إن الشطب الحكمي هو طريق اداري للشطب يتبع مجلس الفرع عندما يفقد المحامي المسجل في النقابة شرطاً من شروط مزاولة المهنة الواردة في المادة التاسعة من القانون او انه قد ارتكب مخالفة لاحكام المواد من 11 إلى 16 من القانون
و حيث إن نصوص المواد السابقة قد نصت على عقوبة الشطب الحكمي للمحامي المخالف فلا يمكن العدول عن هذه العقوبة إلى غيرها من العقوبات التأديبية .
الحالات المستوجبة للشطب الحكمي :
1- فقدان المحامي لاحد الشروط الواجب توافرها عند تسجيله بالنقابة و الواردة في نص المادة التاسعة من القانون كأن يفقد اهليته او يفقد تمتعه بالجنسية السورية
2- الجمع بين عضوية النقابة او الوظائف العامة او تولي عضوية مجلس ادارة في احدى الشركات او المؤسسات التجارية .
3- الجمع بين ممارسة المحاماة وتولي عضوية في القيادة القومية او القطرية للحزب او اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية
4- قبول المحامي الوكالة ضد أي من المجالس التشريعية او البلدية خلال مهلة 5 سنوات لاحقة
5- قبول المحامي الوكالة ضد أي أي هيئة او شركة عمل وكيلاً لها او مستشاراً خلال هذه الفترة او 5 سنوات تلي تركه العمل لديها .
6- قبول القاضي الذي ترك القضاء و التحق بالمحاماة وكالة في دعوى كانت معروضة عليه .
7- قبول المحامي وكالة في دعوى كان محكماً او خبيراً فيها بالذات او بالواسطة .
اجراءات الشطب الحكمي :
تختلف هذه الاجراءات من قبل المجلس في حالات الشطب الحكمي و هي على نوعين :
1- حالة تقديم الطلب من قبل المحامي :
و ذلك عندما يجد المحامي نفسه قد توافرت لديه احدى حالات الشطب الحكمي فعليه هنا إن يتقدم لمجلس الفرع بطلب يشير فيه إلى الحالة المتوفرة فيه طالباً ترقين قيده من الجدول و يجتمع المجلس و يتخذ قرارا بشطب المحامي بعد دعوته اصولاً و يتوجب على المحامي تقديم الطلب خلال ثلاثون يوماً من تاريخ فقدانه لاحد الشروط الواجب توافرها في المحامي .
2- حالة عدم تقديم الطلب :
فيما اذا تأخر المحامي عن تقديم طلب ترقين قيده خلال المهلة القانونية يتبع المجلس بحقه الاجراءات القانونية عملا بنص المادة 114 و المادة 122 من النظام الداخلي و دعوة المحامي المخالف و حسب الاجراءات التاديبية و يقضي من حيث النتيجة بالشطب الحكمي .
الطعن بقرارات الشطب الحكمي :
32حيث إن مجلس الفرع يمارس الشطب الحكمي استناداً إلى السلطة التاديبية فان قرارات الشطب الحكمي الصادرة عنه بهذه الصفة للطعن امام لجنة الشطب و التسجيل استناداً لحكم المادة 100 من القانون و تفصل اللجنة بالطعن المقدم امامها بقرار مبرم في غرفة المذاكرة بناء على طلب من وزير العدل او المحامي المحكوم و من النقيب العام بناء على قرار مجلس النقابة .