منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 2707 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2012, 04:24 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110318 Imgcache هل يوجد نسخة عن المرسوم 2007 للاحوال المدنية للاطلاع عليه

هل يوجد نسخة عن المرسوم 2007 للاحوال المدنية للاطلاع عليه







رد مع اقتباس
قديم 03-07-2012, 11:06 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يوجد نسخة عن المرسوم 2007 للاحوال المدنية للاطلاع عليه

أخي السائل ما زال معمولاً بالمرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية إلى الآن إلا أنه تم تعديل بعض مواده في القانون رقم 20 للعام 2011
سأدرج لك المرسوم 26 لعام 2007 كاملاً دون تعديل بعد أن نوهت للمواد التي تم تعديلها بجانب كل مادة ويمكنك أن تقرأ ما أصبحت عليه المادة بعد تعديلها في القانون 20 لعام 2011 المدرج بعد المرسوم


المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏ يرسم ما يلي‏ :

الفصل الأول : تعاريف وأحكام عامة‏
المادة 1عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
يقصد بالكلمات والتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها..‏
الوزارة.. وزارة الداخلية‏
الوزير.. وزير الداخلية‏
الإدارة المركزية .. الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.‏
المواطن.. كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية.‏
السجل المدني.. هو السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية استنادا إلى وثائق هذه الواقعات ويكون هذا السجل ورقيا أو حاسوبيا.‏
أمين السجل المدني.. هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدني الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.‏
القيد.. مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.‏
بيانات القيد الرئيسة.. وهي الاسم النسبة اسم الاب اسم الأم محل وتاريخ الولادة الرقم الوطني.‏
الواقعة.. كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.‏
البيان.. وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدني لواقعة محددة.‏
الجنس.. الذكر أو الأنثى.‏
الأسرة.. المجموعة المؤلفة من الاب والأم والأولاد.‏
العائلة.. مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.‏
المبلغ.. المكلف بالتبليغ بموجب هذا المرسوم التشريعي عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.‏
الشهادة.. الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا المرسوم التشريعي لواقعة أحوال مدنية.‏
النسبة.. اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.‏
صورة القيد.. الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدني.‏
المكتوم.. من كان والده أو والداه مسجلين في القيود المدنية السورية ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.‏
مكان الإقامة.. المكان الذي يقيم فيه المواطن ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.‏


المادة 2 - تحدد مهام أمانة السجل المدني بالآتي..‏
أ - تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل القطر أو خارجه وإصدار صور عنها.‏
ب - إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
ج - إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين وفق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بها.‏
د - تسجيل واقعات الاحوال المدنية التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين وفق الأنظمة النافذة وإصدار صور عنها.‏
ه - إعداد الجداول والبيانات الإحصائية.‏


المادة 3 - :‏ عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
أ - أمين السجل المدني عامل مدني يحمل إجازة في الحقوق وذو خبرة إدارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.‏
ب - يجوز تعيين معاون أو أكثر لامين السجل المدني ويشترط أن يحمل إجازة في الحقوق ويعين وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.‏
ج - يتبع أمناء السجل المدني ومعاونوهم وسائر العاملين في الأمانات دورات تدريبية تخصصية في المجالين الإداري والفني تحدد مناهجها بقرار من الوزير.‏
د - في حال شغور وظيفة أمين السجل المدني أو غيابه عن العمل لأي سبب يتولى أعمال الأمانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفيا.‏


المادة 4 - في حال إحداث محافظة أو منطقة أو ناحية جديدة تعتبر أمانة السجل المدني الخاصة بها محدثة حكما وللوزير إحداث أمانة سجل مدني وبقرار منه عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.‏



الفصل الثاني : السجل المدني‏
المادة 5 - يستند نظام التسجيل المدني إلى الأسس التالية..‏
أ - إلزامية التسجيل أي إلزام المواطن بتسجيل جميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية.‏
ب - اعتماد نظام أتمتة السجل المدني الحاسوبي لإدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها وإصدار الصور المطابقة لها وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.‏
ج - الحفاظ على سرية السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الاطلاع عليها إلا من قبل العاملين المختصين ضمن حدود صلاحياتهم.‏
د - تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التي يحق لها الربط مع نظام السجل المدني الالكتروني وصلاحيات وضوابط هذا الربط.‏
ه - لا يجوز نقل السجلات المدنية الورقية والالكترونية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الأفراد عليها لأي سبب. وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير فحص هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.‏


المادة 6 - تتمتع القيود المدنية المدونة في السجلات الورقية أو الالكترونية بقوة الإثبات القانونية وتعتبر مصدرا للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.‏


المادة 7 - تعتبر السجلات المدنية الورقية والالكترونية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية عنها.‏


المادة 8 - لا يجوز أن يسجل في السجلات المدنية إلا ما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون أي إضافة أو حذف أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضبة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط أو قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح.‏


المادة 9 - في حال تعرضت السجلات المدنية الورقية والالكترونية أو برامجها أو نسخها الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ يجوز نقلها إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة الوزير بناء على طلب الإدارة المركزية وإشرافها كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.‏


المادة 10 - في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية الورقية أو الالكترونية أو اعتبرت القيود المدونة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات.‏


الفصل الثالث : أحكام التسجيل في السجل المدني‏
المادة 11 - يتكون القيد المدني للمواطن من البيانات الآتية: اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلي ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان إقامته ورقمه الوطني ورقمه الأسري ويضاف للقيد المدني بشكله الالكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.‏


المادة 12- يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.‏


المادة 13- تسجل قيود المواطنين في السجل المدني وفق تصنيف أسري مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.‏


المادة 14 - :‏ عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
أ - عند حدوث واقعة أحوال مدنية يجب على المكلف قانونا بالتبليغ عنها تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوما من حدوثها إذا وقعت داخل القطر وستين يوما إذا وقعت خارج القطر.‏
ب - تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الجمهورية.‏


المادة 15 - عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الجمهورية العربية السورية تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها مع وثائقها إلى أمانة قيده مباشرة أو عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة حيث تتولى هذه الأمانة تدوين هذه الواقعة لديها وإحالتها فورا إلى أمانة قيده لتسجيلها.


المادة 16 - يرسل أمين السجل المدني صورا عن بيانات الواقعات التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.‏


المادة 17 - :‏
أ - كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويعنى القنصل الموما إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الاحوال المدنية في الإدارة المركزية ومنها إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية.‏
ب - إذا كان الشخص السوري مقيما في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الاحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق مديرية الاحوال المدنية.‏
ج - لا تسجل أي واقعة في أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب وثائق مصدقة أصولا.‏


المادة 18 عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
- يشترط في شهود واقعات الاحوال المدنية أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها.‏


المادة 19 - :‏
أ - يتعين على أمانة السجل المدني المختصة تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها إليها وتسجيلها في السجل المدني طبقا للإجراءات الواردة بشأنها في التعليمات التنفيذية وإعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة.‏
ب - يدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجري والميلادي بالأرقام والحروف.‏


المادة 20 - :‏ عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
أ - تسجل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 500 ليرة سورية.‏
ب - تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على تحقيق إداري ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.‏
ج - لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4... ليرة سورية.‏
د - لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.‏


المادة 21 - في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادي يحتفظ بالقيد الصحيح ويلغي الآخر بضبط إداري من قبل أمين السجل المدني المختص.‏


المادة 22 - :‏ عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
أ - يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صورا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للأصول والفروع وللوكيل القانوني والزوج والدوائر الرسمية ويستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.‏
ب - في جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا بناء على طلبه.‏


الفصل الرابع : الولادات‏
المادة 23
عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الآتي:‏
أ - الوالد وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.‏
ب - مديرو المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافي الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.‏
ج - الطبيب أو القابلة عن كل ولادة يقوم أحدهما بإجرائها.‏
وفي جميع هذه الحالات باستثناء الحالة ب توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها بالإضافة لتوقيع المختار والطبيب أو القابلة.‏


المادة 24 - في حال ولد توءمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها.‏


المادة 25 - لا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفٍ من نفس والديه.‏


المادة 26 عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
- لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين.‏


المادة 27 - في حال توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة وإذا جاء المولود ميتا يكتفي بتنظيم شهادة وفاة له.‏


المادة 28 - :‏ عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
أ - في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج أصولا.‏
ب - إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الاب أو الأم أو كليهما معا في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين.‏


المادة 29 - :‏
أ - في حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنظم له شهادة ولادة ويسجل في السجل المدني بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط في الوثائق التي تمنح له.‏
ب - يعتبر اللقيط عربيا سوريا مسلما ومولودا في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.‏
ج - يعتبر بحكم اللقيط :‏
1 - الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعا.‏
2 - الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلي أو لأنه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده.‏


الفصل الخامس : الزواج والطلاق
المادة 30 - لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين أو بين مواطن وآخر غير سوري إلا إذا تم إجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة طبقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم تسجلا في السجل المدني.‏


المادة 31 - يجب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ثلاث نسخ من وثائق الزواج والطلاق أو الحكم القضائي بعد اكتسابه الدرجة القطعية وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وعلى أمين السجل المدني المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاق في السجل المدني وفق المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.‏


المادة 32 - في حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج إلا بترخيص من الوزارة طبقا للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.‏


المادة 33 - بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وتطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بحق المخالف.‏


المادة 34 -:‏
أ - إن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودون في سورية وفقا لأحكام قوانين بلادهم.‏
ب - إذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة الوزارة.‏


الفصل السادس : الوفيات‏
المادة 35 - تطبق أحكام المادتين 14 و15 في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.‏


المادة 36 عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
يعود واجب التبليغ عن واقعة ومتابعة إجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة أو الطبيب الذي شاهدها أو المختار.‏


المادة 37 - تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفي بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.‏


المادة 38 - تسجل الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى أمين السجل المدني المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.‏


المادة 39 - عندما ينفذ حكم الإعدام بشخص ما فعلى المحامي العام أو نائبه أن ينظم محضرا بواقعة الوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 14 إلى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني.‏


المادة 40 - إن الوفيات التي تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها.‏


وأما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول ميناء تصل إليه الطائرة.‏


المادة 41 - في حال غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكنا تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقدان الأشخاص الذي كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من المحكمة المختصة في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسري هذه الأحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.


المادة 42 - :‏
أ - الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته إلى سورية يقدم إلى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.‏
ب - تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقا للفقرة أ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.‏


المادة 43 - ترسل وزارة الدفاع إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق الوزارة وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها والمتطوعين والذين يتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة أو أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة موقعة من قادة الوحدات وفقا للمادة 15 من هذا المرسوم التشريعي.‏


المادة 44 – لا يمكن دفن أي متوفى بدون شهادة طبية وأما في الأماكن التي لا يوجد فيها أطباء فتعطى هذه الشهادة من قبل المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.‏
وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليه جمع المعلومات وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالامر.‏


المادة 45 – لا يمكن أن يجري الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعي هذه المهلة.‏


الفصل السابع : تصحيح قيود الاحوال المدنية‏
المادة 46
- :‏ عدلت بالقانون رقم 20 لعام 2011
أ - لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الاحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.‏
ب - استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.‏
ج - لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.‏
د - يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.‏
ه - يجري تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.‏

المادة 47- يجب على أمين السجل المدني أو احد معاونيه حضور دعاوى الاحوال المدنية شخصيا.‏


المادة 48 - :‏
أ - لا تسري أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن هي التي تقدمت بدعواها أو دعيت إليها.‏
ب - خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 29/9/1953 لامين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الاحوال المدنية.‏


المادة 49 - على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى أمين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.‏


المادة 50 - في حال صدور حكم بالتجريد المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.‏


الفصل الثامن : البطاقة الشخصية‏
المادة 51 - على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكور.‏


المادة 52 - يحدد نموذج البطاقة الشخصية واستمارتها واستبدال نموذجها بقرار من الوزير.‏


المادة 53 - يعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لأول مرة أو على بديل عنها أو استبدال نموذجها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما دام حدثا.‏


المادة 54
- يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية:‏
أ - من قبل الولي إذا كان طالب البطاقة حدثا.‏
ب - من قبل معرفين اثنين ممن أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويحملون بطاقات شخصية سارية المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة أو على بديل عنها بسبب فقدانها أو تلفها.‏


المادة 55 - تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.‏


المادة 56 - تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة‏
أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.‏


المادة 57 - في حال طرأ تصحيح أو تعديل في السجل المدني على أي من البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو تعرضت البطاقة للتلف أو الفقدان يتعين على صاحبها أن يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح أو التعديل أو التلف أو الفقدان.‏


المادة 58 - يحدد رسم البطاقة الشخصية بخمسين ليرة سورية ويستوفى هذا الرسم بإلصاق طابع مالي بقيمته على استمارة البطاقة.‏


المادة 59 - يجوز بقرار من الوزير عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل إضافية تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية المقررة أصولا ومنحهم لقاء ساعات العمل الإضافية الفعلية تعويضا وفقا للقوانين النافذة.‏


المادة 60 - ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضي المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 التي لم يتم استبدالها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية التي يحددها الوزير بقرار منه.‏


الفصل التاسع : البطاقة الأسرية‏

المادة 61 - : أ - على الزوج أو الزوجة أن يستحصلا على بطاقة أسرية.‏
ب - على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.‏


المادة 62 - يحدد نموذج البطاقة الأسرية وإجراءات إصدارها ومنحها بقرار من الوزير بالاستناد للقيد المدني لكل من الزوجين حين طلب البطاقة.‏


المادة 63 - لمن يكتسب الجنسية العربية السورية الحق بالحصول على بطاقة أسرية.‏


المادة 64
- في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق لصاحبها التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.‏


المادة 65 - عندما يطرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية يتعين على أمانة قيده أن تدون ذلك على قيده وبطاقته الأسرية خلال المدة المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ويمتنع على صاحب البطاقة المذكورة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.‏


الفصل العاشر : الرسوم والعقوبات‏
المادة 66 - يحدد رسم وثائق الاحوال المدنية التي تصدرها الوزارة بمبلغ وقدره 10 ليرات سورية ويستوفى هذا الرسم بإلصاق طابع بقيمته على الوثيقة المطلوبة.‏


المادة 67 - :‏
أ - يعاقب بغرامة مقدارها 500 ليرة سورية أو بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.‏
ب - يعاقب بغرامة مقدارها 1000 ليرة سورية أو بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر العامل الذي يتأخر عن تسجيل الواقعة وإرسالها إلى الأمانة المختصة خلال 48 ساعة.‏


المادة 68 - :‏
أ - عندما لا يتقدم ولي المكتوم بطلب تسجيله خلال سنة من ولادته يعاقب بغرامة مقدارها ألفا ليرة سورية.‏
ب - عندما لا يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد يعاقب بغرامة مقدارها أربعة آلاف ليرة سورية.‏


المادة 69 ألغيت بالقانون رقم 20 لعام 2011
- يعاقب بغرامة مقدارها مئتا ليرة سورية كل من يتأخر عن المهلة القانونية المحددة في هذا المرسوم التشريعي بتسجيل الواقعات الطارئة التي تطرأ على بيانات البطاقة الأسرية.‏


المادة 70 - يستوفى ضعفا رسم البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها.‏


المادة 71 - يعاقب بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو بالحبس من شهرين حتى ستة أشهر:‏
أ - من احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.‏
ب - من استعمل بطاقته الأسرية في حال إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها في السجل المدني قبل تدوين هذه الإجراءات على البطاقة.‏


المادة 72 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام:‏
أ - من استعمل البطاقة الأسرية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.‏
ب - من حصل على بطاقة أسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.‏


المادة 73 - :‏
أ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي كل من عطل أو اتلف قصدا احد مخدمات الأتمتة أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات أو احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر الأضرار والنفقات من اللجان المختصة في الوزارة.‏
ب - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو اتلف نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة احد مخدمات الأتمتة أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات أو احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة في الوزارة.‏
ج - يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل عامل في الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدني المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.‏
د - يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث غالى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول إلى معلومات السجل المدني المؤتمت قصد تعديل بياناته حذف إضافة تعديل أو برامجه وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملا بالوزارة سواء أكان مخولا أم غير مخول بالدخول بقصد التزوير ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.‏
ه - :‏
1 - يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.‏
2 - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي.‏


المادة 74 - يستوفى ضعفا رسم البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها.‏


المادة 75 - يستوفى مبلغ قدره مئتا ليرة سورية على شكل إلصاق طابع مالي من كل:‏
أ - من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها.‏
ب - ولي الحدث الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 .. 57 من هذا المرسوم التشريعي.‏
ج - من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.‏


المادة 76 - :‏
أ - يعاقب بالغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها في حال إجراء تصحيح أو تعديل في بياناته.‏
ب - يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.‏


المادة 77 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام:‏
أ - من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع.‏
ب - من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 54 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.‏
ج - من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.‏


المادة 78 - يستوفى عن البطاقة الأسرية رسم قدره 100 ليرة سورية وذلك بإلصاق طابع مالي على الصفحة الداخلية للغلاف الأمامي للبطاقة.‏


الفصل الحادي عشر : أحكام انتقالية
المادة 79 - تحدد أنواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.‏


المادة 80 -‏
يلغى العمل بالقانون رقم 376 تاريخ 2/4/1957 وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم 165 لعام 1967 و102 و129 و272 لعام 1969 ورقم 107 و146 و153 لعام 1970 والفقرة ه من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 والمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 والقانون رقم 3 لعام 2003 والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.‏


المادة 81 - يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.‏


المادة 82 - تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية إلى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبيا عبر أمانات السجل المدني وتحدد فيها صلاحيات أمناء السجل المدني.‏


المادة 83 - يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 84 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 24/3/1428 هجري.‏
12/4/2007 ميلادي.‏






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2012, 11:31 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يوجد نسخة عن المرسوم 2007 للاحوال المدنية للاطلاع عليه

القانون رقم 20 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 26 للعام 2007
قرر رئيس الجمهورية بشار الأسد بناء على أحكام الدستور وعلى قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2011 تعديل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 وتصبح على النحو التالي:
المادة 1
ـ يقصد بالكلمات والتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.
المواطن: كل من يتمتع بالجنسبة العربية السورية.
السجل المدني: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هذه الواقعات، ويكون هذا السجل ورقياً أو حاسوبياً.
المديرية العامة للأحوال المدنية: تتولى تطبيق التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية والإشراف على عمل مديريات الشؤون المدنية في المحافظات.
مديرية الشؤون المدنية: تمارس اختصاصات ومهام مديريات الإدارية المركزية في نطاق المحافظة وتتبع لها أمانات السجل المدني ويعين مديرها بقرار من الوزير.
أمين السجل المدني: هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدني الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.
بيانات القيد الرئيسة: وهي الاسم ـ النسبة ـ اسم الأب ـ اسم الأم ـ محل وتاريخ الولادة ـ الرقم الوطني.
الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.
البيان: وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدنية لواقعة محددة.
الجنس: الذكر والأنثى.
الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.
العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.
المبلغ: المكلف بالتبليغ ـبموجب هذا القانون ـ عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.
الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.
النسبة: اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
صورة القيد: الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدني.
المكتوم: من كان والداه مسجلين في القيود المدينة السورية، أو ينتمي بأصله للجمورية العربية السورية، ولم يتم تسجيله ضم المدة المحددة للتسجيل.
مكان الإقامة: المكان الذي يقيم فيه المواطن ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.


المادة ـ 3
ـ أ ـ أمين السجل المدني عامل مدني يحمل إجازة في الحقوق وذو خبرة إدارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.
ب ـ يجوز تعيين معاون أو أكثر لأمين السجل المدني ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.
ج ـ يتبع أمناء السجل المدني ومعاونوهم وسائر العاملين في الأمانات دورات تدريبية تخصصية في المجالين الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.
د ـ في حال شغور وظيفية أمين السجل المدني أو غيابه عن العمل لأي سبب يتولى أعمال الأمانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفياً.

المادة 14
ـأ ـ عند حدوث الاقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوماً من حدوثها إذا وقعت داخل القطر وتسعين يوماً إذا وقعت خارج القطر.
ب ـ تطبق أحكام الفقرة أمن هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضيالجمهورية العربية السورية أو بلد المقصد خارج أراضي الجمهورية.



المادة 18

ـ يشترط في شهود الواقعة أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها، وتقبل شهادة من أتم الستين من عمره بتاريخ الإدلاء بالشهادة على الواقعة في حال تعذر وجود شهود أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند حدوث الواقعة.


المادة 20
ـ أ ـ تسجل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمانة السجل المدني المختص.
ب ـ تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على ضبط الشرطة.
ج ـ لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر على لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.
د ـ لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.
هـ ـ يحق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية ولأمين السجل المدني الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار أمام المحافظ المختص، الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يعدله أو يلغيه، كما يحق للمتضرر من قرار اللجنة المركزية ولأمين السجل المدني الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار أمام الوزير، الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يعدله أو يلغيه.
و ـ في حال صدور قرار قضائي بإثبات الوفاة، ينفذ في سجل الواقعات دون صدور قرار من لجنة المكتومين.


المادة 22
ـ أ ـ يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صوراً كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ، ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والإخوة والأخوات وللوكيل القانوني والزوج والدوائر الرسمية، ويستوفى عن صدور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 ، وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.
ب ـ في جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دونأن تحمل الرقم الوطني لصاحبها، كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا بناء على طلبه.


المادة 23
ـ يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الآتي:
أ ـ الوالد ، وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.
ب ـ مديري المؤسسات المعنيةكالمشافي العامة والخاصة والسجون والمحاجر، وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.
وفي الحالة (أ) توقع شهادة الولادة من قبل المبلغ، إضافة إلى توقيع المختار والطبيب أوالقابلة.


المادة 26
لا يجوز
تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين.


المادة 28
أ ـ في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا
يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب ـ إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأمأو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي.


المادة 36
يعود واجب التبليغ
عن واقعة الوفاة ومتابعة إجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أوأقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة.


المادة 46
أ ـ لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية، إلا
بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل.
ب ـ استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.
ج ـ لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها، المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها، إلا بدعوى التزوير.
د ـ يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة، أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح.
ه ـ يجري تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
و ـ في الحالات التي تتعلق بالنظام العام يمكن إجراء التصحيح بضبط إداري مصدق من المديرية العامة للأحوال المدنية.



مادة ـ 2 ـ تلغى المادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007.
مادة ـ 3 ـ في معرض تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بأي نص مخالف له.
مادة 4 ـ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 06:35 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع