منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 5783 التعليقات 14
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-2008, 10:34 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

من الثابت قانوناً أن مهلة الثماني أيام التي تلي تنفيذ الحجز الاحتياطي التي يجب أن يرفع خلالها المدعي دعوى أصل الحق تحت طائلة سقوط الحجز حكمياً هي مهلة سقوط أي أنه لاتسري عليها مهلة المسافة ولا وقف أو انقطاع التقادم فعلى سبيل المثال لو أن المدعي نفذ قرار حجز احتياطي وخلال هذه المهلة توفي الحاجز فهل تسري هذه المدة على الورثة وإن سرت فإن الورثة قد لايعلمون بذلك إلا متأخرين أو أنهم بينما يستحصلون على حصر إرث تكون قد مضت المدة فما مصير الحجز الاحتياطي وأين ضمان الحقوق على فرض أن المحجوز عليه قد هرب جميع أمواله بعد وفاة الحاجز ورفع الورثة دعوى اصل الحق أرجو المناقشة بهذا الموضوع
وشكراً







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 06-02-2008, 12:35 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

يجب العودة في هذا الموضوع الى اصله الذي هو قانون اصول المحاكمات وفيه:

- مادة 17
اذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء يحصل بالتبليغ يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و منه نجد ان القانون قد نص على عدم سريان اي موعد الا من تاريخ التبيلغ بغية الاعلام ببدء سريان هذه المدة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
و قد نص على وجوب رفع دعوى بأصل الحق خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ الحكم و ليس من تاريخ صدور الحكم او تبلغه فهنا حدد القانون مهلة خاصة تبدء بعد تنفيذ القرار
- مادة 34
1- اذا عيّن القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدَّرا بالايام او الشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم او التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.
2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه.
3- اذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الاجراء، لا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.
4- اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدا منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- مادة 35
1- اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه، زيد عليه سبعة ايام لمن كان موطنه ضمن القطر و خارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
2- يسري هذا الحكم على لبنان ايضا.
- مادة 37
اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
يلاحظ من هذه المواد ان الميعاد ينتهي حكما بانتهاء اخر يوم منه مادة 34 فقرة 2 .
و لكن يمكن ان يمتد وفق احكام المادة 35 و المادة 37 المحددة على سبيل الحصر.
فالمشرع لم ياخذ بعين الاعتبار حالة وفاة الشخص الذي تسري المدة بحقه.
و يرجع السبب الى ان هذه المواعيد هي مواعيد اجراءات و ليست مهل تقادم خاضعة للانقطاع او الوقف.

- مادة 223
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه و لا يزول الوقف الا بعد تبليغ الحكم الى احد الورثة و في اخر موطن كان لمورثهم.
و نلاحظ هنا ان المشرع عندما اراد وقف احد المواعيد بسبب الوفاة قد نص على ذلك صراحة .
و عليه اجد ان المواعيد المحددة في قانون اصول المحاكمات لاتخاذ اجراء معين يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق بالاجراء لا تمتد الا وفق الحالات المحددة بنص القانون .







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:57 PM.
رد مع اقتباس
قديم 06-02-2008, 04:21 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

شكرا للأستاذ حازم على هاد التوضيح :
بس بدي وضح شغلة أنو مهلة الثماني أيام يلي عم بحكي عنها مو مهلة الطعن بقرار الحجز بل هي مهلة رفع دعوى بأصل الحق إذا كنا أخذنا قرار حجز من قاضي الأمور المستعجلة يعني بمعنى آخر إنو إذا ما رفعنا دعوى بأصل الحق بعد تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي بثماني أيام يسقط الحجز بحكم القانون فإذا أخذ المدعي قرار حجز وفي اليوم الثاني توفي قبل رفع دعوى بأصل الحق فإن هذه المدة تسري على الورثة فإذا لم يعلم الورثة بقرار الحجز ولم يرفعوا دعوى بأصل الحق سقط الحجز بحكم القانون وهرب المدعى عليه كامل أملاكه وبذلك تضيع حقوق الورثة .







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 06-02-2008, 11:33 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

اقتباس:
اذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء يحصل بالتبليغ يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

اقتباس:


ان نص المادة السابقة يبين المواعيد لتقديم طعن او لرفع دعوى او القيام باجراء و ان تقديم دعوى باصل الحق هو مما يدخل ضمن نطاق هذه المادة
و ان الميعاد المحدد في قانون اصول المحاكمات هو ميعاد اجراء و ليس مهلة تقادم مع ملاحظة ان مهل الاجراءات تشبه الى حد ما مواعيد السقوط (لطفا)
- يجب الدفع باوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة بالبيع حتى اليوم السابق للبيع المادة (352) اصول محاكمات والا رد الاعتراض باعتبار ان هذه المهلة من مهل السقوط كمهل الطعن تماما ولا تقبل المعاذير.
- ان الشطب لا يلغي البيع وانما يلغي الحجز التنفيذي الواقع قبل انجاز اجراءات البيع.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 257 / 1982أساس: 81 / 1982
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 1748
مجلة المحامون 1983 - اجتهاد رقم 221
ارجو ان اكون قد استطعت ايصال الفكرة فان هذا البحث اي التفريق بين مهل السقوط و التقادم و مهل الطعن هو من اصعب الابحاث القانونية و كثير من رجال القانون ياخذون الامر كما هو دون تمحيص بطبيعة هذه المواعيد
و الله ولي التوفيق







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:56 PM.
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2008, 04:18 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

شكراً للأستاذ حازم على التوضيح ووصلت الفكرة يعني بالحياة العملية ممكن أستنتج أن دعوى أصل الحق يمكن رفعها في أي وقت كان إن لم يكن هناك تبليغ للحجز بشكل رسمي وأن مدة الثماني أيام لرفع دعوى أصل الحق تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار الحجز للمحجوز عليه .
أتمنى أن تكون هذه الفكرة التي تريد أن توضحها







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 08-02-2008, 12:19 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

اقتباس:
اذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء يحصل بالتبليغ يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


قانون اصول المحاكمات المدنية ـ مادة 315
1- يوقع الحجز الاحتياطي، في الاحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الامور المستعجلة.
2- اذا لم يكن طالب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة، اذا لم يقدم الحاجز الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام تبدا من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

اما مهلة الاعتراض على الحجز فتبدأ في اليوم الثالي لتبلغ قرار الحجز الا اذا صدر في قضاء الخصومة فلا يقبل الاعتراض عليه بل الاستئناف اذا كان صادرا عن محكمة البداية







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:55 PM.
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2008, 11:26 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

هذا محور سؤالي يا إستاذ حازم حيث أن مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق تسري من اليوم التالي للتنفيذ أي تنفيذ الحجز وهي مهلة سقوط فإذا كان المؤرث قد نفذ الحجز وفي اليوم التالي توفي ولم يعلم الورثة بذلك أو علموا ولم يرفعوا دعوى أصل الحق خلال الأيام الثمانية بعد التنفيذ فإن هذا الحجز يسقط بحكم القانون ويستطيع المحجوز عليه بعد ذلك تهريب أمواله المحجوزة مما يؤدي إلى ضياع حقوق الورثة بهذا الحق .
أتمنى أن تكون قد توضح السؤال ولكم جزيل الشكر والإمتنان







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 10-02-2008, 11:33 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

لابد لترقين الحجز من اقامة دعوى مستعجلة و تبليغ الورثة و هنا يحصل العلم لهم بالدعوى فالحجز لا يرفع في غرفة المذاكرة او بطلب اداري بل لا بد من رفع دعوى مبتدئه
ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الالحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمس واحد واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان قضى المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1948 / 2002أساس: 1746 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53088
مجلة القانون 2002 - اجتهاد رقم 22







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:55 PM.
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2008, 03:48 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

شكرا للأستاذ حازم لكن أود السؤال لو أن الحجز لم يكن على عقار والحجز كان على متجر مثلاً وإن بانتهاء مهلة الثماني أيام سقط الحجز بحكم القانون وبالتالي سقطت جميع لآثاره فهنا يكون ضبط الحجز على الموجودات والمتجر لا قيمة قانونية له وكذلك بالنسبة للعقار ترفع الإشارة بناء على دعوى كاشفة للحق أي ترفع في غرفة المذاكرة لأن الحجز ليس له أي أثر قانوني وبحال تبليغ الورثة فإن ذلك يكون لأخذ العلم ولا يستطيع الورثة التمسك بهذا الحجز لأن ليس له آثار قانونية.
وشكراً







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 12-02-2008, 12:53 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

حتى لو أقام طالب الحجز دعوى باصل الحق قبل انتهاء ثمانية ايام و كان الحجز على منقول فمن المتعارف عليه عند حجز منقول تسليمه لمالكه كشخص ثالث و هنا يستطيع التصرف به و على الحاجز رفع دعوى جزائية بموضوع التصرف بمحجوزات (بعد تثبيت الحجز قضائيا و البدء بالتنفيذ) و انتظار صدور حكم قطعي فيها و غالبا ما يشمل الجرم بقانون العفو فيصدر الحكم بالزامه بتسليم المحجوزات و عدم البحث بالعقوبة لشمول الجرم بمرسوم العفو و من ثم تحدد موعد لاستلام المحجوزات و عند عدم تسليمها ترفع دعوى امتناع عن تنفيذ حكم قضائي و تطالب في هذه الاخيرة بقيمة المحجوزات و طبعا يمكن ان يشمل الجرم بقانون العفو و لكن هنا تستطيع الاستعانة بالحبس الاكراهي باعتبار ان وجه الالزام بدفع المبالغ هو جرم جزائي.
اذن الحجز على منقول عدا السيارات غير مجدي لامكان تهريبه طيب بالنسبة للحجز على العقار في حال عدم اقامة دعوى باصل الحق و تم تقديم طلب للقاضي يتوجب هنا دعوة الحاجز لبيان منه فيما اذا اقام دعوى باصل الحق ام لا و الدفاع عن حقه و هذا لا يتم في غرفة المذاكرة بل في قضاء الخصومة فقط.
طبعا لا يستطيع الورثة التمسك بالحجز تجاه صاحب الاشارة الاحقة لاشارة مورثهم لكن يستطيعون طلب تجديد الحجز في حال عدم وجود اشارة لاحقة و في كل حال في التنفيذ في حال عدم وجود اشارة تتعلق بحق عيني فان كل الدائنين أصحاب اشارات الحجز الموضوعة على العقار يتقاسمو المبالغ قسمة غرماء دون الاخذ بعين الاعتبار ترتيب اشاراتهم







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:54 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2008, 03:39 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

يا أستاذ حازم أشكر لك إهتمامك بالموضوع:
لكن السؤال هنا (إن الحجز هنا قد سقط بحكم القانون ولا ينتج آثاره سواء بالمنقول وإن سلم إلى شخص ثالث أو بالعقار وإن وضعت إشارة الدعوى على الصحيفة ولا يستطيع الورثة أن يقتسموا قسمة غرماء وإن كانت الإشارة موضوعة ولا يستطيعون تجديد هذه الإشارة لأنها سقطت بحكم القانون بل يمكن لهم وضع إشارة جديدة ) فأرجو التوضيح للفائدة وإنني أجد هنا أن هناك قصور تشريعي في القانون لعدم حماية الورثة وشكراً







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 13-02-2008, 11:40 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

في الحقيقة لا يوجد قصور في التشريع فقط بل يوجد سوء في التطبيق و بطء في الاجراءات و ضربت مثلا حول تعقيدات الحجز على المنقول فبعد سنوات من المحاكمة يتم تثبيت الحجز و لما تريد التنفيذ تجد ان المحجوز عليه قد تصرف بالمحجوزات تبدا دعوى جديدة لسنوات اخرى و من ثم دعوى اخرى بموضوع الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي و قصة طويلة.
فإذا كنت تريد توضيح وجود قصور في التشريع فهذا امر مفروغ منه و ليس في هذه المادة فقط بل في كل مواد قانون اصول المحاكمات تقريبا و يجب الغائه من اصله.
اما عن الاجراءات فهي ان الحجز يسقط في حال عدم اقامة دعوى باصل الحق خلال المدة المقررة.
يجب اقامة دعوى الاساس خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ القاء الحجز الاحتياطي مما يجعل الادعاء غير مقبول وكذلك الحجز الاحتياطي.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 534 / 2002أساس: 1105 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53761
مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم مختارات من الاحكام







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:53 PM.
رد مع اقتباس
قديم 16-02-2008, 09:01 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hazem_333 
   - اذا لم يكن طالب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة، اذا لم يقدم الحاجز الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام تبدا من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

اولا اشكر الاساتذة على هذا النقاش العلمي الجميل
و لكن لدي سؤال حول هذا الموضوع اذ وفقا للمادة السابقة يزول اثر الحجز قانونا اذا لم يتم رفع دعوى باصل الحق خلال المدة المحددة و لكن كيف يتم تنفيذ اثر هذا الزوال
و لدي الآن دعوى متعلقة بما ذكر و لكن اصابتني الحيرة بها اذ اشترى موكلي عقار و بعد ان تم الفراغ لدى السجل العقاري اصولا قام شخص ما و بالتواطؤ مع البائع برفع دعوى مستعجلة على البائع يطلب بها ايقاع حجز احتياطي على العقار لان البيع وفقف زعمه يوثر على حقوقه بالعقار كما سيثبت لاحقا المهم حصل على حكم بالحجز الاحتياطي على العقار و من ثم رفع دعوى باصل الحق خلال المدة اللازمة و لكن تم رد الدعوى شكلا و لم يأت بقرار الرد رفع اشارة الحجز الاحتياطي و من ثم قام باستئناف القرار فجاء قرار المحكمة برد الاستئناف و لم يطعن بالنقض
محكمة الاستئناف من جهتها رفضت رفع الحجزبعد ان قدمنا طلب تصحيح خطأ مادي لأن رد الاستئناف شكلا يمنعها من النظر بأي حيثيات في الدعوى اما محكمة البداية فرفضت ايضا رفع الحجز لا، الاستءناف يرفع من ولاية المحكمة على الدعوى
فما هو الحل







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 17-02-2008, 01:38 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

اقتباس:
ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الالحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمس واحد واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان قضى المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1948 / 2002أساس: 1746 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53088
مجلة القانون 2002 - اجتهاد

يجب اقامة دعوى مبتدئة لترقين الحجز







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 18-02-2008, 04:02 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: مهلة الثماني أيام لدعوى أصل الحق

هنا وكما هو وارد بالاجتهاد الذي ذكره الاستاذ حازم مشكورا يجب رفع دعوى مبتدئة لرفع إشارة الحجز الاحتياطي







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاء العقاري المحامي منير صافي مقالات قانونية منوعة 3 21-02-2011 12:06 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
نظرية الحق حسن أبحاث في الفقه الإسلامي 0 07-12-2005 08:02 AM
ضفاف بردى وأمواج النيل في بحثهما الثاني مصرسوريا قضايا للمناقشة 4 19-08-2005 09:14 PM


الساعة الآن 06:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع