![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الغرفـة الجمركيــة 390 القضية : 445 أساس لعام 2010 قــرار : 1366 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : مخالفة – تسوية . يجوز إجراء التسوية مع الجمارك ما لم يصدر قرار باتّ في القضية . في أسباب طعن شركة النقل العربية : 1 – إن التسوية جائزة مع الجمارك طالما لم يفصل القضاء بالدعوى بقرار مبرم . 2 – وقد تمت التسوية أصولاً ... والمحكمة سهت عن البحث في الكتاب الصادر عن إدارة الجمارك والمتضمن كفّ الملاحقة الصادر عن الجمارك باللاذقية بتاريخ 17/6/2007م . في البحث بالطعن : حيث إنّ الجهة الطاعنة أبرزت كتاباً صادراً عن مديرية جمارك اللاذقية برقم 527 ق/2001 وأرفقته بلائحة الاستئناف يتضمّن ما يشعر أن الجهة الطاعنة أجرت التسوية مع إدارة الجمارك على المخالفة موضوع الدعوى . وحيث إنّه يجوز إجراء التسوية مع الجمارك طالما لم يصدر قراراً مبرماً يبت بالقضية . ومن ثم يتوجّب على المحكمة أن تضع التسوية موضع البحث مع أطراف الدعوى وبعدها تقول كلمتها الأخيرة بالموضوع . وعليه تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 391 القضية : 1331 أساس لعام 2010 قــرار : 1438 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – حكم – عدم صدوره بجلسة علنية . عدم صدور الحكم بجلسة علنية يوجب النقض . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 3 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه . البحث بالطعن : حيث إنّ المحكمة لم تفتح الجلسة التي تمّ بها النطق بالحكم وبالتالي فالحكم لم يصدر بجلسة علنية ، وهذا يخالف النص النافذ مما يقضي نقض القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : – قبول الطعن ونقض القرار شكلاً . ♦ 392 القضية : 1332 أساس لعام 2010 قــرار : 1439 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – مسودة حكم – عدم توقيعها من أحد المستشارين . عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة مخالف للقانون ومستوجب للنقض . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 3 – والخبرة الجارية على السيارة بغير محلها . 4 – والمحكمة أخطأت في التطبيق القانوني مما يقضي نقض القرار . البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لسيارة سياحية . ومن حيث إنّ المحكمة قررت إجراء الخبرة على السيارة بمعرفة خبير وبكافة هيئتها حيث لم يفوض أحد مستشاري المحكمة لإجراء الخبرة وقد جرت الخبرة من قبل اثنين فقط من أعضاء المحكمة . ومن حيث إنّ مسودة القرار لم توقع من أحد مستشاري المحكمة وبالتالي يكون القرار قد صدر عن الاثنين فقط وهذا مخالف للقانون . وبالتالي فالقرار جاء خلافاً للأصول وعلى نحو تردّ عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : – قبول الطعن ونقض القرار شكلاً . ♦ 393 القضية : 1535 أساس لعام 2010 قــرار : 1721 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : بينات – خبرة – عدم قيام المحكمة بتنظيم الضبط بها . عدم تنظيم المحكمة ضبطاً بالخبرة يجعلها باطلة لعدم بيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 2 – الناقل لم يتحفّظ في وثيقة الشحن . 3 – الخبرة غير صحيحة . في مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة كما هو ثابت في أوراق هذه الدعوى هي نقص مانيفست . وبعد الاطلاع على كافة الأوراق المبرزة تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على الخبرة للوصول إلى النتيجة التي توصّلت إليها إلا أنّ تلك الخبرة تعتبر باطلة لأنّ المحكمة لم تنظم ضبطاً بالخبرة لبيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها وطالما لم تفعل مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن الوارد في لائحة الطعن مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة (الجمارك) بإثارتها مجدداً أمام المحكمة . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 394 القضية : 1540 أساس لعام 2010 قــرار : 1726 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – تمثيل – نظام عام . صحة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 2 – الجهة المطعون ضدها لم تنفي المخالفة . 3 – شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة والباخرة . 4 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة . في مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي نقص مانيفست . وبعد الاطلاع تبيّن أنّ القرار رقم 11 تاريخ 26/3/2007 الصادر عن فرع نقابة المحامين باللاذقية المبرز لا يجعل تمثيل الأستاذ إيلي قانونياً للجهة المستأنف عليها لأنّ المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 تنص على الحالة المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ولتلافي الضرر الذي قد يقع في مثل تلك الحالة وواقع الدعوى ليس من هذا القبيل . وحيث إنّ صحّة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً / المادة 16 أصول مدنية / مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه مع الاحتفاظ بحقّ الجهة الطاعنة بإثارة أسباب طعنها من جديد أمام المحكمة . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 395 القضية : 1555 أساس لعام 2010 قــرار : 1728 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع . تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام التقدير غير مخالف لقواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده . أسباب الطعن : 1 – القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع ولم يرد عليها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المرفق والذي لم يثبت تزويره . 3 – لا صحّة لشهادة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى . 4 – كان على المحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة . النظر بالطعن : حيث إنّ المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وضعها الاقتصادي محصور . وحيث إنّ المطعون ضدّه أنكر المخالفة المنسوبة إليه . وحيث إنّ القرار المطعون فيه انتهى على عدم مساءلة المطعون ضده بحسبان أنّ الشهود أثبتوا أنّ المطعون ضده لا يملك دراجة نارية . وحيث إنّ تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع طالما أنّ هذا التقدير لا يخالف قواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى قرار في محله القانوني وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 396 القضية : 1323 أساس لعام 2010 قــرار : 1880 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : سيارة – سرقة – يمنع من إخراجها خارج القطر . سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر . أسباب الطعن : 1 – خالف القرار نص المادة 94 أصول مدنية . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 3 – الادعاء بالسرقة ليس إلا وسيلة للتخلص من المسؤولية . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد . وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة تبين أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت موضوع الدعوى معالجة صحيحة ووفقاً لأحكام القانون بعد أن أوضحت بأن السيارة قد سرقت وهذا الأمر يشكل قوّة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر وعلى اعتبار أنّ المحكمة قد اعتمدت على الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشارت إليها في متن قرارها وعلى ضوء ما تقدّم أن ما توصلت إليها جاء بمحله القانوني مما يتعيّن في هذه الحالة ردّ الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : – رد الطعن موضوعاً . ♦ 397 القضية : 1340 أساس لعام 2010 قــرار : 1881 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طعن – عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته . عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته يوجب النقض لأنهما من الوثائق الجوهرية المتعلقة بالقرار المطعون فيه . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 2 – الإقرار حجة على المقر . 3 – المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات . 4 – مسؤولية الناقل مفترضة . 5 – المصادرة تمّت في نطاق الحرم الجمركي . 6 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي التصدير تهريباً لمادة المازوت . وبعد الاطلاع تبيّن أنّه لم يرفق بالملف الاستئنافي مسودة قرار محكمة الدرجة الأولى ولا مبيضة وهاتين الوثيقتين من الوثائق الجوهرية ومتعلقتين بالقرار المطعون فيه وبالتالي لم تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية كاملة والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 398 القضية : 1414 أساس لعام 2010 قــرار : 1886 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – استئناف – خارج المدة – الرد شكلاً . وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية يقتضي رده شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – والاستئناف واقع خارج المدّة القانونية بالنسبة للمطعون ضدهم . 4 – والقرار بغير محله مما يقضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة . وقد قضت المحكمة برد الدعوى عن المخلص الجمركي جرجس وبمساءلة المطعون ضدهما أحمد وإياد عن التأخير في تسديد البيان . بذلك طعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ المطعون ضده أحمد تبلغ موعد المحاكمة وحضر بجلسة 24/9/2006 واستأنف القرار بتاريخ 18/12/2007 فيكون الاستئناف خارج المدة القانونية مما يقضي رفضه شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية . ومن حيث إنّ البيان الذي تقدم به المستأنف المطعون ضده أحمد والصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تضمن معلومات عن البيان ب1 برقم 46053 والمنظم من قبل المخلص الجمركي فؤاد ليس مراد وليس جرجي وإن ورود أن الموضوع بيانين بـ 130/6 – 132 لا رابطة بينهما وبين البيان ب1 آنف الذكر كما أنّ السيارة تحمل رقم هيكل واحد والبيان تضمن رقم هيكل لكل سيارة وأنّ البيان نظم لحساب مضر وليس لحساب إياد وحيد وبالتالي فالمعلومات الواردة بالوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تحمل معلومات مغايرة ومتناقضة ولا تصلح أن تكون مستنداً للحكم ومن ثم فالقرار الذي اعتمدها في غير محله وقد نالت منه أسباب الطعن . – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 399 القضية : 1798 أساس لعام 2010 قــرار : 1908 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – خلاف بين جهتين من القطاع العام – اختصاص القضاء الإداري . النظر في الخلاف الناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام هو من اختصاص القضاء الإداري . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – والاختصاص للقضاء الجمركي كون الخلاف ناشئ عن تطبيق قانون الجمارك . 4 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه. في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً . وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الاختصاص . فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ الخلاف ناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام وبالتالي فالاختصاص معقود للقضاء الإداري . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها فجاء قرارها في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 400 القضية : 1801 أساس لعام 2010 قــرار : 1910 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها . للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها في ذلك . أسباب الطعن : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – ولم تبرر الجهة المطعون ضدها النقص في حجم الخشب . 4 – لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة . 5 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه. في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة مانيفست وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة . فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المحكمة تحققت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجبة قانوناً . ومن حيث إنّ المحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك . ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني . وعليه تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 401 القضية : 17 أساس لعام 2010 قــرار : 2059 لعام 2010 تاريخ : 30/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : تهريب – استيراد – تصدير – لا يفترض افتراضاً . التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة قاطعة على ذلك . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . 3 – وقد أحسنت المحكمة تطبيقها القانوني لجهة ثبوت المخالفة إلا أنها لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة مما يقتضي نقض القرار . في أسباب طعن المدعى عليهم عبد العزيز ... ومحمود ... : أخطأت المحكمة في استخلاص النتائج من الأدلة بعد أن ثبت شراؤها من السوق الداخلية وقد أكّدت الخبرة ذلك والقرار في غير محله مما يقضي نقضه . في البحث بالطعنين : حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنان هي التصدير تهريباً لمادة الشاي . وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة . ولعدم قناعتهما وكذلك قناعة إدارة الجمارك بالقرار . فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليهما بذلك مما يقضي رفض طعن الجمارك . ومن حيث إنّ مادة الشاي المصادرة ثبت فنياً وبواسطة الخبرة أنها من ضمن القطر وأنها نظامية . ومن حيث إنّ المصادرة تمّت ضمن مدينة حلب. ومن حيث إنّ التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بدّ من قيام أدلّة قاطعة على ذلك وإنّ القول بأنّ المدعى عليهما كانا ينويان التهريب لا يشكّل دليلاً قاطعاً لا يرقى إليه الشكّ والذي تبنى عليه الأحكام . ومن حيث إنّه وإن كان للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أنّ ذلك ليس حقاً مطلقاً بل مقيداً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . ومن حيث إنّ المحكمة لم ترد على كافة الدفوع مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه وهذا ... للأطراف تقدير الدفوع مجدداً على ضوء ما تقدم بيانه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً . 2 – قبول طعن المدعى عليهما عبد العزيز ومحمود موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 402 القضية : 1480 أساس لعام 2010 قــرار : 2266 لعام 2010 تاريخ : 13/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – دعوى جزائية – تأييد قرار قطعي . إن مجرد الادعاء جزائياً لا يعني ثبوت الواقعة ولا بد من أن تتأيد بقرار قطعي . في أسباب طعن الجمارك : 1 – لم تتبع المحكمة القرار الناقض . 2 – وإن رد الدعوى عن المدعى عليه أحمد مخالف لما هو ثابت بملف الدعوى كونه مستفيداً من إدخال البضاعة . مما يقتضي نقض الموضوع المطعون فيه لهذه الناحية وإجراء المقتضى أصولاً . في أسباب طعن أحمد ... : لقد ردّت المحكمة الجمركية ردّ الدعوى . وإنّ تقرير الهيئة المركزية لا يكفي لثبوت التزوير ولا بدّ من وجود الوثيقة المزورة والبضاعة أخرجت من النافذة الجمركية ودفعت الرسوم المتوجِّبة باعتبار الاستيراد تمّ بشكل نظامي . لذلك فالقرار في غير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً بموجب وثائق مزورة وقد قضت المحكمة بمساءلة أحمد عن المخالفة ورد الدعوى عن الآخرين . ولعدم قناعة أحمد وإدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ الادعاء نظّم سنداً لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم ينظم بناء على المعاينة والمشاهدة . ومن حيث إنّ البضاعة وضعت بالاستهلاك المحلي بعد أن جرى تخليصها ودفع رسومها وبإشراف الجمارك . ومن حيث إنّ عبء إثبات التزوير بالوثائق يقع على عاتق الجهة المدعية . ومن حيث إنّه لا يوجد بأوراق الدعوى ما يشير إلى ثبوت التزوير . ومن حيث إنّ القرار المطعون فيه جاء بغير محله وقد نالت منه أسباب طعن الطاعن أحمد في حين جاء طعن إدارة الجمارك يخلو من المستند القانوني . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً . 2 – قبول طعن المدعى عليه أحمد ... موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بمواجهته . ♦ 403 القضية : 2610 أساس لعام 2010 قــرار : 2285 لعام 2010 تاريخ : 13/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – ضبط المصادرة – خلو ملف الادعاء منه . خلو أوراق الملف من ضبط المصادرة يجعل أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل . أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – وإنّ ما جاء بمخالفة رئيس المحكمة هو الصحيح . 4 – وقد أخطأت المحكمة بالتطبيق القانوني . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي التصدير تهريباً لمادة المازوت . وقد قضت المحكمة بمساءلة المطعون ضده خالد فهد النجم وردّ الدعوى عن باقي المطعون ضدهم فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية. ومن حيث إنّ لا رقابة عليها ذلك طالما كان استدلالها سليماً وله ما يؤيده بأوراق الدعوى . ومن حيث إنّ أوراق الملف تخلو مما يشير إلى تنظيم ضبط بالمصادرة سواء كان ذلك من قبل الدورية الأمنية التي ادّعت بالمصادرة أو من قبل الجهة المدعية إدارة الجمارك وبذلك تغدو أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 404 القضية : 2484 أساس لعام 2010 قــرار : 2381 لعام 2010 تاريخ : 2/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : تهريب – لا يفترض افتراضاً . التهريب لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة عليه . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي اقترن بالمصادرة . 3 – والقرار بغير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البطاطا . وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت. فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ مصادرة المادة موضوع الدعوى تمّت ضمن القطر . ومن حيث إنّ المطعون ضدهم أنكروا أنها أجنبية أو مهربة إنّما هي سورية المنشأ ومن إحدى المزارع . ومن حيث إنّ ما جاء بالملف لا يثبت ولا يؤيد أن البطاطا المصادرة أجنبية المنشأ وأن ذلك يقع على عاتق الجهة المدعية . ومن حيث إنّ التهريب لا يفترض افتراضاً ولابدّ من قيام أدلة قاطعة على ذلك . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 405 القضية : 338 أساس لعام 2009 قــرار : 548 لعام 2009 تاريخ : 15/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها – تقدير المحكمة . للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك . في أسباب طعن الجمارك : – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - وقد أحسنت عندما قضت بثبوت المخالفة لكنها أخطأت بتطبيق القانون إذ لم تحكم وفق الادعاء وبالتكافل والتضامن بحقّ المطعون ضدهما . في أسباب طعن المدعى عليه خالد ... : - لم تستجب المحكمة للطلب بسماع الشهود . - ولم يضبط مع الطاعن أية مادة . - كما لم تأخذ المحكمة بالدفوع مما يقتضي نقض القرار . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً . وقد قضت المحكمة بمساءلتهما عن المخالفة لكل منهما . ولعدم قناعة إدارة الجمارك والمدعى عليه خالد ... بالقرار فقد طعنا به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك مما يقتضي رفض طعن الجمارك لهذه الناحية . ومن حيث إن المحكمة تحقّقت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجّبة قانوناً فجاء القرار جامعاً لأوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن بعد أن ناقشت المحكمة الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً وإعادة الملف إلى مرجعه . 406 القضية : 397 أساس لعام 2009 قــرار : 572 لعام 2009 تاريخ : 15/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : أصول – خصومة – صحة – نظام عام . صحة الخصومة من النظام العام . في أسباب الطعن : 1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم واعتراف المدعى عليهم بتفاصيل العمليات التهريبية . 2 – لم يثبت الإكراه بأي دليل . 3 – تثبت المخالفات الجمركية بموجب كافة وسائل الإثبات . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي الاستيراد تهريباً لمادة الدخان ومقدارها ألف وخمسمائة كروز من الدخان الأجنبي وهي ناجية من الحجز . وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة وأسباب الطعن المثارة تبيّن أنّ المطعون ضده محمد بتاريخ الواقعة لم يبلغ السنّ القانوني وبالتالي كان يجب محاكمته ومعه وليه علي وذلك وفق الأصول القانونية . وحيث إنّ صحّة الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها في أية مرحلة لذلك مما يتعين نقض القرار المطعون فيه ونقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحقّ لجهة الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة ونتيجة لما ذكر مقدماً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار المطعون فيه شكلاً . ♦ 407 القضية : 389 أساس لعام 2009 قــرار : 641 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – إقرار في ضبط الأمن – ليس بالإقرار القضائي . الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – أخطأت المحكمة بقرارها حينما اعتبرت أنّ إقرار المدعى عليه بضبط جاء نتيجة الضغط والتعذيب والمدعى عليه لم يثبت ذلك . 3 – المحكمة أخطأت في قرارها لأنّها لم ... الاستدلال والمخالفة تطالها المادة 265 جمارك مما يتوجّب نقض القرار . في الرد على أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لأغنام عراقية وقدّرت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافاً فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه . ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقع القضية وناقشت أدلتها وردّت على دفوع الطرفين وعلّلت النتيجة التي توصّلت إليها تعليلاً سائغاً ومقبولاً بردّ الدعوى لأنّ الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حقّ محكمة الموضوع تقدير قوّته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها . ومن حيث إنّ الجهة المدعية لم تحجز أية بضاعة مع المدعى عليه كما أنّ محكمة الموضوع قد اقتنعت بعدم صحّة المخالفة وبنت قناعتها على حسن الاستدلال وسلامة التقدير مما يجعل القرار في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض طعن الجمارك موضوعاً . ♦ 408 القضية : 426 أساس لعام 2009 قــرار : 652 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – تقدير محكمة الموضوع . لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والموازنة بينها ولا رقابة عليها في ذلك . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على الدفوع ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – ولا يكفي الرجوع عن الأقوال التي وردت بأقوالهما بالضبط وأن المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات . 4 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه . في البحث بالطعن : من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لأغنام وعجول عراقية وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت . ومن حيث إنّ المحكمة أحاطت بوقائع القضية وناقشت الأدلة بشكل كافٍ وسليم وبيّنت أن المطعون ضده جمال قد أنكر ما أسند إليه أمام القضاء وتراجع عن أقواله أمام عناصر الأمن مع أن الضبط المنظم بالواقعة لم يقترن بالمصادرة . ومن حيث إنّ لمحكمة الموضوع الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأنه لا رقابة عليها بذلك . ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض طعن الجمارك موضوعاً . ♦ 409 القضية : 618 أساس لعام 2009 قــرار : 678 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : تهريب – اقتناء المواد المسموح باستيرادها – ليس قرينة عليه . اقتناء المواد المسموح باستيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك . في أسباب طعن المدعى عليه محمد ... : - أنكر الطاعن ما أسند إليه بفرع التحقيق العسكري وأنه لا علاقة له بالمصادرة . - وإنّ البضائع المسموح استيرادها يقع إثبات تهريبها على الجمارك . - وإنّ الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وما يثبت فنياً لا يجوز نقضه إلا فنياً . - وقد التفتت المحكمة عن الفواتير والبيانات الجمركية المحفوظة بإدارة الجمارك . والمحكمة أخطأت بتطبيق القانون مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي الاستيراد تهريباً لإطارات وقطع تبديلية مستعملة والتصدير تهريباً لمادة المازوت وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى عنه لجهة تهريب المازوت ومساءلته لجهة تهريب الإطارات وقطع التبديل المستعملة ولعدم قناعته بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المصادرة تمّت من قبل عناصر الأمن المختلفة المواد آنفة الذكر ضمن محطة المحروقات العائدة للطاعن وبموقع خارج النطاق الجمركي ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية أجرت الكشف على المواد المهرّبة (إطارات وقطع تبديل) سنداً للوثائق التي أبرزها الطاعن وإن ممثل إدارة الجمارك لم يعترض على صور الوثائق كما أن الطرفين لم يتفقا على الخبير وكان للمحكمة أن تسمي خبيراً وبذلك تكون الخبرة قد جرت وفق الأصول على ضوء النصّ القانوني النافذ وخلافاً لما جاء بالقرار المطعون فيه لهذه الناحية . ومن حيث إنّ كتاب وزير الاقتصاد رقم (2100/ خ.م) تاريخ 31/4/2008 يشير إلى أنّ البضاعة المصادرة من النوع المسموح استيرادها وخلافاً للادعاء وما جاء بالقرار المطعون فيه . ومن حيث إنّ مجرّد الورود بالملف أن البضاعة ممنوعة لا يكفي ولا بد من بيان المؤيد القانوني وعلى ذلك جاء نصّ المادة الأولى من قانون الجمارك « ومن حيث إنّ اقتناء المواد المسموح استيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك ». ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية بخلاف ما تقدم فيكون قرارها في غير محله وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 410 القضية : 86 أساس لعام 2009 قــرار : 1030 لعام 2009 تاريخ : 13/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بضاعة – خروجها خارج القطر . خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك . في أسباب طعن الجمارك : – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . - ولم تناقش المحكمة الدفوع بخصوص الخبرة. - والقرار في غير محله مما يتوجّب نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لمواد مختلفة وقد قضت المحكمة بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عن المطعون ضده محمد ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ أوراق الدعوى تشير إلى مصادرة المواد موضوع الدعوى أثناء خروجها من القطر بسيارة عراقية وقد ادعت الجمارك باستيرادها تهريباً وبتصديرها تهريباً بعد أن سئل سائق الباص وأصحاب البضاعة إن كان لديهم ما يعرفون عنه فأجابوا بالنفي وبالتفتيش عثر على المواد المهرّبة . ومن حيث إنّ خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك وهذا ما يفتقر إليه الملف . ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية على أنّ المواد المصادرة مستوردة بشكل نظامي وفاتها أن تبحث في الشق الثاني من الادعاء وهو التصدير تهريباً وبالتالي فقد جاء القرار قبل أوانه وقد نالت منه أسباب الطعن. وعليه تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار بمواجهة المدعى عليه محمد ... ♦ 411 القضية : 733 أساس لعام 2009 قــرار : 1286 لعام 2009 تاريخ : 20/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : كفالة – مسؤولية . الكفيل مسؤول في حدود كفالته . في أسباب طعن الجمارك : – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . - وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على أحكام المادة 178 جمارك وهي لا تنطبق على الواقعة وبالتالي فالقرار بغير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد ودفع الرسم المتوجب لإدخال عفش منزلي . وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت. ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية قضت بمساءلة المطعون ضدهما عن المخالفة في حين قبلت المحكمة المطعون بقرارها استئناف الكفيل محمد نادر وردّت الدعوى . ومن حيث إنّ رد الدعوى جاء مطلقاً بحيث سجل الادعاء كما جاء . وحيث إنّ الادعاء جاء بحق المطعون ضدهما معاً وهذا ما لم تلحظه المحكمة يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تلحظ أنّ الكفيل مسؤول في حدود كفالته كما إنّ إدخال الأثاث المنزلي المستعمل هو للسوريين المقيمين خارج القطر في حين أنّ المستورد هو لبناني الجنسية . ومن حيث إنّ القرار على نحو ما تقدّم بيانه جاء سابقاً لأوانه وقد نالت منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . غرفـة الإحالــة 412 قرار : 2258 لعام 2009 تاريخ : 13/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : عقوبات – نية – عنصر خاص – لا بد من إقامة الدليل عليه . النية عنصر خاص ، ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 176/104 تاريخ 3/3/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3161 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه انتهى بقراره لفسخ قرار قاضي التحقيق في بانياس المتضمن توصيف فعل الطاعن بجنحة الإيذاء قصداً واتهام الطاعن بجناية الشروع الناقص بالقتل . وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصد الجرمي في جريمة القتل والشروع فيه من الجرائم التي ينبغي توافر أركانه والتحدث عنها بصورة واضحة وإن النية عنصر خاص ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه وهذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل مما يتعين معه إقامة الدليل والتحدث عن ذلك بصورة واضحة . وحيث إن القرار المطعون جاء قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه وذلك على ضوء التقارير الطبية للمصابين علي ... وموسى ... وكذلك تقرير الخبرة الطبية الثلاثية للمصاب علي ... مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار موضوعاً . ♦ 413 قرار : 2313 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قرار إحالة – ترجيح الأدلة . قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 396/667 وتاريخ 30/4/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/5/ 2009 برقم 1868 المتضمنة طلب : 1 – قبول طعن النيابة العامة . 2 – رد باقي الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة منع المحاكمة : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين الأسباب والأوجه القانونية التي استند إليها بقراره لجهة فقرة منع المحاكمة . وجاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بطعن النيابة العامة . ويتعين ردها موضوعاً . النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة الظن : حيث إن فقرة الظن وإحالة الأظناء للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض وفق نص المادة 341/أ.ج. فقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . النظر بطعن الجهة المدعية محمد ... : حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة للاتهام لا تقبل الطعن بالنقض من الجهة المدعية وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /آ/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . النظر بطعن الطاعنين نايل وحافظ وعمر: حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة . وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والأسلحة الحربية المستعملة بالحادثة والشهود المستمعين فيها . وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلوائح الطعن الثلاث بمجملها لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية . والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة . ما دام استدلاله سليماً . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني . مما يتعين معه رد الطعون الثلاثة موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً لجهة فقرة منع المحاكمة . 2 – رد طعن النيابة شكلاً لجهة فقرة الظن . 3 – رد طعن الطاعن محمد ... شكلاً . 4 – رد طعن الطاعنين حافظ ونائل وعمر موضوعاً . ♦ 414 قرار : 2318 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قرار إحالة بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض . القرارات الصادرة عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دمشق برقم 409/2516 وتاريخ 17/8/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 24/8/ 009 برقم 2837 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة . لا تقبل الطعن بالنقض . وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 415 قرار : 2639 لعام 2009 تاريخ : 25/10/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – ظن بالجنحة – عدم قبول الطعن بالنقض . القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في القامشلي برقم 111/272 تاريخ 10/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/3/ 009 برقم 1007 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن قرار قاضي الإحالة قد صدق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى الظن على المدعى عليهم بجرم المشاجرة والإيذاء المقصود وفق المادة 540 عقوبات عام . وحيث إن القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341 أصول جزائية مما يجعل طعن النيابة العامة مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 416 قرار : 2725 لعام 2009 تاريخ : 1/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : مخدرات – تعاطي – خبرة . لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم تجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 39/380 تاريخ 4/2/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1045 المتضمنة طلب رد الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن لؤي ... بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة الهيروئين المخدر بقصد التعاطي وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 م . وحيث إن قاضي الإحالة ولئن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . وحيث إنه لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم يجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . وحيث إن قاضي الإحالة لم يتحقق من ماهية المادة المصادرة من الطاعن من خلال الخبرة اليقينية لبيان ماهيتها وأنها من المواد المخدرة أم لا وفق ما استقر عليه الاجتهاد مما يجعل القرار الطعين مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه وتنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً . ♦ 417 قرار : 2766 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : مخدرات – عقوبات – خبرة – تعاطي . لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة وحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 968/405 تاريخ 27/10/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1042 المتضمنة طلب رد الطعنين . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعنين قدما ضمن المدة القانونية وسددت رسومهما ومستوفيان شرائطهما فهما مقبولين شكلاً. النظر بالطعنين موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليهما الطاعنان وضاح ... ومحمد ... بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 . وحيث إن قاضي الإحالة لم يبين ما هو الدليل الذي اعتمد عليه في ثبوت أن المادة المصادرة هي من الهيروئين المخدر ولم يجر الخبرة الفنية على المادة المصادرة وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . وحيث إنه لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة لوحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة مما يجعل القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة مشوباً بالقصور في البيان وسابقاً لأوانه وتنال منه الأسباب المثارة في الطعنين ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعنين موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 418 قرار : 2832 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – عدم اكتمال عناصر الجرم – منع المحاكمة . عدم اكتمال العناصر القانونية للجرم يمنع محاكمة المدعى عليه . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 234/28 تاريخ 19/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1132 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده مراد ... من جرم التزوير الجنائي لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم . وحيث إن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وأحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش الأركان الجرمية للجرم وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية من عدم توافر الأركان القانونية للجرم وبالتالي عدم توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة بمنع المحاكمة مبنياً على أسس قانونية سليمة ومحمولاً على أسبابه مما يجعل الأسباب المثارة في الطعن لا مؤيد لها ولا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 419 قرار : 2874 لعام 2009 تاريخ : 15/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : بينات – جرائم الشرف – الشاهد الرئيس – الشاكي . الشاكي في جرائم الشرف والأخلاق هو الشاهد الرئيس بالقضية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 518/97 تاريخ 13/3/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 960 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية . وحيث إنه ولئن كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الشاكية بجرائم الشرف والأخلاق هي الشاهد الرئيسي بالقضية إلا أنه يتعين أن تكون أقوالها مقنعة ولا يتطرق إليها الشك والريبة . وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يناقش أقوال المدعية وذلك على ضوء وجود خلاف مالي بين الطرفين ويبين سبب قناعته بأقوال المدعية مما يتعين معه التوسع بالتحقيق وإجراء المقابلة بين الطرفين وذلك لإزالة التناقض بأقوالهما وتكوين القناعة الوجدانية وبالتالي نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار موضوعاً . ♦ 420 قرار : 2914 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – طعن – خارج المدة . يتعين رد الطعن شكلاً عند تقديمه خارج المدة القانونية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 217/295 تاريخ 12/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1208 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطاعن بلغ القرار بالذات أصولاً بتاريخ 18/3/2009 وتقدم بالطعن بتاريخ 24/3/2009 مما يجعل الطعن مقدماً خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 421 قرار : 3303 لعام 2010 تاريخ : 21/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – طعن – قبل الفصل في الأحكام . لا يجوز الطعن بالأحكام بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 177/135 وتاريخ 4/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 13/5/ 2009 برقم 1627 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن قاضي الإحالة خلص إلى تصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى التخلي عن النظر بالدعوى لعلة عدم الاختصاص المكاني . وحيث إن المادة 337 أصول جزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث إن القرار المطعون فيه والذي قضى بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لم يفصل في موضوع القضية ولم يمنع السير في الدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 422 قرار : 3310 لعام 2009 تاريخ : 21/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – إحالة – ترجيح أدلة الاتهام . يكفي في قرار قاضي الإحالة ترجيح الأدلة للاتهام ، ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حماة برقم 168/103 وتاريخ 10/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 10/5/ 2009 برقم 1551 المتضمنة طلب رد الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية . وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلائحتي الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً . مما يتعين معه رد الطعنين موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 423 قرار : 3347 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – مدع شخصي – استئناف . للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 137/1764 تاريخ 24/2/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 988 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن المادة 139/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أن (للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية) . كما أن المادة 146/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أنه : (أثناء النظر في استئناف أي قرار صدر عن قاضي التحقيق أن ينظر في الموضوع ، ويتولى إتمام التحقيق وإصدار القرار المقتضى) . وحيث إن القرار المطعون فيه والذي انتهى إلى رد الاستئناف شكلاً في غير محله القانوني ويتعين نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض الحكم موضوعاً . ♦ 424 قرار : 3348 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – محكمة مسلكية – جرم ناشئ عن الوظيفة . لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 524/826 تاريخ 17/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1166 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه لم يلاحظ ما جاء بتقرير السيد رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية المؤرخ في 24/7/2003 والمتضمن اقتراح إحالة الطاعن منير للمحكمة المسلكية تمهيداً لإحالته للقضاء بجرم التزوير واستعمال المزور . وحيث إن المادة 23 من القانون رقم /7/ تا 25/1/1991 تنص على أنه : لا يجوز ملاحقة أحد العاملين بالدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته للمحكمة المسلكية . وحيث إن الجرم المسند للطاعن ناشئ عن الوظيفة ، ولا تتوافر فيه حالة الجرم المشهود ولا يوجد فيه ادعاء شخصي وغير مشمول بأحكام قانون العقوبات الاقتصادي ، مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً لإجراء المقتضى أصولاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض الحكم موضوعاً . ♦ 425 قرار : 3365 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قناعة - محكمة الموضوع . أمر القناعة اليقينية يعود لمحكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 73/846 تاريخ 28/1/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/5/ 2009 برقم 1650 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده ، كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية وظروف مادة الهروئين المخدر المصادرة وتقرير الخبرة الفنية الجارية فيها . وحيث إن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية ، والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 426 قرار : 3417 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – وصف قانوني – محكمة الموضوع . إعطاء الوصف القانوني لفعل الطاعن يعود بالنتيجة إلى محكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 689/1009 تاريخ 31/10/2007 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1116 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية . وحيث إن أمر القناعة اليقينية وإعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً . لذلك تقرر بالأكثرية : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 427 قرار : 3437 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – تقادم – نظام عام . التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في إدلب برقم 671/1 تاريخ 26/10/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3221 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : - حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن موفق ... بجنايتي القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات عام للمغدور جوزيف ... والشروع بالقتل قصداً وفق المادة 533 بدلالة 200 عقوبات عام للمدعو عبد المسيح . وحيث تبين من أوراق الدعوى أن قاضي الإحالة قد أصدر قراره بهذه القضية رقم أساس /6/ قرار /4/ تاريخ 13/1/1989 وقد طعن فيه ونظرت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها رقم أساس 924 قرار 870 تاريخ 2/10/1989 حيث قضت بنقض القرار المطعون فيه موضوعاً وأعيدت الأوراق إلى قاضي الإحالة وسجلت الدعوى على جريدة التحقيق بالعبارة التالية : « إلينا إضبارة الإحالة رقم /6/ لعام 1989 منقوضة وقد سجلت لدينا برقم جديد /92/ لعام 1990 » . وحيث تبين أنه لم يتم أي إجراء في هذه القضية بعد قيدها لدى دائرة الإحالة برقم 92 لعام 1990 . وحيث يتبين أن قرار قاضي الإحالة المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/10/2008 أي بعد ما يقارب مضي ثمانية عشر عاماً على آخر إجراء تم في هذه القضية وهو تاريخ تسجيلها المشار إليه . وحيث إن المادة 437 أصول جزائية قد نصت في الفقرة الأولى على أن « تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة » وفي الفقرة القانية منها « وتسقط أيضاً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على ... الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها » . وحيث إن ... نقضت مدة تقارب ثمانية عشر عاماً من تاريخ ... الأخيرة في هذه الدعوى وحتى صدور القرار المطعون فيه . وحيث إن التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث إن انقضاء مدة التقادم على هذه الدعوى يوجب إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي . وحيث إن الدعوى تنظر من هذه الهيئة بعد أن طعن فيها للمرة الثانية . وحيث إن أسباب الطعن المثارة لجهة انقضاء الدعوى بالتقادم تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . 3 – إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في هذه القضية لانقضاء مدة أكثر من عشر سنوات على المعاملة الأخيرة فيها . غرفـة الجنايات العسكرية 388 القضية : 423 أساس لعام 2010 قــرار : 525 لعام 2010 تاريخ : 23/2/2010 محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، محمد أبوزيد . المبدأ : أصول – حكم – قناعة المحكمة الوجدانية . لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها ، إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . أسباب طعن ضمران ... : 1 – القرار جاء في غير محله القانوني الصحيح . 2 – الطاعن بريء ولم يطلق النار باتجاه أحد وقد أصيب أثناء حمله لمسدسه أمام منزله . 3 – الشاهد محمد أكد إصابة الطاعن ولم يشاهده يطلق النار من مسدسه وكذلك أفاد الشاهد عبد الكريم وباقي الشهود . 4 – ما أفاد به بعض الشهود أنهم شاهدوا الطاعن يطلق النار غير صحيح . 5 – القرار بني على الشبهة والتخمين . أسباب طعن الطاعن جدوع ... : 1 – اختلاف العقوبة بين الطاعن وباقي المحكومين حيث حكم الطاعن بالأشغال الشاقة ثماني سنوات وحكم الباقون بالأشغال الشاقة المؤقّتة لمدة خمس سنوات والجميع متّهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل . 2 – ارتفعت المحكمة بالعقوبة عن حدّها الأدنى من عشر سنوات إلى اثني عشر عاماً دون تبرير لذلك . 3 – حجبت المحكمة أسباب التخفيف عن الطاعن رغم مرضه وكونه طاعناً بالسنّ . النظر بطعن ضمران ... : حيث إنّ محكمة الموضوع التي قضت بقرارها الطعين بتجريم الطاعن بجناية القتل قصداً الواقع على غير الشخص المقصود والواقع على المغدورة مزنة قد سردت وقائع الدعوى والأدلة المتوفرة فيها واستخلصت من خلالها قناعتها الوجدانية بالحكم الطاعن مما له أصل بالملف وأقوال الشهود وبمحضر الكشف على جثة المغدورة مزنة وبتحقيقات الملف وقد أحسنت المحكمة الاستدلال فيما خلصت إليه فكان قرارها محمولاً على أسبابه ومبنياً على موجباته ومنحت الطاعن أسباب التخفيف مما يجعل القرار في محله القانوني الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة ما هي إلا مجادلة للمحكمة فيما خلصت إليه مما يتعيّن معه ردّه موضوعاً . النظر بطعن جدوع ... : حيث إنّه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقّب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بوقائع الدعوى وأورد أدلتها وناقشها إلا أنها لم تبيّن أسباب ارتفاعها بالعقوبة للطاعن عن بقية المحكومين السابقين رغم وحدة الموضوع فالجميع متهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل كما أنها لم تبيّن سبب قيامها بحجب الأسباب المخففة التقديرية عنه مما يجعل القرار قد جاء سابقاً لأوانه وفي غير محله القانون الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة تنال منه مما يتعيّن معه نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – ر فض طعن الطاعن ضمران ... موضوعاً. 2 – تصديق القرار المطعون فيه لجهته . 3 – تضمينه رسم القرار . 4 – قبول طعن الطاعن جدوع ... موضوعاً . 5 – نقض القرار المطعون فيه لجهته . ♦ 389 القضية : 595 أساس لعام 2010 قــرار : 543 لعام 2010 تاريخ : 28/2/2010 محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، نصر شعباني . المبدأ : توقيف – تدبير احترازي . التوقيف تدبير احترازي . أسباب طعن المدعى عليه حمود ... : 1 – الطاعن أنكر الجرم المنسوب إليه وأنكر تواجده بموقع المشاجرة وأكد العديد من الشهود ذلك وأن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقوبة وقد مضت مدّة كافية على التوقيف . النظر بالطعن : حيث إنه ولئن كان التوقيف تدبير احترازياً إلا أنه لم يستوف أغراضه في هذه القضية مما يجعل أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – ر فض الطعن موضوعاً. 2 – تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب وإبقاء المطعون ضده موقوفاً . غرفـة الجنايات الاقتصادية 380 القضية : 184 أساس لعام 2009 قــرار : 108 لعام 2009 تاريخ : 20/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض – حكم – تعليل . لا بد أن يكون الحكم بالتعويض معللاً . أسباب طعن المحكوم فاضل ... : 1 – الطاعن لم يختلس من المال العام وكان محاسبا وليس رئيساً للجنة التي تستجر المواد من التجار. 2 – القرار لم يناقش القصد الجرمي لدى الطاعن وأنه على فرض انشغال ذمّته بمبلغ فهذا من مال التجار وليس مال عام إضافة إلى أنّه تمّ إسقاط الحقّ الشخصي عنه من التجّار والجهة المدّعية لم تقرر لأنها لم تدفع المبلغ وبقيت العلاقة بين الطاعن والتجار والجهة المدعية لم تسدد أي مبلغ للتجّار . 3 – الطاعن مصاب بمرض عضال وطلبت إحالته إلى لجنة طبّية ولم تستجب المحكمة لطلبه . 4 – التعويض مبالغ فيه والقرار لم يعلّل الحكم بهذا المبلغ . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية سرقة واختلاس الأموال العامّة وسجنه بعد التخفيف والتشميل بقوانين العفو العام للأعوام 2000 و2003 و2004 و2006 لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوماً مع الغرامة وإلزامه بدفع 517009 ل.س مع الفوائد للجهة المدعية . حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلتها بشكل سليم موضحاً قيام الطاعن باستجرار مواد من التجار باسم الجهة المدعية التي كان يعمل لديها وكان من أعضاء اللجنة التي ستجر المواد من التجار وقد ثبت أنه استجرّ بموجب فواتير على الشركة المدّعية مواد ولم يقم بإدخالها للشركة واختلسها وعليه فإنّ الحكم عليه جاء محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده . وحيث إنّ القرار ناقش طلب إجراء الخبرة وانتهى إلى رفض هذا الطلب لأنّ المقصود منه الاستفادة من أحكام العفو العام ولكن الطاعن كان متوارياً عن الأنظار ولا يشمله هذا العفو . وعليه فإنّ رفض طلبه جاء موافقاً للقانون وقد عمدت المحكمة لمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف التقديري نظراً لوضعه الصحّي وبذلك فإنّ المحكمة ناقشت جميع الدفوع المثارة وراعت ظروف الطاعن لجهة التجريم والعقوبة لا تنال منه جميع أسباب الطعن ولكن ما جاء بأسباب الطعن لجهة إلزام الطاعن بالتعويض فإنّ القرار لم يناقش ما جاء بشهادة بعض التجار لجهة إسقاط الحق الشخصي عنه وهل هذا الإسقاط لأنه سدّد ما لهم بذمّة الشركة أم لأنّه تمّ تسديد الشركة لهذا المبلغ . وحيث إنّ الحكم بالتعويض لا بدّ أن يكون معلّلاً مع بيان ماهيّة المبلغ المستحق للجهة المدعية وثبوت إلزامها به اتجاه التجار وعليه فالقرار جاء قاصراً لهذه الناحية وتنال منه أسباب الطعن . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - قبول طعن المحكوم فاضل موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة الحق الشخصي فقط وتصديقه فيما عدا ذلك . ♦ 381 القضية : 189 أساس لعام 2009 قــرار : 115 لعام 2009 تاريخ : 22/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – اختصاص – طعن . إن قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة . أسباب طعن الجهة المدعية (الاتصالات) : القرار مخالف للأصول والتخلي عن الدعوى مخالف للقانون وكان على المحكمة الحكم على المتّهم والبتّ بطلبات الجهة الطاعنة . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى التخلّي عن النظر بالقضية لعدم الاختصاص المكاني وإيداع الدعوى السيد المحامي العام بدمشق لإيداعها مرجعها المختصّ محكمة الجنايات بريف دمشق. حيث إنّ قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار الطعن يقع على الأحكام الحاسمة لموضوع الدعوى م/327 أ.ج والتي يبنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث إنّ التخلّي لا يتضمّن البتّ بالموضوع ولا يمنع سير الدعوى وعليه فالطعن مرفوض شكلاً . لذلك وبناء على ما سبق ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن شكلاً . ♦ 382 القضية : 145 أساس لعام 2009 قــرار : 126 لعام 2009 تاريخ : 3/5/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تقادم – وفاة – سقوط – نظام عام . سقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام . في أسباب الطعن : - من حق محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون والمحكمة مصدرة القرار نالت من القانون بقرارها الطعين . - تورث الجهة الطاعنة توني قبل تحريك الدعوى العامة بحقه والطاعن أحد الورثة من حقه المراجعة بهذه الصفة والادعاء . - المطلوب في الدعوى الانعدام . في القانون : حيث إنّ القضية تتعلق بطلب عدم سريان القرار القضائي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار الطعين والذي يحمل رقم 168 أساس 541 تاريخ 17/5/2004 بحقّ محمد عمر والمحكوم به بجناية الاتجار بالمخدرات وعاقبته وصدوره غيابياً بحقّ المذكور قابلاً للإلغاء ولكون الطاعن أحد ورثة المحكوم عليه غيابياً كان طلبه وبالتالي كان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن . ولما كان تقدير المطلوب في القضية ومدى انطباقه على أحكام القانون إنّما مردّه محكمة الموضوع مع إخضاعه لأحكام القانون دون التقيد بحصول الطلبات من الأطراف مع التقيد بهدف الطلب . وحيث إنّ إعمال آثار الوفاة القانونية وإنّما هو من النظام العام تبت فيه المراجع القضائية في أية مرحلة تكون عليها القضية بوقائعها وأسبابها وسواء أكان لجهة تطبيق العقوبة وما تعلق بها وإن هذا ما هو ثابت بالملف ببيان الوفاة لمؤرث الطاعن المبرز والمثبت فيه أن المؤرث محمد والدته حنوف تولد 1930 خ321 الجانورية متوفى في 5/7/1990 والمسجل في 5/8/1990 أي قبل تاريخ الادعاء العام الجاري في 1/3/1992 وعليه وعلى ضوء أحكام المواد 147-149 من قانون العقوبات العام وعلى ضوء أحكام المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل ما تعلق بالطلب يوجب الاستدعاء المقدم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يفيد الطلب إلى إزالة الآثار القانونية للحكم القضائي الغيابي الصادر بحقّ مؤرث الجهة الطاعنة المتضمن الحكم عليه بالتجريم بجناية تهريب المخدرات ومعاقبته . وحيث إنّ تترتب على الحكم الغيابي وضع الإشارة على ما يملكه المحكوم وانسحب أثر ذلك إلى ورثته ومنهم الطاعن . وهذا ما عليه القضية وبما استوثقت منه المحكمة وثبت بالقضية والطلب نظراً لثبوت الوفاة لديها مما يجعل الحق بانعدام الآثار القانونية القائمة عن الضرر بمواجهة مؤرثه وهذا إنّما يتمّ بقضاء الولائي دون خصومة خاصة وإن السقوط بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام وتسري بحكم القانون. وعليه والحال وبما عليه هذه الوقائع والثابتة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين . ولما كانت القضية تتعلق بناحية قانونية وبما تعلق ثبوت وفاة المحكوم عليه مؤرث الجهة الطاعنة محمد وإنّ هذه الحالة من النظام العام مما يستوجب أحقية الطاعن في طعنه وبالتالي طلبه ابتداء من أجل إزالة الآثار الناتجة عن الحكم لذلك وإعمالاً لإحكام المواد 353- 435 أصول جزائية والمواد 147-149 من قانون العقوبات العام . لذلك فقد تقرر بالإجماع : 1- قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 18/8/2008 وتقرير الآتي : 1) إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة المقررة بالحكم رقم 414 أساس 639 تاريخ 9/6/1993 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بحق محمد ... والدته ... تولد 1931 المسجل بالمسكن خـ32 جانورية مؤرث الجهة الطاعنة نظراً لوفاته وزوال جميع نتائجه القانونية الناشئة عنه . 2) وتشميل هذا القرار على هامش القرار وفي سجله المخصوص لدى محكمة الجنايات (أو محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق) حسب الحال . 3) وإنابة محكمة الجنايات في حلب لإجراء المقتضى على ضوء هذا القرار . 4) إعلام دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بمضمونه . ♦ 383 القضية : 206 أساس لعام 2009 قــرار : 173 لعام 2009 تاريخ : 16/6/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – توصيف الفعل الجرمي – محكمة الموضوع . توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . في أسباب الطعن : 1 – أسباب طعن النيابة العامة : - تبديل الفاعلية الجرمية من التدخل بالسرقة للأموال العام إلى جنحة تصريف المال المسروق في غير محله القانوني لعلمه أن الأسلاك هاتفية تعود للدولة . 2 – أسباب طعن (مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات) : - أخطأت المحكمة في تبديل الفاعلية الجرمية والتوصيف الجرمي . - مبلغ التعويض المعنوي لم تقض به المحكمة فجاء القرار قاصراً . في القانون : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بقرارها إلى اعتبار فعل المطعون ضده عمر من قبيل تصريف المال المسروق وفق المادة 220 عقوبات عام بدلاً من التدخل بسرقة المال العام وفق قانون العقوبات الاقتصادي وشملت الجرم بالعفو العام 58 لعام 2006 وألزمته بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية كتعويض على خلفية ما قد أفاد به المحكوم عليه عبد الإله أنه أقدم مع آخرين على سرقة أسلاك هاتفية بما يعادل 190 كغ باع منها لتاجر الخردة المطعون ضده نصفها بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد وإلى أن ألقي القبض عليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن. فبالنسبة لطعن النيابة العامة فإنّ توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أو جناية إنّما يعود لمحكمة الموضوع على ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . وبما أنّ المحكمة كانت قد استوثقت من أقوال سارق الأسلاك عن أنه باع ما يعادل المائة كغ من الأسلاك للمطعون ضده بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد فإنّ الاختصاص أولاً دون النصاب القيمي لتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي فضلاً عن عدم ثبوت العلم أنّ الأسلاك إنّما هي مسروقة مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولاً على أسبابه . أما وبالنسبة لأسباب طعن الجهة المدعية فإنّ المبلغ المحكوم به إنّما فيه الكفاية لجبر الضرر الحاصل بالجهة المدعية لم تبين طبيعة هذا الضرر ومداه مما يجعل ما قد طلبته الجهة المدعية الطاعنة قد قضت به تبعاً لما هو ثابت أمام المحكمة ويبقى هذا السبب مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بقيمة الضرر وتعيينه وهي مسألة موضوعية تخرج عن رقابة هذه الهيئات ما دامت قد أحسنت في تقديرها وتعيينها لمبلغ التعويض . لذلك فقد تقرر وبالإجماع : 1 – قبول الطعنين شكلاً . 2 – رفض الطعنين موضوعاً . ♦ 384 القضية : 312 أساس لعام 2009 قــرار : 250 لعام 2009 تاريخ : 31/8/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تجريم جنائي – إدانة – اعتراف أمني . الاعتراف أمام الأمن لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . أسباب طعن النيابة بحمص : 1 – جرم الاختلاس ثابت بحق المطعون ضده والبراءة من هذا الجرم جاءت في غير محلها . 2 – القرار متناقض . النظر في الطعن : حيث إن القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية ترويج الدولارات المزيفة وإعلان براءته من الاختلاس للأموال العامة لعدم كفاية الأدلة . وحيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين إنّه تمّ القبض على المطعون ضده أثناء ترويجه الدولارات المزيفة وبالتحقيق معه اعترف أولياً بأنه سبق أن سرق بواري حديد تستخدم للنفط في بادية السلمية وتراجع عن هذا الاعتراف قضائياً . وحيث إنّ مجرد الاعتراف لدى الأمن وعدم مصادرة أي شيء من المسروقات المعترف بسرقته أمنياً وعدم التقدم بأي ادعاء بذلك من أي جهة عامة كل ذلك يجعل الدليل الوحيد المتمثل بالاعتراف الأمني لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . وعليه فالقرار الطعين جاء في محله القانوني وطعن النيابة لا ينال منه . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 385 القضية : 156 أساس لعام 2009 قــرار : 319 لعام 2009 تاريخ : 23/11/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض معنوي – تقدير محكمة الموضوع . التعويض المعنوي شأن يعود تقديره لمحكمة الموضوع . أسباب طعن النيابة بدرعا : 1 – أخطأ القرار بتبديل فاعلية المطعون ضدهم من جناية التدخل بسرقة المال العام إلى جنحة شراء مال مسروق . 2 – ثابت أنّهم كانوا يشدّون عزيمة المحكوم أمين المستودع بتقديم المال وهذا يشكّل تدخلاً بالسرقة. 3 – خلل إجراءا ت لعدم توقيع بعض الجلسات أصولاً . أسباب طعن الجهة المدعية (المصالح العقارية) : 1 – لم يتضمّن القرار إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ المطلوبة . 2 – المبلغ المحكوم به مصعب أقل من المطلوب وأقل من قيمة ما اختلسه ولم يتضمّن الحكم بالفائدة . 3 – التعويض المعنوي ضئيل . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تبديل فاعلية المطعون ضدهم المتهمين محمود وعبد السلام ومذود ومصعب وحسن من جناية التدخل بالاختلاس إلى جنحة تصريف الأموال المسروقة وفق م 220ع عام وإسقاط الجرم بالعفو العام 13 لعام 2004 وإلزامهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 25 ألف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض معنوي وإلزام مصعب بمبلغ 16290 ل.س للجهة المدعية قيمة الطرود المختلسة . حيث إنّ القرار الطعين أوضح أنّ دور المطعون ضدهم اقتصر على شراء المواد من المحكوم عليه مصطفى ولم يثبت تدخلهم في الجرم المحكوم به (اختلاس المال العام). وحيث إنّ ما انتهى إليه القرار جاء في محله القانوني إضافة إلى أنّ ضبط الجلسات موافق للأصول . وعليه فإنّ جميع أسباب طعن النيابة في غير محلها القانوني ولا تنال من القرار الطعين . وحيث إنّه بالرجوع إلى ادعاء الجهة المدعية تبيّن أنها طلبت إلزام مصعب بمبلغ 19599 ل.س ولكن جاء بالقرار الطعين أنها طلبت 19 فقط ثم تقرر إلزام المطعون ضده بمبلغ 16290 ل.س ولم يوضح القرار من أين جاء المبلغ كما أنه لم يبتّ بطلب الفائدة مما يجعل الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين وبالتالي يتوجّب قبول طعن الجهة المدعية لجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب ولجهة الفائدة . أما بالنسبة للتعويض المعنوي فإنّه شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع وما جاء بالطعن لهذه الناحية لا ينال من القرار . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن النيابة العامة موضوعاً . 2 - قبول طعن الجهة المدعية موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب وفائدته فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ♦ 386 القضية : 385 أساس لعام 2009 قــرار : 354 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : نقد (عملات) – إدخال إخراج – مكتب القطع . إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع . أسباب طعن المحكوم فيصل : 1 – القرار مخالف للقانون وفعل الطاعن على فرض أنه يشكل جرماً فهو جنحوي الوصف ولا يعدو كونه مخالفة أنظمة القطع وتختص به محكمة بداية الجزاء. 2 – جناية تهريب الأموال يشترط فيها عدم التصريح ومغادرة الحرم الجمركي دليل على ذلك والشاهد من الجمارك أكّد أمام المحكمة أنّ الطاعن صرّح عن المبلغ ولكنه نفى وجود ممنوعات معه . 3 – القرار لم يحسن مناقشة الأدلة خاصة وأنّ الجرم جنائي الوصف ولا يصحّ اعتماده على ضبط الذي جاءت إفادة الطاعن فيه بالإكراه وأنكر أمام القضاء الجرم المسند إليه في كافّة مراحل التحقيق والمحاكمة . أسباب طعن الجهة المدعية (مكتب القطع): 1 – التعويض المحكوم به لا يجبر الضرر ولم تفرق المحكمة بين التعويض المادي والمعنوي . 2 – المحكمة لم تستجب لطلب الحجز الاحتياطي على المبلغ الصادر واكتفت بمصادرته . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن الشروع التام بتهريب الأموال خارج القطر وفق م23 و31 ع اقتصادية وسجنه بعد التخفيف سنتين ونصف مع الغرامة خمسمائة ألف ليرة وتثبتت مصادرة المبلغ (500 ألف ل.س) وإلزامه بدفع خمسة آلاف ليرة للجهة المدعية تعويضاً عن ضررها من جراء الجرم . حيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين أنّ الطاعن الأردني كان يود مغادرة القطر عائداً إلى الأردن بسيارته وكان بحوزته خمسمائة ألف ليرة سورية ولم يصرّح عنها في أمانة الجمارك درعا تمّ تفتيش السيارة بعد سؤاله عما معه للتصريح عنه فنفى حيازته لأشياء للتصريح وتمّ العثور على المبلغ ضمن السيارة واعترف بعائديته وتمّ تنظيم ضبط بذلك وأحيل للقضاء . وحيث إنّ إدخال وإخراج العملات يطالها قانون مكتب القطع خاصة وأنه تمّ إلغاء التشريعات الخاصة التي كانت تطال إدخال وإخراج العملات وذلك بموجب م ت 23 لعام 2003 ونصّت المادة الأولى منه بصراحة ووضوح على أنه يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية.. وفق أنظمة مكتب القطع .. كما نصّت المادة الثانية على اختصاص محاكم بداية الجزاء أي أنّ جرائم العملات جنحوية الوصف . وعليه فإنّ المرسوم الصادر عام 2003 يجعل جميع جرائم العملات يطالها قانون مكتب القطع دون سواه من التشريعات الصادرة قبل المرسوم المذكور . وحيث إنّ الجرم يتعلّق بمحاولة إخراج العملة السورية . وعليه فإنّ ما جاء بطعن المحكوم ينال من القرار الطعين الصادر خلافاً للقانون . وحيث إنّ النقض لما سلف بيانه يغني عن البحث بطعن الجهة المدعية (مكتب القطع) لأنه وفقاً لأحكام قانون مكتب القطع يحكم بالغرامة لها صفة التعويض الشخصي لمكتب القطع . وعليه فإنّ مبلغ التعويض ومصادرة المبلغ يبقى موضع نظر مجدداً أمام المحكمة . وحيث إنّ ما جاء بمخالفة الزميل المخالف تراه الأكثرية في غير محلّه لا سيما وإن مكان وجود المبلغ لا يؤثر على الوصف الجرمي . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالأكثرية ما يلي : - قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار الطعين. ♦ 387 القضية : 389 أساس لعام 2009 قــرار : 355 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – وصف جرمي – محكمة الموضوع . ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول . أسباب طعن المحكوم عبد اللطيف : 1 – الطاعن ليس من ذوي السلطة أو النفوذ ولا صلة تربطه بالمسؤولية وعليه فإنه لم يرتكب جرم تقاضي أجر غير واجب لأنه لا مبرر لأخذ أي مبلغ من غيره وهو لم يحصل على أي أجر . 2 – الطاعن لم يذكر بأنه سيدفع للسيد الوزير أو معاونه أي مبلغ والأمر ليس فيه رشوة أو جرم . 3 – القرار قاصر ولم يحسن مناقشة الأدلة ولا التطبيق القانوني فالطاعن بريء ولا تتوافر في فعله عناصر الجرم . أسباب طعن المحكوم أحمد : 1 – أخطأ القرار باعتماده أقوال المدعي فقط والطاعن ليس من العاملين في الدولة ولم يقم بأي عمل للتأثير على مسلك العاملين فيها والشهود لم يذكروا اسم الطاعن . 2 – الطاعن بريء والإدانة مبنية على الشبهة ولا دليل قاطع بحقّ الطاعن . النظر في الطعنين : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن عبد اللطيف بجناية أخذ أجر غير واجب للتأثير على مسلك الدولة وسجنه بعد التشديد للتكرار والتخفيف سبع سنوات ونصف مع الغرامة أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة الاحتيال المطعون عليه بها كونها من عناصر الجناية المحكوم بها وإلزامه مع ابنه أحمد (الطاعن) بعد أن يتمّ اتهامه أصولاً بالتكافل والتضامن بدفع 375 ألف ل.س ومئة ألف ليرة كتعويض مادي ومعنوي... كما تضمّن القرار إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخُّل بالاحتيال كونها من عناصر التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب... وإحالة الأوراق بعد انبرام القرار إلى قاضي الإحالة عن طريق المحامي العام لاتهام أحمد بجناية التدخل بأخذ أجر غير واجب... إلخ . بالنسبة لطعن المحكوم عبد اللطيف : حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلّتها لجهة الطاعن عبد اللطيف بشكل سليم موضحاً أنّه استلم مبالغ من عدّة أشخاص لتأمين أجورهم من الجهات الرسمية واستلم من المدعي المطعون ضده ما يزيد عن أربعمائة ألف ليرة لتأمين استثناء له للحصول على مسكن عن طريق وزارة الإدارة المحلية . وحيث إنّ الطاعن اعترف بمبلغ وذلك أنه لشراء إنذار هدم – حسبما جاء بإفادته أمام قاضي التحقيق – وسواء أكان المبلغ لتأمين إنذار أو استثناء فإنّه قد تقاضاه للتأثير على مسلك العاملين في الدولة وإن لم يكُ هو من ذوي السلطة والنفوذ فإنّه يكفي أن يدعي الصلة بهم وأنه يقبض المال لتأمين أمور من أعمالهم في الجهات العامة . وعليه فإنّ القرار أحسن التطبيق القانوني وجاء الحكم محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده كما راعى القرار توافر الشروط القانونية للتشديد بسبب التكرار . وعليه فإنّ جميع أسباب الطعن لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة وجاء في غير محلها ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن موضوعاً . بالنسبة لطعن المحكوم أحمد : حيث إنّه بالرجوع لمحتويات الإضبارة والقرارات الصادرة فيها تبيّن أنّ الطاعن أحمد صدر قرار قاضي التحقيق بحقّه بالظن عليه بالتدخل بجنحة الاحتيال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع جناية والده الطاعن عبد اللطيف . وحيث إنّ محكمة الجنايات رأت بعد محاكمته مع والده أن فعله يشكل جناية التدخل بجناية تقاضي أجر غير واجب المعاقب عليها وفق م22 ع اقتصادية بدلالة م 218ع عام . وحيث إنّ إحالة المدعى عليه أحمد إلى الجنايات بدون قرار اتهام أصولي بحقّه يحول دون النظر بالجرم المسند إليه لأنّ إحالته بقرار الظنّ يعني لزوم محاكمته عن جنحة ومحكمة الجنايات تنظر بأمره تلازماً . وحيث إنّ ما رآه قاضي التحقيق لا يلزم المحكمة بالوصف وإنّما لها أن تدقق بأفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم عليه أصولاً . وحيث إنّ القرار ناقش أنّ أفعال الطاعن لجهة تدخله بالجرم المحكوم به والده عبد اللطيف لا يشكل جنحة وإنما جناية وقررت المحكمة من حيث النتيجة إحالة الأوراق إلى السيد المحامي العام للعمل على إصدار قرار الاتهام بحق الطاعن . وعليه فإن هذا القرار لا يتضمّن الحكم بموضوع الدعوى لجهة أحمد وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض ويقتضي متابعة السير بالدعوى لجهة الطاعن أحمد وفق القرار الطعين . وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما جاء بالفقرة السابعة من القرار الطعين لجهة إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخل بالاحتيال كونها من عناصر جناية التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب وفق م 22ع اقتصادية هذه الفقرة الحكمية لا تشكل حكماً بالموضوع وإنّما تبديلاً لوصف الجرمي للأفعال الجرمية التي قام بها الطاعن مما يجعل هذا القرار الطعين يتضمّن تقرير إجراءات لمتابعة السير بالدعوى ليصار للحكم فيها وهذا القرار غير قابل للطعن مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن شكلاً (م 1377 ج) . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة من جهة ووفقاً لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن المحكوم أحمد شكلاً . 2 – رفض طعن المحكوم عبد اللطيف موضوعاً . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الغرفـة الجمركيــة 390 القضية : 445 أساس لعام 2010 قــرار : 1366 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : مخالفة – تسوية . يجوز إجراء التسوية مع الجمارك ما لم يصدر قرار باتّ في القضية . في أسباب طعن شركة النقل العربية : 1 – إن التسوية جائزة مع الجمارك طالما لم يفصل القضاء بالدعوى بقرار مبرم . 2 – وقد تمت التسوية أصولاً ... والمحكمة سهت عن البحث في الكتاب الصادر عن إدارة الجمارك والمتضمن كفّ الملاحقة الصادر عن الجمارك باللاذقية بتاريخ 17/6/2007م . في البحث بالطعن : حيث إنّ الجهة الطاعنة أبرزت كتاباً صادراً عن مديرية جمارك اللاذقية برقم 527 ق/2001 وأرفقته بلائحة الاستئناف يتضمّن ما يشعر أن الجهة الطاعنة أجرت التسوية مع إدارة الجمارك على المخالفة موضوع الدعوى . وحيث إنّه يجوز إجراء التسوية مع الجمارك طالما لم يصدر قراراً مبرماً يبت بالقضية . ومن ثم يتوجّب على المحكمة أن تضع التسوية موضع البحث مع أطراف الدعوى وبعدها تقول كلمتها الأخيرة بالموضوع . وعليه تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 391 القضية : 1331 أساس لعام 2010 قــرار : 1438 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – حكم – عدم صدوره بجلسة علنية . عدم صدور الحكم بجلسة علنية يوجب النقض . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 3 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه . البحث بالطعن : حيث إنّ المحكمة لم تفتح الجلسة التي تمّ بها النطق بالحكم وبالتالي فالحكم لم يصدر بجلسة علنية ، وهذا يخالف النص النافذ مما يقضي نقض القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : – قبول الطعن ونقض القرار شكلاً . ♦ 392 القضية : 1332 أساس لعام 2010 قــرار : 1439 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – مسودة حكم – عدم توقيعها من أحد المستشارين . عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة مخالف للقانون ومستوجب للنقض . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 3 – والخبرة الجارية على السيارة بغير محلها . 4 – والمحكمة أخطأت في التطبيق القانوني مما يقضي نقض القرار . البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لسيارة سياحية . ومن حيث إنّ المحكمة قررت إجراء الخبرة على السيارة بمعرفة خبير وبكافة هيئتها حيث لم يفوض أحد مستشاري المحكمة لإجراء الخبرة وقد جرت الخبرة من قبل اثنين فقط من أعضاء المحكمة . ومن حيث إنّ مسودة القرار لم توقع من أحد مستشاري المحكمة وبالتالي يكون القرار قد صدر عن الاثنين فقط وهذا مخالف للقانون . وبالتالي فالقرار جاء خلافاً للأصول وعلى نحو تردّ عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : – قبول الطعن ونقض القرار شكلاً . ♦ 393 القضية : 1535 أساس لعام 2010 قــرار : 1721 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : بينات – خبرة – عدم قيام المحكمة بتنظيم الضبط بها . عدم تنظيم المحكمة ضبطاً بالخبرة يجعلها باطلة لعدم بيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 2 – الناقل لم يتحفّظ في وثيقة الشحن . 3 – الخبرة غير صحيحة . في مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة كما هو ثابت في أوراق هذه الدعوى هي نقص مانيفست . وبعد الاطلاع على كافة الأوراق المبرزة تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على الخبرة للوصول إلى النتيجة التي توصّلت إليها إلا أنّ تلك الخبرة تعتبر باطلة لأنّ المحكمة لم تنظم ضبطاً بالخبرة لبيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها وطالما لم تفعل مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن الوارد في لائحة الطعن مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة (الجمارك) بإثارتها مجدداً أمام المحكمة . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 394 القضية : 1540 أساس لعام 2010 قــرار : 1726 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – تمثيل – نظام عام . صحة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 2 – الجهة المطعون ضدها لم تنفي المخالفة . 3 – شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة والباخرة . 4 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة . في مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي نقص مانيفست . وبعد الاطلاع تبيّن أنّ القرار رقم 11 تاريخ 26/3/2007 الصادر عن فرع نقابة المحامين باللاذقية المبرز لا يجعل تمثيل الأستاذ إيلي قانونياً للجهة المستأنف عليها لأنّ المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 تنص على الحالة المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ولتلافي الضرر الذي قد يقع في مثل تلك الحالة وواقع الدعوى ليس من هذا القبيل . وحيث إنّ صحّة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً / المادة 16 أصول مدنية / مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه مع الاحتفاظ بحقّ الجهة الطاعنة بإثارة أسباب طعنها من جديد أمام المحكمة . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 395 القضية : 1555 أساس لعام 2010 قــرار : 1728 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع . تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام التقدير غير مخالف لقواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده . أسباب الطعن : 1 – القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع ولم يرد عليها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المرفق والذي لم يثبت تزويره . 3 – لا صحّة لشهادة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى . 4 – كان على المحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة . النظر بالطعن : حيث إنّ المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وضعها الاقتصادي محصور . وحيث إنّ المطعون ضدّه أنكر المخالفة المنسوبة إليه . وحيث إنّ القرار المطعون فيه انتهى على عدم مساءلة المطعون ضده بحسبان أنّ الشهود أثبتوا أنّ المطعون ضده لا يملك دراجة نارية . وحيث إنّ تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع طالما أنّ هذا التقدير لا يخالف قواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى قرار في محله القانوني وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 396 القضية : 1323 أساس لعام 2010 قــرار : 1880 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : سيارة – سرقة – يمنع من إخراجها خارج القطر . سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر . أسباب الطعن : 1 – خالف القرار نص المادة 94 أصول مدنية . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 3 – الادعاء بالسرقة ليس إلا وسيلة للتخلص من المسؤولية . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد . وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة تبين أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت موضوع الدعوى معالجة صحيحة ووفقاً لأحكام القانون بعد أن أوضحت بأن السيارة قد سرقت وهذا الأمر يشكل قوّة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر وعلى اعتبار أنّ المحكمة قد اعتمدت على الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشارت إليها في متن قرارها وعلى ضوء ما تقدّم أن ما توصلت إليها جاء بمحله القانوني مما يتعيّن في هذه الحالة ردّ الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : – رد الطعن موضوعاً . ♦ 397 القضية : 1340 أساس لعام 2010 قــرار : 1881 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طعن – عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته . عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته يوجب النقض لأنهما من الوثائق الجوهرية المتعلقة بالقرار المطعون فيه . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 2 – الإقرار حجة على المقر . 3 – المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات . 4 – مسؤولية الناقل مفترضة . 5 – المصادرة تمّت في نطاق الحرم الجمركي . 6 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي التصدير تهريباً لمادة المازوت . وبعد الاطلاع تبيّن أنّه لم يرفق بالملف الاستئنافي مسودة قرار محكمة الدرجة الأولى ولا مبيضة وهاتين الوثيقتين من الوثائق الجوهرية ومتعلقتين بالقرار المطعون فيه وبالتالي لم تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية كاملة والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 398 القضية : 1414 أساس لعام 2010 قــرار : 1886 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – استئناف – خارج المدة – الرد شكلاً . وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية يقتضي رده شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – والاستئناف واقع خارج المدّة القانونية بالنسبة للمطعون ضدهم . 4 – والقرار بغير محله مما يقضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة . وقد قضت المحكمة برد الدعوى عن المخلص الجمركي جرجس وبمساءلة المطعون ضدهما أحمد وإياد عن التأخير في تسديد البيان . بذلك طعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ المطعون ضده أحمد تبلغ موعد المحاكمة وحضر بجلسة 24/9/2006 واستأنف القرار بتاريخ 18/12/2007 فيكون الاستئناف خارج المدة القانونية مما يقضي رفضه شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية . ومن حيث إنّ البيان الذي تقدم به المستأنف المطعون ضده أحمد والصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تضمن معلومات عن البيان ب1 برقم 46053 والمنظم من قبل المخلص الجمركي فؤاد ليس مراد وليس جرجي وإن ورود أن الموضوع بيانين بـ 130/6 – 132 لا رابطة بينهما وبين البيان ب1 آنف الذكر كما أنّ السيارة تحمل رقم هيكل واحد والبيان تضمن رقم هيكل لكل سيارة وأنّ البيان نظم لحساب مضر وليس لحساب إياد وحيد وبالتالي فالمعلومات الواردة بالوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تحمل معلومات مغايرة ومتناقضة ولا تصلح أن تكون مستنداً للحكم ومن ثم فالقرار الذي اعتمدها في غير محله وقد نالت منه أسباب الطعن . – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 399 القضية : 1798 أساس لعام 2010 قــرار : 1908 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – خلاف بين جهتين من القطاع العام – اختصاص القضاء الإداري . النظر في الخلاف الناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام هو من اختصاص القضاء الإداري . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – والاختصاص للقضاء الجمركي كون الخلاف ناشئ عن تطبيق قانون الجمارك . 4 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه. في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً . وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الاختصاص . فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ الخلاف ناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام وبالتالي فالاختصاص معقود للقضاء الإداري . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها فجاء قرارها في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 400 القضية : 1801 أساس لعام 2010 قــرار : 1910 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها . للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها في ذلك . أسباب الطعن : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – ولم تبرر الجهة المطعون ضدها النقص في حجم الخشب . 4 – لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة . 5 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه. في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة مانيفست وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة . فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المحكمة تحققت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجبة قانوناً . ومن حيث إنّ المحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك . ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني . وعليه تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 401 القضية : 17 أساس لعام 2010 قــرار : 2059 لعام 2010 تاريخ : 30/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : تهريب – استيراد – تصدير – لا يفترض افتراضاً . التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة قاطعة على ذلك . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . 3 – وقد أحسنت المحكمة تطبيقها القانوني لجهة ثبوت المخالفة إلا أنها لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة مما يقتضي نقض القرار . في أسباب طعن المدعى عليهم عبد العزيز ... ومحمود ... : أخطأت المحكمة في استخلاص النتائج من الأدلة بعد أن ثبت شراؤها من السوق الداخلية وقد أكّدت الخبرة ذلك والقرار في غير محله مما يقضي نقضه . في البحث بالطعنين : حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنان هي التصدير تهريباً لمادة الشاي . وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة . ولعدم قناعتهما وكذلك قناعة إدارة الجمارك بالقرار . فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليهما بذلك مما يقضي رفض طعن الجمارك . ومن حيث إنّ مادة الشاي المصادرة ثبت فنياً وبواسطة الخبرة أنها من ضمن القطر وأنها نظامية . ومن حيث إنّ المصادرة تمّت ضمن مدينة حلب. ومن حيث إنّ التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بدّ من قيام أدلّة قاطعة على ذلك وإنّ القول بأنّ المدعى عليهما كانا ينويان التهريب لا يشكّل دليلاً قاطعاً لا يرقى إليه الشكّ والذي تبنى عليه الأحكام . ومن حيث إنّه وإن كان للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أنّ ذلك ليس حقاً مطلقاً بل مقيداً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . ومن حيث إنّ المحكمة لم ترد على كافة الدفوع مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه وهذا ... للأطراف تقدير الدفوع مجدداً على ضوء ما تقدم بيانه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً . 2 – قبول طعن المدعى عليهما عبد العزيز ومحمود موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 402 القضية : 1480 أساس لعام 2010 قــرار : 2266 لعام 2010 تاريخ : 13/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – دعوى جزائية – تأييد قرار قطعي . إن مجرد الادعاء جزائياً لا يعني ثبوت الواقعة ولا بد من أن تتأيد بقرار قطعي . في أسباب طعن الجمارك : 1 – لم تتبع المحكمة القرار الناقض . 2 – وإن رد الدعوى عن المدعى عليه أحمد مخالف لما هو ثابت بملف الدعوى كونه مستفيداً من إدخال البضاعة . مما يقتضي نقض الموضوع المطعون فيه لهذه الناحية وإجراء المقتضى أصولاً . في أسباب طعن أحمد ... : لقد ردّت المحكمة الجمركية ردّ الدعوى . وإنّ تقرير الهيئة المركزية لا يكفي لثبوت التزوير ولا بدّ من وجود الوثيقة المزورة والبضاعة أخرجت من النافذة الجمركية ودفعت الرسوم المتوجِّبة باعتبار الاستيراد تمّ بشكل نظامي . لذلك فالقرار في غير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً بموجب وثائق مزورة وقد قضت المحكمة بمساءلة أحمد عن المخالفة ورد الدعوى عن الآخرين . ولعدم قناعة أحمد وإدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ الادعاء نظّم سنداً لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم ينظم بناء على المعاينة والمشاهدة . ومن حيث إنّ البضاعة وضعت بالاستهلاك المحلي بعد أن جرى تخليصها ودفع رسومها وبإشراف الجمارك . ومن حيث إنّ عبء إثبات التزوير بالوثائق يقع على عاتق الجهة المدعية . ومن حيث إنّه لا يوجد بأوراق الدعوى ما يشير إلى ثبوت التزوير . ومن حيث إنّ القرار المطعون فيه جاء بغير محله وقد نالت منه أسباب طعن الطاعن أحمد في حين جاء طعن إدارة الجمارك يخلو من المستند القانوني . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً . 2 – قبول طعن المدعى عليه أحمد ... موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بمواجهته . ♦ 403 القضية : 2610 أساس لعام 2010 قــرار : 2285 لعام 2010 تاريخ : 13/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – ضبط المصادرة – خلو ملف الادعاء منه . خلو أوراق الملف من ضبط المصادرة يجعل أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل . أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – وإنّ ما جاء بمخالفة رئيس المحكمة هو الصحيح . 4 – وقد أخطأت المحكمة بالتطبيق القانوني . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي التصدير تهريباً لمادة المازوت . وقد قضت المحكمة بمساءلة المطعون ضده خالد فهد النجم وردّ الدعوى عن باقي المطعون ضدهم فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية. ومن حيث إنّ لا رقابة عليها ذلك طالما كان استدلالها سليماً وله ما يؤيده بأوراق الدعوى . ومن حيث إنّ أوراق الملف تخلو مما يشير إلى تنظيم ضبط بالمصادرة سواء كان ذلك من قبل الدورية الأمنية التي ادّعت بالمصادرة أو من قبل الجهة المدعية إدارة الجمارك وبذلك تغدو أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 404 القضية : 2484 أساس لعام 2010 قــرار : 2381 لعام 2010 تاريخ : 2/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : تهريب – لا يفترض افتراضاً . التهريب لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة عليه . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي اقترن بالمصادرة . 3 – والقرار بغير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البطاطا . وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت. فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ مصادرة المادة موضوع الدعوى تمّت ضمن القطر . ومن حيث إنّ المطعون ضدهم أنكروا أنها أجنبية أو مهربة إنّما هي سورية المنشأ ومن إحدى المزارع . ومن حيث إنّ ما جاء بالملف لا يثبت ولا يؤيد أن البطاطا المصادرة أجنبية المنشأ وأن ذلك يقع على عاتق الجهة المدعية . ومن حيث إنّ التهريب لا يفترض افتراضاً ولابدّ من قيام أدلة قاطعة على ذلك . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 405 القضية : 338 أساس لعام 2009 قــرار : 548 لعام 2009 تاريخ : 15/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها – تقدير المحكمة . للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك . في أسباب طعن الجمارك : – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - وقد أحسنت عندما قضت بثبوت المخالفة لكنها أخطأت بتطبيق القانون إذ لم تحكم وفق الادعاء وبالتكافل والتضامن بحقّ المطعون ضدهما . في أسباب طعن المدعى عليه خالد ... : - لم تستجب المحكمة للطلب بسماع الشهود . - ولم يضبط مع الطاعن أية مادة . - كما لم تأخذ المحكمة بالدفوع مما يقتضي نقض القرار . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً . وقد قضت المحكمة بمساءلتهما عن المخالفة لكل منهما . ولعدم قناعة إدارة الجمارك والمدعى عليه خالد ... بالقرار فقد طعنا به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك مما يقتضي رفض طعن الجمارك لهذه الناحية . ومن حيث إن المحكمة تحقّقت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجّبة قانوناً فجاء القرار جامعاً لأوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن بعد أن ناقشت المحكمة الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً وإعادة الملف إلى مرجعه . 406 القضية : 397 أساس لعام 2009 قــرار : 572 لعام 2009 تاريخ : 15/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : أصول – خصومة – صحة – نظام عام . صحة الخصومة من النظام العام . في أسباب الطعن : 1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم واعتراف المدعى عليهم بتفاصيل العمليات التهريبية . 2 – لم يثبت الإكراه بأي دليل . 3 – تثبت المخالفات الجمركية بموجب كافة وسائل الإثبات . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي الاستيراد تهريباً لمادة الدخان ومقدارها ألف وخمسمائة كروز من الدخان الأجنبي وهي ناجية من الحجز . وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة وأسباب الطعن المثارة تبيّن أنّ المطعون ضده محمد بتاريخ الواقعة لم يبلغ السنّ القانوني وبالتالي كان يجب محاكمته ومعه وليه علي وذلك وفق الأصول القانونية . وحيث إنّ صحّة الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها في أية مرحلة لذلك مما يتعين نقض القرار المطعون فيه ونقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحقّ لجهة الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة ونتيجة لما ذكر مقدماً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار المطعون فيه شكلاً . ♦ 407 القضية : 389 أساس لعام 2009 قــرار : 641 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – إقرار في ضبط الأمن – ليس بالإقرار القضائي . الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – أخطأت المحكمة بقرارها حينما اعتبرت أنّ إقرار المدعى عليه بضبط جاء نتيجة الضغط والتعذيب والمدعى عليه لم يثبت ذلك . 3 – المحكمة أخطأت في قرارها لأنّها لم ... الاستدلال والمخالفة تطالها المادة 265 جمارك مما يتوجّب نقض القرار . في الرد على أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لأغنام عراقية وقدّرت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافاً فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه . ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقع القضية وناقشت أدلتها وردّت على دفوع الطرفين وعلّلت النتيجة التي توصّلت إليها تعليلاً سائغاً ومقبولاً بردّ الدعوى لأنّ الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حقّ محكمة الموضوع تقدير قوّته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها . ومن حيث إنّ الجهة المدعية لم تحجز أية بضاعة مع المدعى عليه كما أنّ محكمة الموضوع قد اقتنعت بعدم صحّة المخالفة وبنت قناعتها على حسن الاستدلال وسلامة التقدير مما يجعل القرار في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض طعن الجمارك موضوعاً . ♦ 408 القضية : 426 أساس لعام 2009 قــرار : 652 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – تقدير محكمة الموضوع . لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والموازنة بينها ولا رقابة عليها في ذلك . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على الدفوع ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – ولا يكفي الرجوع عن الأقوال التي وردت بأقوالهما بالضبط وأن المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات . 4 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه . في البحث بالطعن : من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لأغنام وعجول عراقية وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت . ومن حيث إنّ المحكمة أحاطت بوقائع القضية وناقشت الأدلة بشكل كافٍ وسليم وبيّنت أن المطعون ضده جمال قد أنكر ما أسند إليه أمام القضاء وتراجع عن أقواله أمام عناصر الأمن مع أن الضبط المنظم بالواقعة لم يقترن بالمصادرة . ومن حيث إنّ لمحكمة الموضوع الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأنه لا رقابة عليها بذلك . ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض طعن الجمارك موضوعاً . ♦ 409 القضية : 618 أساس لعام 2009 قــرار : 678 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : تهريب – اقتناء المواد المسموح باستيرادها – ليس قرينة عليه . اقتناء المواد المسموح باستيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك . في أسباب طعن المدعى عليه محمد ... : - أنكر الطاعن ما أسند إليه بفرع التحقيق العسكري وأنه لا علاقة له بالمصادرة . - وإنّ البضائع المسموح استيرادها يقع إثبات تهريبها على الجمارك . - وإنّ الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وما يثبت فنياً لا يجوز نقضه إلا فنياً . - وقد التفتت المحكمة عن الفواتير والبيانات الجمركية المحفوظة بإدارة الجمارك . والمحكمة أخطأت بتطبيق القانون مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي الاستيراد تهريباً لإطارات وقطع تبديلية مستعملة والتصدير تهريباً لمادة المازوت وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى عنه لجهة تهريب المازوت ومساءلته لجهة تهريب الإطارات وقطع التبديل المستعملة ولعدم قناعته بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المصادرة تمّت من قبل عناصر الأمن المختلفة المواد آنفة الذكر ضمن محطة المحروقات العائدة للطاعن وبموقع خارج النطاق الجمركي ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية أجرت الكشف على المواد المهرّبة (إطارات وقطع تبديل) سنداً للوثائق التي أبرزها الطاعن وإن ممثل إدارة الجمارك لم يعترض على صور الوثائق كما أن الطرفين لم يتفقا على الخبير وكان للمحكمة أن تسمي خبيراً وبذلك تكون الخبرة قد جرت وفق الأصول على ضوء النصّ القانوني النافذ وخلافاً لما جاء بالقرار المطعون فيه لهذه الناحية . ومن حيث إنّ كتاب وزير الاقتصاد رقم (2100/ خ.م) تاريخ 31/4/2008 يشير إلى أنّ البضاعة المصادرة من النوع المسموح استيرادها وخلافاً للادعاء وما جاء بالقرار المطعون فيه . ومن حيث إنّ مجرّد الورود بالملف أن البضاعة ممنوعة لا يكفي ولا بد من بيان المؤيد القانوني وعلى ذلك جاء نصّ المادة الأولى من قانون الجمارك « ومن حيث إنّ اقتناء المواد المسموح استيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك ». ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية بخلاف ما تقدم فيكون قرارها في غير محله وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 410 القضية : 86 أساس لعام 2009 قــرار : 1030 لعام 2009 تاريخ : 13/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بضاعة – خروجها خارج القطر . خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك . في أسباب طعن الجمارك : – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . - ولم تناقش المحكمة الدفوع بخصوص الخبرة. - والقرار في غير محله مما يتوجّب نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لمواد مختلفة وقد قضت المحكمة بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عن المطعون ضده محمد ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ أوراق الدعوى تشير إلى مصادرة المواد موضوع الدعوى أثناء خروجها من القطر بسيارة عراقية وقد ادعت الجمارك باستيرادها تهريباً وبتصديرها تهريباً بعد أن سئل سائق الباص وأصحاب البضاعة إن كان لديهم ما يعرفون عنه فأجابوا بالنفي وبالتفتيش عثر على المواد المهرّبة . ومن حيث إنّ خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك وهذا ما يفتقر إليه الملف . ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية على أنّ المواد المصادرة مستوردة بشكل نظامي وفاتها أن تبحث في الشق الثاني من الادعاء وهو التصدير تهريباً وبالتالي فقد جاء القرار قبل أوانه وقد نالت منه أسباب الطعن. وعليه تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار بمواجهة المدعى عليه محمد ... ♦ 411 القضية : 733 أساس لعام 2009 قــرار : 1286 لعام 2009 تاريخ : 20/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : كفالة – مسؤولية . الكفيل مسؤول في حدود كفالته . في أسباب طعن الجمارك : – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . - وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على أحكام المادة 178 جمارك وهي لا تنطبق على الواقعة وبالتالي فالقرار بغير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد ودفع الرسم المتوجب لإدخال عفش منزلي . وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت. ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية قضت بمساءلة المطعون ضدهما عن المخالفة في حين قبلت المحكمة المطعون بقرارها استئناف الكفيل محمد نادر وردّت الدعوى . ومن حيث إنّ رد الدعوى جاء مطلقاً بحيث سجل الادعاء كما جاء . وحيث إنّ الادعاء جاء بحق المطعون ضدهما معاً وهذا ما لم تلحظه المحكمة يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تلحظ أنّ الكفيل مسؤول في حدود كفالته كما إنّ إدخال الأثاث المنزلي المستعمل هو للسوريين المقيمين خارج القطر في حين أنّ المستورد هو لبناني الجنسية . ومن حيث إنّ القرار على نحو ما تقدّم بيانه جاء سابقاً لأوانه وقد نالت منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() غرفـة الإحالــة 412 قرار : 2258 لعام 2009 تاريخ : 13/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : عقوبات – نية – عنصر خاص – لا بد من إقامة الدليل عليه . النية عنصر خاص ، ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 176/104 تاريخ 3/3/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3161 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه انتهى بقراره لفسخ قرار قاضي التحقيق في بانياس المتضمن توصيف فعل الطاعن بجنحة الإيذاء قصداً واتهام الطاعن بجناية الشروع الناقص بالقتل . وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصد الجرمي في جريمة القتل والشروع فيه من الجرائم التي ينبغي توافر أركانه والتحدث عنها بصورة واضحة وإن النية عنصر خاص ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه وهذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل مما يتعين معه إقامة الدليل والتحدث عن ذلك بصورة واضحة . وحيث إن القرار المطعون جاء قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه وذلك على ضوء التقارير الطبية للمصابين علي ... وموسى ... وكذلك تقرير الخبرة الطبية الثلاثية للمصاب علي ... مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار موضوعاً . ♦ 413 قرار : 2313 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قرار إحالة – ترجيح الأدلة . قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 396/667 وتاريخ 30/4/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/5/ 2009 برقم 1868 المتضمنة طلب : 1 – قبول طعن النيابة العامة . 2 – رد باقي الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة منع المحاكمة : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين الأسباب والأوجه القانونية التي استند إليها بقراره لجهة فقرة منع المحاكمة . وجاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بطعن النيابة العامة . ويتعين ردها موضوعاً . النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة الظن : حيث إن فقرة الظن وإحالة الأظناء للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض وفق نص المادة 341/أ.ج. فقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . النظر بطعن الجهة المدعية محمد ... : حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة للاتهام لا تقبل الطعن بالنقض من الجهة المدعية وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /آ/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . النظر بطعن الطاعنين نايل وحافظ وعمر: حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة . وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والأسلحة الحربية المستعملة بالحادثة والشهود المستمعين فيها . وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلوائح الطعن الثلاث بمجملها لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية . والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة . ما دام استدلاله سليماً . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني . مما يتعين معه رد الطعون الثلاثة موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً لجهة فقرة منع المحاكمة . 2 – رد طعن النيابة شكلاً لجهة فقرة الظن . 3 – رد طعن الطاعن محمد ... شكلاً . 4 – رد طعن الطاعنين حافظ ونائل وعمر موضوعاً . ♦ 414 قرار : 2318 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قرار إحالة بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض . القرارات الصادرة عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دمشق برقم 409/2516 وتاريخ 17/8/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 24/8/ 009 برقم 2837 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة . لا تقبل الطعن بالنقض . وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 415 قرار : 2639 لعام 2009 تاريخ : 25/10/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – ظن بالجنحة – عدم قبول الطعن بالنقض . القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في القامشلي برقم 111/272 تاريخ 10/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/3/ 009 برقم 1007 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن قرار قاضي الإحالة قد صدق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى الظن على المدعى عليهم بجرم المشاجرة والإيذاء المقصود وفق المادة 540 عقوبات عام . وحيث إن القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341 أصول جزائية مما يجعل طعن النيابة العامة مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 416 قرار : 2725 لعام 2009 تاريخ : 1/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : مخدرات – تعاطي – خبرة . لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم تجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 39/380 تاريخ 4/2/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1045 المتضمنة طلب رد الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن لؤي ... بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة الهيروئين المخدر بقصد التعاطي وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 م . وحيث إن قاضي الإحالة ولئن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . وحيث إنه لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم يجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . وحيث إن قاضي الإحالة لم يتحقق من ماهية المادة المصادرة من الطاعن من خلال الخبرة اليقينية لبيان ماهيتها وأنها من المواد المخدرة أم لا وفق ما استقر عليه الاجتهاد مما يجعل القرار الطعين مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه وتنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً . ♦ 417 قرار : 2766 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : مخدرات – عقوبات – خبرة – تعاطي . لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة وحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 968/405 تاريخ 27/10/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1042 المتضمنة طلب رد الطعنين . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعنين قدما ضمن المدة القانونية وسددت رسومهما ومستوفيان شرائطهما فهما مقبولين شكلاً. النظر بالطعنين موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليهما الطاعنان وضاح ... ومحمد ... بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 . وحيث إن قاضي الإحالة لم يبين ما هو الدليل الذي اعتمد عليه في ثبوت أن المادة المصادرة هي من الهيروئين المخدر ولم يجر الخبرة الفنية على المادة المصادرة وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . وحيث إنه لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة لوحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة مما يجعل القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة مشوباً بالقصور في البيان وسابقاً لأوانه وتنال منه الأسباب المثارة في الطعنين ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعنين موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 418 قرار : 2832 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – عدم اكتمال عناصر الجرم – منع المحاكمة . عدم اكتمال العناصر القانونية للجرم يمنع محاكمة المدعى عليه . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 234/28 تاريخ 19/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1132 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده مراد ... من جرم التزوير الجنائي لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم . وحيث إن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وأحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش الأركان الجرمية للجرم وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية من عدم توافر الأركان القانونية للجرم وبالتالي عدم توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة بمنع المحاكمة مبنياً على أسس قانونية سليمة ومحمولاً على أسبابه مما يجعل الأسباب المثارة في الطعن لا مؤيد لها ولا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 419 قرار : 2874 لعام 2009 تاريخ : 15/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : بينات – جرائم الشرف – الشاهد الرئيس – الشاكي . الشاكي في جرائم الشرف والأخلاق هو الشاهد الرئيس بالقضية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 518/97 تاريخ 13/3/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 960 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية . وحيث إنه ولئن كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الشاكية بجرائم الشرف والأخلاق هي الشاهد الرئيسي بالقضية إلا أنه يتعين أن تكون أقوالها مقنعة ولا يتطرق إليها الشك والريبة . وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يناقش أقوال المدعية وذلك على ضوء وجود خلاف مالي بين الطرفين ويبين سبب قناعته بأقوال المدعية مما يتعين معه التوسع بالتحقيق وإجراء المقابلة بين الطرفين وذلك لإزالة التناقض بأقوالهما وتكوين القناعة الوجدانية وبالتالي نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار موضوعاً . ♦ 420 قرار : 2914 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – طعن – خارج المدة . يتعين رد الطعن شكلاً عند تقديمه خارج المدة القانونية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 217/295 تاريخ 12/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1208 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطاعن بلغ القرار بالذات أصولاً بتاريخ 18/3/2009 وتقدم بالطعن بتاريخ 24/3/2009 مما يجعل الطعن مقدماً خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 421 قرار : 3303 لعام 2010 تاريخ : 21/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – طعن – قبل الفصل في الأحكام . لا يجوز الطعن بالأحكام بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 177/135 وتاريخ 4/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 13/5/ 2009 برقم 1627 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن قاضي الإحالة خلص إلى تصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى التخلي عن النظر بالدعوى لعلة عدم الاختصاص المكاني . وحيث إن المادة 337 أصول جزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث إن القرار المطعون فيه والذي قضى بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لم يفصل في موضوع القضية ولم يمنع السير في الدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 422 قرار : 3310 لعام 2009 تاريخ : 21/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – إحالة – ترجيح أدلة الاتهام . يكفي في قرار قاضي الإحالة ترجيح الأدلة للاتهام ، ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حماة برقم 168/103 وتاريخ 10/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 10/5/ 2009 برقم 1551 المتضمنة طلب رد الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية . وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلائحتي الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً . مما يتعين معه رد الطعنين موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 423 قرار : 3347 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – مدع شخصي – استئناف . للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 137/1764 تاريخ 24/2/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 988 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن المادة 139/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أن (للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية) . كما أن المادة 146/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أنه : (أثناء النظر في استئناف أي قرار صدر عن قاضي التحقيق أن ينظر في الموضوع ، ويتولى إتمام التحقيق وإصدار القرار المقتضى) . وحيث إن القرار المطعون فيه والذي انتهى إلى رد الاستئناف شكلاً في غير محله القانوني ويتعين نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض الحكم موضوعاً . ♦ 424 قرار : 3348 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – محكمة مسلكية – جرم ناشئ عن الوظيفة . لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 524/826 تاريخ 17/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1166 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه لم يلاحظ ما جاء بتقرير السيد رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية المؤرخ في 24/7/2003 والمتضمن اقتراح إحالة الطاعن منير للمحكمة المسلكية تمهيداً لإحالته للقضاء بجرم التزوير واستعمال المزور . وحيث إن المادة 23 من القانون رقم /7/ تا 25/1/1991 تنص على أنه : لا يجوز ملاحقة أحد العاملين بالدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته للمحكمة المسلكية . وحيث إن الجرم المسند للطاعن ناشئ عن الوظيفة ، ولا تتوافر فيه حالة الجرم المشهود ولا يوجد فيه ادعاء شخصي وغير مشمول بأحكام قانون العقوبات الاقتصادي ، مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً لإجراء المقتضى أصولاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض الحكم موضوعاً . ♦ 425 قرار : 3365 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قناعة - محكمة الموضوع . أمر القناعة اليقينية يعود لمحكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 73/846 تاريخ 28/1/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/5/ 2009 برقم 1650 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده ، كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية وظروف مادة الهروئين المخدر المصادرة وتقرير الخبرة الفنية الجارية فيها . وحيث إن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية ، والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 426 قرار : 3417 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – وصف قانوني – محكمة الموضوع . إعطاء الوصف القانوني لفعل الطاعن يعود بالنتيجة إلى محكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 689/1009 تاريخ 31/10/2007 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1116 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية . وحيث إن أمر القناعة اليقينية وإعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً . لذلك تقرر بالأكثرية : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 427 قرار : 3437 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – تقادم – نظام عام . التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في إدلب برقم 671/1 تاريخ 26/10/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3221 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : - حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن موفق ... بجنايتي القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات عام للمغدور جوزيف ... والشروع بالقتل قصداً وفق المادة 533 بدلالة 200 عقوبات عام للمدعو عبد المسيح . وحيث تبين من أوراق الدعوى أن قاضي الإحالة قد أصدر قراره بهذه القضية رقم أساس /6/ قرار /4/ تاريخ 13/1/1989 وقد طعن فيه ونظرت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها رقم أساس 924 قرار 870 تاريخ 2/10/1989 حيث قضت بنقض القرار المطعون فيه موضوعاً وأعيدت الأوراق إلى قاضي الإحالة وسجلت الدعوى على جريدة التحقيق بالعبارة التالية : « إلينا إضبارة الإحالة رقم /6/ لعام 1989 منقوضة وقد سجلت لدينا برقم جديد /92/ لعام 1990 » . وحيث تبين أنه لم يتم أي إجراء في هذه القضية بعد قيدها لدى دائرة الإحالة برقم 92 لعام 1990 . وحيث يتبين أن قرار قاضي الإحالة المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/10/2008 أي بعد ما يقارب مضي ثمانية عشر عاماً على آخر إجراء تم في هذه القضية وهو تاريخ تسجيلها المشار إليه . وحيث إن المادة 437 أصول جزائية قد نصت في الفقرة الأولى على أن « تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة » وفي الفقرة القانية منها « وتسقط أيضاً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على ... الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها » . وحيث إن ... نقضت مدة تقارب ثمانية عشر عاماً من تاريخ ... الأخيرة في هذه الدعوى وحتى صدور القرار المطعون فيه . وحيث إن التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث إن انقضاء مدة التقادم على هذه الدعوى يوجب إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي . وحيث إن الدعوى تنظر من هذه الهيئة بعد أن طعن فيها للمرة الثانية . وحيث إن أسباب الطعن المثارة لجهة انقضاء الدعوى بالتقادم تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . 3 – إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في هذه القضية لانقضاء مدة أكثر من عشر سنوات على المعاملة الأخيرة فيها . غرفـة الجنايات العسكرية 388 القضية : 423 أساس لعام 2010 قــرار : 525 لعام 2010 تاريخ : 23/2/2010 محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، محمد أبوزيد . المبدأ : أصول – حكم – قناعة المحكمة الوجدانية . لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها ، إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . أسباب طعن ضمران ... : 1 – القرار جاء في غير محله القانوني الصحيح . 2 – الطاعن بريء ولم يطلق النار باتجاه أحد وقد أصيب أثناء حمله لمسدسه أمام منزله . 3 – الشاهد محمد أكد إصابة الطاعن ولم يشاهده يطلق النار من مسدسه وكذلك أفاد الشاهد عبد الكريم وباقي الشهود . 4 – ما أفاد به بعض الشهود أنهم شاهدوا الطاعن يطلق النار غير صحيح . 5 – القرار بني على الشبهة والتخمين . أسباب طعن الطاعن جدوع ... : 1 – اختلاف العقوبة بين الطاعن وباقي المحكومين حيث حكم الطاعن بالأشغال الشاقة ثماني سنوات وحكم الباقون بالأشغال الشاقة المؤقّتة لمدة خمس سنوات والجميع متّهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل . 2 – ارتفعت المحكمة بالعقوبة عن حدّها الأدنى من عشر سنوات إلى اثني عشر عاماً دون تبرير لذلك . 3 – حجبت المحكمة أسباب التخفيف عن الطاعن رغم مرضه وكونه طاعناً بالسنّ . النظر بطعن ضمران ... : حيث إنّ محكمة الموضوع التي قضت بقرارها الطعين بتجريم الطاعن بجناية القتل قصداً الواقع على غير الشخص المقصود والواقع على المغدورة مزنة قد سردت وقائع الدعوى والأدلة المتوفرة فيها واستخلصت من خلالها قناعتها الوجدانية بالحكم الطاعن مما له أصل بالملف وأقوال الشهود وبمحضر الكشف على جثة المغدورة مزنة وبتحقيقات الملف وقد أحسنت المحكمة الاستدلال فيما خلصت إليه فكان قرارها محمولاً على أسبابه ومبنياً على موجباته ومنحت الطاعن أسباب التخفيف مما يجعل القرار في محله القانوني الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة ما هي إلا مجادلة للمحكمة فيما خلصت إليه مما يتعيّن معه ردّه موضوعاً . النظر بطعن جدوع ... : حيث إنّه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقّب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بوقائع الدعوى وأورد أدلتها وناقشها إلا أنها لم تبيّن أسباب ارتفاعها بالعقوبة للطاعن عن بقية المحكومين السابقين رغم وحدة الموضوع فالجميع متهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل كما أنها لم تبيّن سبب قيامها بحجب الأسباب المخففة التقديرية عنه مما يجعل القرار قد جاء سابقاً لأوانه وفي غير محله القانون الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة تنال منه مما يتعيّن معه نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – ر فض طعن الطاعن ضمران ... موضوعاً. 2 – تصديق القرار المطعون فيه لجهته . 3 – تضمينه رسم القرار . 4 – قبول طعن الطاعن جدوع ... موضوعاً . 5 – نقض القرار المطعون فيه لجهته . ♦ 389 القضية : 595 أساس لعام 2010 قــرار : 543 لعام 2010 تاريخ : 28/2/2010 محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، نصر شعباني . المبدأ : توقيف – تدبير احترازي . التوقيف تدبير احترازي . أسباب طعن المدعى عليه حمود ... : 1 – الطاعن أنكر الجرم المنسوب إليه وأنكر تواجده بموقع المشاجرة وأكد العديد من الشهود ذلك وأن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقوبة وقد مضت مدّة كافية على التوقيف . النظر بالطعن : حيث إنه ولئن كان التوقيف تدبير احترازياً إلا أنه لم يستوف أغراضه في هذه القضية مما يجعل أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – ر فض الطعن موضوعاً. 2 – تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب وإبقاء المطعون ضده موقوفاً . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الـدائرة الجزائيـــة الغرفـة الجنائيـة 325 قــرار : 15 لعام 2009 تاريخ : 19/1/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : سلاح ممنوع - جريمة مستقلة . استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يعدّ ظرفاً مشدداً وإنما يشكل جريمة مستقلة . أسباب طعن المحكوم عليه حسن ... : - الحكم المطعون فيه صدر خلافاً للقانون . - المحكمة غالت بالعقوبة سيّما وأنّ المبلغ المسلوب أُعيد إلى صاحبه وأسقط المدعي حقّه . - كان على المحكمة منح الطاعن الأسباب المخفّفة التقديرية . - السلاح الممنوع الذي استعمله الطاعن هو ظرف ... ولا يجوز الحكم به ومشمول بقانون العفو العام . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بتجريم المتّهم حسن الناصر بجناية السلب بالعنف وفق المادة 624 بدلالة المادة 22 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدّة سنتين ونصف ، ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وتوصّلت إلى فرض العقوبات القانونية المخفّفة معتمدة على أقوال الادعاء الشخصي ، وباعتراف الطاعن بالتحقيقات الأوّلية والتي تعزّزت بمصادرة المال الذي سلبه من داخل منزله ، ولما كان تقدير الأدلة وموازنتها منوط بمحكمة الموضوع التي أحسنت الاستدلال والتوصيف الجرمي . ولما كان استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يُعدُّ ظرفاً مشدّداً وإنّما يشكّل جريمة مستقلّة . وحيث إنّه ولئن كان جرم حمل السلاح الممنوع مشمول بقانون العفو العام إلا أنّ المحكمة دغمت هذه الجريمة بالجريمة الأشدّ وأصبحت بهذه الطريقة كأنها لم تكن . ولمّا كانت أسباب الطعن لا طائل منها ولا ترد على الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 326 قــرار : 19 لعام 2009 تاريخ : 19/1/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – دغم – جمع العقوبة – محكمة الموضوع . دغم العقوبات أو جمعها من صلاحيات محكمة الموضوع . أسباب الطعن : - خالفت المحكمة نصّ المادة 204 عقوبات بعد قيامها بدغم تلك العقوبات المطلوب ادغامها من قبل الطاعن رغم توفّر شروط الدغم . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بريف دمشق بردّ طلب الطاعن وبعدم دغم العقوبات المحكوم بها ، ولعدم قناعته بالقرار المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه ماهر قد صدر بحقّه ثلاثة أحكام مفصّلة بجرم السرقة الموصوفة ومجموعة هذه العقوبات أربع سنوات وثلاثة أشهر . ولما كان دغم العقوبات أو جمعها هو من صلاحيات محكمة الموضوع وفي حال الجمع لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات عن الحد الأقصى للعقوبة الأشدّ إلا بمقدار النصف . ولما كان الحدّ الأقصى للسرقة الموصوفة هي خمسة عشرة سنة . ولما كانت محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لحدود سلطتها التقديرية القانونية مما يجعل من أسباب الطعن لا محلّ له . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 327 قــرار : 101 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – حكم غيابي – حكم تهديدي . الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها تهديدية تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة . أسباب الطعن : - عدم وجود دليل يثبت بأن المازوت حقّ للتهريب حيث أكد الطاعن بأنّه اشترى الوقود للاستعمال الشخصي ولم تعطِ المحكمة الفرصة للطاعن لإثبات أقواله . - إنّ أقوال الطاعن أمام منظمي الضبط جاءت بالشدّة والتعذيب والإكراه وقد أنكرها المتّهم أمام المحكمة . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية لعدم حضور المتّهم جلسة إصدار الحكم وحيث إنّ الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنّها حكم تهديدي ليسقط فور حضور المتّهم إلى المحكمة مما يجعل الطعن واقعاً على قرار لا يقبله ويقتضي معه ردّه شكلاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعن شكلاً . ♦ 328 قــرار : 121 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول وبينات – إعادة توصيف الجرم – تقييم الوقائع – محكمة الموضوع . تقدير الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً . أسباب طعن النيابة العامة : - إن الجرم المنسوب للمطعون ضدها ثابت ويشكل جرم الاشتراك بتزوير مصدقة وإن أركان الجرم متوافرة . - المحكمة لم تتبع القرار الناقض . في المناقشة والقانون : قضت محكمة بالرقّة عدم مسؤولية المتّهمة سهيلة من جرم التزوير بمصدقة لعدم توافر العناصر الجرمية . وتبديل الوصف الجرمي من جناية الإخلال بواجبات الوظيفة المبنية في المادة 361 عقوبات إلى جرم الإهمال الوظيفي المعاقب عليه بالمادة 363 عقوبات . ولعدم قناعة النيابة العامة بالحكم المذكور استدعت الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أعادت مناقشة الوقائع والأدلة بعد الإحاطة بها وعلى ضوء القرار الناقض وتوصّلت إلى النتيجة القانونية السليمة معلّلة رأيها فيما توصّلت إليه تعليلاً سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق ولما كان تقدير الوقائع وتقييم الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون إنّما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً والتوصيف الجرمي صحيح ومنسجم مع الأحكام القانونية . ولما كان استدلال المحكمة ومناقشتها للوقائع قد جاءا سليمين فيما توصّلت إليه من عدم مسؤولية بجرم التزوير ولعدم توافر الأركان الجرمية ولجهة التوصيف الجرمي القانوني له لناحية الإخلال بواجبات الوظيفة ولما كانت أسباب الطعن لا تردّ على الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 329 قــرار : 132 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : نقص وظيفي ناجم عن إيذاء – جرم جنائي . مجرد وجود عجز وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً . أولاً – طعن المتهم أحمد ... : 1 – ملخص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني . 2 – في القانون : لم تتوفر لدى الطاعن نية قتل المغدور وساق للتدليل على وجهة نظره العديد من الاجتهادات القضائية . 3 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاجتهادات القضائية وطبقت على الطاعن نصّ المادة 535 ع عام بينما أنّ النصّ القانوني الواجب التطبيق هو نصّ المادة 536 ع عام . ثانياً – طعن المتهم خالد ... : 1 – ملخّص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني . 2 – المحكمة أصدرت القرار المطعون فيه على الطاعن بدون الاستناد إلى أي دليل أو شاهد . 3 – على فرض أن الطاعن قد ضرب المغدور السهلي بيده إلا أنّ ذلك لا يشكّل جرم التدخُّل بالقتل. ثالثاً – طعن المتهمان سلطان ومحمود ... : 1 – ملخّص عن موضوع القضية من وجهة نظر وكيلهما القانوني . 2 – إنّ الطاعن سلطان لم ينكر قيامه بضرب المدّعي الشخصي ولكنه ضربه دفاعاً عن نفسه وأنّه ينطبق على فعله أحكام المادّة 549 عقوبات أو المادة 555 عقوبات . 3 – إنّ أسبقيات المدّعي الشخصي تتضمّن توقيفه لمرات عديدة بجرائم متعدّدة ومشينة في حين أنّ فيش أسبقيات الطاعنان خالية من أسبقية أو توقيف . 4 – إنّ الأحكام يجب أن تبنى على اليقين لا على الشكّ والتخمين وأنّ الشكّ في حال وجوده يجب أن يفسّر لمصلحة المتّهم . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بقرارها المطعون فيه رقم 595 تاريخ 9/10/2008 بتجريم المتّهم أحمد بجناية القتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 عقوبات ومعاقبته بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة اثنتي عشر سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وكذلك تجريم المتّهم خالد بجناية التدخُّل بالقتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 بدلالة المادة 218 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ستّ سنوات بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وتجريم المتّهمين محمود وسلطان بجناية الإيذاء قصداً المؤدّي لعجز وظيفي دائم ووضعهما في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين ونصف بعد منحهما أسباب التخفيف بالإضافة إلى الحكم عليهما وعلى المتّهمَين الآخرين بالتعويض الشخصي لجهة الادّعاء الشخصي. ولعدم قناعة المحكوم عليهم بالحكم المذكور فقد بادروا للطعن فيه بواسطة وكلائهم القانونيين للأسباب المبيّنة في لوائح المطعون . وبعد اطّلاعنا على كامل ملف القضية بما في ذلك القرار المطعون فيه تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استحصلت وقائع القضية بناء على كافّة التحقيقات الجارية في الإضبارة بما احتوته من تحقيقات إدارية وقضائية معتمدة في ذلك على أقوال الشهود والمتّهمين والخبرات الطبّية الفنّية مما يغدو معه ما جاء في الطعون لجهة تكييف واقعة القضية مخالف للحقيقة والواقع ومستوجب الردّ . ومن حيث النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه . ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على توفُّر نيّة قتل المغدور محمد لدى المتّهمين أحمد وجمال من خلال اتّصال المتّهم أحمد بصديقه المتّهم جمال بواسطة جهاز الموبايل وإقدام المتّهم جمال على ضرب المغدور محمد بالشنتيانة على يده اليمنى وقيام المتّهم أحمد مباشرة بطعنه أي المغدور بسكّين في صدره طعنة نافذة إلى جوف صدره خرّ على أثرها صريعاً ، حيث إنّه لولا تدخُّل المتّهم جمال بضرب المغدور بشنتيانة على يده اليمنى لما تمكّن المتّهم أحمد بطعنه بسكّينة في صدره ، وإنّ السلاح المستعمل بقتل المغدور هو سلاح قاتل بطبيعته وتمّ تصويبه إلى مكان قاتل إلى صدر المغدور وهذا دليل على توفُّر نيّة القتل والتدخُّل فيه لدى المتّهمان ، وهذا يعتبر ردّاً على ما جاء بطعن المتّهمين لهذه الناحية . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت على المتّهم عوض بموجب المادة 533 عقوبات وليس بموجب المادة 535 منه كما جاء بطعن الطاعن عوض حيث إنّ ذلك بشكل واضح وجليّ في مسودّة القرار الطعين مما يتعيّن معه ردّ طعن الطاعن عوض لهذه الناحية . وحيث إنّ الطاعنان سلطان ومحمود قد تسبّبا عن قصد في إحداث عاهة دائمة لدى المدّعي الشخصي جمال بنسبة 10% من وظائف الجسم وإنّ فعلتهما لا تعدّ من قبيل الدفاع عن النفس لأنّ فعلهما لا يتناسب والخطر المدّعى به ، وحيث إنّ وجود العاهة الدائمة يتحقّق في كلّ ما يمسّ أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص والتقليل من قوّة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدّد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنّية . (القاعدة 1980 من مجموعة القواعد القانونية ص1101). وإنّ مجرّد وجود نقص وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً القاعدة 19856 من المرجع السابق ص1103 . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على وجود العجز الوظيفي لدى المدعي الشخصي بواسطة الخبرة الطبّية كما هو تقرير الطبابة الشرعية بدمشق 499 تاريخ 4/4/2006 والمؤيّد بالخبرة الفنّية الثلاثية الجارية أمام قاضي التحقيق بدمشق بتاريخ 28/9/2008 ، كذلك فإنّ المحكمة استدلّت على توفُّر النية لدى المتّهمان بإحداث العجز الوظيفي لدى المدّعي الشخصي باستعمالها أدوات حادّة وقاطعة وضربهما للمدّعي الشخصي ضربات متعدّدة في أماكن ظاهرة من جسمه مما يجعل أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد . وحيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة منوط بمحكمة الموضوع طالما جاء ذلك باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن ما هو إلا مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبينة ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعون موضوعاً . ♦ 330 قــرار : 134 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : أصول – إسقاط حق شخصي – تخفيف العقوبة . إسقاط الحق الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنما هو سبب للتخفيف من العقوبة . أسباب طعن المتهم محمد ... : 1 – لم يناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفوع المثارة وخاصة المذكرة المؤرخة في 30/6/ 2008 . 2 – لم تبحث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنية الجرمية من حيث وجودها أو عدمها . 3 – الإضبارة خالية من أي دليل يقيني على ارتكاب المتهم لجرم السرقة . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات في اللاذقية بتجريم المتّهم محمد بجناية السرقة الموصوفة ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية . ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور فقد استدعى الطعن فيه بواسطة وكيله القانوني للأسباب المتقدّم بيانها وبعد اطّلاعنا على ملف القضية يستبان أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة واستخلصت منها الوقائع وتوصّلت إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة معتمدة في ذلك على أقوال المتّهم ودخوله إلى دار الجهة المدّعية بواسطة مفتاح مصنع وأخذه لملابس المدّعي الداخلية والخارجية وحصوله أيضاً على صور شخصية لها مع بطاقتها الشخصية ومن ثمّ إعادة تلك الملابس والصور إلى زوجة المدعي وإنّ مجرّد دخول المتّهم إلى منزل المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع دون علم صاحب المنزل يحقّق أركان الجرم المنسوب إلى المتّهم ويقيم الدليل على توفُّر النيّة لديه بخلاف ما ذهب إليه وكيل الطاعن في طعنه مما يستوجب الالتفات عن هذا السبب . ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى دخول المتّهم دار المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع وأخذه لملابس زوجته وهويتها الشخصية مع بعض الصور وإعادته تلك الملابس والصور لصاحبتها مما يغدو معه ما جاء بأسباب الطعن من أنّ الإضبارة خالية من أيّ دليل على ارتكاب المتّهم لجرم السرقة مخالف للحقيقة والواقع مما يقتضي الالتفات عنه وردّه. ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد انتهت إلى قرارها المطعون فيه بعد اطّلاعنا على محتويات الإضبارة وسردها لوقائعها وأدلّتها بما في ذلك دفوع المتّهم وأقوال الشهود مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الردّ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قضت بقرارها الطعين بمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف حيث قضت عليه بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة ، وإنّ إسقاط ... الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنّما هو سبب للتخفيف في العقوبة مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد . ومن حيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة أمر منوط بمحكمة الموضوع التي تستقل وحدها بأمر التقدير والاستدلال ما دام ذلك جاء باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن لا تعدو عن كونها مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبنية ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 331 قــرار : 190لعام 2009 تاريخ : 9/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – أدلة قاطعة – جرم . السمعة الحسنة لا تنفي عن المتهم ارتكابه الجرم ما دامت هناك أدلة قاطعة تؤكد ذلك . أسباب طعن الطاعن تيسير ... : - الطاعن ليس له أسبقيات جرمية وهو من ذوي السمعة الحسنة كان قد استأجر السيّارة من زوج مالكة السيّارة وقام بتسليمها للمتّهم زكريا ولا يعرف العلاقة بينهما ولم يشترك بعملية التزوير وهو بريء مما أُسند إليه وعلى فرض وجود مسؤولية للطاعن فإنّه فعله يشكّل جنحة الاحتيال . - مالكة السيّارة استلمت السيّارة بحالة أفضل مما كانت عليه ولم يلحق بها ضرر وبالتالي لا تستحق التعويض . أسباب طعن الطاعن زكريا ... : - لم يثبت قيام الطاعن بأي فعل إيجابي بالمدعو وكل ذنبه أنّه كان يرافق المدعو تيسير . - ذهلت المحكمة من تحديد الأفعال التي جرّم بها الطاعن إذ لم يكن فعلاً أصلياً ولا متدخِّلاً . - اعتمدت المحكمة في قرارها على الخبرة التي جرت من قبل الأمن الجنائي بغير إشراف القضاء وهذا مخالف للأصول والقانون . - أركان جرم التزوير الجنائي غير متوفّرة في هذه القضية . في المناقشة والقانون : كانت محكمة الجنايات الأولى بحمص قد قضت بموجب قرارها رقم 275 تاريخ 22/10/2008 بتجريم المتّهمين تيسير وزكريا بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة 448 عقوبات عام ومعاقبة كلّ منهما بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين وإبطال العقود وإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للمدّعية ... إلخ . ولعدم قناعة المحكومين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد ملخّصاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على نقل ملكية السيّارة من اسم المالكة المدعوّة يسرى بقيود مديرية النقل في حمص ونقل سجلاتها إلى دمشق وتغيير وصف استخدامها خاصّة إلى عامّة ، وإنّ التزوير قد وقع ضمن سجلّات مديرية النقل مما يؤكّد أن استدلال المحكمة كان سليماً وأنّ السمعة الحسنة لا تنفِ عن المتّهم ارتكابه الجرم طالما أنّ هنالك أدلّة قاطعة تؤكّد ذلك إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع قد حكمت بالتعويض لجهة الادّعاء الشخصي عن عمل غير مشروع قام به المتّهمان والتحسينات أو العرض الذي تمسّك به الطاعنان بأنّه من التحسينات لا تمنع من الحكم بالتعويض ، خاصّة وأنّ المدّعية قد حرمت من حقّ الانتفاع وقيامها بالبحث والشكوى والمطالبة بحقوقها أمام القضاء وتكبّدت نفقات لإعادة حقّها المسلوب . وحيث إنّ المحكمة قد قدّرت التعويض وفقاً لقناعتها المستمدّة من ظروف وملابسات القضية . وبذلك يكون ما انتهى إليه القرار جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين ممّا يوجب ردّ طعنيهما موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 332 قــرار : 237 لعام 2009 تاريخ : 16/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : عقوبات – دافع شريف . الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ، ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه . أسباب طعن النيابة العامة في إدلب : 1 – إن زواج المغدورة لم يرق على بال المتهم الذي انقطعت عنه المكاسب المادية بسبب الزواج وبحجة الشرف والكرامة والإباء أقدم على قتل المغدورة . 2 – إن وقائع القضية تشكّل بحقّ المتّهم جناية القتل العمد . 3 – إنّ قرار الزوج معلّق بإرادة المغدورة باعتبارها امرأة مطلّقة . 4 – المغدورة لم ترتكب أيّة خطيئة شرعية أو قانونية تمسّ الأخلاق والقيم الاجتماعية . 5 – إنّ الدافع الشريف بمفهومه القانوني لا ينطبق إطلاقاً على واقع القضية . في المناقشة والتطبيق القانوني : أصدرت محكمة الجنايات في إدلب قرارها المطعون فيه والذي قضى بتجريم المتّهم أحمد بجناية قتل شقيقته هناء قصداً بدافع شريف المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات ومعاقبته بالاعتقال ثلاث سنوات واستبدال العقوبة بعد منح المتّهم أسباب التخفيف التقديرية بالحبس سنة وإعفائه من تدبير منع الإقامة ... إلخ ما جاء في القرار . ولما لم تقنع النيابة العامّة في إدلب بالحكم بادر وكيل النيابة للطعن فيه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن لا بدّ لنا بادئ ذلك وقبل مناقشة أسباب الطعن من الإشارة إلى أنّ الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدّسة لديه ولذلك فإنّ واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نصّ على اعتباره سبباً مخفّفاً قانونياً لا بدّ من تطبيقه . (القاعدة 1943 ص1075 من مجموعة القواعد القانونية) . ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّ المتّهم أحمد قد أقدم على قتل شقيقته المغدورة هناء تحت تأثير هذه الفكرة المقدّسة لديه بعد أن علم بأنّ المدعو راكان قد أقدم على خطف شقيقته المغدورة هناء التي كانت تعمل معه سوية في ورشة زراعية ، وأنّ واقعة الخطف ثابتة بأقوال شهود الدفاع أمام المحكمة بجلسة 28/9/2008 لا سيّما الشاهدين رضا وجمعة اللذان أفادا بأنّهما ذهبا إلى قرية عربية حيث عمل المغدورة مع راكان وسؤالهما لصاحب المزرعة التي كانا يعملان فيها أكّد للشاهدين أنّ المغدورة تزوّجت خطفاً ، كما أنّه من الثابت أيضاً ومن خلال عقد المصالحة الجاري ذوي المغدورة وذوي الخاطف راكان بدفع والد الخاطف إلى ذوي المغدورة مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية وإبعاد الخاطف راكان عن القرية كل ذلك يؤكّد صحّة القرار المطعون فيه والذي تنسب إلى المتّهم تهمة القتل بدافع شريف . « وحيث إنّه يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف ما دام انحراف المغدورة قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين والأخرى وإن تزوّجت بمن اعتدى عليها ...» . (القاعدة 1946 ص1076 مجموعة القواعد القانونية) . وبناء على ما سلف بيانه يستبان أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وتوصّلت إلى إدانة المتّهم ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة وقضت بذلك بموجب قناعته الوجدانية المستمدّة من تلك الوقائع المؤيّدة بأقوال الشهود ، مما يغدو معه القرار المطعون فيه بمنأى عن أسباب الطعن مما يقتضي ردّ الطعن وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 333 قــرار : 249 لعام 2009 تاريخ : 16/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – تشديد . لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون . أسباب طعن الطاعن خضر ... : 1 – لم تلحظ محكمة الموضوع أن الطاعن كان قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي وقام بدفع سلفة الادّعاء وكان عليها أن تحكم بالتعويض لا أن تحفظ حقّ الطاعن بإقامة دعوى مدنية خاصّة وأنّه قد أصيب بعجز وظيفي دائم بنسبة 10% من مجموع وظائف الجسم . 2 – كان على المحكمة أن تحكم بالعقوبة القصوى . 3 – منح الأسباب المخفّفة التقديرية يجب أن يسبقه إسقاط الحقّ الشخصي وكان على المحكمة ألّا تمنح المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة . في المناقشة والقانون : كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد قضت بموجب قرارها رقم 614 تاريخ 16/10/2008 بتجريم المتّهم علاء بجناية الإيذاء المقصود المؤدّي لعجز وظيفي دائم المعاقب عليها وفق أحكام المادّة 543 عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة واحدة وحفظ حقّ المدّعي بالمطالبة بالتعويض بدعوى مستقلّة أمام القضاء المدني ... إلخ . ولعدم قناعة المدّعي الشخصي بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعن لم يتّخذ صفة الادّعاء الشخصي أمام القضاء ولم يدفع سلفة الادّعاء الشخصي ولم يحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات وحفظت للطاعن حقّه بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بالتعويض ، كما تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها ومنحت المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة التقديرية استناداً إلى طلبه الرحمة والشفقة وقناعة الهيئة الحاكمة وبما يتوافق مع أحكام القانون . وحيث إنّ المحكمة لا يجوز لها تشديد العقوبة إلى حدّها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون . وحيث إنّه لا يوجد في ملف الدعوى أيّة أسباب تخوّل المحكمة تشديد العقوبة . وحيث إنّ القرار بوضعه الراهن جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 334 قــرار : 259 لعام 2009 تاريخ : 16/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : تعويض – مادي – معنوي – محكمة الموضوع . تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع . أسباب طعن الجهة الطاعنة(مكتب القطع) : - الجهة الطاعنة هي الجهة الوحيدة المخولة واقعاً وقانوناً بتقدير قيمة التعويض . - المطعون ضدهم لم ينازعوا الجهة المدعية بتقدير التعويض . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بحمص بإلزام المتّهمين بدفع مبلغ مائتي ألف ليرة سورية للجهة المدّعية تعويضاً مادياً ومعنوياً . ولعدم قناعة الجهة المدّعية بهذا التعويض استدعت الطعن على الحكم لهذه الناحية فقط . وحيث إنّ تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع ويخضع لسلطاتها التقديرية وليس من حقّ الجهة المدّعية سوى أن تقدّم طلباتها في الدعوى وأنّ كلمة الفصل منوط بالمحكمة . ولما كان تقدير التعويض جاء مناسباً وجابراً للأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية ، مما يجعل من أسباب الطعن لا سند واقعي ولا قانوني له . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 335 قــرار : 803 لعام 2009 تاريخ : 30/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : بينات – اعترافات أولية لدى الأمن – اقترانها بدليل آخر . لا يضير المحكمة من الأخذ بالاعترافات الأولية لدى الأمن إذا اقترنت بدليل آخر . 1 – أسباب طعن زياد ... بواسطة وكيله : - القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : 1 – الطاعن قام بتسليم نفسه للأمن الجنائي برأس العين وإن اعترافاته أمام الأمن الجنائي والأمن السياسي جاءت نتيجة العنف ولا يعدو به خاصة في جرم جنائي وقد تراجع عنه ولا يوجد أي دليل على إثبات ذلك . 2 – لقد تراجع المتّهمان عن أقوالهما الأوّلية أمام القضاء وأنكرا وجودهما مع الطاعن في تركيا وأنه لم يشترك معهما في أي عملية تهريب . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . 2 – أسباب طعن ضياء : - القرار مخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض لما يلي : 1 – القرار اعتمد اعترافات المتّهمين الأولية لدى الأمن دليلاً للإدانة وهي غير كافية للإدانة بعد أن تمّ التراجع عنها قضائياً . 2 – الاجتهاد مستقرّ على أنّ الإدانة بجرم التهريب يتوجّب أن تضبط المواد المهرّبة والطاعن لم يضبط معه مواد مهرّبة وضبط في الأراضي التركية وتمّ تسليمه دون بضاعة لسوريا وقيمة الأدوية متدنية . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . النظر في القضية : من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 4/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعنين موضوعاً اتّخذت ما يلي : في المناقشة والرد على أسباب الطعنين : من حيث إنّه يتبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعنين بجناية التهريب وحيازة المواد المهرّبة وقضت بمعاقبة كلّا منهما بوضعه سنة واحدة بالاعتقال المؤقّت وغرامة كلّ منهما تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كل عشر ليرات سورية ... إلخ . ولعدم قناعة الطاعنين كان طعنهما للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه . ومن حيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية كما هو عليه الاجتهاد المستقر من الأخذ بالاعترافات الأوّلية لدى الأمن فيما إذا اقترنت بدليل وآخر أو قرائن مادّية طالما ركنت المحكمة إليها واطمأنت بما جاء فيها . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلتها وناقشتها دفوع المتّهمين وردّت عليها ردّاً مستساغاً واعتمدت في إدانتها لما ركنت إليها قناعتها الوجدانية التي تستقل بها وأخذها بالاعترافات الأوّلية التي جاءت متطابقة مع الوقائع وظروف القضية واقترنت بالتسليم من قبل السلطات التركية للمتّهمين إلى السلطات السورية مع مذكّرة التسليم المبيّن فيها مصادرة المواد المهرّبة للأدوية من المتّهمين وتمّ ذكر كيفية التهريب إلى خارج القطر من قبل المتّهمين بشكل مفصّل ودقيق ومتطابق وأنّ ذلك يعود لقناعة محكمة الموضوع وليس لهذه الهيئة تعقيب على تلك القناعة طالما أنّها ... إلى أدلة في الأوراق مما يجعل القرار الذي جاء محمولاً على أسبابه مؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه الأسباب المثارة مما يقتضي معه ردّ الطعنين وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 336 قــرار : 825 لعام 2009 تاريخ : 30/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – طعن – خلوه من التأمين القضائي . خلو الطعن من إيصال التأمين القضائي يجعل هذا الطعن مردوداً شكلاً . 1 – أسباب طعن النيابة العامة : - المحكمة تجاهلت ما ورد بأقوال الشاهد خالد ... الذي كان يركب مع المغدور وأقوال الشاهد أحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وإبراهيم ... - لقد ثبت من خلال أقوال الشهود المذكورين أنّ المتّهم قد صدم الدرّاجة النّارية التي يقودها المغدور قصداً بسبب وجود خلافات سابقة بينهما – وإن فعل المتّهم يشكّل جرم القتل قصداً . أسباب طعن الجهة المدّعية الشخصية بواسطة وكيلهم المحامي خميس : - المحكمة تجاهلت كافة الأدلة التي تؤكّد أنّ المطعون ضدّه عماد خطّط وصمّم مسبقاً لقتل مؤرّث المدعيين واختار طريقة السيّارة حتى يخفي جريمته ويظهرها على أنها حادث سير . - تجاهلت المحكمة مخطّط الحادث المرسوم من قبل رجال الشرطة . - تخلو الإضبارة من مطالبة خطّية للنيابة العامّة. - أخطأت المحكمة في التكييف القانوني للجرم. - التعويض المحكوم به قليل جداً ولا يجبر الضرر . أسباب طعن المحكوم عليه عماد ... : - القرار المطعون فيه نسب للطاعن جرم التسبُّب بالوفاة – رغم أنّ المغدور قد تدهور من تلقاء نفسه ولم ... مع الطاعن أو تصدمه سيّارة الطاعن وأكّد ذلك الشاهدين عبد الله وحميدي وكان يتعيّن على المحكمة إعلان براءته . - إنّ سيّارة الطاعن مؤمّنة لدى المؤسسة العامّة السورية للتأمين مما يتعيّن أن المؤسسة المذكورة هي الملزمة بدفع التعويض. - مما يتعيّن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بالقرار رقم 477 تاريخ 17/12/2008 تبديل الفاعلية الجرمية للمتّهم عماد من جناية القتل القصد المنصوص عنها بالمادة 533 عقوبات إلى جنحة التسبب بالوفاة وفق المادة 550 عقوبات وإسقاط الدعوى العامّة بالعفو العام رقم 22 لعام 2003 وإلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للجهة المدّعية ورثة المغدور جمعة على سبيل التعويض المادّي . ولعدم قناعة طرفي الدعوى بالحكم المذكور فاستدعى كلّ منهما الطعن عليه وفق جهة نظره . وبعد اطّلاعنا على كافة محتويات الملف وتفرُّعاته ومطالبة النيابة العامّة اتّخذ القرار التالي : في طعن الجهة المدعية الشخصية : لما كان الطعن المقدم من الجهة المدعية الشخصية يخلو من إيصال التأمين القضائي مما يجعل من هذا الطعن مردود شكلاً سنداً للمادة 436 أصول جزائية . أما فيما يتعلق بطعن النيابة العامة : فإنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقضت الوقائع والأدلّة مناقشة قانونية ومستفيضة بعد الإحاطة به ووازنت الأدلّة على نحو سليم وأخذت بالأدلة المقنعة والمتوافرة والمنسجمة مع بعضها والمبينة على الحياد والاستقلال وأهدرت الأدلة التي يشوبها الشكّ والانحياز بتعليل مستساغ وسليم وتوصّلت إلى النتيجة المنسجمة مع الأدلة التي اعتمدتها . ولما كان وزن الأدلة والأخذ بها أو ببعضها وإهدار الأخرى بما ينسجم مع القناعة الوجدانية الموضوعية إنما تستقل به محكمة الموضوع والتي جاءت على قدر عالٍ من المناقشة القانونية والواقعية الصحّية . ولما كانت أسباب طعن النيابة العامّة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعيّن ردّها . أما بالنسبة لطعن المحكوم عليه عماد ... : فإنّه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تلجأ إلى الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية في حال وجودها أو ترتبها على الطرفين أو أحدهما أو أنها مشترطة وفي الحالة الأخيرة بيان مسؤولية كل منهما بالمقدار الصحيح سيّما وأنّ التعويض يجب أن يكون وفقاً للمسؤولية في وقوع الحادث هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ إدخال المؤسسة العامة السورية للتأمين يكون بطلب من الجهة المدّعية حصراً . ولما كان القرار المطعون فيه أصبح في متناول الطعن على النحو المذكور أعلاه فقط . لذلك تقرر بالإجماع : 1 - رد طعن الجهة المدعية الشخصية شكلاً . 2 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً . 3 – قبول طعن ... المدعى عليه عماد ... ونقضه جزئياً . ♦ 337 قــرار : 877 لعام 2009 تاريخ : 6/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – جرم جنائي الوصف – إدانة – أدلة قاطعة . الإدانة بجرم جنائي الوصف توجب توفر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك وتؤكد ارتكاب المتهم الجرم المعزو إليه . أسباب طعن المدير العام لمصرف سورية المركزي ومدير مكتب القطع إضافة لوظيفته : - القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الجهة الطاعنة والجرم ثابت بحقّ المطعون ضده سيّما وأنّ الشاكي بسام قد تعرّف عليه إضافة إلى أنّ الشرطة تعرّفت على المطعون ضدّه استناداً إلى رقم السيّارة التي كانت بحوزته أثناء تصريف العملة المزوّرة وعلى أوصافه ورقم الخليوي . - القرار لم يكن معللاً تعليلاً كافياً . أسباب طعن النيابة العامة : - القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير سائغ التعليل والجرم ثابت بحقّ المطعون ضدّه والنيابة العامّة تبنى ما جاء في مخالفة الرئيس . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات الثانية بالأكثرية وبمخالفة الرئيس بالقرار رقم 273 تاريخ 31/12/2008 بإعلان براءة المتّهم طلال من جرم ترويج عمله مزيفة لعدم قيام الدليل . ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والنيابة العامة بالقرار استدعيا الطعن به . وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى إعلان براءة المطعون ضدّه لعدم كفاية الدليل معتمداً بذلك على إنكار المتّهم بكافة مراحل الدعوى الجرم المعزو إليه . وتراجع الشاكي لدى سماع أقواله أمام محكمة الجنايات بأنه ليس متأكّداً بأنّ المتّهم هو الذي عمد إلى تصريف الريالات السعودية . وحيث إنّ الإدانة بجرم جنائي الوصف توجّب توفّر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشكّ وتؤكّد ارتكاب المتّهم الجرم الجنائي المعزو إليه . وحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم مما يؤكّد أنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة التقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 338 قــرار : 787 لعام 2009 تاريخ : 30/6/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – مدعٍ شخصي – طعن – إلزامات مدنية . ينحصر طعن المدعي الشخصي بالإلزامات المدنية . أسباب طعن المحكوم عليه جادو ... : - إن الدافع الشريف واضح وضوح الشمس في هذه الإضبارة وإنّ تعليل المحكمة بعدم توفر الدافع الشريف في غير محلّه السليم ، وقد جزم شهود الدفاع بتوفّر هذا الدافع في هذه القضية . - لقد جاءت أقوال الطفلة آلاء في هذه القضية بشكل متناقض مع بعضه البعض وقد ضللت المحكمة وحاولت إبعاد لوضوح الدافع الشريف عن الطاعن بما فيه اعتبار أن الخلاف بين الطرفين مادياً . أسباب طعن جهة الادعاء الشخصي : - إنّ عناصر جريمة القتل العمد متوفّرة لدى الطاعن كما أنّ أركان هذه الجريمة موجودة في سلوك المتهم الذي أقدم على قتل زوجته بعد تصحيح على ذلك وتنفيذ ما صمّم عليه في هدوء . - إنّ التعويض المحكوم به المحكوم عليه قليل جداً ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بجهة الادعاء الشخصي . النظر في الطعنين : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم جادو بجناية القتل القصد وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم خفّفتها عملاً بأسباب التخفيف التقديرية وقضت بالحقّ الشخصي للجهة المدّعية الشخصية . فطعن المحكوم عليه والمدعي الشخصي بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كل منهما . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المتّهم على ارتكاب الجرم المسند إليه معتمدة بذلك على اعتراف المتّهم في كافة مراحل الدعوى وعلى محضر الكشف على جثّة المغدورة وعلى كافة التحقيقات الجارية في هذه القضية بما فيها أقوال ابنة المغدور ة والشهود الآخرين . وحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع فيها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية المستمدّة من أدلّة الدعوى ومحتويات الملف . وحيث إنّ المحكمة أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحّة التعليل والتكييف القانوني . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أنّ استخلصت وقائع القضية أعطتها الوصف القانوني السليم فاستبعدت توافر ركن العمد في سلوك المتّهم واعتبرت فعله تطاله أحكام القتل المقصود والمعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام كما استبعدت المحكمة منح المتّهم العذر المخفّف القانوني (الدافع الشريف) بتعليل سائغ وصحيح فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً لأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المحكوم عليه مما يقتضي معه رد طعنه موضوعاً . وحيث إنّ طعن المدّعي الشخصي ينحصر بالإلزامات المدنية ، وحيث إنّ المحكمة قضت بالتعويض للمدّعي الشخصي عن الأضرار التي لحقت به فجاء تقديرها سليماً وصحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المدّعي الشخصي ويقتضي ردّه موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 339 قــرار : 891 لعام 2009 تاريخ : 6/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : مخدرات – حيازة . إن مجرد حيازة المواد المخدرة يُعد جرماً قائماً بذاته . أسباب طعن سمير ... : 1 – اعتمدت المحكمة على الأقوال للطاعن التي انتزعت بالشدة وتراجع عنها أمام أوّل مرجع قضائي وبالتالي ليست دليلاً يمكن للإدانة . 2 – الطاعن غير عالم أنّ بالحقيبة مواد مخدّرة والعلم ركن أساسي للتجريم والمحكمة لم تسمع منظمي الضبط . 3 – القرار خالف أحكام المادة 310 أصول جزائية والحكم لم يشتمل على ملخّص للوقائع الواردة في قرار الاتّهام ولم يتضمّن ملخّصاً عن مطالبة خطّية حدسية للنيابة العامة تتضمّن ملخصاً عن الواقعة الجرمية والمواد القانونية المعاقبة . 4 – أركان جرم التهريب غير متوفّرة في القضية. النظر في القضية : - من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 22/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعن موضوعاً وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي : في المناقشة والرد على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم المتّهم الطاعن بجناية تهريب المواد المخدّرة المعاقب عليه بأحكام المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخفّفة التقديرية وضعه في سجن الاعتقال المؤقّت عشرون سنة وغرامة مليون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كلّ عشر ليرات سورية وحساب ... إلخ . ولعدم قناعة المتّهم ووكيله قاما بهذا الطعن للأسباب التي تمّ ذكرها آنفاً . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وبما له أصل في الأوراق . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها ولخّصتها مناقشة قانونية سائغة وكان تعليلها سليماً ويتّفق مع العقل والمنطق وأنّ القرار جاء محمولاً على أسبابه ومؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي لا تعدو سوى مجادلة المحكمة في قناعتها، خاصّة وأنّه يضير المحكمة الجزائية الأخذ بالاعتراف الأوّلي لدى الأمن إذا ما اقترن بدليل آخر أو قرائن مادية وقضائية ، وحيث إنّه تمّ مصادرة الكمّية الكبيرة من الكوكائين المخدّر بحوزة الطاعن وأنّ مجرّد حيازة المواد المخدّرة جرم قائم بذاته وأنّ المحكمة علّلت سبب هدرها لأقوال الطاعن أمامها بشكل قانوني وسليم ركنت إليه بقناعتها الوجدانية التي تستقل بها . مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديقه القرار . لذلك وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 340 قــرار : 1204 لعام 2009 تاريخ : 4/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض مادي – كيفية توزيعه على الورثة . يحكم بالتعويض المادي لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية . أسباب طعن الجهة المدعية الشخصية بواسطة وكيلها: - القرار مخالف للقانون ومجحف بحقّ الطاعنين ومستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – أخطأت المحكمة حينما طبّقت بحقّ المتّهمين أحكام المادّة 536 ق.ع وهي كانت تتوقف نتيجة فعلها وأنّ فعلها ينطبق وأحكام المادّة 18 ق.ع وبالتالي ينطبق أحكام المادّة 533 بدلالة المادّة 534 مما يستوجب نقض القرار . 2 – تناقضت روايات المتهمة حول جرم النقل عدّة مرّات وأنّ وجود الكدمات والسحجات والرضوض على جميع أنحاء جسمها مما يدلّ ويؤكّد قصدها بقتل الطفلة مما يجعل وقائع القضية خلافاً لذلك ويستوجب النقض . 3 – التعويض غير جابر للضرر مع الضرر المادّي والمعنوي والاجتماعي خاصّة وأنّ شراسة المتّهمة في أفعالها مع طفلة صغيرة مما يقتضي نقض القرار . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . أسباب طعن الطاعنة هنية ... : - القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – لوقوع التناقض تبيّن ثبوت الفعل والنتيجة الجرمية ونسب وفاة الطفلة لسقوطها عن الشرفة وللمتّهمة فعل الضرب وذلك ... على الشكّ والتخمين مما يقتضي نقض القرار . 2 – استند القرار إلى تقرير الطبيب الشرعي والذي كان قاصراً في التعليل والبرهان . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . النظر في القضية : - من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعائي الطعنين وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 6/4/2009 والمتضمّن رفض الطعنين موضوعاً على كافّة محتويات الإضبارة اتّخذت ما يلي : في المناقشة والردّ على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق أن محكمة الموضوع جنايات السويداء انتهت في قرارها الطعين إلى تجريم الطاعنة هنية ... بجناية التسبيب بموت إنسان بدون قصد القتل بالضرب بالعنف وفق أحكام 536 بدلالة المادة 534 ق.ع وقضت بمعاقبتها بعد منحها الأسباب المخفّفة التقديرية بوضعها في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات وحساب مدّة توقيفها وإلزامها بدفع مائتي ألف ليرة تعويضاً للجهة المدّعية والدتها جميلة ... إلخ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وشاملة وسردت وقائعها سرداً شاملاً وعددت أدلتها بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وكان استخلاصها واستنتاجها سليمين وله ما يؤيده في الأوراق واستثبت الدعوى بأدلة قائمة في الأوراق ومنها اعترافات الطاعنة بالضرب للطعن ذات العمر ما هو ثابت بالكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي الذي أكّد وجود السحجات والكدمات والرضوض على جميع أنحاء جسم الطفلة وعلى الذي تم مت الصدر وتبين وجود الدماء والنزف الداخلي وعلى أقوال الشهود القضية التي أبدت ما بنت عليه المحكمة قناعتها الوجدانية التي ركنت إليها وقنعت بتجريم الطاعنة بجناية التسبب بالموت لإنسان بدون قصد القتل . ومن حيث إنّ ما أثاره وكيل الطاعنة هنية قد ردّت المحكمة عليه إسهاب وبتعليل منطقي ومعقول بل ما أثير . وحيث إنّ المشرّع قد أعطى القاضي الجزائي وخاصّة في الجنايات سلطة واسعة وحرية في تقصّي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتّهم به وفتح له باب الإثبات على مصراعيه ليتمكّن من الكشف عن الحقيقة وأنّ المحكمة أحسنت تطبيق القانون واستخلاص النتائج وجاء قرارها لهذه الناحية محمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة خاصّة وأنّ تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أنّها بيّنت الأسس التي اتبعتها في التقدير ، ولكن ومن حيث إنّ المحكمة حكمت بكامل التعويض لوالدة المغدورة فقط وهذا يناقض ما أقرّه الفقه والاجتهاد وبشأن الإرث الشرعي الذي يقتضي أن يكون هو السبيل في توزيع التعويض عن القتل والديّة الناتجة عنه . وحيث إنّ المحكمة لم توضح ماهيّة التعويض المحكوم به هل هو تعويض مادي أو تعويض معنوي ذلك أنّ التعويض المعنوي يحكم به للمدّعي شخصياً إذا كان ممن ... وفق المادّة 223 قانون مدني بعد أن يطلب الحكم به صراحة له، أما التعويض المادي فيحكم به لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية والقرار الذي حكم للمدعية جميلة كامل التعويض دون تمييز بين المادي والمعنوي صار معتلاً لهذه الناحية وتستحق النقض كون ذلك من النظام العام والتصدّي له وفق الأصول مما يقتضي نقضه جزئياً لهذه الناحية فقط كون المبلغ المحكوم به ملائم للواقعة والحالة للطفلة ويجبر الضرر لجهة مقداره ، مما يقتضي معه ردّ أسباب طعن المتّهمة موضوعاً كونه لا ينال من القرار وقبول طعن الجهة المدّعية الشخصية ونقض القرار لما تمّ ذكره . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد طعن المتهمة هنية موضوعاً . 2 – قبول طعن الجهة المدعية الشخصية موضوعاً ونقض القرار جزئياً لجهة توزيع التعويض فقط . ♦ 341 قــرار : 1254 لعام 2009 تاريخ : 11/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – محكمة الموضوع . منح الأسباب المخففة التقديرية هو من إطلاقات محكمة الموضوع . أسباب طعن المدعي الشخصي قسيم ... : - مجمع القرية التي وقعت بها الجريمة استهجن كثيراً تخفيض عقوبة الإعدام . - لا يوجد أي مبرّر لتخفيض العقوبة المقرّرة من الإعدام إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة ومنح الأسباب المخفّفة لا مبرّر له . أسباب طعن الطاعن هشام ... : - النيّة الجرمية غير متوفرة بفعل المتّهم . - أركان جرم القتل العمل غير متوفرة في هذه القضية . - الأدلة المساقة في هذه القضية غير كافية للتجريم بالجرم المدّعى به . - استدلال المحكمة لم يكن سليماً . - هنالك تناقض بأقوال المتّهم كونها انتزعت ابتداءً بالإكراه والأداة الجرمية لا وجود لها . - أكّد الشاهدان ماهر وأنس بأنّ المغدور نفى قبل وفاته أن يكون المتّهم هو القاتل . - لم تناقش المحكمة أقوال الشاهدة جميلة ولم تستوضح منها فيما إذا كان المتّهم من بين أولئك الأشخاص الذين سمعتهم الشاهدة . - لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد يوسف والضغوطات التي تعرض لها من والد المغدور للإدلاء بشهادة مغايرة للواقع وتؤكّد أنّ المتّهم هو القاتل . - هناك معطيات تؤكد بأنّ ما جاء بأقوال المتّهم هشام أن الذي قام بالقتل هو عبد الله وشخص آخر وأنّ المتّهم كان واقعاً تحت تأثيرهما وتأثير حادثة القتل وتأثير عامل الخوف والابتزاز اللذين كان يتعرّض لهما من قبل أشخاص آخرين . - لقد جاء بإفادة الشاهد خليل أمام السيد قاضي التحقيق بدرعا أنّ الدكتور محمد وهو طبيب في مشفى درعا – قسم العناية المشدّدة أنّ المغدور قد أجاب عن طريق الإيحاء برأسه أنّ القاتل ليس المتّهم هشام وإنّما كان هشام حاجزاً وقت ارتكاب الجريمة . - لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد وليد . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 187 تاريخ 22/4/2008 بتجريم المتّهم هشام بجناية القتل القصد المرتكب عمداً المعاقب عليها وفق أحكام المادّة (535/أ) عقوبات عام ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية لورثة المغدور محمد على سبيل التعويض . ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والمحكوم بالقرار فقد استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها. وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة واستعرض أقوال شهود الحقّ العام وأقوال شهود الادّعاء وأقوال شهود الدفاع وناقش أقوال كل شاهد واعتمدتها ما يتوافق مع الوقائع الحسّية وأهدر منها ما كان غامضاً أو مستدركاً وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على ما توافق من أقوال الشهود مع المنطق والقانون والوقائع وعلى الاعتراف الأوّلي للمتّهم أمام رجال الأمن وكذلك اعترافه القضائي لمرتين متواليتين أمام قاضي التحقيق . وحيث إنّ ما أثاره المدّعي الشخصي من أسباب يتعلّق بمنح المحكوم هشام الأسباب المخفّفة التقديرية فقط . وحيث إنّ منح الأسباب المخفّفة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع . وحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي يقتصر قانوناً على التعويض دون غيره وهذا ما لم يد في استدعاء طعن المدّعي الشخصي مما يوجب ردّ طعن جهة الادعاء الشخصي شكلاً . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد تثبتت من النيّة الجرمية وتحققت من أركان جرم القتل العمد واعتمدت بذلك على أقوال المتّهم الواضحة والصريحة أمام السيد قاضي التحقيق وأقوال شهود الادعاء والحقّ العام وكذلك على أجزاء من أقوال شهود الدفوع وأهدرت من أقوال شهود الدفاع ما قدّرته بأنه قد جاء مستدركاً لتخليص المتّهم من عاقبة الفعل المرتكب من قبله وعلّلت ذلك بقرارها تعليلاً قانونياً منطقياً سليماً . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد التخفيف . فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ومحمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده وفي محلّه القانوني السليم ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة ما يوجب ردّ طعن المحكوم هشام موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: 1 – رد طعن المدعي الشخصي شكلاً . 2 – رد طعن المحكوم هشام موضوعاً . ♦ 342 قــرار : 1257 لعام 2009 تاريخ : 11/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – تخفيف تقديري للعقوبة – محكمة الموضوع . التخفيف التقديري من صلاحيات محكمة الموضوع . أسباب طعن المحكوم عليه إياد ... : - الطاعن لم يكن يقصد قتل المغدور . - المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ودوافعها والأعذار المخففة القانونية سيّما وأنّ الطاعن كان في حالة سورة الغضب الشديد . - المحكمة لم تخفض العقوبة إلى النصف سيّما وأنّ الجهة المدّعية أسقطت حقّها الشخصي . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بدمشق بتجريم المتّهم بجناية القتل القصد وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدة تسع سنوات ولعدم قناعته بالحكم المذكور – استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد استثبتت الواقعة الجرمية باعتراف الطاعن وبأقوال زوجته وبتقرير الطبيب الشرعي الذي يتضمّن إصابة المغدورة بطلقتين ناريين أحدهما في الصدر أدّت إلى مقتله واستظهرت النيّة الجرمية وهي القتل القصد باستعمال الطاعن مسدّساً حربياً وتكرار إطلاق النار على المغدور وإصابته بطلقين ناريين، فجاء استدلال المحكمة وتعليلها سليمين ومستمدّين مما له أصل في ملف الأوراق هذا من جهة. ومن ناحية أخرى فإنّ السبّ والشتم الذي تعرّض له الطاعن من المغدور والدين المترتّب بذمّة الأخير لصالح الطاعن لا يؤدّيان إلى سورة الغضب الشديد ، مع الإشارة من أنّ مذكّرة الدفاع لم يتمّ إثارة هذا الدفع وبالتالي لا يجوز إثارته لأوّل مرّة أمام محكمة النقض . وحيث إنّ التخفيف التقديري هو من صلاحيات محكمة الموضوع التي قدّرت العقوبة المناسبة تبعاً لظروف القضية وخصوصيتها . ولما كانت أسباب الطعن لا محلّ لها ولا ترد على القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 343 قــرار : 1276 لعام 2009 تاريخ : 11/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، بديع حسن . المبدأ : قتل – نية – عنصر خاص – إثباتها . النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة . أولاً - أسباب طعن الادعاء الشخصي : 1 – أخطأت المحكمة في تقدير التعويض عندما لم توازن في حكمها بين جسامة الإصابة والمدة التي قضاها المدعي في المستشفى . 2 – سهت المحكمة عن الفواتير التي قدّمت في الإضبارة والتي تقدّر بأكثر من خمسمائة ألف ليرة سورية . 3 – لم تراعِ المحكمة نسبة العجز التي حصلت للطاعن . 4 – لم تراعِ المحكمة في حكمها التقدير المعنوي للطاعن . ثانياً – أسباب طعن المحكوم عليه : 1 – أهدرت المحكمة مصدرة القرار الطعين مدّة التوقيف التي قضاها الطاعن وهي سنتين وشهرين ولم تحتسبها . 2 – هناك تناقض مريب بين الدليل والنتيجة التي حملت عليه . 3 – الطاعن كان في حال دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي . 4 – وصف القرار فعل الطاعن بالقصد الاحتمالي في حين أن ما ينطبق على فعله هو المادة 190/ع وكذلك لم تراعِ المحكمة نصّ المادة 192 عقوبات في حكمها . 5 – بالغت المحكمة بإعطاء التعويض للمدّعي وهو المعتدي على أعراض الناس . في المناقشة والرد على أسباب الطعن : يستبان من تدقيق أوراق الملف أنّ محكمة الجنايات الأولى في حلب أصدرت بتاريخ 26/2/2009 قرارها الطعين ذو الرقم 67 والمتضمن تجريم الطاعن محمد بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدعي محمد ومعاقبته على ذلك بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر والحكم عليه أيضاً بمبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض مادّي ومعنوي للمدّعي عمّا أصابه ولحق به من فعل المتّهم ، ولما لم يقنع الطرفين بالحكم بادرا للطعن فيه بواسطة وكيليهما القانونيين للأسباب الواردة في لائحتيهما علماً بأنّ النيابة العامّة لم تطعن بهذا القرار ، وحيث إنّ جهة الادّعاء الشخصي تنعي على القرار الطعين خطأ المحكمة التي أصدرته في تقدير التعويض وعدم الحكم بقيمة الفواتير المبرزة كما أنها لم تلحظ نسبة العجز التي لحقت بالطاعن من جرّاء الإصابة ومن حيث أنّ وكيل المدّعي الشخصي ترك أمر تقدير التعويض للمحكمة كما هو وارد بمذكرته المؤرّخة 15/1/2009 . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار راعت في تقديرها للتعويض المحكوم به للطاعن جبر الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه من جرّاء فعل المتّهم بناءً على التقرير الطبّي المعطى له والذي يشير إلى تعطيله عن العمل لمدّة أربعة أشهر وهذا التعويض مناسب ومتوافق مع الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه مما يجعل أسباب طعن المدّعي الشخصي لا تنال من القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنها . ومن حيث إنّ المحكمة استثبتت من واقعة الدعوى وأدلتها المطروحة أنّ ما قام به المتّهم من فعل هو جرم الشروع التام بالقتل القصد حيث إنّ الطاعن بعد أن طعن المجني عليه فرّ أمامه وهرب إلا أنّ المتّهم الطاعن لحق به وأجهز عليه وطعنه في ظهره ورأسه كما هو ثابت في أوراق الدعوى . وحيث إنّ النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلة والتحدُّث عنها في الحكم بشكل واضح ، وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين ، استدلّت على توفر النيّة لدى المتّهم من خلال تكرار الطعنات التي أصاب بها المدّعي الشخصي ونفاذ إحداها إلى مكان ... وقطع أحد شرايين القلب فضلاً عن متابعته للمجني عليه وطعنه في رأسه وظهره مما يدلّ على توفُّر نيّة القتل لديه. ومن حيث إنّ القصد الذي قد يبالغ المتّهم في كتمانه في جرائم القتل يتجلّى في صورة العمل والآلة المستعملة وماهيّة الطعنات ، وأنّ نفاذ إحدى الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفُّر قصد القتل . - القاعدة 1912 ص 1059 مجموعة القواعد القانونية - . وأما عن قول وكيل المتّهم بأنّ موكّله كان في حالة دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي فهو قول غير صحيح وقد حضّه أقوال المتّهم محمد كزبر ومن استأجره لضرب المدّعي محمد كما هي عليه أقوالهما بضبط شرطة هنانو رقم 270 تاريخ 7/2/2004 . ومن حيث إنّ التعويض المحكوم به للمدّعي الشخصي نراه مناسباً كما أشرنا إلى ذلك في معرض الردّ على طعن المدّعي الشخصي مما يستوجب الالتفات عنه كما أنّ المحكمة قد احتسبت مدّة يومين المتّهم كما جاء بالفقرة الثانية مما يجعل ما أثير بالطعن لهذا السبب مستوجب الردّ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة التقدير وسلامة الاستدلال . ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بموضوع الدعوى ووقائعها وعدّدت الأدلة بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة ووازنت بينها . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة لأنّ ذلك من إطلاقاتها ولا معقّب عليها في ذلك وقد أحسنت التدليل والبيان في قرارها . ومن حيث إنّ أسباب الطعنين أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب ردّهما وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 344 قــرار : 1439 لعام 2009 تاريخ : 25/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – اختصاص – نظام عام . الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها . أسباب الطعن : - خالفت المحكمة أحكام المادة 432 أصول جزائية إذ إن الطاعن بتاريخ الحدث كان مسرَّحاً من الخدمة وأصبح بالتالي مواطناً عاديّاً وينطبق عليه القانون العام . - خالفت المحكمة مصدرة القرار أحكام المادّة 342 أصول جزائية بمخالفتها أحكام المادّة 25 من قانون السلطة القضائي . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالسويداء بعدم الاختصاص للنظر بالدعوى . ولعدم قناعة المتّهم بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد ناقشت الدعوى على ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 والمادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وعلى ضوء وقائع الدعوى المستخلصة من التحقيقات . ولما كان القضاء العسكري هو صاحب الصلاحية في تحديد اختصاصه مادة 50 عسكري ولما كان ... الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها فإنّ الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم الاختصاص الوظيفي قد جاء سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق وعلى ضوء الأحكام القانونية الناظمة للاختصاص والذي تمّ بيانها بشكل سليم من قبل محكمة الموضوع . لذلك تقرر بالإجماع : - ردّ الطعن . ♦ 345 قــرار : 1450 لعام 2009 تاريخ : 25/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول - عدم اختصاص . لا يتمّ التخلّي عن الدعوى إلا بعد تأكد عدم الاختصاص . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : لما كان يتضح من ملف الأوراق ومطالبة المحامي العام بحمص أنّ كلاً من قاضي التحقيق الرابع والأحداث في حمص وقاضي التحقيق في دوما محافظة ريف دمشق قد تخلّى عن الدعوى التحقيقية لعدم الاختصاص المكاني وانبرام القرارين ولما كان يتّضح من ملف الأوراق أنّ مكان وقوع الجرم والقبض على المدّعى عليهم هو محافظة حمص وأنّ مكان إقامة أحد الأحداث عبد العزيز ... هو حمص أيضاً ولما كانت الدعوى قد سجّلت ابتداءً لدى قاضي تحقيق الأحداث بحمص مما يجعل هذا الأخير هو المختصّ للنظر بالدعوى مع لفت الانتباه إلى عدم التخلّي عن الدعوى إلا بعد التأكد من عدم الاختصاص لأنّ ذلك يطيل أمد الدعوى ويضر بالمتقاضين . لذلك تقرر بالإجماع : - تعيين قاضي تحقيق الأحداث بحمص مرجعاً مختصاً للنظر بهذه الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التي تمت صحيحة . ♦ 346 قــرار : 2305 لعام 2009 تاريخ : 24/8/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – خبرة طبية – تقدير سن - شروطه . لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سن الجاني إذا كان مسجلاً ضمن المدّة القانونية . أسباب الطعن : - كان من واجب المحكمة أو قاضي الإحالة أو قاضي التحقيق أن تبحث في سنّ المتّهم ولو كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية القرار المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور لاعتماده على أقوال الشاهد محمد بالرغم من أنّها لم تستمع إليه . - القرار المطعون فيه لم يعتمد على البيّنات التي قدّمت أثناء المحاكمة فهي لم تأخذ بأقوال الطاعن ولا بأقوال شهود الدفاع وبذلك تكون المحكمة قد خالفت نصّ المادة 176 أصول . - محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة إلا أنّ ذلك مشروط بتعليل انتفائها الأدلة ومناقشتها . - استند القرار إلى أنّ الطاعن أقدم على القتل لوجود علاقة سيئة بين والد الطاعن والمغدور دون التأكد من ذلك . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها رقم 295 تاريخ 20/5/2009 بتجريم المتّهم جمعة بجناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادّة 535 عقوبات ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة خمسة عشر سنة إلخ . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلّة مناقشة قانونية سائغة وقد اعتمد القرار الأدلّة التي تؤكّد وبشكل قاطع ارتكاب الطاعن الجرم المعزو إليه ومنها اعتراف المتّهم الواضح والصريح أمام السيّد قاضي التحقيق لمرّتين وقيامه بتمثيل الجريمة بالرغم من إنكاره أمام رجال الأمن . إضافة إلى أنّ القرار لم يعتمد على أقوال الشاهد محمد وإنّما اعتمد على اعترافات المتّهم القضائية . كما أنّه لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سنّ الجاني إذا كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية إذ إنّه لا يعقل أن يقوم المرء بتسجيل ابن على اسمه قبل ولادته . كما أنّه أيضاً لا يمكن الركون لأقوال شهود الدفاع التي جاءت لتدحض اعترافات المتّهم القضائية وعلّلت المحكمة قرارها تعليلاً سائغاً وتحقّقت من أركان العمد . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن . فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة انتقاء الأدلّة والاستنتاج وبالتالي جاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 347 قــرار : 2341 لعام 2009 تاريخ : 24/8/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : بينات – خبرة طبية – أمراض عقلية – طبيب اختصاصي . إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة استثباتها بالخبرة الفنية الطبية . وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص . أسباب الطعن : 1 – الخبرة الجارية على المتهم غير أصولية كونها تمت من قبل أطباء غير ذوي اختصاص . 2 – قام الخبراء بدور الوكيل عن المتّهم (المحامي) فضلاً عن كون الخبرة غير دقيقة حيث يقول الخبراء في تقريرهم بأنّه يوصى إليه – إنّ المادة 231 ع عام توجب على المتّهم أن تضع المتّهم في مأوى احترازي والمحكمة لم تفعل ذلك. 5 – إنّ الجرم وقع بتاريخ 30/9/2001 وإنّ المتّهم قد دخل المشفى بحجّة المرض بتاريخ 28/7/2002 وكان ذلك على سبيل التخلص من العقوبة . في المناقشة والتطبيق القانوني : بعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بدرعا أصدرت بتاريخ 9/3/2008 قرارها الطعين بعد اتّباعها الطعن سنداً للقرار الناقض رقم 3028 تاريخ 19/12/2006 ولما لم تقنع النيابة العامة بدرعا بالقرار الطعين مما استدعى ممثل الحقّ العام للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن . ومن حيث إنّه يستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الموضوع بعد أن قرّرت اتّباع النقض قرّرت أيضاً إعادة الخبرة من قبل خمسة أطباء من اختصاصات متنوعة (جراحة عامّة وأشعة وعصبية وعظمية) . وحيث إنّ تشكيل الخبرة جاء مخالفاً للاجتهاد القضائي المستقر الذي أوجب أن يكون الأطباء من ذوي الاختصاص جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي « إنّ الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص » . (القاعدة 2166 مجموعة القواعد القانونية ص 1222) . وحيث يستبان أنّ الخبرة التي استعانت بها المحكمة والتي اعتمدت عليها في حكمها لم يكن أعضاؤها جميعهم من ذوي الاختصاص بالأمراض العقلية كما يستبان ذلك من تشكيلها مما يجعل هذا السبب ينال من القرار الطعين مما يستدعي نقضه . وحيث إنّ الطعن واقع للمرة الثانية . لذلك وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 358 أصول جزائية تقرر بالاتفاق : 1 - قبول الطعن موضوعاً . 2 – قيد الدعوى في قيود المحكمة . 3 – إجراء خبرة طبية من خمسة أطباء أخصائيين وإنابة محكمة جنايات درعا بإجرائها أصولاً. ♦ 348 قــرار : 2466 لعام 2009 تاريخ : 31/8/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : سرقة بواسطة مفتاح مسروق – توصيفها . تعتبر السرقة بواسطة المفتاح المسروق جنائية الوصف . طالب تعيين المرجع : المحامي العام في حماة بموجب كتابه رقم 383/2009 المؤرخ في 7/7/2009 والذي يطلب فيه عرض الإضبارة على الدائرة الجزائية في محكمة النقض لتحديد المرجع . النظر في الطلب : إن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض والناظرة في طلبات تعيين المرجع وبعد الاطلاع على : - قرار قاضي التحقيق في حماة المؤرّخ في 17/7/2005 والمتضمّن الظنّ على المدعى عليهم محمد وصدام وهشام بجرائم سرقة مخدومه الأوّل وتصريف مال مسروق للثاني والثالث وهي الأفعال المعاقب عليها وفق المواد 628 و220 عقوبات عام ولزوم محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء في حماة . - قرار محكمة بداية الجزاء في حماة المؤرّخ في 18/12/2008 والمتضمّن التخلّي عن متابعة النظر بهذه الدعوى لعدم الاختصاص ... . - قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 30/6/ 2009 والمتضمّن وقف ملاحقة المدّعى عليه محمّد لسبق ملاحقته عن نفسه الواقعة وإيداع الأوراق النيابة للمشاهدة وإجراء المقتضى القانوني على ضوء المادة 408 أصول جزائية . - مطالبة النيابة العامّة المؤرّخة في 27/7/ 2009 والمتضمّن طلب تعيين قاضي التحقيق الأحداث في حماة مرجعاً مختصّاً للنظر في محاكمة المدّعى عليه محمد كون الجرم المسند إليه جنائي الوصف . - كافة محتويات الإضبارة . يتبيّن لنا ما يلي : - حيث إنّ جرم السرقة قد حدث بطريقة سرقة المفتاح الأصلي واستخدامه في فتح المستودع والسرقة منه وإعادة المفتاح لصاحبه ، وحيث إنّ هذا السلوك يجعل جرم السرقة جنائي الوصف وفق ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المستقر على أنّ السرقة بواسطة المفتاح المسروق تعتبر جنائية الوصف مما يجعل قاضي التحقيق في حماة هو المختصّ برؤية هذه القضية ويقتضي تعيينه مرجعاً مختصّاً لرؤية هذه الدعوى . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - تعيين قاضي التحقيق في حماة مرجعاً مختصاً لرؤية هذه القضية واعتبار الإجراءات التي جرت بالإضبارة صحيحة . ♦ 349 قــرار : 2514 لعام 2009 تاريخ : 14/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – اعتراف على النفس والغير – لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير . اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غير لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير . أسباب طعن الطاعن محمد ... : - لم تتبع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرار محكمة النقض والتي تعمل بهديها إذ عمدت المحكمة إلى دعوة الشاهد عبد الرزّاق ثم أهدرت هذه الأقوال . - أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تطبيق القانون عندما اعتمدت في الحكم على الطاعن على الاستنتاج والتخمين . - أهدرت المحكمة مصدرة القرار بأقوال شهود الحقّ العام وأقوال باقي المدّعى عليهم الذين نفوا أن يكون الطاعن قد اشترك أو أبرز إلى حيز الوجود جرم التدخل بالسرقة . - نفى الطاعن لدى مثوله أمام القضاء الجرم المسند إليه . - نفى المدعى عليه لدى استجوابهم القضائي أن يكون الطاعن قد اشترك أو تدخّل في جرم السرقة . - أخطأت المحكمة في سلطة التقدير وتشكيل القناعة الوجدانية وحسن الاستدلال والتعليل . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 184 تاريخ 2/6/2009 باتباع النقض وتجريم المتّهم محمد بجناية التدخُّل بالسرقة الموصوفة وفقاً لأحكام المادّة 625 عقوبات بدلالة المادة 218 منه ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة إلخ . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد اتّبعت النقض وسمعت أقوال الشاهد عبد الرزّاق وأعادت صياغة القرار واعتمدت في تجريمها للطاعن على اعترافات الحدث محمد أمام السيّد قاضي التحقيق بعد استجوابه للمرّة الثانية وكذلك اعتمدت الاجتهاد القضائي الذي يؤكّد أن اعتراف المدّعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكّل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامّة: تقرر بالإجماع - رد الطعن موضوعاً . ♦ 350 قــرار : 2545 لعام 2009 تاريخ : 14/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : بينات – دافع – عناصر التجريم القانونية . لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون . أسباب طعن مريم ... : - إن الطاعنة بريئة من جرم القتل القصد لانتفاء أركان ذلك الجرم وإنّ خسّة ودناءة المغدورة هي التي أودت بحياته واستمراره بالتحرُّش بشقيقاته دفع الطاعنة للانتقام منه وهذا ما أكّده الشهود مما يقتضي معه اعتبار أنّ القتل قد وقع لدافع شريف وبالتالي فإنّ الطاعنة تستفيد من هذا الدفع وإنّ الإضبارة خالية من قيام وتوافر أي دليل آخر غيره مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه . أسباب طعن حسين ... : - إنّ ملكية البندقية تعود لوالد الطاعن وهو الذي اشتراها من القطر اللبناني وإنّ البندقية لم تكن في حوزة الطاعن وهذا واضح من خلال التحقيقات كما إنّ العقوبة مبالغ فيها كثيراً . النظر في الطعنين : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة مريم بجناية القتل القصد المعاقب عليها وفق المادّة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّها العقوبة القانونية ثم منحتها السبب المخفّف التقديري كما عاقبت ظنين الجنحة بالحبس لمدّة ستّة أشهر لارتكابه جرم حيازة بندقية صيد . فطعن المحكوم عليهما بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كلّ منهما . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المحكوم عليهما على ارتكاب الجرائم المسندة إليهما من خلال اعتراف المتّهمة مريم وأقوال الشهود ومحضر الكشف على جثّة المغدور ومن خلال كافّة التحقيقات الجارية في هذه القضية والتي تناقشت فيها أطراف القضية أثناء سير جلسات القضية . وحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع منها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج لجهة ثبوت الجرائم بحقّ الفاعلين الطاعنين . وحيث إنّه ولئن لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عيّنها القانون (م4191 عام) فإنّه من الثابت بأقوال الشهود أنّ المغدور كان يتحرّش بشقيقاته ولا سيّما المعاقة منهنّ كما أنّ المتهمة أكّدت بأنّ المغدور تحرّش بها وإنّ هذا الأمر هو الذي دفعها لارتكاب الجريمة . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرّفات المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرُّفات المتّهمة التي لم يرضاها المغدور (دون أن يكون هناك أي شاهد على ذلك) كما جاء في القرار المطعون فيه . وحيث إنّ الإدانة يجب أن تبنى على أدلة جازمة وقاطعة وثابتة لا يشوبها الشكّ والشبهة . وحيث إنّ المحكمة لم تناقش ذلك مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة أعلاه . وحيث إنّ المحكمة ردّت على موضوع إجراء الخبرة الطبّية على المتّهمة بشكل كافٍ ووافٍ مما يجعل هذا السبب من الطعن في غير محلّه الصحيح ويقتضي ردّه . وحيث إنّ المحكوم عليه حسين طلب منحه السبب المخفّف التقديري إلا أنّ المحكمة لم تردّ على هذا الطلب لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل قرارها في غير محلّه السليم لهذه الجهة ويقتضي معه قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حسين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعنين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً ووفقاً لما ذكر أعلاه . ♦ 351 قــرار : 2603 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – تبدل في الهيئة الحاكمة . يجب في حال تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أن يتم تصريحه بأنه اطلع على كافة الإجراءات في القضية ، وأنه راض عنها ولا يود إعادتها . أسباب طعن أحمد ... بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث إنها في حيثيات القرار المطعون فيه قالت أنّ الطاعن المرتكب جرم التدخل بالتزوير الجنائي واستعماله في الفقرة الحكمية لم يقضِ عقوبة التدخل بل وخالفت أحكام 219 ق.ع وأنها لم تثبت في قرارها أنّه لولا تدخّله لما تمّ الجرم مما يستوجب النقض . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . 2 – أسباب طعن عدنان بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – الطاعن مصاب بمرض عقلي وهيئة المحكمة لم تذكر ذلك في قرارها كونه لا يدرك الأفعال التي يقوم بها وهو لا يعرف القراءة والكتابة . 2 – المحكمة شدّدت العقوبة بسبب التكرار لوجود سابقة له وقد قام بالبصمة على الوكالة أمام الكاتب بالعدل وهو لا يعرف القراءة والكتابة دون أن يدري ماذا يفعل . 3 – النية الجرمية غير متوفرة لديه سواء بالتزوير أو استعماله وكان ذلك من تدبير الآخرين بسبب القصور العقلي عنده . 4 – المدّعي لجأ إلى القضاء المدني واستحصل على قرار حكم بإلغاء التسجيل وإعادة الملكية لعقاره والحصول على تعويض فالحكم له ثانية بالتعويض عن نفس الموضوع مخالف للقانون . 5 – طالما أنّ النيّة الجرمية ليست متوفرة لدى الطاعن وهو غير مدرك لما يقوم به لقصوره العقلي ففعله يشكل جرم انتحال شخصية المدعي غالب والآخرين هم من قام ببقية الأعمال ومن نقل الملكية والبيع ووضع الإشارات فإنّ فعله يشكل جنحة انتحال الصفة . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . 3 – أسباب طعن يوسف بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض لما يلي : 1 – المستشار كيفو لم يحضر سوى جلسة النطق بالحكم ويتوجّب أن يشترك في سماع الشهود والمداولة وإلا فالإجراءات باطلة وفق الاجتهاد المستقر مما يجعله مستوجباً لنقض . 2 – إنّ إدانة الطاعن بجنايتي التزوير واستعمال المزوّر كان باستخلاص خاطئ مخالفاً للحقيقة والواقع لأنّه اعترف بالتزوير وأنّ جميع الأفعال التي قام بها إنّما تشكّل جرم التزوير فقط لأنّ التزوير لم يستعمل وإدانته باستعمال المزوّر عن أفعال لم يمثلها هو . 3 – القرار المطعون فيه حكم للمدعي بتعويض رغم أنّه أقام دعوى مدنية وحكم له بالتعويض عن ذات الموضوع . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . في القضية : حيث إنّ الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاءات الطعون وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرخ في 26/8/2009 المتضمّن ردّ الطعون الثلاثة وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي . في المناقشة والردّ على أسباب الطعون الثلاثة : من حيث تبيّن من أوراق هذه القضية أنّ محكمة جنايات حلب الثانية أصدرت قرارها 302 لعام 2009 قد انتهت في قرارها المطعون فيه إلى تجريم الطاعنين عدنان وأحمد ويوسف بجنايتي التزوير الجنائي واستعماله المعاقب عليه بالمواد 443 و448 و446 ق.ع بدلالة المادة 219 منه تبديلاً للوصف الجرمي وقضت من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهم الأسباب المخففة التقديرية بمعاقبة عدنان بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة بعد تشديد العقوبة لجهة التكرار سبع سنوات ونصف السنة مع حساب مدّة توقيفه ومعاقبة أحمد ويوسف من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهما الأسباب المخفّفة التقديرية بوضع كلاً منهما في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة ثلاث سنوات وحساب مدّة توقيف كلاً منهما . ولعدم قناعتهم بالقرار كان طعنهم للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه ... إلخ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وركنت بقناعتها الوجدانية إلى الاعترافات الأوّلية للمتّهمين والتي تأيّدت بأدلّة وقرائن مادية وقانونية وثبوت قيام التزوير واستعماله بوثائق مادية فتصادقت مع تلك الاعترافات . وحيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية أن تعتمد الاعترافات الأوّلية لدى الشرطة طالما أنّها اقترنت بدليل آخر وتأيّدت بوقائع وقرائن مادّية وقضائية وركنت بقناعتها إلى تلك الاعترافات . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد سرد وحدّد لكل من الطاعنين الأفعال التي قام بها واستثبتت ذلك كما سلف بأدلة مقبولة قانونية وكان استخلاص واستنتاج المحكمة قانونياً وسليماً ويتّفق مع العقل والمنطق . وحيث إنّ الاجتهاد مستقرّ على أنّه في حال تبدُّل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يتوجّب أن يتمّ تصريحه على أنّه اطّلع على كافّة الإجراءات في القضية وأنّه راضٍ بها ولا يودّ إعادتها تكفي لتكون الإجراءات أصولية وفي منأى البطلان مما يقتضي ردّ سبب طعن الأوّل للمتّهم يوسف وتكون الإجراءات أصولية ووفق القانون طالما أنّ المستشار صرّح باطلاعه عليها ورضاه بها . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحسنت استخلاص وعدّدت الأفعال التي قام بها كلٌّ من الطاعنين وكان استدلالها واستنتاجها قانونيين وسليمين وإنّها علّلت قرارها تعليلاً كافياً وطبّقت حكم القانون وفرضت العقوبة السليمة ومنحت الطاعنين الأسباب المخفّفة التقديرية وجاء حكمها محمولاً على أسبابه ومؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن والتي لا تعدو عن كونها مجادلة المحكمة في قناعتها الوجدانية التي تستقل بها مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعون الثلاثة وتصديق القرار المطعون فيه كون المتّهم عدنان مكرّراً كما هو ثابت بصورة الحكم المبرز . لذلك وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق : - رد الطعون الثلاثة موضوعاً . ♦ 352 قــرار : 2629 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – جنايات – شفوية المحاكمة - قاض – عدم حضوره المحاكمة – اشتراكه في الحكم . 1 - محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها . 2 – لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ، وإن ذلك من متعلقات النظام العام . أسباب الطعن : - لقد أخطأت المحكمة في تطبيق النصوص القانونية لأنّ القضية لم يرافقها عنف أو استعمال السكّين أو مسدّس ولم يذكر أحد من الشهود بأنّ الطاعن أقدم على إيذائهم أو محاولة ذلك وأكّدوا بأنّهم لم يعطوه الفواتير بالقوّة وقد فسّر القرار المطعون فيه الوقائع بشكل مخالف للأوراق مع الإشارة إلى أنّ أقوال الشهود جاءت متناقضة مع بعضها البعض . - لقد اعتمدت المحكمة على أقوال متناقضة وشهادات غير متوافقة مع بعضها البعض مما يقتضي معه عدم الركون لهذه الشهادات وعدم الأخذ بها وهذا يؤكّد وجود الشكّ في هذه الإضبارة والذي يفسَّر لمصلحة المتّهم وقد خالف القرار هذه القاعدة . - إنّ الإجراءات التي حصلت أمام المحكمة مشوبة بالبطلان لأنّ الهيئة التي فصلت القضية لم تستمع إلى أقوال الشهود أمامها . - لقد جاء القرار خالياً من الأسباب الموجبة كما أنّ ما ذكر لا يكفي لصدور الحكم كما أنّ ما ورد فيه جاء غامضاً مما يدلّ على أنّ المحكمة لم تُحط بالدعوى إحاطة كاملة ولم تورد أدلّتها وتناقش دفاع المتّهم فيها مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه السليم ويقتضي نقضه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم عثمان بجناية السلب بالعنف وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادّة 624 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية. فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه . وحيث إنّ الاجتهاد القضائي في سورية قد استقرّ على أنّ محكمة الجنايات ملزمة باتّباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم وأنّ هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضماناً لحق الدفاع فإن لم تقم المحكمة بتطبيقه فإنّ ذلك يؤلّف خللاً في الإجراءات يؤثّر في نتيجة الحكم . وحيث إنّ رئيس المحكمة (القاضي أحمد) الذي أصدر القرار المطعون فيه لم يستمع لأي شاهد ولم يبدِ موافقته على الإجراءات التي جرت سابقاً ويرى عدم إعادتها ثانية مما يجعل الإجراءات مشوبة بالخلل الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه . لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 353 قــرار : 2630 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – أحكام- دغمها – تقدير المحكمة . دغم الأحكام أمر جوازي وتستقل به محكمة الموضوع . أسباب طعن الطاعن عادل ... : - قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق جاء مجحفاً بحق الطاعن . 2 – الطاعن فقير الحال ومعيل لأسرة كبيرة . في النظر بالطعن والقانون : كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 1/9/2009 يتضمّن ردّ طلب دغم الأحكام الصادرة بموجب القرار 238 تاريخ 23/4/2009 والقرار رقم 427 تاريخ 29/6/2009 . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى القرارين المطلوب دغم الأحكام الصادرة بموجبهما وكافّة الوثائق تبيّن أن محكمة الموضوع قد استخدمت صلاحياتها التقديرية الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وأصدرت القرار المطعون فيه . وحيث إنّ الدغم أمر جوازي وليس وجوبي وتستقل محكمة الموضوع في التقدير ولا معقّب عليها في ذلك مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه ويتعيّن معه ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 354 قــرار : 2636 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : أصول وبينات – دعوى – إجراء كافة التحقيقات لمعرفة الحقيقة . يجب على محكمة الموضوع في أثناء النظر بالقضية وقبل البت فيها وفصلها ، أن تحيط بالقضية من كافة جوانبها وأن تجري كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ، ولا يفلت مجرم من عقاب . أسباب طعن النيابة العامة : - إن جرم القتل العمد والشروع فيه بهدف السرقة المسند للمطعون ضده ثابت بحقّه من خلال كافّة الأدلة الواردة في هذه الإضبارة ولا سيّما اعتراف الحدث وسام ومن مشاهدات رجال الشرطة وإفادات الشهود والتقارير الطبية الممنوحة للمدّعي . - لقد هرب المطعون ضدّه مدّة عشرين عاماً مما يؤكّد إقدامه على ارتكابه الجرم المسند إليه ويجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه القانوني السليم ويقتضي نقضه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى إعلان براءة المتّهم أحمد مما أسند إليه من جرائم لعدم توفّر الأدلة . فطعنت النيابة العامّة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنهما . وحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أثناء النظر بالقضية وفصلها والبتّ بها أن تحيط بالقضية من كافّة جوانبها وأن تجري كافّة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ولا يفلت مجرم من العقاب. وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرّرت براءة المطعون ضدّه قبل استجواب المدعو (وسام) الذي كان مع الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة ومناقشته في أقواله ولم تطلب صورة عن قرار محكمة الأحداث الصادر بحقّه أو تطلب الإضبارة بكاملها كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تستجوب المشتبه به محمد لسؤاله عن أقوال المطعون ضدّه وأن تجري المقابلات اللازمة في حال تناقض الإفادات وذلك توصلاً لمعرفة الفاعل الحقيقي ليصار إلى إجراء محاكمته وفرض العقوبة عليه في حال ثبوت إقدامه على ارتكاب الجريمة سيّما وأن الجرم موضوع هذه القضية يشكّل خطورة على المجتمع (القتل العمد والشروع فيه بهدف السلب) . وحيث إنّ المحكمة لم تسر على هذا النهج السليم مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور وسبق الأوان ويقتضي نقضه . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 355 قــرار : 2637 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : مخدرات – توافر العلم والقصد الجرمي . للإدانة في جرائم المخدرات بكافة أنواعها يتطلب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي . أسباب طعن الطاعنين : - أقوال المتهمين المحكومين واضحة وصريحة وهي أنّهم لم يزرعوا هذا النبات بأرضهم وأنّ النسوة هي التي زرعتها ولا يعلمون أن زراعتها ممنوعة وقد زرعوها سياجاً لخضراواتهم والاستفادة من بذورها . - العلم شرط أساسي فالنية الجرمية هي العمود الفقري لكل جريمة وهذا غير متوفّر في هذه القضية . - كان اجتهاد محكمة النقض قد أكّد أنّ جرائم المخدّرات بكافة أنواعها تتطلّب توافر العلم والقصد الحاصل بالإضافة إلى تحقيق الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ المعاقب على فعل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية ينتج عنها عقوبات شديدة . النظر في الطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات الأولى بحلب بقرارها رقم 249 تاريخ 30/7/2009 بتجريم كلّ من المتّهمين محمد ورياض وحسن بجناية زراعة نباتات مخدّرة المعاقب عليها وفق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2 لعام 1993 ومعاقبة كل منهم بالاعتقال المؤقّت لمدّة عشرين سنة والغرامة مليون ليرة سورية... إلخ . ولعدم قناعة المحكومين بالقرار فقد استدعوا الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعنين قد أنكروا بكافة مراحل الدعوى والتحقيقات الأوّلية بأنّ النباتات المزروعة هي نباتات ممنوعة بالقانون أو أنّه نباتات مخدّرة وقد أكّدوا بكافّة التحقيقات بأنّ زراعة تلك النباتات كان للاستفادة من ثمارها في بعض الأنظمة وأنّ زراعتها كانت من قبل النسوة . وحيث إنّ ارتكاب جرائم المخدّرات بكافة أنواعها يتطلّب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي . وحيث إنّ الإدانة بهذه الجرائم يتطلّب التحقق من الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ ... عليه في مثل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية وحدد لها القانون عقوبات شديدة كما تبيّن أنّ محكمة الموضوع لم تلحظ ما جاء بأقوال شهود الدفاع وخاصّة أعضاء الجمعية الفلاحية إضافة إلى أنّ الطاعن حسين لم يثبت أنّه هو الذي زرع النباتات . وحيث إنّ النيّة الجرمية والقصد الجرمي وتوافر العلم لدى الفاعل في هذه الجرائم لا يمكن افتراضها بل لا بدّ من توفر الدليل القاطع والمؤكّد على قيام الركن المعنوي أو علم الطاعن بأنّ مادة القنّب ممنوع زراعتها خاصّة وأن بذورها موجودة في الأسواق وتستخدم طعاماً للطيور إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع لم تستدعِ النساء اللاتي قمن بزرع مادّة القنّب . وحيث إنّ القرار المطعون فيه بوضعه الراهن جاء مشوباً بالغموض وقاصراً بالتعليل وسابقاً لأوانه وفي متناول أسباب الطعن . لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 356 قــرار : 2700 لعام 2009 تاريخ : 5/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – محكمة الموضوع . منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه ربع المدة أو عدم منحه إياها . أسباب الطعن : - لم تضم المحكمة مدة التوقيف من تاريخ 22/1/2006 وحتى 22/2/2007 رغم أنها تتعلق بذات الموضوع . - لم تمنح المحكمة الطاعن وقف الحكم النافذ رغم توفّر شروطه وهناك على صحيفة السيارة تضمن الحقوق الشخصية . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى ردّ طلب الطاعن بحساب مدّة التوقيف ومنحه وقف الحكم النافذ . فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد علّلت قرارها بعدم منح الطاعن وقف الحكم النافذ وعدم حساب مدّة التوقيف بصورة قانونية وسليمة باعتبار أنّ الطاعن سبق له وتقدّم بطلب ضمّ مدّة التوقيف ورد هذا الطلب من محكمة الموضوع وصدق نقضاً وعلى اعتبار أنّ مدّة التوقيف لا تتعلّق بنفس الجرم . وحيث إنّ منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه (ربع المدّة) أو عدم منحه إيّاها . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت قرارها بعدم منح المحكوم عليه ... الحكم النافذ فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً الأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي يقتضي ردّها موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 357 قــرار : 2807 لعام 2009 تاريخ : 19/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : قتل عمد – توفر عناصره بالدليل . لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها . أسباب طعن النيابة العامة بمواجهة المحكوم عليهم الأربعة : - المطعون ضدهم ارتكبوا الجرم المسند إليهم بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم أي أنّ فعلهم تعمّدوا أصروا على قتل المدعي خالد وخطّطوا . - المحكمة بعد أن أقرّت بهذه الحقائق سارت باتجاه توصيف آخر . - إنّ منح الأسباب المخفّفة للمطعون ضدهم كان بدون مبرر أو تعليل . أسباب طعن المدعي خالد : - الجريمة التي تعرّض لها الطاعن هي جناية الشروع بالقتل العمد وأخطأت المحكمة في إعطاء الوصف القصد . - التعويض لا يجبر الأضرار المادّية والمعنوية ونفقات التداوي والعلاج . أسباب طعن عبد الحكم ومحمد وسليم ورياض : - اعتمد القرار المطعون فيه على أقوال المدّعي الشخصي فقط وبالرغم من تناقض أقواله . - الأصل في الشاهد الذي تعتمد المحكمة أقواله تجرّده عن المصلحة وأن يكون محايداً في النزاع . - شهود الدفاع أكّدوا من أنّ الطاعنين كانوا في محلاتهم ساعة وقوع الحادث . - استطراداً بالغ القرار المطعون فيه بمقدار التعويض . - إنّ أعمال التكرار بالنسبة للطاعن رياض لايتوافق مع أحكام المادّة 249 عقوبات باعتبار أنّ مضى على العقوبة المحكوم بها سابقاً أكثر من سبع سنوات على وقوع الجريمة موضوع هذه الدعوى . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بإدلب بتجريم المتّهمين عبد الحكيم ومحمد وسليمان ورياض بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدّعي خالد وفق المادة 533 بدلالة المادة 200 عقوبات ومعاقبتهم ما عدا رياض بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر ومعاقبة رياض باعتباره مكرّراً بالأشغال الشاقّة لمدّة سبع سنوات ونصف بعد التخفيف وإلزامهم بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً للمدّعي . ولعدم قناعة أطراف الدعوى بالحكم المذكور استدعوا الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرّعاته ومطالبة النيابة العامة اتّخذ القرار التالي : فعن طعن النيابة العامّة : لما كانت محكمة الموضوع قد علّلت رأيها من أنّه لا يوجد أدلّة على عناصر العمد وقد أحسنت الاستدلال بهذا الشأن إذ لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها . ولما كانت المحكمة قد منحت المحكومين الأسباب المخففة بتعليل سليم وهذا من إطلاقاتها ومناط بها ولا تعقيب عليها فيما انتهت إليه مما يجعل من طعن النيابة العامّة لا محل له . فعن طعن المدّعي الشخصي : لما كان طعن المدّعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية دون سواها مادّة 340 أصول جزائية. ولما كان التعويض المحكوم به قد جاء مناسباً وعادلاً وجابراً للأضرار المادّية والمعنوية بما في ذلك نفقات العلاج سيّما وأنّ تقدير التعويض مناط بالمحكمة التي أحسنت التقدير مما يجعل من الطعن لا محل له . فعن طعن المحكوم عليهم الأربعة : لما كانت محكمة الموضوع قد أوردت الوقائع بكافّة تفاصيلها وألمّت بالأدلة وبالدفاع وناقشت كل ذلك مناقشة صحيحة وردّت على الدفوع ردّاً سائغاً وانتهت الإدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الأمنية وأقوال المدّعي بعد صحوه ومحضر المقابلة بينه وبين الطاعنين وتعرّفه عليهم في التحقيقات الأولية والقضائية وبأقوال شهود الحقّ العام الآخرين وهم ماهر وعيسى وعبد الكافي ومحمد - تقرر الخبرة الفنية على الشعرة في مسرح الجريمة والتي تبيّن من أنّها من الطاعن رياض - هدرت المحكمة أقوال شهود الدفاع لعدم دقّتها ولعدم مطابقتها للوقائع . وطبّقت أحكام التكرار باعتبار أنّ الحكم السابق انبرم بتاريخ 26/4/1997 والجريمة موضوع الدعوى وقعت في 3/9/2003 أي قبل سبع سنوات مما يجعل من الحكم المطعون فيه قد جاء مبنياً على حسن التقدير وسلامة الاستدلال وصحّة التعليل وجاء تقدير التعويض مناسباً وعادلاً . ولما كانت أسباب الطعن لا متّكأ لها ولا سند مما يتعيّن ردّها . لذلك تقرر بالإجماع : – رد الطعون الثلاثة موضوعاً . ♦ 358 قــرار : 2809 لعام 2009 تاريخ : 19/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول وبينات – حكم إدانة – دليل واحد . في القضايا الجنائية لا تجوز الإدانة استناداً إلى دليل واحد . أسباب الطعن : - الطاعن بريء مما نسب إليه والدعوى كيدية لأن الطاعن عمد إلى تقديم النصح للمدعي لردعه عن التردد لمنزل مشبوه . - وقائع الدعوى المسرودة بعيدة عن المنطق . - شهادات الشاهدين محمود ومحمود أكّدتا أنّ ما تمّ لا يعدو أنّ يكون مشاجرة أمام منزل الطاعن . - شهادة الشاهد وسام أكّدت أنّ الطاعن لم يرتكب جرم السلب . - هنالك تباين بأقوال المدّعي بمراحل الدعوى. أسباب طعن النيابة العامة : أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 624 عقوبات وكان عليها أن تطبق أحكام المادة 624/2 منه . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 139 تاريخ 5/5/2009 بتجريم المتّهم محمود بجناية السلب بالعنف وفقاً لأحكام المادة 624 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وحبسه لمدّة شهر لارتكابه جرم حمل سلاح ممنوع ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ منهما وتخفيضها إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة ونصف السنة . ولعدم قناعة كل من المحكوم وممثل الحقّ العام بالقرار استدعيا الطعن بالقرار للأسباب السالف بيانها. وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع لم تناقش أقوال شهود الدفاع وتحدّد مدى انسجامها مع المنطق والواقع كما أنّها اعتمدت أقوال الشاكي بصفة مطلقة ولم تناقش وأقواله على ضوء المنطق – لقاء الشاكي مع الطاعن ورفيقه مصادفة وإجباره على الركوب معهما على متن دراجة نارية ليلاً إلى مقبرة تل البيعة ووجود شخص ملثّم كان بانتظارهما ليلاً وكيف توافقت المصادفة مع انتظار الشخص الملثّم واتفاق المتّهم معه كما لم تلحظ المحكمة التباين في أقوال الشاهد حميدي ما بين قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات إذ أكّد أمام محكمة الجنايات بأنّ المتّهم محمود ومعه شخص يدعى فيصل طلبا منه الصعود معهم على الدراجة بحجّة إيصاله إلى المنزل إلا أنه لم يوصله إلى المنزل إنّما أخذوه إلى تل البيعة وهناك أنزلوه وأشهر المتهم محمود عليه السكّين وسلبه في حين جاءت أقواله أمام قاضي التحقيق مغايرة لذلك إذ إنّ وبأنهم كانوا ثلاثة بينهم ملثّم أثناء .................. . أمّا ... أمام محكمة الجنايات للمرّة الأولى أفاد بأنّ الشخص الملثّم كان ينتظرهم والتي تباينت مع أقواله أمام محكمة الجنايات للمرّة الثانية والتي لم يرد فيها أي ذكر للملثّم . وحيث إنّ قبول طعن النيابة للمرّة الأولى لا يعني بالضرورة توجيه المحكمة إلى الإدانة والتجريم وإنّما هو توجيه لاستدراك النقص الحاصل في التحقيقات الجارية . وحيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقرّ على أنّه لا يجوز في القضايا الجنائية الإدانة استناداً إلى دليل واحد . وحيث إنّ الشاكي المستمع أقواله كشاهد للحقّ العام قد تباينت أقواله وهي غير كافية للإدانة . وحيث إنّ اتجاه المحكمة بالنسبة للإدانة فيه قصور بالتعليل وجاء القرار مشوباً بالغموض وكان على المحكمة أن تحكم ببراءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة. وحيث إنّ الطعن في هذه القضية جاء للمرّة الثانية مما يجعل هذه الهيئة مختصّة للبتّ لموضوع القضية. وحيث إنّ الأدلة المتوفرة في هذه القضية غير كافية للتجريم . وحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم . لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: 1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . 2 – إعلان براءة المتهم الطاعن محمود ... مما أسند إليه في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة . ♦ 359 قــرار : 2901 لعام 2009 تاريخ : 26/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، بديع حسن . المبدأ : أصول – جرم جنائي – تكرار . لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفى لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي اكتسب الدرجة القطعية . أسباب الطعن : 1 – إن فعل المطعون ضده إنما يشكل بحقه جرم الشروع التام بالقتل العمد . 2 – لم يقم أي دليل على الدافع الشريف المزعوم من قبل المتّهم . 3 – إنّ القرار المطعون فيه لم يراعِ التكرار الثابت بحقّ المتّهم . 4 – إنّ منح التخفيف التقديرية حصل دون أي مبرر أو تعليل بالرغم من فظاعة الجرم وخطورته على المجتمع . في المناقشة والتطبيق القانوني : بعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بإدلب أصدرت بتاريخ 29/6/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم تقنع به النيابة العامّة ممثلة للحقّ العام مما استدعاها للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن . ومن حيث إنه من الثابت في أوراق الدعوى أنّ قاضي الإحالة في إدلب وبموجب قراره رقم 141/290 تاريخ 25/2/2009 قرّر اتّهام المطعون ضده بجناية الشروع التام بالقتل قصداً بدافع الشرف تبديلاً من الوصف الجرمي الشروع التام بالقتل العمد. وحيث إنّ هذا القرار أصبح مبرماً لعدم وقوع الطعن عليه من قبل النيابة العامّة بإدلب فضلاً عن أنّ الطاعن طلب بمطالبته أمام المحكمة بجلسة 22/6/2009 بتجريم المتّهم وفق قرار الاتّهام مما يجعل السبب الأوّل من أسباب الطعن في غير محلّه القانوني ومستوجب الرد . وحيث إنّه لم تقدم الجهة الطاعنة أي دليل على أن جرم المطعون ضده جرّم الشروع التام بالقتل العمد إضافة إلى خلوّ الإضبارة من أي دليل يثبت ذلك مما يجعل هذا السبب يلقى نفس مصير السبب مسؤول وهو الردّ . ومن حيث إنّ المطعون ضده أقدم على ارتكاب الجرم بتاريخ 6/1/2008 وإنّ الحكم الصادر بحقّه من المحكمة العسكرية اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 16/3/2008 بمعنى أن المتّهم ارتكب الجرم ولما يكتسب الحكم الصادر بحقه بعد الدرجة القطعية . وحيث إنّه « لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفي لاعتبار المتّهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية » . (القاعدة 2243 ص 1253 – مجموعة القواعد القانونية) . وحيث إنّه وكما أشرنا آنفاً بأنّ المتّهم بتاريخ اكتسابه لجرم الشروع لم يكن صادراً بحقّه حكم مكتسب الدرجة القطعية مما تغدو معه أسباب الطعن لهذه الجهة واجبة الردّ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصل في أوراق الدعوى . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اقتنعت بما هو ثابت في أوراق الدعوى بتجريم المتّهم بجناية الشروع التّام بالقتل قصداً بدافع الشرف مما يقتضي معه ردّ الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 360 قــرار : 2958 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – شروح إدارة السجن – لا تلزم المحكمة . إن شروح إدارة السجن لا تلزم المحكمة في موضوع وقف الحكم النافذ . أسباب الطعن : 1 – المحكمة خالفت مضمون أحكام المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات وذلك بردّها الطلب وتجاهلها المشروحات المدوّنة من رئيس فرع سجن طرطوس . 2 – المحكمة تجاهلت أركان وشروط منح وقف الحكم النافذ . في النظر بالطعن والقانون : أصدرت محكمة الجنايات بطرطوس قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 20/8/2009 يتضمّن ردّ طلب وقف الحكم النافذ بحق المحكوم بدر لعدم قناعة المحكمة بالطلب . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . ولعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد عمدت إلى الطلب وفقاً للصلاحيات التي خوّلها بها القانون إذا أجاز القانون وقف الحكم النافذ ولم يوجب المحكمة بوقف الحكم النافذ وبالتالي فإنّ وقف الحكم النافذ أمر جوازي وليس وجوبي . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة 172 عقوبات ولم تخالف المحكمة النصّ القانوني . وحيث إنّ مشروحات إدارة السجن لا تلزم المحكمة وإنّما المحكمة هي التي تلزم مدير السجن ومن حقّ المحكمة تجاهل أو اعتماد مشروحات إدارة السجن بقوة القانون . وحيث إنّ محكمة النقض تعتبر محكمة قانون ولم تخالف محكمة الموضوع أحكام القانون بقرارها المطعون فيه مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني. لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 361 قــرار : 2973 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع . لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها . 1 - أسباب طعن غازي ... : - الوقائع تشير إلى أن الطاعن عثر على تمثال حجري لامرأة ليس له قيمة أثرية . - القرار المطعون فيه جانب الصواب وبني على الشك والشبهة . - القرار المطعون فيه خالف القانون وجانب الصواب . 2 - أسباب طعن محمد ... : - القرار المطعون فيه جدير بالنقض لأنّ إجراءات المحاكمة السابعة كانت باطلة لأنّ جلسات 24/8/2006 و18/2/2008 و18/3/2003 غير موقعة من أعضاء الهيئة الحاكمة وكذلك جلسة 11/3/2009 . - القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالعجلة الزائدة وفساد بالاستدلال . - القرار المطعون فيه صدر مخالفاً لمبدأ شفوية المحاكمة . - المحكمة لم تناقش كافة الدفوع والأدلة القائمة بالملف . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا بالقرار رقم 387 تاريخ 26/7/2009 يتضمّن تجريم المتّهمين غازي ومحمد عبارة الشروع الناقص بالاتجار بالآثار وفق المادة 57/و من المرسوم التشريعي رقم 1/ لعام 1999 بدلالة المادة 199 عقوبات ومعاقبة كل منهما بعد التخفيف التقديري بالاعتقال لمدّة عشرين شهراً وغرامة . ولعدم قناعتهما بالحكم المذكور استدعى كلّ منهما الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وانتهت إلى إدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الفورية واعتراف كل من الطاعنين وبمصادرة التمثال المزيّف الذي شرع الطاعنان بيعه على أنّه أثري كما أن المحكمة ناقشت الدفوع وردّت عليها ردّاً سائغاً وبني الحكم المطعون فيه على إجراءات سليمة وصحيحة – وأن جلسات المحاكمة الغير متوقعة تتعلق بإجراء دعوة أحد الشهود الذي لم يحضر في تلك الجلسات فكانت المحكمة تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى وهكذا – وأن هذه الجلسات لا تتضمن إجراءً جوهرياً ولم يبنَ القرار عليها . ولما كان لمحكمة الموضوع حقّ تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها . ولما كان استدلال المحكمة سليماً وبنت قراراً موافقاً للقانون على أدلة قاطعة ويقينية مما يجعل من أسباب الطعنين لا تردّ على الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع: - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 362 قــرار : 2984 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عملة مزورة – ترويج بالواسطة . لا يشترط في جرم ترويج العملة المزورة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن أن يقوم بالترويج بالواسطة . 1 - أسباب الطعن : - الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لكافة مراحل التحقيق الأولية والقضائية . - الطاعن أنكر ما نسب إليه من جرم جزائي أمام القضاء مما يعني براءته من الجرم المسند إليه . - لقد تم اتّهام الطاعن وتجريمه استناداً لعطف جرمي لإبداء اسمه من قبل المدعى عليه محمد ضاهر . - لم يتم ضبط أي عملة مزيّفة بحوزة الطاعن . - لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يمكن الركون لإثبات الجرم المدعى به . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات الثانية بحلب بقرارها رقم 353 تاريخ 10/8/2009 بتجريم المتّهم أصلان بجناية ترويج العملة الأجنبية المزيّفة وفقاً لأحكام المادّتين 430 و432 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ثلاث سنوات والغرامة خمس وعشرين ألف ليرة سورية . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سائغة وتأكدت المحكمة من عائدية المبلغ المزيّف للمتّهم الطاعن في هذه القضية من أقوال الشهود المستمع إليهم أمام التحقيق والجنايات إضافة أنه لا يشترط في جرم ترويج العملة المزيّفة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن للمروج أن يقوم بالترويج بالواسطة سيّما وأنّ الطاعن قد توارى عن الأنظار فور إلقاء القبض على الحائز المادي . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 363 قــرار : 2987 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – إدغام – جمع – تقدير محكمة الموضوع . إدغام العقوبات أو جمعها متروك لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ، وقضاة الأساس مستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون . 1 - أسباب طعن النيابة العامة : - إن المحكمة لم تمنح الطاعن دغم العقوبات وفق ما نصت عليه المادة 204 من قانون العقوبات العام مما يجعل القرار في غير محله القانوني ويقتضي نقضه . في النظر بالطعن والقانون : كانت محكمة الجنايات بالحسكة قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة برقم 41 يتضمّن ردّ طلب المحكوم عواد بدغم العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 9 لعام 2001 مع العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 593 تاريخ 19/9/2007 . ولعدم قناعة طالب الدغم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى قراري الحكم موضوع طلب الدغم تبيّن لنا أنّ المحكمة قد طبّقت أحكام القانون وتحقّقت من عدم مطابقة شرط طلب الدغم على القرارين الآنفي الذكر وعدم الجواز القانوني سيّما وأنّه لا يوجد اجتماع مادّي للمجرمين وعدم وقوعهما بوقت واحد أو وقوع الجرم الثاني قبل انبرام القرار الأول إضافة إلى أنّ المادة 204 عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقّب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تمّ وفق أحكام القانون . وبالتالي جاء القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه الموجبة ومتوافقاً مع الأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 364 قــرار : 2998 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : تزوير جنائي – لا يحتاج لمدعٍ شخصي . التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدعٍ شخصي . أسباب الطعن : - نص الاجتهاد بأن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتجّ بها ويمكن أن ينجم عن ضرر مادّي ومعنوي أو اجتماعي والثابت في هذه القضية أنه لم يتمّ أي تحريم للحقيقة والبيانات وبقيت البيانات صحيحة وسليمة . - نصّ الاجتهاد بأنّه لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكوّنة له وهي تغير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه . - نصّ الاجتهاد على أنّ حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير والبيان الجمركي موضوع البضاعة لا علاقة له بطلب الإخراج الذي بقي سليماً . - لم يحصل أي ضرر . - الركن المادي غير متوفر في هذه القضية ولم يحدث أي ضرر . - التوصيف الجرمي لفعل الطاعن في غير محله القانوني وعلى فرض ثبوت التزوير فهو جنحوي الوصف . - لم تتجه إرادة الطاعن لتزوير أي وثيقة ولإحداث أي ضرر وهو حديث العهد وتحت التدريب ومصاب بالصرع إلخ ولا يوجد أي ادعاء. في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا رقم 384 تاريخ 26/7/2009 بتجريم المتّهم محمد بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة448 عقوبات عام ومعاقبته بعد التخفيف بالحبس لمدّة سنة إلخ . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن . وحيث إنّ توقيع المتّهم بدلاً من موظف الجمارك الأردني يعتبر تحريفاً مفتعلاً للحقيقة إن التوقيع لموظف الجمارك الأردني وإن كانت البيانات مرسلة . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد ناقشت بقرارها احتمال وقوع الضرر مناقشة قانونية سائغة كما بيّنت أيضاً التوصيف الجرمي الصحيح سيّما وأنّ التزوير قد وقع في سجلات رسمية وضمن الحرم الجمركي وبيانات يتمّ حفظها كمستند الجمارك كما علّلت كيفية إخفاء الطابع الجنائي على جرم التزوير تعليلاً قانونياً سليماً . وحيث إنّ التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدّعي شخصي . وحيث إنّ النيّة الجرمية واضحة إذ لولا وجود النيّة الجرمية لما كان هناك تزوير أو توقيع للمتهم بدلاً من موظف الجمارك . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه الموجبة ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك وفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 365 قــرار : 3088 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – جرم جنائي غيابي – غير خاضع للنقض . الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن بطريق النقض . طعن المحكوم عليه طارق ... للأسباب الواردة فيه : في الشكل : لما كان الحكم المطعون فيه يتضمّن تجريم المتّهم طارق بجناية التهريب وفق المرسوم 13 لعام 1974 . وصدر غيابياً بحقّ الطاعن . ولما كانت الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن فيها بطريق النقض وإن كان الحكم يتضمّن الغرامة الناشئة عن جرم جنائي الوصف مما يتعيّن والحال ما ذكر أعلاه ردّ الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن شكلاً . ♦ 366 قــرار : 3100 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : اغتصاب – عدم الرضا . يتوفر الاغتصاب في حالة عدم الرضا . أسباب طعن جهاد ... بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : 1 – القرار اعتماد للأدلة على أقوال الشاهدة فاطمة والتي تناقضت في كلّ مرحلة من مراحل التحقيق معها مما يجعل القرار سابقاً لأوانه . 2 – أمام الشرطة أعلنت الشاكية أنّها ربّة منزل ولم تبيّن عملها الحقيقي الذي ثبت بأقوال شهود القضية أنّها تعمل راقصة استعراض في الكازينو برفقة زوجها صقر الذي يعمل في المطبخ وذلك يتيح لها الخروج من المنزل ليلاً ونهاراً أو إخبار والدتها متى شاءت وتقديم الشكوى . 3 – المحكمة لم تسأل المجني عليها عما إذا كان بينها وبين الطاعن عداوة ولم تسأل الشهود عمّا إذا كان المقصود بشهادتهم هو الطاعن . 4 – المحكمة أخطأت في تطبيق أحكام المادة 310 أصول جزائية ولم تلخّص أقوال الدفاع بشكل كامل ولم تناقشها . 5 – المحكمة لم تعمل مفاعيل الإسقاط للحق الشخصي وأهملته . 6 – في جلسة 13/4/2004 لم توقع من أحد المستشارين وبالتالي تعتبر باطلة وما جاء فهيا باطلاً . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . في القضية : من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 28/10/2009 المتضمّن رفض الطعن موضوعاً اتّخذت التالي . في المناقشة والتطبيق والرد على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق إنّ المحكمة مصدرة القرار جنايات ريف دمشق الأولى انتهت إلى تجريم الطاعن جهاد بعد تبديل الوصف الجرمي بجناية استدراج المجني عليها فاطمة ومجامعتها باستخدام أساليب الخداع المعاقب عليها بأحكام المادة 490 ق.ع بدلاً من جناية مجامعة وإكراه امرأة غير زوجته المعاقب عليها بأحكام المادة 489 ق.ع وللأسباب المخفّفة التقديرية قضت بمعاقبته من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات مع حساب مدّة توقيفه . ولعدم قناعته بالقرار كان طعنه للأسباب المذكورة أعلاه . ومن حيث إنّ المحكمة سردت واقعة الدعوى وعدّدت الأدلة وناقشتها مناقشة انتهت بها إلى تجريم الطاعن بعد أن بدلت الوصف الجرمي إلى جناية مجامعة امرأة غير زوجته بعد استعمال أساليب الخداع معتمدة على أقوال المجني عليها والتي تعتبر شاهدة رئيسية بجرائم العرض والفحشاء والتي تأيّدت بأقوال زوجها كشاهد للحق العام وإنّ النيابة العام لم تطعن بالقرار مما يجعلنا في حلّ من مناقشة ما تمّ من قبل المحكمة في تبديل الوصف الجرمي وكون ما أتاه الطاعن من أسباب وخاصة لجهة تناقض أقوال المجني عليها في مراحل الدعوى وبعد التدقيق في أقوالها نجد أنّ التناقض ليس في الأمور الجوهرية التي تعتمد في إثبات الجرم أو نفيه إنّما في الكيفية التي تمّ بها الفعل وبالتالي فليس ما جاء فيها يستوجب النقض . كما إنّ ما أثاره الطاعن لجهة أن المجني عليها راقصة فإنّ ذلك لا يؤثر في أركان الجريمة طالما أنّ رضا المجني عليها ليس متوفراً فالاغتصاب يتوفر في حالة عدم الرضا ولو كنت المجني عليها عاهرة فاجرة. كما إنّ ما أثير حول عدم توقيع جلسة 13/4/2004 من قبل أحد المستشارين في غير محلّه حيث توجد ثلاث تواقيع على المحضر ولو بعيداً قليلاً عن كلمة المستشار وإنّ تلك الجلسة لم يجرِ فيها أي إجراء لغياب المتهم وكانت في جلسات المحاكمة الغيابية مما يجعل هذا السبب لا ينال من القرار . كما إنّ ما ذكر في الطعن من إنّ المحكمة لم تسأل الشاهدين عمّا إذا كانت شهادتها بحقّ المتّهم غير صحيح كون المحكمة سألتها عن ذلك وبالتالي فإنّ أسباب الطعن لا تنال من القرار ويقتضي رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 367 قــرار : 3175 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : حق شخصي – إسقاط – مدى شموله . إسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي . أسباب الطعن : - إنّ سلوك وفعل المطعون ضدها يشكل جريمة القتل العمد لتوفّر عناصر هذه الجريمة في القضية وإنّ اعتبار فعل المتّهمة إنّما يشكّل جناية القتل المغدورة في محلّه القانوني . - لقد خطّطت المتّهمة للجريمة وهيأت أداتها ثم نفّذتها بأعصاب هادئة مما يؤكّد توفّر عنصر العمد في سلوكها مما يقتضي معه تشديد العقوبة وليس تخفيضها . - لا صحّة لما تقوله المتّهمة بأنّ المغدور تحرّش بها وقد أكّد الشهود عدم صحّة ذلك وإنّ الإضبارة خالية من الأدلة التي تؤكّد وتؤيّد أقوالها . - لم يحكم القرار المطعون فيه بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالجهة الطاعنة . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة إيمان بجناية قتل الفرع للأصل وفق المادّة 535 عقوبات عام ولتوفّر العذر القانوني وهو سورة الغضب الشديد فرض عقوبة الحبس لمدّة سنة واحدة وحبسها لمدّة ستّة أشهر مع الغرامة لارتكابها جنحة حيازة بندقية الصيد بدون ترخيص ودغمت العقوبتين معاً . فطعنت بالقرار كلاً من نادية ووضحة بالقرار المذكور أعلاه للأسباب الواردة في طعنهما . وحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي ينحصر بالتعويض وليس بالعقوبة الجزائية التي تختصّ بها النيابة العامّة مما يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعنين والمتعلّقة بالتكييف القانوني للفعل والوصف الجرمي للسلوك في غير محلّه ويقتضي ردّه شكلاً . وحيث إنّه سبق للمدّعية نادية إنّ أسقطت حقّها الشخصي أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 8/1/2008 وأنّ المدّعية الشخصية وضحة أسقطت حقّها الشخصي أمام محكمة الجنايات بموجب الاستدعاء المؤرخ في 11/6/2009 وقد أقرّه السيّد رئيس محكمة الجنايات في دير الزور . وحيث إنّ إسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وإنّ الساقط لا يعود مما يجعل الطعن واقعاً من طرف أسقط حقّه الشخصي وبالتالي فالطعن غير مقبول شكلاً ويقتضي ردّه شكلاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعن شكلاً لإسقاط الطاعن حقه الشخصي سابقاً . ♦ 368 قــرار : 3184 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – نقل الدعوى – للمحافظة على الأمن وللارتياب المشروع . للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع . طلب نقل مصلح ... : بعد الاطلاع على الطلب المتضمن : لما كان طالبوا النقل قد بنوا طلبهم الأول المؤرخ في 23/6/2009 بأن حياة الطالبين في خطر حيثما تم نقلهم لحضور جلسات المحاكمة بسبب الجو العشائري الذي تعيشه المنطقة والدوافع الكبيرة للثأر والأخذ به وجاؤوا يطلبون نقل الدعوى عملاً بأحكام المادة 417 أصول جزائية . كما تقدموا بطلب آخر بني على الارتياب المشروع من المحكمة جنايات الحسكة كون القرار السابق الصادر عن المحكمة والذي تمّ نقضه للأسباب الواردة في قرار محكمة النقض بالحكم على أربعة إخوة وأسرة واحدة بالأشغال الشاقّة خمس عشرة سنة فالعقوبة جاءت قاسية وغير مستندة للأصول والقانون مما يشير إلى الشبهة في قرارها وعدم نزاهة المحكمة ويجعل طلب النقل له ما يبرره . ومن حيث إنّه بعد الاطلاع على طلب النائب العام المؤرخ في 7/10/2009 وما تضمّنه والمتضمّن أنه لا يرى مبرراً لنقل الدعوى وفق ما جاء في كتاب المحامي العام بالحسكة وعلى كتاب المحامي العام بالحسكة المؤرخ في 28/9/2009 المتضمن أنّه لا يوجد أي خطر على حياة الموقوفين وأن الإجراءات الأمنية في القصر العدلي شديدة ويقترح عدم النقل . وعلى طلب النقل للارتياب المشروع وعلى كتاب النائب العام للجمهورية المؤرخ في 3/10/2009 وما جاء فيه . ومن حيث إنّه للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها اقتضاء للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع ويمكن النقل أن يقدم على طلب المدعى عليه والمدعي الشخصي للارتياب المشروع . ومن حيث إنّ ما حوته أوراق هذه القضية لا يحقق مبرراً لنقل الدعوى حفاظاً على الأمن العام والنظام خاصّة وأن المحامي العام بالحسكة أكّد أنّ الأحوال الأمنية في القصر العدلي بالحسكة تحيطه الحراسة المشدّدة وطلب عدم النقل وكذلك رأى النائب العام للجمهورية وبالتالي لا مبرر لنقل الدعوى وأنّ هذه المحكمة ترى ردّ الطلب لهذه الناحية . ومن حيث إنّ الارتياب المشروع . ومن حيث إنّ حكم المحكمة الذي تمّ نقضه جزئياً من قبل هذه الغرفة لأمور قانونية بحتة ومنها عدم البحث بالسبب المخفف والحكم على الشركاء بعقوبة الفاعل ليست من الأمور التي توفر أسباب الارتياب المشروع الذي يؤدي إلى نقل الدعوى لأن أمر تقدير الارتياب من حقّ هذه المحكمة ومن حالة توفر أركانه وأسبابه وأن هذه المحكمة لا ترى مبرراً لنقل الدعوى لعدم توفّر أسباب الارتياب المشروع . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد طلب نقل هذه الدعوى سواء لجهة الحفاظ على الأمن العام أو للارتياب المشروع وإبقائها حيث هي تنظر أمام محكمة جنايات الحسكة لعدم توفر أي منهما . ♦ 369 قــرار : 3196 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – مخاطبة نقابة المحامين لتعيين محام للدفاع عن المتهم . يتوجب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محام أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم ولحضور الجلسات بشكل دائم . أسباب الطعن : - لم يذكر قرار ندب المستشار السيد إبراهيم ولا تاريخه في جلسة يوم الثلاثاء 27/11/2007 بعد تغيب المستشار عيسى كما لم يذكر تمت تلاوة الأوراق في الدعوى وقد صدر الحكم في ذات الجلسة التي حضرها المستشار السيد عيسى بعد تغيّبه عن الجلسة السابقة وهذا خلل جوهري في الإجراءات . - لم تناقش الهيئة الدفاع المقدّم من المتّهم ولم تورد ملخّصاً عنه ولم تبحث في الدفوع التي تقدّم بها وهذا يخلّ بحقّ الدفاع المقدّس . - لم تناقش المحكمة واقعة كون سيارة الطاعن لم تغادر الحرم الجمركي ولم تناقش ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم 13 لعام 1974. - إنّ الطاعن لم يغادر الحرم الجمركي كما إنّ سيارته لم تغادر الحرم الجمركي أيضاً وقد قُبض عليه أثناء نقل البضاعة من السوق الحرّة إلى سيارته مما يجعل القرار مشوب بالقصور الأمر الذي يتعيّن معه نقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم بجناية الشروع التام بالتهريب وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة (1) من المرسوم 13 لعام 1973 وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم منحته السبب المخفّف التقديري . فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه . وحيث إنّ المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصّت على أنه يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخّص مطالب المدّعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتّهم على الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه . وحيث إنّه ومن العودة إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنه ذكر عبارة (في الدفاع) إلا أنه لم يورد أي كلام آخر فيها ولم يذكر ملخّصاً عن الدفاع أو أي ذكر له مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالخلل الأمر الذي يقتضي معه قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه لخلل في الإجراءات مع الإشارة إلى أنه يتوجّب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محامٍ أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولّى الدفاع عن المتّهم وحضور الجلسات بشكل دائم وإنّ المادة 5/ب من المرسوم 13لعام 1974 حجبت عن المحكمة منح المتّهم السبب المخفّف التقديري خلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه إلا أنّ النيابة العامّة لم تطعن بالقرار مما اقتضى التنويه له فقط سيّما وأنّ الطاعن لا يضار بطعنه. لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ونقض القرار المطعون فيه شكلاً . ♦ 370 قــرار : 3193 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – جبر الضرر المادي والمعنوي . تقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار . أسباب طعن مروان ... : - المحكمة خفضت العقوبة للمحكوم إسماعيل ... دون بيان الأسباب . - المحكمة لم تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض للطاعن والذي لا يجبر الضرر من جراء قتل ابنه ، ولم تتبع المحكمة ما اعتادت محاكم القطر أن تقضي به من تعويض مادي ومعنوي لوقائع مماثلة لواقعة هذه الدعوى . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بحلب بتجريم المتّهم إسماعيل بجناية القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدّة عشر سنوات وإلزامه بدفع تعويض للمدعي مقداره مليون ومائتين وخمسون ألف ليرة سورية . ولعدم قناعة المدعي الشخصي استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرعاته ومطالبة النيابة العامة اتخذ القرار التالي . لما كان طعن المدعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية فقط دون سواها مادة 340 أصول جزائية مما يعني ذلك اقتصار البحث على هذه الناحية فقط . ولما كانت محكمة الموضوع التي قدّرت التعويض للطاعن نتيجة مقتل ابنه لم تراعِ جسامة الجريمة المقصودة التي نجم عنها قتل شاب في مقتبل عمره افتعل أسبابها المطعون ضده سيّما وأنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سبق لها أن قضت بتعويضات دعاوى مماثلة بأكثر مما قضت به في هذه الدعوى . ولما كان تقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أنّ ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار . مما يتعيّن نقض القرار لعدم عدالة التعويض المحكوم به لورثة المغدور . لذلك تقرر بالإجماع : - قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه فقط . ♦ 371 قــرار : 3203 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – حكم غيابي – مؤقت لحين القبض على المحكوم عليه . الحكم الغيابي قرار مؤقت يتم إبطاله بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليمه نفسه . أسباب طعن النيابة العامة : - في جلسة 29/7/2009 ورد إسقاط حق شخصي من الشاكي المحامي كفاح دون أن ترتب المحكمة أي أثر له على العقوبة . - كان على المحكمة دعوة الشاكي لاستجوابه كشاهد حول ما ورد في الإسقاط نظراً لأثره في الدعوى . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بحمص بالقرار رقم 167 تاريخ 26/7/2009 بالصورة الغيابية بتجريم المتّهم نبيل بجناية الشروع التام بالقتل العمد وفق المادة 535 عقوبات بدلالة المادة 200 منه ومعاقبته بالأشغال الشاقّة لمدّة اثنتي عشرة سنة . ولعدم قناعة المحامي العام بحمص بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه نبيل لم يحضر المحاكمة واعتبرته المحكمة فارّاً من وجه العدالة فأصدرت قراراً غيابياً بحقه . ولما كان الحكم الغيابي هو قراراً مؤقّتاً يتمّ إبطاله وإلغاؤه بمجرّد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه . ولما كان من شأن المحاكمة الوجاهية التي يترتب على القرار الصادر بعدها الآثار القانونية والتي لا يمكن تداركها فيما بعد . ولما كانت ما أثارته النيابة العامة في طعنها يمكن أن تلاحظه محكمة الموضوع في المحاكمة الوجاهية للمطعون ضدّه الفارّ من وجه العدالة وبالتالي لا ضير على المطعون ضدّه لطالما أنّ الحكم الصادر بحقّه قد جاء غيابياً . لذلك تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 372 قــرار : 3266 لعام 2009 تاريخ : 26/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : تهريب – مواد مشتراة من سوريا . لا يعتدّ بقول من يعثر معه على مواد مهربة بأنه قد اشتراها من سوريا إذا بقي قوله مجرداً من أي دليل . أسباب الطعن : 1 – إن كمية الدخان المهرب ضبطت مع الطاعن في منطقة رأس العين وهي منطقة داخلية بعيدة عن الحرم الجمركي ومناطق الحدود مما ينفي عن الطاعن جرم التهريب وإن الدخان الذي ضبط معه لاستعماله الشخصي . 2 – إن حيازة الدخان الأجنبي المهرّب معاقب عليه بأحكام القرار 16/ل.ر لعام 1930 وتعديلاته . 3 – إنّ الطاعن قام بإجراء التسوية مع إدارة الجمارك وهذا لم يناقشه القرار الطعين . 4 – الطاعن قام بشراء المادة من منطقة رأس العين وبحسن نيّة وأنه لا يعلم بأنّها مهرّبة . في المناقشة والتطبيق القانوني : ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّه تمّ إلقاء القبض على الطاعن من قبل ضابطة الجمارك بالحسكة وهو يحمل بسيارته الخاصة البيك آب كمية 185 كروز دخان أجنبي في مدينة رأس العين واعترف بشرائه لهذه الكمية من الدخان من شخص لا يعرفه والحقيقة أنّ الدخان مهرب من العراق وأنّ كمية الدخان المصادرة هي لاستعمال الطاعن الشخصي كما أفاد بأقواله ، وحيث إنّ أقوال الطاعن هذه بقيت مجردة من الدليل وحيث إنّه « لا يعتدّ بقول من يعثر معه على مهرّبات بأنّه قد اشتراها من سورية إذا بقي قوله مجرّداً من أي دليل » (القاعدة 1178 ص 623 مجموعة القواعد القانونية) مما تغدو معه أقوال الطاعن لهذه الجهة مستوجبة الردّ أما عن قول الطاعن بأنّ كمية الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو لاستعماله الشخصي فهو قبول يعوزه الدليل إذ من غير المعقول أن يشتري شخص كمية 185 كروز دخان دفعة واحدة من أجل استعماله الشخصي ، ومن حيث إنّه من الثابت بأوراق الدعوى أنّ الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو دخان أجنبي وأنّ مصدره من العراق وأنّ الطاعن اشترى الدخان من المهربين بقصد بيعه للحصول عل الربح وبذلك تحققت من فعله أحكام الفقرة ب من المادة 218 عقوبات والتي تنصّ على أنّه يعدّ متدخّلاً في جناية أو جنحة من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل ، وحيث إنّه على ما سلف بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه الذي بين واقعة الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة مستساغة وانتهى إلى قناعة بأنّ فعل الطاعن يعتبر تدخلاً في جناية التهريب مما يستوجب ردّ الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن . ♦ 373 قــرار : 3285 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – نيابة عامة – صاحبة دعوى الحق العام . النيابة العامة صاحبة دعوى الحق العام وتنحصر دعوى المدعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية . أسباب الطعن : - القرار المطعون فيه جاء مجحفاً ومبنياً على أخطاء عديدة . - المحكمة أهملت الأدلة الموضوعية وأغفلت الرد عليها . - الملف مليء بالمذكرات والطلبات والمحكمة لم ترد على تلك المذكرات ولا على تلك الطلبات . - تنحى وانتقل من المحكمة أكثر من عشرين قاضي وتقدم الطاعن بمذكرات عديدة لم يتم الرد على أي منها . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالسويداء بقرارها رقم 70 تاريخ 31/8/2009 بإعلان عدم اختصاص المحكمة واعتبار الخلاف مدنياً وحفظ حقّ الجهة المدّعية بمراجعة المحكمة المختصّة . ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي بالقرار استدعت الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 3411 تاريخ 1/11/2009 تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع قد قرّرت إعلان عدم اختصاصها استناداً إلى مطالبة النيابة العامة وأحكام القانون سيّما وأنّ النيابة العامّة هي صاحبة دعوى الحقّ العام وتنحصر دعوى المدّعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية . وحيث إنّ محكمة الجنايات لم تتعرّض للحقوق الشخصية وإنّما حفظت حقّ جهة الادعاء الشخصي بالمطالبة أمام المحكمة المختصّة بعد أن تبيّن لها أنّ الخلاف بين المدّعي الشخصي والمتّهم هو خلاف مدني بحت مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني ويتوجّب ردّه . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: رد الطعن . ♦ 374 قــرار : 3287 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – حجبها عن مرتكبي تهريب الأسلحة والاتجار بها . إن القانون حجب منح الأسباب المخففة التقديرية عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها . أسباب طعن الطاعن أدهم ... : - لقد عمدت المحكمة مصدرة القرار الطعين إلى تشديد العقوبة إلى خمس سنوات بعد أن كانت سنتين ونصف خلافاً لأحكام القانون . - أركان الجرم المدعى به غير متوفرة في هذه القضية . - أقوال الطاعن الأوّلية كانت قد انتزعت منه بالإكراه . - لم توجّه المحكمة للطاعن سؤالاً عمّا إذا كان لديه شهود وبالتالي حرمته حقّاً قانونياً لا يجوز التفريط به. أسباب طعن الطاعن فتحي ... : - الطاعن كان قد أنكر كافّة التهم الموجهة إليه أمام المراجع المختصّة . - لم تبسط المحكمة كافة وقائع الدعوى من جديد بعد أن اتّبعت القرار الناقض . - لم تنتبه المحكمة ضرورة تقديم دفاع جديد . - الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على الشكّ والتخمين والاعترافات الأولية التي انتزعت بالإكراه. في النظر بالطعنين والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 482 تاريخ 13/9/2009 بتجريم كل من المتّهمين أدهم وفتحي بجناية تهريب الأسلحة والاتجار بها وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 51 لعام 2001 ومعاقبة كل منهما بالاعتقال المؤقّت لمدة خمس سنوات مع الغرامة . وحبس كل منهما لمدّة شهر مع الغرامة لارتكابهما جرم عرض رشوة ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ إلخ . ولعدم قناعة المحكومين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى ومطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3568 تاريخ 15/11/2009 تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع قد اتّبعت القرار الناقض إذا كانت محكمة النقض قد ردّت طعن المحكومين فتحي وأدهم وبالتالي أصبح التوصيف الجرمي والتجريم مبرماً . وكانت قد قبلت طعن النيابة العامّة لجهة منح الأسباب المخففة التقديرية لأنّ القانون حجب الأسباب المخفّفة عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها وقد عمدت المحكمة إلى اتباع النقض وفرضت العقوبة المناسبة المحدّدة بالقانون . وحيث إنّ الطعنين قد تعرضا إلى القرار من حيث الثبوت أو علّة عدم الثبوت بعد أن أصبح قرار التجريم مبرماً . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد ردّت على دفوع المتّهمين الطاعنين وعلّلت قرارها تعليلاً سائغاً وجاء القرار مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التعليل والاستنتاج ولا ترد عليه أسباب الطعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 375 قــرار : 3290 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : بينات – أدلة – مناقشة . يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة . أسباب الطعن : - إن الجرم ثابت بحق المتهم من خلال ظروف القضية وملابساتها وكون المتهم هو الحائز للسيارة بتاريخ وقوع الجرم إضافة لإعادة قسم من الأسطوانات المسروقة واعتراف المتهم بالسرقة أمامه وتعهده بإعادتها له مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله السليم ويقتضي نقضه . النظر في الطعن : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى براءة المتّهم من جناية السرقة الموصوفة لعدم كفاية الأدلة بحقّه . فطعنت النيابة العامة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنها . وحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أن تناقض الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة . وحيث إنّ محكمة الموضوع اختصرت المناقشة بعدة أسطر وبعبارات عامّة دون أن تناقش أدلة الملف والتي ذكرتها في حقل الأدلة ولا سيّما أقوال المدعي الشخصي أمام المحكمة والتي أكّدتها اعتراف المتّهم بالسرقة وإعادة بعض المسروقات مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور في التعليل ويقتضي معه قبول طعن النيابة العامة ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفقاً لما ذكر أعلاه . ♦ 376 قــرار : 3293 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – تقدير محكمة الموضوع . منح وقف الحكم النافذ أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية . أسباب طعن صلاح الدين ... : القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – الطاعن أمضى ثلاثة أرباع محكوميته . 2 – وقد أصلح نفسه وكان حسن السلوك في سجنه . 3 – ليس بنوع الجرم أو تسديد الغرامة لأن لها طريق قانوني بتشديدها . وطلب قبول الطعن ونقض القرار وإعطاء الطاعن ربع المدة المحكوم بها . في المناقشة والرد على أسباب الطعن : من حيث إن الهيئة وبعد اطلاعها على أسباب الطعن وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 18/11/2009 المتضمّن رفض الطعن وعلى قرار محكمة جنايات حلب المتفرّقة الصادر عن غرفة المذاكرة بتاريخ 2/11/2009 المتضمن ردّ طلب وقف الحكم النافذ وعلى كافة أوراق الإضبارة اتّخذت ما يلي : من حيث إنّ منح وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت حكمها وسبب رفضها لطلب الطاعن بما يجعلها قد اتّبعت الأصول والطاعن وبالتالي فإنّ قرارها في محلّه القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد أسباب الطعن وتصديق القرار وإعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى . ♦ 377 القضية : 3638 أساس لعام 2009 قــرار : 3301 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : قتل – النية عنصر خاص – لا بد من إثباتها . نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها ، فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة على وجود هذا القصد لدى المجرم . أسباب الطعن : 1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت الجرم جنحة حيث إن الشاهدين محمد ... وسلطان ... أكدا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنّ المتّهم بعد أن طعن المجني عليه الطعنة الأولى كان يريد متابعة طعنه مرّة ثانية إلا أنّ حضور العامة منعه من ذلك وكانت الطعنة قاتلة من الجسم وبسلاح قاتل الأمر الذي يجعل من فعل المتّهم جرم الشروع التام بالقتل القصد مما يجعل القرار عرضة للنقض . في المناقشة والتطبيق القانوني : يستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الجنايات في درعا أصدرت بتاريخ 25/8/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم يقنع به الحقّ العام مما استدعى وكيل النيابة العامة بدرعا للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن . وحيث إنّ القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة . وحيث إنّ المجني عليه الشاكي أفاد أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعنه لمرّة واحدة وتراجع من تلقاء نفسه وأكّد ذلك شاهد الحق العام محمد أمام المحكمة بذات الجلسة بقوله بأنّ المتّهم أحمد تراجع من تلقاء نفسه عن تسديد ضربة أخرى إلى المصاب كما أفاد الشاهد سلطان بشهادته أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعن المجني عليه طعنة واحدة وكان بإمكان المتّهم معاودة طعن أحمد لأكثر من سكين إلا أنّه هرب بعد الطعنة الأولى . وحيث إنّ نيّة القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلّة والنية هذه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم ... إلخ. القاعدة 1906 ص 1056 مجموعة القواعد القانونية . وحيث إنّه لم يقم أي دليل في الإضبارة يثبت توفر نية القتل لدى المتّهم لأنّه لو أراد ذلك لكرر طعناته للمجني عليه وكان بإمكانه ذلك كما جاء بأقوال شاهد الحقّ العام سلطان ... مما ينفي توفّر نيّة القتل لدى المتّهم فضلاً عن أن الإصابة التي ألحقها المتّهم بالمجني عليه لم تكن خطيرة كما هو مستفاد من تقرير الخبرة الطبية الثلاثية المؤرخة في 30/11/2005 المودعة في الإضبارة والتي تشير إلى أنّ هذه الإصابة تحتاج لفترة عطالة عن العمل لمدة أسبوع وأسبوعين للشفاء ولا تترك أي نسبة عجز تذكر . وحيث إنّ المحكمة غير ملزمة بقرار الاتّهام وإنّما تحكم على ضوء ما يتوفر لديها من أدلّة وكان المتّهم كونها هي المنوط بها الإثبات . لذلك وبناء على ما تقدم بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة من النيل من القرار المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 378 القضية : 3817 أساس لعام 2009 قــرار : 3310 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – اعتراف – دليل للإدانة والتجريم . اعترافات المتهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم . أسباب الطعن : - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى أقوال الطاعن أمام الأمن والتي انتزعت منه تحت وطأة الضرب والتعذيب . - الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لدى مثوله أمام القضاء . - لم تلحظ المحكمة محضر المقابلة المؤرّخ في 13/5/2008 . - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلب المدعى عليه عبد العزيز كشاهد للحق العام للوقوف على الحقيقة . - القضية تخلو من الأدلة لجهة الجرم المسند إليه بالتدخل بالاتجار سوى اعترافات الطاعن الأولية التي تراجع عنها . - لم يضبط بحوزة الطاعن أيّة مواد أثرية . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها 633 تاريخ 22/10/2009 بتجريم المتّهم شيخ ياسين بجناية التدخل بالاتجار بالآثار ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة وثمانية أشهر وتغريمه مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3610 تاريخ 18/11/2009 المتضمّن طلب رفض الطعن تبيّن لنا : أنّ المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية وتحقّقت من أركان جرم التدخل باعترافات المتّهم المحكوم الطاعن في هذه القضية الأولية أمام رجال الأمن واعترافات المحكوم عبد العزيز أمام القضاء سيّما وأنّ الاجتهاد القضائي قد استقرّ على أنّ اعترافات المتّهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم . كما تبين أنّ محكمة الموضوع قد لحظت ما جاء بمحضر المقابلة بين الطاعن والمدعو عبد العزيز والتي أكّد فيها عبد العزيز كان دوره وسيطاً إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع ليست ملزمة بسماع المتّهم عبد العزيز بصفة شاهد إضافة إلى أنّه لا يشترط أن يضبط بحوزة المتدخل أي قطع أثرية . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد منح الأسباب المخفّفة التقديرية . وكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير وجاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً. لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 379 القضية : 3526 أساس لعام 2009 قــرار : 3324 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – عدم نظر قاضي التحقيق في دعوى حقق فيها . لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها . أسباب طعن عبد الرحيم ... : القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : 1 – خالفت هيئة المحكمة مصدرة القرار مبدأ شفوية المحاكمة وأخلت بمبدأ قانونية تشكيل المحكمة. 2 – رغم تبدل أكثر من هيئة لم تتلُ الإجراءات السابقة . 3 – القاضي عبد الله شارك في جلسات هيئة المحكمة منذ 29/10/2007 حتّى جلسة 28/9/ 2008 رئيساً للمحكمة رغم أنّه كان قد تولّى وظيفة قاضي إحالة فيها وأصدر قرار الاتهام بحقّ الطاعن . 4 – لم تتقدّم النيابة العامّة بمطالبة موضوعية وإنّما بمطالبة شكلية مخالفة للقواعد القانونية . 5 – خالفت المحكمة مبدأ استثبات الأدلة الصحيحة وبنت حكمها على أدلة ناقصة على أسس واهية واعتمدت أقوالاً متناقضة . 6 – لم تناقش المحكمة القرار المطعون فيه ولم تناقش ما جاء بمذكرة الدفاع . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . في القضية : حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ 28/10/2009 والمتضمّن رفض الطعن وعلى التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي : في المناقشة والرد على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف المعاقب عليه بأحكام المادّة 493 ق.ع وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات ... إلخ . ولعدم قناعة المتّهم بالحكم كان طعنه للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه . ومن حيث إنّه ثابت من جلسات المحاكمة أنّ القاضي عبد الله قد شارك في رئاسة المحكمة وجلسات عديدة تمّ فيها بعد الإجراءات رغم أنّه ثابت من الأوراق أنّ شغل وظيفة قاضي إحالة في ذات الإضبارة وأعطى قرار الاتهام بحقّ الطاعن مما يشكل خللاً في تشكيل المحاكم . وحيث إنّ قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وبالتالي فإنّ القرار الصادر عن المحكمة يعتريه الخلل الذي يرقى به لدرجة البطلان عملاً بأحكام المادّة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قرّرت عدم جواز أن ينظر قاضي التحقيق أو يحكم في الدعوى التي حقّق فيها وكون قاضي الإحالة بمثابة قاضي التحقيق مما يقتضي معه قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه شكلاً . وإنّ نقض القرار شكلاً يغني عن البحث بالموضوع وإنّ بإمكان الطاعن إثارة باقي أسباب طعنه أمام محكمة الموضوع مجدداً . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً . - نقض القرار شكلاً . غرفـة الجنايات الاقتصادية 380 القضية : 184 أساس لعام 2009 قــرار : 108 لعام 2009 تاريخ : 20/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض – حكم – تعليل . لا بد أن يكون الحكم بالتعويض معللاً . أسباب طعن المحكوم فاضل ... : 1 – الطاعن لم يختلس من المال العام وكان محاسبا وليس رئيساً للجنة التي تستجر المواد من التجار. 2 – القرار لم يناقش القصد الجرمي لدى الطاعن وأنه على فرض انشغال ذمّته بمبلغ فهذا من مال التجار وليس مال عام إضافة إلى أنّه تمّ إسقاط الحقّ الشخصي عنه من التجّار والجهة المدّعية لم تقرر لأنها لم تدفع المبلغ وبقيت العلاقة بين الطاعن والتجار والجهة المدعية لم تسدد أي مبلغ للتجّار . 3 – الطاعن مصاب بمرض عضال وطلبت إحالته إلى لجنة طبّية ولم تستجب المحكمة لطلبه . 4 – التعويض مبالغ فيه والقرار لم يعلّل الحكم بهذا المبلغ . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية سرقة واختلاس الأموال العامّة وسجنه بعد التخفيف والتشميل بقوانين العفو العام للأعوام 2000 و2003 و2004 و2006 لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوماً مع الغرامة وإلزامه بدفع 517009 ل.س مع الفوائد للجهة المدعية . حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلتها بشكل سليم موضحاً قيام الطاعن باستجرار مواد من التجار باسم الجهة المدعية التي كان يعمل لديها وكان من أعضاء اللجنة التي ستجر المواد من التجار وقد ثبت أنه استجرّ بموجب فواتير على الشركة المدّعية مواد ولم يقم بإدخالها للشركة واختلسها وعليه فإنّ الحكم عليه جاء محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده . وحيث إنّ القرار ناقش طلب إجراء الخبرة وانتهى إلى رفض هذا الطلب لأنّ المقصود منه الاستفادة من أحكام العفو العام ولكن الطاعن كان متوارياً عن الأنظار ولا يشمله هذا العفو . وعليه فإنّ رفض طلبه جاء موافقاً للقانون وقد عمدت المحكمة لمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف التقديري نظراً لوضعه الصحّي وبذلك فإنّ المحكمة ناقشت جميع الدفوع المثارة وراعت ظروف الطاعن لجهة التجريم والعقوبة لا تنال منه جميع أسباب الطعن ولكن ما جاء بأسباب الطعن لجهة إلزام الطاعن بالتعويض فإنّ القرار لم يناقش ما جاء بشهادة بعض التجار لجهة إسقاط الحق الشخصي عنه وهل هذا الإسقاط لأنه سدّد ما لهم بذمّة الشركة أم لأنّه تمّ تسديد الشركة لهذا المبلغ . وحيث إنّ الحكم بالتعويض لا بدّ أن يكون معلّلاً مع بيان ماهيّة المبلغ المستحق للجهة المدعية وثبوت إلزامها به اتجاه التجار وعليه فالقرار جاء قاصراً لهذه الناحية وتنال منه أسباب الطعن . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - قبول طعن المحكوم فاضل موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة الحق الشخصي فقط وتصديقه فيما عدا ذلك . ♦ 381 القضية : 189 أساس لعام 2009 قــرار : 115 لعام 2009 تاريخ : 22/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – اختصاص – طعن . إن قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة . أسباب طعن الجهة المدعية (الاتصالات) : القرار مخالف للأصول والتخلي عن الدعوى مخالف للقانون وكان على المحكمة الحكم على المتّهم والبتّ بطلبات الجهة الطاعنة . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى التخلّي عن النظر بالقضية لعدم الاختصاص المكاني وإيداع الدعوى السيد المحامي العام بدمشق لإيداعها مرجعها المختصّ محكمة الجنايات بريف دمشق. حيث إنّ قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار الطعن يقع على الأحكام الحاسمة لموضوع الدعوى م/327 أ.ج والتي يبنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث إنّ التخلّي لا يتضمّن البتّ بالموضوع ولا يمنع سير الدعوى وعليه فالطعن مرفوض شكلاً . لذلك وبناء على ما سبق ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن شكلاً . ♦ 382 القضية : 145 أساس لعام 2009 قــرار : 126 لعام 2009 تاريخ : 3/5/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تقادم – وفاة – سقوط – نظام عام . سقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام . في أسباب الطعن : - من حق محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون والمحكمة مصدرة القرار نالت من القانون بقرارها الطعين . - تورث الجهة الطاعنة توني قبل تحريك الدعوى العامة بحقه والطاعن أحد الورثة من حقه المراجعة بهذه الصفة والادعاء . - المطلوب في الدعوى الانعدام . في القانون : حيث إنّ القضية تتعلق بطلب عدم سريان القرار القضائي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار الطعين والذي يحمل رقم 168 أساس 541 تاريخ 17/5/2004 بحقّ محمد عمر والمحكوم به بجناية الاتجار بالمخدرات وعاقبته وصدوره غيابياً بحقّ المذكور قابلاً للإلغاء ولكون الطاعن أحد ورثة المحكوم عليه غيابياً كان طلبه وبالتالي كان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن . ولما كان تقدير المطلوب في القضية ومدى انطباقه على أحكام القانون إنّما مردّه محكمة الموضوع مع إخضاعه لأحكام القانون دون التقيد بحصول الطلبات من الأطراف مع التقيد بهدف الطلب . وحيث إنّ إعمال آثار الوفاة القانونية وإنّما هو من النظام العام تبت فيه المراجع القضائية في أية مرحلة تكون عليها القضية بوقائعها وأسبابها وسواء أكان لجهة تطبيق العقوبة وما تعلق بها وإن هذا ما هو ثابت بالملف ببيان الوفاة لمؤرث الطاعن المبرز والمثبت فيه أن المؤرث محمد والدته حنوف تولد 1930 خ321 الجانورية متوفى في 5/7/1990 والمسجل في 5/8/1990 أي قبل تاريخ الادعاء العام الجاري في 1/3/1992 وعليه وعلى ضوء أحكام المواد 147-149 من قانون العقوبات العام وعلى ضوء أحكام المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل ما تعلق بالطلب يوجب الاستدعاء المقدم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يفيد الطلب إلى إزالة الآثار القانونية للحكم القضائي الغيابي الصادر بحقّ مؤرث الجهة الطاعنة المتضمن الحكم عليه بالتجريم بجناية تهريب المخدرات ومعاقبته . وحيث إنّ تترتب على الحكم الغيابي وضع الإشارة على ما يملكه المحكوم وانسحب أثر ذلك إلى ورثته ومنهم الطاعن . وهذا ما عليه القضية وبما استوثقت منه المحكمة وثبت بالقضية والطلب نظراً لثبوت الوفاة لديها مما يجعل الحق بانعدام الآثار القانونية القائمة عن الضرر بمواجهة مؤرثه وهذا إنّما يتمّ بقضاء الولائي دون خصومة خاصة وإن السقوط بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام وتسري بحكم القانون. وعليه والحال وبما عليه هذه الوقائع والثابتة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين . ولما كانت القضية تتعلق بناحية قانونية وبما تعلق ثبوت وفاة المحكوم عليه مؤرث الجهة الطاعنة محمد وإنّ هذه الحالة من النظام العام مما يستوجب أحقية الطاعن في طعنه وبالتالي طلبه ابتداء من أجل إزالة الآثار الناتجة عن الحكم لذلك وإعمالاً لإحكام المواد 353- 435 أصول جزائية والمواد 147-149 من قانون العقوبات العام . لذلك فقد تقرر بالإجماع : 1- قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 18/8/2008 وتقرير الآتي : 1) إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة المقررة بالحكم رقم 414 أساس 639 تاريخ 9/6/1993 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بحق محمد ... والدته ... تولد 1931 المسجل بالمسكن خـ32 جانورية مؤرث الجهة الطاعنة نظراً لوفاته وزوال جميع نتائجه القانونية الناشئة عنه . 2) وتشميل هذا القرار على هامش القرار وفي سجله المخصوص لدى محكمة الجنايات (أو محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق) حسب الحال . 3) وإنابة محكمة الجنايات في حلب لإجراء المقتضى على ضوء هذا القرار . 4) إعلام دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بمضمونه . ♦ 383 القضية : 206 أساس لعام 2009 قــرار : 173 لعام 2009 تاريخ : 16/6/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – توصيف الفعل الجرمي – محكمة الموضوع . توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . في أسباب الطعن : 1 – أسباب طعن النيابة العامة : - تبديل الفاعلية الجرمية من التدخل بالسرقة للأموال العام إلى جنحة تصريف المال المسروق في غير محله القانوني لعلمه أن الأسلاك هاتفية تعود للدولة . 2 – أسباب طعن (مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات) : - أخطأت المحكمة في تبديل الفاعلية الجرمية والتوصيف الجرمي . - مبلغ التعويض المعنوي لم تقض به المحكمة فجاء القرار قاصراً . في القانون : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بقرارها إلى اعتبار فعل المطعون ضده عمر من قبيل تصريف المال المسروق وفق المادة 220 عقوبات عام بدلاً من التدخل بسرقة المال العام وفق قانون العقوبات الاقتصادي وشملت الجرم بالعفو العام 58 لعام 2006 وألزمته بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية كتعويض على خلفية ما قد أفاد به المحكوم عليه عبد الإله أنه أقدم مع آخرين على سرقة أسلاك هاتفية بما يعادل 190 كغ باع منها لتاجر الخردة المطعون ضده نصفها بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد وإلى أن ألقي القبض عليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن. فبالنسبة لطعن النيابة العامة فإنّ توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أو جناية إنّما يعود لمحكمة الموضوع على ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . وبما أنّ المحكمة كانت قد استوثقت من أقوال سارق الأسلاك عن أنه باع ما يعادل المائة كغ من الأسلاك للمطعون ضده بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد فإنّ الاختصاص أولاً دون النصاب القيمي لتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي فضلاً عن عدم ثبوت العلم أنّ الأسلاك إنّما هي مسروقة مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولاً على أسبابه . أما وبالنسبة لأسباب طعن الجهة المدعية فإنّ المبلغ المحكوم به إنّما فيه الكفاية لجبر الضرر الحاصل بالجهة المدعية لم تبين طبيعة هذا الضرر ومداه مما يجعل ما قد طلبته الجهة المدعية الطاعنة قد قضت به تبعاً لما هو ثابت أمام المحكمة ويبقى هذا السبب مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بقيمة الضرر وتعيينه وهي مسألة موضوعية تخرج عن رقابة هذه الهيئات ما دامت قد أحسنت في تقديرها وتعيينها لمبلغ التعويض . لذلك فقد تقرر وبالإجماع : 1 – قبول الطعنين شكلاً . 2 – رفض الطعنين موضوعاً . ♦ 384 القضية : 312 أساس لعام 2009 قــرار : 250 لعام 2009 تاريخ : 31/8/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تجريم جنائي – إدانة – اعتراف أمني . الاعتراف أمام الأمن لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . أسباب طعن النيابة بحمص : 1 – جرم الاختلاس ثابت بحق المطعون ضده والبراءة من هذا الجرم جاءت في غير محلها . 2 – القرار متناقض . النظر في الطعن : حيث إن القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية ترويج الدولارات المزيفة وإعلان براءته من الاختلاس للأموال العامة لعدم كفاية الأدلة . وحيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين إنّه تمّ القبض على المطعون ضده أثناء ترويجه الدولارات المزيفة وبالتحقيق معه اعترف أولياً بأنه سبق أن سرق بواري حديد تستخدم للنفط في بادية السلمية وتراجع عن هذا الاعتراف قضائياً . وحيث إنّ مجرد الاعتراف لدى الأمن وعدم مصادرة أي شيء من المسروقات المعترف بسرقته أمنياً وعدم التقدم بأي ادعاء بذلك من أي جهة عامة كل ذلك يجعل الدليل الوحيد المتمثل بالاعتراف الأمني لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . وعليه فالقرار الطعين جاء في محله القانوني وطعن النيابة لا ينال منه . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 385 القضية : 156 أساس لعام 2009 قــرار : 319 لعام 2009 تاريخ : 23/11/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض معنوي – تقدير محكمة الموضوع . التعويض المعنوي شأن يعود تقديره لمحكمة الموضوع . أسباب طعن النيابة بدرعا : 1 – أخطأ القرار بتبديل فاعلية المطعون ضدهم من جناية التدخل بسرقة المال العام إلى جنحة شراء مال مسروق . 2 – ثابت أنّهم كانوا يشدّون عزيمة المحكوم أمين المستودع بتقديم المال وهذا يشكّل تدخلاً بالسرقة. 3 – خلل إجراءا ت لعدم توقيع بعض الجلسات أصولاً . أسباب طعن الجهة المدعية (المصالح العقارية) : 1 – لم يتضمّن القرار إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ المطلوبة . 2 – المبلغ المحكوم به مصعب أقل من المطلوب وأقل من قيمة ما اختلسه ولم يتضمّن الحكم بالفائدة . 3 – التعويض المعنوي ضئيل . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تبديل فاعلية المطعون ضدهم المتهمين محمود وعبد السلام ومذود ومصعب وحسن من جناية التدخل بالاختلاس إلى جنحة تصريف الأموال المسروقة وفق م 220ع عام وإسقاط الجرم بالعفو العام 13 لعام 2004 وإلزامهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 25 ألف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض معنوي وإلزام مصعب بمبلغ 16290 ل.س للجهة المدعية قيمة الطرود المختلسة . حيث إنّ القرار الطعين أوضح أنّ دور المطعون ضدهم اقتصر على شراء المواد من المحكوم عليه مصطفى ولم يثبت تدخلهم في الجرم المحكوم به (اختلاس المال العام). وحيث إنّ ما انتهى إليه القرار جاء في محله القانوني إضافة إلى أنّ ضبط الجلسات موافق للأصول . وعليه فإنّ جميع أسباب طعن النيابة في غير محلها القانوني ولا تنال من القرار الطعين . وحيث إنّه بالرجوع إلى ادعاء الجهة المدعية تبيّن أنها طلبت إلزام مصعب بمبلغ 19599 ل.س ولكن جاء بالقرار الطعين أنها طلبت 19 فقط ثم تقرر إلزام المطعون ضده بمبلغ 16290 ل.س ولم يوضح القرار من أين جاء المبلغ كما أنه لم يبتّ بطلب الفائدة مما يجعل الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين وبالتالي يتوجّب قبول طعن الجهة المدعية لجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب ولجهة الفائدة . أما بالنسبة للتعويض المعنوي فإنّه شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع وما جاء بالطعن لهذه الناحية لا ينال من القرار . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن النيابة العامة موضوعاً . 2 - قبول طعن الجهة المدعية موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب وفائدته فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ♦ 386 القضية : 385 أساس لعام 2009 قــرار : 354 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : نقد (عملات) – إدخال إخراج – مكتب القطع . إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع . أسباب طعن المحكوم فيصل : 1 – القرار مخالف للقانون وفعل الطاعن على فرض أنه يشكل جرماً فهو جنحوي الوصف ولا يعدو كونه مخالفة أنظمة القطع وتختص به محكمة بداية الجزاء. 2 – جناية تهريب الأموال يشترط فيها عدم التصريح ومغادرة الحرم الجمركي دليل على ذلك والشاهد من الجمارك أكّد أمام المحكمة أنّ الطاعن صرّح عن المبلغ ولكنه نفى وجود ممنوعات معه . 3 – القرار لم يحسن مناقشة الأدلة خاصة وأنّ الجرم جنائي الوصف ولا يصحّ اعتماده على ضبط الذي جاءت إفادة الطاعن فيه بالإكراه وأنكر أمام القضاء الجرم المسند إليه في كافّة مراحل التحقيق والمحاكمة . أسباب طعن الجهة المدعية (مكتب القطع): 1 – التعويض المحكوم به لا يجبر الضرر ولم تفرق المحكمة بين التعويض المادي والمعنوي . 2 – المحكمة لم تستجب لطلب الحجز الاحتياطي على المبلغ الصادر واكتفت بمصادرته . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن الشروع التام بتهريب الأموال خارج القطر وفق م23 و31 ع اقتصادية وسجنه بعد التخفيف سنتين ونصف مع الغرامة خمسمائة ألف ليرة وتثبتت مصادرة المبلغ (500 ألف ل.س) وإلزامه بدفع خمسة آلاف ليرة للجهة المدعية تعويضاً عن ضررها من جراء الجرم . حيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين أنّ الطاعن الأردني كان يود مغادرة القطر عائداً إلى الأردن بسيارته وكان بحوزته خمسمائة ألف ليرة سورية ولم يصرّح عنها في أمانة الجمارك درعا تمّ تفتيش السيارة بعد سؤاله عما معه للتصريح عنه فنفى حيازته لأشياء للتصريح وتمّ العثور على المبلغ ضمن السيارة واعترف بعائديته وتمّ تنظيم ضبط بذلك وأحيل للقضاء . وحيث إنّ إدخال وإخراج العملات يطالها قانون مكتب القطع خاصة وأنه تمّ إلغاء التشريعات الخاصة التي كانت تطال إدخال وإخراج العملات وذلك بموجب م ت 23 لعام 2003 ونصّت المادة الأولى منه بصراحة ووضوح على أنه يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية.. وفق أنظمة مكتب القطع .. كما نصّت المادة الثانية على اختصاص محاكم بداية الجزاء أي أنّ جرائم العملات جنحوية الوصف . وعليه فإنّ المرسوم الصادر عام 2003 يجعل جميع جرائم العملات يطالها قانون مكتب القطع دون سواه من التشريعات الصادرة قبل المرسوم المذكور . وحيث إنّ الجرم يتعلّق بمحاولة إخراج العملة السورية . وعليه فإنّ ما جاء بطعن المحكوم ينال من القرار الطعين الصادر خلافاً للقانون . وحيث إنّ النقض لما سلف بيانه يغني عن البحث بطعن الجهة المدعية (مكتب القطع) لأنه وفقاً لأحكام قانون مكتب القطع يحكم بالغرامة لها صفة التعويض الشخصي لمكتب القطع . وعليه فإنّ مبلغ التعويض ومصادرة المبلغ يبقى موضع نظر مجدداً أمام المحكمة . وحيث إنّ ما جاء بمخالفة الزميل المخالف تراه الأكثرية في غير محلّه لا سيما وإن مكان وجود المبلغ لا يؤثر على الوصف الجرمي . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالأكثرية ما يلي : - قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار الطعين. ♦ 387 القضية : 389 أساس لعام 2009 قــرار : 355 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – وصف جرمي – محكمة الموضوع . ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول . أسباب طعن المحكوم عبد اللطيف : 1 – الطاعن ليس من ذوي السلطة أو النفوذ ولا صلة تربطه بالمسؤولية وعليه فإنه لم يرتكب جرم تقاضي أجر غير واجب لأنه لا مبرر لأخذ أي مبلغ من غيره وهو لم يحصل على أي أجر . 2 – الطاعن لم يذكر بأنه سيدفع للسيد الوزير أو معاونه أي مبلغ والأمر ليس فيه رشوة أو جرم . 3 – القرار قاصر ولم يحسن مناقشة الأدلة ولا التطبيق القانوني فالطاعن بريء ولا تتوافر في فعله عناصر الجرم . أسباب طعن المحكوم أحمد : 1 – أخطأ القرار باعتماده أقوال المدعي فقط والطاعن ليس من العاملين في الدولة ولم يقم بأي عمل للتأثير على مسلك العاملين فيها والشهود لم يذكروا اسم الطاعن . 2 – الطاعن بريء والإدانة مبنية على الشبهة ولا دليل قاطع بحقّ الطاعن . النظر في الطعنين : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن عبد اللطيف بجناية أخذ أجر غير واجب للتأثير على مسلك الدولة وسجنه بعد التشديد للتكرار والتخفيف سبع سنوات ونصف مع الغرامة أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة الاحتيال المطعون عليه بها كونها من عناصر الجناية المحكوم بها وإلزامه مع ابنه أحمد (الطاعن) بعد أن يتمّ اتهامه أصولاً بالتكافل والتضامن بدفع 375 ألف ل.س ومئة ألف ليرة كتعويض مادي ومعنوي... كما تضمّن القرار إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخُّل بالاحتيال كونها من عناصر التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب... وإحالة الأوراق بعد انبرام القرار إلى قاضي الإحالة عن طريق المحامي العام لاتهام أحمد بجناية التدخل بأخذ أجر غير واجب... إلخ . بالنسبة لطعن المحكوم عبد اللطيف : حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلّتها لجهة الطاعن عبد اللطيف بشكل سليم موضحاً أنّه استلم مبالغ من عدّة أشخاص لتأمين أجورهم من الجهات الرسمية واستلم من المدعي المطعون ضده ما يزيد عن أربعمائة ألف ليرة لتأمين استثناء له للحصول على مسكن عن طريق وزارة الإدارة المحلية . وحيث إنّ الطاعن اعترف بمبلغ وذلك أنه لشراء إنذار هدم – حسبما جاء بإفادته أمام قاضي التحقيق – وسواء أكان المبلغ لتأمين إنذار أو استثناء فإنّه قد تقاضاه للتأثير على مسلك العاملين في الدولة وإن لم يكُ هو من ذوي السلطة والنفوذ فإنّه يكفي أن يدعي الصلة بهم وأنه يقبض المال لتأمين أمور من أعمالهم في الجهات العامة . وعليه فإنّ القرار أحسن التطبيق القانوني وجاء الحكم محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده كما راعى القرار توافر الشروط القانونية للتشديد بسبب التكرار . وعليه فإنّ جميع أسباب الطعن لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة وجاء في غير محلها ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن موضوعاً . بالنسبة لطعن المحكوم أحمد : حيث إنّه بالرجوع لمحتويات الإضبارة والقرارات الصادرة فيها تبيّن أنّ الطاعن أحمد صدر قرار قاضي التحقيق بحقّه بالظن عليه بالتدخل بجنحة الاحتيال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع جناية والده الطاعن عبد اللطيف . وحيث إنّ محكمة الجنايات رأت بعد محاكمته مع والده أن فعله يشكل جناية التدخل بجناية تقاضي أجر غير واجب المعاقب عليها وفق م22 ع اقتصادية بدلالة م 218ع عام . وحيث إنّ إحالة المدعى عليه أحمد إلى الجنايات بدون قرار اتهام أصولي بحقّه يحول دون النظر بالجرم المسند إليه لأنّ إحالته بقرار الظنّ يعني لزوم محاكمته عن جنحة ومحكمة الجنايات تنظر بأمره تلازماً . وحيث إنّ ما رآه قاضي التحقيق لا يلزم المحكمة بالوصف وإنّما لها أن تدقق بأفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم عليه أصولاً . وحيث إنّ القرار ناقش أنّ أفعال الطاعن لجهة تدخله بالجرم المحكوم به والده عبد اللطيف لا يشكل جنحة وإنما جناية وقررت المحكمة من حيث النتيجة إحالة الأوراق إلى السيد المحامي العام للعمل على إصدار قرار الاتهام بحق الطاعن . وعليه فإن هذا القرار لا يتضمّن الحكم بموضوع الدعوى لجهة أحمد وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض ويقتضي متابعة السير بالدعوى لجهة الطاعن أحمد وفق القرار الطعين . وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما جاء بالفقرة السابعة من القرار الطعين لجهة إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخل بالاحتيال كونها من عناصر جناية التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب وفق م 22ع اقتصادية هذه الفقرة الحكمية لا تشكل حكماً بالموضوع وإنّما تبديلاً لوصف الجرمي للأفعال الجرمية التي قام بها الطاعن مما يجعل هذا القرار الطعين يتضمّن تقرير إجراءات لمتابعة السير بالدعوى ليصار للحكم فيها وهذا القرار غير قابل للطعن مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن شكلاً (م 1377 ج) . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة من جهة ووفقاً لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن المحكوم أحمد شكلاً . 2 – رفض طعن المحكوم عبد اللطيف موضوعاً . المختار من الأحكام القضية : 80 أساس لعام 2010 قرار : 480 تاريخ 22/7/2010(*) باسم الشعب العربي في سورية القاضي السيد محمد عبد الله المقداد المساعد : السيد كاظم خبيز . المبدأ : إيجارية – إخلاء لعلة الهدم والبناء – شروطه – رخصة – البحث في صحتها من عدمه – قاصرين – بلوغهم سن الرشد في أثناء المحاكمة – لا ضرورة لتبليغهم . 1 – إن شروط دعوى الإخلاء لعلة الهدم هي : أن يكون المدعي مالكاً ، وأن يكون العقار مؤجراً ، وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت ، وأن يحصر المالك على رخصة مسبقة بالبناء ، وأن يكون المقصود هو هدم البناء القديم ، وأن يكون البناء الجديد كاملاً ، وألا يطرأ مانع على البناء قبل الحكم بالإخلاء . 2 - ليس هناك ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدة مستأجرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ (*) صُدق هذا القرار من لدن محكمة النقض – الغرفة الإيجارية بموجب قرارها رقم 607 تاريخ 3/4/2011 أساس 646 لعام 2011 (القرار المرفق) بتعليل مفاده : ناقشت محكمة الموضوع الخصومة والتمثيل وردت على كافة الدفوع الواردة ... وأجرت عدة خبرات فنية بالدعوى لتطبيق الرخصة على الواقع ... وعلّلت أسباب اعتمادها تعليلاً قانونياً وسليماً ... وإن كافة أسباب الطعون لا تنال من سلامة القرار ... (المجلة) . لإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة . 3 - الاستحصال على رخصة بإقامة بناء جديد تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم ، ويجب أن تكون رخصة البناء شاملة كامل المأجور المطلوب إخلاؤه ، وعلى المحكمة التأكد من ذلك بالخبرة الفنية . 4 - إن اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عدة عقارات ، واستصدار رخصة واحدة لهدمها والبناء عليها لا يمنعه من مداعاة المستأجر بالإخلاء . 5 - إن تجديد البناء هو حق يتعلق بالملكية ، ولا يُسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ، ولا يلزم بالتعويض عن استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً ما دام لم يلحق ضرراً بالغير . 6 - للمستأجر أن يدفع بتعديل المخطط بما ينسجم مع عودته إلى المأجور . 7 - ليس للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء مناقشة مدى قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص . 8 - إن مجرد إقامة الدعوى بطلب إبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الإخلاء لعلة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة ما يشعر بوقف تنفيذ الرخصة . 9 - القانون تكفّل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قُضي بإخلائه من العين المؤجرة ، وأخصها العودة للمأجور مع التعويض . 10 - بلوغ القاصرين سن الرشد في أثناء نظر الدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى ما داموا ممثلين بوكالة وكيلهم ، بحسبان أن بلوغ سن الرشد ينهي الوصاية الجبرية عنهم ، ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ، ولأن البطلان من جهة أخرى يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده . 11 - إن تبدل صفة القاصرين في الدعوى وبلوغهم سن الرشد لا يُخل بصحة التمثيل . 12 – إن إبلاغ دائني المستأجر بدعوى الإخلاء ليس شرطاً ملزماً للمؤجر لأنه لم ينص عليه قانون الإيجار ، وهو قانون خاص . الجهة المدعية : عيسى ... بالوكالة عن ولده أحمد وبالوصاية على أحفاده القاصرين أحمد وزكريا وموسى أولاد أيوب وبالوصاية على حفيديه عبد الله وخديجة من ولده خالد وبالوكالة عن مريم ... وبالوكالة عن صبحة ... يمثلهم المحامي عيسى ... الجهة المدعى عليها : 1 – يوسف ... 2 – عبد القادر ... 3 – يوسف ... وكيلهم المحامي محمد ... 4 – محمد ... وكيله المحامي حسان ... 5 – فؤاد ... وكيله المحامي جميل . 6 – عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم ... الجميع من درعا المحطة وكيلتهم المحامية زهور ... في الادعاء : بتاريخ 23/11/2005 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعوى من هذه المحكمة تضمن ما ملخصه أن الجهة الموكلة تملك كامل العقارين (2079-2077) درعا العقارية المشاد عليهما عدداً من المحلات التجارية . وبما أن كلاً من المدعى عليهم مستأجرين لإحدى المحلات المذكورة وأن الجهة المالكة ترغب بإقامة بناء جديد بدلاً من البناء القائم . وحيث إنها حصلت على رخصة بإقامة هذا البناء الجديد بتاريخ 27/9/2005 من مجلس مدينة درعا لذلك فهو يلتمس ووفقاً لنص المادة (8) ف (و) من القانون رقم (6) لعام 2001 : 1 – دعوة الطرفين للمحكمة وبعد الثبوت ، 2 – إلزام المدعى عليهم بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم وإعطائهم مهلة لذلك . 3 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب . وبالمحاكمة الجارية علناً . وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى الأصلي واستدعاءها المقدم بتاريخ 5/3/2008 بعد التجديد بعد اعتبارها مسألة مستأخرة ، وعلى كافة الأوراق والمرفقات وتلاوتهما . وبعد أن حضر ممثلي الطرفين جلسات المحاكمة وكررا أقوالهم وتبادلوا المذكرات والدفوع والطلبات وبعد أن أبرز وكيل الجهة المدّعية إخراج قيد عقاري مؤرخ في 8/10/2008 للعقارين موضوع الدعوى وكذلك رخصتين بناء مؤرّختين في 14/10/2009 وفي 27/9/2005 وكذلك إخراج قيد عقاري مؤرخ في 28/9/2005 ومخطط مساحي مؤرخ في 9/8/2009 للعقارين موضوع الدعوى وصور عن وكالات عامّة مؤرخة في 29/10/2008 وصورة عن قرار وصاية صادر عن المحكمة الشرعية وصورة عن الأذن الشرعي عن القاصرين في الدعوى مؤرخ في 21/9/2006 صادر عن المحكمة الشرعية بدرعا وقد دفعت الجهة المدّعى عليها الدعوى بالدفوع التالية : 1 – دفع المحامي حسان الدعوى بأن البناء متين ولا يحتاج لأكثر من تدعيم في زاوية البناء وأنّ هناك كيدية في الدعوى للإضرار بالجهة الموكلة كون هناك اتفاق على تجديد البناء مقابل التعويض على المدعى عليهم . 2- دفع المحامي محمد بأنّ هناك اتفاق على أسس لإقامة بناء جديد مع الجهة المدعية وأن يعوض عليهم المالك خلال فترة التوقف أثناء إشادة البناء . 3- البناء متين ويمكن البناء عليه حسب نصّ المادة 8 ف (و) إيجارات ولا يمكن إخلاء الشاغلين إلا إذا أصبحت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص الانتفاع نقصاناً كبيراً . 4 – رخصة البناء هي المعوّل عليها وتعتبر رخصة الهدم شرطاً لازماً حسب ما استقرّ عليه اجتهاد هذه المحكمة . - صدر قرار بوقف الخصومة عن هذه المحكمة بتاريخ 31/5/2007 واعتبار الدعوى مستأخرة بناءً على الدعوى الإدارية التي رفعت بطلب إبطال رخصة البناء المبرزة بالدعوى الذي خلص إلى أن وقف تنفيذ الرخصة غير مستوف لشرائطه القانونية وذلك بالقرار رقم بلا تاريخ 11/2/2008 . - تمّ إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارين موضوع الدعوى بمعرفة الخبير عبد الله الذي تقدّم بخبرته إلى هذه المحكمة بتاريخ 18/5/2010 الذي تضمّن بأنّ العقارات المكشوف عليها هي العقارات نفسها موضوع الدعوى وأنّ الترخيص المرفق بالدعوى للبناء المراد هدمه يشمل كامل العقارين موضوع الدعوى كما هو وارد بالترخيص المصدّق من قبل مجلس المدينة بدرعا بتاريخ 14/10/2009 . - تقدم وكيل الجهة المدّعية بقرار صادر عن المحكمة الشرعية باعتبار أنّ المستدعي عيسى ولياً مجبراً على حفيديه زكريا وخديجة بالقرار المؤرخ في5/3/2009 مع الإذن بإدارة شؤونهما . - أبرز وكيل الجهة المدعية القرار رقم 165 المؤرخ في 9/9/2003 المتضمّن الموافقة على هدم البناء المشاد على العقارين 2076-2077 درعا العقارية بعدها ختم الأطراف أقوالهم وتقرر رفع الأوراق للتدقيق وحجز القضية للحكم واتخاذ القرار التالي : في القانون : ولما كان قد تبيّن من مجمل وقائع الدعوى وأدوار المحاكمة أن الجهة المدعية تستهدف من دعواها إلى طلب إلزام الجهة المدّعى عليها بإخلاء المحلات المؤجرة لهم الموصوفة بالعقارين رقم 2076-2077 درعا العقارية مؤسسة دعواها لهذه الجهة على الحالة المتعلقة بالإخلاء لعلة الهدم وتجديد البناء المنصوص عنها بالمادة 8 ف (و) من القانون 6 لعام 2001 ولما كان يجوز الحكم بالتخلية (إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديدة كامل بدل البناء القديم) م 8 ف (و) من القانون رقم 6 لعام 2001 ولما كان هناك مصادقة على العلاقة الإيجارية فيما بين أطراف الدعوى مستنتج من عدم إنكار الجهة المدعى عليها لهذه العلاقة الأمر الذي يقطع بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين أطراف الدعوى ولما كانت العلاقة الإيجارية سابقة على صدور القانون رقم 6 لعام 2001 علاوة على أن العقارات مؤجرة لغايات غير سكنية مما يجعل الأسس الذي بنت عليه الجهة المدعية دعواها داخلاً ضمن نطاق الحالات المنصوص عنها في القانون المذكور ولما كانت المحكمة وفي معرض البحث في هذه الدعوى قد رأت أنه من العدالة السير على هدى اجتهادات محكمة النقض لجهة تحقق شروط دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وذلك في ظلّ ورود النصّ بشكل مقتضب ولما كان الاجتهاد قد أورد هذه الشرائط على الشكل التالي (إنّ شروط الإخلاء لعلّة الهدم هي أن يكون المدعي مالكاً وأن يكون العقار مؤجراً وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت وأن يحصل المالك على رخصة مسبقة بالبناء وأن يكون المقصود هو هدم البناء القديم وأن يكون البناء الجديد كاملاً وأن لا يطرأ مانع على البناء قبل الحكم بالإخلاء) قرار النقض – غرفة المخاصمة رقم 300 تاريخ 16/5/1995 منشور في مجلة القانون لعام 1993- 1995 ص442 . ولما كانت المحكمة وقبل البحث في الدعوى قد رأت أن تتحقق من صحّة التمثيل خاصّة لجهة القاصرين في هذه الدعوى خشية لوقوع اللبس في هذا الشأن ولما كان بلوغ القاصرين في الدعوى سن الرشد أثناء النظر فيها لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى طالما أنّهم ممثلون بوكالة وكيلهم وبحسبان أن سن الرشد ينهي الوصاية الجبرية عنهم ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولأن البطلان من جهة أخرى يتعلّق بمصلحة القاصر لا ضده (قرار أساس مخاصمة 360 قرار 18 تاريخ 24/1/1995 القاعدة رقم 110 ص261 موسوعة الأستاذ الدركزلي الجزء الأول) . ولما كان تبدل صفة القاصرين في هذه الدعوى وبلوغهم سن الرشد لا يُخلّ بصحّة التمثيل (نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص78 لعام 1962) ولما كان وبإسقاط الشروط التي وضعتها محكمة النقض لجهة هذه الدعوى قد تبيّن أن المالك لكامل سهام العقار المأجور موضوع الدعوى وفقاً للقيد العقاري المبرز بالدعوى 8/10/2008 هو الجهة المدعية في هذه الدعوى ولما كان العقارين موضوع الدعوى مؤجرين لأطراف الجهة المدعى عليها في الدعوى (وأنه ليس ثمّة ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدّة مستأجرين لإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة) قرار محكمة النقض رقم 1784 تاريخ 29/12/1970 منشور في القاعدة 3231 من المدونة القضائية للأستاذ الكيلاني ولما لجهة انقضاء مدّة العقد الأصلية ولما كانت العلاقة الإيجارية هي علاقة قديمة وهي سابقة على القانون رقم 6 لعام 2001 بعشرات السنين ولما كانت العلاقات الإيجارية الناشئة في ظلّ المرسوم رقــم 111 لعــام ... تعتبر مدّة عقدها الأصلية هي سنة واحدة تجدد تلقائياً وأنه يعود للقاضي استنتاج انتهاء هذه المدعى بحسبان أنه من المستحيل أن تكون مدّة العقد الأصلية لا تزال قائمة وأن القاضي يتحقّق من ذلك دون انتظار إثارة ذلك من قبل الخصوم الأمر الذي يجعل مدّة العقد الأصلية للعلاقة الإيجارية في هذه الدعوى منتهية إنّما هي مجددة حكماً وهو السبب الذي جعل المدعي يلجأ إلى طلب الإخلاء في هذه الدعوى ولما كان المدعي قد حصل على رخصة مسبقة بإقامة بناء جديد مؤرخة في 14/10/2009 ومصدّقة أصولاً من قبل مجلس مدينة درعا بتاريخ 15/10/2009 . ولما كانت الرخصة بإقامة بناء جديد تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم (قرار نقض رقم 1788 تاريخ 26/8/1978 منشور في مجلة المحامون لعام 1978 ص556 (ولما كان يجب أن تكون رخصة البناء شاملة كامل المأجور المطلوب إخلاؤه) وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 562 تاريخ 25/4/1973 المحامون عام 1973 ص1145 (ولما كان على المحكمة الناظرة في دعوى الإخلاء التأكد عن طريق خبرة فنية من أنّ رخصة البناء تشمل كامل المأجور) نقض رقم 1701 تاريخ 24/7/1978 ولما كانت المحكمة قد تأكّدت من هذه النقطة من الخبير عبد الله في معرض التكليف بذلك في معرض الخبرة حيث جاء في تقرير خبرته أنّ الترخيص المبرز بالدعوى يشمل كامل العقارين موضوع الدعوى ولما كان اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضمّ عدّة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها والبناء عليها لا يمنع المالك المؤجر من مداعاة المستأجر بالإخلاء) غرفة المخاصمة – النقض رقم 274 تاريخ 31/5/1994 منشور في مجلة القانون لعام 1994- 1995 ص447 ولما كانت المحكمة قد تحققت من أن الهدم يشمل كامل البناء القائم من خلال رخصة البناء إضافة إلى مخطط البناء الجديد وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 454 تاريخ 31/5/1975 ولما كانت لجهة الدفوع التي أثارتها الجهة المدعى عليها بكافة أطرافها فتفريعاً عن ذلك في الدفع الذي يقول إنّ البناء متين ولا يحتاج لأكثر من تدعيم زوايا البناء (وحيث إنّه لا يشترط كون المأجور في حال التداعي إذ لا يصحّ الدفع بأن المأجور في حالة جيدة باعتبار أنّ تقدير ضرورة التجديد تعود لمطلق إرادة المالك وحده ولا يحقّ للمستأجر منازعته في هذا الشأن طالما أن للمالك وحده يعود تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب إخلاؤه) (نقض رقم 574 تاريخ 19/10/1972 ونقض رقم 693 تاريخ 19/4/1966 منشور في القاعدة رقم 3397 المدونة القضائية للأستاذ الكيلاني) ولما كان لا يجوز للمحكمة كذلك وهي تنظر في الدعوى منازعة المالك في حقّه في البناء باعتبار أنّ الغاية من البناء الجديد هي تفريج أزمة السكن . ولما كان لجهة الاتفاق على التعويض على المستأجرين الذي دفع به المدعى عليهم خلال فترة التوقّف أثناء إشادة البناء فإنّ هذا الدفع غير منتج في الدعوى وهو غير ذي محل باعتبار أنّ تجديد البناء هو حقّ يتعلّق بالملكية ولا يسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ولا يلزم بالتعويض عن استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً أوجبه له القانون طالما أنه لم يلحق ضرراً للغير (المادة 5 من القانون المدني) سيّما وأنّ لمالك الشيء وحده في حدود القانون حقّ استعماله واستغلاله والتصرُّف فيه المادة 768 من القانون المدني وأن القول بغير ذلك يشكل افتئاتاً على حقّ الملكية الذي صانه القانون له هذا إضافة إلى أنّ الاتفاق المدعى به بقي في مرحلة المفاوضات التي لم تصل إلى مرحلة التعاقد الملزم لعاقديه الذي مناطه الإيجاب والقبول (المادة 92 من القانون المدني) ولما كان لجهة الدفع المتعلق بأنه لايجوز الإخلاء إلا في حالة كون العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص نقصاً كبيراً وفق نص المادة 8 ف (و) من القانون رقم 6 لعام 2001 فإنّ مناط النصّ هنا يخص فقط حالة إخلاء العقارات المؤجرة للجهات العامّة في حالة هلاكها هلاكاً كلياً أو جزئياً ولا ينسحب إلى غيرها من العقارات وفق مايشير إليه النصّ القانوني ولا يحقّ الشطط بالنص إلى غير مراده ولما كان لجهة الدفع بالكيدية في هذه الدعوى وبما أنّ الكيدية المقصودة في هذه الدعوى تنصرف إلى الحالة التي يقوم المالك فيها بوضع مخطط للبناء الجديد بشكل يحول دون عودة المستأجر له وأن للمستأجر الدفع أثناء ذلك وحين تحققه في معرض النظر بالدعوى بحيث له الحق بالمطالبة بتعديل المخطط بما ينسجم مع عودته إليه (غرفة المخاصمة رقم 299 لعام 1994 مجلة القانون لعام 1994-1995 ص441 باعتبار أنّ المالك الذي يضع مخطط للبناء الجديد بسوء نيّة بحيث يحول دون عودة المستأجر إلى البناء الجديد اعتبره القانون متعسفاً في استعمال حقه وأعطى للمستأجر الحق في دعوى الإخلاء إثبات سوء نيّة المؤجر لهذه الجهة فحسب) نفس الاجتهاد المذكور رقم 299 ولما كان لا يحقّ للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء هذه مناقشة قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص (نقض رقم 336 تاريخ 29/2/1964 مجلة القانون 336 (ولما كان إن مجرّد إقامة دعوى بطلب إبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الإخلاء لعلّة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة مايشعر بوقف تنفيذ الرخصة) (نقض محامون لعام 1978 ص) 556 ولما كان القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المؤرخ في 11/2/2008 الذي خلص إلى وقف تنفيذ الرخصة غير مستوفٍ لشرائطه القانونية مما يجعل من قرار وقف الخصومة في الدعوى واعتبارها مستأخرة في غير محله القانوني (ولما كان الدفع المتعلّق بعدم جدية المالك في إشادة البناء الجديد غير مسموع من المستأجر لا لشيء إنّما لأن الرأي الراجح في الاجتهاد القضائي قد اعتبر أنّ مجرد الحصول على الترخيص بإقامة البناء الجديد هو دليل كافٍ على الجدية) مجلة القانون لعام 1996 القسم الثاني ص 689 إضافة إلى أن القانون قد تكفل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قُضي بإخلائه من العين المؤجرة وأخصها العودة للمأجور مع التعويض إضافة إلى أنّ المالك لا يكلف نفسه هذا الجهد وهذه النفقات إلا إذا كان قد اعتزم حقيقة إقامة البناء الجديد (منشور في مجلة القانون لعام 1996 ص689) . ولما كانت الرخصة قد شملت في مخططها على أنّ الطابق الأرضي من البناء يشمل على محلات مما ينفي الكيدية في هذه الدعوى وهو دليل على الجدية (وبما أنّ دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وإضافة البناء ليست من دعاوى تثبيت الحق الإيجارية ولا من أغراضها إثبات حالة المأجور قبل الهدم وإعداد الدليل للمستأجر مستنداً إلى حقّ العودة) نقض غرفة إيجارية قرار 343 لعام 13/3/2006 منشور في مجلة المحامون العدد 3 و4/2008 (وبما أنّه لا يجوز البحث في هذه الدعوى في أحقّية المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد طالما أنّها محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية) منشور في مجلة القانون لعام 1977 ص 221 وبما أنّه لم يطرأ أي مانع من البناء يحول دون الحكم بالإخلاء وقبل الحكم به مما يجعل من شروط هذه الدعوى محققة وموجبة للإخلاء (ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام أنّ الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات) هيئة عامة قرار رقم 12 لعام 1994 مجلة القانون لعام 2009 ولما كانت الدعوى بوضعها الراهن قد أصبحت جاهزة للنطق بالحكم . لذلك وعملاً بالمواد 11 – 16 – 63 – 75 – 200 وما بعدها أصول مدنية والمواد 5 – 92 – 768 من القانون المدني والقانون رقم 6 لعام 2001 والمر . ت رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والمر . ت رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته أقرر : 1- الحكم بإلزام المدعى عليهم في هذه الدعوى وهم : يوسف ... عبد القادر ... حسين ... محمد ... فؤاد ... عبد الرحمن ... عبد الناصر... بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم الموصوفة بالعقارين رقم (2076-2077) درعا العقارية وتسليمها للجهة المدعية خالية من الشواغل . 2 – إعطاء المدعى عليهم في الفقرة الأولى مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية تنفيذاً للفقرة الأولى . قراراً وجاهياً وبمثابة الوجاهي صدر بتاريخ 10 شعبان 1432 هـ موافق لـ 22/7/2010 قابلاً للطعن بالنقض تُلي علناً وأفهم حسب الأصول . القاضي * قرار : 607 تاريخ 3/4/2011 باسم الشعب العربي في سورية طالب الدنيفات : رئيساً سمير حليوي وفريد محمد شعبو كردي : مستشارين . الطاعن : 1 – يوسف ... درعا ، وكيله المحامي حسان .. بطعنه المؤرخ في 6/9/2010 . 2- فؤاد ... درعا ، وكيل المحامي جميل .. بطعنه المؤرخ في 5/9/2010 . 3 – محمد ... درعا ، يمثله المحامي حسان .. بموجب الطعن المؤرخ في 6/9/2010 . 4 – عبد القادر ... وحسين ، وكيلهم المحامي محمد .. بطعنه المؤرخ 20/9/2010 . 5 – عبد الرحمن وعبد الناصر ... درعا ، وكيلهم المحامية زهور .. بموجب الطعن المؤرخ في 12/10/2010 . المطعون ضده : - عيسى ... بالوكالة عن ولده محمد . - وبالوكالة عن مريم ... - وبالوكالة عن صبحة ... - وبالوصاية عن أحفاده القاصرين أحمد وزكريا وموسى أولاد أيوب . - وبالوصاية عن حفيده عبد الله وخديجة ولدي خالد . جميعهم من قرية صيدا – ويمثلهم جميعاً المحامي عيسى . القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة الصلح المدني في درعا . قرار 480 تاريخ 22/7/2010 أساس 80 المتضمن : إخلاء المدّعى عليهم (الطاعنين) من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ... إلخ وفوق ما ورد بالقرار المطعون فيه . أسباب الطعن المقدم من فؤاد ... : 1 – المحكمة لم ترد على دفوعنا لتأمين حقّ الطاعن بإيجاد محل تجاري بنفس المواصفات وتحديد مدّة زمنية لتسليم الموكل المحل الجديد وفي حال عدم الالتزام بالتسليم الحكم على المدعي بالتعويض . 2 – القرار لم يتطرّق لهذه الحقوق مخالفاً القانون والاجتهاد . أسباب الطعن المرفوع من يوسف ... : 1 – المحل غير مشغول من الطاعن بل هو مستأجر من قبل شقيقه رضوان ومشغول من قبله وهناك عقد إيجار مصدق أصولاً وهو مبرم بين المالك السابق محمد ... ورضوان ... والقرار لم يلحظ ذلك . 2 – عدم صحّة الخصومة بالدعوى وعيسى ... هو ولي مجبر ونصّب نفسه وصياً وهو ليس كذلك . 3 – بطلان إجراءات بعض جلسات المحاكمة على النحو المبين باستدعاء الطعن . أسباب الطعن المرفوع من محمد ... : 1 – عدم صحّة الخصومة بالدعوى والمدعي لم يختصم كافة المستأجرين والمستأجر هو رضوان ... بموجب العقد رقم 478 تاريخ 9/10/1990 بينما المدعى عليه هو يوسف . 2 – في عدم صحة التمثيل – القرار الصادر عن القاضي الشرعي بدرعا بخصوص منح الإذن للمدعي عيسى بالحصول على الرخصة بالعقارين 2076 و2077 موضوع الدعوى – فإنّ الإذن غير صادر باسم الشعب العربي في سورية – أي معدوم وإضافة إلى أنّ الادعاء مقدّم من الجد بصفته وصياً عن أحد أحفاده بينما هو ولي مجبر وهذا مخالف للقانون . 3 – عدم صحّة طلب تجديد الدعوى حيث الطلب مقدم من أحمد وكيله المحامي عيسى في حين أنّ الأستاذ عيسى عيّن وكيلاً عن زكريا أي أنّ طلب التجديد مقدم من غير المالكين . طلب التجديد مخالف لأحكام المادة 94 أصول مدنية ولم يتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة . 4 – الاستناد إلى الرخصة – رغم بطلانها لأن البناء المنوي إنشاؤه يشمل على غرف أقل مما عليه البناء الحالي – كما أنّ الاستناد الرخصة رغم وجود دعوى ببطلانها أمام القضاء الإداري . 5 – القرار لم يراعِ أحكام المادة 74 من قانون التجارة رقم 33/2007 لعدم إعلام دائني المستأجر (التاجر) بالدعوى . 6 – عدم كفاية مهلة الإخلاء . 7 – بطلان إجراءات المحاكمة على النحو المبين باستدعاء الطعن . 8 – الكيدية بالدعوى وقد أثبتنا ذلك بكتب السلامة الإنشائية وبأقوال الشهود . أسباب طعن عبد القادر ... وحسين ... : 1 – القرار لم يرد على دفوعنا . 2 – القرار لم يرد على طلبنا بسماع الشهود إكمالاً لنصاب الشهادة . 3 – الخطأ بصحّة الخصومة حيث إنّ هناك مستأجر اسمه رضوان والادعاء مقدّم من يوسف . 4 – عدم صحّة التمثيل وانعدام الإذن الشرعي. 5 – انتفاء الشروط القانونية لصحّة طلب التجديد . 6 – في خطأ المحكمة بالاستناد إلى الرخصة . 7 – مخالفة القرار لأحكام المادة 74 من قانون التجارة . 8 – عدم كفاية المهلة الممنوحة للمحكوم عليهم بالإخلاء . النظر بالدعوى قانوناً : يتبيّن من تدقيق كافة أوراق الدعوى وكافة لوائح الطعن وكافة القرارات الصادرة بها أنّ الجهة المدّعية ممثلة بوكيلها القانوني المحامي عيسى وقد تقدّمت إلى محكمة الصلح المدني بدرعا بدعواه هذه والمؤرخة في 23/11/2005 بمواجهة المدعى عليهم: 1 – يوسف ... 2 - عبد القادر ... 3 – يوسف ... 4 – محمد ... 5 – فؤاد ... 6 – عبد الرحمن وعبد الناصر ... تقول فيها إنها تملك العقارين 2076 و2077 من منطقة درعا العقارية والمشاد عليهما عدد من المحلات التجارية وكل من المدعى عليهم مستأجر لإحدى هذه المحلات وهي ترغب بهدم هذه المحلات وإعادة بنائها وأنها حصلت على رخصة بذلك من مجلس مدينة درعا لذلك فهي تطلب إلزام المدعى عليهم بإخلاء المدعى عليهم من هذه المحلات ... وفقاً لأحكام المادة 8 /و من القانون 6/2001 وبتاريخ 31/5/2007 صدر قرار محكمة الصلح المدني بدرعا رقم 66/248 باعتبار هذه الدعوى مستأخرة لوجود نزاع إداري على الرخصة منظور أمام القضاء الإداري – فطعن بهذا القرار من قبل الجهة المدعية حيث صدر قرار محكمة النقض رقم أساس 2118 قرار 2138 تاريخ 5/10/2009 المتضمن رفض الطعن وصدر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 103/10/ع تاريخ 11/2/2008 والذي تضمن إلغاء قرار وقف التنفيذ وجددت الدعوى . ومن حيث النتيجة صدر قرار محكمة الصلح المدني بدرعا رقم أساس 80 قرار 480 تاريخ 22/7/2010 المتضمن ما خلاصته : إلزام المدعى عليهم بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم ، وتسليمهم للجهة المدعية خالية من الشواغل ، وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء تبدأ اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فطعن كل من المدعى عليهم بهذا القرار بطعن مستقل وللأسباب المبينة في استدعاء طعنه . حيث طعن المدعى عليه يوسف .. بهذا القرار بموجب طعنه المؤرخ في 6/9/2010 وكيله المحامي حسان .. وطعن المدعى عليه فؤاد .. بهذا القرار بموجب الطعن المؤرخ في 6/9/2010 وكيله المحامي جميل .. وطعن وكيل المدعى عليه عبد القادر وحسين .. وكيلهم المحامي محمد .. بهذا القرار بموجب الطعن المؤرخ في 20/9/2010 وطعن وكيل المدعى عليهم عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. المحامية زهور .. بهذا القرار بموجب استدعاء الطعن المؤرخ في 12/10/2010 وصدر قرار محكمة النقض رقم أساس 4356 قرار 4374 تاريخ 19/12/2010 برد طعن كل من عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. وأُعيد ملف الدعوى إلى مرجعه محكمة الصلح المدني بدرعا قبل البت ببقية الطعون – أعيد ملف الدعوى إلى محكمة النقض مرة ثانية للبت ببقية الطعون . وتصحيح بعض الأخطاء المادية والكتابية الواردة بالقرار . وحيث إنّ الدعوى مؤسسة على طلب الإخلاء لعلّة الهدم وإعادة البناء وتستند إلى أحكام المادة 8 فقرة (و) من قانون الإيجار رقم 6/2001 . وحيث إنّ الخصومة والتمثيل بالدعوى صحيحان وقد ناقشت محكمة الموضوع ذلك وردت على كافة الدفوع الواردة حول ذلك . وحيث إنّ العلاقة الإيجارية ثابتة بين الجهة المدعية وكل من المدعى عليهم وذلك بموجب عقد إيجار مبرم مع كل منهم وبصورة مستقلة . وأنّ جميع هذه العقود خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتعود إلى ما قبل صدور القانون 6/2001 كما أنّ المدّة العقدية الأولى قد انتهت . وحيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقر على : لاشيء يمنع من إقامة المالك دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وإعادة البناء على عدّة مستأجرين بدعوى واحدة. وذلك لوحدة السبب والموضوع وخشية عدم صدور قرارات متناقضة . وجاء في اجتهاد محكمة النقض مخاصمة رقم 278 تاريخ 19/3/1996 « تجوز إقامة دعوى واحدة على كافة المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد لعلّة الهدم وإعدة البناء ولو كانت عقودهم مختلفة » . وحيث إنّ الجهة المدّعية هي الجهة المالكة لكامل العقارين موضوع الدعوى ، وحصلت على رخصة بالهدم ورخصة بالبناء تشمل كامل العقارات المستأجرة وهذه الرخصة باسم المالكين . - وصادرة عن مرجعها المختصّ وسارية المفعول ولم يتم إلغاؤها . - وإنّ المحكمة قد أجرت عدّة خبرات فنية بالدعوى لتطبيق الرخص على الواقع وتمّت مناقشة هذه الخبرات من قبل محكمة الموضوع وقد أخذت محكمة الموضوع بهذه الخبرة الأخيرة . وعللت لأسباب اعتمادها تعليلاً قانونياً وسليماً وردت على كافة الدفوع حوله . - وحيث إنّه حقّ الملك بالتصرف بعقاره واستعماله واستغلاله على الوجه الأمثل الذي يحقق له أقصى درجات الانتفاع به هو حقّ صانه الدستور وحفظته القوانين كافة ولا يجوز حرمانه من هذا الحق ما دام في حدود القانون . - وحيث إنّ القانون 6/2001 قد أعطى المالك الحقّ بإخلاء المستأجر من عقاره إذا أراد هدم المأجور وإعادة بناءه وحدد لذلك شروط وقد توافرت جميعها في دعوى الجهة المدعية هذه على النحو الذي نصّ عليه القانون وكرسه الاجتهاد القضائي . - وحيث إنّ محكمة النقض بقرارها رقم 4356/4374 تاريخ 19/12/2010 قد ردّت الطعن المقدّم من عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. فلا موجب للبحث فيه . - وحيث إنّ أسباب الطعون المقدّمة من محمد وعبد القادر ورفاقه هي متماثلة ومتطابقة وتتعلق بصحّة الخصومة وصحّة تجديد الدعوى وبطلان الرخصة . - وحيث إنّ الخصومة كما أوضحنا صحيحة ومقامة من المالك على مستأجري هذا المأجور وفقاً لعقود الإيجار المبرمة والدفع بأن هناك مستأجرين آخرين هو دفع غير منتج وغير مقبول من المدعى عليهم لأنّه يتعلّق بهم وصاحب المصلحة فيه هو المستأجر الغير مقامة عليه الدعوى في حال ثبوت ذلك.. والتمثيل في الدعوى صحيح ويستند إلى وكالات سليمة وقرار وصاية سليم صادرة عن القاضي الشرعي وهو قرار ولائي سليم ولا شيء يمنع الولي المجبر من أن يكون وصياً شرعياً ووجود بعض العيوب في ضبط بعض جلسات المحاكمة والتي لم يتم فيها إجراءات جوهرية لا تنحدر بالقرار إلى البطلان والانعدام كما أنّ الجهة المدّعى عليها لم تثبت الكيدية وسلامة البناء الإنشائية لا تعني حرمان المالك من هدمه وإشادة بناء حديث يحقق له منفعة بدلاً عنه . - وتقييم الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي حددت الأدلة التي اعتمدتها وأخذت بها وناقشتها كما ناقشت بقية الأدلة والدفوع وردّت عليها مما يستوجب ردّ هذين الطعنين . - وحيث إنّ حقّ العودة أو التعويض هي موضوع مستقلة ولها شروطها وهي غير مرتبطة بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والقانون حدد مدة للمالك ليقوم بالبناء وإعادة المستأجر أو التعويض عليه ونصّ على مؤيدات قانونية وتطرح بدعوى العودة للمأجور . مما يستوجب ردّ أسباب الطعن المتعلقة بذلك . - وحيث المهلة التي حددتها المحكمة لتسليم المأجور هي خمس المدة التي حددها القانون وهي تتراوح بين ثلاثة أشهر وستّة أشهر وللمحكمة الحق في تحديد المهلة ضمن هذه المدّة وليس في ذلك مخالفة للقانون . - وحيث إنّ إبلاغ دائني المستأجر بدعوى الإخلاء ليس شرطاً ملزماً للمؤجر الذي لا يعلم من هم – ولم ينص عليه قانون الإيجار – وهو قانون خاص – مما يتعيّن الالتفات عن هذا السبب وردّ كافة أسباب طعون يوسف وفؤاد . وتأسيساً على ذلك فإنّ كافّة أسباب الطعون لا تنال من سلامة القرار . لذلك تقرّر بالاتفاق : 1 – رفض كافة الطعون موضوعاً وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً . 2 – مصادرة كافة التأمينات لصالح الخزينة العامة . 3 – تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف . قراراً صدر بتاريخ 29/4/1432 هـ والموافق لـ 3/4/2011م . المستشار المستشار الرئيس |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الـدائرة الجزائيـــة الغرفـة الجنائيـة 325 قــرار : 15 لعام 2009 تاريخ : 19/1/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : سلاح ممنوع - جريمة مستقلة . استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يعدّ ظرفاً مشدداً وإنما يشكل جريمة مستقلة . أسباب طعن المحكوم عليه حسن ... : - الحكم المطعون فيه صدر خلافاً للقانون . - المحكمة غالت بالعقوبة سيّما وأنّ المبلغ المسلوب أُعيد إلى صاحبه وأسقط المدعي حقّه . - كان على المحكمة منح الطاعن الأسباب المخفّفة التقديرية . - السلاح الممنوع الذي استعمله الطاعن هو ظرف ... ولا يجوز الحكم به ومشمول بقانون العفو العام . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بتجريم المتّهم حسن الناصر بجناية السلب بالعنف وفق المادة 624 بدلالة المادة 22 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدّة سنتين ونصف ، ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وتوصّلت إلى فرض العقوبات القانونية المخفّفة معتمدة على أقوال الادعاء الشخصي ، وباعتراف الطاعن بالتحقيقات الأوّلية والتي تعزّزت بمصادرة المال الذي سلبه من داخل منزله ، ولما كان تقدير الأدلة وموازنتها منوط بمحكمة الموضوع التي أحسنت الاستدلال والتوصيف الجرمي . ولما كان استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يُعدُّ ظرفاً مشدّداً وإنّما يشكّل جريمة مستقلّة . وحيث إنّه ولئن كان جرم حمل السلاح الممنوع مشمول بقانون العفو العام إلا أنّ المحكمة دغمت هذه الجريمة بالجريمة الأشدّ وأصبحت بهذه الطريقة كأنها لم تكن . ولمّا كانت أسباب الطعن لا طائل منها ولا ترد على الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 326 قــرار : 19 لعام 2009 تاريخ : 19/1/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – دغم – جمع العقوبة – محكمة الموضوع . دغم العقوبات أو جمعها من صلاحيات محكمة الموضوع . أسباب الطعن : - خالفت المحكمة نصّ المادة 204 عقوبات بعد قيامها بدغم تلك العقوبات المطلوب ادغامها من قبل الطاعن رغم توفّر شروط الدغم . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بريف دمشق بردّ طلب الطاعن وبعدم دغم العقوبات المحكوم بها ، ولعدم قناعته بالقرار المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه ماهر قد صدر بحقّه ثلاثة أحكام مفصّلة بجرم السرقة الموصوفة ومجموعة هذه العقوبات أربع سنوات وثلاثة أشهر . ولما كان دغم العقوبات أو جمعها هو من صلاحيات محكمة الموضوع وفي حال الجمع لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات عن الحد الأقصى للعقوبة الأشدّ إلا بمقدار النصف . ولما كان الحدّ الأقصى للسرقة الموصوفة هي خمسة عشرة سنة . ولما كانت محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لحدود سلطتها التقديرية القانونية مما يجعل من أسباب الطعن لا محلّ له . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 327 قــرار : 101 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – حكم غيابي – حكم تهديدي . الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها تهديدية تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة . أسباب الطعن : - عدم وجود دليل يثبت بأن المازوت حقّ للتهريب حيث أكد الطاعن بأنّه اشترى الوقود للاستعمال الشخصي ولم تعطِ المحكمة الفرصة للطاعن لإثبات أقواله . - إنّ أقوال الطاعن أمام منظمي الضبط جاءت بالشدّة والتعذيب والإكراه وقد أنكرها المتّهم أمام المحكمة . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية لعدم حضور المتّهم جلسة إصدار الحكم وحيث إنّ الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنّها حكم تهديدي ليسقط فور حضور المتّهم إلى المحكمة مما يجعل الطعن واقعاً على قرار لا يقبله ويقتضي معه ردّه شكلاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعن شكلاً . ♦ 328 قــرار : 121 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول وبينات – إعادة توصيف الجرم – تقييم الوقائع – محكمة الموضوع . تقدير الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً . أسباب طعن النيابة العامة : - إن الجرم المنسوب للمطعون ضدها ثابت ويشكل جرم الاشتراك بتزوير مصدقة وإن أركان الجرم متوافرة . - المحكمة لم تتبع القرار الناقض . في المناقشة والقانون : قضت محكمة بالرقّة عدم مسؤولية المتّهمة سهيلة من جرم التزوير بمصدقة لعدم توافر العناصر الجرمية . وتبديل الوصف الجرمي من جناية الإخلال بواجبات الوظيفة المبنية في المادة 361 عقوبات إلى جرم الإهمال الوظيفي المعاقب عليه بالمادة 363 عقوبات . ولعدم قناعة النيابة العامة بالحكم المذكور استدعت الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أعادت مناقشة الوقائع والأدلة بعد الإحاطة بها وعلى ضوء القرار الناقض وتوصّلت إلى النتيجة القانونية السليمة معلّلة رأيها فيما توصّلت إليه تعليلاً سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق ولما كان تقدير الوقائع وتقييم الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون إنّما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً والتوصيف الجرمي صحيح ومنسجم مع الأحكام القانونية . ولما كان استدلال المحكمة ومناقشتها للوقائع قد جاءا سليمين فيما توصّلت إليه من عدم مسؤولية بجرم التزوير ولعدم توافر الأركان الجرمية ولجهة التوصيف الجرمي القانوني له لناحية الإخلال بواجبات الوظيفة ولما كانت أسباب الطعن لا تردّ على الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 329 قــرار : 132 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : نقص وظيفي ناجم عن إيذاء – جرم جنائي . مجرد وجود عجز وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً . أولاً – طعن المتهم أحمد ... : 1 – ملخص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني . 2 – في القانون : لم تتوفر لدى الطاعن نية قتل المغدور وساق للتدليل على وجهة نظره العديد من الاجتهادات القضائية . 3 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاجتهادات القضائية وطبقت على الطاعن نصّ المادة 535 ع عام بينما أنّ النصّ القانوني الواجب التطبيق هو نصّ المادة 536 ع عام . ثانياً – طعن المتهم خالد ... : 1 – ملخّص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني . 2 – المحكمة أصدرت القرار المطعون فيه على الطاعن بدون الاستناد إلى أي دليل أو شاهد . 3 – على فرض أن الطاعن قد ضرب المغدور السهلي بيده إلا أنّ ذلك لا يشكّل جرم التدخُّل بالقتل. ثالثاً – طعن المتهمان سلطان ومحمود ... : 1 – ملخّص عن موضوع القضية من وجهة نظر وكيلهما القانوني . 2 – إنّ الطاعن سلطان لم ينكر قيامه بضرب المدّعي الشخصي ولكنه ضربه دفاعاً عن نفسه وأنّه ينطبق على فعله أحكام المادّة 549 عقوبات أو المادة 555 عقوبات . 3 – إنّ أسبقيات المدّعي الشخصي تتضمّن توقيفه لمرات عديدة بجرائم متعدّدة ومشينة في حين أنّ فيش أسبقيات الطاعنان خالية من أسبقية أو توقيف . 4 – إنّ الأحكام يجب أن تبنى على اليقين لا على الشكّ والتخمين وأنّ الشكّ في حال وجوده يجب أن يفسّر لمصلحة المتّهم . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بقرارها المطعون فيه رقم 595 تاريخ 9/10/2008 بتجريم المتّهم أحمد بجناية القتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 عقوبات ومعاقبته بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة اثنتي عشر سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وكذلك تجريم المتّهم خالد بجناية التدخُّل بالقتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 بدلالة المادة 218 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ستّ سنوات بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وتجريم المتّهمين محمود وسلطان بجناية الإيذاء قصداً المؤدّي لعجز وظيفي دائم ووضعهما في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين ونصف بعد منحهما أسباب التخفيف بالإضافة إلى الحكم عليهما وعلى المتّهمَين الآخرين بالتعويض الشخصي لجهة الادّعاء الشخصي. ولعدم قناعة المحكوم عليهم بالحكم المذكور فقد بادروا للطعن فيه بواسطة وكلائهم القانونيين للأسباب المبيّنة في لوائح المطعون . وبعد اطّلاعنا على كامل ملف القضية بما في ذلك القرار المطعون فيه تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استحصلت وقائع القضية بناء على كافّة التحقيقات الجارية في الإضبارة بما احتوته من تحقيقات إدارية وقضائية معتمدة في ذلك على أقوال الشهود والمتّهمين والخبرات الطبّية الفنّية مما يغدو معه ما جاء في الطعون لجهة تكييف واقعة القضية مخالف للحقيقة والواقع ومستوجب الردّ . ومن حيث النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه . ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على توفُّر نيّة قتل المغدور محمد لدى المتّهمين أحمد وجمال من خلال اتّصال المتّهم أحمد بصديقه المتّهم جمال بواسطة جهاز الموبايل وإقدام المتّهم جمال على ضرب المغدور محمد بالشنتيانة على يده اليمنى وقيام المتّهم أحمد مباشرة بطعنه أي المغدور بسكّين في صدره طعنة نافذة إلى جوف صدره خرّ على أثرها صريعاً ، حيث إنّه لولا تدخُّل المتّهم جمال بضرب المغدور بشنتيانة على يده اليمنى لما تمكّن المتّهم أحمد بطعنه بسكّينة في صدره ، وإنّ السلاح المستعمل بقتل المغدور هو سلاح قاتل بطبيعته وتمّ تصويبه إلى مكان قاتل إلى صدر المغدور وهذا دليل على توفُّر نيّة القتل والتدخُّل فيه لدى المتّهمان ، وهذا يعتبر ردّاً على ما جاء بطعن المتّهمين لهذه الناحية . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت على المتّهم عوض بموجب المادة 533 عقوبات وليس بموجب المادة 535 منه كما جاء بطعن الطاعن عوض حيث إنّ ذلك بشكل واضح وجليّ في مسودّة القرار الطعين مما يتعيّن معه ردّ طعن الطاعن عوض لهذه الناحية . وحيث إنّ الطاعنان سلطان ومحمود قد تسبّبا عن قصد في إحداث عاهة دائمة لدى المدّعي الشخصي جمال بنسبة 10% من وظائف الجسم وإنّ فعلتهما لا تعدّ من قبيل الدفاع عن النفس لأنّ فعلهما لا يتناسب والخطر المدّعى به ، وحيث إنّ وجود العاهة الدائمة يتحقّق في كلّ ما يمسّ أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص والتقليل من قوّة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدّد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنّية . (القاعدة 1980 من مجموعة القواعد القانونية ص1101). وإنّ مجرّد وجود نقص وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً القاعدة 19856 من المرجع السابق ص1103 . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على وجود العجز الوظيفي لدى المدعي الشخصي بواسطة الخبرة الطبّية كما هو تقرير الطبابة الشرعية بدمشق 499 تاريخ 4/4/2006 والمؤيّد بالخبرة الفنّية الثلاثية الجارية أمام قاضي التحقيق بدمشق بتاريخ 28/9/2008 ، كذلك فإنّ المحكمة استدلّت على توفُّر النية لدى المتّهمان بإحداث العجز الوظيفي لدى المدّعي الشخصي باستعمالها أدوات حادّة وقاطعة وضربهما للمدّعي الشخصي ضربات متعدّدة في أماكن ظاهرة من جسمه مما يجعل أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد . وحيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة منوط بمحكمة الموضوع طالما جاء ذلك باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن ما هو إلا مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبينة ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعون موضوعاً . ♦ 330 قــرار : 134 لعام 2009 تاريخ : 2/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : أصول – إسقاط حق شخصي – تخفيف العقوبة . إسقاط الحق الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنما هو سبب للتخفيف من العقوبة . أسباب طعن المتهم محمد ... : 1 – لم يناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفوع المثارة وخاصة المذكرة المؤرخة في 30/6/ 2008 . 2 – لم تبحث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنية الجرمية من حيث وجودها أو عدمها . 3 – الإضبارة خالية من أي دليل يقيني على ارتكاب المتهم لجرم السرقة . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات في اللاذقية بتجريم المتّهم محمد بجناية السرقة الموصوفة ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية . ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور فقد استدعى الطعن فيه بواسطة وكيله القانوني للأسباب المتقدّم بيانها وبعد اطّلاعنا على ملف القضية يستبان أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة واستخلصت منها الوقائع وتوصّلت إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة معتمدة في ذلك على أقوال المتّهم ودخوله إلى دار الجهة المدّعية بواسطة مفتاح مصنع وأخذه لملابس المدّعي الداخلية والخارجية وحصوله أيضاً على صور شخصية لها مع بطاقتها الشخصية ومن ثمّ إعادة تلك الملابس والصور إلى زوجة المدعي وإنّ مجرّد دخول المتّهم إلى منزل المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع دون علم صاحب المنزل يحقّق أركان الجرم المنسوب إلى المتّهم ويقيم الدليل على توفُّر النيّة لديه بخلاف ما ذهب إليه وكيل الطاعن في طعنه مما يستوجب الالتفات عن هذا السبب . ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى دخول المتّهم دار المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع وأخذه لملابس زوجته وهويتها الشخصية مع بعض الصور وإعادته تلك الملابس والصور لصاحبتها مما يغدو معه ما جاء بأسباب الطعن من أنّ الإضبارة خالية من أيّ دليل على ارتكاب المتّهم لجرم السرقة مخالف للحقيقة والواقع مما يقتضي الالتفات عنه وردّه. ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد انتهت إلى قرارها المطعون فيه بعد اطّلاعنا على محتويات الإضبارة وسردها لوقائعها وأدلّتها بما في ذلك دفوع المتّهم وأقوال الشهود مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الردّ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قضت بقرارها الطعين بمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف حيث قضت عليه بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة ، وإنّ إسقاط ... الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنّما هو سبب للتخفيف في العقوبة مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد . ومن حيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة أمر منوط بمحكمة الموضوع التي تستقل وحدها بأمر التقدير والاستدلال ما دام ذلك جاء باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن لا تعدو عن كونها مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبنية ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 331 قــرار : 190لعام 2009 تاريخ : 9/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – أدلة قاطعة – جرم . السمعة الحسنة لا تنفي عن المتهم ارتكابه الجرم ما دامت هناك أدلة قاطعة تؤكد ذلك . أسباب طعن الطاعن تيسير ... : - الطاعن ليس له أسبقيات جرمية وهو من ذوي السمعة الحسنة كان قد استأجر السيّارة من زوج مالكة السيّارة وقام بتسليمها للمتّهم زكريا ولا يعرف العلاقة بينهما ولم يشترك بعملية التزوير وهو بريء مما أُسند إليه وعلى فرض وجود مسؤولية للطاعن فإنّه فعله يشكّل جنحة الاحتيال . - مالكة السيّارة استلمت السيّارة بحالة أفضل مما كانت عليه ولم يلحق بها ضرر وبالتالي لا تستحق التعويض . أسباب طعن الطاعن زكريا ... : - لم يثبت قيام الطاعن بأي فعل إيجابي بالمدعو وكل ذنبه أنّه كان يرافق المدعو تيسير . - ذهلت المحكمة من تحديد الأفعال التي جرّم بها الطاعن إذ لم يكن فعلاً أصلياً ولا متدخِّلاً . - اعتمدت المحكمة في قرارها على الخبرة التي جرت من قبل الأمن الجنائي بغير إشراف القضاء وهذا مخالف للأصول والقانون . - أركان جرم التزوير الجنائي غير متوفّرة في هذه القضية . في المناقشة والقانون : كانت محكمة الجنايات الأولى بحمص قد قضت بموجب قرارها رقم 275 تاريخ 22/10/2008 بتجريم المتّهمين تيسير وزكريا بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة 448 عقوبات عام ومعاقبة كلّ منهما بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين وإبطال العقود وإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للمدّعية ... إلخ . ولعدم قناعة المحكومين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد ملخّصاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على نقل ملكية السيّارة من اسم المالكة المدعوّة يسرى بقيود مديرية النقل في حمص ونقل سجلاتها إلى دمشق وتغيير وصف استخدامها خاصّة إلى عامّة ، وإنّ التزوير قد وقع ضمن سجلّات مديرية النقل مما يؤكّد أن استدلال المحكمة كان سليماً وأنّ السمعة الحسنة لا تنفِ عن المتّهم ارتكابه الجرم طالما أنّ هنالك أدلّة قاطعة تؤكّد ذلك إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع قد حكمت بالتعويض لجهة الادّعاء الشخصي عن عمل غير مشروع قام به المتّهمان والتحسينات أو العرض الذي تمسّك به الطاعنان بأنّه من التحسينات لا تمنع من الحكم بالتعويض ، خاصّة وأنّ المدّعية قد حرمت من حقّ الانتفاع وقيامها بالبحث والشكوى والمطالبة بحقوقها أمام القضاء وتكبّدت نفقات لإعادة حقّها المسلوب . وحيث إنّ المحكمة قد قدّرت التعويض وفقاً لقناعتها المستمدّة من ظروف وملابسات القضية . وبذلك يكون ما انتهى إليه القرار جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين ممّا يوجب ردّ طعنيهما موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 332 قــرار : 237 لعام 2009 تاريخ : 16/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : عقوبات – دافع شريف . الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ، ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه . أسباب طعن النيابة العامة في إدلب : 1 – إن زواج المغدورة لم يرق على بال المتهم الذي انقطعت عنه المكاسب المادية بسبب الزواج وبحجة الشرف والكرامة والإباء أقدم على قتل المغدورة . 2 – إن وقائع القضية تشكّل بحقّ المتّهم جناية القتل العمد . 3 – إنّ قرار الزوج معلّق بإرادة المغدورة باعتبارها امرأة مطلّقة . 4 – المغدورة لم ترتكب أيّة خطيئة شرعية أو قانونية تمسّ الأخلاق والقيم الاجتماعية . 5 – إنّ الدافع الشريف بمفهومه القانوني لا ينطبق إطلاقاً على واقع القضية . في المناقشة والتطبيق القانوني : أصدرت محكمة الجنايات في إدلب قرارها المطعون فيه والذي قضى بتجريم المتّهم أحمد بجناية قتل شقيقته هناء قصداً بدافع شريف المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات ومعاقبته بالاعتقال ثلاث سنوات واستبدال العقوبة بعد منح المتّهم أسباب التخفيف التقديرية بالحبس سنة وإعفائه من تدبير منع الإقامة ... إلخ ما جاء في القرار . ولما لم تقنع النيابة العامّة في إدلب بالحكم بادر وكيل النيابة للطعن فيه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن لا بدّ لنا بادئ ذلك وقبل مناقشة أسباب الطعن من الإشارة إلى أنّ الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدّسة لديه ولذلك فإنّ واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نصّ على اعتباره سبباً مخفّفاً قانونياً لا بدّ من تطبيقه . (القاعدة 1943 ص1075 من مجموعة القواعد القانونية) . ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّ المتّهم أحمد قد أقدم على قتل شقيقته المغدورة هناء تحت تأثير هذه الفكرة المقدّسة لديه بعد أن علم بأنّ المدعو راكان قد أقدم على خطف شقيقته المغدورة هناء التي كانت تعمل معه سوية في ورشة زراعية ، وأنّ واقعة الخطف ثابتة بأقوال شهود الدفاع أمام المحكمة بجلسة 28/9/2008 لا سيّما الشاهدين رضا وجمعة اللذان أفادا بأنّهما ذهبا إلى قرية عربية حيث عمل المغدورة مع راكان وسؤالهما لصاحب المزرعة التي كانا يعملان فيها أكّد للشاهدين أنّ المغدورة تزوّجت خطفاً ، كما أنّه من الثابت أيضاً ومن خلال عقد المصالحة الجاري ذوي المغدورة وذوي الخاطف راكان بدفع والد الخاطف إلى ذوي المغدورة مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية وإبعاد الخاطف راكان عن القرية كل ذلك يؤكّد صحّة القرار المطعون فيه والذي تنسب إلى المتّهم تهمة القتل بدافع شريف . « وحيث إنّه يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف ما دام انحراف المغدورة قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين والأخرى وإن تزوّجت بمن اعتدى عليها ...» . (القاعدة 1946 ص1076 مجموعة القواعد القانونية) . وبناء على ما سلف بيانه يستبان أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وتوصّلت إلى إدانة المتّهم ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة وقضت بذلك بموجب قناعته الوجدانية المستمدّة من تلك الوقائع المؤيّدة بأقوال الشهود ، مما يغدو معه القرار المطعون فيه بمنأى عن أسباب الطعن مما يقتضي ردّ الطعن وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 333 قــرار : 249 لعام 2009 تاريخ : 16/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – تشديد . لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون . أسباب طعن الطاعن خضر ... : 1 – لم تلحظ محكمة الموضوع أن الطاعن كان قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي وقام بدفع سلفة الادّعاء وكان عليها أن تحكم بالتعويض لا أن تحفظ حقّ الطاعن بإقامة دعوى مدنية خاصّة وأنّه قد أصيب بعجز وظيفي دائم بنسبة 10% من مجموع وظائف الجسم . 2 – كان على المحكمة أن تحكم بالعقوبة القصوى . 3 – منح الأسباب المخفّفة التقديرية يجب أن يسبقه إسقاط الحقّ الشخصي وكان على المحكمة ألّا تمنح المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة . في المناقشة والقانون : كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد قضت بموجب قرارها رقم 614 تاريخ 16/10/2008 بتجريم المتّهم علاء بجناية الإيذاء المقصود المؤدّي لعجز وظيفي دائم المعاقب عليها وفق أحكام المادّة 543 عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة واحدة وحفظ حقّ المدّعي بالمطالبة بالتعويض بدعوى مستقلّة أمام القضاء المدني ... إلخ . ولعدم قناعة المدّعي الشخصي بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعن لم يتّخذ صفة الادّعاء الشخصي أمام القضاء ولم يدفع سلفة الادّعاء الشخصي ولم يحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات وحفظت للطاعن حقّه بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بالتعويض ، كما تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها ومنحت المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة التقديرية استناداً إلى طلبه الرحمة والشفقة وقناعة الهيئة الحاكمة وبما يتوافق مع أحكام القانون . وحيث إنّ المحكمة لا يجوز لها تشديد العقوبة إلى حدّها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون . وحيث إنّه لا يوجد في ملف الدعوى أيّة أسباب تخوّل المحكمة تشديد العقوبة . وحيث إنّ القرار بوضعه الراهن جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 334 قــرار : 259 لعام 2009 تاريخ : 16/2/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : تعويض – مادي – معنوي – محكمة الموضوع . تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع . أسباب طعن الجهة الطاعنة(مكتب القطع) : - الجهة الطاعنة هي الجهة الوحيدة المخولة واقعاً وقانوناً بتقدير قيمة التعويض . - المطعون ضدهم لم ينازعوا الجهة المدعية بتقدير التعويض . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بحمص بإلزام المتّهمين بدفع مبلغ مائتي ألف ليرة سورية للجهة المدّعية تعويضاً مادياً ومعنوياً . ولعدم قناعة الجهة المدّعية بهذا التعويض استدعت الطعن على الحكم لهذه الناحية فقط . وحيث إنّ تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع ويخضع لسلطاتها التقديرية وليس من حقّ الجهة المدّعية سوى أن تقدّم طلباتها في الدعوى وأنّ كلمة الفصل منوط بالمحكمة . ولما كان تقدير التعويض جاء مناسباً وجابراً للأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية ، مما يجعل من أسباب الطعن لا سند واقعي ولا قانوني له . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 335 قــرار : 803 لعام 2009 تاريخ : 30/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : بينات – اعترافات أولية لدى الأمن – اقترانها بدليل آخر . لا يضير المحكمة من الأخذ بالاعترافات الأولية لدى الأمن إذا اقترنت بدليل آخر . 1 – أسباب طعن زياد ... بواسطة وكيله : - القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : 1 – الطاعن قام بتسليم نفسه للأمن الجنائي برأس العين وإن اعترافاته أمام الأمن الجنائي والأمن السياسي جاءت نتيجة العنف ولا يعدو به خاصة في جرم جنائي وقد تراجع عنه ولا يوجد أي دليل على إثبات ذلك . 2 – لقد تراجع المتّهمان عن أقوالهما الأوّلية أمام القضاء وأنكرا وجودهما مع الطاعن في تركيا وأنه لم يشترك معهما في أي عملية تهريب . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . 2 – أسباب طعن ضياء : - القرار مخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض لما يلي : 1 – القرار اعتمد اعترافات المتّهمين الأولية لدى الأمن دليلاً للإدانة وهي غير كافية للإدانة بعد أن تمّ التراجع عنها قضائياً . 2 – الاجتهاد مستقرّ على أنّ الإدانة بجرم التهريب يتوجّب أن تضبط المواد المهرّبة والطاعن لم يضبط معه مواد مهرّبة وضبط في الأراضي التركية وتمّ تسليمه دون بضاعة لسوريا وقيمة الأدوية متدنية . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . النظر في القضية : من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 4/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعنين موضوعاً اتّخذت ما يلي : في المناقشة والرد على أسباب الطعنين : من حيث إنّه يتبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعنين بجناية التهريب وحيازة المواد المهرّبة وقضت بمعاقبة كلّا منهما بوضعه سنة واحدة بالاعتقال المؤقّت وغرامة كلّ منهما تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كل عشر ليرات سورية ... إلخ . ولعدم قناعة الطاعنين كان طعنهما للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه . ومن حيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية كما هو عليه الاجتهاد المستقر من الأخذ بالاعترافات الأوّلية لدى الأمن فيما إذا اقترنت بدليل وآخر أو قرائن مادّية طالما ركنت المحكمة إليها واطمأنت بما جاء فيها . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلتها وناقشتها دفوع المتّهمين وردّت عليها ردّاً مستساغاً واعتمدت في إدانتها لما ركنت إليها قناعتها الوجدانية التي تستقل بها وأخذها بالاعترافات الأوّلية التي جاءت متطابقة مع الوقائع وظروف القضية واقترنت بالتسليم من قبل السلطات التركية للمتّهمين إلى السلطات السورية مع مذكّرة التسليم المبيّن فيها مصادرة المواد المهرّبة للأدوية من المتّهمين وتمّ ذكر كيفية التهريب إلى خارج القطر من قبل المتّهمين بشكل مفصّل ودقيق ومتطابق وأنّ ذلك يعود لقناعة محكمة الموضوع وليس لهذه الهيئة تعقيب على تلك القناعة طالما أنّها ... إلى أدلة في الأوراق مما يجعل القرار الذي جاء محمولاً على أسبابه مؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه الأسباب المثارة مما يقتضي معه ردّ الطعنين وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 336 قــرار : 825 لعام 2009 تاريخ : 30/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – طعن – خلوه من التأمين القضائي . خلو الطعن من إيصال التأمين القضائي يجعل هذا الطعن مردوداً شكلاً . 1 – أسباب طعن النيابة العامة : - المحكمة تجاهلت ما ورد بأقوال الشاهد خالد ... الذي كان يركب مع المغدور وأقوال الشاهد أحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وأحمد ... وإبراهيم ... - لقد ثبت من خلال أقوال الشهود المذكورين أنّ المتّهم قد صدم الدرّاجة النّارية التي يقودها المغدور قصداً بسبب وجود خلافات سابقة بينهما – وإن فعل المتّهم يشكّل جرم القتل قصداً . أسباب طعن الجهة المدّعية الشخصية بواسطة وكيلهم المحامي خميس : - المحكمة تجاهلت كافة الأدلة التي تؤكّد أنّ المطعون ضدّه عماد خطّط وصمّم مسبقاً لقتل مؤرّث المدعيين واختار طريقة السيّارة حتى يخفي جريمته ويظهرها على أنها حادث سير . - تجاهلت المحكمة مخطّط الحادث المرسوم من قبل رجال الشرطة . - تخلو الإضبارة من مطالبة خطّية للنيابة العامّة. - أخطأت المحكمة في التكييف القانوني للجرم. - التعويض المحكوم به قليل جداً ولا يجبر الضرر . أسباب طعن المحكوم عليه عماد ... : - القرار المطعون فيه نسب للطاعن جرم التسبُّب بالوفاة – رغم أنّ المغدور قد تدهور من تلقاء نفسه ولم ... مع الطاعن أو تصدمه سيّارة الطاعن وأكّد ذلك الشاهدين عبد الله وحميدي وكان يتعيّن على المحكمة إعلان براءته . - إنّ سيّارة الطاعن مؤمّنة لدى المؤسسة العامّة السورية للتأمين مما يتعيّن أن المؤسسة المذكورة هي الملزمة بدفع التعويض. - مما يتعيّن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بالقرار رقم 477 تاريخ 17/12/2008 تبديل الفاعلية الجرمية للمتّهم عماد من جناية القتل القصد المنصوص عنها بالمادة 533 عقوبات إلى جنحة التسبب بالوفاة وفق المادة 550 عقوبات وإسقاط الدعوى العامّة بالعفو العام رقم 22 لعام 2003 وإلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للجهة المدّعية ورثة المغدور جمعة على سبيل التعويض المادّي . ولعدم قناعة طرفي الدعوى بالحكم المذكور فاستدعى كلّ منهما الطعن عليه وفق جهة نظره . وبعد اطّلاعنا على كافة محتويات الملف وتفرُّعاته ومطالبة النيابة العامّة اتّخذ القرار التالي : في طعن الجهة المدعية الشخصية : لما كان الطعن المقدم من الجهة المدعية الشخصية يخلو من إيصال التأمين القضائي مما يجعل من هذا الطعن مردود شكلاً سنداً للمادة 436 أصول جزائية . أما فيما يتعلق بطعن النيابة العامة : فإنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقضت الوقائع والأدلّة مناقشة قانونية ومستفيضة بعد الإحاطة به ووازنت الأدلّة على نحو سليم وأخذت بالأدلة المقنعة والمتوافرة والمنسجمة مع بعضها والمبينة على الحياد والاستقلال وأهدرت الأدلة التي يشوبها الشكّ والانحياز بتعليل مستساغ وسليم وتوصّلت إلى النتيجة المنسجمة مع الأدلة التي اعتمدتها . ولما كان وزن الأدلة والأخذ بها أو ببعضها وإهدار الأخرى بما ينسجم مع القناعة الوجدانية الموضوعية إنما تستقل به محكمة الموضوع والتي جاءت على قدر عالٍ من المناقشة القانونية والواقعية الصحّية . ولما كانت أسباب طعن النيابة العامّة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعيّن ردّها . أما بالنسبة لطعن المحكوم عليه عماد ... : فإنّه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تلجأ إلى الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية في حال وجودها أو ترتبها على الطرفين أو أحدهما أو أنها مشترطة وفي الحالة الأخيرة بيان مسؤولية كل منهما بالمقدار الصحيح سيّما وأنّ التعويض يجب أن يكون وفقاً للمسؤولية في وقوع الحادث هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ إدخال المؤسسة العامة السورية للتأمين يكون بطلب من الجهة المدّعية حصراً . ولما كان القرار المطعون فيه أصبح في متناول الطعن على النحو المذكور أعلاه فقط . لذلك تقرر بالإجماع : 1 - رد طعن الجهة المدعية الشخصية شكلاً . 2 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً . 3 – قبول طعن ... المدعى عليه عماد ... ونقضه جزئياً . ♦ 337 قــرار : 877 لعام 2009 تاريخ : 6/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – جرم جنائي الوصف – إدانة – أدلة قاطعة . الإدانة بجرم جنائي الوصف توجب توفر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك وتؤكد ارتكاب المتهم الجرم المعزو إليه . أسباب طعن المدير العام لمصرف سورية المركزي ومدير مكتب القطع إضافة لوظيفته : - القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الجهة الطاعنة والجرم ثابت بحقّ المطعون ضده سيّما وأنّ الشاكي بسام قد تعرّف عليه إضافة إلى أنّ الشرطة تعرّفت على المطعون ضدّه استناداً إلى رقم السيّارة التي كانت بحوزته أثناء تصريف العملة المزوّرة وعلى أوصافه ورقم الخليوي . - القرار لم يكن معللاً تعليلاً كافياً . أسباب طعن النيابة العامة : - القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير سائغ التعليل والجرم ثابت بحقّ المطعون ضدّه والنيابة العامّة تبنى ما جاء في مخالفة الرئيس . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات الثانية بالأكثرية وبمخالفة الرئيس بالقرار رقم 273 تاريخ 31/12/2008 بإعلان براءة المتّهم طلال من جرم ترويج عمله مزيفة لعدم قيام الدليل . ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والنيابة العامة بالقرار استدعيا الطعن به . وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى إعلان براءة المطعون ضدّه لعدم كفاية الدليل معتمداً بذلك على إنكار المتّهم بكافة مراحل الدعوى الجرم المعزو إليه . وتراجع الشاكي لدى سماع أقواله أمام محكمة الجنايات بأنه ليس متأكّداً بأنّ المتّهم هو الذي عمد إلى تصريف الريالات السعودية . وحيث إنّ الإدانة بجرم جنائي الوصف توجّب توفّر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشكّ وتؤكّد ارتكاب المتّهم الجرم الجنائي المعزو إليه . وحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم مما يؤكّد أنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة التقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 338 قــرار : 787 لعام 2009 تاريخ : 30/6/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – مدعٍ شخصي – طعن – إلزامات مدنية . ينحصر طعن المدعي الشخصي بالإلزامات المدنية . أسباب طعن المحكوم عليه جادو ... : - إن الدافع الشريف واضح وضوح الشمس في هذه الإضبارة وإنّ تعليل المحكمة بعدم توفر الدافع الشريف في غير محلّه السليم ، وقد جزم شهود الدفاع بتوفّر هذا الدافع في هذه القضية . - لقد جاءت أقوال الطفلة آلاء في هذه القضية بشكل متناقض مع بعضه البعض وقد ضللت المحكمة وحاولت إبعاد لوضوح الدافع الشريف عن الطاعن بما فيه اعتبار أن الخلاف بين الطرفين مادياً . أسباب طعن جهة الادعاء الشخصي : - إنّ عناصر جريمة القتل العمد متوفّرة لدى الطاعن كما أنّ أركان هذه الجريمة موجودة في سلوك المتهم الذي أقدم على قتل زوجته بعد تصحيح على ذلك وتنفيذ ما صمّم عليه في هدوء . - إنّ التعويض المحكوم به المحكوم عليه قليل جداً ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بجهة الادعاء الشخصي . النظر في الطعنين : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم جادو بجناية القتل القصد وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم خفّفتها عملاً بأسباب التخفيف التقديرية وقضت بالحقّ الشخصي للجهة المدّعية الشخصية . فطعن المحكوم عليه والمدعي الشخصي بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كل منهما . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المتّهم على ارتكاب الجرم المسند إليه معتمدة بذلك على اعتراف المتّهم في كافة مراحل الدعوى وعلى محضر الكشف على جثّة المغدورة وعلى كافة التحقيقات الجارية في هذه القضية بما فيها أقوال ابنة المغدور ة والشهود الآخرين . وحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع فيها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية المستمدّة من أدلّة الدعوى ومحتويات الملف . وحيث إنّ المحكمة أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحّة التعليل والتكييف القانوني . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أنّ استخلصت وقائع القضية أعطتها الوصف القانوني السليم فاستبعدت توافر ركن العمد في سلوك المتّهم واعتبرت فعله تطاله أحكام القتل المقصود والمعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام كما استبعدت المحكمة منح المتّهم العذر المخفّف القانوني (الدافع الشريف) بتعليل سائغ وصحيح فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً لأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المحكوم عليه مما يقتضي معه رد طعنه موضوعاً . وحيث إنّ طعن المدّعي الشخصي ينحصر بالإلزامات المدنية ، وحيث إنّ المحكمة قضت بالتعويض للمدّعي الشخصي عن الأضرار التي لحقت به فجاء تقديرها سليماً وصحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المدّعي الشخصي ويقتضي ردّه موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 339 قــرار : 891 لعام 2009 تاريخ : 6/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : مخدرات – حيازة . إن مجرد حيازة المواد المخدرة يُعد جرماً قائماً بذاته . أسباب طعن سمير ... : 1 – اعتمدت المحكمة على الأقوال للطاعن التي انتزعت بالشدة وتراجع عنها أمام أوّل مرجع قضائي وبالتالي ليست دليلاً يمكن للإدانة . 2 – الطاعن غير عالم أنّ بالحقيبة مواد مخدّرة والعلم ركن أساسي للتجريم والمحكمة لم تسمع منظمي الضبط . 3 – القرار خالف أحكام المادة 310 أصول جزائية والحكم لم يشتمل على ملخّص للوقائع الواردة في قرار الاتّهام ولم يتضمّن ملخّصاً عن مطالبة خطّية حدسية للنيابة العامة تتضمّن ملخصاً عن الواقعة الجرمية والمواد القانونية المعاقبة . 4 – أركان جرم التهريب غير متوفّرة في القضية. النظر في القضية : - من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 22/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعن موضوعاً وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي : في المناقشة والرد على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم المتّهم الطاعن بجناية تهريب المواد المخدّرة المعاقب عليه بأحكام المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخفّفة التقديرية وضعه في سجن الاعتقال المؤقّت عشرون سنة وغرامة مليون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كلّ عشر ليرات سورية وحساب ... إلخ . ولعدم قناعة المتّهم ووكيله قاما بهذا الطعن للأسباب التي تمّ ذكرها آنفاً . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وبما له أصل في الأوراق . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها ولخّصتها مناقشة قانونية سائغة وكان تعليلها سليماً ويتّفق مع العقل والمنطق وأنّ القرار جاء محمولاً على أسبابه ومؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي لا تعدو سوى مجادلة المحكمة في قناعتها، خاصّة وأنّه يضير المحكمة الجزائية الأخذ بالاعتراف الأوّلي لدى الأمن إذا ما اقترن بدليل آخر أو قرائن مادية وقضائية ، وحيث إنّه تمّ مصادرة الكمّية الكبيرة من الكوكائين المخدّر بحوزة الطاعن وأنّ مجرّد حيازة المواد المخدّرة جرم قائم بذاته وأنّ المحكمة علّلت سبب هدرها لأقوال الطاعن أمامها بشكل قانوني وسليم ركنت إليه بقناعتها الوجدانية التي تستقل بها . مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديقه القرار . لذلك وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 340 قــرار : 1204 لعام 2009 تاريخ : 4/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض مادي – كيفية توزيعه على الورثة . يحكم بالتعويض المادي لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية . أسباب طعن الجهة المدعية الشخصية بواسطة وكيلها: - القرار مخالف للقانون ومجحف بحقّ الطاعنين ومستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – أخطأت المحكمة حينما طبّقت بحقّ المتّهمين أحكام المادّة 536 ق.ع وهي كانت تتوقف نتيجة فعلها وأنّ فعلها ينطبق وأحكام المادّة 18 ق.ع وبالتالي ينطبق أحكام المادّة 533 بدلالة المادّة 534 مما يستوجب نقض القرار . 2 – تناقضت روايات المتهمة حول جرم النقل عدّة مرّات وأنّ وجود الكدمات والسحجات والرضوض على جميع أنحاء جسمها مما يدلّ ويؤكّد قصدها بقتل الطفلة مما يجعل وقائع القضية خلافاً لذلك ويستوجب النقض . 3 – التعويض غير جابر للضرر مع الضرر المادّي والمعنوي والاجتماعي خاصّة وأنّ شراسة المتّهمة في أفعالها مع طفلة صغيرة مما يقتضي نقض القرار . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . أسباب طعن الطاعنة هنية ... : - القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – لوقوع التناقض تبيّن ثبوت الفعل والنتيجة الجرمية ونسب وفاة الطفلة لسقوطها عن الشرفة وللمتّهمة فعل الضرب وذلك ... على الشكّ والتخمين مما يقتضي نقض القرار . 2 – استند القرار إلى تقرير الطبيب الشرعي والذي كان قاصراً في التعليل والبرهان . - وطلب قبول الطعن ونقض القرار . النظر في القضية : - من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعائي الطعنين وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 6/4/2009 والمتضمّن رفض الطعنين موضوعاً على كافّة محتويات الإضبارة اتّخذت ما يلي : في المناقشة والردّ على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق أن محكمة الموضوع جنايات السويداء انتهت في قرارها الطعين إلى تجريم الطاعنة هنية ... بجناية التسبيب بموت إنسان بدون قصد القتل بالضرب بالعنف وفق أحكام 536 بدلالة المادة 534 ق.ع وقضت بمعاقبتها بعد منحها الأسباب المخفّفة التقديرية بوضعها في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات وحساب مدّة توقيفها وإلزامها بدفع مائتي ألف ليرة تعويضاً للجهة المدّعية والدتها جميلة ... إلخ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وشاملة وسردت وقائعها سرداً شاملاً وعددت أدلتها بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وكان استخلاصها واستنتاجها سليمين وله ما يؤيده في الأوراق واستثبت الدعوى بأدلة قائمة في الأوراق ومنها اعترافات الطاعنة بالضرب للطعن ذات العمر ما هو ثابت بالكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي الذي أكّد وجود السحجات والكدمات والرضوض على جميع أنحاء جسم الطفلة وعلى الذي تم مت الصدر وتبين وجود الدماء والنزف الداخلي وعلى أقوال الشهود القضية التي أبدت ما بنت عليه المحكمة قناعتها الوجدانية التي ركنت إليها وقنعت بتجريم الطاعنة بجناية التسبب بالموت لإنسان بدون قصد القتل . ومن حيث إنّ ما أثاره وكيل الطاعنة هنية قد ردّت المحكمة عليه إسهاب وبتعليل منطقي ومعقول بل ما أثير . وحيث إنّ المشرّع قد أعطى القاضي الجزائي وخاصّة في الجنايات سلطة واسعة وحرية في تقصّي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتّهم به وفتح له باب الإثبات على مصراعيه ليتمكّن من الكشف عن الحقيقة وأنّ المحكمة أحسنت تطبيق القانون واستخلاص النتائج وجاء قرارها لهذه الناحية محمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة خاصّة وأنّ تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أنّها بيّنت الأسس التي اتبعتها في التقدير ، ولكن ومن حيث إنّ المحكمة حكمت بكامل التعويض لوالدة المغدورة فقط وهذا يناقض ما أقرّه الفقه والاجتهاد وبشأن الإرث الشرعي الذي يقتضي أن يكون هو السبيل في توزيع التعويض عن القتل والديّة الناتجة عنه . وحيث إنّ المحكمة لم توضح ماهيّة التعويض المحكوم به هل هو تعويض مادي أو تعويض معنوي ذلك أنّ التعويض المعنوي يحكم به للمدّعي شخصياً إذا كان ممن ... وفق المادّة 223 قانون مدني بعد أن يطلب الحكم به صراحة له، أما التعويض المادي فيحكم به لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية والقرار الذي حكم للمدعية جميلة كامل التعويض دون تمييز بين المادي والمعنوي صار معتلاً لهذه الناحية وتستحق النقض كون ذلك من النظام العام والتصدّي له وفق الأصول مما يقتضي نقضه جزئياً لهذه الناحية فقط كون المبلغ المحكوم به ملائم للواقعة والحالة للطفلة ويجبر الضرر لجهة مقداره ، مما يقتضي معه ردّ أسباب طعن المتّهمة موضوعاً كونه لا ينال من القرار وقبول طعن الجهة المدّعية الشخصية ونقض القرار لما تمّ ذكره . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد طعن المتهمة هنية موضوعاً . 2 – قبول طعن الجهة المدعية الشخصية موضوعاً ونقض القرار جزئياً لجهة توزيع التعويض فقط . ♦ 341 قــرار : 1254 لعام 2009 تاريخ : 11/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – محكمة الموضوع . منح الأسباب المخففة التقديرية هو من إطلاقات محكمة الموضوع . أسباب طعن المدعي الشخصي قسيم ... : - مجمع القرية التي وقعت بها الجريمة استهجن كثيراً تخفيض عقوبة الإعدام . - لا يوجد أي مبرّر لتخفيض العقوبة المقرّرة من الإعدام إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة ومنح الأسباب المخفّفة لا مبرّر له . أسباب طعن الطاعن هشام ... : - النيّة الجرمية غير متوفرة بفعل المتّهم . - أركان جرم القتل العمل غير متوفرة في هذه القضية . - الأدلة المساقة في هذه القضية غير كافية للتجريم بالجرم المدّعى به . - استدلال المحكمة لم يكن سليماً . - هنالك تناقض بأقوال المتّهم كونها انتزعت ابتداءً بالإكراه والأداة الجرمية لا وجود لها . - أكّد الشاهدان ماهر وأنس بأنّ المغدور نفى قبل وفاته أن يكون المتّهم هو القاتل . - لم تناقش المحكمة أقوال الشاهدة جميلة ولم تستوضح منها فيما إذا كان المتّهم من بين أولئك الأشخاص الذين سمعتهم الشاهدة . - لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد يوسف والضغوطات التي تعرض لها من والد المغدور للإدلاء بشهادة مغايرة للواقع وتؤكّد أنّ المتّهم هو القاتل . - هناك معطيات تؤكد بأنّ ما جاء بأقوال المتّهم هشام أن الذي قام بالقتل هو عبد الله وشخص آخر وأنّ المتّهم كان واقعاً تحت تأثيرهما وتأثير حادثة القتل وتأثير عامل الخوف والابتزاز اللذين كان يتعرّض لهما من قبل أشخاص آخرين . - لقد جاء بإفادة الشاهد خليل أمام السيد قاضي التحقيق بدرعا أنّ الدكتور محمد وهو طبيب في مشفى درعا – قسم العناية المشدّدة أنّ المغدور قد أجاب عن طريق الإيحاء برأسه أنّ القاتل ليس المتّهم هشام وإنّما كان هشام حاجزاً وقت ارتكاب الجريمة . - لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد وليد . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 187 تاريخ 22/4/2008 بتجريم المتّهم هشام بجناية القتل القصد المرتكب عمداً المعاقب عليها وفق أحكام المادّة (535/أ) عقوبات عام ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية لورثة المغدور محمد على سبيل التعويض . ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والمحكوم بالقرار فقد استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها. وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة واستعرض أقوال شهود الحقّ العام وأقوال شهود الادّعاء وأقوال شهود الدفاع وناقش أقوال كل شاهد واعتمدتها ما يتوافق مع الوقائع الحسّية وأهدر منها ما كان غامضاً أو مستدركاً وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على ما توافق من أقوال الشهود مع المنطق والقانون والوقائع وعلى الاعتراف الأوّلي للمتّهم أمام رجال الأمن وكذلك اعترافه القضائي لمرتين متواليتين أمام قاضي التحقيق . وحيث إنّ ما أثاره المدّعي الشخصي من أسباب يتعلّق بمنح المحكوم هشام الأسباب المخفّفة التقديرية فقط . وحيث إنّ منح الأسباب المخفّفة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع . وحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي يقتصر قانوناً على التعويض دون غيره وهذا ما لم يد في استدعاء طعن المدّعي الشخصي مما يوجب ردّ طعن جهة الادعاء الشخصي شكلاً . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد تثبتت من النيّة الجرمية وتحققت من أركان جرم القتل العمد واعتمدت بذلك على أقوال المتّهم الواضحة والصريحة أمام السيد قاضي التحقيق وأقوال شهود الادعاء والحقّ العام وكذلك على أجزاء من أقوال شهود الدفوع وأهدرت من أقوال شهود الدفاع ما قدّرته بأنه قد جاء مستدركاً لتخليص المتّهم من عاقبة الفعل المرتكب من قبله وعلّلت ذلك بقرارها تعليلاً قانونياً منطقياً سليماً . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد التخفيف . فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ومحمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده وفي محلّه القانوني السليم ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة ما يوجب ردّ طعن المحكوم هشام موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: 1 – رد طعن المدعي الشخصي شكلاً . 2 – رد طعن المحكوم هشام موضوعاً . ♦ 342 قــرار : 1257 لعام 2009 تاريخ : 11/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – تخفيف تقديري للعقوبة – محكمة الموضوع . التخفيف التقديري من صلاحيات محكمة الموضوع . أسباب طعن المحكوم عليه إياد ... : - الطاعن لم يكن يقصد قتل المغدور . - المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ودوافعها والأعذار المخففة القانونية سيّما وأنّ الطاعن كان في حالة سورة الغضب الشديد . - المحكمة لم تخفض العقوبة إلى النصف سيّما وأنّ الجهة المدّعية أسقطت حقّها الشخصي . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بدمشق بتجريم المتّهم بجناية القتل القصد وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدة تسع سنوات ولعدم قناعته بالحكم المذكور – استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد استثبتت الواقعة الجرمية باعتراف الطاعن وبأقوال زوجته وبتقرير الطبيب الشرعي الذي يتضمّن إصابة المغدورة بطلقتين ناريين أحدهما في الصدر أدّت إلى مقتله واستظهرت النيّة الجرمية وهي القتل القصد باستعمال الطاعن مسدّساً حربياً وتكرار إطلاق النار على المغدور وإصابته بطلقين ناريين، فجاء استدلال المحكمة وتعليلها سليمين ومستمدّين مما له أصل في ملف الأوراق هذا من جهة. ومن ناحية أخرى فإنّ السبّ والشتم الذي تعرّض له الطاعن من المغدور والدين المترتّب بذمّة الأخير لصالح الطاعن لا يؤدّيان إلى سورة الغضب الشديد ، مع الإشارة من أنّ مذكّرة الدفاع لم يتمّ إثارة هذا الدفع وبالتالي لا يجوز إثارته لأوّل مرّة أمام محكمة النقض . وحيث إنّ التخفيف التقديري هو من صلاحيات محكمة الموضوع التي قدّرت العقوبة المناسبة تبعاً لظروف القضية وخصوصيتها . ولما كانت أسباب الطعن لا محلّ لها ولا ترد على القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 343 قــرار : 1276 لعام 2009 تاريخ : 11/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، بديع حسن . المبدأ : قتل – نية – عنصر خاص – إثباتها . النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة . أولاً - أسباب طعن الادعاء الشخصي : 1 – أخطأت المحكمة في تقدير التعويض عندما لم توازن في حكمها بين جسامة الإصابة والمدة التي قضاها المدعي في المستشفى . 2 – سهت المحكمة عن الفواتير التي قدّمت في الإضبارة والتي تقدّر بأكثر من خمسمائة ألف ليرة سورية . 3 – لم تراعِ المحكمة نسبة العجز التي حصلت للطاعن . 4 – لم تراعِ المحكمة في حكمها التقدير المعنوي للطاعن . ثانياً – أسباب طعن المحكوم عليه : 1 – أهدرت المحكمة مصدرة القرار الطعين مدّة التوقيف التي قضاها الطاعن وهي سنتين وشهرين ولم تحتسبها . 2 – هناك تناقض مريب بين الدليل والنتيجة التي حملت عليه . 3 – الطاعن كان في حال دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي . 4 – وصف القرار فعل الطاعن بالقصد الاحتمالي في حين أن ما ينطبق على فعله هو المادة 190/ع وكذلك لم تراعِ المحكمة نصّ المادة 192 عقوبات في حكمها . 5 – بالغت المحكمة بإعطاء التعويض للمدّعي وهو المعتدي على أعراض الناس . في المناقشة والرد على أسباب الطعن : يستبان من تدقيق أوراق الملف أنّ محكمة الجنايات الأولى في حلب أصدرت بتاريخ 26/2/2009 قرارها الطعين ذو الرقم 67 والمتضمن تجريم الطاعن محمد بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدعي محمد ومعاقبته على ذلك بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر والحكم عليه أيضاً بمبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض مادّي ومعنوي للمدّعي عمّا أصابه ولحق به من فعل المتّهم ، ولما لم يقنع الطرفين بالحكم بادرا للطعن فيه بواسطة وكيليهما القانونيين للأسباب الواردة في لائحتيهما علماً بأنّ النيابة العامّة لم تطعن بهذا القرار ، وحيث إنّ جهة الادّعاء الشخصي تنعي على القرار الطعين خطأ المحكمة التي أصدرته في تقدير التعويض وعدم الحكم بقيمة الفواتير المبرزة كما أنها لم تلحظ نسبة العجز التي لحقت بالطاعن من جرّاء الإصابة ومن حيث أنّ وكيل المدّعي الشخصي ترك أمر تقدير التعويض للمحكمة كما هو وارد بمذكرته المؤرّخة 15/1/2009 . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار راعت في تقديرها للتعويض المحكوم به للطاعن جبر الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه من جرّاء فعل المتّهم بناءً على التقرير الطبّي المعطى له والذي يشير إلى تعطيله عن العمل لمدّة أربعة أشهر وهذا التعويض مناسب ومتوافق مع الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه مما يجعل أسباب طعن المدّعي الشخصي لا تنال من القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنها . ومن حيث إنّ المحكمة استثبتت من واقعة الدعوى وأدلتها المطروحة أنّ ما قام به المتّهم من فعل هو جرم الشروع التام بالقتل القصد حيث إنّ الطاعن بعد أن طعن المجني عليه فرّ أمامه وهرب إلا أنّ المتّهم الطاعن لحق به وأجهز عليه وطعنه في ظهره ورأسه كما هو ثابت في أوراق الدعوى . وحيث إنّ النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلة والتحدُّث عنها في الحكم بشكل واضح ، وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين ، استدلّت على توفر النيّة لدى المتّهم من خلال تكرار الطعنات التي أصاب بها المدّعي الشخصي ونفاذ إحداها إلى مكان ... وقطع أحد شرايين القلب فضلاً عن متابعته للمجني عليه وطعنه في رأسه وظهره مما يدلّ على توفُّر نيّة القتل لديه. ومن حيث إنّ القصد الذي قد يبالغ المتّهم في كتمانه في جرائم القتل يتجلّى في صورة العمل والآلة المستعملة وماهيّة الطعنات ، وأنّ نفاذ إحدى الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفُّر قصد القتل . - القاعدة 1912 ص 1059 مجموعة القواعد القانونية - . وأما عن قول وكيل المتّهم بأنّ موكّله كان في حالة دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي فهو قول غير صحيح وقد حضّه أقوال المتّهم محمد كزبر ومن استأجره لضرب المدّعي محمد كما هي عليه أقوالهما بضبط شرطة هنانو رقم 270 تاريخ 7/2/2004 . ومن حيث إنّ التعويض المحكوم به للمدّعي الشخصي نراه مناسباً كما أشرنا إلى ذلك في معرض الردّ على طعن المدّعي الشخصي مما يستوجب الالتفات عنه كما أنّ المحكمة قد احتسبت مدّة يومين المتّهم كما جاء بالفقرة الثانية مما يجعل ما أثير بالطعن لهذا السبب مستوجب الردّ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة التقدير وسلامة الاستدلال . ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بموضوع الدعوى ووقائعها وعدّدت الأدلة بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة ووازنت بينها . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة لأنّ ذلك من إطلاقاتها ولا معقّب عليها في ذلك وقد أحسنت التدليل والبيان في قرارها . ومن حيث إنّ أسباب الطعنين أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب ردّهما وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 344 قــرار : 1439 لعام 2009 تاريخ : 25/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – اختصاص – نظام عام . الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها . أسباب الطعن : - خالفت المحكمة أحكام المادة 432 أصول جزائية إذ إن الطاعن بتاريخ الحدث كان مسرَّحاً من الخدمة وأصبح بالتالي مواطناً عاديّاً وينطبق عليه القانون العام . - خالفت المحكمة مصدرة القرار أحكام المادّة 342 أصول جزائية بمخالفتها أحكام المادّة 25 من قانون السلطة القضائي . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالسويداء بعدم الاختصاص للنظر بالدعوى . ولعدم قناعة المتّهم بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد ناقشت الدعوى على ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 والمادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وعلى ضوء وقائع الدعوى المستخلصة من التحقيقات . ولما كان القضاء العسكري هو صاحب الصلاحية في تحديد اختصاصه مادة 50 عسكري ولما كان ... الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها فإنّ الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم الاختصاص الوظيفي قد جاء سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق وعلى ضوء الأحكام القانونية الناظمة للاختصاص والذي تمّ بيانها بشكل سليم من قبل محكمة الموضوع . لذلك تقرر بالإجماع : - ردّ الطعن . ♦ 345 قــرار : 1450 لعام 2009 تاريخ : 25/5/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول - عدم اختصاص . لا يتمّ التخلّي عن الدعوى إلا بعد تأكد عدم الاختصاص . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : لما كان يتضح من ملف الأوراق ومطالبة المحامي العام بحمص أنّ كلاً من قاضي التحقيق الرابع والأحداث في حمص وقاضي التحقيق في دوما محافظة ريف دمشق قد تخلّى عن الدعوى التحقيقية لعدم الاختصاص المكاني وانبرام القرارين ولما كان يتّضح من ملف الأوراق أنّ مكان وقوع الجرم والقبض على المدّعى عليهم هو محافظة حمص وأنّ مكان إقامة أحد الأحداث عبد العزيز ... هو حمص أيضاً ولما كانت الدعوى قد سجّلت ابتداءً لدى قاضي تحقيق الأحداث بحمص مما يجعل هذا الأخير هو المختصّ للنظر بالدعوى مع لفت الانتباه إلى عدم التخلّي عن الدعوى إلا بعد التأكد من عدم الاختصاص لأنّ ذلك يطيل أمد الدعوى ويضر بالمتقاضين . لذلك تقرر بالإجماع : - تعيين قاضي تحقيق الأحداث بحمص مرجعاً مختصاً للنظر بهذه الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التي تمت صحيحة . ♦ 346 قــرار : 2305 لعام 2009 تاريخ : 24/8/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – خبرة طبية – تقدير سن - شروطه . لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سن الجاني إذا كان مسجلاً ضمن المدّة القانونية . أسباب الطعن : - كان من واجب المحكمة أو قاضي الإحالة أو قاضي التحقيق أن تبحث في سنّ المتّهم ولو كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية القرار المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور لاعتماده على أقوال الشاهد محمد بالرغم من أنّها لم تستمع إليه . - القرار المطعون فيه لم يعتمد على البيّنات التي قدّمت أثناء المحاكمة فهي لم تأخذ بأقوال الطاعن ولا بأقوال شهود الدفاع وبذلك تكون المحكمة قد خالفت نصّ المادة 176 أصول . - محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة إلا أنّ ذلك مشروط بتعليل انتفائها الأدلة ومناقشتها . - استند القرار إلى أنّ الطاعن أقدم على القتل لوجود علاقة سيئة بين والد الطاعن والمغدور دون التأكد من ذلك . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها رقم 295 تاريخ 20/5/2009 بتجريم المتّهم جمعة بجناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادّة 535 عقوبات ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة خمسة عشر سنة إلخ . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلّة مناقشة قانونية سائغة وقد اعتمد القرار الأدلّة التي تؤكّد وبشكل قاطع ارتكاب الطاعن الجرم المعزو إليه ومنها اعتراف المتّهم الواضح والصريح أمام السيّد قاضي التحقيق لمرّتين وقيامه بتمثيل الجريمة بالرغم من إنكاره أمام رجال الأمن . إضافة إلى أنّ القرار لم يعتمد على أقوال الشاهد محمد وإنّما اعتمد على اعترافات المتّهم القضائية . كما أنّه لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سنّ الجاني إذا كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية إذ إنّه لا يعقل أن يقوم المرء بتسجيل ابن على اسمه قبل ولادته . كما أنّه أيضاً لا يمكن الركون لأقوال شهود الدفاع التي جاءت لتدحض اعترافات المتّهم القضائية وعلّلت المحكمة قرارها تعليلاً سائغاً وتحقّقت من أركان العمد . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن . فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة انتقاء الأدلّة والاستنتاج وبالتالي جاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 347 قــرار : 2341 لعام 2009 تاريخ : 24/8/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : بينات – خبرة طبية – أمراض عقلية – طبيب اختصاصي . إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة استثباتها بالخبرة الفنية الطبية . وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص . أسباب الطعن : 1 – الخبرة الجارية على المتهم غير أصولية كونها تمت من قبل أطباء غير ذوي اختصاص . 2 – قام الخبراء بدور الوكيل عن المتّهم (المحامي) فضلاً عن كون الخبرة غير دقيقة حيث يقول الخبراء في تقريرهم بأنّه يوصى إليه – إنّ المادة 231 ع عام توجب على المتّهم أن تضع المتّهم في مأوى احترازي والمحكمة لم تفعل ذلك. 5 – إنّ الجرم وقع بتاريخ 30/9/2001 وإنّ المتّهم قد دخل المشفى بحجّة المرض بتاريخ 28/7/2002 وكان ذلك على سبيل التخلص من العقوبة . في المناقشة والتطبيق القانوني : بعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بدرعا أصدرت بتاريخ 9/3/2008 قرارها الطعين بعد اتّباعها الطعن سنداً للقرار الناقض رقم 3028 تاريخ 19/12/2006 ولما لم تقنع النيابة العامة بدرعا بالقرار الطعين مما استدعى ممثل الحقّ العام للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن . ومن حيث إنّه يستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الموضوع بعد أن قرّرت اتّباع النقض قرّرت أيضاً إعادة الخبرة من قبل خمسة أطباء من اختصاصات متنوعة (جراحة عامّة وأشعة وعصبية وعظمية) . وحيث إنّ تشكيل الخبرة جاء مخالفاً للاجتهاد القضائي المستقر الذي أوجب أن يكون الأطباء من ذوي الاختصاص جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي « إنّ الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص » . (القاعدة 2166 مجموعة القواعد القانونية ص 1222) . وحيث يستبان أنّ الخبرة التي استعانت بها المحكمة والتي اعتمدت عليها في حكمها لم يكن أعضاؤها جميعهم من ذوي الاختصاص بالأمراض العقلية كما يستبان ذلك من تشكيلها مما يجعل هذا السبب ينال من القرار الطعين مما يستدعي نقضه . وحيث إنّ الطعن واقع للمرة الثانية . لذلك وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 358 أصول جزائية تقرر بالاتفاق : 1 - قبول الطعن موضوعاً . 2 – قيد الدعوى في قيود المحكمة . 3 – إجراء خبرة طبية من خمسة أطباء أخصائيين وإنابة محكمة جنايات درعا بإجرائها أصولاً. ♦ 348 قــرار : 2466 لعام 2009 تاريخ : 31/8/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : سرقة بواسطة مفتاح مسروق – توصيفها . تعتبر السرقة بواسطة المفتاح المسروق جنائية الوصف . طالب تعيين المرجع : المحامي العام في حماة بموجب كتابه رقم 383/2009 المؤرخ في 7/7/2009 والذي يطلب فيه عرض الإضبارة على الدائرة الجزائية في محكمة النقض لتحديد المرجع . النظر في الطلب : إن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض والناظرة في طلبات تعيين المرجع وبعد الاطلاع على : - قرار قاضي التحقيق في حماة المؤرّخ في 17/7/2005 والمتضمّن الظنّ على المدعى عليهم محمد وصدام وهشام بجرائم سرقة مخدومه الأوّل وتصريف مال مسروق للثاني والثالث وهي الأفعال المعاقب عليها وفق المواد 628 و220 عقوبات عام ولزوم محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء في حماة . - قرار محكمة بداية الجزاء في حماة المؤرّخ في 18/12/2008 والمتضمّن التخلّي عن متابعة النظر بهذه الدعوى لعدم الاختصاص ... . - قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 30/6/ 2009 والمتضمّن وقف ملاحقة المدّعى عليه محمّد لسبق ملاحقته عن نفسه الواقعة وإيداع الأوراق النيابة للمشاهدة وإجراء المقتضى القانوني على ضوء المادة 408 أصول جزائية . - مطالبة النيابة العامّة المؤرّخة في 27/7/ 2009 والمتضمّن طلب تعيين قاضي التحقيق الأحداث في حماة مرجعاً مختصّاً للنظر في محاكمة المدّعى عليه محمد كون الجرم المسند إليه جنائي الوصف . - كافة محتويات الإضبارة . يتبيّن لنا ما يلي : - حيث إنّ جرم السرقة قد حدث بطريقة سرقة المفتاح الأصلي واستخدامه في فتح المستودع والسرقة منه وإعادة المفتاح لصاحبه ، وحيث إنّ هذا السلوك يجعل جرم السرقة جنائي الوصف وفق ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المستقر على أنّ السرقة بواسطة المفتاح المسروق تعتبر جنائية الوصف مما يجعل قاضي التحقيق في حماة هو المختصّ برؤية هذه القضية ويقتضي تعيينه مرجعاً مختصّاً لرؤية هذه الدعوى . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - تعيين قاضي التحقيق في حماة مرجعاً مختصاً لرؤية هذه القضية واعتبار الإجراءات التي جرت بالإضبارة صحيحة . ♦ 349 قــرار : 2514 لعام 2009 تاريخ : 14/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – اعتراف على النفس والغير – لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير . اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غير لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير . أسباب طعن الطاعن محمد ... : - لم تتبع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرار محكمة النقض والتي تعمل بهديها إذ عمدت المحكمة إلى دعوة الشاهد عبد الرزّاق ثم أهدرت هذه الأقوال . - أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تطبيق القانون عندما اعتمدت في الحكم على الطاعن على الاستنتاج والتخمين . - أهدرت المحكمة مصدرة القرار بأقوال شهود الحقّ العام وأقوال باقي المدّعى عليهم الذين نفوا أن يكون الطاعن قد اشترك أو أبرز إلى حيز الوجود جرم التدخل بالسرقة . - نفى الطاعن لدى مثوله أمام القضاء الجرم المسند إليه . - نفى المدعى عليه لدى استجوابهم القضائي أن يكون الطاعن قد اشترك أو تدخّل في جرم السرقة . - أخطأت المحكمة في سلطة التقدير وتشكيل القناعة الوجدانية وحسن الاستدلال والتعليل . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 184 تاريخ 2/6/2009 باتباع النقض وتجريم المتّهم محمد بجناية التدخُّل بالسرقة الموصوفة وفقاً لأحكام المادّة 625 عقوبات بدلالة المادة 218 منه ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة إلخ . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد اتّبعت النقض وسمعت أقوال الشاهد عبد الرزّاق وأعادت صياغة القرار واعتمدت في تجريمها للطاعن على اعترافات الحدث محمد أمام السيّد قاضي التحقيق بعد استجوابه للمرّة الثانية وكذلك اعتمدت الاجتهاد القضائي الذي يؤكّد أن اعتراف المدّعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكّل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامّة: تقرر بالإجماع - رد الطعن موضوعاً . ♦ 350 قــرار : 2545 لعام 2009 تاريخ : 14/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : بينات – دافع – عناصر التجريم القانونية . لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون . أسباب طعن مريم ... : - إن الطاعنة بريئة من جرم القتل القصد لانتفاء أركان ذلك الجرم وإنّ خسّة ودناءة المغدورة هي التي أودت بحياته واستمراره بالتحرُّش بشقيقاته دفع الطاعنة للانتقام منه وهذا ما أكّده الشهود مما يقتضي معه اعتبار أنّ القتل قد وقع لدافع شريف وبالتالي فإنّ الطاعنة تستفيد من هذا الدفع وإنّ الإضبارة خالية من قيام وتوافر أي دليل آخر غيره مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه . أسباب طعن حسين ... : - إنّ ملكية البندقية تعود لوالد الطاعن وهو الذي اشتراها من القطر اللبناني وإنّ البندقية لم تكن في حوزة الطاعن وهذا واضح من خلال التحقيقات كما إنّ العقوبة مبالغ فيها كثيراً . النظر في الطعنين : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة مريم بجناية القتل القصد المعاقب عليها وفق المادّة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّها العقوبة القانونية ثم منحتها السبب المخفّف التقديري كما عاقبت ظنين الجنحة بالحبس لمدّة ستّة أشهر لارتكابه جرم حيازة بندقية صيد . فطعن المحكوم عليهما بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كلّ منهما . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المحكوم عليهما على ارتكاب الجرائم المسندة إليهما من خلال اعتراف المتّهمة مريم وأقوال الشهود ومحضر الكشف على جثّة المغدور ومن خلال كافّة التحقيقات الجارية في هذه القضية والتي تناقشت فيها أطراف القضية أثناء سير جلسات القضية . وحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع منها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج لجهة ثبوت الجرائم بحقّ الفاعلين الطاعنين . وحيث إنّه ولئن لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عيّنها القانون (م4191 عام) فإنّه من الثابت بأقوال الشهود أنّ المغدور كان يتحرّش بشقيقاته ولا سيّما المعاقة منهنّ كما أنّ المتهمة أكّدت بأنّ المغدور تحرّش بها وإنّ هذا الأمر هو الذي دفعها لارتكاب الجريمة . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرّفات المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرُّفات المتّهمة التي لم يرضاها المغدور (دون أن يكون هناك أي شاهد على ذلك) كما جاء في القرار المطعون فيه . وحيث إنّ الإدانة يجب أن تبنى على أدلة جازمة وقاطعة وثابتة لا يشوبها الشكّ والشبهة . وحيث إنّ المحكمة لم تناقش ذلك مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة أعلاه . وحيث إنّ المحكمة ردّت على موضوع إجراء الخبرة الطبّية على المتّهمة بشكل كافٍ ووافٍ مما يجعل هذا السبب من الطعن في غير محلّه الصحيح ويقتضي ردّه . وحيث إنّ المحكوم عليه حسين طلب منحه السبب المخفّف التقديري إلا أنّ المحكمة لم تردّ على هذا الطلب لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل قرارها في غير محلّه السليم لهذه الجهة ويقتضي معه قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حسين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعنين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً ووفقاً لما ذكر أعلاه . ♦ 351 قــرار : 2603 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – تبدل في الهيئة الحاكمة . يجب في حال تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أن يتم تصريحه بأنه اطلع على كافة الإجراءات في القضية ، وأنه راض عنها ولا يود إعادتها . أسباب طعن أحمد ... بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث إنها في حيثيات القرار المطعون فيه قالت أنّ الطاعن المرتكب جرم التدخل بالتزوير الجنائي واستعماله في الفقرة الحكمية لم يقضِ عقوبة التدخل بل وخالفت أحكام 219 ق.ع وأنها لم تثبت في قرارها أنّه لولا تدخّله لما تمّ الجرم مما يستوجب النقض . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . 2 – أسباب طعن عدنان بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – الطاعن مصاب بمرض عقلي وهيئة المحكمة لم تذكر ذلك في قرارها كونه لا يدرك الأفعال التي يقوم بها وهو لا يعرف القراءة والكتابة . 2 – المحكمة شدّدت العقوبة بسبب التكرار لوجود سابقة له وقد قام بالبصمة على الوكالة أمام الكاتب بالعدل وهو لا يعرف القراءة والكتابة دون أن يدري ماذا يفعل . 3 – النية الجرمية غير متوفرة لديه سواء بالتزوير أو استعماله وكان ذلك من تدبير الآخرين بسبب القصور العقلي عنده . 4 – المدّعي لجأ إلى القضاء المدني واستحصل على قرار حكم بإلغاء التسجيل وإعادة الملكية لعقاره والحصول على تعويض فالحكم له ثانية بالتعويض عن نفس الموضوع مخالف للقانون . 5 – طالما أنّ النيّة الجرمية ليست متوفرة لدى الطاعن وهو غير مدرك لما يقوم به لقصوره العقلي ففعله يشكل جرم انتحال شخصية المدعي غالب والآخرين هم من قام ببقية الأعمال ومن نقل الملكية والبيع ووضع الإشارات فإنّ فعله يشكل جنحة انتحال الصفة . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . 3 – أسباب طعن يوسف بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض لما يلي : 1 – المستشار كيفو لم يحضر سوى جلسة النطق بالحكم ويتوجّب أن يشترك في سماع الشهود والمداولة وإلا فالإجراءات باطلة وفق الاجتهاد المستقر مما يجعله مستوجباً لنقض . 2 – إنّ إدانة الطاعن بجنايتي التزوير واستعمال المزوّر كان باستخلاص خاطئ مخالفاً للحقيقة والواقع لأنّه اعترف بالتزوير وأنّ جميع الأفعال التي قام بها إنّما تشكّل جرم التزوير فقط لأنّ التزوير لم يستعمل وإدانته باستعمال المزوّر عن أفعال لم يمثلها هو . 3 – القرار المطعون فيه حكم للمدعي بتعويض رغم أنّه أقام دعوى مدنية وحكم له بالتعويض عن ذات الموضوع . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . في القضية : حيث إنّ الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاءات الطعون وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرخ في 26/8/2009 المتضمّن ردّ الطعون الثلاثة وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي . في المناقشة والردّ على أسباب الطعون الثلاثة : من حيث تبيّن من أوراق هذه القضية أنّ محكمة جنايات حلب الثانية أصدرت قرارها 302 لعام 2009 قد انتهت في قرارها المطعون فيه إلى تجريم الطاعنين عدنان وأحمد ويوسف بجنايتي التزوير الجنائي واستعماله المعاقب عليه بالمواد 443 و448 و446 ق.ع بدلالة المادة 219 منه تبديلاً للوصف الجرمي وقضت من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهم الأسباب المخففة التقديرية بمعاقبة عدنان بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة بعد تشديد العقوبة لجهة التكرار سبع سنوات ونصف السنة مع حساب مدّة توقيفه ومعاقبة أحمد ويوسف من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهما الأسباب المخفّفة التقديرية بوضع كلاً منهما في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة ثلاث سنوات وحساب مدّة توقيف كلاً منهما . ولعدم قناعتهم بالقرار كان طعنهم للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه ... إلخ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وركنت بقناعتها الوجدانية إلى الاعترافات الأوّلية للمتّهمين والتي تأيّدت بأدلّة وقرائن مادية وقانونية وثبوت قيام التزوير واستعماله بوثائق مادية فتصادقت مع تلك الاعترافات . وحيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية أن تعتمد الاعترافات الأوّلية لدى الشرطة طالما أنّها اقترنت بدليل آخر وتأيّدت بوقائع وقرائن مادّية وقضائية وركنت بقناعتها إلى تلك الاعترافات . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد سرد وحدّد لكل من الطاعنين الأفعال التي قام بها واستثبتت ذلك كما سلف بأدلة مقبولة قانونية وكان استخلاص واستنتاج المحكمة قانونياً وسليماً ويتّفق مع العقل والمنطق . وحيث إنّ الاجتهاد مستقرّ على أنّه في حال تبدُّل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يتوجّب أن يتمّ تصريحه على أنّه اطّلع على كافّة الإجراءات في القضية وأنّه راضٍ بها ولا يودّ إعادتها تكفي لتكون الإجراءات أصولية وفي منأى البطلان مما يقتضي ردّ سبب طعن الأوّل للمتّهم يوسف وتكون الإجراءات أصولية ووفق القانون طالما أنّ المستشار صرّح باطلاعه عليها ورضاه بها . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحسنت استخلاص وعدّدت الأفعال التي قام بها كلٌّ من الطاعنين وكان استدلالها واستنتاجها قانونيين وسليمين وإنّها علّلت قرارها تعليلاً كافياً وطبّقت حكم القانون وفرضت العقوبة السليمة ومنحت الطاعنين الأسباب المخفّفة التقديرية وجاء حكمها محمولاً على أسبابه ومؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن والتي لا تعدو عن كونها مجادلة المحكمة في قناعتها الوجدانية التي تستقل بها مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعون الثلاثة وتصديق القرار المطعون فيه كون المتّهم عدنان مكرّراً كما هو ثابت بصورة الحكم المبرز . لذلك وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق : - رد الطعون الثلاثة موضوعاً . ♦ 352 قــرار : 2629 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – جنايات – شفوية المحاكمة - قاض – عدم حضوره المحاكمة – اشتراكه في الحكم . 1 - محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها . 2 – لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ، وإن ذلك من متعلقات النظام العام . أسباب الطعن : - لقد أخطأت المحكمة في تطبيق النصوص القانونية لأنّ القضية لم يرافقها عنف أو استعمال السكّين أو مسدّس ولم يذكر أحد من الشهود بأنّ الطاعن أقدم على إيذائهم أو محاولة ذلك وأكّدوا بأنّهم لم يعطوه الفواتير بالقوّة وقد فسّر القرار المطعون فيه الوقائع بشكل مخالف للأوراق مع الإشارة إلى أنّ أقوال الشهود جاءت متناقضة مع بعضها البعض . - لقد اعتمدت المحكمة على أقوال متناقضة وشهادات غير متوافقة مع بعضها البعض مما يقتضي معه عدم الركون لهذه الشهادات وعدم الأخذ بها وهذا يؤكّد وجود الشكّ في هذه الإضبارة والذي يفسَّر لمصلحة المتّهم وقد خالف القرار هذه القاعدة . - إنّ الإجراءات التي حصلت أمام المحكمة مشوبة بالبطلان لأنّ الهيئة التي فصلت القضية لم تستمع إلى أقوال الشهود أمامها . - لقد جاء القرار خالياً من الأسباب الموجبة كما أنّ ما ذكر لا يكفي لصدور الحكم كما أنّ ما ورد فيه جاء غامضاً مما يدلّ على أنّ المحكمة لم تُحط بالدعوى إحاطة كاملة ولم تورد أدلّتها وتناقش دفاع المتّهم فيها مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه السليم ويقتضي نقضه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم عثمان بجناية السلب بالعنف وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادّة 624 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية. فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه . وحيث إنّ الاجتهاد القضائي في سورية قد استقرّ على أنّ محكمة الجنايات ملزمة باتّباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم وأنّ هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضماناً لحق الدفاع فإن لم تقم المحكمة بتطبيقه فإنّ ذلك يؤلّف خللاً في الإجراءات يؤثّر في نتيجة الحكم . وحيث إنّ رئيس المحكمة (القاضي أحمد) الذي أصدر القرار المطعون فيه لم يستمع لأي شاهد ولم يبدِ موافقته على الإجراءات التي جرت سابقاً ويرى عدم إعادتها ثانية مما يجعل الإجراءات مشوبة بالخلل الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه . لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 353 قــرار : 2630 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – أحكام- دغمها – تقدير المحكمة . دغم الأحكام أمر جوازي وتستقل به محكمة الموضوع . أسباب طعن الطاعن عادل ... : - قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق جاء مجحفاً بحق الطاعن . 2 – الطاعن فقير الحال ومعيل لأسرة كبيرة . في النظر بالطعن والقانون : كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 1/9/2009 يتضمّن ردّ طلب دغم الأحكام الصادرة بموجب القرار 238 تاريخ 23/4/2009 والقرار رقم 427 تاريخ 29/6/2009 . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى القرارين المطلوب دغم الأحكام الصادرة بموجبهما وكافّة الوثائق تبيّن أن محكمة الموضوع قد استخدمت صلاحياتها التقديرية الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وأصدرت القرار المطعون فيه . وحيث إنّ الدغم أمر جوازي وليس وجوبي وتستقل محكمة الموضوع في التقدير ولا معقّب عليها في ذلك مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه ويتعيّن معه ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 354 قــرار : 2636 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : أصول وبينات – دعوى – إجراء كافة التحقيقات لمعرفة الحقيقة . يجب على محكمة الموضوع في أثناء النظر بالقضية وقبل البت فيها وفصلها ، أن تحيط بالقضية من كافة جوانبها وأن تجري كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ، ولا يفلت مجرم من عقاب . أسباب طعن النيابة العامة : - إن جرم القتل العمد والشروع فيه بهدف السرقة المسند للمطعون ضده ثابت بحقّه من خلال كافّة الأدلة الواردة في هذه الإضبارة ولا سيّما اعتراف الحدث وسام ومن مشاهدات رجال الشرطة وإفادات الشهود والتقارير الطبية الممنوحة للمدّعي . - لقد هرب المطعون ضدّه مدّة عشرين عاماً مما يؤكّد إقدامه على ارتكابه الجرم المسند إليه ويجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه القانوني السليم ويقتضي نقضه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى إعلان براءة المتّهم أحمد مما أسند إليه من جرائم لعدم توفّر الأدلة . فطعنت النيابة العامّة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنهما . وحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أثناء النظر بالقضية وفصلها والبتّ بها أن تحيط بالقضية من كافّة جوانبها وأن تجري كافّة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ولا يفلت مجرم من العقاب. وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرّرت براءة المطعون ضدّه قبل استجواب المدعو (وسام) الذي كان مع الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة ومناقشته في أقواله ولم تطلب صورة عن قرار محكمة الأحداث الصادر بحقّه أو تطلب الإضبارة بكاملها كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تستجوب المشتبه به محمد لسؤاله عن أقوال المطعون ضدّه وأن تجري المقابلات اللازمة في حال تناقض الإفادات وذلك توصلاً لمعرفة الفاعل الحقيقي ليصار إلى إجراء محاكمته وفرض العقوبة عليه في حال ثبوت إقدامه على ارتكاب الجريمة سيّما وأن الجرم موضوع هذه القضية يشكّل خطورة على المجتمع (القتل العمد والشروع فيه بهدف السلب) . وحيث إنّ المحكمة لم تسر على هذا النهج السليم مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور وسبق الأوان ويقتضي نقضه . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 355 قــرار : 2637 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : مخدرات – توافر العلم والقصد الجرمي . للإدانة في جرائم المخدرات بكافة أنواعها يتطلب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي . أسباب طعن الطاعنين : - أقوال المتهمين المحكومين واضحة وصريحة وهي أنّهم لم يزرعوا هذا النبات بأرضهم وأنّ النسوة هي التي زرعتها ولا يعلمون أن زراعتها ممنوعة وقد زرعوها سياجاً لخضراواتهم والاستفادة من بذورها . - العلم شرط أساسي فالنية الجرمية هي العمود الفقري لكل جريمة وهذا غير متوفّر في هذه القضية . - كان اجتهاد محكمة النقض قد أكّد أنّ جرائم المخدّرات بكافة أنواعها تتطلّب توافر العلم والقصد الحاصل بالإضافة إلى تحقيق الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ المعاقب على فعل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية ينتج عنها عقوبات شديدة . النظر في الطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات الأولى بحلب بقرارها رقم 249 تاريخ 30/7/2009 بتجريم كلّ من المتّهمين محمد ورياض وحسن بجناية زراعة نباتات مخدّرة المعاقب عليها وفق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2 لعام 1993 ومعاقبة كل منهم بالاعتقال المؤقّت لمدّة عشرين سنة والغرامة مليون ليرة سورية... إلخ . ولعدم قناعة المحكومين بالقرار فقد استدعوا الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعنين قد أنكروا بكافة مراحل الدعوى والتحقيقات الأوّلية بأنّ النباتات المزروعة هي نباتات ممنوعة بالقانون أو أنّه نباتات مخدّرة وقد أكّدوا بكافّة التحقيقات بأنّ زراعة تلك النباتات كان للاستفادة من ثمارها في بعض الأنظمة وأنّ زراعتها كانت من قبل النسوة . وحيث إنّ ارتكاب جرائم المخدّرات بكافة أنواعها يتطلّب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي . وحيث إنّ الإدانة بهذه الجرائم يتطلّب التحقق من الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ ... عليه في مثل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية وحدد لها القانون عقوبات شديدة كما تبيّن أنّ محكمة الموضوع لم تلحظ ما جاء بأقوال شهود الدفاع وخاصّة أعضاء الجمعية الفلاحية إضافة إلى أنّ الطاعن حسين لم يثبت أنّه هو الذي زرع النباتات . وحيث إنّ النيّة الجرمية والقصد الجرمي وتوافر العلم لدى الفاعل في هذه الجرائم لا يمكن افتراضها بل لا بدّ من توفر الدليل القاطع والمؤكّد على قيام الركن المعنوي أو علم الطاعن بأنّ مادة القنّب ممنوع زراعتها خاصّة وأن بذورها موجودة في الأسواق وتستخدم طعاماً للطيور إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع لم تستدعِ النساء اللاتي قمن بزرع مادّة القنّب . وحيث إنّ القرار المطعون فيه بوضعه الراهن جاء مشوباً بالغموض وقاصراً بالتعليل وسابقاً لأوانه وفي متناول أسباب الطعن . لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 356 قــرار : 2700 لعام 2009 تاريخ : 5/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – محكمة الموضوع . منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه ربع المدة أو عدم منحه إياها . أسباب الطعن : - لم تضم المحكمة مدة التوقيف من تاريخ 22/1/2006 وحتى 22/2/2007 رغم أنها تتعلق بذات الموضوع . - لم تمنح المحكمة الطاعن وقف الحكم النافذ رغم توفّر شروطه وهناك على صحيفة السيارة تضمن الحقوق الشخصية . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى ردّ طلب الطاعن بحساب مدّة التوقيف ومنحه وقف الحكم النافذ . فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد علّلت قرارها بعدم منح الطاعن وقف الحكم النافذ وعدم حساب مدّة التوقيف بصورة قانونية وسليمة باعتبار أنّ الطاعن سبق له وتقدّم بطلب ضمّ مدّة التوقيف ورد هذا الطلب من محكمة الموضوع وصدق نقضاً وعلى اعتبار أنّ مدّة التوقيف لا تتعلّق بنفس الجرم . وحيث إنّ منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه (ربع المدّة) أو عدم منحه إيّاها . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت قرارها بعدم منح المحكوم عليه ... الحكم النافذ فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً الأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي يقتضي ردّها موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 357 قــرار : 2807 لعام 2009 تاريخ : 19/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : قتل عمد – توفر عناصره بالدليل . لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها . أسباب طعن النيابة العامة بمواجهة المحكوم عليهم الأربعة : - المطعون ضدهم ارتكبوا الجرم المسند إليهم بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم أي أنّ فعلهم تعمّدوا أصروا على قتل المدعي خالد وخطّطوا . - المحكمة بعد أن أقرّت بهذه الحقائق سارت باتجاه توصيف آخر . - إنّ منح الأسباب المخفّفة للمطعون ضدهم كان بدون مبرر أو تعليل . أسباب طعن المدعي خالد : - الجريمة التي تعرّض لها الطاعن هي جناية الشروع بالقتل العمد وأخطأت المحكمة في إعطاء الوصف القصد . - التعويض لا يجبر الأضرار المادّية والمعنوية ونفقات التداوي والعلاج . أسباب طعن عبد الحكم ومحمد وسليم ورياض : - اعتمد القرار المطعون فيه على أقوال المدّعي الشخصي فقط وبالرغم من تناقض أقواله . - الأصل في الشاهد الذي تعتمد المحكمة أقواله تجرّده عن المصلحة وأن يكون محايداً في النزاع . - شهود الدفاع أكّدوا من أنّ الطاعنين كانوا في محلاتهم ساعة وقوع الحادث . - استطراداً بالغ القرار المطعون فيه بمقدار التعويض . - إنّ أعمال التكرار بالنسبة للطاعن رياض لايتوافق مع أحكام المادّة 249 عقوبات باعتبار أنّ مضى على العقوبة المحكوم بها سابقاً أكثر من سبع سنوات على وقوع الجريمة موضوع هذه الدعوى . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بإدلب بتجريم المتّهمين عبد الحكيم ومحمد وسليمان ورياض بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدّعي خالد وفق المادة 533 بدلالة المادة 200 عقوبات ومعاقبتهم ما عدا رياض بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر ومعاقبة رياض باعتباره مكرّراً بالأشغال الشاقّة لمدّة سبع سنوات ونصف بعد التخفيف وإلزامهم بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً للمدّعي . ولعدم قناعة أطراف الدعوى بالحكم المذكور استدعوا الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرّعاته ومطالبة النيابة العامة اتّخذ القرار التالي : فعن طعن النيابة العامّة : لما كانت محكمة الموضوع قد علّلت رأيها من أنّه لا يوجد أدلّة على عناصر العمد وقد أحسنت الاستدلال بهذا الشأن إذ لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها . ولما كانت المحكمة قد منحت المحكومين الأسباب المخففة بتعليل سليم وهذا من إطلاقاتها ومناط بها ولا تعقيب عليها فيما انتهت إليه مما يجعل من طعن النيابة العامّة لا محل له . فعن طعن المدّعي الشخصي : لما كان طعن المدّعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية دون سواها مادّة 340 أصول جزائية. ولما كان التعويض المحكوم به قد جاء مناسباً وعادلاً وجابراً للأضرار المادّية والمعنوية بما في ذلك نفقات العلاج سيّما وأنّ تقدير التعويض مناط بالمحكمة التي أحسنت التقدير مما يجعل من الطعن لا محل له . فعن طعن المحكوم عليهم الأربعة : لما كانت محكمة الموضوع قد أوردت الوقائع بكافّة تفاصيلها وألمّت بالأدلة وبالدفاع وناقشت كل ذلك مناقشة صحيحة وردّت على الدفوع ردّاً سائغاً وانتهت الإدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الأمنية وأقوال المدّعي بعد صحوه ومحضر المقابلة بينه وبين الطاعنين وتعرّفه عليهم في التحقيقات الأولية والقضائية وبأقوال شهود الحقّ العام الآخرين وهم ماهر وعيسى وعبد الكافي ومحمد - تقرر الخبرة الفنية على الشعرة في مسرح الجريمة والتي تبيّن من أنّها من الطاعن رياض - هدرت المحكمة أقوال شهود الدفاع لعدم دقّتها ولعدم مطابقتها للوقائع . وطبّقت أحكام التكرار باعتبار أنّ الحكم السابق انبرم بتاريخ 26/4/1997 والجريمة موضوع الدعوى وقعت في 3/9/2003 أي قبل سبع سنوات مما يجعل من الحكم المطعون فيه قد جاء مبنياً على حسن التقدير وسلامة الاستدلال وصحّة التعليل وجاء تقدير التعويض مناسباً وعادلاً . ولما كانت أسباب الطعن لا متّكأ لها ولا سند مما يتعيّن ردّها . لذلك تقرر بالإجماع : – رد الطعون الثلاثة موضوعاً . ♦ 358 قــرار : 2809 لعام 2009 تاريخ : 19/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول وبينات – حكم إدانة – دليل واحد . في القضايا الجنائية لا تجوز الإدانة استناداً إلى دليل واحد . أسباب الطعن : - الطاعن بريء مما نسب إليه والدعوى كيدية لأن الطاعن عمد إلى تقديم النصح للمدعي لردعه عن التردد لمنزل مشبوه . - وقائع الدعوى المسرودة بعيدة عن المنطق . - شهادات الشاهدين محمود ومحمود أكّدتا أنّ ما تمّ لا يعدو أنّ يكون مشاجرة أمام منزل الطاعن . - شهادة الشاهد وسام أكّدت أنّ الطاعن لم يرتكب جرم السلب . - هنالك تباين بأقوال المدّعي بمراحل الدعوى. أسباب طعن النيابة العامة : أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 624 عقوبات وكان عليها أن تطبق أحكام المادة 624/2 منه . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 139 تاريخ 5/5/2009 بتجريم المتّهم محمود بجناية السلب بالعنف وفقاً لأحكام المادة 624 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وحبسه لمدّة شهر لارتكابه جرم حمل سلاح ممنوع ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ منهما وتخفيضها إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة ونصف السنة . ولعدم قناعة كل من المحكوم وممثل الحقّ العام بالقرار استدعيا الطعن بالقرار للأسباب السالف بيانها. وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع لم تناقش أقوال شهود الدفاع وتحدّد مدى انسجامها مع المنطق والواقع كما أنّها اعتمدت أقوال الشاكي بصفة مطلقة ولم تناقش وأقواله على ضوء المنطق – لقاء الشاكي مع الطاعن ورفيقه مصادفة وإجباره على الركوب معهما على متن دراجة نارية ليلاً إلى مقبرة تل البيعة ووجود شخص ملثّم كان بانتظارهما ليلاً وكيف توافقت المصادفة مع انتظار الشخص الملثّم واتفاق المتّهم معه كما لم تلحظ المحكمة التباين في أقوال الشاهد حميدي ما بين قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات إذ أكّد أمام محكمة الجنايات بأنّ المتّهم محمود ومعه شخص يدعى فيصل طلبا منه الصعود معهم على الدراجة بحجّة إيصاله إلى المنزل إلا أنه لم يوصله إلى المنزل إنّما أخذوه إلى تل البيعة وهناك أنزلوه وأشهر المتهم محمود عليه السكّين وسلبه في حين جاءت أقواله أمام قاضي التحقيق مغايرة لذلك إذ إنّ وبأنهم كانوا ثلاثة بينهم ملثّم أثناء .................. . أمّا ... أمام محكمة الجنايات للمرّة الأولى أفاد بأنّ الشخص الملثّم كان ينتظرهم والتي تباينت مع أقواله أمام محكمة الجنايات للمرّة الثانية والتي لم يرد فيها أي ذكر للملثّم . وحيث إنّ قبول طعن النيابة للمرّة الأولى لا يعني بالضرورة توجيه المحكمة إلى الإدانة والتجريم وإنّما هو توجيه لاستدراك النقص الحاصل في التحقيقات الجارية . وحيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقرّ على أنّه لا يجوز في القضايا الجنائية الإدانة استناداً إلى دليل واحد . وحيث إنّ الشاكي المستمع أقواله كشاهد للحقّ العام قد تباينت أقواله وهي غير كافية للإدانة . وحيث إنّ اتجاه المحكمة بالنسبة للإدانة فيه قصور بالتعليل وجاء القرار مشوباً بالغموض وكان على المحكمة أن تحكم ببراءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة. وحيث إنّ الطعن في هذه القضية جاء للمرّة الثانية مما يجعل هذه الهيئة مختصّة للبتّ لموضوع القضية. وحيث إنّ الأدلة المتوفرة في هذه القضية غير كافية للتجريم . وحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم . لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: 1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . 2 – إعلان براءة المتهم الطاعن محمود ... مما أسند إليه في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة . ♦ 359 قــرار : 2901 لعام 2009 تاريخ : 26/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، بديع حسن . المبدأ : أصول – جرم جنائي – تكرار . لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفى لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي اكتسب الدرجة القطعية . أسباب الطعن : 1 – إن فعل المطعون ضده إنما يشكل بحقه جرم الشروع التام بالقتل العمد . 2 – لم يقم أي دليل على الدافع الشريف المزعوم من قبل المتّهم . 3 – إنّ القرار المطعون فيه لم يراعِ التكرار الثابت بحقّ المتّهم . 4 – إنّ منح التخفيف التقديرية حصل دون أي مبرر أو تعليل بالرغم من فظاعة الجرم وخطورته على المجتمع . في المناقشة والتطبيق القانوني : بعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بإدلب أصدرت بتاريخ 29/6/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم تقنع به النيابة العامّة ممثلة للحقّ العام مما استدعاها للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن . ومن حيث إنه من الثابت في أوراق الدعوى أنّ قاضي الإحالة في إدلب وبموجب قراره رقم 141/290 تاريخ 25/2/2009 قرّر اتّهام المطعون ضده بجناية الشروع التام بالقتل قصداً بدافع الشرف تبديلاً من الوصف الجرمي الشروع التام بالقتل العمد. وحيث إنّ هذا القرار أصبح مبرماً لعدم وقوع الطعن عليه من قبل النيابة العامّة بإدلب فضلاً عن أنّ الطاعن طلب بمطالبته أمام المحكمة بجلسة 22/6/2009 بتجريم المتّهم وفق قرار الاتّهام مما يجعل السبب الأوّل من أسباب الطعن في غير محلّه القانوني ومستوجب الرد . وحيث إنّه لم تقدم الجهة الطاعنة أي دليل على أن جرم المطعون ضده جرّم الشروع التام بالقتل العمد إضافة إلى خلوّ الإضبارة من أي دليل يثبت ذلك مما يجعل هذا السبب يلقى نفس مصير السبب مسؤول وهو الردّ . ومن حيث إنّ المطعون ضده أقدم على ارتكاب الجرم بتاريخ 6/1/2008 وإنّ الحكم الصادر بحقّه من المحكمة العسكرية اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 16/3/2008 بمعنى أن المتّهم ارتكب الجرم ولما يكتسب الحكم الصادر بحقه بعد الدرجة القطعية . وحيث إنّه « لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفي لاعتبار المتّهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية » . (القاعدة 2243 ص 1253 – مجموعة القواعد القانونية) . وحيث إنّه وكما أشرنا آنفاً بأنّ المتّهم بتاريخ اكتسابه لجرم الشروع لم يكن صادراً بحقّه حكم مكتسب الدرجة القطعية مما تغدو معه أسباب الطعن لهذه الجهة واجبة الردّ . ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصل في أوراق الدعوى . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اقتنعت بما هو ثابت في أوراق الدعوى بتجريم المتّهم بجناية الشروع التّام بالقتل قصداً بدافع الشرف مما يقتضي معه ردّ الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 360 قــرار : 2958 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – شروح إدارة السجن – لا تلزم المحكمة . إن شروح إدارة السجن لا تلزم المحكمة في موضوع وقف الحكم النافذ . أسباب الطعن : 1 – المحكمة خالفت مضمون أحكام المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات وذلك بردّها الطلب وتجاهلها المشروحات المدوّنة من رئيس فرع سجن طرطوس . 2 – المحكمة تجاهلت أركان وشروط منح وقف الحكم النافذ . في النظر بالطعن والقانون : أصدرت محكمة الجنايات بطرطوس قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 20/8/2009 يتضمّن ردّ طلب وقف الحكم النافذ بحق المحكوم بدر لعدم قناعة المحكمة بالطلب . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . ولعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد عمدت إلى الطلب وفقاً للصلاحيات التي خوّلها بها القانون إذا أجاز القانون وقف الحكم النافذ ولم يوجب المحكمة بوقف الحكم النافذ وبالتالي فإنّ وقف الحكم النافذ أمر جوازي وليس وجوبي . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة 172 عقوبات ولم تخالف المحكمة النصّ القانوني . وحيث إنّ مشروحات إدارة السجن لا تلزم المحكمة وإنّما المحكمة هي التي تلزم مدير السجن ومن حقّ المحكمة تجاهل أو اعتماد مشروحات إدارة السجن بقوة القانون . وحيث إنّ محكمة النقض تعتبر محكمة قانون ولم تخالف محكمة الموضوع أحكام القانون بقرارها المطعون فيه مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني. لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 361 قــرار : 2973 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع . لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها . 1 - أسباب طعن غازي ... : - الوقائع تشير إلى أن الطاعن عثر على تمثال حجري لامرأة ليس له قيمة أثرية . - القرار المطعون فيه جانب الصواب وبني على الشك والشبهة . - القرار المطعون فيه خالف القانون وجانب الصواب . 2 - أسباب طعن محمد ... : - القرار المطعون فيه جدير بالنقض لأنّ إجراءات المحاكمة السابعة كانت باطلة لأنّ جلسات 24/8/2006 و18/2/2008 و18/3/2003 غير موقعة من أعضاء الهيئة الحاكمة وكذلك جلسة 11/3/2009 . - القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالعجلة الزائدة وفساد بالاستدلال . - القرار المطعون فيه صدر مخالفاً لمبدأ شفوية المحاكمة . - المحكمة لم تناقش كافة الدفوع والأدلة القائمة بالملف . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا بالقرار رقم 387 تاريخ 26/7/2009 يتضمّن تجريم المتّهمين غازي ومحمد عبارة الشروع الناقص بالاتجار بالآثار وفق المادة 57/و من المرسوم التشريعي رقم 1/ لعام 1999 بدلالة المادة 199 عقوبات ومعاقبة كل منهما بعد التخفيف التقديري بالاعتقال لمدّة عشرين شهراً وغرامة . ولعدم قناعتهما بالحكم المذكور استدعى كلّ منهما الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وانتهت إلى إدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الفورية واعتراف كل من الطاعنين وبمصادرة التمثال المزيّف الذي شرع الطاعنان بيعه على أنّه أثري كما أن المحكمة ناقشت الدفوع وردّت عليها ردّاً سائغاً وبني الحكم المطعون فيه على إجراءات سليمة وصحيحة – وأن جلسات المحاكمة الغير متوقعة تتعلق بإجراء دعوة أحد الشهود الذي لم يحضر في تلك الجلسات فكانت المحكمة تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى وهكذا – وأن هذه الجلسات لا تتضمن إجراءً جوهرياً ولم يبنَ القرار عليها . ولما كان لمحكمة الموضوع حقّ تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها . ولما كان استدلال المحكمة سليماً وبنت قراراً موافقاً للقانون على أدلة قاطعة ويقينية مما يجعل من أسباب الطعنين لا تردّ على الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع: - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 362 قــرار : 2984 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عملة مزورة – ترويج بالواسطة . لا يشترط في جرم ترويج العملة المزورة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن أن يقوم بالترويج بالواسطة . 1 - أسباب الطعن : - الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لكافة مراحل التحقيق الأولية والقضائية . - الطاعن أنكر ما نسب إليه من جرم جزائي أمام القضاء مما يعني براءته من الجرم المسند إليه . - لقد تم اتّهام الطاعن وتجريمه استناداً لعطف جرمي لإبداء اسمه من قبل المدعى عليه محمد ضاهر . - لم يتم ضبط أي عملة مزيّفة بحوزة الطاعن . - لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يمكن الركون لإثبات الجرم المدعى به . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات الثانية بحلب بقرارها رقم 353 تاريخ 10/8/2009 بتجريم المتّهم أصلان بجناية ترويج العملة الأجنبية المزيّفة وفقاً لأحكام المادّتين 430 و432 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ثلاث سنوات والغرامة خمس وعشرين ألف ليرة سورية . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سائغة وتأكدت المحكمة من عائدية المبلغ المزيّف للمتّهم الطاعن في هذه القضية من أقوال الشهود المستمع إليهم أمام التحقيق والجنايات إضافة أنه لا يشترط في جرم ترويج العملة المزيّفة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن للمروج أن يقوم بالترويج بالواسطة سيّما وأنّ الطاعن قد توارى عن الأنظار فور إلقاء القبض على الحائز المادي . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 363 قــرار : 2987 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – إدغام – جمع – تقدير محكمة الموضوع . إدغام العقوبات أو جمعها متروك لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ، وقضاة الأساس مستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون . 1 - أسباب طعن النيابة العامة : - إن المحكمة لم تمنح الطاعن دغم العقوبات وفق ما نصت عليه المادة 204 من قانون العقوبات العام مما يجعل القرار في غير محله القانوني ويقتضي نقضه . في النظر بالطعن والقانون : كانت محكمة الجنايات بالحسكة قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة برقم 41 يتضمّن ردّ طلب المحكوم عواد بدغم العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 9 لعام 2001 مع العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 593 تاريخ 19/9/2007 . ولعدم قناعة طالب الدغم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى قراري الحكم موضوع طلب الدغم تبيّن لنا أنّ المحكمة قد طبّقت أحكام القانون وتحقّقت من عدم مطابقة شرط طلب الدغم على القرارين الآنفي الذكر وعدم الجواز القانوني سيّما وأنّه لا يوجد اجتماع مادّي للمجرمين وعدم وقوعهما بوقت واحد أو وقوع الجرم الثاني قبل انبرام القرار الأول إضافة إلى أنّ المادة 204 عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقّب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تمّ وفق أحكام القانون . وبالتالي جاء القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه الموجبة ومتوافقاً مع الأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 364 قــرار : 2998 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : تزوير جنائي – لا يحتاج لمدعٍ شخصي . التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدعٍ شخصي . أسباب الطعن : - نص الاجتهاد بأن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتجّ بها ويمكن أن ينجم عن ضرر مادّي ومعنوي أو اجتماعي والثابت في هذه القضية أنه لم يتمّ أي تحريم للحقيقة والبيانات وبقيت البيانات صحيحة وسليمة . - نصّ الاجتهاد بأنّه لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكوّنة له وهي تغير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه . - نصّ الاجتهاد على أنّ حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير والبيان الجمركي موضوع البضاعة لا علاقة له بطلب الإخراج الذي بقي سليماً . - لم يحصل أي ضرر . - الركن المادي غير متوفر في هذه القضية ولم يحدث أي ضرر . - التوصيف الجرمي لفعل الطاعن في غير محله القانوني وعلى فرض ثبوت التزوير فهو جنحوي الوصف . - لم تتجه إرادة الطاعن لتزوير أي وثيقة ولإحداث أي ضرر وهو حديث العهد وتحت التدريب ومصاب بالصرع إلخ ولا يوجد أي ادعاء. في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا رقم 384 تاريخ 26/7/2009 بتجريم المتّهم محمد بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة448 عقوبات عام ومعاقبته بعد التخفيف بالحبس لمدّة سنة إلخ . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن . وحيث إنّ توقيع المتّهم بدلاً من موظف الجمارك الأردني يعتبر تحريفاً مفتعلاً للحقيقة إن التوقيع لموظف الجمارك الأردني وإن كانت البيانات مرسلة . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد ناقشت بقرارها احتمال وقوع الضرر مناقشة قانونية سائغة كما بيّنت أيضاً التوصيف الجرمي الصحيح سيّما وأنّ التزوير قد وقع في سجلات رسمية وضمن الحرم الجمركي وبيانات يتمّ حفظها كمستند الجمارك كما علّلت كيفية إخفاء الطابع الجنائي على جرم التزوير تعليلاً قانونياً سليماً . وحيث إنّ التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدّعي شخصي . وحيث إنّ النيّة الجرمية واضحة إذ لولا وجود النيّة الجرمية لما كان هناك تزوير أو توقيع للمتهم بدلاً من موظف الجمارك . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه الموجبة ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً . لذلك وفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 365 قــرار : 3088 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – جرم جنائي غيابي – غير خاضع للنقض . الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن بطريق النقض . طعن المحكوم عليه طارق ... للأسباب الواردة فيه : في الشكل : لما كان الحكم المطعون فيه يتضمّن تجريم المتّهم طارق بجناية التهريب وفق المرسوم 13 لعام 1974 . وصدر غيابياً بحقّ الطاعن . ولما كانت الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن فيها بطريق النقض وإن كان الحكم يتضمّن الغرامة الناشئة عن جرم جنائي الوصف مما يتعيّن والحال ما ذكر أعلاه ردّ الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : - رد الطعن شكلاً . ♦ 366 قــرار : 3100 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : اغتصاب – عدم الرضا . يتوفر الاغتصاب في حالة عدم الرضا . أسباب طعن جهاد ... بواسطة وكيله : القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : 1 – القرار اعتماد للأدلة على أقوال الشاهدة فاطمة والتي تناقضت في كلّ مرحلة من مراحل التحقيق معها مما يجعل القرار سابقاً لأوانه . 2 – أمام الشرطة أعلنت الشاكية أنّها ربّة منزل ولم تبيّن عملها الحقيقي الذي ثبت بأقوال شهود القضية أنّها تعمل راقصة استعراض في الكازينو برفقة زوجها صقر الذي يعمل في المطبخ وذلك يتيح لها الخروج من المنزل ليلاً ونهاراً أو إخبار والدتها متى شاءت وتقديم الشكوى . 3 – المحكمة لم تسأل المجني عليها عما إذا كان بينها وبين الطاعن عداوة ولم تسأل الشهود عمّا إذا كان المقصود بشهادتهم هو الطاعن . 4 – المحكمة أخطأت في تطبيق أحكام المادة 310 أصول جزائية ولم تلخّص أقوال الدفاع بشكل كامل ولم تناقشها . 5 – المحكمة لم تعمل مفاعيل الإسقاط للحق الشخصي وأهملته . 6 – في جلسة 13/4/2004 لم توقع من أحد المستشارين وبالتالي تعتبر باطلة وما جاء فهيا باطلاً . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . في القضية : من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 28/10/2009 المتضمّن رفض الطعن موضوعاً اتّخذت التالي . في المناقشة والتطبيق والرد على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق إنّ المحكمة مصدرة القرار جنايات ريف دمشق الأولى انتهت إلى تجريم الطاعن جهاد بعد تبديل الوصف الجرمي بجناية استدراج المجني عليها فاطمة ومجامعتها باستخدام أساليب الخداع المعاقب عليها بأحكام المادة 490 ق.ع بدلاً من جناية مجامعة وإكراه امرأة غير زوجته المعاقب عليها بأحكام المادة 489 ق.ع وللأسباب المخفّفة التقديرية قضت بمعاقبته من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات مع حساب مدّة توقيفه . ولعدم قناعته بالقرار كان طعنه للأسباب المذكورة أعلاه . ومن حيث إنّ المحكمة سردت واقعة الدعوى وعدّدت الأدلة وناقشتها مناقشة انتهت بها إلى تجريم الطاعن بعد أن بدلت الوصف الجرمي إلى جناية مجامعة امرأة غير زوجته بعد استعمال أساليب الخداع معتمدة على أقوال المجني عليها والتي تعتبر شاهدة رئيسية بجرائم العرض والفحشاء والتي تأيّدت بأقوال زوجها كشاهد للحق العام وإنّ النيابة العام لم تطعن بالقرار مما يجعلنا في حلّ من مناقشة ما تمّ من قبل المحكمة في تبديل الوصف الجرمي وكون ما أتاه الطاعن من أسباب وخاصة لجهة تناقض أقوال المجني عليها في مراحل الدعوى وبعد التدقيق في أقوالها نجد أنّ التناقض ليس في الأمور الجوهرية التي تعتمد في إثبات الجرم أو نفيه إنّما في الكيفية التي تمّ بها الفعل وبالتالي فليس ما جاء فيها يستوجب النقض . كما إنّ ما أثاره الطاعن لجهة أن المجني عليها راقصة فإنّ ذلك لا يؤثر في أركان الجريمة طالما أنّ رضا المجني عليها ليس متوفراً فالاغتصاب يتوفر في حالة عدم الرضا ولو كنت المجني عليها عاهرة فاجرة. كما إنّ ما أثير حول عدم توقيع جلسة 13/4/2004 من قبل أحد المستشارين في غير محلّه حيث توجد ثلاث تواقيع على المحضر ولو بعيداً قليلاً عن كلمة المستشار وإنّ تلك الجلسة لم يجرِ فيها أي إجراء لغياب المتهم وكانت في جلسات المحاكمة الغيابية مما يجعل هذا السبب لا ينال من القرار . كما إنّ ما ذكر في الطعن من إنّ المحكمة لم تسأل الشاهدين عمّا إذا كانت شهادتها بحقّ المتّهم غير صحيح كون المحكمة سألتها عن ذلك وبالتالي فإنّ أسباب الطعن لا تنال من القرار ويقتضي رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 367 قــرار : 3175 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : حق شخصي – إسقاط – مدى شموله . إسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي . أسباب الطعن : - إنّ سلوك وفعل المطعون ضدها يشكل جريمة القتل العمد لتوفّر عناصر هذه الجريمة في القضية وإنّ اعتبار فعل المتّهمة إنّما يشكّل جناية القتل المغدورة في محلّه القانوني . - لقد خطّطت المتّهمة للجريمة وهيأت أداتها ثم نفّذتها بأعصاب هادئة مما يؤكّد توفّر عنصر العمد في سلوكها مما يقتضي معه تشديد العقوبة وليس تخفيضها . - لا صحّة لما تقوله المتّهمة بأنّ المغدور تحرّش بها وقد أكّد الشهود عدم صحّة ذلك وإنّ الإضبارة خالية من الأدلة التي تؤكّد وتؤيّد أقوالها . - لم يحكم القرار المطعون فيه بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالجهة الطاعنة . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة إيمان بجناية قتل الفرع للأصل وفق المادّة 535 عقوبات عام ولتوفّر العذر القانوني وهو سورة الغضب الشديد فرض عقوبة الحبس لمدّة سنة واحدة وحبسها لمدّة ستّة أشهر مع الغرامة لارتكابها جنحة حيازة بندقية الصيد بدون ترخيص ودغمت العقوبتين معاً . فطعنت بالقرار كلاً من نادية ووضحة بالقرار المذكور أعلاه للأسباب الواردة في طعنهما . وحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي ينحصر بالتعويض وليس بالعقوبة الجزائية التي تختصّ بها النيابة العامّة مما يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعنين والمتعلّقة بالتكييف القانوني للفعل والوصف الجرمي للسلوك في غير محلّه ويقتضي ردّه شكلاً . وحيث إنّه سبق للمدّعية نادية إنّ أسقطت حقّها الشخصي أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 8/1/2008 وأنّ المدّعية الشخصية وضحة أسقطت حقّها الشخصي أمام محكمة الجنايات بموجب الاستدعاء المؤرخ في 11/6/2009 وقد أقرّه السيّد رئيس محكمة الجنايات في دير الزور . وحيث إنّ إسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وإنّ الساقط لا يعود مما يجعل الطعن واقعاً من طرف أسقط حقّه الشخصي وبالتالي فالطعن غير مقبول شكلاً ويقتضي ردّه شكلاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد الطعن شكلاً لإسقاط الطاعن حقه الشخصي سابقاً . ♦ 368 قــرار : 3184 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – نقل الدعوى – للمحافظة على الأمن وللارتياب المشروع . للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع . طلب نقل مصلح ... : بعد الاطلاع على الطلب المتضمن : لما كان طالبوا النقل قد بنوا طلبهم الأول المؤرخ في 23/6/2009 بأن حياة الطالبين في خطر حيثما تم نقلهم لحضور جلسات المحاكمة بسبب الجو العشائري الذي تعيشه المنطقة والدوافع الكبيرة للثأر والأخذ به وجاؤوا يطلبون نقل الدعوى عملاً بأحكام المادة 417 أصول جزائية . كما تقدموا بطلب آخر بني على الارتياب المشروع من المحكمة جنايات الحسكة كون القرار السابق الصادر عن المحكمة والذي تمّ نقضه للأسباب الواردة في قرار محكمة النقض بالحكم على أربعة إخوة وأسرة واحدة بالأشغال الشاقّة خمس عشرة سنة فالعقوبة جاءت قاسية وغير مستندة للأصول والقانون مما يشير إلى الشبهة في قرارها وعدم نزاهة المحكمة ويجعل طلب النقل له ما يبرره . ومن حيث إنّه بعد الاطلاع على طلب النائب العام المؤرخ في 7/10/2009 وما تضمّنه والمتضمّن أنه لا يرى مبرراً لنقل الدعوى وفق ما جاء في كتاب المحامي العام بالحسكة وعلى كتاب المحامي العام بالحسكة المؤرخ في 28/9/2009 المتضمن أنّه لا يوجد أي خطر على حياة الموقوفين وأن الإجراءات الأمنية في القصر العدلي شديدة ويقترح عدم النقل . وعلى طلب النقل للارتياب المشروع وعلى كتاب النائب العام للجمهورية المؤرخ في 3/10/2009 وما جاء فيه . ومن حيث إنّه للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها اقتضاء للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع ويمكن النقل أن يقدم على طلب المدعى عليه والمدعي الشخصي للارتياب المشروع . ومن حيث إنّ ما حوته أوراق هذه القضية لا يحقق مبرراً لنقل الدعوى حفاظاً على الأمن العام والنظام خاصّة وأن المحامي العام بالحسكة أكّد أنّ الأحوال الأمنية في القصر العدلي بالحسكة تحيطه الحراسة المشدّدة وطلب عدم النقل وكذلك رأى النائب العام للجمهورية وبالتالي لا مبرر لنقل الدعوى وأنّ هذه المحكمة ترى ردّ الطلب لهذه الناحية . ومن حيث إنّ الارتياب المشروع . ومن حيث إنّ حكم المحكمة الذي تمّ نقضه جزئياً من قبل هذه الغرفة لأمور قانونية بحتة ومنها عدم البحث بالسبب المخفف والحكم على الشركاء بعقوبة الفاعل ليست من الأمور التي توفر أسباب الارتياب المشروع الذي يؤدي إلى نقل الدعوى لأن أمر تقدير الارتياب من حقّ هذه المحكمة ومن حالة توفر أركانه وأسبابه وأن هذه المحكمة لا ترى مبرراً لنقل الدعوى لعدم توفّر أسباب الارتياب المشروع . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد طلب نقل هذه الدعوى سواء لجهة الحفاظ على الأمن العام أو للارتياب المشروع وإبقائها حيث هي تنظر أمام محكمة جنايات الحسكة لعدم توفر أي منهما . ♦ 369 قــرار : 3196 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – مخاطبة نقابة المحامين لتعيين محام للدفاع عن المتهم . يتوجب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محام أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم ولحضور الجلسات بشكل دائم . أسباب الطعن : - لم يذكر قرار ندب المستشار السيد إبراهيم ولا تاريخه في جلسة يوم الثلاثاء 27/11/2007 بعد تغيب المستشار عيسى كما لم يذكر تمت تلاوة الأوراق في الدعوى وقد صدر الحكم في ذات الجلسة التي حضرها المستشار السيد عيسى بعد تغيّبه عن الجلسة السابقة وهذا خلل جوهري في الإجراءات . - لم تناقش الهيئة الدفاع المقدّم من المتّهم ولم تورد ملخّصاً عنه ولم تبحث في الدفوع التي تقدّم بها وهذا يخلّ بحقّ الدفاع المقدّس . - لم تناقش المحكمة واقعة كون سيارة الطاعن لم تغادر الحرم الجمركي ولم تناقش ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم 13 لعام 1974. - إنّ الطاعن لم يغادر الحرم الجمركي كما إنّ سيارته لم تغادر الحرم الجمركي أيضاً وقد قُبض عليه أثناء نقل البضاعة من السوق الحرّة إلى سيارته مما يجعل القرار مشوب بالقصور الأمر الذي يتعيّن معه نقض القرار المطعون فيه . النظر في الطعن : حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم بجناية الشروع التام بالتهريب وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة (1) من المرسوم 13 لعام 1973 وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم منحته السبب المخفّف التقديري . فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه . وحيث إنّ المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصّت على أنه يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخّص مطالب المدّعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتّهم على الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه . وحيث إنّه ومن العودة إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنه ذكر عبارة (في الدفاع) إلا أنه لم يورد أي كلام آخر فيها ولم يذكر ملخّصاً عن الدفاع أو أي ذكر له مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالخلل الأمر الذي يقتضي معه قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه لخلل في الإجراءات مع الإشارة إلى أنه يتوجّب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محامٍ أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولّى الدفاع عن المتّهم وحضور الجلسات بشكل دائم وإنّ المادة 5/ب من المرسوم 13لعام 1974 حجبت عن المحكمة منح المتّهم السبب المخفّف التقديري خلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه إلا أنّ النيابة العامّة لم تطعن بالقرار مما اقتضى التنويه له فقط سيّما وأنّ الطاعن لا يضار بطعنه. لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ونقض القرار المطعون فيه شكلاً . ♦ 370 قــرار : 3193 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف . المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – جبر الضرر المادي والمعنوي . تقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار . أسباب طعن مروان ... : - المحكمة خفضت العقوبة للمحكوم إسماعيل ... دون بيان الأسباب . - المحكمة لم تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض للطاعن والذي لا يجبر الضرر من جراء قتل ابنه ، ولم تتبع المحكمة ما اعتادت محاكم القطر أن تقضي به من تعويض مادي ومعنوي لوقائع مماثلة لواقعة هذه الدعوى . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بحلب بتجريم المتّهم إسماعيل بجناية القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدّة عشر سنوات وإلزامه بدفع تعويض للمدعي مقداره مليون ومائتين وخمسون ألف ليرة سورية . ولعدم قناعة المدعي الشخصي استدعى الطعن عليه . وبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرعاته ومطالبة النيابة العامة اتخذ القرار التالي . لما كان طعن المدعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية فقط دون سواها مادة 340 أصول جزائية مما يعني ذلك اقتصار البحث على هذه الناحية فقط . ولما كانت محكمة الموضوع التي قدّرت التعويض للطاعن نتيجة مقتل ابنه لم تراعِ جسامة الجريمة المقصودة التي نجم عنها قتل شاب في مقتبل عمره افتعل أسبابها المطعون ضده سيّما وأنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سبق لها أن قضت بتعويضات دعاوى مماثلة بأكثر مما قضت به في هذه الدعوى . ولما كان تقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أنّ ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار . مما يتعيّن نقض القرار لعدم عدالة التعويض المحكوم به لورثة المغدور . لذلك تقرر بالإجماع : - قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه فقط . ♦ 371 قــرار : 3203 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – حكم غيابي – مؤقت لحين القبض على المحكوم عليه . الحكم الغيابي قرار مؤقت يتم إبطاله بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليمه نفسه . أسباب طعن النيابة العامة : - في جلسة 29/7/2009 ورد إسقاط حق شخصي من الشاكي المحامي كفاح دون أن ترتب المحكمة أي أثر له على العقوبة . - كان على المحكمة دعوة الشاكي لاستجوابه كشاهد حول ما ورد في الإسقاط نظراً لأثره في الدعوى . في المناقشة والقانون : قضت محكمة الجنايات بحمص بالقرار رقم 167 تاريخ 26/7/2009 بالصورة الغيابية بتجريم المتّهم نبيل بجناية الشروع التام بالقتل العمد وفق المادة 535 عقوبات بدلالة المادة 200 منه ومعاقبته بالأشغال الشاقّة لمدّة اثنتي عشرة سنة . ولعدم قناعة المحامي العام بحمص بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه . وبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه نبيل لم يحضر المحاكمة واعتبرته المحكمة فارّاً من وجه العدالة فأصدرت قراراً غيابياً بحقه . ولما كان الحكم الغيابي هو قراراً مؤقّتاً يتمّ إبطاله وإلغاؤه بمجرّد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه . ولما كان من شأن المحاكمة الوجاهية التي يترتب على القرار الصادر بعدها الآثار القانونية والتي لا يمكن تداركها فيما بعد . ولما كانت ما أثارته النيابة العامة في طعنها يمكن أن تلاحظه محكمة الموضوع في المحاكمة الوجاهية للمطعون ضدّه الفارّ من وجه العدالة وبالتالي لا ضير على المطعون ضدّه لطالما أنّ الحكم الصادر بحقّه قد جاء غيابياً . لذلك تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 372 قــرار : 3266 لعام 2009 تاريخ : 26/10/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : تهريب – مواد مشتراة من سوريا . لا يعتدّ بقول من يعثر معه على مواد مهربة بأنه قد اشتراها من سوريا إذا بقي قوله مجرداً من أي دليل . أسباب الطعن : 1 – إن كمية الدخان المهرب ضبطت مع الطاعن في منطقة رأس العين وهي منطقة داخلية بعيدة عن الحرم الجمركي ومناطق الحدود مما ينفي عن الطاعن جرم التهريب وإن الدخان الذي ضبط معه لاستعماله الشخصي . 2 – إن حيازة الدخان الأجنبي المهرّب معاقب عليه بأحكام القرار 16/ل.ر لعام 1930 وتعديلاته . 3 – إنّ الطاعن قام بإجراء التسوية مع إدارة الجمارك وهذا لم يناقشه القرار الطعين . 4 – الطاعن قام بشراء المادة من منطقة رأس العين وبحسن نيّة وأنه لا يعلم بأنّها مهرّبة . في المناقشة والتطبيق القانوني : ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّه تمّ إلقاء القبض على الطاعن من قبل ضابطة الجمارك بالحسكة وهو يحمل بسيارته الخاصة البيك آب كمية 185 كروز دخان أجنبي في مدينة رأس العين واعترف بشرائه لهذه الكمية من الدخان من شخص لا يعرفه والحقيقة أنّ الدخان مهرب من العراق وأنّ كمية الدخان المصادرة هي لاستعمال الطاعن الشخصي كما أفاد بأقواله ، وحيث إنّ أقوال الطاعن هذه بقيت مجردة من الدليل وحيث إنّه « لا يعتدّ بقول من يعثر معه على مهرّبات بأنّه قد اشتراها من سورية إذا بقي قوله مجرّداً من أي دليل » (القاعدة 1178 ص 623 مجموعة القواعد القانونية) مما تغدو معه أقوال الطاعن لهذه الجهة مستوجبة الردّ أما عن قول الطاعن بأنّ كمية الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو لاستعماله الشخصي فهو قبول يعوزه الدليل إذ من غير المعقول أن يشتري شخص كمية 185 كروز دخان دفعة واحدة من أجل استعماله الشخصي ، ومن حيث إنّه من الثابت بأوراق الدعوى أنّ الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو دخان أجنبي وأنّ مصدره من العراق وأنّ الطاعن اشترى الدخان من المهربين بقصد بيعه للحصول عل الربح وبذلك تحققت من فعله أحكام الفقرة ب من المادة 218 عقوبات والتي تنصّ على أنّه يعدّ متدخّلاً في جناية أو جنحة من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل ، وحيث إنّه على ما سلف بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه الذي بين واقعة الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة مستساغة وانتهى إلى قناعة بأنّ فعل الطاعن يعتبر تدخلاً في جناية التهريب مما يستوجب ردّ الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن . ♦ 373 قــرار : 3285 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – نيابة عامة – صاحبة دعوى الحق العام . النيابة العامة صاحبة دعوى الحق العام وتنحصر دعوى المدعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية . أسباب الطعن : - القرار المطعون فيه جاء مجحفاً ومبنياً على أخطاء عديدة . - المحكمة أهملت الأدلة الموضوعية وأغفلت الرد عليها . - الملف مليء بالمذكرات والطلبات والمحكمة لم ترد على تلك المذكرات ولا على تلك الطلبات . - تنحى وانتقل من المحكمة أكثر من عشرين قاضي وتقدم الطاعن بمذكرات عديدة لم يتم الرد على أي منها . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالسويداء بقرارها رقم 70 تاريخ 31/8/2009 بإعلان عدم اختصاص المحكمة واعتبار الخلاف مدنياً وحفظ حقّ الجهة المدّعية بمراجعة المحكمة المختصّة . ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي بالقرار استدعت الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 3411 تاريخ 1/11/2009 تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع قد قرّرت إعلان عدم اختصاصها استناداً إلى مطالبة النيابة العامة وأحكام القانون سيّما وأنّ النيابة العامّة هي صاحبة دعوى الحقّ العام وتنحصر دعوى المدّعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية . وحيث إنّ محكمة الجنايات لم تتعرّض للحقوق الشخصية وإنّما حفظت حقّ جهة الادعاء الشخصي بالمطالبة أمام المحكمة المختصّة بعد أن تبيّن لها أنّ الخلاف بين المدّعي الشخصي والمتّهم هو خلاف مدني بحت مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني ويتوجّب ردّه . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: رد الطعن . ♦ 374 قــرار : 3287 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – حجبها عن مرتكبي تهريب الأسلحة والاتجار بها . إن القانون حجب منح الأسباب المخففة التقديرية عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها . أسباب طعن الطاعن أدهم ... : - لقد عمدت المحكمة مصدرة القرار الطعين إلى تشديد العقوبة إلى خمس سنوات بعد أن كانت سنتين ونصف خلافاً لأحكام القانون . - أركان الجرم المدعى به غير متوفرة في هذه القضية . - أقوال الطاعن الأوّلية كانت قد انتزعت منه بالإكراه . - لم توجّه المحكمة للطاعن سؤالاً عمّا إذا كان لديه شهود وبالتالي حرمته حقّاً قانونياً لا يجوز التفريط به. أسباب طعن الطاعن فتحي ... : - الطاعن كان قد أنكر كافّة التهم الموجهة إليه أمام المراجع المختصّة . - لم تبسط المحكمة كافة وقائع الدعوى من جديد بعد أن اتّبعت القرار الناقض . - لم تنتبه المحكمة ضرورة تقديم دفاع جديد . - الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على الشكّ والتخمين والاعترافات الأولية التي انتزعت بالإكراه. في النظر بالطعنين والقانون : قضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 482 تاريخ 13/9/2009 بتجريم كل من المتّهمين أدهم وفتحي بجناية تهريب الأسلحة والاتجار بها وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 51 لعام 2001 ومعاقبة كل منهما بالاعتقال المؤقّت لمدة خمس سنوات مع الغرامة . وحبس كل منهما لمدّة شهر مع الغرامة لارتكابهما جرم عرض رشوة ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ إلخ . ولعدم قناعة المحكومين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى ومطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3568 تاريخ 15/11/2009 تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع قد اتّبعت القرار الناقض إذا كانت محكمة النقض قد ردّت طعن المحكومين فتحي وأدهم وبالتالي أصبح التوصيف الجرمي والتجريم مبرماً . وكانت قد قبلت طعن النيابة العامّة لجهة منح الأسباب المخففة التقديرية لأنّ القانون حجب الأسباب المخفّفة عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها وقد عمدت المحكمة إلى اتباع النقض وفرضت العقوبة المناسبة المحدّدة بالقانون . وحيث إنّ الطعنين قد تعرضا إلى القرار من حيث الثبوت أو علّة عدم الثبوت بعد أن أصبح قرار التجريم مبرماً . وحيث إنّ محكمة الموضوع قد ردّت على دفوع المتّهمين الطاعنين وعلّلت قرارها تعليلاً سائغاً وجاء القرار مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التعليل والاستنتاج ولا ترد عليه أسباب الطعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 375 قــرار : 3290 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف . المبدأ : بينات – أدلة – مناقشة . يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة . أسباب الطعن : - إن الجرم ثابت بحق المتهم من خلال ظروف القضية وملابساتها وكون المتهم هو الحائز للسيارة بتاريخ وقوع الجرم إضافة لإعادة قسم من الأسطوانات المسروقة واعتراف المتهم بالسرقة أمامه وتعهده بإعادتها له مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله السليم ويقتضي نقضه . النظر في الطعن : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى براءة المتّهم من جناية السرقة الموصوفة لعدم كفاية الأدلة بحقّه . فطعنت النيابة العامة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنها . وحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أن تناقض الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة . وحيث إنّ محكمة الموضوع اختصرت المناقشة بعدة أسطر وبعبارات عامّة دون أن تناقش أدلة الملف والتي ذكرتها في حقل الأدلة ولا سيّما أقوال المدعي الشخصي أمام المحكمة والتي أكّدتها اعتراف المتّهم بالسرقة وإعادة بعض المسروقات مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور في التعليل ويقتضي معه قبول طعن النيابة العامة ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفقاً لما ذكر أعلاه . ♦ 376 قــرار : 3293 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – تقدير محكمة الموضوع . منح وقف الحكم النافذ أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية . أسباب طعن صلاح الدين ... : القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية : 1 – الطاعن أمضى ثلاثة أرباع محكوميته . 2 – وقد أصلح نفسه وكان حسن السلوك في سجنه . 3 – ليس بنوع الجرم أو تسديد الغرامة لأن لها طريق قانوني بتشديدها . وطلب قبول الطعن ونقض القرار وإعطاء الطاعن ربع المدة المحكوم بها . في المناقشة والرد على أسباب الطعن : من حيث إن الهيئة وبعد اطلاعها على أسباب الطعن وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 18/11/2009 المتضمّن رفض الطعن وعلى قرار محكمة جنايات حلب المتفرّقة الصادر عن غرفة المذاكرة بتاريخ 2/11/2009 المتضمن ردّ طلب وقف الحكم النافذ وعلى كافة أوراق الإضبارة اتّخذت ما يلي : من حيث إنّ منح وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية . وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت حكمها وسبب رفضها لطلب الطاعن بما يجعلها قد اتّبعت الأصول والطاعن وبالتالي فإنّ قرارها في محلّه القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديق القرار . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة : - رد أسباب الطعن وتصديق القرار وإعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى . ♦ 377 القضية : 3638 أساس لعام 2009 قــرار : 3301 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك . المبدأ : قتل – النية عنصر خاص – لا بد من إثباتها . نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها ، فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة على وجود هذا القصد لدى المجرم . أسباب الطعن : 1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت الجرم جنحة حيث إن الشاهدين محمد ... وسلطان ... أكدا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنّ المتّهم بعد أن طعن المجني عليه الطعنة الأولى كان يريد متابعة طعنه مرّة ثانية إلا أنّ حضور العامة منعه من ذلك وكانت الطعنة قاتلة من الجسم وبسلاح قاتل الأمر الذي يجعل من فعل المتّهم جرم الشروع التام بالقتل القصد مما يجعل القرار عرضة للنقض . في المناقشة والتطبيق القانوني : يستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الجنايات في درعا أصدرت بتاريخ 25/8/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم يقنع به الحقّ العام مما استدعى وكيل النيابة العامة بدرعا للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن . وحيث إنّ القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة . وحيث إنّ المجني عليه الشاكي أفاد أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعنه لمرّة واحدة وتراجع من تلقاء نفسه وأكّد ذلك شاهد الحق العام محمد أمام المحكمة بذات الجلسة بقوله بأنّ المتّهم أحمد تراجع من تلقاء نفسه عن تسديد ضربة أخرى إلى المصاب كما أفاد الشاهد سلطان بشهادته أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعن المجني عليه طعنة واحدة وكان بإمكان المتّهم معاودة طعن أحمد لأكثر من سكين إلا أنّه هرب بعد الطعنة الأولى . وحيث إنّ نيّة القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلّة والنية هذه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم ... إلخ. القاعدة 1906 ص 1056 مجموعة القواعد القانونية . وحيث إنّه لم يقم أي دليل في الإضبارة يثبت توفر نية القتل لدى المتّهم لأنّه لو أراد ذلك لكرر طعناته للمجني عليه وكان بإمكانه ذلك كما جاء بأقوال شاهد الحقّ العام سلطان ... مما ينفي توفّر نيّة القتل لدى المتّهم فضلاً عن أن الإصابة التي ألحقها المتّهم بالمجني عليه لم تكن خطيرة كما هو مستفاد من تقرير الخبرة الطبية الثلاثية المؤرخة في 30/11/2005 المودعة في الإضبارة والتي تشير إلى أنّ هذه الإصابة تحتاج لفترة عطالة عن العمل لمدة أسبوع وأسبوعين للشفاء ولا تترك أي نسبة عجز تذكر . وحيث إنّ المحكمة غير ملزمة بقرار الاتّهام وإنّما تحكم على ضوء ما يتوفر لديها من أدلّة وكان المتّهم كونها هي المنوط بها الإثبات . لذلك وبناء على ما تقدم بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة من النيل من القرار المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 378 القضية : 3817 أساس لعام 2009 قــرار : 3310 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن . المبدأ : بينات – اعتراف – دليل للإدانة والتجريم . اعترافات المتهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم . أسباب الطعن : - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى أقوال الطاعن أمام الأمن والتي انتزعت منه تحت وطأة الضرب والتعذيب . - الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لدى مثوله أمام القضاء . - لم تلحظ المحكمة محضر المقابلة المؤرّخ في 13/5/2008 . - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلب المدعى عليه عبد العزيز كشاهد للحق العام للوقوف على الحقيقة . - القضية تخلو من الأدلة لجهة الجرم المسند إليه بالتدخل بالاتجار سوى اعترافات الطاعن الأولية التي تراجع عنها . - لم يضبط بحوزة الطاعن أيّة مواد أثرية . في النظر بالطعن والقانون : قضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها 633 تاريخ 22/10/2009 بتجريم المتّهم شيخ ياسين بجناية التدخل بالاتجار بالآثار ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة وثمانية أشهر وتغريمه مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية . ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها . وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3610 تاريخ 18/11/2009 المتضمّن طلب رفض الطعن تبيّن لنا : أنّ المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية وتحقّقت من أركان جرم التدخل باعترافات المتّهم المحكوم الطاعن في هذه القضية الأولية أمام رجال الأمن واعترافات المحكوم عبد العزيز أمام القضاء سيّما وأنّ الاجتهاد القضائي قد استقرّ على أنّ اعترافات المتّهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم . كما تبين أنّ محكمة الموضوع قد لحظت ما جاء بمحضر المقابلة بين الطاعن والمدعو عبد العزيز والتي أكّد فيها عبد العزيز كان دوره وسيطاً إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع ليست ملزمة بسماع المتّهم عبد العزيز بصفة شاهد إضافة إلى أنّه لا يشترط أن يضبط بحوزة المتدخل أي قطع أثرية . وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد منح الأسباب المخفّفة التقديرية . وكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير وجاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً. لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: - رد الطعن موضوعاً . ♦ 379 القضية : 3526 أساس لعام 2009 قــرار : 3324 لعام 2009 تاريخ : 7/12/2009 محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، فارس صطوف . المبدأ : أصول – عدم نظر قاضي التحقيق في دعوى حقق فيها . لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها . أسباب طعن عبد الرحيم ... : القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : 1 – خالفت هيئة المحكمة مصدرة القرار مبدأ شفوية المحاكمة وأخلت بمبدأ قانونية تشكيل المحكمة. 2 – رغم تبدل أكثر من هيئة لم تتلُ الإجراءات السابقة . 3 – القاضي عبد الله شارك في جلسات هيئة المحكمة منذ 29/10/2007 حتّى جلسة 28/9/ 2008 رئيساً للمحكمة رغم أنّه كان قد تولّى وظيفة قاضي إحالة فيها وأصدر قرار الاتهام بحقّ الطاعن . 4 – لم تتقدّم النيابة العامّة بمطالبة موضوعية وإنّما بمطالبة شكلية مخالفة للقواعد القانونية . 5 – خالفت المحكمة مبدأ استثبات الأدلة الصحيحة وبنت حكمها على أدلة ناقصة على أسس واهية واعتمدت أقوالاً متناقضة . 6 – لم تناقش المحكمة القرار المطعون فيه ولم تناقش ما جاء بمذكرة الدفاع . وطلب قبول الطعن ونقض القرار . في القضية : حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ 28/10/2009 والمتضمّن رفض الطعن وعلى التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي : في المناقشة والرد على أسباب الطعن : من حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف المعاقب عليه بأحكام المادّة 493 ق.ع وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات ... إلخ . ولعدم قناعة المتّهم بالحكم كان طعنه للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه . ومن حيث إنّه ثابت من جلسات المحاكمة أنّ القاضي عبد الله قد شارك في رئاسة المحكمة وجلسات عديدة تمّ فيها بعد الإجراءات رغم أنّه ثابت من الأوراق أنّ شغل وظيفة قاضي إحالة في ذات الإضبارة وأعطى قرار الاتهام بحقّ الطاعن مما يشكل خللاً في تشكيل المحاكم . وحيث إنّ قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وبالتالي فإنّ القرار الصادر عن المحكمة يعتريه الخلل الذي يرقى به لدرجة البطلان عملاً بأحكام المادّة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قرّرت عدم جواز أن ينظر قاضي التحقيق أو يحكم في الدعوى التي حقّق فيها وكون قاضي الإحالة بمثابة قاضي التحقيق مما يقتضي معه قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه شكلاً . وإنّ نقض القرار شكلاً يغني عن البحث بالموضوع وإنّ بإمكان الطاعن إثارة باقي أسباب طعنه أمام محكمة الموضوع مجدداً . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً . - نقض القرار شكلاً . غرفـة الجنايات الاقتصادية 380 القضية : 184 أساس لعام 2009 قــرار : 108 لعام 2009 تاريخ : 20/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض – حكم – تعليل . لا بد أن يكون الحكم بالتعويض معللاً . أسباب طعن المحكوم فاضل ... : 1 – الطاعن لم يختلس من المال العام وكان محاسبا وليس رئيساً للجنة التي تستجر المواد من التجار. 2 – القرار لم يناقش القصد الجرمي لدى الطاعن وأنه على فرض انشغال ذمّته بمبلغ فهذا من مال التجار وليس مال عام إضافة إلى أنّه تمّ إسقاط الحقّ الشخصي عنه من التجّار والجهة المدّعية لم تقرر لأنها لم تدفع المبلغ وبقيت العلاقة بين الطاعن والتجار والجهة المدعية لم تسدد أي مبلغ للتجّار . 3 – الطاعن مصاب بمرض عضال وطلبت إحالته إلى لجنة طبّية ولم تستجب المحكمة لطلبه . 4 – التعويض مبالغ فيه والقرار لم يعلّل الحكم بهذا المبلغ . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية سرقة واختلاس الأموال العامّة وسجنه بعد التخفيف والتشميل بقوانين العفو العام للأعوام 2000 و2003 و2004 و2006 لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوماً مع الغرامة وإلزامه بدفع 517009 ل.س مع الفوائد للجهة المدعية . حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلتها بشكل سليم موضحاً قيام الطاعن باستجرار مواد من التجار باسم الجهة المدعية التي كان يعمل لديها وكان من أعضاء اللجنة التي ستجر المواد من التجار وقد ثبت أنه استجرّ بموجب فواتير على الشركة المدّعية مواد ولم يقم بإدخالها للشركة واختلسها وعليه فإنّ الحكم عليه جاء محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده . وحيث إنّ القرار ناقش طلب إجراء الخبرة وانتهى إلى رفض هذا الطلب لأنّ المقصود منه الاستفادة من أحكام العفو العام ولكن الطاعن كان متوارياً عن الأنظار ولا يشمله هذا العفو . وعليه فإنّ رفض طلبه جاء موافقاً للقانون وقد عمدت المحكمة لمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف التقديري نظراً لوضعه الصحّي وبذلك فإنّ المحكمة ناقشت جميع الدفوع المثارة وراعت ظروف الطاعن لجهة التجريم والعقوبة لا تنال منه جميع أسباب الطعن ولكن ما جاء بأسباب الطعن لجهة إلزام الطاعن بالتعويض فإنّ القرار لم يناقش ما جاء بشهادة بعض التجار لجهة إسقاط الحق الشخصي عنه وهل هذا الإسقاط لأنه سدّد ما لهم بذمّة الشركة أم لأنّه تمّ تسديد الشركة لهذا المبلغ . وحيث إنّ الحكم بالتعويض لا بدّ أن يكون معلّلاً مع بيان ماهيّة المبلغ المستحق للجهة المدعية وثبوت إلزامها به اتجاه التجار وعليه فالقرار جاء قاصراً لهذه الناحية وتنال منه أسباب الطعن . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - قبول طعن المحكوم فاضل موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة الحق الشخصي فقط وتصديقه فيما عدا ذلك . ♦ 381 القضية : 189 أساس لعام 2009 قــرار : 115 لعام 2009 تاريخ : 22/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – اختصاص – طعن . إن قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة . أسباب طعن الجهة المدعية (الاتصالات) : القرار مخالف للأصول والتخلي عن الدعوى مخالف للقانون وكان على المحكمة الحكم على المتّهم والبتّ بطلبات الجهة الطاعنة . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى التخلّي عن النظر بالقضية لعدم الاختصاص المكاني وإيداع الدعوى السيد المحامي العام بدمشق لإيداعها مرجعها المختصّ محكمة الجنايات بريف دمشق. حيث إنّ قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار الطعن يقع على الأحكام الحاسمة لموضوع الدعوى م/327 أ.ج والتي يبنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث إنّ التخلّي لا يتضمّن البتّ بالموضوع ولا يمنع سير الدعوى وعليه فالطعن مرفوض شكلاً . لذلك وبناء على ما سبق ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن شكلاً . ♦ 382 القضية : 145 أساس لعام 2009 قــرار : 126 لعام 2009 تاريخ : 3/5/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تقادم – وفاة – سقوط – نظام عام . سقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام . في أسباب الطعن : - من حق محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون والمحكمة مصدرة القرار نالت من القانون بقرارها الطعين . - تورث الجهة الطاعنة توني قبل تحريك الدعوى العامة بحقه والطاعن أحد الورثة من حقه المراجعة بهذه الصفة والادعاء . - المطلوب في الدعوى الانعدام . في القانون : حيث إنّ القضية تتعلق بطلب عدم سريان القرار القضائي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار الطعين والذي يحمل رقم 168 أساس 541 تاريخ 17/5/2004 بحقّ محمد عمر والمحكوم به بجناية الاتجار بالمخدرات وعاقبته وصدوره غيابياً بحقّ المذكور قابلاً للإلغاء ولكون الطاعن أحد ورثة المحكوم عليه غيابياً كان طلبه وبالتالي كان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن . ولما كان تقدير المطلوب في القضية ومدى انطباقه على أحكام القانون إنّما مردّه محكمة الموضوع مع إخضاعه لأحكام القانون دون التقيد بحصول الطلبات من الأطراف مع التقيد بهدف الطلب . وحيث إنّ إعمال آثار الوفاة القانونية وإنّما هو من النظام العام تبت فيه المراجع القضائية في أية مرحلة تكون عليها القضية بوقائعها وأسبابها وسواء أكان لجهة تطبيق العقوبة وما تعلق بها وإن هذا ما هو ثابت بالملف ببيان الوفاة لمؤرث الطاعن المبرز والمثبت فيه أن المؤرث محمد والدته حنوف تولد 1930 خ321 الجانورية متوفى في 5/7/1990 والمسجل في 5/8/1990 أي قبل تاريخ الادعاء العام الجاري في 1/3/1992 وعليه وعلى ضوء أحكام المواد 147-149 من قانون العقوبات العام وعلى ضوء أحكام المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل ما تعلق بالطلب يوجب الاستدعاء المقدم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يفيد الطلب إلى إزالة الآثار القانونية للحكم القضائي الغيابي الصادر بحقّ مؤرث الجهة الطاعنة المتضمن الحكم عليه بالتجريم بجناية تهريب المخدرات ومعاقبته . وحيث إنّ تترتب على الحكم الغيابي وضع الإشارة على ما يملكه المحكوم وانسحب أثر ذلك إلى ورثته ومنهم الطاعن . وهذا ما عليه القضية وبما استوثقت منه المحكمة وثبت بالقضية والطلب نظراً لثبوت الوفاة لديها مما يجعل الحق بانعدام الآثار القانونية القائمة عن الضرر بمواجهة مؤرثه وهذا إنّما يتمّ بقضاء الولائي دون خصومة خاصة وإن السقوط بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام وتسري بحكم القانون. وعليه والحال وبما عليه هذه الوقائع والثابتة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين . ولما كانت القضية تتعلق بناحية قانونية وبما تعلق ثبوت وفاة المحكوم عليه مؤرث الجهة الطاعنة محمد وإنّ هذه الحالة من النظام العام مما يستوجب أحقية الطاعن في طعنه وبالتالي طلبه ابتداء من أجل إزالة الآثار الناتجة عن الحكم لذلك وإعمالاً لإحكام المواد 353- 435 أصول جزائية والمواد 147-149 من قانون العقوبات العام . لذلك فقد تقرر بالإجماع : 1- قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 18/8/2008 وتقرير الآتي : 1) إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة المقررة بالحكم رقم 414 أساس 639 تاريخ 9/6/1993 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بحق محمد ... والدته ... تولد 1931 المسجل بالمسكن خـ32 جانورية مؤرث الجهة الطاعنة نظراً لوفاته وزوال جميع نتائجه القانونية الناشئة عنه . 2) وتشميل هذا القرار على هامش القرار وفي سجله المخصوص لدى محكمة الجنايات (أو محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق) حسب الحال . 3) وإنابة محكمة الجنايات في حلب لإجراء المقتضى على ضوء هذا القرار . 4) إعلام دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بمضمونه . ♦ 383 القضية : 206 أساس لعام 2009 قــرار : 173 لعام 2009 تاريخ : 16/6/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – توصيف الفعل الجرمي – محكمة الموضوع . توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . في أسباب الطعن : 1 – أسباب طعن النيابة العامة : - تبديل الفاعلية الجرمية من التدخل بالسرقة للأموال العام إلى جنحة تصريف المال المسروق في غير محله القانوني لعلمه أن الأسلاك هاتفية تعود للدولة . 2 – أسباب طعن (مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات) : - أخطأت المحكمة في تبديل الفاعلية الجرمية والتوصيف الجرمي . - مبلغ التعويض المعنوي لم تقض به المحكمة فجاء القرار قاصراً . في القانون : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بقرارها إلى اعتبار فعل المطعون ضده عمر من قبيل تصريف المال المسروق وفق المادة 220 عقوبات عام بدلاً من التدخل بسرقة المال العام وفق قانون العقوبات الاقتصادي وشملت الجرم بالعفو العام 58 لعام 2006 وألزمته بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية كتعويض على خلفية ما قد أفاد به المحكوم عليه عبد الإله أنه أقدم مع آخرين على سرقة أسلاك هاتفية بما يعادل 190 كغ باع منها لتاجر الخردة المطعون ضده نصفها بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد وإلى أن ألقي القبض عليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن. فبالنسبة لطعن النيابة العامة فإنّ توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أو جناية إنّما يعود لمحكمة الموضوع على ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . وبما أنّ المحكمة كانت قد استوثقت من أقوال سارق الأسلاك عن أنه باع ما يعادل المائة كغ من الأسلاك للمطعون ضده بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد فإنّ الاختصاص أولاً دون النصاب القيمي لتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي فضلاً عن عدم ثبوت العلم أنّ الأسلاك إنّما هي مسروقة مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولاً على أسبابه . أما وبالنسبة لأسباب طعن الجهة المدعية فإنّ المبلغ المحكوم به إنّما فيه الكفاية لجبر الضرر الحاصل بالجهة المدعية لم تبين طبيعة هذا الضرر ومداه مما يجعل ما قد طلبته الجهة المدعية الطاعنة قد قضت به تبعاً لما هو ثابت أمام المحكمة ويبقى هذا السبب مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بقيمة الضرر وتعيينه وهي مسألة موضوعية تخرج عن رقابة هذه الهيئات ما دامت قد أحسنت في تقديرها وتعيينها لمبلغ التعويض . لذلك فقد تقرر وبالإجماع : 1 – قبول الطعنين شكلاً . 2 – رفض الطعنين موضوعاً . ♦ 384 القضية : 312 أساس لعام 2009 قــرار : 250 لعام 2009 تاريخ : 31/8/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تجريم جنائي – إدانة – اعتراف أمني . الاعتراف أمام الأمن لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . أسباب طعن النيابة بحمص : 1 – جرم الاختلاس ثابت بحق المطعون ضده والبراءة من هذا الجرم جاءت في غير محلها . 2 – القرار متناقض . النظر في الطعن : حيث إن القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية ترويج الدولارات المزيفة وإعلان براءته من الاختلاس للأموال العامة لعدم كفاية الأدلة . وحيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين إنّه تمّ القبض على المطعون ضده أثناء ترويجه الدولارات المزيفة وبالتحقيق معه اعترف أولياً بأنه سبق أن سرق بواري حديد تستخدم للنفط في بادية السلمية وتراجع عن هذا الاعتراف قضائياً . وحيث إنّ مجرد الاعتراف لدى الأمن وعدم مصادرة أي شيء من المسروقات المعترف بسرقته أمنياً وعدم التقدم بأي ادعاء بذلك من أي جهة عامة كل ذلك يجعل الدليل الوحيد المتمثل بالاعتراف الأمني لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . وعليه فالقرار الطعين جاء في محله القانوني وطعن النيابة لا ينال منه . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 385 القضية : 156 أساس لعام 2009 قــرار : 319 لعام 2009 تاريخ : 23/11/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض معنوي – تقدير محكمة الموضوع . التعويض المعنوي شأن يعود تقديره لمحكمة الموضوع . أسباب طعن النيابة بدرعا : 1 – أخطأ القرار بتبديل فاعلية المطعون ضدهم من جناية التدخل بسرقة المال العام إلى جنحة شراء مال مسروق . 2 – ثابت أنّهم كانوا يشدّون عزيمة المحكوم أمين المستودع بتقديم المال وهذا يشكّل تدخلاً بالسرقة. 3 – خلل إجراءا ت لعدم توقيع بعض الجلسات أصولاً . أسباب طعن الجهة المدعية (المصالح العقارية) : 1 – لم يتضمّن القرار إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ المطلوبة . 2 – المبلغ المحكوم به مصعب أقل من المطلوب وأقل من قيمة ما اختلسه ولم يتضمّن الحكم بالفائدة . 3 – التعويض المعنوي ضئيل . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تبديل فاعلية المطعون ضدهم المتهمين محمود وعبد السلام ومذود ومصعب وحسن من جناية التدخل بالاختلاس إلى جنحة تصريف الأموال المسروقة وفق م 220ع عام وإسقاط الجرم بالعفو العام 13 لعام 2004 وإلزامهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 25 ألف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض معنوي وإلزام مصعب بمبلغ 16290 ل.س للجهة المدعية قيمة الطرود المختلسة . حيث إنّ القرار الطعين أوضح أنّ دور المطعون ضدهم اقتصر على شراء المواد من المحكوم عليه مصطفى ولم يثبت تدخلهم في الجرم المحكوم به (اختلاس المال العام). وحيث إنّ ما انتهى إليه القرار جاء في محله القانوني إضافة إلى أنّ ضبط الجلسات موافق للأصول . وعليه فإنّ جميع أسباب طعن النيابة في غير محلها القانوني ولا تنال من القرار الطعين . وحيث إنّه بالرجوع إلى ادعاء الجهة المدعية تبيّن أنها طلبت إلزام مصعب بمبلغ 19599 ل.س ولكن جاء بالقرار الطعين أنها طلبت 19 فقط ثم تقرر إلزام المطعون ضده بمبلغ 16290 ل.س ولم يوضح القرار من أين جاء المبلغ كما أنه لم يبتّ بطلب الفائدة مما يجعل الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين وبالتالي يتوجّب قبول طعن الجهة المدعية لجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب ولجهة الفائدة . أما بالنسبة للتعويض المعنوي فإنّه شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع وما جاء بالطعن لهذه الناحية لا ينال من القرار . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن النيابة العامة موضوعاً . 2 - قبول طعن الجهة المدعية موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب وفائدته فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ♦ 386 القضية : 385 أساس لعام 2009 قــرار : 354 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : نقد (عملات) – إدخال إخراج – مكتب القطع . إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع . أسباب طعن المحكوم فيصل : 1 – القرار مخالف للقانون وفعل الطاعن على فرض أنه يشكل جرماً فهو جنحوي الوصف ولا يعدو كونه مخالفة أنظمة القطع وتختص به محكمة بداية الجزاء. 2 – جناية تهريب الأموال يشترط فيها عدم التصريح ومغادرة الحرم الجمركي دليل على ذلك والشاهد من الجمارك أكّد أمام المحكمة أنّ الطاعن صرّح عن المبلغ ولكنه نفى وجود ممنوعات معه . 3 – القرار لم يحسن مناقشة الأدلة خاصة وأنّ الجرم جنائي الوصف ولا يصحّ اعتماده على ضبط الذي جاءت إفادة الطاعن فيه بالإكراه وأنكر أمام القضاء الجرم المسند إليه في كافّة مراحل التحقيق والمحاكمة . أسباب طعن الجهة المدعية (مكتب القطع): 1 – التعويض المحكوم به لا يجبر الضرر ولم تفرق المحكمة بين التعويض المادي والمعنوي . 2 – المحكمة لم تستجب لطلب الحجز الاحتياطي على المبلغ الصادر واكتفت بمصادرته . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن الشروع التام بتهريب الأموال خارج القطر وفق م23 و31 ع اقتصادية وسجنه بعد التخفيف سنتين ونصف مع الغرامة خمسمائة ألف ليرة وتثبتت مصادرة المبلغ (500 ألف ل.س) وإلزامه بدفع خمسة آلاف ليرة للجهة المدعية تعويضاً عن ضررها من جراء الجرم . حيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين أنّ الطاعن الأردني كان يود مغادرة القطر عائداً إلى الأردن بسيارته وكان بحوزته خمسمائة ألف ليرة سورية ولم يصرّح عنها في أمانة الجمارك درعا تمّ تفتيش السيارة بعد سؤاله عما معه للتصريح عنه فنفى حيازته لأشياء للتصريح وتمّ العثور على المبلغ ضمن السيارة واعترف بعائديته وتمّ تنظيم ضبط بذلك وأحيل للقضاء . وحيث إنّ إدخال وإخراج العملات يطالها قانون مكتب القطع خاصة وأنه تمّ إلغاء التشريعات الخاصة التي كانت تطال إدخال وإخراج العملات وذلك بموجب م ت 23 لعام 2003 ونصّت المادة الأولى منه بصراحة ووضوح على أنه يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية.. وفق أنظمة مكتب القطع .. كما نصّت المادة الثانية على اختصاص محاكم بداية الجزاء أي أنّ جرائم العملات جنحوية الوصف . وعليه فإنّ المرسوم الصادر عام 2003 يجعل جميع جرائم العملات يطالها قانون مكتب القطع دون سواه من التشريعات الصادرة قبل المرسوم المذكور . وحيث إنّ الجرم يتعلّق بمحاولة إخراج العملة السورية . وعليه فإنّ ما جاء بطعن المحكوم ينال من القرار الطعين الصادر خلافاً للقانون . وحيث إنّ النقض لما سلف بيانه يغني عن البحث بطعن الجهة المدعية (مكتب القطع) لأنه وفقاً لأحكام قانون مكتب القطع يحكم بالغرامة لها صفة التعويض الشخصي لمكتب القطع . وعليه فإنّ مبلغ التعويض ومصادرة المبلغ يبقى موضع نظر مجدداً أمام المحكمة . وحيث إنّ ما جاء بمخالفة الزميل المخالف تراه الأكثرية في غير محلّه لا سيما وإن مكان وجود المبلغ لا يؤثر على الوصف الجرمي . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالأكثرية ما يلي : - قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار الطعين. ♦ 387 القضية : 389 أساس لعام 2009 قــرار : 355 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – وصف جرمي – محكمة الموضوع . ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول . أسباب طعن المحكوم عبد اللطيف : 1 – الطاعن ليس من ذوي السلطة أو النفوذ ولا صلة تربطه بالمسؤولية وعليه فإنه لم يرتكب جرم تقاضي أجر غير واجب لأنه لا مبرر لأخذ أي مبلغ من غيره وهو لم يحصل على أي أجر . 2 – الطاعن لم يذكر بأنه سيدفع للسيد الوزير أو معاونه أي مبلغ والأمر ليس فيه رشوة أو جرم . 3 – القرار قاصر ولم يحسن مناقشة الأدلة ولا التطبيق القانوني فالطاعن بريء ولا تتوافر في فعله عناصر الجرم . أسباب طعن المحكوم أحمد : 1 – أخطأ القرار باعتماده أقوال المدعي فقط والطاعن ليس من العاملين في الدولة ولم يقم بأي عمل للتأثير على مسلك العاملين فيها والشهود لم يذكروا اسم الطاعن . 2 – الطاعن بريء والإدانة مبنية على الشبهة ولا دليل قاطع بحقّ الطاعن . النظر في الطعنين : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن عبد اللطيف بجناية أخذ أجر غير واجب للتأثير على مسلك الدولة وسجنه بعد التشديد للتكرار والتخفيف سبع سنوات ونصف مع الغرامة أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة الاحتيال المطعون عليه بها كونها من عناصر الجناية المحكوم بها وإلزامه مع ابنه أحمد (الطاعن) بعد أن يتمّ اتهامه أصولاً بالتكافل والتضامن بدفع 375 ألف ل.س ومئة ألف ليرة كتعويض مادي ومعنوي... كما تضمّن القرار إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخُّل بالاحتيال كونها من عناصر التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب... وإحالة الأوراق بعد انبرام القرار إلى قاضي الإحالة عن طريق المحامي العام لاتهام أحمد بجناية التدخل بأخذ أجر غير واجب... إلخ . بالنسبة لطعن المحكوم عبد اللطيف : حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلّتها لجهة الطاعن عبد اللطيف بشكل سليم موضحاً أنّه استلم مبالغ من عدّة أشخاص لتأمين أجورهم من الجهات الرسمية واستلم من المدعي المطعون ضده ما يزيد عن أربعمائة ألف ليرة لتأمين استثناء له للحصول على مسكن عن طريق وزارة الإدارة المحلية . وحيث إنّ الطاعن اعترف بمبلغ وذلك أنه لشراء إنذار هدم – حسبما جاء بإفادته أمام قاضي التحقيق – وسواء أكان المبلغ لتأمين إنذار أو استثناء فإنّه قد تقاضاه للتأثير على مسلك العاملين في الدولة وإن لم يكُ هو من ذوي السلطة والنفوذ فإنّه يكفي أن يدعي الصلة بهم وأنه يقبض المال لتأمين أمور من أعمالهم في الجهات العامة . وعليه فإنّ القرار أحسن التطبيق القانوني وجاء الحكم محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده كما راعى القرار توافر الشروط القانونية للتشديد بسبب التكرار . وعليه فإنّ جميع أسباب الطعن لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة وجاء في غير محلها ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن موضوعاً . بالنسبة لطعن المحكوم أحمد : حيث إنّه بالرجوع لمحتويات الإضبارة والقرارات الصادرة فيها تبيّن أنّ الطاعن أحمد صدر قرار قاضي التحقيق بحقّه بالظن عليه بالتدخل بجنحة الاحتيال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع جناية والده الطاعن عبد اللطيف . وحيث إنّ محكمة الجنايات رأت بعد محاكمته مع والده أن فعله يشكل جناية التدخل بجناية تقاضي أجر غير واجب المعاقب عليها وفق م22 ع اقتصادية بدلالة م 218ع عام . وحيث إنّ إحالة المدعى عليه أحمد إلى الجنايات بدون قرار اتهام أصولي بحقّه يحول دون النظر بالجرم المسند إليه لأنّ إحالته بقرار الظنّ يعني لزوم محاكمته عن جنحة ومحكمة الجنايات تنظر بأمره تلازماً . وحيث إنّ ما رآه قاضي التحقيق لا يلزم المحكمة بالوصف وإنّما لها أن تدقق بأفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم عليه أصولاً . وحيث إنّ القرار ناقش أنّ أفعال الطاعن لجهة تدخله بالجرم المحكوم به والده عبد اللطيف لا يشكل جنحة وإنما جناية وقررت المحكمة من حيث النتيجة إحالة الأوراق إلى السيد المحامي العام للعمل على إصدار قرار الاتهام بحق الطاعن . وعليه فإن هذا القرار لا يتضمّن الحكم بموضوع الدعوى لجهة أحمد وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض ويقتضي متابعة السير بالدعوى لجهة الطاعن أحمد وفق القرار الطعين . وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما جاء بالفقرة السابعة من القرار الطعين لجهة إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخل بالاحتيال كونها من عناصر جناية التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب وفق م 22ع اقتصادية هذه الفقرة الحكمية لا تشكل حكماً بالموضوع وإنّما تبديلاً لوصف الجرمي للأفعال الجرمية التي قام بها الطاعن مما يجعل هذا القرار الطعين يتضمّن تقرير إجراءات لمتابعة السير بالدعوى ليصار للحكم فيها وهذا القرار غير قابل للطعن مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن شكلاً (م 1377 ج) . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة من جهة ووفقاً لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن المحكوم أحمد شكلاً . 2 – رفض طعن المحكوم عبد اللطيف موضوعاً . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المختار من الأحكام القضية : 80 أساس لعام 2010 قرار : 480 تاريخ 22/7/2010(*) باسم الشعب العربي في سورية القاضي السيد محمد عبد الله المقداد المساعد : السيد كاظم خبيز . المبدأ : إيجارية – إخلاء لعلة الهدم والبناء – شروطه – رخصة – البحث في صحتها من عدمه – قاصرين – بلوغهم سن الرشد في أثناء المحاكمة – لا ضرورة لتبليغهم . 1 – إن شروط دعوى الإخلاء لعلة الهدم هي : أن يكون المدعي مالكاً ، وأن يكون العقار مؤجراً ، وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت ، وأن يحصر المالك على رخصة مسبقة بالبناء ، وأن يكون المقصود هو هدم البناء القديم ، وأن يكون البناء الجديد كاملاً ، وألا يطرأ مانع على البناء قبل الحكم بالإخلاء . 2 - ليس هناك ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدة مستأجرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ (*) صُدق هذا القرار من لدن محكمة النقض – الغرفة الإيجارية بموجب قرارها رقم 607 تاريخ 3/4/2011 أساس 646 لعام 2011 (القرار المرفق) بتعليل مفاده : ناقشت محكمة الموضوع الخصومة والتمثيل وردت على كافة الدفوع الواردة ... وأجرت عدة خبرات فنية بالدعوى لتطبيق الرخصة على الواقع ... وعلّلت أسباب اعتمادها تعليلاً قانونياً وسليماً ... وإن كافة أسباب الطعون لا تنال من سلامة القرار ... (المجلة) . لإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة . 3 - الاستحصال على رخصة بإقامة بناء جديد تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم ، ويجب أن تكون رخصة البناء شاملة كامل المأجور المطلوب إخلاؤه ، وعلى المحكمة التأكد من ذلك بالخبرة الفنية . 4 - إن اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عدة عقارات ، واستصدار رخصة واحدة لهدمها والبناء عليها لا يمنعه من مداعاة المستأجر بالإخلاء . 5 - إن تجديد البناء هو حق يتعلق بالملكية ، ولا يُسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ، ولا يلزم بالتعويض عن استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً ما دام لم يلحق ضرراً بالغير . 6 - للمستأجر أن يدفع بتعديل المخطط بما ينسجم مع عودته إلى المأجور . 7 - ليس للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء مناقشة مدى قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص . 8 - إن مجرد إقامة الدعوى بطلب إبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الإخلاء لعلة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة ما يشعر بوقف تنفيذ الرخصة . 9 - القانون تكفّل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قُضي بإخلائه من العين المؤجرة ، وأخصها العودة للمأجور مع التعويض . 10 - بلوغ القاصرين سن الرشد في أثناء نظر الدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى ما داموا ممثلين بوكالة وكيلهم ، بحسبان أن بلوغ سن الرشد ينهي الوصاية الجبرية عنهم ، ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ، ولأن البطلان من جهة أخرى يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده . 11 - إن تبدل صفة القاصرين في الدعوى وبلوغهم سن الرشد لا يُخل بصحة التمثيل . 12 – إن إبلاغ دائني المستأجر بدعوى الإخلاء ليس شرطاً ملزماً للمؤجر لأنه لم ينص عليه قانون الإيجار ، وهو قانون خاص . الجهة المدعية : عيسى ... بالوكالة عن ولده أحمد وبالوصاية على أحفاده القاصرين أحمد وزكريا وموسى أولاد أيوب وبالوصاية على حفيديه عبد الله وخديجة من ولده خالد وبالوكالة عن مريم ... وبالوكالة عن صبحة ... يمثلهم المحامي عيسى ... الجهة المدعى عليها : 1 – يوسف ... 2 – عبد القادر ... 3 – يوسف ... وكيلهم المحامي محمد ... 4 – محمد ... وكيله المحامي حسان ... 5 – فؤاد ... وكيله المحامي جميل . 6 – عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم ... الجميع من درعا المحطة وكيلتهم المحامية زهور ... في الادعاء : بتاريخ 23/11/2005 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعوى من هذه المحكمة تضمن ما ملخصه أن الجهة الموكلة تملك كامل العقارين (2079-2077) درعا العقارية المشاد عليهما عدداً من المحلات التجارية . وبما أن كلاً من المدعى عليهم مستأجرين لإحدى المحلات المذكورة وأن الجهة المالكة ترغب بإقامة بناء جديد بدلاً من البناء القائم . وحيث إنها حصلت على رخصة بإقامة هذا البناء الجديد بتاريخ 27/9/2005 من مجلس مدينة درعا لذلك فهو يلتمس ووفقاً لنص المادة (8) ف (و) من القانون رقم (6) لعام 2001 : 1 – دعوة الطرفين للمحكمة وبعد الثبوت ، 2 – إلزام المدعى عليهم بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم وإعطائهم مهلة لذلك . 3 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب . وبالمحاكمة الجارية علناً . وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى الأصلي واستدعاءها المقدم بتاريخ 5/3/2008 بعد التجديد بعد اعتبارها مسألة مستأخرة ، وعلى كافة الأوراق والمرفقات وتلاوتهما . وبعد أن حضر ممثلي الطرفين جلسات المحاكمة وكررا أقوالهم وتبادلوا المذكرات والدفوع والطلبات وبعد أن أبرز وكيل الجهة المدّعية إخراج قيد عقاري مؤرخ في 8/10/2008 للعقارين موضوع الدعوى وكذلك رخصتين بناء مؤرّختين في 14/10/2009 وفي 27/9/2005 وكذلك إخراج قيد عقاري مؤرخ في 28/9/2005 ومخطط مساحي مؤرخ في 9/8/2009 للعقارين موضوع الدعوى وصور عن وكالات عامّة مؤرخة في 29/10/2008 وصورة عن قرار وصاية صادر عن المحكمة الشرعية وصورة عن الأذن الشرعي عن القاصرين في الدعوى مؤرخ في 21/9/2006 صادر عن المحكمة الشرعية بدرعا وقد دفعت الجهة المدّعى عليها الدعوى بالدفوع التالية : 1 – دفع المحامي حسان الدعوى بأن البناء متين ولا يحتاج لأكثر من تدعيم في زاوية البناء وأنّ هناك كيدية في الدعوى للإضرار بالجهة الموكلة كون هناك اتفاق على تجديد البناء مقابل التعويض على المدعى عليهم . 2- دفع المحامي محمد بأنّ هناك اتفاق على أسس لإقامة بناء جديد مع الجهة المدعية وأن يعوض عليهم المالك خلال فترة التوقف أثناء إشادة البناء . 3- البناء متين ويمكن البناء عليه حسب نصّ المادة 8 ف (و) إيجارات ولا يمكن إخلاء الشاغلين إلا إذا أصبحت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص الانتفاع نقصاناً كبيراً . 4 – رخصة البناء هي المعوّل عليها وتعتبر رخصة الهدم شرطاً لازماً حسب ما استقرّ عليه اجتهاد هذه المحكمة . - صدر قرار بوقف الخصومة عن هذه المحكمة بتاريخ 31/5/2007 واعتبار الدعوى مستأخرة بناءً على الدعوى الإدارية التي رفعت بطلب إبطال رخصة البناء المبرزة بالدعوى الذي خلص إلى أن وقف تنفيذ الرخصة غير مستوف لشرائطه القانونية وذلك بالقرار رقم بلا تاريخ 11/2/2008 . - تمّ إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارين موضوع الدعوى بمعرفة الخبير عبد الله الذي تقدّم بخبرته إلى هذه المحكمة بتاريخ 18/5/2010 الذي تضمّن بأنّ العقارات المكشوف عليها هي العقارات نفسها موضوع الدعوى وأنّ الترخيص المرفق بالدعوى للبناء المراد هدمه يشمل كامل العقارين موضوع الدعوى كما هو وارد بالترخيص المصدّق من قبل مجلس المدينة بدرعا بتاريخ 14/10/2009 . - تقدم وكيل الجهة المدّعية بقرار صادر عن المحكمة الشرعية باعتبار أنّ المستدعي عيسى ولياً مجبراً على حفيديه زكريا وخديجة بالقرار المؤرخ في5/3/2009 مع الإذن بإدارة شؤونهما . - أبرز وكيل الجهة المدعية القرار رقم 165 المؤرخ في 9/9/2003 المتضمّن الموافقة على هدم البناء المشاد على العقارين 2076-2077 درعا العقارية بعدها ختم الأطراف أقوالهم وتقرر رفع الأوراق للتدقيق وحجز القضية للحكم واتخاذ القرار التالي : في القانون : ولما كان قد تبيّن من مجمل وقائع الدعوى وأدوار المحاكمة أن الجهة المدعية تستهدف من دعواها إلى طلب إلزام الجهة المدّعى عليها بإخلاء المحلات المؤجرة لهم الموصوفة بالعقارين رقم 2076-2077 درعا العقارية مؤسسة دعواها لهذه الجهة على الحالة المتعلقة بالإخلاء لعلة الهدم وتجديد البناء المنصوص عنها بالمادة 8 ف (و) من القانون 6 لعام 2001 ولما كان يجوز الحكم بالتخلية (إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديدة كامل بدل البناء القديم) م 8 ف (و) من القانون رقم 6 لعام 2001 ولما كان هناك مصادقة على العلاقة الإيجارية فيما بين أطراف الدعوى مستنتج من عدم إنكار الجهة المدعى عليها لهذه العلاقة الأمر الذي يقطع بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين أطراف الدعوى ولما كانت العلاقة الإيجارية سابقة على صدور القانون رقم 6 لعام 2001 علاوة على أن العقارات مؤجرة لغايات غير سكنية مما يجعل الأسس الذي بنت عليه الجهة المدعية دعواها داخلاً ضمن نطاق الحالات المنصوص عنها في القانون المذكور ولما كانت المحكمة وفي معرض البحث في هذه الدعوى قد رأت أنه من العدالة السير على هدى اجتهادات محكمة النقض لجهة تحقق شروط دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وذلك في ظلّ ورود النصّ بشكل مقتضب ولما كان الاجتهاد قد أورد هذه الشرائط على الشكل التالي (إنّ شروط الإخلاء لعلّة الهدم هي أن يكون المدعي مالكاً وأن يكون العقار مؤجراً وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت وأن يحصل المالك على رخصة مسبقة بالبناء وأن يكون المقصود هو هدم البناء القديم وأن يكون البناء الجديد كاملاً وأن لا يطرأ مانع على البناء قبل الحكم بالإخلاء) قرار النقض – غرفة المخاصمة رقم 300 تاريخ 16/5/1995 منشور في مجلة القانون لعام 1993- 1995 ص442 . ولما كانت المحكمة وقبل البحث في الدعوى قد رأت أن تتحقق من صحّة التمثيل خاصّة لجهة القاصرين في هذه الدعوى خشية لوقوع اللبس في هذا الشأن ولما كان بلوغ القاصرين في الدعوى سن الرشد أثناء النظر فيها لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى طالما أنّهم ممثلون بوكالة وكيلهم وبحسبان أن سن الرشد ينهي الوصاية الجبرية عنهم ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولأن البطلان من جهة أخرى يتعلّق بمصلحة القاصر لا ضده (قرار أساس مخاصمة 360 قرار 18 تاريخ 24/1/1995 القاعدة رقم 110 ص261 موسوعة الأستاذ الدركزلي الجزء الأول) . ولما كان تبدل صفة القاصرين في هذه الدعوى وبلوغهم سن الرشد لا يُخلّ بصحّة التمثيل (نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص78 لعام 1962) ولما كان وبإسقاط الشروط التي وضعتها محكمة النقض لجهة هذه الدعوى قد تبيّن أن المالك لكامل سهام العقار المأجور موضوع الدعوى وفقاً للقيد العقاري المبرز بالدعوى 8/10/2008 هو الجهة المدعية في هذه الدعوى ولما كان العقارين موضوع الدعوى مؤجرين لأطراف الجهة المدعى عليها في الدعوى (وأنه ليس ثمّة ما يمنع من إقامة دعوى واحدة بطلب إخلاء العقار الذي يشغل أجزاءه عدّة مستأجرين لإقامة بناء جديد ولو كانت عقودهم مختلفة وأبرمت بأزمنة مختلفة) قرار محكمة النقض رقم 1784 تاريخ 29/12/1970 منشور في القاعدة 3231 من المدونة القضائية للأستاذ الكيلاني ولما لجهة انقضاء مدّة العقد الأصلية ولما كانت العلاقة الإيجارية هي علاقة قديمة وهي سابقة على القانون رقم 6 لعام 2001 بعشرات السنين ولما كانت العلاقات الإيجارية الناشئة في ظلّ المرسوم رقــم 111 لعــام ... تعتبر مدّة عقدها الأصلية هي سنة واحدة تجدد تلقائياً وأنه يعود للقاضي استنتاج انتهاء هذه المدعى بحسبان أنه من المستحيل أن تكون مدّة العقد الأصلية لا تزال قائمة وأن القاضي يتحقّق من ذلك دون انتظار إثارة ذلك من قبل الخصوم الأمر الذي يجعل مدّة العقد الأصلية للعلاقة الإيجارية في هذه الدعوى منتهية إنّما هي مجددة حكماً وهو السبب الذي جعل المدعي يلجأ إلى طلب الإخلاء في هذه الدعوى ولما كان المدعي قد حصل على رخصة مسبقة بإقامة بناء جديد مؤرخة في 14/10/2009 ومصدّقة أصولاً من قبل مجلس مدينة درعا بتاريخ 15/10/2009 . ولما كانت الرخصة بإقامة بناء جديد تغني عن الاستحصال على رخصة منفصلة بهدم البناء القديم (قرار نقض رقم 1788 تاريخ 26/8/1978 منشور في مجلة المحامون لعام 1978 ص556 (ولما كان يجب أن تكون رخصة البناء شاملة كامل المأجور المطلوب إخلاؤه) وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 562 تاريخ 25/4/1973 المحامون عام 1973 ص1145 (ولما كان على المحكمة الناظرة في دعوى الإخلاء التأكد عن طريق خبرة فنية من أنّ رخصة البناء تشمل كامل المأجور) نقض رقم 1701 تاريخ 24/7/1978 ولما كانت المحكمة قد تأكّدت من هذه النقطة من الخبير عبد الله في معرض التكليف بذلك في معرض الخبرة حيث جاء في تقرير خبرته أنّ الترخيص المبرز بالدعوى يشمل كامل العقارين موضوع الدعوى ولما كان اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضمّ عدّة عقارات واستصدار رخصة واحدة لهدمها والبناء عليها لا يمنع المالك المؤجر من مداعاة المستأجر بالإخلاء) غرفة المخاصمة – النقض رقم 274 تاريخ 31/5/1994 منشور في مجلة القانون لعام 1994- 1995 ص447 ولما كانت المحكمة قد تحققت من أن الهدم يشمل كامل البناء القائم من خلال رخصة البناء إضافة إلى مخطط البناء الجديد وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 454 تاريخ 31/5/1975 ولما كانت لجهة الدفوع التي أثارتها الجهة المدعى عليها بكافة أطرافها فتفريعاً عن ذلك في الدفع الذي يقول إنّ البناء متين ولا يحتاج لأكثر من تدعيم زوايا البناء (وحيث إنّه لا يشترط كون المأجور في حال التداعي إذ لا يصحّ الدفع بأن المأجور في حالة جيدة باعتبار أنّ تقدير ضرورة التجديد تعود لمطلق إرادة المالك وحده ولا يحقّ للمستأجر منازعته في هذا الشأن طالما أن للمالك وحده يعود تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب إخلاؤه) (نقض رقم 574 تاريخ 19/10/1972 ونقض رقم 693 تاريخ 19/4/1966 منشور في القاعدة رقم 3397 المدونة القضائية للأستاذ الكيلاني) ولما كان لا يجوز للمحكمة كذلك وهي تنظر في الدعوى منازعة المالك في حقّه في البناء باعتبار أنّ الغاية من البناء الجديد هي تفريج أزمة السكن . ولما كان لجهة الاتفاق على التعويض على المستأجرين الذي دفع به المدعى عليهم خلال فترة التوقّف أثناء إشادة البناء فإنّ هذا الدفع غير منتج في الدعوى وهو غير ذي محل باعتبار أنّ تجديد البناء هو حقّ يتعلّق بالملكية ولا يسأل المالك عن حقه في هذا الشأن ولا يلزم بالتعويض عن استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً أوجبه له القانون طالما أنه لم يلحق ضرراً للغير (المادة 5 من القانون المدني) سيّما وأنّ لمالك الشيء وحده في حدود القانون حقّ استعماله واستغلاله والتصرُّف فيه المادة 768 من القانون المدني وأن القول بغير ذلك يشكل افتئاتاً على حقّ الملكية الذي صانه القانون له هذا إضافة إلى أنّ الاتفاق المدعى به بقي في مرحلة المفاوضات التي لم تصل إلى مرحلة التعاقد الملزم لعاقديه الذي مناطه الإيجاب والقبول (المادة 92 من القانون المدني) ولما كان لجهة الدفع المتعلق بأنه لايجوز الإخلاء إلا في حالة كون العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص نقصاً كبيراً وفق نص المادة 8 ف (و) من القانون رقم 6 لعام 2001 فإنّ مناط النصّ هنا يخص فقط حالة إخلاء العقارات المؤجرة للجهات العامّة في حالة هلاكها هلاكاً كلياً أو جزئياً ولا ينسحب إلى غيرها من العقارات وفق مايشير إليه النصّ القانوني ولا يحقّ الشطط بالنص إلى غير مراده ولما كان لجهة الدفع بالكيدية في هذه الدعوى وبما أنّ الكيدية المقصودة في هذه الدعوى تنصرف إلى الحالة التي يقوم المالك فيها بوضع مخطط للبناء الجديد بشكل يحول دون عودة المستأجر له وأن للمستأجر الدفع أثناء ذلك وحين تحققه في معرض النظر بالدعوى بحيث له الحق بالمطالبة بتعديل المخطط بما ينسجم مع عودته إليه (غرفة المخاصمة رقم 299 لعام 1994 مجلة القانون لعام 1994-1995 ص441 باعتبار أنّ المالك الذي يضع مخطط للبناء الجديد بسوء نيّة بحيث يحول دون عودة المستأجر إلى البناء الجديد اعتبره القانون متعسفاً في استعمال حقه وأعطى للمستأجر الحق في دعوى الإخلاء إثبات سوء نيّة المؤجر لهذه الجهة فحسب) نفس الاجتهاد المذكور رقم 299 ولما كان لا يحقّ للقضاء الناظر بدعوى الإخلاء هذه مناقشة قانونية الرخصة الصادرة عن المرجع المختص (نقض رقم 336 تاريخ 29/2/1964 مجلة القانون 336 (ولما كان إن مجرّد إقامة دعوى بطلب إبطال رخصة البناء أمام القضاء الإداري لا يسوغ وقف نظر دعوى الإخلاء لعلّة تجديد البناء ما لم يصدر عن المحكمة مايشعر بوقف تنفيذ الرخصة) (نقض محامون لعام 1978 ص) 556 ولما كان القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المؤرخ في 11/2/2008 الذي خلص إلى وقف تنفيذ الرخصة غير مستوفٍ لشرائطه القانونية مما يجعل من قرار وقف الخصومة في الدعوى واعتبارها مستأخرة في غير محله القانوني (ولما كان الدفع المتعلّق بعدم جدية المالك في إشادة البناء الجديد غير مسموع من المستأجر لا لشيء إنّما لأن الرأي الراجح في الاجتهاد القضائي قد اعتبر أنّ مجرد الحصول على الترخيص بإقامة البناء الجديد هو دليل كافٍ على الجدية) مجلة القانون لعام 1996 القسم الثاني ص 689 إضافة إلى أن القانون قد تكفل بإيراد ضمانات للمستأجر إذا ما قُضي بإخلائه من العين المؤجرة وأخصها العودة للمأجور مع التعويض إضافة إلى أنّ المالك لا يكلف نفسه هذا الجهد وهذه النفقات إلا إذا كان قد اعتزم حقيقة إقامة البناء الجديد (منشور في مجلة القانون لعام 1996 ص689) . ولما كانت الرخصة قد شملت في مخططها على أنّ الطابق الأرضي من البناء يشمل على محلات مما ينفي الكيدية في هذه الدعوى وهو دليل على الجدية (وبما أنّ دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وإضافة البناء ليست من دعاوى تثبيت الحق الإيجارية ولا من أغراضها إثبات حالة المأجور قبل الهدم وإعداد الدليل للمستأجر مستنداً إلى حقّ العودة) نقض غرفة إيجارية قرار 343 لعام 13/3/2006 منشور في مجلة المحامون العدد 3 و4/2008 (وبما أنّه لا يجوز البحث في هذه الدعوى في أحقّية المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد طالما أنّها محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية) منشور في مجلة القانون لعام 1977 ص 221 وبما أنّه لم يطرأ أي مانع من البناء يحول دون الحكم بالإخلاء وقبل الحكم به مما يجعل من شروط هذه الدعوى محققة وموجبة للإخلاء (ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام أنّ الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات) هيئة عامة قرار رقم 12 لعام 1994 مجلة القانون لعام 2009 ولما كانت الدعوى بوضعها الراهن قد أصبحت جاهزة للنطق بالحكم . لذلك وعملاً بالمواد 11 – 16 – 63 – 75 – 200 وما بعدها أصول مدنية والمواد 5 – 92 – 768 من القانون المدني والقانون رقم 6 لعام 2001 والمر . ت رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والمر . ت رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته أقرر : 1- الحكم بإلزام المدعى عليهم في هذه الدعوى وهم : يوسف ... عبد القادر ... حسين ... محمد ... فؤاد ... عبد الرحمن ... عبد الناصر... بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم الموصوفة بالعقارين رقم (2076-2077) درعا العقارية وتسليمها للجهة المدعية خالية من الشواغل . 2 – إعطاء المدعى عليهم في الفقرة الأولى مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية تنفيذاً للفقرة الأولى . قراراً وجاهياً وبمثابة الوجاهي صدر بتاريخ 10 شعبان 1432 هـ موافق لـ 22/7/2010 قابلاً للطعن بالنقض تُلي علناً وأفهم حسب الأصول . القاضي * قرار : 607 تاريخ 3/4/2011 باسم الشعب العربي في سورية طالب الدنيفات : رئيساً سمير حليوي وفريد محمد شعبو كردي : مستشارين . الطاعن : 1 – يوسف ... درعا ، وكيله المحامي حسان .. بطعنه المؤرخ في 6/9/2010 . 2- فؤاد ... درعا ، وكيل المحامي جميل .. بطعنه المؤرخ في 5/9/2010 . 3 – محمد ... درعا ، يمثله المحامي حسان .. بموجب الطعن المؤرخ في 6/9/2010 . 4 – عبد القادر ... وحسين ، وكيلهم المحامي محمد .. بطعنه المؤرخ 20/9/2010 . 5 – عبد الرحمن وعبد الناصر ... درعا ، وكيلهم المحامية زهور .. بموجب الطعن المؤرخ في 12/10/2010 . المطعون ضده : - عيسى ... بالوكالة عن ولده محمد . - وبالوكالة عن مريم ... - وبالوكالة عن صبحة ... - وبالوصاية عن أحفاده القاصرين أحمد وزكريا وموسى أولاد أيوب . - وبالوصاية عن حفيده عبد الله وخديجة ولدي خالد . جميعهم من قرية صيدا – ويمثلهم جميعاً المحامي عيسى . القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة الصلح المدني في درعا . قرار 480 تاريخ 22/7/2010 أساس 80 المتضمن : إخلاء المدّعى عليهم (الطاعنين) من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ... إلخ وفوق ما ورد بالقرار المطعون فيه . أسباب الطعن المقدم من فؤاد ... : 1 – المحكمة لم ترد على دفوعنا لتأمين حقّ الطاعن بإيجاد محل تجاري بنفس المواصفات وتحديد مدّة زمنية لتسليم الموكل المحل الجديد وفي حال عدم الالتزام بالتسليم الحكم على المدعي بالتعويض . 2 – القرار لم يتطرّق لهذه الحقوق مخالفاً القانون والاجتهاد . أسباب الطعن المرفوع من يوسف ... : 1 – المحل غير مشغول من الطاعن بل هو مستأجر من قبل شقيقه رضوان ومشغول من قبله وهناك عقد إيجار مصدق أصولاً وهو مبرم بين المالك السابق محمد ... ورضوان ... والقرار لم يلحظ ذلك . 2 – عدم صحّة الخصومة بالدعوى وعيسى ... هو ولي مجبر ونصّب نفسه وصياً وهو ليس كذلك . 3 – بطلان إجراءات بعض جلسات المحاكمة على النحو المبين باستدعاء الطعن . أسباب الطعن المرفوع من محمد ... : 1 – عدم صحّة الخصومة بالدعوى والمدعي لم يختصم كافة المستأجرين والمستأجر هو رضوان ... بموجب العقد رقم 478 تاريخ 9/10/1990 بينما المدعى عليه هو يوسف . 2 – في عدم صحة التمثيل – القرار الصادر عن القاضي الشرعي بدرعا بخصوص منح الإذن للمدعي عيسى بالحصول على الرخصة بالعقارين 2076 و2077 موضوع الدعوى – فإنّ الإذن غير صادر باسم الشعب العربي في سورية – أي معدوم وإضافة إلى أنّ الادعاء مقدّم من الجد بصفته وصياً عن أحد أحفاده بينما هو ولي مجبر وهذا مخالف للقانون . 3 – عدم صحّة طلب تجديد الدعوى حيث الطلب مقدم من أحمد وكيله المحامي عيسى في حين أنّ الأستاذ عيسى عيّن وكيلاً عن زكريا أي أنّ طلب التجديد مقدم من غير المالكين . طلب التجديد مخالف لأحكام المادة 94 أصول مدنية ولم يتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة . 4 – الاستناد إلى الرخصة – رغم بطلانها لأن البناء المنوي إنشاؤه يشمل على غرف أقل مما عليه البناء الحالي – كما أنّ الاستناد الرخصة رغم وجود دعوى ببطلانها أمام القضاء الإداري . 5 – القرار لم يراعِ أحكام المادة 74 من قانون التجارة رقم 33/2007 لعدم إعلام دائني المستأجر (التاجر) بالدعوى . 6 – عدم كفاية مهلة الإخلاء . 7 – بطلان إجراءات المحاكمة على النحو المبين باستدعاء الطعن . 8 – الكيدية بالدعوى وقد أثبتنا ذلك بكتب السلامة الإنشائية وبأقوال الشهود . أسباب طعن عبد القادر ... وحسين ... : 1 – القرار لم يرد على دفوعنا . 2 – القرار لم يرد على طلبنا بسماع الشهود إكمالاً لنصاب الشهادة . 3 – الخطأ بصحّة الخصومة حيث إنّ هناك مستأجر اسمه رضوان والادعاء مقدّم من يوسف . 4 – عدم صحّة التمثيل وانعدام الإذن الشرعي. 5 – انتفاء الشروط القانونية لصحّة طلب التجديد . 6 – في خطأ المحكمة بالاستناد إلى الرخصة . 7 – مخالفة القرار لأحكام المادة 74 من قانون التجارة . 8 – عدم كفاية المهلة الممنوحة للمحكوم عليهم بالإخلاء . النظر بالدعوى قانوناً : يتبيّن من تدقيق كافة أوراق الدعوى وكافة لوائح الطعن وكافة القرارات الصادرة بها أنّ الجهة المدّعية ممثلة بوكيلها القانوني المحامي عيسى وقد تقدّمت إلى محكمة الصلح المدني بدرعا بدعواه هذه والمؤرخة في 23/11/2005 بمواجهة المدعى عليهم: 1 – يوسف ... 2 - عبد القادر ... 3 – يوسف ... 4 – محمد ... 5 – فؤاد ... 6 – عبد الرحمن وعبد الناصر ... تقول فيها إنها تملك العقارين 2076 و2077 من منطقة درعا العقارية والمشاد عليهما عدد من المحلات التجارية وكل من المدعى عليهم مستأجر لإحدى هذه المحلات وهي ترغب بهدم هذه المحلات وإعادة بنائها وأنها حصلت على رخصة بذلك من مجلس مدينة درعا لذلك فهي تطلب إلزام المدعى عليهم بإخلاء المدعى عليهم من هذه المحلات ... وفقاً لأحكام المادة 8 /و من القانون 6/2001 وبتاريخ 31/5/2007 صدر قرار محكمة الصلح المدني بدرعا رقم 66/248 باعتبار هذه الدعوى مستأخرة لوجود نزاع إداري على الرخصة منظور أمام القضاء الإداري – فطعن بهذا القرار من قبل الجهة المدعية حيث صدر قرار محكمة النقض رقم أساس 2118 قرار 2138 تاريخ 5/10/2009 المتضمن رفض الطعن وصدر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 103/10/ع تاريخ 11/2/2008 والذي تضمن إلغاء قرار وقف التنفيذ وجددت الدعوى . ومن حيث النتيجة صدر قرار محكمة الصلح المدني بدرعا رقم أساس 80 قرار 480 تاريخ 22/7/2010 المتضمن ما خلاصته : إلزام المدعى عليهم بإخلاء المحلات المستأجرة من قبلهم ، وتسليمهم للجهة المدعية خالية من الشواغل ، وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء تبدأ اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فطعن كل من المدعى عليهم بهذا القرار بطعن مستقل وللأسباب المبينة في استدعاء طعنه . حيث طعن المدعى عليه يوسف .. بهذا القرار بموجب طعنه المؤرخ في 6/9/2010 وكيله المحامي حسان .. وطعن المدعى عليه فؤاد .. بهذا القرار بموجب الطعن المؤرخ في 6/9/2010 وكيله المحامي جميل .. وطعن وكيل المدعى عليه عبد القادر وحسين .. وكيلهم المحامي محمد .. بهذا القرار بموجب الطعن المؤرخ في 20/9/2010 وطعن وكيل المدعى عليهم عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. المحامية زهور .. بهذا القرار بموجب استدعاء الطعن المؤرخ في 12/10/2010 وصدر قرار محكمة النقض رقم أساس 4356 قرار 4374 تاريخ 19/12/2010 برد طعن كل من عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. وأُعيد ملف الدعوى إلى مرجعه محكمة الصلح المدني بدرعا قبل البت ببقية الطعون – أعيد ملف الدعوى إلى محكمة النقض مرة ثانية للبت ببقية الطعون . وتصحيح بعض الأخطاء المادية والكتابية الواردة بالقرار . وحيث إنّ الدعوى مؤسسة على طلب الإخلاء لعلّة الهدم وإعادة البناء وتستند إلى أحكام المادة 8 فقرة (و) من قانون الإيجار رقم 6/2001 . وحيث إنّ الخصومة والتمثيل بالدعوى صحيحان وقد ناقشت محكمة الموضوع ذلك وردت على كافة الدفوع الواردة حول ذلك . وحيث إنّ العلاقة الإيجارية ثابتة بين الجهة المدعية وكل من المدعى عليهم وذلك بموجب عقد إيجار مبرم مع كل منهم وبصورة مستقلة . وأنّ جميع هذه العقود خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتعود إلى ما قبل صدور القانون 6/2001 كما أنّ المدّة العقدية الأولى قد انتهت . وحيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقر على : لاشيء يمنع من إقامة المالك دعوى الإخلاء لعلّة الهدم وإعادة البناء على عدّة مستأجرين بدعوى واحدة. وذلك لوحدة السبب والموضوع وخشية عدم صدور قرارات متناقضة . وجاء في اجتهاد محكمة النقض مخاصمة رقم 278 تاريخ 19/3/1996 « تجوز إقامة دعوى واحدة على كافة المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد لعلّة الهدم وإعدة البناء ولو كانت عقودهم مختلفة » . وحيث إنّ الجهة المدّعية هي الجهة المالكة لكامل العقارين موضوع الدعوى ، وحصلت على رخصة بالهدم ورخصة بالبناء تشمل كامل العقارات المستأجرة وهذه الرخصة باسم المالكين . - وصادرة عن مرجعها المختصّ وسارية المفعول ولم يتم إلغاؤها . - وإنّ المحكمة قد أجرت عدّة خبرات فنية بالدعوى لتطبيق الرخص على الواقع وتمّت مناقشة هذه الخبرات من قبل محكمة الموضوع وقد أخذت محكمة الموضوع بهذه الخبرة الأخيرة . وعللت لأسباب اعتمادها تعليلاً قانونياً وسليماً وردت على كافة الدفوع حوله . - وحيث إنّه حقّ الملك بالتصرف بعقاره واستعماله واستغلاله على الوجه الأمثل الذي يحقق له أقصى درجات الانتفاع به هو حقّ صانه الدستور وحفظته القوانين كافة ولا يجوز حرمانه من هذا الحق ما دام في حدود القانون . - وحيث إنّ القانون 6/2001 قد أعطى المالك الحقّ بإخلاء المستأجر من عقاره إذا أراد هدم المأجور وإعادة بناءه وحدد لذلك شروط وقد توافرت جميعها في دعوى الجهة المدعية هذه على النحو الذي نصّ عليه القانون وكرسه الاجتهاد القضائي . - وحيث إنّ محكمة النقض بقرارها رقم 4356/4374 تاريخ 19/12/2010 قد ردّت الطعن المقدّم من عبد الرحمن وعبد الناصر ولدي قاسم .. فلا موجب للبحث فيه . - وحيث إنّ أسباب الطعون المقدّمة من محمد وعبد القادر ورفاقه هي متماثلة ومتطابقة وتتعلق بصحّة الخصومة وصحّة تجديد الدعوى وبطلان الرخصة . - وحيث إنّ الخصومة كما أوضحنا صحيحة ومقامة من المالك على مستأجري هذا المأجور وفقاً لعقود الإيجار المبرمة والدفع بأن هناك مستأجرين آخرين هو دفع غير منتج وغير مقبول من المدعى عليهم لأنّه يتعلّق بهم وصاحب المصلحة فيه هو المستأجر الغير مقامة عليه الدعوى في حال ثبوت ذلك.. والتمثيل في الدعوى صحيح ويستند إلى وكالات سليمة وقرار وصاية سليم صادرة عن القاضي الشرعي وهو قرار ولائي سليم ولا شيء يمنع الولي المجبر من أن يكون وصياً شرعياً ووجود بعض العيوب في ضبط بعض جلسات المحاكمة والتي لم يتم فيها إجراءات جوهرية لا تنحدر بالقرار إلى البطلان والانعدام كما أنّ الجهة المدّعى عليها لم تثبت الكيدية وسلامة البناء الإنشائية لا تعني حرمان المالك من هدمه وإشادة بناء حديث يحقق له منفعة بدلاً عنه . - وتقييم الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي حددت الأدلة التي اعتمدتها وأخذت بها وناقشتها كما ناقشت بقية الأدلة والدفوع وردّت عليها مما يستوجب ردّ هذين الطعنين . - وحيث إنّ حقّ العودة أو التعويض هي موضوع مستقلة ولها شروطها وهي غير مرتبطة بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والقانون حدد مدة للمالك ليقوم بالبناء وإعادة المستأجر أو التعويض عليه ونصّ على مؤيدات قانونية وتطرح بدعوى العودة للمأجور . مما يستوجب ردّ أسباب الطعن المتعلقة بذلك . - وحيث المهلة التي حددتها المحكمة لتسليم المأجور هي خمس المدة التي حددها القانون وهي تتراوح بين ثلاثة أشهر وستّة أشهر وللمحكمة الحق في تحديد المهلة ضمن هذه المدّة وليس في ذلك مخالفة للقانون . - وحيث إنّ إبلاغ دائني المستأجر بدعوى الإخلاء ليس شرطاً ملزماً للمؤجر الذي لا يعلم من هم – ولم ينص عليه قانون الإيجار – وهو قانون خاص – مما يتعيّن الالتفات عن هذا السبب وردّ كافة أسباب طعون يوسف وفؤاد . وتأسيساً على ذلك فإنّ كافّة أسباب الطعون لا تنال من سلامة القرار . لذلك تقرّر بالاتفاق : 1 – رفض كافة الطعون موضوعاً وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً . 2 – مصادرة كافة التأمينات لصالح الخزينة العامة . 3 – تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف . قراراً صدر بتاريخ 29/4/1432 هـ والموافق لـ 3/4/2011م . المستشار المستشار الرئيس |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن اليمين | المحامية لما وراق | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 5 | 21-11-2011 06:13 PM |
الاجتهادات القضائية الصادر في مجلة المحامين العدد(3و4) لعام 2011 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 14-10-2011 10:34 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
تقنين أصول المحاكمات المدنية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 25 | 01-12-2006 01:57 PM |
![]() |