![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() من الثابت قانوناً أن مهلة الثماني أيام التي تلي تنفيذ الحجز الاحتياطي التي يجب أن يرفع خلالها المدعي دعوى أصل الحق تحت طائلة سقوط الحجز حكمياً هي مهلة سقوط أي أنه لاتسري عليها مهلة المسافة ولا وقف أو انقطاع التقادم فعلى سبيل المثال لو أن المدعي نفذ قرار حجز احتياطي وخلال هذه المهلة توفي الحاجز فهل تسري هذه المدة على الورثة وإن سرت فإن الورثة قد لايعلمون بذلك إلا متأخرين أو أنهم بينما يستحصلون على حصر إرث تكون قد مضت المدة فما مصير الحجز الاحتياطي وأين ضمان الحقوق على فرض أن المحجوز عليه قد هرب جميع أمواله بعد وفاة الحاجز ورفع الورثة دعوى اصل الحق أرجو المناقشة بهذا الموضوع
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يجب العودة في هذا الموضوع الى اصله الذي هو قانون اصول المحاكمات وفيه: آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:57 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() شكرا للأستاذ حازم على هاد التوضيح :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
ان نص المادة السابقة يبين المواعيد لتقديم طعن او لرفع دعوى او القيام باجراء و ان تقديم دعوى باصل الحق هو مما يدخل ضمن نطاق هذه المادة و ان الميعاد المحدد في قانون اصول المحاكمات هو ميعاد اجراء و ليس مهلة تقادم مع ملاحظة ان مهل الاجراءات تشبه الى حد ما مواعيد السقوط (لطفا) - يجب الدفع باوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة بالبيع حتى اليوم السابق للبيع المادة (352) اصول محاكمات والا رد الاعتراض باعتبار ان هذه المهلة من مهل السقوط كمهل الطعن تماما ولا تقبل المعاذير. - ان الشطب لا يلغي البيع وانما يلغي الحجز التنفيذي الواقع قبل انجاز اجراءات البيع. مراجع الاجتهاد: قرار: 257 / 1982أساس: 81 / 1982 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 1748 مجلة المحامون 1983 - اجتهاد رقم 221 ارجو ان اكون قد استطعت ايصال الفكرة فان هذا البحث اي التفريق بين مهل السقوط و التقادم و مهل الطعن هو من اصعب الابحاث القانونية و كثير من رجال القانون ياخذون الامر كما هو دون تمحيص بطبيعة هذه المواعيد و الله ولي التوفيق آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:56 PM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() شكراً للأستاذ حازم على التوضيح ووصلت الفكرة يعني بالحياة العملية ممكن أستنتج أن دعوى أصل الحق يمكن رفعها في أي وقت كان إن لم يكن هناك تبليغ للحجز بشكل رسمي وأن مدة الثماني أيام لرفع دعوى أصل الحق تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار الحجز للمحجوز عليه .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||||||||||||||||||||
|
![]()
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:55 PM.
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() هذا محور سؤالي يا إستاذ حازم حيث أن مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق تسري من اليوم التالي للتنفيذ أي تنفيذ الحجز وهي مهلة سقوط فإذا كان المؤرث قد نفذ الحجز وفي اليوم التالي توفي ولم يعلم الورثة بذلك أو علموا ولم يرفعوا دعوى أصل الحق خلال الأيام الثمانية بعد التنفيذ فإن هذا الحجز يسقط بحكم القانون ويستطيع المحجوز عليه بعد ذلك تهريب أمواله المحجوزة مما يؤدي إلى ضياع حقوق الورثة بهذا الحق .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() لابد لترقين الحجز من اقامة دعوى مستعجلة و تبليغ الورثة و هنا يحصل العلم لهم بالدعوى فالحجز لا يرفع في غرفة المذاكرة او بطلب اداري بل لا بد من رفع دعوى مبتدئه آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:55 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() شكرا للأستاذ حازم لكن أود السؤال لو أن الحجز لم يكن على عقار والحجز كان على متجر مثلاً وإن بانتهاء مهلة الثماني أيام سقط الحجز بحكم القانون وبالتالي سقطت جميع لآثاره فهنا يكون ضبط الحجز على الموجودات والمتجر لا قيمة قانونية له وكذلك بالنسبة للعقار ترفع الإشارة بناء على دعوى كاشفة للحق أي ترفع في غرفة المذاكرة لأن الحجز ليس له أي أثر قانوني وبحال تبليغ الورثة فإن ذلك يكون لأخذ العلم ولا يستطيع الورثة التمسك بهذا الحجز لأن ليس له آثار قانونية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() حتى لو أقام طالب الحجز دعوى باصل الحق قبل انتهاء ثمانية ايام و كان الحجز على منقول فمن المتعارف عليه عند حجز منقول تسليمه لمالكه كشخص ثالث و هنا يستطيع التصرف به و على الحاجز رفع دعوى جزائية بموضوع التصرف بمحجوزات (بعد تثبيت الحجز قضائيا و البدء بالتنفيذ) و انتظار صدور حكم قطعي فيها و غالبا ما يشمل الجرم بقانون العفو فيصدر الحكم بالزامه بتسليم المحجوزات و عدم البحث بالعقوبة لشمول الجرم بمرسوم العفو و من ثم تحدد موعد لاستلام المحجوزات و عند عدم تسليمها ترفع دعوى امتناع عن تنفيذ حكم قضائي و تطالب في هذه الاخيرة بقيمة المحجوزات و طبعا يمكن ان يشمل الجرم بقانون العفو و لكن هنا تستطيع الاستعانة بالحبس الاكراهي باعتبار ان وجه الالزام بدفع المبالغ هو جرم جزائي. آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:54 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() يا أستاذ حازم أشكر لك إهتمامك بالموضوع:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() في الحقيقة لا يوجد قصور في التشريع فقط بل يوجد سوء في التطبيق و بطء في الاجراءات و ضربت مثلا حول تعقيدات الحجز على المنقول فبعد سنوات من المحاكمة يتم تثبيت الحجز و لما تريد التنفيذ تجد ان المحجوز عليه قد تصرف بالمحجوزات تبدا دعوى جديدة لسنوات اخرى و من ثم دعوى اخرى بموضوع الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي و قصة طويلة. آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:53 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
اولا اشكر الاساتذة على هذا النقاش العلمي الجميل و لكن لدي سؤال حول هذا الموضوع اذ وفقا للمادة السابقة يزول اثر الحجز قانونا اذا لم يتم رفع دعوى باصل الحق خلال المدة المحددة و لكن كيف يتم تنفيذ اثر هذا الزوال و لدي الآن دعوى متعلقة بما ذكر و لكن اصابتني الحيرة بها اذ اشترى موكلي عقار و بعد ان تم الفراغ لدى السجل العقاري اصولا قام شخص ما و بالتواطؤ مع البائع برفع دعوى مستعجلة على البائع يطلب بها ايقاع حجز احتياطي على العقار لان البيع وفقف زعمه يوثر على حقوقه بالعقار كما سيثبت لاحقا المهم حصل على حكم بالحجز الاحتياطي على العقار و من ثم رفع دعوى باصل الحق خلال المدة اللازمة و لكن تم رد الدعوى شكلا و لم يأت بقرار الرد رفع اشارة الحجز الاحتياطي و من ثم قام باستئناف القرار فجاء قرار المحكمة برد الاستئناف و لم يطعن بالنقض محكمة الاستئناف من جهتها رفضت رفع الحجزبعد ان قدمنا طلب تصحيح خطأ مادي لأن رد الاستئناف شكلا يمنعها من النظر بأي حيثيات في الدعوى اما محكمة البداية فرفضت ايضا رفع الحجز لا، الاستءناف يرفع من ولاية المحكمة على الدعوى فما هو الحل
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() هنا وكما هو وارد بالاجتهاد الذي ذكره الاستاذ حازم مشكورا يجب رفع دعوى مبتدئة لرفع إشارة الحجز الاحتياطي
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القضاء العقاري | المحامي منير صافي | مقالات قانونية منوعة | 3 | 21-02-2011 12:06 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
نظرية الحق | حسن | أبحاث في الفقه الإسلامي | 0 | 07-12-2005 08:02 AM |
ضفاف بردى وأمواج النيل في بحثهما الثاني | مصرسوريا | قضايا للمناقشة | 4 | 19-08-2005 09:14 PM |
![]() |