منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 9350 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-09-2015, 01:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة للهيئة العامة لمحكمة النقض

اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة للهيئة العامة لمحكمة النقض
/ للأستاذ ياسين دركزلي






الاجتهادات القضائيةقاعدة 73 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ تفسير العقود ـ المصلحة في الدعوى ـ خطأ في التقدير ـ تكييف العقد:
ـ من المبادئ الأساسية في دعوى المخاصمة أن يكون لها أسبابها وأحوالها المشار إليها في المادة/486/أصول.

قاعدة 73 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ تفسير العقود ـ المصلحة في الدعوى ـ خطأ في التقدير ـ تكييف العقد:
ـ من المبادئ الأساسية في دعوى المخاصمة أن يكون لها أسبابها وأحوالها المشار إليها في المادة/486/أصول.
ـ ومن المبادئ الأساسية أن الأخذ بتقرير الخبرة يعود إلى إطلاقات تقدير محكمة الموضوع، ولا يدخل ضمن الحالات الحصرية للمخاصمة.
ـ ومن المبادئ الأساسية أيضا أن تفسير العقود إنما ينبع من تقدير المحكمة ذاتيا وبالتالي وحتى على فرض وقوع الخطأ فإنه لا يرقى للخطأ المهني الجسيم.
ـ ومن المبادئ الأساسية أن المصلحة هي الأساس في كل دعوى ودفع وطعن وبالتالي فإن دعوى المخاصمة لا تسمع ممن ليس له أية مصلحة.
ـ ومن المبادئ الأساسية أنه لا يجوز الخلط بين طلب الإثراء بلا سبب وبين العقد لأنه تنعدم صلة الإثراء في حال وجود العلاقة التعاقدية.
فإذا لم تراع الجهة مدعية المخاصمة هذه المبادئ الأساسية فإن ذلك يجعل دعواها فاقدة شرائطها.
(قرار أساس مخاصمة 231 قرار 30 تاريخ 21/1/1997 القاعدة رقم 488 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 74 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج ـ خطأ مهني جسيم ـ تعريفه:
الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير، أو في استخلاص النتائج القانونية، أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعات(نقض هيئة عامة أساس 33 قرار 15 تاريخ 27/2/1990).
ـ إن تفسير العقود من إطلاقات اختصاص محاكم الأساس لأنها من العلم الذاتي للقاضي والذي لا يجوز مخاصمته عليه، بالإضافة إلى أن سلطة التقدير لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 137 قرار 176 تاريخ 24/4/1997 ـ قرار مماثل هيئة عامة 6 تاريخ 2/6/1965 ـ قرار مماثل هيئة عامة 6 تاريخ 28/2/1972 ـ قرار مماثل 22 قرار 549 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 489 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 75 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ تعريفه ـ قضاء جزائي ـ حرية الاستثبات واستنباط الدليل:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الجهل الفاضح بالحدود الدنيا لمبادئ القانون والإهمال غير العادي بالوقائع الثابتة في الدعوى.
ـ إن القضاء الجزائي بني على حرية الاستثبات واستنباط الدليل من خلال أوراق الدعوى وليس من رقيب عليه سوى ضميره ووجدانه المسلكي، وإذا كان ثمة خطأ في هذه الأمور فإنها لا يمكن أن تدخل ضمن مفهوم الخطأ الفاحش.
(قرار أساس مخاصمة 267 قرار 180 تاريخ 24/4/1997 القاعدة رقم 490 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 76 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ معاملة تنفيذية ـ شطبها ـ نظام عام ـ وضع الإشارة ـ قطع التقادم:
ـ إن تفسير القانون لا يعدو رأيا اجتهاديا والذي يكون فيه الخطأ مقبولا ولا يمكن أن يعد خطأ مهنيا جسيما يصلح سببا لمخاصمة القضاة مثل ذلك الذي عنته المادة/486/ أصول والذي عرفه الفقهاء بأن الخطأ الفاحش هو الذي لا يرتكبه إلا متعمد أو من لا يهتم بعمله اهتماما عاديا.
ـ أوجبت المادة/288/ أصول شطب المعاملة التنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب اجراء من إجراءات التنفيذ. وهذا الوجوب من النظام العام.
(قرار أساس مخاصمة 332 قرار 195 تاريخ 24/3/1997 القاعدة رقم 491 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 77 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ بدء تنفيذ عقد الإيجار ـ إثباته بالبينة الشخصية:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والتي تعتبر من البديهيات أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
ـ الاجتهاد مستقر على جواز إثبات بدء تنفيذ عقد الإيجار بين الطرفين بالبينة الشخصية(قرار نقض 1708/2245 تاريخ 26/7/1978).
(قرار أساس مخاصمة 296 قرار 106 تاريخ 17/3/1997 القاعدة رقم 492 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 78 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وقف الخصومة:
ـ إذا رأت المحكمة عدم وقف الخصومة في الدعوى لحين صدور الحكم في دعوى أخرى وكلفت الخصم تقديم دفوعه فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنيا جسيما، باعتبار أن المادة/164/ أصول المتعلقة بوقف الخصومة قد جاء على سبيل الجواز، والاجتهاد مستقر على إعطاء المحكمة الحق بعدم وقف الخصومة إذا ما وجدت في الدعوى أدلة كافية للحكم في موضوعها.
(قرار أساس هيئة عامة 202 قرار 57 تاريخ 1/4/1996 القاعدة رقم 493 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 79 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ تعريف الخطأ الجسيم ـ إبقاء محكمة النقض والحكم والبت فيه:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، مما لا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص القانونية التي تحتمل التأويل أو الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها.
ـ من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على وجه صحيح، والاختلاف في الاجتهاد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن القانون أجاز لمحكمة النقض أن تستبقي الحكم لتحكم فيه إذا نقضته ورأت أنه صالح للحكم، ولا يتوقف ذلك على طلب الطاعن(الفقرة/3/من المادة/260/) أصول.
(قرار أساس هيئة عامة 38 قرار 6 تاريخ 28/2/1972 القاعدة رقم 494 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 80 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ تسمية المحكمة للمحكمين ـ نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية:
ـ إن طلب الزوجين تعين حكمين من الأقارب وتسميتهما، واعتذار الحكمين المسميين، وعدم تسمية غيرهما من قبل الأطراف يعطي المحكمة الحق بتسمية حكمين من الأباعد، واستبدال الحكمين المعتذرين عن مهمة التحكيم. وإن عدم الاعتراض على تسمية حكمين من الأباعد من قبل الأطراف أمام المحكمة يعني ضمنا القبول بهما، ولا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت تقريرهما، ولا مجال لرمي الهيئة المختصة بالخطأ المهني الجسيم باعتمادها للقرار المطعون فيه.
(قرار أساس هيئة عامة 243 قرار 145 تاريخ 10/10/1994 القاعدة رقم 495 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 81 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية دون البت فيه:
ـ إن نقض قرار الإحالة للمرة الثانية وإعادته إليه دون البت فيه من قبل محكمة النقض لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام القرار الثاني الصادر عن قاضي الإحالة كان مبنيا على ادعاء جديد من النيابة العامة.
ـ إن الاختلاف في الرأي في ممارسة الحق بتطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ الجسيم الذي يوجب المساءلة.
(قرار أساس هيئة عامة 450 قرار 2 تاريخ 21/2/1977 القاعدة رقم 496 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 82 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ قناعة المحكمة بالأدلة ـ تفسير العقود ـ سلطة المحكمة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض مستقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
ـ إن تفسير المحكمة للعقود والتثبت من نصوصها يعود تقديره للمحكمة وهو من صميم اختصاصها التي حرص المشرع على إعطائها سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليها من منازعات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما (قرار هيئة عامة رقم 23 لعام 1976).
ـ إن الخطأ في تقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (قرار نقض 1610 لعام 1972).
ـ إذا طبقت المحكمة حكم القانون على الواقعة وكان الحكم المشكو منه سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (قرار نقض 376 لعام 1984).
(قرار أساس مخاصمة 22 قرار 549 تاريخ 30/9/1996 ـ قرار أساس مخاصمة 313 قرار 926 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 497 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 83 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ عقد إيجار ـ إرادة المتعاقدين ـ عبارة العقد ـ عدم الرد على الدفوع:
ـ إذا مارست المحكمة المشكو منها حقها في تفسير إرادة المتعاقدين من العبارات المدونة في نهاية عقد الإيجار فلا وجه لتخطئتها ورميها بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم. ولا رقابة عليها في ذلك.
ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم إن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الطرفين المتعاقدين ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل للعقد.
ـ الاجتهاد مستقر على أن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها.
(قرار أساس مخاصمة 936 قرار 305 تاريخ 16/5/1995 القاعدة رقم 498 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 84 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ تفسير العقد ـ الأخذ بالاجتهاد عند التماثل ـ عدم الرد على الدفوع:
ـ لا معقب على المحكمة في تفسير العقود واعمال مفاعيلها ولا يرقى تفسيرها ولا يرقى تفسيرها للقعود إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ولا سيما إذا كان التفسير يجد أصله في العقود.
ـ الأخذ بالاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض أولى بالأعمال عند التماثل لأنه يحدد الطريق للمحاكم التي يتعين عليها السير على هديه في تفسير القانون.
ـ الالتفات عن الرد عن بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا إلى النتيجة المتفقة وحكم القانون والاجتهاد.
(قرار أساس هيئة عامة 236 قرار 171 تاريخ 7/11/1994 القاعدة رقم 499 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 85 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة تفسير العقود و المحررات ـ سند عادي ـ توقيع ـ حجية ـ أوجه دفاع جديدة:
ـ إن تفسير العقود والمحررات والوقوف على حقيقية ما أراده المتعاقدان من النية المعبر عنها في العقد متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
ـ لم يشترط التشريع لصحة الاسناد العادية سوى التوقيع عليها، فإذا حمل توقيع من صدر عنه، أضحى من شأنه أن يخلق التزاما يرتبه على نفسه، وإذا ما فقد التوقيع في السند العادي فلا تكون له أية قوة في الإثبات لأن حجية السند العادي إنما تستمد من التوقيع فقط، وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي بحسبان أن السند العادي يعتبر حجة على الشخص المنسوب إليه من حيث صحة توقيعه وصحة محتوياته.
ـ لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام هيئة محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
ـ استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى للمحكمة هو من حقها لأنه نابع من اجتهاد خاص لها بهذا الصدد.
(قرار أساس مخاصمة 410 قرار 104 تاريخ 28/3/1995 القاعدة رقم 500 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 86 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ أساس دعوى المخاصمة ـ خطأ جسيم ـ قناعة ـ تفسير العقود والقانون:
ـ إن دعوى المخاصمة إنما تقوم أصلا على تقصير القاضي في عمله وعدم الاهتمام به اهتماما عاديا وارتكاب الخطأ المهني الجسيم في عمله الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله الاهتمام العادي.
ـ إن أمور القناعة بأقوال الشهود لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما إذا كانت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم، وإن الخطأ في الاستدلال لا يرقى إلى قرينة الخطأ المهني الجسيم طالما إن له أصلا في الأوراق.
ـ إن تفسير العقود والقانون هو من مهام القاضي، وهو مهمة دقيقة، فإذا فسر القاضي حكم القانون واجتهد به فإن التقدير واستخلاص النتائج القانونية وتفسير القانون لا ينطوي على خطأ مهني جسيم.
(قرار نقض رقم 210 قرار 90 تاريخ 12/6/1994 ـ قرار مماثل رقم 354 قرار 824 تاريخ 31/12/1996 القاعدة رقم 501 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 87 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ عدم تلاوة الأوراق:
ـ عدم تلاوة الأوراق في الجلسة الختامية بعد تبديل أحد أعضاء المحكمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس مخاصمة 146 قرار 451 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 502 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 88 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ اتهام ـ أدلة ـ قناعة ـ تكييف قانوني:
يكفي بقرار الاتهام أن تكون الأدلة المساقة كافية للاتهام أما القناعة اليقينية والتكييف القانوني فإنه يعود إلى محكمة الجنايات حسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 60 قرار 154 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 503 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 89 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ إهمال في أداء الواجب ـ خطأ مهني جسيم ـ أخطاء بسيطة:
ـ لا يجوز مخاصمة القاضي إلا للخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب، فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته، وهو الخطأ الفاحش، ومثله الخطأ الفاضح بالمبادئ القانونية الأساسية في القانون أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى، ويخرج بهذا التفسير عن دائرة الخطأ المهني الجسيم الأخطاء البسيطة التي تصلح للطعن بالأحكام ولا تصلح أن تكون سببا من أسباب المخاصمة.
(قرار أساس مخاصمة 19 قرار 2 تاريخ 20/1/1997 القاعدة رقم 504 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 90 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ إبطال الحكم ـ حدوده ـ قرار محصن:
ـ إذا وجدت دائرة المخاصمة بمحكمة النقض خطأ مهنيا جسيما أو توفر إحدى حالات المادة 486 أصول، فإن إبطال الحكم ينصرف إلى الناحية التي أبطلت الحكم من أجلها بحيث أن سبب الإبطال هذا هو الذي يكون موضع بحث أمام المحكمة التي ابطل حكمها عند تجديد الدعوى أمامها بعد الإبطال.
وابطال الحكم لا يكون إلا للناحية التي تعرضت لها محكمة المخاصمة، وكانت سبب الإبطال أمامها أو أمام محكمة المخاصمة أو إثارة الدفوع التي لم تكن سببا للإبطال، ويكون القرار الاستئنافي المبرم قد تحصن ضد أي أسباب جديدة لم تكن موضع بحث أمام محكمة المخاصمة لم يجر إبطال القرار من اجلها.
ـ للمؤجر المطالبة بإخلاء العقار ولو لم يكن مالكا ما دام هو مؤجر العقار.
ـ إذا تنازل المستأجر عن حق التمديد القانوني والتزم بتسليم المأجور بتاريخ معين فإن هذا التاريخ هو المعتبر بالتسليم وليس له أن يطالب بمنحه مهلة للتخلية.
(قرار أساس مخاصمة 274 قرار 34 تاريخ 21/1/1997 القاعدة رقم 505 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 91 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ سماعها ـ اسناد الكاتب بالعدل ـ واقعة الإكراه ـ شمولها:
ـ لا بد لسماع دعوى المخاصمة من توافر إحدى الحالات التي نصت عليها المادة/486/أصول.
ـ إن الاسناد المنظمة من قبل الكتاب بالعدل والتي تنظم بناء على أقوال ذوي الشأن قابلة لإثبات العكس وفق أحكام المادة/6/2/ بينات.
ـ إن واقعة الإكراه ليست قاصرة على الاسناد العادية بل هي تشمل جميع الاسناد الرسمية وغيرها.
(قرار أساس مخاصمة 253 قرار 32 تاريخ 21/1/1997 القاعدة رقم 506 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 92 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ أسباب مثارة ـ إبطال ـ صلاحية التقدير ـ خطأ:
ـ إذا كانت الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة تصلح للطعن بالقرار موضوع المخاصمة إلا أنها لا تصلح للإبطال بسبب الخطأ المهني الجسيم، تعين رد هذه الدعوى، ولا سيما وأن هذا الخطأ لا يشمل في مداه صلاحية التقدير لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشترع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات، وعلى فرض وجود خطأ في هذا التقدير فإن ذلك لا يصلح لأن يكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.
(قرار أساس مخاصمة 320 قرار 91 تاريخ 4/3/1997 القاعدة رقم 507 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 93 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ حكم تخمين ـ رضوخ ـ دعوى مخاصمة لإعادة النظر ـ حجية:
إن الرضوخ للأحكام القطعية والتي أجازت التخمين للمأجور، يحول دون إقامة دعوى المخاصمة لإعادة النظر في الموقف القانوني بعدم خضوع العقار للتخمين بداعي المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي 187/1970 وعدم جواز مخالفة حجية الأحكام القطعية وفي مخالفتها الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 154 قرار 16 تاريخ 20/1/1997 القاعدة رقم 508 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 94 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ خطأ التقدير واستخلاص النتائج القانونية:
ـ حدد الفقهاء مفهوم الخطأ المهني الجسيم بأنه الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا وبالتالي فلا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة والأخذ بتقرير الخبرة لأن كل ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يمكن أن يشكل خطأ مهنيا جسيما فالقناعة تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم تأسيسا.
(قرار أساس مخاصمة 252 قرار 93 تاريخ 11/3/1997 ـ قرار مماثل أساس 193 قرار 6 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مماثل أساس 204 قرار 40 تاريخ 28/1/1997 ـ قرار مماثل أساس 208 قرار 41 تاريخ 28/1/1997 القاعدة رقم 509 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 95 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ ترجيح البينة ـ قناعة ـ اعتمادها الاجتهاد ـ خطأ التقدير والاستنتاج:
ـ إن ترجيح بينة على أخرى يعود لقناعة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لتعلقه في تقرير محكمة الموضوع للأدلة.
ـ اعتماد الحكم على اجتهادات لمحكمة النقض ينفي عنه الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهادات أخرى لأن التباين في الاجتهاد والاختلاف في الرأي لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 313 قرار 126 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 510 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 96 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ صحة الخصومة والتمثيل ـ مدير التربية ـ تمثيل أمام القضاء:
ـ إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع آخر(م16) أصول.
ـ إن مدير التربية في المحافظة لا يمثل إدارته أمام القضاء ولو كانت عقود الإيجار مبرمة من قبله، وإن وزير التربية هو الذي يمثل مدراء التربية في محافظات القطر.
(قرار أساس مخاصمة 349 قرار 4 تاريخ 22/1/1996 القاعدة رقم 511 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 97 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دفع ـ مصلحة ـ عيب في إجراءات التبليغ:
ـ لا يسمع أي دفع ممن ليس له مصلحة وترد دعوى المخاصمة لهذا السبب.
ـ إن أي عيب ينتاب إجراءات التبليغ أمام أول درجة يمكن تغطيتها أمام المرحلة الاستئنافية باعتبار أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع.
(قرار أساس مخاصمة 159 قرار 114 تاريخ 2/4/1995 القاعدة رقم 512 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 98 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي:
ـ إن دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي باعتبار أن طلب المخاصمة لم يوجه ضد القاضي بسبب عمله الأصلي بوصفه مستشارا في محكمة النقض وإنما بوصفه رئيسا لمجلس استثنائي يؤلف من بعض الموظفين برئاسته للنظر بالمنازعات الزراعية مما لا يوفر في القضية الشرط الوارد في المادة 486/ أصول محاكمات الذي حصر هذه المراجعة ضد قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة(هيئة عامة قرار رقم/9/ تاريخ 10/4/1973).
(قرار أساس هيئة عامة 51 قرار 151 تاريخ 23/9/1996 ـ قرار مماثل هيئة عامة قرار 9 تاريخ 10/4/1973 ـ قرار مماثل هيئة عامة قرار 237 لعام 1975 ـ قرار مماثل هيئة عامة 11 قرار 168 تاريخ 14/10/1976 ـ قرار مماثل هيئة عامة 173 قرار 39 تاريخ 18/3/1996 القاعدة رقم 513 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 99 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ مستأجر ـ أفراد أسرته ـ وجود أشخاص يتكفل بسكنهم ـ استئخار الدعوى ـ خطأ مهني جسيم ـ نفاذ معجل:
ـ من الثابت فقها على أن الشخص لا يستأجر المسكن لنفسه فحسب بل ولأفراد عائلته ومن يرى هو بأن يتكفل بسكنهم دون إلزام عليه ودون أن يكونوا من ورثته ويعتبر هو ـ في فقه التشريع الاستثنائي ـ نائبا عن هؤلاء جميعا في عقد الإيجار، ويعتبرون هم مستأجرين مثله تماما، فلا تعتبر إقامتهم معه إجارة من الباطن تسوغ للمالك طلب الإخلاء، ولا تتقيد إقامتهم في العين المؤجرة ببقائه معهم فيها فيبقى لهم بعد وفاته حق الانتفاع بهذه العين، بقطع النظر عن كونهم وارثين له أو غير وارثين... ولا موجب لمخاصمة الورثة جميعهم بل يمكن إقامة الدعوى لمن هو مقيم مع المستأجر المتوفى دون التقيد بورثته.
ـ إن موضوع تقرير الاستئخار من عدمه من الأمور الموضوعية والتقديرية والتي يعود أمر البت بها إلى محكمة الموضوع مما يخرجها عن سعة ومفهوم الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن طلب الإدخال غير جائز أمام محكمة الدرجة الثانية.
ـ إن تشميل القرار بالنفاذ المعجل لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم لأن التقدير من إطلاقات محكمة الموضوع.
(قرار أساس مخاصمة 338 قرار 215 تاريخ 29/4/1997 القاعدة رقم 514 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 100 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ وجود طريق آخر للطعن ـ حكم مبرم:
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض(غرفة المخاصمة) على أن الدعوى لديها لا تسمع إذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم وأهمل اللجوء إلى طريق الطعن الذي رسمه القانون حتى انبرم الحكم بحقه، وذلك لأن دعوى المخاصمة لا تقبل إلا إذا نجم عن الحكم المشكو منه ضرر لحق بالمدعي. فإذا كانت هناك طريق متاحة أمام المضرور لإزالة الضرر الذي لحق من الحكم ولم يسلكه فهو المسؤول عن تحمل النتائج بسبب تقصيره، أما إذا طعن بالحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم المشكو منه، فالخطأ لا يقع على المحكمة التي أصدرت الحكم الموما إليه وإنما على عاتق المحكمة التي صدقته.
(قرار أساس مخاصمة 1286 قرار 808 تاريخ 10/12/1995 القاعدة رقم 516 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 101 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ وجود طريق آخر للطعن ـ حكم مبرم:
لا تسمع دعوى مخاصمة القضاة إلا ضد عمل يتصف بالإبرام ولا يجوز الطعن فيه بالطريق العادية.
ـ لا تقبل دعوى المخاصمة إذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم أو إذا كان أهمل اللجوء إلى طرق الطعن المعتادة حتى انبرام الحكم بحقه.
قرار أساس مخاصمة 655 قرار 200 تاريخ 23/4/1996 القاعدة رقم 516 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 102 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ أحكام قابلة للطعن:
إن الأحكام التي تصدر عن القضاء إذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل المخاصمة إذا كان مدعي المخاصمة طعن بالقرار خارج المدة القانونية ورفض شكلا، لأن رفض الطعن ناجم عن فعله هو، وبالتالي لا يمكن إصلاح الخلل بعد هذه الأعمال بطريق المخاصمة.
(قرار أساس مخاصمة 245 قرار 642 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 517 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 103 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ وجود طريق آخر للطعن ـ خطأ مهني جسيم:
ـ لا تسمع دعوى المخاصمة إذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم، أو إذا كان المدعي بالمخاصمة أهمل اللجوء إلى طرق الطعن المعتادة حتى انبرم الحكم بحقه، وباعتبار أن دعوى المخاصمة لا تقبل مهما كان الخطأ المهني الذي ارتكبه القاضي جسيما، إلا إذا نجم عنه ضرر للمدعي، وبانتفاء الضرر، تنتفي معه المسؤولية التقصيرية التي هي الأساس الذي تقوم عليه دعوى المخاصمة، فإذا كانت هنالك طريق متاحة أمام المضرور لإزالة الضرر الذي لحق به، أو الذي قد يلحق من الحكم، ولم يسلكه، فهو المسؤول عن تحمل النتائج نتيجة تقصيره.
(قرار أساس مخاصمة 656 قرار 441 تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 518 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 104 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ حكم مستعجل ـ حجية ـ وجود طريق آخر للطعن ـ رد الدعوى:
ـ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن هيئة المحكمة المشكو منها بصفتها مرجعا للنظر في القضايا المستعجلة فهذا يعني أن من حق أطرافه اللجوء إلى محكمة الأساس للفصل في المنازعات بحسبان أن الحكم المستعجل لا يرتب أي حجة.
ـ وإن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز سماع دعوى المخاصمة إذا كان للحكم المشكو منه طريق آخر لإبطاله أو تعديله أو تأييده.
(قرار أساس مخاصمة 721 قرار 240 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 519 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 105 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ وجود طريق آخر للطعن ـ إزالة الضرر:
ـ لا تقبل دعوى المخاصمة إذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم، أو إذا كان قد أهمل اللجوء إلى طريق الطعن المعتادة حتى انبرام الحكم بحقه ذلك لأن دعوى المخاصمة لا تقبل مهما كان الخطأ المهني المنسوب ارتكابه للقاضي المشكو منه حسيما إلا إذا نجم عنه ضرر للمدعي وبانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية الأساس التي تقوم عليها دعوى المخاصمة، فإذا كانت هنالك طريق متاحة أمام المضرور لإزالة الضرر بالحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم المطعون فيه، فالخطأ لا يقع على المحكمة التي أصدرت الحكم المشار إليه وإنما يقع على المحكمة التي صدقته.
ـ لا يجوز إبداء أي دفع بعد تقديم الدعوى وقبل أن يتقرر قبولها شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 558 قرار 90 تاريخ 27/2/1996 القاعدة رقم 520 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 106 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ حكم برد القاضي ـ الطعن فيه ـ مخاصمة قضاة الاستئناف:
ـ إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن رد طلب رد القاضي يقبل الطعن بطريق النقض.
ـ إذا لم يمارس طالب الرد حقه بالنقض فلا تسمع منه دعوى مخاصمة قضاة الاستئناف.
(قرار أساس مخاصمة 840 قرار 483 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 521 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 107 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ الإدعاء على كل الخصوم ـ رد شكلا:
ـ الاجتهاد مستقر على أن مخاصمة أحد المدعى عليهم في الدعوى الأصلية دون باقي المدعى عليهم أمام محكمة المخاصمة مدعاة لرد الدعوى شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 701 قرار 493 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 522 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 108 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ مدعي مخاصمة ـ خصم في الدعوى الأصلية والحكم:
ـ إذا لم يكن مدعي المخاصمة طرفا في الدعوى الأصلية والقرار المشكو منه فإن دعوى المخاصمة تستوجب الرد شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 1020 قرار 470 تاريخ 27/6/1995 القاعدة رقم 523 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 109 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ التزام لا يقبل التجزئة ـ اختصام الخصوم:
ـ إذا اقيمت الدعوى على المالكين بطلب تثبيت العلاقة الايجارية وردت الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم الصلحي لدى الاستئناف ورد استئنافه، فتقدم بدعوى مخاصمة ضد احدهما دون الآخر رغم أن الالتزام المراد تثبيته لا يقبل التجزئة لتعلقه بطلب تثبيت العلاقة الايجارية بالنسبة للعقار مثار النزاع، كان انفراد المدعي باختصام أحد المدعى عليهما دون الخصم الآخر يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 726 قرار 63 تاريخ 19/2/1995 القاعدة رقم 524 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 110 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ مدع ليس بخصم:
ـ لا تسمع دعوى المخاصمة من قبل شخص لم يكن طرفا في الخصومة بالحكم المشكو منه وترد الدعوى شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 472 قرار 16 تاريخ 22/1/1996 ـ قرار هيئة عامة مماثل 211 قرار 176 تاريخ 4/12/1995 القاعدة رقم 525 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 111 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ ضرر ـ تعويض ـ المطالبة به ـ رد شكلا:
ـ لا بد لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما.
ـ إن مصلحة المتضرر تقوم على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ، فيكون طلب التعويض هو بحد ذاته ركنا أساسيا من أركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة في إقامة مثل هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة خطأ أرتكبه القاضي بحقه عندما أصدر القرار في ظروف معينة انطوت على وجود خطأ مهني جسيم في عمله.
ـ إن المشرع لم يكن يقصد من إتاحة الفرصة لإقامة دعوى المخاصمة إيجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالأحكام لم تنص عليها قوانين الأصول.
ـ إن تقديم طلب المخاصمة بغاية إبطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع.
ـ إن دعوى المخاصمة بطلب إبطال القرار المشكو منه دون طلب أي تعويض تكون فاقدة لمستندها القانوني وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض وتكون مستوجبة الرد شكلا لعدم توفر أسبابها.
(قرار أساس مخاصمة 689 قرار 489 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 526 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 112 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استدعاؤها ـ بيان أوجه المخاصمة وأدلتها ـ ربط الوثائق:
يجب أن تقدم دعوى المخاصمة لدى الغرفة المدنية لدى محكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة على شكل دعوى يشمل استدعاؤها على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تربط الأوراق المؤيدة لها مع طلب التعويض عن الضرر الذي يدعي المدعي بالمخاصمة لحقوقه به من جراء الحكم المشكو منه تحت طائلة رفض الدعوى شكلا لعدم توافر أسبابها.
(قرار أساس مخاصمة 1240 قرار 738 تاريخ 5/11/1995 القاعدة رقم 527 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 113 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ مسؤولية تقصيرية ـ أركانها ـ مصلحة المتضرر ـ التعويض:
ـ تبنى دعوى المخاصمة على قواعد المسؤولية التقصيرية وأركانها الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما.
ـ تقوم مصلحة المتضرر على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ فيكون طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ بحد ذاته ركناً أساسياً من أركان دعوى المخاصمة.
ـ إن قصد الشارع من إتاحة الفرصة أمام المتضرر لإقامة دعوى المخاصمة إيجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالأحكام القضائية لم تنص عليها قوانين الأصول.
(قرار أساس مخاصمة 652 قرار 435 تاريخ 20/6/1995 القاعدة رقم 528 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 114 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ تعويض عن الضرر ـ طلب لاحق ـ دفع جديد ـ رده:
إذا لم يطلب مدعي المخاصمة في استدعاء الدعوى التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من الحكم المشكو منه، ثم تقدم بطلب لاحق لتقديم الدعوى بالحكم له بالتعويض، فإن هذا الطلب لا يلتفت إليه أصولاً لأن الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز إبداء أي دفع أو إبراز أية وثيقة بعد تقديم الدعوى وقبل أن يتقرر قبولها شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة 529 قرار 71 تاريخ 13/2/1996 القاعدة رقم 529 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 116 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ رد الدعوى شكلاً ـ عدم جواز إقامتها ثانية:
إن المراد الحقيقي من دعوى المخاصمة هو الطعن الاستثنائي بالأحكام المبرمة بالإضافة إلى مساءلة القضاة، فمن سلك سبيل هذه الدعوى مرة ورفض ادعاؤه شكلاً أو موضوعاً حيل بينه وبين العودة لسلوك طريق هذه الدعوى بذات الموضوع وقد سار الاجتهاد القضائي على ذلك. (نقض قرار 50/52 لعام 1962).
(قرار أساس هيئة عامة 188 قرار 41 تاريخ 3/4/1995 القاعدة رقم 532 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 117 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ عدم جواز إقامتها ثانية:
إن دعوى المخاصمة بصدد إبطال الحكم المشكو منه لا تسمع إلا مرة واحدة مما لا يجوز بعد تقرير ردها شكلاً إقامتها مجدداً الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة 1195 قرار 741 تاريخ 7/11/1995 القاعدة رقم 533 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 118 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ دعوى مخاصمة ـ رد القضاة ـ أحكامه ـ قياس ـ عدم جوازه:
ليس لمدعي المخاصمة طلب تطبيق أحكام المادتين 174 و 175 من قانون الأصول على حالات مخاصمة القضاة الواردة في المادة /486/ لأنه من غير الجائز القياس في القضايا الأصولية.
( قرار أساس مخاصمة 766 قرار 473 تاريخ 22/9/1996 ـ قرار مماثل أساس 757 قرار 614 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 534 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 119 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ حكم مبرم ـ طلب التعويض ـ صحة الخصومة ـ طعن:
إن دعوى المخاصمة طريق استثنائي للنيل من الأحكام المبرمة مع المطالبة بالتعويض، وإن تقديمها لابد أن يكون من قبل أحد أطراف الخصوم الممثلين في القرار المخاصم، ولابد من التحقق من ذلك، لأن صحة الخصومة هي من النظام العام. وعليه إذا كان القرار المخاصم تم الطعن فيه من قبل المحامي العام نفعاً للقانون ضد الخصوم كان لابد من تقديم دعوى المخاصمة من أحد طرفي الطعن. وإذا أقيمت دعوى المخاصمة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي ليست طرفاً في القرار المخاصم فإن الدعوى مستوجبة الرد.
(قرار أساس هيئة عامة 38 قرار 25 تاريخ 5/2/1996 ـ قرار مماثل هيئة عامة 234 قرار 97 تاريخ 13/5/1996 القاعدة رقم 535 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 120 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ توجيه الخصومة ـ مخاصمة كامل الهيئة الجماعية:
إن إقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة.
(قرار أساس هيئة عامة 59 قرار 27 تاريخ 22/9/1987 القاعدة رقم 536 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 121 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ عقد شراكة ـ بطلان ـ عقد إيجار ـ إثبات بالبينة الشخصية:
ـ لا يجوز قانوناً مخاصمة محكمة الاستئناف طالما أن قرارها غير مبرم وقابل للطعن.
ـ إذا تضمن عقد الشركة تحميل أحد الشريكين كل خسارة يكون باطلاً (م 483) مدني. ويتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (م 143) مدني. ويعتبر العقد الباطل كأنه لم يكن بين المتعاقدين. وهذا الأمر من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائياً، وتقرر بطلانه ولو لم يدفع به الخصوم.
ـ لا يمكن إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية.
ـ الإيجاز في التعليل والقصور بالتسبيب من الأخطاء العادية التي لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله على ما أجمع عليه الفقه والقضاء (الوسيط في شرح قانون المرافعات المصري للدكتور رمزي سيف ص66. وقرار نقض رقم 339 تاريخ 27/3/1984).
(أساس قرار هيئة عامة 274 قرار 147 تاريخ 10/10/1994 القاعدة رقم 537 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 122 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ خبرة ـ رفض إجرائها ـ قرار تمهيدي ـ الرجوع عنه:
إن عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إعادة الخبرة لا يمكن أن يرقى إلى درجة الخطأ لأن تقدير الإعادة من عدمه من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع وهذا التقدير لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 393 قرار 241 تاريخ 13/5/1997 القاعدة رقم 538 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 123 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ قرار تمهيدي ـ الرجوع عنه ـ أدلة ـ دفوع ـ حكم:
ـ إن للمحكمة أن ترجع عن قرارها التمهيدي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية. وذلك مسألة تعود لقاضي الموضوع. ولا يعتبر ذلك خطأ مهنياً جسيماً.
ـ يجب أن يحكم القاضي وفق ما يرتاح إليه ضميره من خلال الأدلة والدفوع المطروحة أمامه في الدعوى، متى اتضح له أن الحق ثابت في جانب أحد الخصوم.
(أساس قرار هيئة عامة 10 قرار 34 تاريخ 29/6/1984 القاعدة رقم 539 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 124 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ رجوع عن القرار التمهيدي ـ قناعة المحكمة:
ـ الاجتهاد مستقر على أن للمحكمة الحق بالرجوع عن قرارها التمهيدي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية، وتلك مسألة تعود لقاضي الموضوع.
ـ إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 249 قرار 215 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 540 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 125 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ مخالفة القانون ـ الخطأ في التطبيق:
ـ يقصد بالخطأ المهني الجسيم الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون، والتي تعتبر من البديهيات القانونية، أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى مما يسقط في الحسبان على مبدأ في القانون يثير جدلاً بكونه من المبادئ الأساسية، وكذلك السلطة التقديرية في الحالات التي خولها القانون، وكذلك الاجتهاد في تفسير نص القانون وتطبيقه في حال غموضه، فإن كل هذه الحالات لا تشكل خطأ مهنياً جسيم لأنه نابع من رأي شخصي في الموضوع.
ـ إن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لا يشكل ذلك خطأ مهنياً جسيماً باعتبار أنه من الأخطاء التي يرتكبها القضاة ولا يمكن أن يكون القضاة عرضة لدعوى المخاصمة لمجرد تفسير لنص قانوني مختلف عما يفسره الآخرون.
(قرار أساس مخاصمة 574 قرار 828 تاريخ 31/12/1996 ـ قرار مماثل أساس 916 قرار 615 تاريخ 20/10/1996 ـ قرار مماثل أساس 354 قرار 824 تاريخ 31/12/1996 القاعدة رقم 541 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 126 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ دعوى إخلاء لعلة الترك:
ـ إن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها بالتعرف من خلالها على نية المتعاقدين، لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشترع سلطات تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات، ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح لأن تكون سبباً من أسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر.
ـ ليس شرطاً أن تقام الدعوى بالإخلاء لعلة الترك من جميع المالكين فمن حق أي من المالكين إقامة هذه الدعوى، لأنه ذو مصلحة قائمة في مثل هذه الدعوى.
التدخل في الدعوى أمر جائز أمام محكمة الدرجة الثانية وفق أحكام المادة /236/ من قانون أصول المحاكمات.
(قرار أساس مخاصمة 772 قرار 592 تاريخ 9/10/1996 القاعدة رقم 542 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 127 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ نظام عام ـ قناعة المحكمة بالخبرة ـ خطأ جسيم:
ـ إذا كان المشترع أجاز للأطراف المتداعية سلوك طريق المخاصمة ولكنه قيدها ضمن حالات حصرية لا يمكن تجاوزها وهذا يعتبر من النظام العام وليس من هذه الحالات قناعة المحكمة بالخبرة الجارية أمامها لأن هذا الأمر يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً، وبالتالي فإنه لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة والأخذ بتقرير الخبرة، لأن كل ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع.
(قرار أساس مخاصمة 252 قرار 93 تاريخ 11/3/1997 ـ قرار مماثل أساس 204 قرار 40 تاريخ 28/1/1997 القاعدة رقم 543 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 128 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ حالات المخاصمة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ لم يشأ المشترع أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته، إنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم على الوجه المحدد في المادة /486/ من قانون أصول المحاكمات.
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.
(قرار أساس هيئة عامة 35 قرار 6 تاريخ 2/6/1965 القاعدة رقم 544 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة ـ الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين دركزلي)
قاعدة 129 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ استخلاص مفهوم القانون:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، مما لا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص القانونية التي تحتمل التأويل والخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها.
ـ من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها، وإن الاختلاف بالاجتهاد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
إن محكمة النقض تنظر في القضية على أساس ما يبرز في الملف من وثائق وما يثيره الخصوم بشأنها فيما لا يخالف النظام العام.
(قرار أساس هيئة عامة 41 قرار 15 ت 26/12/1966 القاعدة رقم 545
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 130 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ الخطأ المهني الجسيم ـ استخلاص مفهوم القانون:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص القانونية التي تحتمل التأويل أو الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها.
ـ من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على وجه صحيح، والاختلاف في الاجتهاد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن القانون أجاز لمحكمة النقض أن تستبقي الحكم لتحكم فيه إذا نقضته ورأت أنه صالح للحكم، ولا يتوقف ذلك على طلب الطاعن(الفقرة الثالثة من المادة 260 أصول).
(قرار أساس هيئة عامة 38 قرار 6 تاريخ 28/2/1972 القاعدة رقم 546
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 131 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ تفسير القانون ـ استخلاص النتائج ـ خطأ:
الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره النصوص القانونية أو في فهم المآل مما يستفاد من الأدلة المعروضة أو لما يركن إليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع وأوراق ووثائق وإن مثل هذا الخطأ بقرض وقوعه لا يخرج عن دائرة الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 107 قرار 692 تاريخ 17/10/1995 القاعدة رقم 547
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 132 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ نقض ـ حجية القرار الناقض ـ مخالفة ما ثبت بالأوراق:
ـ إذا اكتسبت بعض النقاط في الدعوى قوة الأمر المقضي به بموجب قرار صادر عن محكمة النقض الذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي وجب على محكمة الاستئناف وعلى غرفة النقض الالتزام بمراعاة حجية الحكم الناقض حينما يطعن بالقضية للمرة الثانية ويعتبر التصدي لهذه النقاط القانونية مساً بقوة الأمر المقضي به وينطوي على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ما لم يكن القرار الناقض مخالفاً لاجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ـ إن مخالفة الغرفة المدنية لدى محكمة النقض التي تنظر في الطعن للمرة الثانية الأدلة الثابتة في ملف الدعوى وبما يخالف ما هو ثابت في الأوراق الواردة فيه يجعل الهيئة المشكو منها قد تضافر في حكمها عدة أسباب وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويجعل حكمها معرضاً للإبطال.
(قرار أساس هيئة عامة 168 قرار 198 تاريخ 18/12/1995 القاعدة رقم 548
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 133 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ الحكم بأكثر مما طلب الإدعاء ـ غصب عقار ـ التحقق من الغصب:
ـ الحكم بأكثر مما طلب الإدعاء يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
ـ عدم التحقق من صحة غصب العقار من قبل المدعى عليه في الدعوى الجزائية على النحو المقصود بالمفهوم الجزائي لجرم الغصب، والالتفات عن دفوع المدعى عليه بارتكاب جرم الغصب المتمثلة بالادعاء بشراء العقار وإقامته دعوى مدنية بطلب تثبيت واقعة الشراء يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 328 قرار 91 تاريخ 27/2/1996 القاعدة رقم 549
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 134 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ بيان الحقيقة ـ الرد على الخصوم ـ تعليل ضمني مسقط:
إن الاجتهاد القضائي والفقه متفقان على أن على قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالاً عن كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(قرار أساس هيئة عامة 134 قرار 12 تاريخ 23/3/1994 القاعدة رقم 550 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 136 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ مخالفة المبادئ الأساسية في تفسير القانون:
إن مخالفة المحكمة للمبادئ الأساسية في تفسير القانون بقصد استبعاد تطبيقه على الواقعة المعروضة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 390 قرار 533 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 552
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 137 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ اختلاف في ممارسة الحق ـ قناعة المحكمة:
ـ إن الاختلاف في ممارسة الحق في تطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب المساءلة (قرار الهيئة العامة تاريخ 21/2/1997).
ـ إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم (قرار نقض تاريخ 23/3/1993).
ـ إن الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية (قرار الهيئة العامة لعام 1965).
(قرار أساس مخاصمة 190 قرار 184 تاريخ 16/4/1996 القاعدة رقم 553
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 138 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة خطأ التقدير واستخلاص النتائج:
إن ما تتوصل إليه المحكمة من جهة استخلاص النتائج القانونية من خلال الأدلة المعروضة، وتكييفها للعقود المبرزة، وتأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين ونيتها، لا يمكن أن يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم باعتبار أن السلطة التي تتمتع بها المحكمة بهذا الصدد يعتبر من صميم اختصاصها والتي أعطاها المشرع سلطات تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات، ولأن في تقييد هذه السلطة مجافاة روح العدالة، وتكريساً للخطأ الذي لا يغتفر.
(قرار أساس مخاصمة 777 قرار 411 تاريخ 20/8/1996 القاعدة رقم 554
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة
الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 141 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ تمثيل أشخاص القانون العام ـ صحة التمثيل ـ نظام عام:
ـ إن صحة التمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
ـ إن أشخاص القانون العام ينوب عنهم في المخاصمة أمام القضاء من يعينهم القانون لهذا الغرض، والدولة تتمثل في الأصل بشخص الوزير المختص، ولا يملك أي مدير من مديرياته حق هذا التمثيل، والوزير هو الممثل القانوني للدولة ضمن نطاق وزارته وهو المسؤول عنها، وهو الصالح للاعتراف بمسؤوليتها، فيكون توجيه الخصومة إلى الدولة بوجه الوزير المختص صحيحاً وكل ما عداه يكون موصوفاً بالخطأ وعدم صحة التمثيل، وعليه يكون الطلب العارض بتصحيح صفة الخصم وجعله الوزير بدلاً من المدير غير صحيح وغير مقبول، ولا تسوغ الفقرة الأولى من المادة /158/ من الأصول هذا التصحيح ويتعين رده.
(قرار أساس مخاصمة 909 قرار 667 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 557 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 142 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ اختصاص قيمي:
إن الدفع بعدم الاختصاص القيمي بالنسبة للعقارات وفق أحكام المادة /52/ أصول يتوجب إبداؤه قبل أي دفع آخر تحت طائلة السقوط، وذلك وفق المبادئ القانونية المستقرة وخاصة الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
(قرار أساس مخاصمة 869 قرار 580 تاريخ 30/9/1996 ـ قرار مماثل أساس 1628 تاريخ 13/7/1966 ـ قرار مماثل أساس 1252 تاريخ 25/8/1980 ـ قرار مماثل أساس 658 تاريخ 17/5/1986 ـ قرار مماثل هيئة عامة 33 قرار 15 تاريخ 27/2/1990 ـ قرار مماثل هيئة عامة 194 قرار 774 تاريخ 24/12/1996 القاعدة رقم 558 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 143 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ اعتراض ـ مخاصمة الخصم في الدعوى الأصلية:
ـ إذا ردت محكمة بداية الجزاء الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لعدم الحضور وصدقت الحكم المعترض عليه، واستأنف المعترض هذا القرار، وقضت محكمة الاستئناف رد استئنافه وصدقت القرار المستأنف، ولما طعن المستأنف لدى هيئة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رفضت هذه الهيئة طعنه بداعي أن المعترض تبلغ موعد الجلسة الأولى للمحاكمة وتخلف عن الحضور فاضحى القرار محصنا من الطعن به، مما لا يدع مجالا للبحث في موضوع الجرم من حيث الثبوت أو عدمه. إذا كان الأمر كذلك تكون الهيئة المختصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم بمصادقتها محكمة الاستئناف على قرارها لأنه خالف الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض وفق القرار رقم 244/255 تاريخ 24/4/1965 والقائل بأن رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف لوحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضا لأنها درجة ثانية من درجات المحاكم وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع، فإذا لم تفعل ذلك تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وكان على الهيئة المختصمة نقض القرار المطعون فيه لاقتصاره على بحث الشكل وعدم بحث الموضوع مما أوقعها بدورها في الخطأ المهني الجسيم الذي يدعو لإبطال قرارها المختصم فيه.
(قرار أساس هيئة عامة 58 قرار 32 تاريخ 17/2/1997 القاعدة رقم 559
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 144 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ تفسير القانون ـ حق ـ امتياز ـ مهر:
ـ الاجتهاد مستقر على أن دعوى المخاصمة ترفض شكلا إذا لم تقم على الخصم الذي صدر الحكم لصالحه وبمواجهته، اعمالا لأحكام المادة /495/ أصولا وعلى ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في قراراتها.
(قرار أساس مخاصمة 440 قرار 235 تاريخ 11/5/1997 ـ قرار مماثل أساس 116 قرار 1 تاريخ 12/1/1991 ـ قرار مماثل أساس 284 قرار 2 تاريخ 19/1/1991 ـ قرار مماثل 160 قرار 770 تاريخ 19/4/1990 ـ قرار مماثل رقم 2154 تاريخ 5/12/1987 ـ قرار مماثل رقم 9 تاريخ 20/5/1989 القاعدة رقم 560 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 145 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ حق ـ امتياز ـ مهر ـ تواطؤ ـ صورية:
ـ إذا لم تراع المحكمة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم، ويكون قرارها واجب الإبطال.
ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون الذي يقرر أولويته. وهذا الحق الممتاز يرد على جميع أموال المدين من منقول أو عقار.
ـ إن الزيادة التي تلحق بالمهر لها صفة الامتياز(م 1140 مدني و 54 أحوال شخصية).
ـ إذا كانت القضية جاهزة للفصل جاز لغرفة المخاصمة أن تحكم في الدعوى(م 496 أصول).
(قرار أساس مخاصمة 140 قرار 293 تاريخ 10/6/1997 القاعدة رقم 561 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 146 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ حكم ناقض ـ حجية ـ مخالفته ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إذا خالف القرار الناقض أحكام المادة /90/ من قانون البينات لجهة حجية الأمر المقضى به يكون غير واجب الاتباع عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض(167/328 تاريخ 6/11/1994).
ـ إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها جاز لغرفة المخاصمة الفصل فيها.
(قرار أساس هيئة عامة 132 قرار 71 تاريخ 28/4/1997 القاعدة رقم 562 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 147 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ تقدير حالة الاستعجال:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي الذي لا يهتم في دراسته القانونية اهتماما عاديا.
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير حالة الاستعجال في الدعوى متروك لتقدير قاضي الأساس، وهذا التقدير لا يشكل خطأ مهنيا جسيما، إلا أنه ليس مطلقا، إذ يشترط أن يكون في الدعوى ما يناقض تقدير القاضي، وعدم الالتفات إلى الوقائع والأدلة يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل جاز الحكم فيها.
(قرار أساس مخاصمة 63 قرار 154 تاريخ 25/3/1997 القاعدة رقم 563 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 148 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ شروط الإخلاء لعلة السكن ـ سجل عقاري:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا.
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز قبول دعوى التخلية للسكن ما لم يكن المأجور مسجلا بالسجل العقاري، ولا يقوم سند الكاتب بالعدل مقام السجل العقاري تأسيسا على أن الفقرة /ه/ من المادة /5/ من قانون الإيجار اشارت إلى كون العقار مسجلا بالسجل العقاري وقد مضى على ذلك سنتان على الأقل. وبالتالي فإن التسجيل في السجل العقاري شرط لسماع دعوى الإخلاء لعلة السكنى.
ـ نص الفقرة /ه/ من المادة /5/ إيجار نص آمر وهو من النصوص الواجبة الاعمال تحت طائلة رد الدعوى.
ـ القوة القاهرة هي سبب أجنبي لا يد للشخص فيه ويتوجب أن يكون حادثة غير ممكنة التوقع ويستحيل دفعها.
ـ إذا طرحت المحكمة جميع المبادئ القانونية الواردة في قانون الإيجار والقانون المدني، ولم تراعها في تفسير هذه النصوص وفسرت النص بقصد استبعاد تطبيقه تقع في الخطأ المهني الجسيم.
ـ إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل ويمكن الحكم بها وفق أحكام المادة /496/ أصول جاز البت في موضوعها.
(قرار أساس مخاصمة 226 قرار 298 تاريخ 10/6/1997 ـ قرار مماثل أساس 563 قرار 656 تاريخ 29/10/1996 (القاعدة /280/ من المجموعة) قرار مماثل أساس هيئة عامة 166 قرار 23 تاريخ 5/2/1996 (القاعدة /292/ من المجموعة) ـ القاعدة رقم 564 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 149 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ دعوى عقارية ـ إشارة الدعوى ـ وكالة غير قابلة للعزل ـ إنهاء الوكالة:
ـ إذا أقام المدعي دعواه بطلب تثبيت شرائع عقارا وجب عليه وضع إشارة الدعوى على صحيفة هذا العقار في السجل العقاري (السجل المؤقت) كشرط لسماعها تحت طائلة الرد.
ـ إذا كانت الوكالة جاءت غير قابلة للعزل، وإذا تعلق بها حق الوكيل أو الغير، فلا يجوز أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، ولا يجوز ابطالها إلا وفق القواعد المقررة للفسخ (م 681 مدني).
ـ إذا تضمنت الوكالة أن الموكل وكل في البيع والفراغ والتسجيل سواء للوكيل أو للغير والزم نفسه بعدم عزل الوكيل أو من وكله لتعلق حق الوكيل بها، فإن هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع، وما يعنيه عقد البيع التصرف الناقل لملكية محل العقد. فإذا ذهب الحكم إلى تفسير وتعليل يغاير النص القانوني الواضح، وما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض كان مشوبا بالخطأ المهني الجسيم.
ـ إن تصرف الورثة بعقار سبق أن باعه مؤرثهم بعقد ثابت التاريخ من الغير ينسحب اثره على الورثة كخلف عام، ويعتبر المال المبيع قد خرج من أعيان التركة، فلا يسري تصرف الورثة عليه، ويعتبر باطلا لأنه بيع ملك الغير، وهذا البطلان من النظام العام يجوز للأطراف والمحكمة التمسك به.
ـ إذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية جاز البت في موضوع الدعوى.
(قرار أساس هيئة عامة 146 قرار 98 تاريخ 9/6/1997 القاعدة رقم 565
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 150 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ حكم براءة ـ تزوير السند ـ ادعاء مدني ـ بينات:
ـ إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الإدعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة السند (م 51 بينات).
ـ إن مخالفة الحكم لأحكام المادة /51/ من قانون البينات يصدر مشوبا بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 136 قرار 96 تاريخ 9/6/1997 القاعدة رقم 566
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 151 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ تدخل ـ استئناف ـ إدخال ـ إجراءات التدخل:
ـ يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى (م 160 أصول).
ـ لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م 239 أصول).
ـ متى توافر شرط المصلحة والارتباط في طلب التدخل فإن المحكمة لا تملك الحكم بعدم قبوله لأن المتدخل إنما يطالب بحق خاص به بمواجهة طرفي الخصومة فهو بمثابة مدعي بما يفترض أن تتوفر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة فيجب أن يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطا به، إنما لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ارتباط فقط.
ـ إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الأوراق للتدقيق، وبما أن هذا الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة، فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا سواء أكان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية، فإذا خالفت المحكمة ذلك تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وهو الخطأ الذي يقصد به الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 129 قرار 208 تاريخ 29/4/1997 القاعدة رقم 567
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 152 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ طلبات جديدة أمام الاستئناف ـ نظام عام:
ـ لا يجوز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، ويجب أن تقتصر المنازعة لديها على نفس الطلبات التي كانت معروضة أمام قضاة الدرجة الأولى دون أن تضاف إليها طلبات جديدة، وهذا الأمر من النظام العام(م 238 أصول) وعليه يكون قبول هذه الطلبات من قبل محكمة الاستئناف والبحث فيها وإجابة صاحبها بالحكم له بمقتضاها ينطوي على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بالنظام العام، وعدم المراعاة هذه ناشيء عن إهمال غير مبرر للوقائع الثابتة في الدعوى، وعن مخالفة للمبادئ الأساسية في القانون والتي لا يجوز للقاضي اقترافها لأنها تنم عن جهل أو إهمال غير مبررين.
(قرار أساس مخاصمة 85 قرار 112 تاريخ 18/3/1997 ـ قرار مماثل أساس 708 قرار 589 تاريخ 8/10/1996 القاعدة رقم 568 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 153 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ الصفة ـ إثارتها أمام محكمة المخاصمة ـ نظام عام:
ـ الصفة شرط أساسي في الدعوى سواء لجهة المدعي أو المدعى عليه وهذا الشرط من متعلقات النظام العام. وقد أوجب المشرع أن تثار الدفوع أمام محكمة الموضوع حتى يجوز إثارتها أمام محكمة المخاصمة، فيما عدا الدفوع و الأسباب المتعلقة بالنظام والتي يحق للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. فإذا تم اختصام قاصرين بالصفة الشخصية ولم تخاصم الوصية على القاصرين رغم وثيقة حصر الارث احتوت فقرة بتنصيب الأم وصية عليهم. فإن ذلك الأمر يشكل خللا في الدعوى موضوع المخاصمة وهو من العيوب التي ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن عدم تلاوة المذكرة التي ابرزت وعدم تبليغها يشكل مساسا بحرمة حق الدفوع ومخالفة للقواعد القانونية ولهذا الخصوص يشكل خطأ لا يغتفر ولا يجوز للمحكمة أن تهمل ذلك الأمر الذي يشكل أساسا في الدعاوى والقضايا المعروضة أمام القضاء.
ـ إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل جاز الحكم في موضوعها.
(قرار أساس مخاصمة 92 قرار 155 تاريخ 25/3/1997 القاعدة رقم 569 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 154 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استئناف ـ نشر الدعوى ـ مسائل تتعلق بالنظام العام:
ـ إن اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها القرار الصلحي على اعتبار أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة. ولا يجوز إثارة مسألة لا تتعلق بالنظام العام. وإذا كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فإن هذا الأثر الناقل يعتبر مطروحا على محكمة ثاني درجة على ما كان قد أبداها أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه الدفاع والدفوع، وبالتالي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها، ولو لم يتمسك بها المستأنف ضده بل ولو تغيب أو لم يبد دفاعا. ونتيجة لهذا الأثر الناقل يتعين على محكمة ثاني درجة أن تفحص جميع المستندات والوثائق التي كانت مقدمة لمحكمة أول درجة.
وبنتيجة الأثر الناقل يجوز للخصوم أن يتقدموا إلى محكمة ثاني درجة بأوجه الدفاع أو الدفوع أو المستندات الجديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة.
ـ إن البحث في صحة السند من عدمه في القضايا الايجارية من متعلقات النظام العام من حق المحكمة أن تمارس رقابتها من تلقاء نفسها وذلك وفق أحكام المادة 238 أصول.
(قرار أساس مخاصمة 708 قرار 589 تاريخ 8/10/1996 ـ قرار مماثل أساس 85 قرار 112 تاريخ 18/3/1997 القاعدة رقم 570 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 155 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ قرار ناقض لسبب قانوني ـ حجية الحكم الناقض:
ـ لا شيء يمنع محكمة النقض إذا نقضت القرار الاستئنافي الأول لسبب قانوني بحكم ناقض، أن تعود في حكمها الثاني إلى رفض الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر بعد النقض والذي اقترن بنفس نتيجة الحكم الاستئنافي الأول إذا وجدت أسبابا قانونية أخرى تحمل على رفض الطعن، ولا تعارض مع قرار الهيئة العامة رقم 25 تاريخ 10/6/1987 الذي حتم مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية، وليس في ذلك خطأ مهني جسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 104 قرار 45 تاريخ 19/4/1994 القاعدة رقم 571 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 156 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ قرار ناقض ـ رضوخ له ـ دعوى مخاصمة ـ ردها:
ـ إذا لم يخاصم مدعي المخاصمة القرار الناقض منذ تاريخ صدوره وحتى إعادة الأوراق إلى المحكمة التي نقض قرارها وإصدار حكمها المبرم بموضوع الدعوى يجعله راضخا للقرار الناقض. وبحسبان أنه لا يقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم (م219) أصول فإنه من باب أولى عدم قبول الطعن الاستثنائي عن طريق دعوى المخاصمة.
(قرار أساس هيئة عامة 17 قرار 61 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 572 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 157 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ قرار ناقض ـ رضوخ ـ رد دعوى المخاصمة:
ـ إذا كان القرار موضوع المخاصمة صدر قابلا للطعن بالنقض، وكان مدعي المخاصمة مارس حقه بالطعن في القرار المذكور وصدقت محكمة النقض هذا القرار لم يعد من المقبول البحث في قرار مستأنف مصدق من قبل محكمة النقض، ولا يكون لدعوى المخاصمة أي أثر ويتعين ردها شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 12 قرار 332 تاريخ 23/7/1996 القاعدة رقم 573 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 158 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استناد إلى اجتهاد ـ قرار هيئة عامة:
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتماد الحكم محل المخاصمة على اجتهاد محكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم، ولو كان هذا الاجتهاد وحيدا أو متعارضا مع اجتهادات أخرى (قرار نقض 1085 تاريخ 28/6/1984 وقرار نقض 1587 تاريخ 17/10/1981).
(قرار أساس هيئة عامة 238 قرار 190 تاريخ 19/12/1994 القاعدة رقم 574 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 159 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استناد إلى اجتهاد ـ قرار هيئة عامة:
ـ إن الأخذ باجتهاد دون اجتهاد آخر لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما ما لم يكن الاجتهاد صادرا عن الهيئة العامة.
(قرار أساس هيئة عامة 41 قرار 28 تاريخ 5/4/1994 القاعدة رقم 575 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 160 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استناد إلى اجتهاد ـ قرار هيئة عامة:
ـ إن عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في الحكم إنما هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
ـ إذا كان استدعاء الطعن مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار بذلك (ف2 م258 أصول) وإن بحث المحكمة الناظرة بالطعن في الموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلا.
(قرار أساس هيئة عامة 148 قرار 174 تاريخ 21/11/1994 القاعدة رقم 576 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 162 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ فتح باب المرافعة ـ سلطة تقديرية:
ـ إذا قررت المحكمة قفل باب المرافعة وقبلت بعد ذلك استدعاء من المستأنف بالرجوع عن استئنافه، وأمهلت الجهة المستأنف عليها للجواب فإن ذلك يعني تقريرا ضمنيا بفتح باب المرافعة.
(قرار أساس مخاصمة 218 قرار 125 تاريخ 2/4/1995 القاعدة رقم 578 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 163 / دعاوي مخاصمة القضاة / الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الاجتهادات القضائية للهئية العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر قراراتها بمنزلة القانون وواجبة التطبيق حول التبليغ احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-12-2014 08:25 PM
الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت البيوع احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 22-10-2014 08:07 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 02:27 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع