![]() |
|
أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() قاض سوري يعفى من منصبه لاتصاله ببرنامج الشريعة والحياة
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-07-2010 في 08:51 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||
|
![]() القاضي المذكور عندما تقدم للقضاء يعلم علم اليقين النظام القضائي السوري والدستور السوري والقوانين السورية المعمول بها ، كما اعتقد أنه سمع قبل ذلك بالايات الكريمة التي أوردتها ، وكان بفترض منه الا يتقدم للعمل بالقضاء اذا كان هناك ريبة وشك لديه حول العمل القضائي ، كما ان ترويس القرار بالبسملة والله هو امر جميل ويدخل السرور الا النفس ولكن القانون السوري اوجب ان تروس الأحكام باسم الشعب العربي في سوريا ، فهو وان كان قد قام بعمل جميل الا انه خالف أحكام القانون وماكان ينبغي له ذلك . واصدقك القول بأن أحد الفقهاء المعاصرين سمعت عنه وهو يتحدث لمجموعة من المحامين الراغبين بالتقدم الى القضاء بانه كان يحثهم على هذا الامر كونهم من ذوي الأخلاق الرفيعة والسيرة الحميدة بل اعتبر عزوفهم عن ذلك اثماً كبيراً وكان حديثه لهم دافعا الى التقدم الى القضاء الذي نحتاج فيه الى قضاة على درجة من الاخلاق والامانة .
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() للعلم فقط
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-07-2010 في 08:55 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() نعم وأنا استحصلت على أحد قراراته المهمة جدا المروسة ب
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() يعني اذا القانون اشترط بالاحكام ان تصدر (( باسم الشعب العربي في سورية )) فإذا اصدر القاضي القرار بسم الله الرحمن الرحيم وخالف القانون ... هل هذا التصرف تدين ام انه تصرف سيدخله الجنة ... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||||
|
![]() القرار الذي سيصدر مروسا باسم الله الرحمن الرحيم وليس باسم الشعب العربي في سوريا يصدر معدوما وباطلا بطلانا مطلقا ولكل ذي مصلحة ان يدعي بهذا الانعدام حتى لو اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وان كانت القطعية تغطي الكثير من العيوب التي تشوب الأحكام . وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض مايلي : ان الاراء متفقة على ان خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به الى درك الانعدام ولان هذا الموجب من متعلقات النظام العام وان خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلا بطلانا مطلقا (نقض سوري 824-109 تاريخ 23/2/1969). مراجع الاجتهاد: قرار: 209 / 1987أساس: 261 / 1987 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 4658 مجلة المحامون 1988 - اجتهادرقم 140 فهل بعد ذلك أيهما اتقى للقاضي أن يروس حكمه باسم الله ويصدر أحكاما معدومة وباطلة ويضيع بذلك حقوق المتقاضين ويهدر أموالهم بغير فائدة أم يصدرها كما اوجب عليه القانون ويترك أمر ذلك الى الله .
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() مما أعلمه أن هذا القاضي كان يصدر القرار باسم الله الرحمن الرحيم ، ثم يكتب بعد ذلك باسم الشعب العربي في سوريا .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() اغفال العبارة الدالة على صدوره - الحكم - باسم الشعب العربي في سوريا لا تؤدي إلى إبطاله ، و النص عليها في الدستور لم يعدل اجراءات صدور الأحكام وإنما كان القصد منه بيان استقلال القضاء قرار 128 / 1970 - أساس 139 - محاكمالاستئاف - سورية قاعدة 271 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 -
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الواقعة بالفعل محل استغرابي الشديد فالقاضي المفترض به ليس علمه بالقوانين والنصوص التي يعمل بها فحسب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() طالما أننا خرجنا عن الموضوع فقد وجب التوضيح حول صحة القرار الذي لا يوشح بعبارة باسم الشعب العربي في سوريا: نصت المادة 134 من الدستور العربي السوري على أنه تصدر الاحكام باسم الشعب العربي في سورية. و قد جاءت قرارات كثيرة لمحكمة النقض تؤكد ذلك منها : ان جاء الحكم خلوا من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معلوما كما هو الاجتهاد قرارنقض رقم 635 تاريخ 1/5 1984 - أساس 596 - قاعدة 140 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - للأستاذ استانبولي . ان الاراء متفقة على ان خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به الى درك الانعدام، ولان هذا الموجب من متعلقات النظام العام وان خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلا بطلانا مطلقا (نقض سوري 824/109 تاريخ 23/2/1969 ). قرار 209 / 1988 - أساس 261 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2319 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سوريا يعتبر باطلا ويتعين نقضه. قرار 97 / 1978 - أساس 1245 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1380 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي عدم تتويج الحكم ((باسم الشعب العربي في سورية)) الهيئة الحاكمة. اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ولم يتوج باسماء الهيئة الحاكمة يكون معرضا للنقض. قرار 676 / 1982 - أساس 685 - محاكم النقض - سورية قاعدة 4603 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي 1- ان عدم صدور القرار المستانف باسم الشعب العربي في سورية يفقده شرطا من شروط صحة القرار القضائي ويجعله معدوما. 2- ان اموال التركة هي الضامنة للديون وليست اموال الورثة الخاصة. قرار 28 / 1992 - أساس 319 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 297 - م. المحامون 1993 - اصدار 05 و 06 بناءً عليه : فان القاضي يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سوريا الذي هو مصدر كل سلطة و ان هذا الالزام الدستوري ( كما تفضل به الأستاذ بشير جزائرلي بمقالته الحكم السليم والباطل و المعدوم ) يعد ركناً جوهرياً من أركان الحكم ، و ان اغفاله يقوض الحكم فيغدو منهار الأساس ، عديم الحياة ، فاقد الوجود القانوني و لا مناص من ترتيب جزاء هذا الاغفال باعلان انعدامه كما جاء في كتاب نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ( مصر ): " خلو الحكم من عبارة باسم الأمة يفقده الأساس الذي ارتكنت اليه المحكمة في اصداره و بالتالي يعتبر معدوماً " أما الاجتهاد اللبناني فقد كان له ذات الموقف من الحكم الذي يغفل صدوره باسم الشعب حيث جاء في مقالة الأستاذ الدكتور نصرت منلا حيدر المنشورة في مجلة المحامون لعام 1970 صفحه 483 أن محكمة التمييز اللبنانية قد عللت قرار نقضها لقرار لم يصدر باسم الشعب العربي في لبنان بأن الغاية التي نشدها الشارع من النص عليها في الدستور هي تذكير القضاة و المتقاضين بالمبدأ الديمقراطي الأساسي الذي كرسه الدستور و هو - حكم الشعب من الشعب - و أن لا سلطة الا للشعب الذي تمارس جميع السلطات صلاحياتها باسمه و لمصلحته و بما أن الدستور الذي هو النظام الاساسي للبلاد وينطوي تحت مفهوم القانون العام لا القانون الخاص و يتعلق بالنظام العام فيجب مراعاته دائماً تحت طائلة البطلان و هذا يستتبع من حيث النتيجة انعدام القرار الذي لا يصدر باسم الشعب العربي في سوريا و ليس مجرد بطلانه أو الرأي بعدم بطلانه
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() تحية استاذ احمد مع اتفاقي معك بأن الخروج عن الموضوع الرئيسي غير مرغوب به لكن احب ان اعقب على مشاركتك الاخيرة بما يلي:
والبطلان كما هو معلوم على ثلاث درجات الأول منها نسبي لا يتعلق بالنظام العام والثاني بطلان غير نسبي يتعلق بالنظام العام وهذين النوعين يغطي عيبهما الانبرام ويبقيان قائمين الى ان يحكم ببطلانهما عن طريق الطعن بهما. اما النوع الثالث للبطلان فهو الحكم المعدوم وهو الذي لايقبل الاجازة ولا يكتسب الدرجة القطعية ولا ينقلب صحيحاً لانه غير موجود ومن البديهي ان النقض لا يكون الا على القرار الذي شابه درجتي البطلان الاولى والثانية اما ان شابه بطلان من الدرجة الثالثة اي الانعدام فإن محكمة النقض لا تنقض القرار وانما تقرر انعدامه. وقد افتى الدكتور احمد حجي كردي عدة فتاوى بخصوص العمل في القضاء منها: السؤال هل يجوز للمسلم أن يعمل في القضاء كقاضي إداري أي يحكم بين الأفراد كطرف والدولة كطرف آخر في دولة علمانية تحكم وفق شريعة الغرب كما هو في أغلب الدول العربية؟ الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فله ذلك وعليه أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي ولو خالف القانون ولو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك. والله تعالى أعلم. السؤال أنا شاب من الجزائر، أريد أن أستفتي فضيلتكم فيما يخص مهنة القضاء. وعليه؛ فسؤالي هو: ما حكم ممارسة مهنة القضاء في ظل القوانين التي هي وضعية أكثر منها شرعية؟ أرجو من فضيلتكم الإسراع في الإجابة؛ لأنني في أمس الحاجة إليها. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالقاضي له أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي، ولو خالف القانون، أو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك. وعليه فلا أرى مانعا من امتهان القضاء بالضوابط السابقة، ولو نصح العلماء المأمونون بترك القضاء في ظل القوانين الموجودة لتولاه الجهال وأضاعوا الحقوق كلها. وأتمنى لك التوفيق. والله تعالى أعلم. السؤال أنا متحير بين القضاء الإدارى، والعادى فى مصر، حيث القضاء العادى لا يطبق الشربعة الإسلامية، وخا صة فى الشق الجنائى، اما القضاء الإدارى: فلا دخل للشريعة الإسلا مية به، ولكن أحكامه تطبق على الدولة، فليس هناك وسيلة إجبارية لتنفيذ الحكم، و فى النيابة(القضاء العادى): من الجائز أن أجد ضغوطاً لارتكاب المعصية. أرجو الرد سريعاً، أيهماأختار؟ الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فدراسة القانون الوضعي للتعرف عليه، ثم الأخذ منه بما لا يخالف أحكام الشريعة ورد ما يخالف الشريعة منه لا مانع منه، بل هو أمر مستحسن؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها التقطها، وليست القوانين الوضعية كلها مخالفة لأحكام الشريعة بل بعضها فقط، وكذلك تدريس القانون الوضعي فإنه جائز بقصد تبيين ما فيه من خير أو شر، ثم إن في دراسة القانون الوضعي وتدريسه التمكن من الرد عليه وبيان تفوق الحكم الشرعي عليه عند التحليل والمقارنة، (وبضدها تتميز الأشياء). وأما تطبيقه بالنسبة للمحامين، فللمحامين أن يطلبوا تطبيق ما يوافق الشريعة منه، أما ما يخالف الشريعة فلا يجوز لهم أن يطلبوا تطبيقه أصلا، وهذا ميسور للمحامي، فيدافع عن موكله بما هو حقه شرعا، ويصرفه عما هو ليس من حقه شرعا، ويبين له ذلك وينصحه بعدم المطالبة به أصلا. وأما القاضي فله أن يحكم بالقانون فيما لا يخالف الشرع ، وأما ما يخالف الشرع فعليه أن يحكم بالحكم الشرعي ولو خالف القانون ولو تعرض حكمه للنقض بعد ذلك. وعليه فلا أرى مانعا من دراسة القانون وتدريسه وامتهان المحاماة والقضاء بالضوابط السابقة، ولو نصح العلماء بترك القضاء والمحاماة لتولاهاالجهال وأضاعوا الحقوق كلها. والله تعالى أعلم. السؤال السلام عليكم ور حمة لله: أرجو منكم الجواب على الأسئلة التالية: 1-حكم المحاماة، وإذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فهل يجوز الدفاع على شخصٍ اتهم؟ خاصةً وأن هناك بعض الأفعال عقوبتها في الشريعة أخف من عقوبتها في القانون الوضعي . 2-حكم تولي قضاءٍ في ظل غياب تحكيم الشريعة. 3-باعتبار أن الشر يعة جاءت بأحكامٍ عامةٍ، وأنه في العصر الحالي ظهرت بعض المستجدات، مثل القانون البحري والجوي والإ دراي والدولي، فهل يمكن الاستفادة منها؟ باعتبار أنها لم تعرف عند المسلمين بهذا التوسع. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: يجوز لك أن تعمل محامياً، ولكن بشرط أن تنوي الأمانة في العمل، ويجوز لك الدفاع عن المتهم إن غلب على ظنك أنه بريئٌ، ولك أن تدافع عن الظالم كي لا يحكم بأكثر مما ظلم، لا لمنع المحاسبة له، أما دفاعك عنه مع علمك أنه على باطلٍ لتبرئته فهو حرامٌ. ويجوز لك تولي القضاء بشرط أن تعمل بنية إظهار الحق، وأن تحاول الحكم بالشريعة الإسلامية كلما سنحت لك الفرصة بذلك. ولا مانع من الأخذ ببعض القوانين المستجدة إن رضي بها السواد الأعظم من العلماء، ولم تكن مخالفةً لأي حكمٍ من أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم. السؤال أدرس بكلية الحقوق بدمشق، وكما تعلمون فإن كل القوانين في سوريا وضعية وليست شرعية بالإسلام عدا الأحوال الشخصية للمسلمين، وأنا في حيرة من أمري لما بإمكاني أن أفعله بعد حصولي على الشهادة، هل يجوز أن أعمل بالقضاء أو المحاماة أو كضابط شرطة أو موظف حكومي بهذه الشهادة الجامعية أم لا يجوز؟ الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا مانع من الدراسة والعمل بالمحاماة والقضاء، لأن أغلب القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية، والقليل مننها يمكن دعوة المتقاضيين فيه إلى المصالحة، فإذا أبو فتحكم وتطالب بالحكم الشرعي، ولو نقض بعد ذلك من قبل غيرك والله تعالى أعلم. وعليه ففي رد الاستاذ الدكتور احمد حجي كردي ما اراه وافياً في سؤال القاضي المذكور وارجو في ان يبارك الله للسيد القاضي رمضان زحمان في طلبه للعلم وبحثه عنه وجزاه الله كل خير.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() ولكن هنا القاضي يروس قراره باسم الشعب العربي في سوريا بعد ذكر اسم الله كما نوه الاستاذ عارف وبتالي يكون ذكر اسم الله على غير ماجرى عليه القضاء هنا من باب التذود حسب راي الشخصي ولا يفقد القرار اي ركن من اركانه لان القاضي اشار الى صدوره بصريح العبارة باسم الشعب العربي في سوريا
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
هذا صحيح و لكن هناك اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض حسم هذا التناقض حيث اعتبر القرار الذي لا يروس باسم الشعب في سوريا معدوماً و ليس باطلاً و سأورده بعد انتهاء العطلة القضائية ان شاء الله لأنه موجود في احدى المراجع و ليس في حمورابي علماً أن الاجتهاد الوارد في مداخلة الأستاذه علياء حول صحة القرار فهو اجتهاد وحيد ، أم باقي الاجتهادات فقد تناقضت بين المعدوم و الباطل و بالرجوع الى الموضوع فانه و كما قالت الأستاذه أميمة بمداخلتها أن لا ضير من البسلمة مع اقترانها باسم الشعب العربي في سوريا كما كان يفعل الأستاذ القاضي
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() الموضوع هنا ينقسم إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالترويسة التي يصدر ويبدأ بها القاضي حكمه والشق الثاني يتعلق بالحكم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية فبالنسبة للشق الأول وإذا انطلقنا من الحادثة موضوع النقاش فالقاضي حسب ما يقال وحسبما ذكر بمداخلات الزملاء لم يستبدل ترويسة الشعب بالبسملة وإنما ذكرهما معاً. وفي هذه الحالة وطالما أنه ذكر ترويسة الشعب فهو قد حقق الشرط القانوني والدستوري في حكمه وأصبح حكمه لهذه الناحية سليماً غير مشوب ببطلان أو انعدام مهما كان نوعه. مع التأكيد على أهمية صدور الأحكام باسم الشعب العربي في سورية وأن القضية هنا برأيي محسومة قانوناً وفقهاً واجتهاداً كما ذكر الأستاذ أحمد زرابيلي مشكوراً وكما هو رأي الأستاذ الفاضل بشير جزائرلي. ولكن لا يجوز قانوناً خلو الحكم من عبارة باسم الشعب العربي في سوريا ولا يجوز شرعاً أن يجعل القاضي حكمه العادل عرضة للفسخ أو النقض بما فيه من حقوق والتزامات بسبب إصراره على عدم توشيح حكمه بعبارة باسم الشعب العربي في سورية واستبدالها بالبسملة مع ما للبسملة من أهمية وقدسية يفوقها في الاعتبار والأهمية العدل وإحقاق الحق ونفاذ قرار القاضي العادل (ما وقفت عند البسملة). وأما البسملة فالمسلم يتبرك بذكر الله في كل عمل من أعماله وهذا لا ضير فيه بل هو مستحب. وطالما لا يوجد نص قانوني أو دستوري أو بلاغات وتوجيهات تمنع من ذكر البسملة في صدر الحكم فبرأيي لا شيء يمنع من ذكرها وإضافتها للحكم وفي ذلك خير ولم يرتكب القاضي أي مخالفة أو جريمة إن هو أضافها للحكم. على أنه وبرأيي الشخصي: من الوجهة الشرعية فالقاضي يمكنه دائماً أن يبدأ كل عمل من أعماله في قضاءه وفي حياته الشخصية كأي مؤمن وكأي مسلم بالبسملة إلا أنه لا يشترط كتابة البسملة على ما أعلم أو النطق بها لصحة العمل أو لإضفاء الصفة الشرعية عليه وهذا ينطبق على إصدار الحكم من قبل القاضي. وهناك مسائل كثيرة مثل توخي العدل في الحكم أولى بالاهتمام من كتابة البسملة في الحكم. وبالتالي يكفي القاضي برأيي أن يقوم قبل أن يبدأ بفصل دعاويه بأداء ركعتين على نية التوفيق والسداد ويبدأ عمله بالبسملة أو بالدعاء دون حاجة لكتابتهما في الحكم. بل ويمكنه أيضاً حينما يعتلي منصة الحكم أو قبل النطق بالحكم أن يبدأ عمله بالبسملة والدعاء جهراً أو سراً دون الحاجة لكتابتها في الحكم. وبذلك ينأى بنفسه عن أي إشكال قانوني وأي مساءلة هو بغنى عنها لا سيما وقد وصلنا إلى زمن أصبح فيه من يقوم بمثل هذه الأعمال متهماً وإرهابياً وارتوازياً وانبطاحياً متطرفاً متزمتاً مشكوك في سلوكه وأفكاره وانتماءه وأهليته ووطنيته وسلامته العقلية والنفسية والعلمية من قبل منظمات حقوق الإنسان وملاحق من الأنتربول ومن شرطة وعسس واستخبارات كل الدول المتقدمة. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال ألا وهو تطبيق الشريعة الإسلامية عند الحكم فأنطلق فيه من نص المادة 3 من الدستور والتي نصت على أن:
وكذلك نص المادة الأولى من القانون المدني التي نصت على أن:
من هذه المواد (وأنا الآن أتحدث بوجهة نظر قانونية بحتة لا شرعية وأترك الإفتاء الشرعي لأهله) (وقد أفادنا فيه الأستاذ حازم مشكوراً بإيراد فتوى الدكتور الفاضل أحمد الحجي الكردي) أقول: استناداً لهذه المواد الدستورية والقانونية وطالما أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تهدف لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتحقيق العدل بين المواطنين وطالما أن هذا كله هو نفسه هدف الشريعة الإسلامية وأهم مقاصدها وطالما أن الحق واحد والعدل واحد فلا تناقض من حيث المبدأ وبإمكان القاضي عندما يحكم بالقانون أن يتوخى مقاصد الشريعة في حكمه. أخلص للنتائج التالية: - من شروط القاضي ليكون أهلاً لتولي القضاء أياً كان دينه أن يكون ملماً عالماً لا بالقوانين فقط وإنما بمبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ومبادئ العرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. - عندما يحكم القاضي فعليه أن يحكم وفق أحكام القوانين النافذة فإن لم يجد نصاً فعليه ومن واجبه أن يحكم وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي هي كالقانون الموضوع مصدر أساسي للتشريع في سوريا. - عندما يحكم القاضي بالاستناد للنص القانوني الوضعي يتحرى في حكمه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً أن يكون عادلاً ومنصفاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة والقاضي العالم المجتهد الذكي الحصيف قد لا يجد مشكلة في ذلك. - أخيراً يجب برأيي وهذا فرض عين على كل من تتوفر فيه صفات وشروط القضاء أن يتولى القضاء رجال أكفاء يتمتعون بالعلم القانوني والشرعي والأخلاق الحميدة والنزاهة والحكمة وأن لا يتنحوا ويتركوا المجال لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفات فنأثم جميعاً وتضيع الحقوق وتهدر الذمم وتهوي الأمة ويتزعزع المجتمع. ومع احترامي وتقديري لفضيلة الشيخ القرضاوي الذي أفتى للقاضي بترك القضاء فأنا أختلف معه بهذه الفتوى وأرى أنها بإبعاد الصالحين عن القضاء تؤدي لنتائج وخيمة لا تحمد عقباها. وتقبلوا تحياتي جميعاً
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 04-07-2010 في 08:37 AM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() بالعودة للموضوع الاساسي فإني أرى أن السيد القاضي قد أخطأ باتصاله فمن طبيعة مركزه عدم الافصاح عن نواياه وافكاره لئلا يتأثر بها المتقاضين من ناحية ومن ناحية اخرى فهناك الكثير الكثير من الوسائل التي يستطيع بها الحصول على الفتوى إن كان يريد الفتوى وأخرها هو تلك العلنية التي عبر فيها عن رأيه والمؤمن كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() السلام عليكم : اعتقد ان القاضي اخطأ و ذلك : انه لدى دخوله السلك القضائي كان يعلم بالقوانين المعمول به في سورية و حتى لدى دخوله كلية الحقوق فماالذي اجبره على الدخول في هذا السلك ام ان قناعاته تغير بعد ذلك . و حتى كما ذكر احد الاساتذة بانه واسطته قد وعده بالقضاء الشرعي هنا لنا ان نسأل اليس قرارات القضاء الشرعي يبدأ باسم الشعب و ليس باسم الله و ان كنت اعتقد على انه يجب ان يبدأ القرارات كافة المحاكم باسم الله وثم باسم الشعب وهذه الاشكالية يجب ان تحلها الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة توحيد الاجتهادات الكافة حتى لا تقع المحاكم في التناقض في اصدار قراراتها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
الجواب:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() الزملاء الأعزاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() مساء الخير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() شكراَ استاذ خالد : الله سبحانه لم يعطي التفويض لاحد لكن هم الذين يحكمون باسم الله بطلاناَ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() القاضي موضوع الجدال عرف عنه الاستقامة والنزاهة الشديدة وكان يعمل وفق الاصول " ورد برد سابق عن النماذج .... كانت قراراته كلها بخط اليد " ولم يكن يتعاطى بالواسطات " ورد برد سابق .. واسطته وعدته ... لو كان لديه واسطه يا سيدي لما كان تصرفه لوحظ واعتبر حق وامر طبيعي " ومن راجع القاضي المذكور يعلم ذلك علم اليقين . وللعلم ايضا بان القاضي المذكور قد نقل من محافظة بعيدة وذلك لانه لم يقبل تنفيذ املاء عليه مخالفا للقانون ........... كل ما ذكر سابقا من الزملاء صحيح ولكن لا اعتبره أخطأ الا انه عرف عن نفسه قاضيا .. وبكل الاحوال هو خسارة للقضاء النزيه .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() لن أناقش في نزاهة القاضي مطلقاً فأنا لا أعرفه كوني من محافظة ثانية لكن شهادة الزملاء تشفع له |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
السنهوري أبو القانون في العالم العربي | المحامي ناهل المصري | أعلام المحامين والقضاة | 9 | 27-08-2015 04:33 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون العقوبات الاقتصادية | المحامي خالد بلال | موسوعة التشريع السوري | 0 | 28-05-2008 03:27 AM |
اجتهادات جزائية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 13 | 04-12-2006 11:29 PM |
![]() |