمة والذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة بتعليل يقوم على ان محكمة الموضوع احاطت بموضوع الدعوى وساقت عليها الادلة وتحققت من توافر اركان جريمة اختلاس الأموال العامة ونفي جرم غش الدولة لعدم وجود أي دليل عليه.
ومن حيث إن المدعي بالمخاصمة ينعي على هذا القرار وصوله إلى هذه النتيجة مدعيا ان الهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
ابتداء نجد ان قرار محكمة الامن الاقتصادي جاء بمعاقبة مدعي المخاصمة وفق احكام المادة 10/ب -ع اقتصادية إساءة ائتمان.
في حين نجد أن قرار الهيئة المخاصمة قد عالج الدعوى على ضوء احكام اختلاس الأموال العامة وهذا الجرم الذي اخذت به الهيئة المخاصمة يتطلب:
أولا- أن يكون الفاعل من العاملين بالدولة.
والركن المادي يقوم على أن فعل الاختلاس ينصب على أموال عامة سلمت الى الفاعل بسبب وظيفته.
والركن الثالث في جرم الاختلاس هو القصد الجرمي ويتوافر باتجاه نية الفاعل الى اضافة المال العام إلى ملكه وهو يعلم أنه موجود في حيازته حيازة مؤقتة بسبب وظيفته بمعنى ابدال حيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة.
ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد خرجت من هذا المسار القانوني رغم انها من حيث النتيجة قد انتهت الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي، والتي استندت في حكمها الى قواعد اساءة الائتمان والتي تقوم في حال كون الشخص مستنابا من السلطة لادارة هذه الاموال أو..وفي الحالتين نجد ان الهيئة المخاصمة قد خرجت من حكم القانون طالما ان العلاقة بين طالب المخاصمة والجهة المدعى بمواجهتها علاقة عقدية وتم الاتفاق بموجب احكام هذا العقد على التحكيم في حال حصول أي خلاف على تطبيق احكام هذا العقد وفعلا تم ذلك وحددت استحقاقات مدعي المخاصمة عن طريق الخبرة.
وعلى فرض حصول اخطاء مادية في هذه الخبرة فقد كان على الجهة المدعى بمواجهتها بيان هذه الاخطاء المادية والطلب باعادة الخبرة وفي مجمل الحالات فإن هذا الخلاف لا يخرج عن حدود الخلافات المدنية التي تم نتيجة قرار التحكيم وايداعه دائرة التنفيذ وحساب استحقاقات طالب المخاصمة امام جهة قضائية كان للطرفين حق تقديم ما يلزم لإثبات دفوعه ولا يدخل ذلك في احكام إساءة الإئتمان أو اختلاس الأموال العامة على كل الاوجه القانونية.
ولما كان مدعي المخاصمة قد أثار في دفوعه هذه الاسباب القانونية وكان ما ذكر يؤدي إلى أن الهيئة قد اهملت حكم القانون في الواقعة وخلطت بين الحق المدني والحق الجزائي ولم تميز بينهما مما يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها وكانت الدفوع المثارة من الجهة المدعى عليها لم تؤيد بدليل.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا وإبطال الحكم موضوع المخاصمة رقم 33 تاريخ 27/2/2006 جنايات اقتصادية.
2- اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 24 / 2008 - أساس 712 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 135 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70276
- كل فاعل مسؤول عن فعله و لا تتعدى المسؤولية الى غيره.
- ان التفات الهيئة المخاصمة عن تدقيق الوثائق المنتجة في الدعوى، و تصديقها القرار الذي خالف المبادىء الاساسية، يشكل خطا مهنيا جسيما و موجبا لابطال الحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- عدم تدقيق وثائق الدعوى و قراءتها بشكل صحيح.
2- عدم توفر البحث و المناقشة لاركان جرم الافتراء.
3- مدعي المخاصمة لم يتقدم بشكوى بحق نبيل.. بجرم السرقة الموصوفة فهو لم يرتكب جرم الافتراء بحقه وانما الذي تقدم بالشكوى هو الحارس القضائي
في المناقشة و التطبيق القانوني:
تشير وقائع هذه الدعوى ان الحارس القضائي محمد... تقدم بشكوى بحق نبيل... بجرم السرقة الموصوفة و نتيجة التحقيق تقرر منع محاكمته فبادر الى الادعاء بالافتراء بحق حنا... مدعيا بانه هو الذي امر الحارس القضائي برفع الدعوى عن طريق محاميه و نتيجة التحقيق تقرر احالة طالب المخاصمة الى محكمة الجنايات بجرم الافتراء الجنائي بموجب قرار قاضي الاحالة الذي صدقته الهيئة المخاصمة.
و حيث ان الافتراء مثار دعوى جزائية و هذه الدعوى شخصية لتعلق العقاب بشخص الفاعل الذي ابرز الى حيز الوجود عناصر الجريمة و هو المسؤول عن نتائجها.
اما الشريك و المحرض و المتدخل لكل منهم له مركز قانوني في الفعل المجرم.
و حيث ان الفاعل الاصلي هو المدعي الحارس القضائي محمد.... بحق نبيل.... بجرم السرقة الموصوفة و كان لديه اسبابه في هذا الادعاء.
و حيث ان كل فاعل مسؤول عما فعله و لا يتعداه الى غيره.
و حيث ان طالب المخاصمة لم يرتكب الفعل المسند اليه مباشرة و لم يكن لديه المعرفة المسبقة ببراءة نبيل... او ادانته.
و حيث اتهام طالب المخاصمة بجناية الافتراء مناف للمبادىء القانونية الاولية.
و ان التفات الهيئة المخاصمة عن تدقيق الوثائق المنتجة في الدعوى و تصديقها القرار الذي خالف المبادىء الاساسية اوقعها في الخطا المهني الجسيم الموجب للابطال.
لذلك تقرر بالاكثرية بعد قبول الدعوى شكلا:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار المخاصم رقم 1490/1385 تاريخ 31/10/2005
قرار 411 / 2007 - أساس 881 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 185 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 65140
- حسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها و ان يذكر دليلها و ما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و اورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات.
- الخطا المهني الجسيم: هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، و لا يشمل في مداه الخطا في تقدير الوقائع و استخلاص النتائج القانونية الصحيحة، و لا الخطا في تفسير القانون، و لا توصيف الفعل باعتبار ان ذلك عمل في غاية الدقة، و باعتباره ينبع من اجتهاد المحكمة التي لها حق استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها (قرار هيئة عامة رقم 47 تاريخ 24/3/2003).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- الهيئة المخاصمة لم تدرس الملف بانتباه كاف و لم تلتفت الى الوثائق المبرزة الحاسمة.
2- اخطا القرار خطا مهنيا جسيما عندما لم يبحث في ضبط الحجز التنفيذي.
3- ان عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع و مخالفة النص القانوني بقصد استبعاد تطبيقه يشكل خطا مهنيا جسيما.
4- ان الواقعة موضوع الدعوى تنطبق عليها احكام المادة 452 و هي مشمولة بالعفو العام.
5- الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة.
6- لا يجوز اتهام احد بجناية الا على الجرم و اليقين لم يلتفت القرار المخاصم الى الدفوع المثارة.
في القضاء:
بناء على ادعاء النيابة العامة و قرار قاضي التحقيق اصدر قاضي الاحالة في الرقة قرارا يقضي باتهام المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) محمد... بجنايتي التزوير و استعمال المزور المنصوص عليها في المادتين 448 و 444 من قانون العقوبات العام و محاكمته من اجل ذلك امام محكمة الجنايات في الرقة، و لدى الطعن بالقرار المذكور فقد قررت محكمة المقض رفض الطعن بموجب القرار موضوع المخاصمة.
و لعدم قناعة المتهم بالقرار المشار اليه و لاعتقاده بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما فقد تقام بدعوى المخاصمة هذه للاسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
و حيث ان قاضي الاحالة المصدق قراره من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرض وقائع الدعوى و ابان ادلتها و ناقش مضمونها و انتهى الى اتهام المدعي بالمخاصمة بالجرم الذي اسنده اليه بعد ان رجح لديه من خلال الادلة التي ذكرها ارتكابه الجرم المذكور.
و حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان ظاهر نص المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجيز لقاضي الاحالة تقدير الادلة و القرائن كي يقدر كفايتها او عدم كفايتها فان وجدها كافية لاتهام المدعى عليه احاله الى محكمة الجنايات و ان وجد ان الفعل لا يكون جرما قرر منع المحاكمة و ان تقدير الادلة و القرائن مسالة واقع لا تخضع للرقابة، و الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا و لا يشمل في مداه الخطا في تقدير الوقائع و استخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها و لا الخطا في تفسير النصوص القانونية و لا توصيف الفعل باعتبار ان ذلك عمل في غاية الدقة و باعتباره يتبع من اجتهاد المحكمة التي لها حق استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 47 تاريخ 24/3/2003)
و حيث انه بحسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها و ان يذكر دليلها و ما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد اسستقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و اورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994).
و حيث ان الخطا المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 435 / 2007 - أساس 1359 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 194 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 65195
اذا كانت ادلة الاثبات في الجرم الجزائي مطلقة و حرية المحكمة في امر تقديرها و الاستدلال منها لتكوين قناعتها مستقلة الا ان هذا مشروط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال و وجوب مناقشة كل دليل و بيان اسباب هدره في الادانة و تلخيص واقعة الدعوى
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/12/2004 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة نادر... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 534 اساس 8891 تاريخ 26/9/2004 و المتضمن رفض طعنه موضوعا و المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتجريمه بجرم الاحتيال المنصوص عنه بالمادة 641 عقوبات.
و حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى و المقامة من المدعي عليه بالمخاصمة خالد... تهدف الى الحكم على المدعي عليه بالمخاصمة خالد... تهدف الى الحكم على المدعى عليه المدعي بالمخاصمة نادر... بجرم الاحتيال بداعي انه باعه جزءا من العقار موضوع الدعوى وتبين انه لا يملك هذا الجزء من العقار.
و حيث انه جاء في القرار الاول الناقض الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 6508 اساس 7607 تاريخ 8/5/2002 في الدعوى الاصلية و الذي نقض القرار الاستئنافي الاول القاضي بتصديق القرار البدائي القاضي بادانة مدعي المخاصمة بجرم الاحتيال ( انه و ان كانت ادلة الاثبات في الجرم الجزائي مطلقة و حرية المحكمة في امر تقديرها و الاستدلال منها لتكوين قناعتها مستقلة الا ان هذا مشروط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال و وجوب مناقشة كل دليل و بيان اسباب هدره و اعتماده في الادانة و تلخيص واقعة الدعوى حسبما جاء عليها ادلتها المعتمدة تم مناقشتها على ضوء القانونو تحديد النص القانوني الذي ينطبق عليها.
و من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد صدقت حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بادانة الطاعن بجرم الاحتيال رغم قصوره بالتعليل و عدم بحثه في القصد الجرمي الذي يعتبر ركنا اساسيا في جريمة الاحتيال فانه تكون قد عجلت في اصدار حكمها الذي جاء معتلا لجهة عدم البحث في القصد الجرمي الذي يجب ان يسبق الفعل المادي للجريمة او يرافقه خاصة و ان الواقعة هي واقعة بيع و شراء و الطاعن نفذ جزءا من العقد ).
و حيث ان القرار الناقض المذكور قد وجه الى ضرورة البحث عن القصد الجرمي السابق او المرافق لواقعة البيع و الشراء الخاصة و ان المدعي بالمخاصمة قد نفذ جزءا من العقد كما جاء بالقرار الناقض و هو قرار واجب الاتباع عملا باحكام المادة 262 اصول محاكمات و المادة / / اصول جزائية.
و حيث ان الهيئة المخاصمة و محكمة استئناف الجزاء من قبلها لم تتبع القرار الناقض و لم تبحث عن القصد الجرمي لدى المدعي بالمخاصمة وفق ما هو مبين اعلاه و كيف ان المدعي بالدعوى الاصلية المدعى عليهم بالمخاصمة و بفرض ان المدعي بالمخاصمة لا يملك في العقار شيئا لم يتحقق عن شرائه للحصة المباعة له من المدعي بالمخاصمة عما اذا كان الاخير يملك في العقار الحصة المباعة ام لا و لم يتبين و وفق احكام المادة 641 عقوبات ما هي الدسائس او اساليب الاحتيال التي استعملها معه المدعي بالمخاصمة حتى اوهمه بانه يملك الحصة المباعة و جعلته لا يتحقق من ملكية المدعي بالمخاصمة هذا اذا فرضنا ان المدعي بالمخاصمة لم ينفذ جزءا من عقد البيع كما جاء بالقرار الناقض.
و حيث ان عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لم ينفذ جزءا من عقد البيع كما جاء بالقرار الناقض.
و حيث ان عدم مناقشة الهيئة المخاصمة الامور المشار اليها اعلاه و عدم اتباعها للقرار الناقض المشار اليه يجعلها تنحدر بقرارها المخاصم الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 534 اساس 8891 تاريخ 26/9/2004 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 297 / 2007 - أساس 465 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 10 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 64578
القصور في التعليل مع الوصول الى نتيجة سليمة لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- خلافا لما اوردته الهيئة المخاصمة فان قراري محكمة الدرجة الاولى والثانية ليس فيهما اي اشارة الى اقوال اي شاهد ولا موازنة بين اي دليل واخر.
2- اخطات المحكمة عندما قررت اجراء الخبرة الفنية على صورة العقد المبرزة في الدعوى رغم عدم حجية هذه الصورة لدى انكارها من الخصم.
3- كان على الهيئة الاستدلال على الاحتيال من قيام المدعى عليه جهاد بتهريبه امواله في ذات اليوم الذي قام فيه مدعي المخاصمة بالحجز الاحتياطي عليه وفق اقرار الكاتب بالعدل في اليوم الذي تم فيه تنفيذ مهمة الحجز.
4- لم تحط الهيئة بكافة الدفوع والاقوال ولم تضعها موضع التمحيص ولم تبحث في براءة الذمة واسبابها ولماذا تم توقيعها وبراءة الذمة تفترض سبق وجود ذمة مشغولة من الطرف الاخر وتايد انشغال الذمة باقوال الشاهدان محمد... ومحمود...
في المناقشة والتطبيق القانوني:
حيث ان واقعة الدعوى تتلخص في ان مدعي المخاصمة ورفاقه تقدموا بادعاء الى النيابة العامة في حلب بمواجهة المدعى عليه بالمخاصمة جهاد... قالوا فيه ان هناك عقد شراكة بينهم وبينه في مشروع سيارات وصيدلية وعقار منذ عام 1991 وبعام 2001 اوهمهم المدعى عليه بانه سوف يقيم مشروع كازية على طريق دمشق وطلب منهم بيع موجودات الشركة وفعلا تم بيعها بمبلغ 16000000 ل.س استلمها المدعى عليه وراح يماطل في انشاء الكازية ثم انكر عليهم المبلغ العائد لهم ومقداره خمسة ملايين ل.س وطلبوا تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم الاحتيال وقد حركت النيابة العامة بحلب الدعوى العامة بحق جهاد... بجرم الاحتيال وما جرى حجزه واحيلت القضية لمحكمة بداية الجزاء بحلب التي اصدرت قرارها رقم 127/27 تاريخ 30/6/2003 باعلان براءة مدعي المخاصمة مما اسند اليه.
ولدى استئناف القرار البدائي اصدرت محكمة استئناف الجزاء بحلب قرارها 13338/3533 تاريخ 13/11/2003 بتصديق القرار المستانف وقد تم الطعن بالقرار الاستئنافي فاصدرت الهيئة المخاصمة القرار رقم 8438/286 تاريخ 15/3/2004 برد الطعن موضوعا.
وحيث ان المدعي بالمخاصمة هو الذي ابرز الصورة الضوئية لعقد الشراكة واعتمده دليلا في الاثبات على وجود الشركة المدعى بها ولم يبرز الاصل رغم تكليفه بذلك من قبل محكمة الدرجة الاولى وبعد انكار المدعى عليه جهاد للعقد لم يعارض باجراء الخبرة على الصورة المبرزة ورضي بذلك الى ما بعد ورود الخبرة التي نفت توقيع المدعى عليه على العقد مباشرة وان حجته ملصقة الصاقا على صورة العقد ومدخلة بطريقة فنية بهدف تضييع العقد والزام المدعى عليه بما ورد فيه وبالتالي فليس من حقه المجادلة بعد ذلك بانه لا يجوز اجراء الخبرة على صورة ضوئية للعقد.
وحيث ان اعتماد المدعي على الدليل الخطي في دعواه يحجب عنه حق اثبات دعواه بالبينة الشخصية حتى ولو كان الالتزام المدعى به مما يجوز اثباته بالشهادة في حال عدم وجود عقد خطي وذلك طالما ان المدعي اعتمد في اثبات دعواه على عقد خطي يثبت عدم صحته.
وحيث ان اوراق الدعوى لا تدل على وجود اي عملية احتيالية قام بها المدعى عليه وبالتالي فليس هناك اي جرم جزائي في القضية مادام الادعاء مؤسسا على وجود شركة ثم بيع موجوداتها تمهيدا لقيام شركة اخرى بين ذات الاطراف وبالتالي فان الهيئة المخاصمة تكون قد انتهت الى نهاية لا تنحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم فيما قضت به وان القصور في التعليل مع الوصول الى نتيجة سليمة لا يشكل خطا مهنيا جسيما ولو كان القصور في التعليل قائما على عدم الموازنة بين اقوال الشهود بالشكل المطلوب قانونا.
وذلك طالما انها انتهت الى نتيجة متوافقة مع ما هو من ادلة في الدعوى مما يقتضي معه رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 429 / 2006 - أساس 1701 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 460 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64084