![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن ا جر المثل قرار 3007 / 1964 - أساس 2333 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقم مرجعية حمورابي: 31829 اذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تاجير فلا يحق للشريك مطالبة شريكة الذي يدير العقار باجر المثل ما لم يثبت ان خلو الدار كان بخطا وتقصير من الشريك المدين. قرار 358 / 1976 - أساس 170 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 36 - م. المحامون 1977 - اصدار 01 - 06 - رقم مرجعية حمورابي: 54515 ان اشغال الشريك ما يعادل حصته فقط من العقار لا يوجب عليه دفع اجر المثل. قرار 694 / 1964 - أساس 1256 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - رقم مرجعية حمورابي: 31822 اذا كان الشركاء في الشيوع يشغلون معا العقار المشاع بحيث لا يمكن تعيين انتفاع كل منهم لا يقدر اجر المثل لما ينتفع به كل شريك، بعكس ما لو كانوا يشغلون اجزاء مستقلة مما يتيح تقدير مقدار الانتفاع واجراء المحاسبة. قرار 718 / 1951 - أساس 2442 - محاكم النقض - سورية قاعدة 402 - م. المحامون 1951 - رقم مرجعية حمورابي: 31790 ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار. قرار 591 / 1989 - أساس 659 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 290 - م. المحامون 1989 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5236 ان الشريك في العقار المشترك لا يمثل بقية الشركاء في دعوى أجر المثل ولا يعتبر وكيلا عنهم. ولما كان أجر المثل انما هو تعويض لصاحب الحق العيني عن اشغال العقار بغير مسوغ قانوني ولا يتناوله التقادم المنصوص عليه في المادة (373) من القانون المدني وانما يسري عليه التقادم الطويل. قرار 526 / 1971 - أساس 668 - المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي - سورية قاعدة 248 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 60862 اجر المثل لا يطلب الا في حالات الغصب او عقد الايجار مع اغفال البدل , و لا يطلب عندما يستند وضع اليد الى تاويل عقد او ملك , و استرداد الفائدة الفاحشة موضوع دعوى مستقلة تدخل في ولاية القضاء العادي. قرار 3007 / 1964 - أساس 2333 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقم مرجعية حمورابي: 31829 اذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تاجير فلا يحق للشريك مطالبة شريكة الذي يدير العقار باجر المثل ما لم يثبت ان خلو الدار كان بخطا وتقصير من الشريك. قرار 1436 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 409 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 31797 ان رضاء المالك بوضع اليد يمنعه من المطالبة باجر المثل. قرار 509 / 2001 - أساس 519 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 36 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - رقم مرجعية حمورابي: 53262 اذا كان اجر المثل المطلوب لا يقوم على اساس وجود علاقة ايجارية و لم يحدد بدل ايجار و انما على اساس ان وضع اليد تم بصورة غير مشروعة فان اجر المثل المطلوب ياخذ منحى التعويض و ليس بدل الايجار و يكون القرار الصادر بذلك قابلا للاستئناف لا الطعن امام النقض. قرار 526 / 1971 - أساس 668 - المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي - سورية قاعدة 248 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 60862 اجر المثل لا يطلب الا في حالات الغصب او عقد الايجار مع اغفال البدل , و لا يطلب عندما يستند وضع اليد الى تاويل عقد او ملك , و استرداد الفائدة الفاحشة موضوع دعوى مستقلة تدخل في ولاية القضاء العادي. قرار 2494 / 2000 - أساس 2751 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 15 - م. القانون 2000 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50796 ان وضع اليد بشكل مستمر على نحو يحرم المالك من الانتفاع بملكه بشكل دائم وابدي يوجب الزام واضع اليد بقيمة العقار المستولى عليه وليس بأجر مثله فقط. قرار 393 / 1985 - أساس 568 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 240 - م. المحامون 1986 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 3773 - أجر المثل هو عبارة عن تعويض عن فوات الانتفاع اساسه المسؤولية الخطئية و العمل غير المشروع المتمثل بالاعتداء المادي. - يشترط لاعتبار وجود أجر المثل: 1- ان يكون هناك عقد ايجار بين الطرفين أصولاً. 2- أن لا يكون اتفاق بينهما على مقدار الاجرة أو كيفية تقديرها. 3- أو أن يتعذر اثبات الاجرة بينهما. قرار 924 / 2002 - أساس 169 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 252 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 50150 - وضع اليد على حصة من عقار بدون مستند قانوني يشكل اعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. - اجر المثل متوجب عن المدة التي تم وضع اليد فيها ولاتسقط بالتقادم الا بانقضاء اكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ وضع اليد. قرار 214 / 1970 - أساس 228 - المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي - سورية قاعدة 430 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - اذا انتقلت الملكية بالبيع فان المشتري يحق له اجر مثل العقار او اجره من تاريخ الشراء ولو ولو قبل التسجيل ولا يحق للبائع معارضته في ذلك لان مفعول التسجيل ينحصر بحق الغير لا بحق المتعاقدين. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- لما كان الطاعنان دفعا في المذكرة التي قدماها في جلسة 12/10/1965 و في اقوالهما المسجلة في محضر الجلسة ان العقارات موضوع طلب اجر المثل آلت اليهما شراء و ان معاملة الفراغ موجودة لدى رئيس المكتب العقاري. و لما كان وكيل الجهة المدعية المطعون ضدها لم ينكر هذا الدفع. و لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في هذا الدفع اذ انه و ان كان عقد بيع العقار لا ينقل الملكية الى اسم المشتري الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري الا ان العقد ملزم للعاقدين بالنسبة للحقوق الشخصية فاذا كان البائع قد سلم العقار الى المشتري و مكنه من استثماره لنفسه فليس له استردا منه و حرمانه من استثماره كما هو الفقه و الاجتهاد القضائي. و لما كان من المقتضى البحث و التحقيق عما اذا كان المدعى عليهما الطاعنان يضعان يدهما على العقارات موضوع طلب اجر المثل بمقتضى عقد بيع صادر من المالكين ام لا فان كان الامر كذلك فان يدهما و استثمارهما للعقار يغدو قائما على عقد و الا فانهما ملزمان باجر المثل و يجب ان يكون اجر المثل مقدرا بالنسبة للسنة المدعى بها لا بالنسبة لسنة سابقة. قرار 1 / 1965 - أساس 27 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - اجر المثل تعويض لصاحب العقار عن اشغال الغير لعقاره، وثبوت اشغال الزوج لعقار زوجته برضاها ومعها اثناء الزوجية لا يجعل لاجر المثل سببا. قرار 2154 / 1963 - أساس 1589 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - 1- لا يسع الدفع بملكية البناء المنشا على عقار في معرض طلب اجر مثله، لان حجية القيد العقاري تجعل مالك العقار مالكا للارض والبناء معا، وعلى من يدعي العكس مداعاة صاحب القيد للحصول على حكم بابطاله. 2- شاغلو العقار على الشيوع ملزمون باجر مثله على التساوي، ولا يجعلهم هذا الاشغال متضامنين الا اذا شكل عمل غير مشروع. قرار 1133 / 1995 - أساس 1059 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 297 - م. المحامون 1997 - اصدار 09 و 10 - اجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته، ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة. لايجوز الجمع بين المطالبة باجر المثل والتعويض عن قيمة العقار في دعوى واحدة. قرار 177 / 1982 - أساس 541 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 748 - م. المحامون 1982 - اصدار 12 - ان كون العقار المدعى باجر مثله يحتاج الى تصحيح اوصاف في السجل العقاري لتسجيل البناء القائم عليه لا يحرم المالك من المطالبة باجر المثل خاصة وان واضع اليد قد اعترف بوضع يده عليه. قرار 39 / 1982 - أساس 2148 - محاكم النقض - سورية قاعدة 379 - م. المحامون 1982 - اصدار 06 - اجر مثل - فرع عن الطلب الاصلي الذي هو قيمة العقار - في الدعاوى الشخصية العينية ينعقد الاختصاص المحلي اما الى محكمة موطن المدعى عليه او الدائرة التي يقع فيها العقار. - تختص محكمة البداية قيميا بالنظر في طلب اجر مثل العقار بما فيه من اشجار وذلك تبعا للطلب الاصلي المتضمن قيمة الارض المستولى عليها والتعويض عن قطع الاشجار وهدم البناء وفوات المنفعة بحسبان ان اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1254 / 1977 - أساس 204 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 2 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - ان التعويض عن اغتصاب عقار او الاستيلاء عليه ينصرف الى الفعل المباشر و الاثار التي تخلفت عنه ضمن هذا النطاق، و ان القواعد المقررة للعمل غير المشروع تحكم امر هذا التعويض سواء ما تعلق بالاختصاص تبعا للقيمة المدعى بها او ما تعلق بالتقادم، اما اذا امتد محل التعويض الى ما يتجاوز هذا الفعل المباشر و انصب على ما يقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه و لسنوات متعددة فان مفهوم التعويض ياخذ معناه المتعارف عليه في التعامل الواقعي و القضائي ليعطى تسمية تعرف ب "اجر المثل" بمعناها الشامل و يكون امر النظر فيه من اختصاص محكمة الصلح على اعتبار ان النص في المادة 63/آ اصول محاكمات على اختصاص المحكمة الصلحية بالنظر في دعاوى اجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به لا يقتصر على حالة المادة (530) مدني المتعلق بتعيين الاجر اذا لم يكن متفقا عليه و انما يتجاوزه الى المطالبة بالتعويض على اشغال عقار بمفهوم اجر المثل. قرار 58 / 1970 - أساس 189 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 293 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 - لا تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى اجر المثل لانها تتصل باصل الحق. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- من حيث ان المحكمة ردت على طلب سند الملكية بان الكشف على الطبيعة يغني عن ابراز السند العقاري. و حيث ان هذا الذي قضى به الحكم يبدومشوبا بالخطا في تفسير القانون و في تاويله ذلك ان مالك الشيء هو الذي يستحق ثماره و الملكية في العقار انما تثبت بالسجل العقاري اعمالا لنص المادة (825) مدني و لاحكام القرار (188) ل ر المعدل. و حيث انه علاوة على ذلك فالدعوى قائمة على طلب رد حيازة عقار فلا تجتمع هذه مع دعوى اجر المثل التي اساسها وضع اليد على عقار لم يتفق الطرفان على تحديد اجره و هي دعوى متصلة باصل الحق و لا تجتمع مع دعوى استرداد الحيازة على ما نهت عنه احكام المادة (73) محاكمات. و حيث ان الاجتهاد الذي سارت عليه المحاكم و استقر عليه قضاء هذه المحكمة تقوم على انه يشترط لسماع دعوى الحيازة شروط منها ان تقام في ميعاد سنة دون النظر الى اصل الحق و يلي ذلك المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغضب لا باجر المثل الذي يوجب اثبات الملكية (ن 20/5/1956 ص 116 مجلة القانون و 226 الفهرس الخمسي الثاني و 13/11/1958 ص 128 لعام /1959/ الفهرس المذكور ص 228 و ن 25/5/1959 ص 324 لعام /1959/ الفهرس المذكور 229). و حيث ان الفارق هو ان اجر المثل هو الذي يجب اعتباره عندما لا يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها اواذا تعذر اثبات هذا المقدار على ما ورد في المادة (530) مدني في حين ان التعويض هو الذي يلجا الى طلبه كل من اصابه ضرر من جراء عمل معين او الامتناع عن عمل الى غير ذلك من الحالات. و حيث ان الحكم لم يسر على هذا النهج فقد غدا الطعن واردا عليه من الناحية التي سلف ذكرها التي تغني عن بحث السبب الثالث. قرار 109 / 1963 - أساس 458 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - ان الدعوى بطلب اجر المثل تقوم على اساس عدم وجود اتفاق او تعاقد على مقدار الاجر وفقا لاحكام المادة (530) من القانون المدني، ولا يطبق في هذا الشان قانون الايجارات الخاص بالعقارات المبنية والمؤجرة. وان التاخر في اجراء معاملة الانتقال والتسجيل لاسم الورثة لا يحرم الوارث حق الانتفاع بما ال اليه من مؤرثة بالاجور المترتبة على شاغل العقار او الجزء من العقار الموروث لان هذا الحق ينتقل اليه لوفاة مورثة. قرار 325 / 1962 - أساس 407 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1962 - ان ما جرى الاصطلاح على تسميته باجر مثل العقار هو من قبيل التعويض للمالك عن حرمانه حق الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته يحكم به على ضوء ما نصت عليه المادة (270) من القانون المدني وهو لا يدخل ضمن نطاق الحقوق الدورية المتجددة الناتجة عن عقد بين الطرفين وبالتالي لا يطبق على اجر المثل حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة (373) من القانون المدني. قرار 2695 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 410 - م. المحامون 1954 - ان طلب الزوج ادخال زوجته في دعوى اجر مثل عقار باعتبارها مشتركة في وضع اليد يستوجب الرد باعتبار ان الزوج هو رب العائلة المسؤول عن اعالة عائلته واسكانها والانفاق عليها. ان وجود دعوى باجر مثل عقار مدة خلاف المدة المدعى بها في دعوى اخرى. لا يستلزم توحيد الدعويين لاختلاف الموضوع من جهة المدة المدعى باجر مثلها. قرار 572 / 1965 - أساس 2505 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - دعوى اجر مثل العقار دعوى شخصية تتبع محكمة اقامة المدعى عليه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 434 / 1969 - أساس 281 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 1040 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - لمعير العقار الحق في مطالبة المستعير باجر مثل العقار المعار بعد انقضاء مدة الاعارة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 245 / 1977 - أساس 195 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1071 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - ليس للحقوق العقارية اي مفعول الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري و لا يجوز المطالبة باجر مثل العقار اعتمادا على محاضر التحديد و التحرير غير المقترنة بالتسجيل. قرار 1757 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 1062 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - ان دعوى اجر مثل العقار شخصية يجوز اقامتها في غير منطقة العقار. رأي 125 / 1990 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية قاعدة 33 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1985 - 1990 - اقرت الجمعية العمومية الراي التالي: اولا- يعتبر اجر مثل المساحة التي شيد الملجا عليها من العقار الوقفي ذي الرقم /1937/ من المنطقة العقارية السادسة بحلب، معادلا لمبلغ /2624/ ليرة سنويا، و يلتزم مجلس مدينة حلب بدفع هذا الاجر الى مديرية اوقاف حلب، و ذلك عن الفترة الواقعة بين تاريخ 1/1/1971 و بين تاريخ انتقال ملكية هذا العقار الى الهيئة العامة لابنية التعليم في 30/12/1976 ثانيا- توزع نفقات الكشف و الخبرة البالغة /2925/ ليرة، مناصفة بين الطرفين، و تعاد بقية السلفة المدفوعة الى الجهة التي اسلفتها. ثالثا- يبلغ هذا الراي الى كل من وزارة الاوقاف و مديرية اوقاف حلب و مجلس مدينة حلب و المديرية العامة للدفاع المدني، حسب الاصول. رأي 91 / 1972 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية قاعدة 361 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1969 - 1984 - المبدا: اولا: يعتبر اجر مثل المساحة التي بني عليها ملجا في العقار الوقفي ذي الرقم (1053) من منطقة (ساحة وعرب) العقارية بدوما يعادل مبلغ (150) ليرة سورية سنويا بدءا من اول عام 1968. ثانيا: يعتبر اجر مثل المساحة التي بني عليها ملجا في العقار الوقفي ذي الرقم (286) من منطقة (قصارين شمس) العقارية بدوما يعادل مبلغ (50) ليرة سورية سنويا بدءا من اول عام 1968. ثالثا: تلتزم بلدية دوما بدفع اجر المثل المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى ادارة الاوقاف. قرار 1188 / 1977 - أساس 731 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 1 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - ان محكمة البداية تختص قيميا بالنظر في طلب اجر مثل عقار بما فيه من اشجار و ذلك تبعا للطلب الاصلي المتضمن قيمة الارض المستولى عليها و التعويض عن قطع الاشجار و عن هدم الجدار فيها و عن فوات المنفعة، بحسبان ان اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض و بما لا يسوغ تجزئته و ان المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الارض المستولى عليها يستند الى سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار. و يكون الحكم الصادر بنتيجة النزاع قابلا للطعن بالاستئناف ثم النقض. قرار 245 / 1977 - أساس 195 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 251 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - ليس للحقوق العقارية اي مفعول الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، و لا يجوز المطالبة باجر مثل عقار اعتمادا على محاضر التحديد و التحرير غير المقترنة بالتسجيل. قرار 434 / 1969 - أساس 281 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 67 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 - لمعير العقار الحق في مطالبة المستعير باجر مثل العقار المعار بعد انقضاء مدة الاعارة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- لما كان العقار موضوع الدعوى جاريا باستعمال المدعى عليه على سبيل العارية بدون عوض كما جاء في استدعاء المدعي الطاعن المؤرخ في 23/1/1962 و كما قضى بذلك قرار المحكمة الابتدائية المكتسب الدرجة القطعية في الاضبارة المضمومة. و لما كانت العارية تنتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، و اذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت عملا باحكام المادة (609) من القانون المدني. و لما كان المدعي الذي لم يثبت مدة العارية قد عبر عن رغبته في انهائها و استرداد العارية في طلبه العارض المؤرخ في 2/11/1963 المقدم في الدعوى المضمومة المحسومة بالقرار رقم (680) قرار (207) اساس بتاريخ 30/12/1964 الصادر عن القاضي الابتدائي في السويداء، و المكتسب الدرجة القطعية. فليس للمدعى عليه الانتفاع بالعقار بعد ذلك التاريخ بدون عوض لانتهاء العارية التي تخوله الانتفاع به مجانا. و لما كان للمدعي المطالبة باجر المثل ان لم يكن هناك اتفاق على اجر مسمى، كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة مع مراعاة اشغاله ايضا قسما من العقار باشيائه حسب اقراره في مذكراته. و لما كان القرار المطعون فيه اذ قضى برد طلب اجر المثل يغدو مشوبا بمخالفة القانون بما يستوجب النقض. قرار 392 / 1967 - أساس 346 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1967 - لا تطبق المادة (907) مدني وما بعدها الا على من يضع يده على العقار بنية التملك اما من يضع يده بدون سبب مشروع فيقضى عليه باجر المثل، ولكن مالك العقار يلزم بما اقامة الشاغل من منشات على قاعدة الاثراء بلا سبب عند توفر شروطها. قرار 1634 / 1963 - أساس 1689 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - 1- ان الاتفاقات والصكوك المتعلقة باحداث حق عيني او نقله لا تكون نافذة حتى بين العاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. 2- ان مطالبة مشتري العقار باجر مثله لا تكون نافذة الا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري ولو استحصل المشتري على حكم بتثبيت البيع وتسجيل العقار على اسمه. قرار 269 / 1963 - أساس 731 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - للورثة الحق بالادعاء بطلب اجر مثل العقار استناد لقيد التمليك العقاري مع وثيقة حصر الارث، وفي حالة كون العقار اميريا يقتضي ابراز حصر ارث قانوني. قرار 3207 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 414 - م. المحامون 1956 - ان الادعاء بطلب اجر مثل حصص عدة مدعين عن عقارات مشتركة فيما بينهم على شاغل هذه العقارات عن مدة واحدة يخولهم حق اقامة الدعوى باستدعاء واحد. قرار 339 / 1974 - أساس 373 - محاكم النقض - سورية قاعدة 76 - م. المحامون 1974 - محكمه الصلح مختصه باجر مثل العقارات مهما كانت قيمتها اما اجر المنقولات فيتبع القيمه المقدره للدعوى في تعيين اختصاص المحكمه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 762 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 3451 - م. المحامون 1954 - الشريك في عقار ملزم بتادية اجر مثل حصة شريكة تؤخذ الاصلاحات الحديثة للعقار بعين الاعتبار عند النظر في تقدير اجر مثله في سنين سابقة. قرار 3 / 1977 - أساس 664 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 1083 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة باجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن اجر مثله تابعا لتقدير القيمة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 300 / 1956 - أساس 1065 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1073 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - بعد شطب دعوى اجر مثل عقار يترتب على المحكمة ان تجعل تقدير اجر المثل نافذا من تاريخ تقديم الدعوى لتجديدها لا من تاريخ الادعاء الاول باعتبار ان الشطب يبطل استدعاء الدعوى. قرار 348 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 1078 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - 1- لا يجوز اقامة دعوى التخلية قبل ان يصبح الحكم بتقدير اجر مثل العقار المطلوب اخلاؤه مكتسبا الدرجة القطعية. 2- ان بدل اجر المثل المقدر حكما هو بمثابة البدل المسمى يجب اخذه بنظر الاعتبار في تحديد العلاقات بين المالك و واضع اليد و هو بالتالي يخضع لما تخضع له عقود الايجار. رأي 2 / 1974 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية قاعدة 165 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1969 - 1984 - المبدا: اولا تلتزم الجهة الادارية التي تضع يدها على عقار وقفي بحكم القانون الذي يوجب دفع اجر مثله. ثانيا ان بلدية جبلة تلتزم بدفع اجر مثل العقارات الوقفية ذوات الارقام من 605 607 587 589 من المنطقة العقارية الصليبة اعتبارا من تاريخ وضع يدها عليها في 1/7/1960. قرار 446 / 1992 - أساس 424 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 259 - م. المحامون 1994 - اصدار 05 و 06 - 1- طلب قيمة الجزء المقتطع من عقار واجر مثله خاضع لقواعد الاختصاص القيمي. 2- اعداد مشروع بالاستملاك لا يضفي المشروعية على وضع يد الادارة. 3- وضع الادارة يدها على عقار دون استملاك يعتبر اعتداء على حق الملكية ويكون التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اي قانون اخر. 4- يتضمن التعويض قيمة العقار واجر مثله. قرار 352 / 1981 - أساس 3967 - محاكم النقض - سورية قاعدة 352 - م. المحامون 1981 - اصدار 06 - وضع الوزارة يدها على عقار انسان وحرمانه منه دون مراعاة للقانون يسوغ له الادعاء بقيمته وبالتعويض وهذه الدعوى ليست عينية فلا تستلزم وضع اشارتها على الصحيفة العقارية وان اجر المثل هو بمثابة التعويض الذي هو من عناصر جبر الضرر ويستحق المحكوم له فوائد التاخر في دفعه دون قضاء جديد ودون انذار. قرار 349 / 1976 - أساس 165 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 37 - م. المحامون 1977 - اصدار 01 - 06 - ان دعوى اجر مثل عقار لا تسمعالا من المالك الثابتة ملكيته في قيود السجل العقاري، في حين ان هذه الملكية ليست شرطا واجبا في دعاوى ايقاع الضرر على المحصولات او الثمار الزراعية. قرار 420 / 1976 - أساس 182 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 140 - م. المحامون 1977 - اصدار 01 - 06 - ان دعوى التعويض عن الاضرار التي تصيب عقارا بسبب احتلاله هي غير دعوى اجر المثل المقامة من المالك المشغل عقاره دون وجه مشروع، و ان قيمة المدعى به في دعاوى التعويض تحدد طريق الطعن في الاحكام الصادرة بنتيجتها. قرار 17 / 1975 - أساس 56 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 179 - م. المحامون 1975 - اذا اختص كل من مالكي عقار بحصة منه بموجب قسمة جرت بينهما دون ان تسجل في السجل العقاري، فلا يحق لمشتري احد القسمين ان يطالب مالك القسم الاخر باجر مثل حصته اذا كان يعلم بهذه القسمة قبل شرائه الحصة، لانه و ان كانت لقيود السجل العقاري حجيتها و احترامها و انها تظل منتجة اثارها الى ان تعدل بحكم مبرم يتم تسجيله في السجل العقاري، فانه لا يمكن ان يتذرع بمفعول هذه القيود الاشخاص الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه. قرار 112 / 1974 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - العراق قاعدة 809 - م. المحامون 1975 - ان تسليم العقار المبع خارج دائرة التسجيل العقاري يعتبر اباحة للتصرف بالمبيع لا تجيز المطالبة باجر المثل. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 182 / 1972 - أساس 238 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 345 - م. المحامون 1973 - المرسوم التشريعي (40) لعام /1950/ الذي نص على اختصار اجراءات وضع اليد عند الاستملاك لم يمنع من تقاضي التعويض و هو اجر المثل عن المدة بين وضع اليد و دفع القيمة، و دفع القيمة يجب ان يكون بوضعها تحت تصرف صاحب العقار ليستطيع قبضها دون عائق. قرار 14 / 1971 - أساس 91 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 201 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - يجب تقدير اجر المثل كل فترة على حدة و لا يكفي تقديرها عن مدة لاعتبار اجر المثل ساريا للمدد التالية , و يمكن للساكن في جزء ان يطالب بفرق اجر المثل بين الحصة التي يسكنها و الحصة التي يسكنها غيره. قرار 225 / 1963 - أساس 545 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - ان عقد البيع (للعقارات) هو من اسباب نقل الملكية عملا بالمواد (205) و (826) و (896) من القانون المدني، واذا كان اثر اكتساب الملكية لا يسري الا من تاريخ التسجيل فهذا لا يعني بقاء المشتري ملتزما بدفع اجر مثل العقار الذي اشتراه لغاية تسجيله. قرار 391 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 406 - م. المحامون 1954 - ان الاصول في اجر مثل عقار ان اثباته يكون بتقدير الخبراء له. لذا فالحكم بهذا الاجر لثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليه دون اتباع هذه للوصول لا يرتكز الى اساس صحيح عادل. قرار 718 / 1951 - أساس 2442 - محاكم النقض - سورية قاعدة 402 - م. المحامون 1951 - ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار. قرار 508 / 1956 - أساس 499 - محاكم النقض - سورية قاعدة 416 - م. المحامون 1956 - ان عدم معارضة الخصوم على جنوح القاضي الى تقدير اجر مثل العقار بعد ان ادعي بالاجر المسمى يعني موافقتهم على ذلك وان جنوح القاضي الى تقدير اجل المثل يحول دون توجيه اليمين للمدعي عليه على نفي دخول الزيادة بين الاجرين في ذمته. قرار 2 / 1974 - أساس 5 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 1033 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - اجر المثل تعويض عن اشغال العقار بغير مسوغ قانوني وفي حالات عدم الاتفاق عل مقدار الاجرة او تعذر تقديرها و اثباتها. واثر الملكية يتوقف على التسجيل و ينسحب بعد التسجيل في الارث الى تاريخ الوفاة، و في نزع الملكية الى تاريخ الاحالة القطعية او اتمام اجراءات الاستملاك، وفي الاحكام الى تاريخ وضع اشارة الدعوى في السجل مع مراعاة القواعد العامة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 2356 / 1954 - أساس 1689 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1085 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - اذا كان المتعاقدان قد تركا امر تحديد بدل الايجار لتخمين الخبراء بمعرفة المحكمة وجب تحديد اجر مثل هذا العقار بتاريخ الاشغال لا بتاريخ الادعاء وفق للاصول المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم (111) لعام 1952 كما لو كان هناك ادعاء بالغبن في اجر المثل. قرار 391 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 1079 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - ان الاصول في اجر مثل عقار ان اثباته يكون بتقدير الخبراء له. لذا فالحكم بهذا الاجر لثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليه دون اتباع هذه الاصول لا يرتكز الى اساس صحيح عادل. قرار 253 / 1995 - أساس 258 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 114 - م. المحامون 1997 - اصدار 05 و 06 - دعوى ازالة التجاوزالواقع بالابنية والانشاءات على العقار هي دعوى عينية عقارية وتقدر قيمتها بقيمة الارض المتجاوز عليها وما احدث عليها من ابنية او انشاءات. وان الاختصاص يتعين تبعا لذلك. (هيئة عامة رقم 11 تاريخ 3/4/1969). لايجوز الجمع بين طلب ازالة التجاوز واجر المثل. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 2153 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 3348 - م. المحامون 1954 - ان وضع اليد على عقار تامينا لمبلغ والسكنى فيه مادام المدين محتفظا بهذا المبلغ يشكل حقا عينيا على العقار لا يحق لصاحبه التذرع بالمادة (20) من المرسوم (111) وعلى القاضي ان يستمر عند اخذه بهذه القرينة القانونية باجراءات اجر المثل. قرار 1561 / 1982 - أساس 2466 - محاكم النقض - سورية قاعدة 3240 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - 1- اذا تضمن عقد الرهن ان تكون منفعة العقار المرهون للمرتهن، فانه يصبح من حق المرتهن الدائن استيفاء منفعة العقار من الراهن الشاغل. وهو استيفاء لفائدة المبلغ بدل الرهن وليس اجر مثل. واستيفاء بدل المنفعة هذا لا يتوقف على انهاء الاجراءات التنفيذية المرفوعة بطلب تحصيل الرهن عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني لانها تتحقق حتى تاريخ تحصيل بدل الرهن. 2- ان الادعاء بطلب استيفاء منفعة العقار المرهون من الراهن عن طيلة مدة العقد يخضع في الاختصاص للقواعد العامة في الاختصاص القيمي. قرار 317 / 1977 - أساس 930 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 296 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - يجوز تصحيح الدعوى من المطالبة باجر مثل عقار الى المطالبة بالمحاسبة على ريعه و حسم الفائدة العائدة للمبلغ وفاقا لاحكام المادة (1065) مدني على ان يتبع هذا الطلب الاخير القواعد العامة للاختصاص في اقامة الدعوى و طرق الطعن بها. قرار 134 / 1975 - أساس 341 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 608 - م. المحامون 1975 - اذا تضمن الحكم فقرتين حكميتين قضت اولاهما باجر مثل عقار، و الثانية بتعويض لقاء اعادة الارض الى ما كانت عليه، فان الفقرة الاولى تقبل الطعن بالنقض، بينما تتبع القواعد العامة في شان الطعن بالفقرة الثانية، فتكون مبرمة اذا لم يتجاوز المبلغ المحكوم به فيها الثلاثمائة ليرة، و قابلة للاستئناف اذا لم يتجاوز الثلاثة الاف ليرة، و للطعن بالنقض اذا تجاوز المبلغ ذلك. قرار 271 / 1996 - أساس 156 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية قاعدة 55 - م. القانون 1997 - القسم الأول - ان الحكم باجر المثل لايوقف على نتيجة دعوى المنازعة في الملكية و انما يقضي به ثبوت الملكية في السجل العقاري وحتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قطعي. ان قاضي الاصل هو قاضي الدفع على الا تكون لقراراته في الدفوع حجية الشيء المقضي به الا في حدود الدعوى الاصلية. قرار 372 / 1974 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 144 - اجتهادات قانون البينات - عطري - من حيث يتبين ان المطعون ضده اقام هذه الدعوى يطلب فيها الزام الطاعن باجر مثل حصته من العقار موضوع الدعوى وان الطاعن دفع بوجود عقد مسمى وابرز عقد ايجار ادعى صدوره عن المطعون ضده وطلب تحليف هذا الاخير اليمين الحاسمة على ان التوقيع بذيل العقد المذكور ليس توقيعه. وان محكمة لموضوع لم تستجب لطلبه وردته وقضت عليه باجر المثل معللة لذلك بقولها ان اجتهاد محكمة النقض بالقرار (75) تاريخ 12/2/1966 استقر على ان الاسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشان عليها بامضائه او خاتمه او بصمته ولا يجوز قبول بينة اخرى في اثبات حصوله. وانه من مقتضى هذا الاجتهاد يجعل طلب تحليف المدعي على صدور عقد الايجار باليمين الحاسمة هو طلب يخالف القانون والاجتهاد وانه كان على المدعى عليه ان كان يرغب بالتمسك بعقد الايجار ان يثبت صدوره عن المدعي بمعاملة الاستكتاب والتطبيق لا ان يرفض اجراء مثل هذه المعاملة. وحيث ان المادة (28) بينات تنص: (اذا انكر من ينسب اليه السند او الورقة او توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه او انكر ذلك... وكان السند او الورقة منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شان صحة الخطا والتوقيع او الختم او بصمة الاصبع تامر المحكمة باجراء التطبيق تحت اشراف احد قضاتها بواسطة خبير واحد او ثلاثة خبراء). وكان يفهم من النص المذكور ان التطبيق ليس وسيلة حتمية لاثبات صحة التوقيع وان قاضي الموضوع غير ملزم باللجوء الى الخبرة للتثبت من صحة التوقيع وان له ان يقضي بصحة التوقيع اذا اقتنع بذلك من وقائع الدعوى ومستنداتها وان له ملء الحرية في قبول اثبات صحة التوقيع بوسائل الاثبات المقبولة ضد دليل خطي وعلى هذا فان الاجتهاد المقرر بمقتضى قرار النقض رقم (203-175) وتاريخ 12/2/1966 يجب صرف وجهة نظره بعدم جواز الاثبات (بينة اخرى) الى البينة الشخصية لتعارضها مع الطريق التي خطها المشرع في المادة (28) بينات. ولا تمتد الى اليمين الحاسمة وهي وان كانت تعتبر من وسائل الاثبات الا ان لها دورها الخاص فيما تهدف اليه بحسم النزاع وليس ما يمنع ان يمارس الحق في توجيهها لنفي واقعة التوقيع على السند ما دام ان الواقعة هذه تعتبر شخصية وغير ممنوعة بالقانون ولا تنطوي على مخالفة للنظام العام وهي عندما توجه بهذا الشان تكون منتجة في النزاع وان تفهم القرار المذكور على هذا النحو مستمد من انه بني على قرار نقض سابق صدر تا 20/11/1961 برقم (764-776) منشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض جزء 1 صفحة 212 ومدلوله يتفق مع وجهة نظر هذه المحكمة المبينة اعلاه. وحيث ان ذهاب الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النهج يعرضه للنقض من هذه الجهة. لذلك تقرر نقض القرار. قرار 264 / 1978 - أساس 656 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1077 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - ان وضع اليد الذي من شانه حرمان المالك من الانتفاع بملكه يستتبع التزام واضع اليد بالتعويض الذي هو اجر المثل، و لا يؤثر في ذلك خضوع العقار بمقتضى الاستملاك لاقتطاع الربع المجاني ما دام العقار مازال مسجلا باسم مالكه طالب اجر المثل. قرار 176 / 1975 - أساس 117 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 1309 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رسوم. 1- ان المحكمة التي نظرت القضية وفصلت النزاع بشانها بحكمها المطعون فيه، اقامت قضاءها في ذلك على ان المادة السادسة عشرة من قانون الاستملاك قد نصت على ان مثل هذه الرسوم موضوع النزاع انما تستحق على عقار ما بعد صدور مرسوم الاستملاك عن الجزء المتبقي ومقابل اعمال نفذت في المنطقة وادت الى تحسين العقار وزيادة قيمته، بينما ظهر من القيد العقاري المبرز في الدعوى ان هذا العقار لا يزال ارضا زراعية ولم ينشا لها رصيف بعد، فضلا عن ان خروج العقار من يد المدعي قبل ترتب هذا الرسم لا يدع مجالا للكلفة به ويكون التكليف به على الاقل سابقا اوانه ويكون للادارة العودة ومطالبة المدعي به اذا رجعت عن الاستملاك. 2- ان القانون قد حدد جهة معينة للاعتراض على الرسوم والتكاليف البلدية وهي المجلس البلدي حسب احكام المرسوم (146) لعام 1964، كما ان وضع اشارة الاستملاك على العقار وصدور مرسوم باستملاكه لا يترتب عليه انتقال ملكيته الى الجهة المستملكة ولا يتم ذلك الا بعد دفع بدل الاستملاك التصرف بعقاره وتقاضي اجر مثله ان كانت الجهة المستملكة قد وضعت يدها عليه ونزعت يد مالكه عنه، كما ان المطعون ضده هو الذي يستفيد من الارصفة طالما ان العقار لا زال في ملكيته وهو المكلف بدفع ما اصابه من هذه المنفعة. 3- ان الجهة المطعون ضدها لا تجادل في مبلغ او مقدار الرسوم المطروحة بل انها تطلب الغاءها لان التكليف بها اصلا هو غير قانوني مما يجعل اختصاص النظر في القضية معقودا لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 575 / 1981 - أساس 3579 - محاكم النقض - سورية قاعدة 497 - م. المحامون 1981 - اصدار 07 - ان مجرد وضع الادارات العامة يدها على املاك الافراد الخاصة وتخصيصها للمنفعة العامة يؤدي رغم بقائها مسجلة باسم الافراد الى انتقالها للاملاك العامة. لمالك العقار المستملك الحق بالمطالبة باجر المثل عن عقاره وبالعطل والضرر اللاحقين به مادام بدل الاستملاك لم يدفع له ولم يودع في المصرف. قرار 153 / 1954 - أساس 143 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1167 - م. المحامون 1954 - ان الحجز الاحتياطي على العقارات يستهدف منع صاحبها من بيعها او التفرغ عنها بصورة لا تتعدى وضع هذه العقارات تحت امره القضاء مع بقائها في يد المحجوز عليه حتى يحصل الحاجز على حكم بالدين قابل للتنفيذ. ان اقامة الحراسة على العقارات المحجوزة الجارية في ملك المحجوز عليه وشركائه والتي تم تاجير قسم منها للغير قبل ايقاع الحجز يؤثر في حقوق الاخرين ويقيد حقهم في التصرف كمالكين او مستاجرين. لذا فرد دعوى اقامة الحراسة على مثل هذا العقارات صحيح قانونا. قرار 573 / 1960 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 2102 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - ليس لمن اكتسب عقارا عن طريق نزع الملكية ان يطالب باجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيل هذا العقار على اسمه. قرار 138 / 1987 - أساس 849 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 399 - م. المحامون 1987 - اصدار 11 - إن أجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الايجار غير محدد بين الطرفين أو يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني. قرار 138 / 1978 - أساس 382 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 291 - م. المحامون 1978 - اصدار 05 - 08 - لا يجوز لاحد الورثة تمثيل البقية بالاضافة للتركة بدعوى اجر مثل عقار، اذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث الى اسم الورثة. قرار 4310 / 1999 - أساس 70 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 214 - م. القانون 1999 - القسم الأول - لا يجوز اللجوء لتسمية الخبراء من المحكمة قبل سؤال الطرفين للاتفاق على تسميتهم واذا لم تبرز الجهة المدعى عليها الصك القانوني باستملاك العقار مثل النزاع مما يجعل وضع يدها على العقد المذكور يتسم بعدم المشروعية واعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه. ومن قواعد المسؤولية التقصيرية وان عدم صدور مرسوم او صك قانوني باستملاك العقار يجعل القضاء العادي هو المختص في رؤوية النزاع وتقدير القيمة وفق احكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية بقيمة الأجزاء المقتطعة بدون وجه حق من العقار موضوع الدعوى. ومن حيث أن سبق عرض النزاع على محكمة النقض وعدم تعرضها لصحة الخصومة التي هي من النظام العام يعتبر اقرارا ضمنيا بصحة الخصومة في هذه الدعوى فضلا على ان الدعوى اقيمت من المدعي اضافة لتركة المؤرث مما يحقق صحة الخصومة في الدعوى. ومن حيث سبق لهذه المحكمة في حكمها الناقض رقم 2792 الصادر بتاريخ 21/10/1993ان قضت بنقض الحكم الاستثنائي السابق لأخذها بنتيجة الخبرة الأولى التي اجرتها وعمدت الى اعادتها ولم تأخذ بتقديرات الخبرة الثانية وقدرت المحكمة التعويض من تلقاء ذاتها بحسبان ان الخبرة لا تنقض الا بخبرة مثلها وللمحكمة حق ترجيح أي من الخبرتين على الأخرى فضلا على انه لا يجوز اللجوء الى تسمية الخبراء من المحكمة قبل سؤال الطرفين للاتفاق على تسميتهم. ومن حيث ان محكمة الاستئناف بعد النقض الموما اليه قضت بتصديق القرار المستأنف بحكمها رقم575 وتاريخ 31/8/1994 فطعنت جهة الادارة بهذا الحكم فقضت هذه المحكمة بحكمها المتفرقة رقم 31 الصادر بتاريخ 14/3/1995 بإجراء الخبرة على العقار موضوع الدعوى لتقدير المساحة المستولى عليها من الجهة المدعى عليها وتقدير قيمتها بتاريخ الادعاء بمعرفة ثلاثة خبراء يتفق عليهم من اطراف الدعوى وبحال الاختلاف يصار الى تسميتهم من قبل المحكمة وبتكليف الجهة المدعى عليها لابراز الصك القانوني بالاستملاك وبإنابة محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لدعوة الطرفين الى جلسة علنية وتنفيذ ما سلف وبتفويضهم بتسمية الخبراء في حال الاختلاف وبتحديد اتعابهم وبصرفها لهم بعد تكليف الطرف الأكثر عجلةً لاسلاف النفقات المتوجبة ومن ثم تلقي اقوال الطرفين حول الخبرة وباعادة الاضبارة بعد تنفيذ الانابة للفصل في الموضوع ومن حيث ان المحكمة المنابة قامت بتنفيذ الانابة وأجرت الخبرة الفنية على العقار موضوع الدعوى لتحديد مقدار المساحة المستولى عليها وتقدير قيمتها فخلص الخبراء بتقريرهم المؤرخ7/9/95بأن وزارة الدفاع تشغل كامل مساحة العقار البالغة 12316م2 وقيمتها تبلغ 615800ليرة سورية وذلك على ضوء موقع العقار ضمن المنطقة العمرانية وبتاريخ الادعاء. ومن حيث ان اياً من الطرفين لم يثر اي مطعن حول تقديرات الخبرة. ومن حيث ان الجهة المدعى عليها_ الطاعنة _ لم تبرز الصك القانوني باستملاك العقار مثار النزاع مما يجعل وضع يدها على العقار المذكور يتسم بعدم المشروعية واعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. ومن حيث ان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة في الفصل في الموضوع. ومن حيث ان عدم صدور مرسوم أو صك قانوني باستملاك العقار يجعل القضاء العادي هو المختص في رؤية النزاع وتقدير القيمة وفق احكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني. ومن حيث ان الخبرة التي جرت على العقار مثار النزاع قدرت قيمته بمبلغ 615800 ستمائة وخمسة عشر الف وثمانمائة ليرة سورية. ومن حيث ان العقار مثار النزاع مسجل في السجلات العقارية باسم الورثة المدعين. ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تحسن التطبيق القانوني لجهة المبلغ المحكوم به فجاء قرارها مستوجب الفسخ جزئيا لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: 1_ نقض الحكم المطعون فيه.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بعض الاجتهادات القضائية الهامة عن اجر المثل مع وقائع الدعوى كاملة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 21-07-2014 11:50 PM |
أحوال وجوب المهر كاملاً أو تنصيفاً أو سقوطاً | المحامية لما وراق | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 0 | 04-11-2012 06:40 PM |
دعوى أجر المثل | القاضي محمد سمير مصري | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-05-2012 09:03 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
اجتهادات - أجر المثل | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 01:54 PM |
![]() |