منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 24371 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2012, 09:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية الواردة في مجلة المحامين العدد / 11 - 12 / لعام 2010



الغرفة المدنية الأولى



677
القضية : 152 أساس لعام 2009
قرار : 23 لعام 2009
تاريخ 15/2/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع .
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغاً ، أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
أسباب طعن الباخرة خلدون يمثلها الربان طه ... :
1 – أهملت المحكمة الرد على مذكرتنا المؤرخة 22/4/2008 .
2 – القرار الإعدادي الصادر بجلسة 29/4/ 2004 المتضمن الاستيضاح من الخبير باطل ومخالف للأصول والقانون .
3 – خالفت المحكمة الأصول والقانون عندما اعتمدت تقرير الخبرة الثلاثية الذي جاء غامضاً وناقصاً ومبنياً على الشك والاحتمال والتخمين .
4 – خالفت المحكمة الأصول عندما أهملت الدفع المبين بمذكرتنا المبرزة بجلسة 22/4/2008 .
5 – خالفت المحكمة الأصول والقانون عندما حكمت بالفائدة اعتباراً من تاريخ الادعاء .
أسباب طعن المؤسسة العامة السورية للتأمين :
1 – لم تأت الخبرة على حساب النقص بعدد الشوالات الوارد والثابت في الشهادتين المرفئيتين المبرزتين بالدعوى .
2 – الخبرة الثلاثية لم تأت على ذكر نقص عدد الشوالات المفقودة .
3 – لم ترد المحكمة على طلبنا العارض المؤرخ في 18/3/2008 .
4 – لم تلفت المحكمة إلى الدفوع والطلبات .
5 – محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع النقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين المقدمة لمحكمة البداية المدنية في اللاذقية بمواجهة المدعى عليها شركة التوكيلات الملاحية بوصفها وكيلاً بحرياً ومؤتمناً على الباخرة خلدون أقيمت بطلب قيمة النقص والضرر اللاحق بالبضاعة المؤمن عليها بنتيجة الحلول .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها الباخرة خلدون بدفع مبلغ 6645.23 دولار أمريكي وبواقع 5 % فائدة من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها السفينة خلدون وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف وقد تقرّر نقض القرار المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 414 لعام 2002 وبعد تجديد الدعوى من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين وأثناء المحاكمة تقدّمت الجهة المدعية بطلب عارض تضمّن طلب زيادة المبلغ المطالب به ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي باتباع القرار الناقض وإلزام الجهة المدعى عليها الباخرة خلدون الممثلة بشركة التوكيلات الملاحية بأن تدفع للجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين ممثلة بمديرها العام مبلغاً وقدره 2607.485 دولار أمريكي مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء ورد الدعوى بالزيادة لعدم الثبوت .
وحيث إنّ طرفي الدعوى لم يقتنع بالقرار فقط طعنا به للأسباب الواردة بلائحتي الطعن .
وحيث إنّ المحكمة المطعون بقرارها قد اتّبعت القرار الناقض وقامت بإجراء خبرة حسابية لتقدير قيمة النقص في موضوع الدعوى فأجرت خبرة أحادية ثم أعادتها بخبرة ثلاثية بحيث بلغ مجموع النقض في المستلم من مواد وثيقتي الشحن 2607.48 دولار وقد أخذت المحكمة بهذا التقرير وقضت وفقه وردّت الدعوى بالزيادة لعدم الثبوت .
وحيث إنّ الأخذ بالخبرة واعتمادها من صلاحية محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة بأي نقص أو غموض أو موافقة للأصول والقانون .
وحيث إنّ الجهة المدعية إنما تطالب بقيمة النقص الواقع في الإرسالية فإنّ الفائدة تستحق من تاريخ الادعاء .
وحيث إن قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقرير سائغاً أي مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم (نقص 1668 تاريخ 5/5/ 1966) .
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ( هـ . ع رقم 12 تاريخ 23/3/1994 .
ومن حيث إن أسباب الطعنين لا تنال من الحكم الذي جاء يتفق وحكم القانون .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعنين موضوعاً .

678
القضية : 142 أساس لعام 2009
قرار : 28 لعام 2009
تاريخ 23/2/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : مصطفى الحلبي ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن أحد المحكوم لهم – اختصام الباقين .
إذا رفع الطعن من أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين .
أسباب الطعن :
1 – تم حسم الدعوى دون استكمال الخصومة يجعل القرار الصادر عن محكمة الدرجة الثانية معدوماً لعدم شموله كافة أطراف الدعوى .
2 – القرار الطعين صدر مخالفاً للأصول والقانون مما يقتضي نقضه وإعلان انعدامه .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي محمد ... تقوم على طلب الاعتراض على القرار 12614/336 تاريخ 22/5/1995 الذي قضى بتثبيت بيع المدعى عليهم للمدعي يحيى لحق استثمار وإشغال العقار رقم 3408/1 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب مع كافة موجوداته وإجازة المدعي بنقل الحقوق والتراخيص الرسمية لدى الدوائر المختصة نظراً لأن القرار المعترض عليه قد مس بحقوقه كونه بني على الغش والحيلة والتواطؤ لذا جاء المعترض محمد ... طالباً إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن والحكم بمنع معارضة المعترض عليهم من استلام المعترض محمد ... لحصته البالغة 1200/2400 سهماً من حق استثمار المحل موضوع الدعوى استناداً للحكم رقم 3881/396 لعام 1985 .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى وشاطرتها محكمة الاستئناف الرأي ثم ... القرار من لدى محكمة النقص بالأكثرية .
ولدى إقامة المعترض دعوى المخاصمة صدر القرار من الهيئة العامة لمحكمة النقض بإبطال القرار محل المخاصمة بموجب قرار الهيئة العامة رقم 303 لعام 2007 واتباعاً للقرار المذكور فقد أصدرت محكمتنا القرار 703 لعام 2007 المتضمن نقض القرار المطعون فيه الصادر برقم 109/1004 تاريخ 31/3/2002 عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بحلب وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي محمد ...
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي باتباع النقض وقبول الاستئناف شكلاً قبوله موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الحكم المعترض عليه رقم أساس 12614 قرار 336 لعام 2005 الصادر عن محكمة البداية المدنية الثامنة بحلب واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما يترتب عليه من آثار ورد الطلب لجهة التسليم .
وحيث إن المدعى عليه يحيى ... لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الدعوى الاعتراضية بالأساس قدمت بمواجهة المعترض عليها يحيى وعدنان ونجاح وحسناء وهنادي وآية ومحمود وعزوة وقد صدرت كافة الأحكام بما فيها قرار الهيئة العامة بمواجهتهم جميعاً .
وحيث إن الدعوى قد جددت أمام ا لمحكمة المطعون بقرارها من قبل المستأنف محمد زكريا بمواجهة المستأنف عليه يحيى فقط دون دعوى باقي الأطراف المعترض عليهم .
وحيث إنه إذا رفع الطعن أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين عملاً بأحكام المادة 225 أصول .
وحيث إنّ المحكمة المطعون بقرارها لم تختصم باقي أطراف الدعوى المعترض عليهم ولم تقم بإدخالهم فيها وتبليغهم أصولاً فإنّ أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض الحكم موضوعاً .

679
القضية : 107 أساس لعام 2009
قرار : 29 لعام 2009
تاريخ 4/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طلب تعيين مرجع .
يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع أن تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وتحكم كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها .
القرار المطلوب تعيين المرجع فيه :
صادر عن محكمة الصلح المدنية بحلب أساس 13277 وقرار 1764 والقرار البدائي بحلب 2148 ورقم أساس 1400 .
النظر في طلب تعيين المرجع :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين المرجع المقيد في 1/12/2008 .
وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية .
وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
الجهة طالبة تعيين المرجع :
1 – محمد ...
2 – أحمد ...
الجهة المطلوب تعيين المرجع بمواجهتها :
1 – رئيس مجلس مدينة حلب بصفته .
2 – رئيس مجلس مدينة إدلب بصفته تمثلهما إدارة قضايا الدولة .
في الوقائع :
تقدمت الجهة المدعية طالبة تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض تعرض فيه أن قد صدر عن محكمة الصلح المدنية في حلب حكم قضائي يقضي بالحكم بالتعويض عن أضرار لحقت بالعقار رقم /2/ من منطقة حميمات الداير العقارية إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المذكور والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وكذلك صدر عن محكمة البداية المدنية حكم يقضي بالتعويض عن أضرار لحقت بالعقار رقم /2/ من منطقة الواسطة العقارية وقد قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المذكور والحكم برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص النوعي وتم تصديق الحكم الاستئنافي المشار إليه من قبل محكمة النقض وبناء على صدور حكمين قضائيين من قبل محكمتين من محاكم القضاء العادي كل منهما أعلنت عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعملاً بأحكام المادتين 193 و 194 من قانون أصول المحاكمات فإن الجهة المدعية تطلب تعيين المرجع المختص للحكم بالدعوى .
في القضاء :
وحيث إنه يتبين من إضبارة الدعوى التي أقيمت أمام محكمة الصلح المدنية هو غير المدعين في الدعوى التي أقيمت أمام محكمة الصلح المدنية هم غير المدعين الذين تقدموا بادعائهم أمام محكمة البداية المدنية وبذلك فإن الدعوى الصلحية هي غير الدعوى البدائية .
وحيث إنه يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع أن تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وتحكم كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وفق ما تنص عليه المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل طلب تعيين المرجع غير قائم على أساس قانوني صحيح وجديراً بالرد .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض طلب تعيين المرجع .

680
القضية : 190 أساس لعام 2009
قرار : 65 لعام 2009
تاريخ 18/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تقادم – مضي مدة زمنية طويلة .
القول إن السند قد مضى عليه مدة زمنية طويلة لا يعني الدفع بالتقادم .
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة المطعون بقرارها على دفوعنا وخاصة لجهة التقادم المسقط مع التحفظ على هذا السند لجهة صحة البصمة والتوقيع .
2 – إن دليل الجهة المدعية ورقة عادية وهي مزورة وهناك خلاف وعداوة بين الطرفين ولم تبحث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بهذا الدفع .
3 – كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تكلف الجهة المدعية بإثبات دعواها .
في القضاء والقانون :
تقدم المدعي المطعون ضده نعيم ... باستدعاء دعواه أمام محكمة البداية المدنية بطرطوس بمواجهة المدعى عليه الطاعن توفيق ... يطالب بإلزامه بدفع مبلغ 185000 ل.س. موضوع سند الدين المؤرخ في 18/4/1988 وصدر قرار محكمة البداية بإلزام المدعى عليه بالمبلغ قيمة السند مع الفائدة القانونية 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء .
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف بطرطوس قرارها بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت باستدعاء طعنها للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد قدرت إجراء خبرة استكتاب ومضاهاة على توقيع المدعى عليه الموجود على السند موضوع الدعوى وقد تغيبت الجهة المدعى عليها بدون عذر مقبول مما يجعل استخلاص المحكمة بأن التوقيع على السند هو توقيع جاء في محله القانوني ويجعل السبب الثاني من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه .
وحيث إن دعوى الجهة المدعية ثابتة بموجب سند خطي لم يثبت عدم صحته كما إن قول وكيل المدعى عليه بلائحة الاستئناف بأن السند المبرز في هذه الدعوى قد مضى عليه مدة زمنية طويلة لا تعني أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بالتقادم مما يجعل السببين الأول والثالث لا ينال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

681
القضية : 196 أساس لعام 2009
قرار : 68 لعام 2009
تاريخ 18/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : روحية – طلب متابعة .
طلب الزوج المتابعة من زوجته لا يعتبر طلباً كيدياً ما دام القانون يجيز له تقديم مثل هذا الطلب .
أسباب الطعن :
1 – سارت محكمة الدرجة الأولى بالدعوى دون دعوة المدعية دعوى صحيحة فجاء قرارها مخالفاً للنص والاجتهاد .
2 – الطلب العارض لم يسدد رسمه وهذا الطلب يستوجب الرد شكلاً .
3 – طلب المتابعة هو مجرد دفع كيدي لا يراد به سوى التطبيق على الطاعنة .
4 – عدم تحليف اليمين الحاسمة جاء مخالفاً لقانون البينات والقانون الكنسي .
5 – المتابعة يشترط وجود مسكن شرعي لدى الزوج والمحكمة لم تكشف على المسكن الزوجي .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعية منيرة ... المقدمة لمحكمة البداية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق بمواجهة المدعى عليه رياض ... أقيمت بطلب طلاق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى الزوجة المدعية موضوعاً لعدم ثبوت الاستمرارية وإلزام الزوجة المدعية بمتابعة زوجها إلى سوريا والعودة إلى بيت الزوجية الذي خرجت منه والعيش المشترك تحت اعتبارها ناشزاً في حال رفضها المتابعة وعند اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .
وباستئناف القرار من قبل المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها هي محكمة موضوع تنظر بالدعوى بما يثار أمامها بلائحة الاستئناف وإن الحضور أمامها يجبُّ أخطاء محكمة الدرجة الأولى في الحضور للتبليغ إضافة إلى أن الجهة الطاعنة هي التي تغيّبت عن حضور بعض الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى والمحكمة غير ملزمة بالتبليغ بعد تثبيت غيابها أصولاً .
وحيث إنّ الجهة المطعون ضدها قد سددت رسم الطلب العارض بالإيصال رقم 1168 تاريخ 3/10/2007 الذي تضمن رسم طلب متابعة من وكيل المدعى عليه رياض ... .
وحيث إن طلب الزوج المتابعة من زوجته لا يعتبر طلباً كيدياً طالما أن القانون يجيز له تقديم مثل هذا الطلب .
وحيث إنّ من حقّ محكمة الموضوع رفض توجيه اليمين طالما أنها غير منتجة ذلك إنه على فرض أن الزوجة سبق أن سافرت بإرادة زوجها فإنّ هذا لا يمنع الزوج من طلب المتابعة .
وحيث إنّ الطاعنة قد أثارت أن المحكمة رفضت بالمتابعة دون الكشف عن المسكن الزوجي لبيان إن كان مسكناً شرعياً أم لا وإن الإلزام بالمتابعة يقتضي أن يكون المسكن شرعياً لذلك أيّاً كانت دفوع الزوجة فإن السبب الخامس ينال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض القرار المطعون فيه .

682
القضية : 225 أساس لعام 2009
قرار : 83 لعام 2009
تاريخ 18/3/2009
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بيع – تثبيته – إثبات ملكية البائع .
تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به .
أسباب الطعن :
1 – ملكية الطاعن للفروغ موضحة بموجب كتاب مديرية مالية دمشق وكذلك التكليف المالي .
2 – ملكية الطاعن ثابتة مع الشركاء الآخرين .
3 – طلبت الجهة الطاعنة تثبيت ملكية الطاعن للمطعون ضده بالغة ما بلغت .
4 – محكمة الدرجة الأولى أجرت الكشف والخبرة على المخبز وتأكدت من ملكية الطاعن .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه لحصة المدعى عليه كنعان ... التي تعادل نصف المخبز موضوع الدعوى .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من غير الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعى عليه الطاعن كنعان ... يملك حصة في المخبز موضوع الدعوى وأن مجرد التكليف الضريبي أو الإشغال لا يعتبر دليلاً على الملكية .
وحيث إن البيانات الصادرة عن الدوائر المالية والمبرزة في إضبارة الدعوى إنما تتعلق بالإشغال وبالتكليف الضريبي ولا تثبت الملكية .
وحيث إن تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به وهذا غير ثابت في الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 09:33 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (2)


القضية : 220 أساس لعام 2008
قرار : 96 لعام 2008
تاريخ 27/2/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – شركة – انتهاءها .
تنتهي الشركة بانتهاء العمل الذي قامت من أجله ، وأيضاً بإجماع الشركاء على حلها .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش محكمة الاستئناف التحكيم ولم تناقش انتهاء الشركة وتصفيتها واستلام كل ذي حق حقه من الشركة ولم تناقش أن المطعون ضده لم يشترك بالفروغ .
2 – لم تناقش أن استلام المحل من قبل الطاعن وهو من حقه وكان يجوز إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات وتجاوزت محكمة البداية والاستئناف هذا الموضوع .
في المناقشة والتطبيق القانوني :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب إنهاء عقد شركة وأثناء المحاكمة تدخلت بالدعوى المطعون ضدها سماح ... طالبة تسليمها المكتب مع المدعي جديع ...
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي باعتبار الشركة القائمة فيما بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد تعديل شركة تضامنية مودع برقم 119 لعام 1994 منتهياً منذ تاريخ 21/7/2004 وقبول الطلب العارض شكلاً وموضوعاً وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل التجاري القائم على العقار 2152/11 صالحية جادة إلى الجهة المدعية والمدخلة خالياً من الشواغل .
وباستئناف القرار من قبل المدعي والمدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه حسام ... لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن حصة الطاعن حسام قد بيعت بالمزاد العلني بالملف التنفيذي رقم 8449/2005 وأن المدعى عليها سماح ... قد اشترت الحصة بمبلغ 363000 ل.س. وتبين من عقد الاتفاق الرضائي المؤرخ في 21/7/ 2004 أنه جرت تصفية الشركة بين المدعي والمدعى عليه وذهب كل شريك بحال سبيله مما لا محل معه للتمسك بالتحكيم المنصوص عنه بالمادة السادسة من بعد التعديل لانتهاء عقد الشراكة فعلياً بينهما .
وحيث إن الشركة تنتهي بانتهاء العمل الذي قامت من أجله وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها .
وحيث إن ما أثاره الطاعن في السبب الثاني من ناحية استلام المحل وإثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات قد ردت عليه المحكمة المطعون بقرارها من خلال ما ورد في أسباب هذا القرار وهي تتضمن رداً ضمنياً على هذا الدفع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول وقف التنفيذ .

691
القضية : 234 أساس لعام 2008
قرار : 129 لعام 2008
تاريخ 12/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : سند للأمر – توقيع على بياض – إملاء حسب الاتفاق .
توقيع سند الأمر على بياض يعتبر تفويضاً من الموقع للحامل بأن يدون فيه ما يشاء .
أسباب الطعن :
1 – القرار مخالف للأصول والقانون .
2 – السند كان فارغ وقدمنا صورة عنه في ملف الدعوى .
3 – المحكمة رفضت الإثبات بالبينة الشخصية وقد أضاعت الفرصة على المستأنف لإثبات ذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ قيمة سند تجاري مع الفوائد وغرامة الإنكار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه عبد الرحيم ... بدفع مبلغ 200000 ل.س. مع الفائدة بمعدل 4 % من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء وإلزامه بدفع 1/5 المبلغ المحكوم به أي ما يعادل أربعون ألف ل.س. كغرامة إنكار وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن توقيع المدعي عليه على سند الأمر على بياض للمدعي إنما يعتبر تفويضاً من الموقع للحامل بأن يدوّن فيه ما يشاء (نقض قرار 281 أساس 466 تاريخ 25/8/2001 القاعدة 122 من مجموعة أحكام محكمة النقض في القضايا التجارية قسم أول للأستاذ آلوسي) .
وحيث إن الاجتهاد مستقر على أن توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق ولا يجوز إثبات ما دوّن هو خلاف المتفق عليه إلا وفق القواعد العامة .
وحيث إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها ما عداها هو من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقدير محكمة الموضوع سائغاً ومستخلصاً من الأدلة التي اعتمدتها (نقض أساس 1620 قرار 1575 تاريخ 10/11/1995) .
وحيث إن اليمين التي وجهها الطاعن للمطعون ضده هي يمين حاسمة وقد حلفها بجلسة 17/5/2007 وتأكد ذلك بمذكرة الطاعن المؤرخة في 22/7/2007 البند رقم 2) جاء فيه لقد وجهنا اليمين الحاسمة في هذه الدعوى .
وحيث إن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السليم في تطبيق القانون مما يتعين رفض الطعن الموجه إليه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

692
القضية : 268 أساس لعام 2008
قرار : 138 لعام 2008
تاريخ 12/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تعديل الصيغة .
من حق من وجهت إليه اليمين المطالبة بتعديل صيغتها بما يتناسب مع الحقيقة .
أسباب الطعن :
1 – إن إجراءات حلف اليمين غير قانونية .
2 – إن تعديل اليمين تم بصورة غير قانونية وإن الطاعن اعترض على تعديل اليمين قبل حلفها .
3 – لم يرد القرار المطعون فيه على لائحة الاستئناف .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي قاسم ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دير الزور تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمد مرعي ... ... بدفع ثمن المواد الغذائية التي استجرها من محل المدعي التجاري والبالغ 121068 ل.س.
وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب بموجبه إجراء المقاصة القضائية على أساس أن المدعى عليه بالتقابل مدين للمدعى عليه بالتقابل بقيمة مواد غذائية وببدلات منفعة عن المدة التي أشغل فيها عقار المدعى عليه بالتقابل .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه المدعي تقابلاً محمد مرعي ... بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية للمدعي قاسم ... ورد ادعاء المدعى عليه المتقابل لعدم الثبوت.
ولدى استئناف القرار البدائي من قبل المدعى عليها المدعي بالتقابل أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة أعلاه.
وحيث إن الجهة المدعية قد حلفت اليمين الحاسمة التي ردت عليها على ترتب مبلغ مئة ألف ليرة سورية بذمة الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل .
وحيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما تنص عليه المادتان 112 و 120 ... من في البينات .
وحيث إن من حق من وجهت إليه اليمين المطالبة بتعديل صيغتها بما يتناسب مع الحقيقة التي يعتقد بها ولا مجال للرجوع عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا قبل الخصم بأن يحلف اليمين الموجهة إليه ولو كان هذا القبول مقترناً بطلب تعديل صيغتها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول وقف التنفيذ .

693
القضية : 274 أساس لعام 2008
قرار : 144 لعام 2008
تاريخ 12/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم – خصومة غير صحيحة – معدوم .
الحكم المبني على خصومة غير صحيحة معدوم .
أسباب الطعن :
1 – الخصومة في الدعوى لم تكتمل ولا يجوز إصدار أي قرار قبل اكتمال الخصومة .
2 – لم يتم الشروع بالمحاكمة فكيف أصدرت المحكمة قرارها الطعين قبل اكتمال الخصومة وبدون أن تشرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي .
3 – تم استبدال الرئيس عبد الكريم ... بالمستشار حسن ... ولم يثبت في محضر ضبط الجلسة وظيفة القاضي المنتدب والمرجع الذي انتدبه فالقرار جاء مشوباً بالبطلان ومستوجب النقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 931408 ل.س. قيمة استجرار منتجات الشركة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه سعيد ... بدفع مبلغ 922758 ل.س. والفائدة 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد .
وباستئناف القرار من المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
حيث إن الطاعن سعيد ... قد تقدم باستئنافه بواسطة المحامية هناء ... التي تفهمت موعد الجلسة بتاريخ 24/4/2007 وبهذه الجلسة حضر الأستاذ محمد ... مناباً عن المحامية هناء وقد حضر الأستاذ المناب كافة جلسات المحاكمة إلا أن المحكمة لم تقم بتثبيت غياب المستأنف عليه عبد الله وأصدرت قرارها المطعون دون الشروع بالمحاكمة .
وحيث إن الخصومة لم تكتمل ولم تشرع بالمحاكمة الوجاهية أو بمثابة الوجاهية وقد أصدرت المحكمة المطعون بقرارها قرارها الطعين قبل اكتمال الخصومة وبدون أن تشرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي خلافاً للقانون والأصول .
وحيث إن الحكم الذي يبنى على خصومة غير صحيحة يكون معدوماً طالما أن من شرائط الحكم السليم صلاحية الهيئة في إصدار الحكم بخصومة صحيحة وعلى محرر مكتوب وحيث إنه إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة ولم تقفل باب المرافعة في الجلسة الأخيرة وتتحد إصدار الحكم فإن قرارها يستوجب النقض ( نقض 1787 / 3672 لعام 1993 ).
وحيث إن السببين الأول والثاني كافيين لنقض القرار مع حفظ حق الجهة الطاعنة .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض الحكم موضوعاً .

694
القضية : 43 أساس لعام 2008
قرار : 154 لعام 2008
تاريخ 18/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استئناف – فسخ – حكم بالموضوع .
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – كان يتوجب إعادة الدعوى وإحالتها إلى محكمة البداية الروحية بعد أن تم الفصل في مسألة الاختصاص وذلك حتى لا يحرم الطاعن من مرحلة من مراحل التقاضي .
2 – لا يمكن تثبيت الزواج بمجرد ورقة إقرار صادرة عن كاهن .
3 – إن الكاهن راغب ... خالف أحكام المادتين 29 و 49 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس التي اشترطت لعقد الزواج الإذن من رئيس كهنة الأبرشية .
4 – اعتمد القرار الطعين على عقد الزواج المستدرك الذي نظم على أساس الاتفاق على تثبيت الزواج والطلاق بدعوى واحدة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية نوال ... التي تقدمت بها إلى المحكمة البدائية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق تقوم على المطالبة بتثبيت زواجها من المدعى عليه أكرم ...
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة البدائية الروحية للروم الأرثوذكس في أبرشية عقار منطقة صافيتا .
ولدى استئناف
القرار المذكور أصدرت محكمة الاستئناف الروحية قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وقد قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي وذلك بموجب قرارها رقم 311 لعام 2002 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت حالة الزواج الفعلي الجاري بين الزوج المدعى عليه أكرم ... الأرثوذكسي وبين المدعية نوال الأرثوذكسية وتسجيل هذا الزواج في دوائر الأحوال المدنية أصولاً .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من المقرر قانوناً أنه إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً وفق ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون أصول المحاكمات وبذلك فإن على محكمة الاستئناف التي قررت فسخ القرار البدائي القاضي بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى عليها أن تحكم في الموضوع وفقاً للنص القانوني الصريح مما يجعل ما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله القانوني وجديراً بالرفض .
وحيث إن قضايا تثبيت الزواج هي من متعلقات النظام العام وذلك رعاية للحقوق وحفاظاً على الأعراض والأنساب . وإنّ القرار المطعون فيه الذي قضى بتثبيت الزواج المدعى به بناء على الوثيقة الصادرة عن كاهن الرعية الذي أجرى الإكليل وباركه قد جاء في محله القانوني وموافقاً للأصول والقانون وقد تحققت محكمة الموضوع المطعون بقرارها من توافر الشروط المتوجبة لانعقاد الزواج .
وحيث إن الكاهن الذي أصدر الوثيقة المستند إليها في الدعوى هو مرجع ديني وقد صدرت الوثيقة عنه ممهورة بخاتمه وتوقيعه فلا موجب في مثل هذه الحالة لتحليفه أية يمين على صحة ما ورد فيها وإن قرار الإنابة بهذا الخصوص هو قرار إعدادي يصح الرجوع عنه .
وحيث إن أسباب طعن الجهة المدعى عليها تغدو في ضوء ما تقدم غير قائمة على أساس قانوني صحيح وجديرة بالرفض .
وحيث إن طعن الجهة المدعية ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الروحية والمتضمن إعادة إضبارة الإنابة في غير محله القانوني وهو جدير بالرفض شكلاً لوقوعه على قرار غير قابل للطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – رفض الطعن الواقع من الجهة المدعى عليها موضوعاً .
2 – رفض الطعن الواقع من الجهة المدعية شكلاً ومصادرة التأمين .

695
القضية : 306 أساس لعام 2008
قرار : 170 لعام 2008
تاريخ 18/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – انقطاع خصومة – جواز حسم الدعوى إذا تهيأت للحكم .
إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية .
أسباب الطعن :
1 – الجهة الطاعنة تكرر ما جاء بأقوالها السابقة خاصة أمام محكمة الاستئناف المدنية .
2 – صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 15/5/ 2007 والطاعن حمدو ... أحمد المدعى عليهما متوفى بتاريخ 27/3/2007 فالقرار يعتبر معدوماً بحقه .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحماة بمواجهة المدعى عليهم الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 322886 ل.س. مطرح الضريبة الناتج عن استيرادهم لسيارات بموجب إجازة المغترب .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى المدعي عن المدعى عليهما أحمد ... بحق يحيى ... بسبب سبق الوفاة وإلزام المدعى عليهم عبد المنعم ... وحمدو ... وعبد الوهاب ... ومعاوية ... بأن يدفعوا على وجه التكافل والتضامن مبلغ 287285 ل.س.
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهم وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن عبد المنعم ... وحمدو ... لم يقتنعا بالقرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن وكيل الجهة الطاعنة الأستاذ ماجد قد حضر الجلسة الاستئنافية الأولى ثم حضر الأستاذ المحامي جسير كافة جلسات المحكمة دون أن يعلم بوفاة موكله ودون علم المحكمة بوفاة المدعى عليه حمدو .
وحيث إنه إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف التصرف حقاً أو التزاماً إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة الظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية .
وحيث إن وفاة المدعى عليه حمدو قد تمّت بتاريخ 27/3/2007 وقد صدقت المحكمة بعد هذا التاريخ جلستين فقط جلسة 3/4/2007 كرر فيها الأستاذ جسير أقواله وجلسة النطق بالحكم في 15/5/2007 .
وحيث إنه إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية .
وتعتبر الدعوى مهيّأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة وفقاً للمادة 166 أصول .
وحيث إن القرار قد صدر وفق ا لأصول فالسبب الثاني لا ينال منه .
وحيث إن تكرار الطاعن ما جاء في
أقوالهما السابقة خاصة أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر من أسباب الطعن وعليه إعادة طرحها مجدداً بلائحة الطعن لتتمكن محكمتنا من بحثها والرد عليها فالسبب الأول مرفوض أيضاً .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

696
القضية : 321 أساس لعام 2008
قرار : 176 لعام 2008
تاريخ 18/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طرق الطعن – أحكام القانون .
العبرة في تحديد طرق الطعن هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحكمة .
في الشكل :
حيث إن الجهة المدعية المعترضة اعتراض الغير قد تقدمت باعتراضها على حكم المحكم هشام ... الصادر بتاريخ 5/1/1998 وحيث إن محكمة البداية المدنية أصدر ت قرارها برد الاعتراض شكلاً وقررت محكمة الاستئناف تصديق القرار البدائي بموجب قرارها المطعون فيه .
وحيث إن الحكم الصادر بدعوى اعتراض الغير لا يقبل من طرق الطعن إلا ما يقبله الحكم الأصلي .
وحيث من المقرر قانوناً أن الأحكام الصادرة عن المحكمين إنما يجوز استئنافها ولا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشأنها الطعن بطريق النقض وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 532 من قانون أصول المحاكمات .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر والحالة هذه مبرماً غير قابل للطعن بالنقض وإن العبرة في تحديد طرق الطعن هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحكمة في حكمها وفق ما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن شكلاً .

697
القضية : 323 أساس لعام 2008
قرار : 181 لعام 2008
تاريخ 26/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : حماية ملكية – علامة فارقة – سبق التسجيل .
إن اتخاذ شركة رمزاً لها في العلامة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنحها حق الأولوية والحماية لهذه العلامة باعتبارها صاحبة التسجيل . وإن البحث في الشبه يجب البحث عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل .
أسباب الطعن :
1 – القرار جاء مخالفاً لكافة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية .
2 – إن الحق في العلامة حق نسبي وليس مطلق ولا يجوز لمالك العلامة الاحتجاج بحقه في العلامة في مواجهة الكافة .
3 – اعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة المخالف للواقع والحقيقة الذي أكد وجود المشابهة بين علامة الجهة الطاعنة وعلامة الجهة المطعون ضدها .
4 – إن دعوى الجهة المطعون ضدها مستوجبة الرد إن لم يكن شكلاً فموضوعاً .
5 – إن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص للبت والنظر بالدعوى المطعون فيها .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها شركة سميث كلاين بيشام المحدودة المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن طارق ... أقيمت بطلب شطب علامة فارقة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بشطب العلامة الفارقة اكسترا بانادول واعتبار شطب العلامة بمثابة تعويض عن الضرر .
وباستئناف القرار أصلياً من قبل المدعى عليه طارق ... وتبعياً من قبل الشركة .
بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برفض الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف جزئياً بإضافة فقرة حكمية جديدة له تقضي بإعادة كفالة الادعاء من أجنبي لمسلفها أصولاً .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الدعاوى المتعلقة بشطب تسجيل العلامة الفارقة من اختصاص القضاء العادي كما استقر الاجتهاد على ذلك .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة الفنية على علامتي الجهة المدعية والجهة المدعى عليها لبيان أوجه التشابه بينهما وقد جاء في نتيجة الخبرة بأن استخدام علامة اكسترا بانادول من قبل الجهة المدعى عليها على المنتجات المبينة في كتاب مديرية حماية الملكية رقم 2988 تاريخ 2005 يمكن أن يوقع المستهلك في اللبس والخلط بينهما وبين علامة الجهة المدعية والتي تستعملها على المستحضر الدوائي المسكن للألم ويمكن أن يؤدي إلى اعتقاد المستهلك أن هذه المواد والتي طلبتها الجهة المدعى عليها هي من إنتاج الجهة المدعية صاحبة علامة بانادول .
وحيث إن اتخاذ شركة رمزاً في العلامة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنح الجهة صاحبة التسجيل حق الأولية والحماية لهذه العلامة . وإنّ البحث في الشبه يجب ... عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل .
وحيث إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946 المعمول بها في سورية اعتباراً من تاريخ 19/7/1900 قد حرمت تقليد العلامة الصناعية الفارقة واعتبرت التقليد والاحتذاء من الأمور الضارة التي توجب التعويض ( نقض 2656 قرار 1546 تاريخ 3/10/1981 مجلة المحامون 1982 ص 55 ).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 09:37 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (3)


698
القضية : 352 أساس لعام 2008
قرار : 196 لعام 2008
تاريخ 26/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – عدم سماع البينة الشخصية – أسباب .
تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها أو لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاءً بالظاهر في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – إن المحكمة فصلت الدعوى قبل تمكين الطاعن من إثبات دعواه وإن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء الخبرة وسماع شهود الطاعن .
2– إن الأحكام القضائية المبرزة لا ينبغي أن تحول دون تمكين المدعي من إثبات دعواه .
3 – لم تتبع المحكمة القواعد القانونية التي رسمها قانون البينات .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد غسان ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حماة تقوم على المطالبة بتحديد أرباح المدعي من شركة المحاصة القائمة بينه وبين المدعى عليه حيان ... والتي قدم بموجبها المدعي المخزن العائد له ولشقيقته ليكون مقراً للشركة التي تهدف إلى بيع وتجارة مواد القرطاسية والمكتبة وإلزام المدعى عليه بنصيبه من الأرباح بعد إجراء المحاسبة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الاستئناف في حماة وبموجب قرارها المبرم المبرز صورة عنه قد قضت بتصديق القرار المستأنف الذي قضى بتثبيت العلاقة الإيجارية بين طرفي الدعوى .
وحيث من المقرر قانوناً أن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 90 من قانون البينات .
وحيث إنه لم يعد من الجائز أمام الحكم القضائي المبرم المنوه عنه أعلاه إثبات خلاف ما ورد في الحكم المذكور بشهادة الشهود هذه إضافة إلى أنه من المستقر عليه في الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي أن محكمة الموضوع ليست مجبرة على سماع الشهود فيما يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها ( قرار محكمة النقض رقم 1948 تاريخ 27/12/1980 ورسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت بند 378 ) وقد استقر الاجتهاد القضائي أيضاً على أن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في لدعوى ( قرار محكمة النقض برقم 1366 تاريخ 22/8/1984 ).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

699
القضية : 357 أساس لعام 2008
قرار : 198 لعام 2008
تاريخ 26/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – إقرار – عدم جواز توجيه اليمين .
بعد الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع يكون من غير الجائز طلب توجيه اليمين الحاسمة ما دام أن الإقرار لم يصدر لخطأ في الواقع .
أسباب الطعن :
1 – إن إقرار المدعى عليه الطاعن كان عن حسن نية وإن هذا الإقرار لا ينبغي أن يحرمه من حقه في الدفاع وممارسة طرق الطعن .
2 – إن كون الالتزام التجاري مربوطاً بسند تجاري لا يحول دون استثبات الوفاء بالبينة الشخصية .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية جانات ... بصفتها أحد ورثة عبد الحميد ... التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه أحمد ... بدفع قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة 225000 ل.س مع الفوائد القانونية وغرامة الإنكار وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة على أن لا تتجاوز المبلغ المدعى به .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المدعى عليه حضر أمام محكمة الدرجة الأولى وأقر إقراراً واضحاً وصريحاً بترتب المبلغ موضوع الدعوى بذمته .
وحيث إن المقرر قانوناً أن المرء ملزم بإقراره ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك وفق ما تنص عليه المادة 99 من قانون البينات .
وحيث إن الإقرار الصادر عن المدعى عليه إنما يعني أن المبلغ موضوع سند السحب ما زال مترتباً في ذمته فلا مجال بعد ذلك للقول بأنه سبق أن أوفى جزءاً منه كما لا مجال لطلب إثبات الوفاء بأية وسيلة من وسائل الإثبات .
وحيث إنه بعد صدور الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع بترتب كامل المبلغ بذمة المدعى عليه المقر فإنه من غير الجائز في مثل هذه الحالة طلب توجيه اليمين الحاسمة طالما أنه لم يثبت أن الإقرار قد صدر عنه لخطأ في الواقع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

700
القضية : 363 أساس لعام 2008
قرار : 211 لعام 2008
تاريخ 31/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استئناف – رده شكلاً – عدم البحث في الموضوع .
إن رد الاستئناف شكلاً يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية .
أسباب الطعن :
1 – إن المؤسسة الجهة الطاعنة لم تتبلغ القرار البدائي المستأنف ولذلك فإن المجال بقي مفتوحاً أمامها لتقديم الاستئناف وحتى على فرض أنها تبلغت هذا القرار فإن تبلغها يكون عما يخص السفينة ندلويدكورسيكا فقط .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في اللاذقية بمواجهة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها أقيمت بطلب مبلغ 704.49 دولار أمريكي قيمة البضاعة المتضررة في إرسالية الورق المستوردة لحساب مؤسسة غذائية تافكو المؤمنة لدى المؤسسة المدعية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية .
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد ردت الاستئناف شكلاً لأن مؤسسة التأمين تبلغت القرار البدائي بتاريخ 28/2/2002 في حين الاستئناف قدم بتاريخ 22/3/2006 أي خارج المدة القانونية .
وحيث إن الاجتهاد استقر على أن رد الاستئناف شكلاً يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية (نقض أساس 2669 قرار 785 تاريخ 19/3/1994) .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

701
القضية : 365 أساس لعام 2008
قرار : 213 لعام 2008
تاريخ 31/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهود – رفض سماعهم .
من حق محكمة الموضوع رفض طلب دعوة الشهود في حال عدم وجود جدوى من سماعهم وأنه بإمكانها البت بالموضوع بحالته الراهنة .
أسباب الطعن :
1 – أصدرت المحكمة قرارها معتمدة على أقوال الجهة المدعية بدون أية أدلة تثبتها .
2 – إن الطاعن سبق له أن أكد بتقاريره التي ... فيها إلى إدارته بأن الباخرة التي كانت بقيادته كانت موقوفة عن العمل لعدم صلاحيتها لذلك والمحكمة رفضت الأخذ بهذه الدفوع .
3 – موضوع هذه الدعوى هو قيد التحقيق أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحكمة تجاهلت هذا الطلب .
4 – طلبنا دعوة المدير الفني في الشركة لسماع أقواله في هذا الصدد لكن المحكمة رفضت ذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية باللاذقية بمواجهة المدعى عليه المطعون ضده أقيمت بطلب مبلغ 1052 دولار أمريكي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه الربان فيصل ... بدفع مبلغ ... واثنان وخمسون دولار أمريكي مع الفائدة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن السفينة دمشق العائدة لشركة الملاحة البحرية السورية تحت إمرة الربان الطاعن فيصل ... قد ارتطمت بسفينة روسية أثناء نقلها شحنة من العدس من مرفأ مرسين إلى مرفأ الإسكندرية أدى ذلك لتسرب المياه وبلل كبير في البضاعة نتيجة حدوث شق في السفينة وباعتبار أن السفينة منضمة إلى نادي الحماية الذي يضمن التغطية لها فقد تمت التسوية مع الجهة المدعية وإن هذه الوقائع ثابتة بملف الدعوى ولم ينكرها الطاعن فإن أخذ المحكمة بطلبات الجهة المدعية والحكم بالمبلغ المطالب به موافقاً للأصول والقانون .
وحيث إن تقديم الطاعن لتقارير دورية عن حالة السفينة لا تعفيه من مسؤولية الحادث باعتباره ربان السفينة وهو المسؤول الأول عن حادث التصادم البحري .
وحيث إن الطاعن لم يبرز أمام محكمة الموضوع النتيجة التي آلت إليها تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم يثبت وجودها أصلاً وبقيت أقواله دون وجود مؤيد حقيقي يثبت ذلك .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع رفض طلب دعوة الشهود في حال عدم وجود جدوى من سماع الشاهد وإنه بإمكانها البت بالموضوع بحالته الراهنة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

702
القضية : 375 أساس لعام 2008
قرار : 222 لعام 2008
تاريخ 9/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – تصديق صلح – عدم جواز الطعن به .
إن الحكم بتصديق الصلح لا يقبل الطعن ، وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة .
أسباب الطعن :
1 – ملخص موجز حول وقائع النزاع .
2 – سوء نية الجهة المطعون ضدها بدا من خلال الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة لإنهاء النزاع .
3- طلبنا استجواب أطراف الدعوى عملاً بالمادة 104 بينات .
4 – الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة بالنسبة للمسائل المستأنفة والمحكمة تسرعت في إصدار قرارها .
5 – لم تقم المحكمة بالرد على مضمون المخالفة فأصدرت قرارها المتسرع برد الاستئناف شكلاً .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدوما بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب فسخ عقد استثمار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بتثبيت الصلح الجاري بين طرفي الدعوى بمذكرتها المشتركة والمؤرخة في 7/12/2005 والتزام الطرفين بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لتطبيقه أصولاً .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه سليم ... وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن القرار البدائي بتصديق الصلح الجاري بين الطرفين يصدر بالصورة المبرمة ولا يغير من ذلك أن يكون قد ذيل بعبارة أنه قابل للاستئناف ويمكن للطرفين أن يعدلا باتفاقهما هذا الصلح ( نقض أساس 1151 قرار 257 لعام 2007 مدنية أولى ) .
وحيث إن إنه لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة ( نقض أساس 1749 قرار 1916 تاريخ 29/11/1994 ).
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أحسنت التطبيق القانوني لأن قرار تثبيت المصالحة لا يقبل الاستئناف .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

703
القضية : 383 أساس لعام 2008
قرار : 229 لعام 2008
تاريخ 9/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين متممة .
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة خالفت أحكام المادة 204 أصول ولم يناقش أقوال الشهود ولم ترد الرد الكافي على الدفوع .
2 – عدم إبراز خلاصة عن شهادات الشهود في حيثيات القرار المطعون فيه .
3 – المبلغ هو نتيجة شركة محاصة فإنه لا يمكن الحكم بالفائدة عن المبلغ موضوع الشراكة إلا بعد إجراء الحساب .
4 – اليمين المتممة تلجأ إليها المحكمة عندما لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل والمحكمة لم تحدد الدليل الناقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحمص بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 613000 ل.س. قيمة سند أمانة مع الفائدة القانونية . وأثناء المحاكمة تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب فيه قيمة الأموال المستثمرة من الشركة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه عبد الجبار بإعادة مبلغ الأمانة البالغ 613000 ل.س. مع الفائدة القانونية وقدرها 4 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإضافة الفقرة الحكمية التالية : قبول الادعاء المتقابل شكلاً ورده موضوعاً لعدم الثبوت وتصديق القرار فيما عدا ذلك .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت إفادات الشهود ومنهم الشاهد رسمي ... والشاهد فرحان ... والشاهد ساطع ... وارتأت المحكمة أن البينة التي قدمها المدعى عليه لا يمكن الركون إليها لأنها جاءت متناقضة مع بعضها البعض ومع إقرار المدعى عليه ووقائع الدعوى .
وحيث إن الاجتهاد استقرّ على أن يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى مخاصمة هـ . ع أساس 222 وقرار 75 لعام 1996 .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقّب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنياً على أسباب شائعة مقبولة مستقاة من الملف هـ . ع أساس 403 قرار 240 لعام 1998 .
وحيث إن الطاعن لم يثبت بالوسائل المقبولة قانوناً وجود شركة المحاصة لتتمكن المحكمة من تصفيتها والمحكمة غير ملزمة بتوجيه الأطراف لإثبات مدعياتهم .
وحيث إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به وفقاً لأحكام المادة 121/1 بينات .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد وجهت اليمين المتممة للمدعي استكمالاً لقناعتها باستحقاق المدعي للمبلغ المدعى به موضوع السند .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

704
القضية : 389 أساس لعام 2008
قرار : 230 لعام 2008
تاريخ 9/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص – مواد تجارية .
يكون الاختصاص في المواد التجارية لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها .
أسباب الطعن :
1 – خالف القرار الطعين أحكام المادتين 204 و 206 أصول مدنية .
2 – لم تستجب المحكمة لدفع الجهة المدعى عليها لجهة الاختصاص المحلي .
3 – عدم صحة الإثبات بالشهادة .
4 – لم ترد المحكمة على الدفع بأن شركة ساركو قامت بتنفيذ أعمال البراد .
5 – إن عدم الادعاء على الشاهدين دليل على التواطؤ معها .
6 – عدم صحة سماع شهادة الشاهدين المستمع إليهما .
7 – إن المحكمة لم ترد على الدفع لجهة الفاتورة رقم 18118 تاريخ 14/5/2001 .
8 – لم تستجب المحكمة لطلب البحث في مستندات وفواتير المدعي .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي وائل ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في السويداء تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه جميل ... بدفع ثمن البضاعة التي استجرها من محل المدعي والبالغة 17084 ل.س. مع الفائدة القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17084.70 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % من تاريخ انبرام الحكم وحتى الوفاء التام .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت إلى شهادة شاهدي الجهة المدعية وتحققت من ترتب الدين بذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث من الجائز الإثبات بشهادة الشهود باعتبار أن العلاقة كانت بين تاجرين .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الحقيقة من شهادة الشهود ومن الأدلة والقرائن الأخرى المتوفرة في إضبارة الدعوى وإن المحكمة المذكورة تستقل بتقدير الأدلة والاقتناع بها واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك إذا كانت قد استندت في هذا المجال إلى ما له أصله في الدعوى .
وحيث إنه إذا كانت البضاعة موضوع الدعوى قد تم استجرارها من محل المدعي لمصلحة المدعى عليه فإن المدعى عليه المذكور هو وحده المسؤول عن دفع ثمنها ولا مجال للادعاء على الشاهدين اللذين قاما باستلام البضاعة أو شرائها لمصلحة المدعى عليه كما إنه ليس هنالك ما يمنع من سماع شهادتهما حول وقائع الدعوى .
وحيث إنه يكفي أن يتضمن الحكم الصادر الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأن يتضمن أيضاً الدليل المستند إليه وأن يكون هذا الدليل كافياً لحمل المنطوق فيكون الحكم بذلك مستكملاً أسباب صحته وتعتبر أسبابه الواردة فيه هي الرد المناسب والكافي على كافة ما أثاره الخصوم في دفوعهم .
وحيث من المقرر قانوناً أنه في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء وفق ما تنص عليه المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل الاختصاص في نظر الدعوى معقوداً لمحكمة البداية المدنية في السويداء والتي في دائرتها يقع المحل التجاري للمدعي .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 09:41 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (4)

706
القضية : 334 أساس لعام 2008
قرار : 267 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – اعتراض الغير – حال الفصل في الموضوع .
اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
2 – الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى اعتراض الغير المقامة من قبل شركة فينانسير المصرفية على القرار الاستئنافي رقم 205 تاريخ 23/3/2005 والمقدمة إلى محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس في مواجهة الشركة العربية البلجيكية للتجارة وعبد الرحمن ... وأكرم ... وعبد الباسط ... إنما تهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المعترض عليه والحكم للجهة المعترضة بأحقيتها بقيمة إرسالية السكر وإلزام المعترض عليهم بالفائدة التجارية عن قيمة السكر البالغة 702000 دولاراً أمريكياً من تاريخ الاستحقاق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى اعتراض الغير شكلاً .
ولعدم قناعة الجهة المعترضة بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من المقرر قانوناً أن اعتراض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون أصول المحاكمات وأن المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم هو محكمة الموضوع التي صدر عنها الحكم موضوع الاعتراض .
وحيث إن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع أي في حال ما إذا قررت نقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع وإن مجرد كون الطعن للمرة الثانية لا يجعل منها محكمة موضوع إذا اقتصر حكمها على رفض الطعن كما هو الحال في هذه القضية وهذا هو مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على أن محكمة النقض تحكم في القضية في حالتين : الحالة الأولى إذا كان الطعن للمرة الأولى وقررت نقض الحكم وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز لها أن تستبقيه لتحكم فيه والحالة الثانية إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه فإنه يتوجب عليها الحكم في الموضوع .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي لم يأخذ بالقواعد القانونية المبينة أعلاه فإنه قد جانب الصواب واستحق النقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

707
القضية : 346 أساس لعام 2008
قرار : 268 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طلب عارض – عدم دفع الرسم – حكم – خطأ مهني جسيم .
إن تقديم الطلب العارض دون دفع الرسوم القانونية عنه ، وقد جاء إضافة إلى الطلب الأساسي في الدعوى ، يجعله باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون الرسوم القضائية والحكم بالطلب العارض رغم بطلانه لعدم دفع الرسم القانوني عنه يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم .
أسباب الطعن :
1 – حكمت المحكمة للمطعون ضده بأكثر مما طلبه .
2 – جاء القرار متناقضاً ولم يتم بناؤه على أساس قانوني .
3 – أغفل القرار الفصل في طلبات الجهة الطاعنة .
4 – أغلب ضبوط جلسات المحاكمة لم توقع إلا من الرئيس فقط .
5 – لم تتأكد المحكمة من أن المطعون ضده دفع قيمة الكفالات .
6 – المطعون ضده لم يدفع رسم الادعاء المتقابل خلافاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المصرف التجاري السوري التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم فيما انتهت إليه المطالبة بإلزام المدعى عليه سهيل ... بدفع مبلغ 449998 ل.س. قيمة الكفالات والتسهيلات المصرفية التي قدمها المصرف المدعى ... وأثناء سير الدعوى تقدمت الجهة المدعى عليها بادعاء متقابل طلبت بموجبه إلزام المصرف التجاري السوري المدعى عليه تقابلاً بدفع مبلغ 870000 ل.س. وهو قيمة الكفالات التي أودعها المدعي بالتقابل لدى المصرف التجاري السوري المذكور .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت وإلزام الجهة المدعية المدعى عليها تقابلاً بإعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعى عليه سهيل ... من أصل قيمة الكفالات والمعادلة لمبلغ 420442 ل.س. ورد الادعاء المتقابل بالنسبة لباقي المبلغ لعدم الثبوت .
ولدى استئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل الجهة المدعية تقابلاً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف جزئياً في فقرته الحكمية الثانية والثالثة وجعل المبلغ المحكوم به مبلغ 870000 ل.س. إضافة إلى الفائدة بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء المتقابل وإلغاء الفقرة الحكمية الثالثة وتصديق باقي فقرات القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية أصلياً بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل لم تدفع رسم الطلب العارض الذي تقدمت به أمام محكمة الدرجة الأولى وبذلك فإن المحكمة المذكورة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد سارت في الدعوى خلافاً للأصول والقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 334 تاريخ 21/11/1998 أنه (إن تقديم الطلب العارض دون دفع الرسوم القانونية عن هذا الطلب الذي جاء إضافة إلى الطلب الأساسي في الدعوى يجعله باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون الرسوم القضائية والحكم بالطلب العارض رغم بطلانه لعدم دفع الرسم القانوني عنه يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم) .
وحيث إن السبب السادس من أسباب الطعن ينال من القرار الطعين ويعرضه للنقض وإن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب ويفسح المجال أمام الطرفين لإثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

708
القضية : 424 أساس لعام 2008
قرار : 275 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – بيان الوقائع وتسمية الشهود .
إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد بها ، ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات ، فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة بنت قرارها على سبب احتمالي ولم تستوثق من صحة الدعوى .
2 – صدر القرار الطعين دون وثيقة أو دليل يثبت وجود الدين المطالب به .
3 – إن أقوال الشهود أملاها عليهم المدعي .
4 – المدعى عليه الطاعن أنكر شهادة الشهود وطلب سماع البينة المعاكسة ولم ترد المحكمة على دفوعه .
5 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب الأطراف ولم ترد على الدفوع المثارة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته من ثمن البضاعة المشتراة من محل المدعي التجاري والبالغ 85500 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 85000 ل.س.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى شهادة شهود الجهة المدعية وقد اقتنعت ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها بصحة الدعوى .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تتقدم بأي دليل تثبت به تسديدها للمبلغ المترتب بذمتها كما لم تتقدم بأي دليل تثبت به أن المبلغ المذكور غير مترتب أصلاً بذمتها .
وحيث إن الجهة المذكورة لم تعمد إلى تسمية شهودها ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع وإقامة الدليل وإنما يتفق والاجتهاد القضائي (قرار محكمة النقض رقم 1835 تاريخ 29/8/1983) .
وحيث إن الاستجواب أمر تستقل به المحكمة ولها أن ترفضه صراحة أو ضمناً بعدم الاستجابة له (قرار نقض رقم 675 تاريخ 7/4/1982) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

709
القضية : 430 أساس لعام 2008
قرار : 281 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تحفظ .
التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتدّ به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها .
أسباب الطعن :
1 – تجاهل المحكمة لاحتكام الذمة للمطعون ضده الأول .
2 – محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض دون أن تعلل سبب هذا التعويض وما الغاية منه وماهية الضرر الذي لحق بالجهة المدعية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمد ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن ... الدسوقي أقيمت بطلب مبلغ 292157 ل.س. مع التعويض . وأثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده بهجت المصري طالباً رفع الحجز عن العقار رقم 2343/37 صالحية جادة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه الدسوقي ... بدفع مبلغ 292157 ل.س. ومبلغ خمسون ألف ل. س. تعويضاً للمدعي عن الضرر الذي ترتب نتيجة تأخر المدعى عليه بتسديد المبلغ المحكوم به وقبول طلب التعويض والحكم باستحقاق المتدخل للمتجر ورفع الحجز عنه .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه الدسوقي وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 503 لعام 2006 المتضمن نقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الطاعن قد احتفظ بالاحتكام لذمة المستأنف عليه بمذكرته المؤرخة في 25/11/2007 .
وحيث إن الاجتهاد استقر على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ (نقض 2342 تاريخ 18/11/1982) .
وحيث إن التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتدّ به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها (نقض أساس 454 قرار 484 تاريخ 11/12/2000 محامون لعام 2002 ص 457) .
وحيث إن تقدير التعويض عن الضرر هو من صلاحية محكمة الموضوع الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 09:46 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (5)


القضية : 431 أساس لعام 2008
قرار : 282 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – شركة محاصة – محاسبة بين الشركاء .
شركة المحاصة لا تخضع للتصفية لكونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية بل تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الشركة .
أسباب الطعن :
1 – عدم صحة الخصومة والتمثيل المتعلقة بالنظام العام .
2 – مخالفة أحكام المادة 62 بينات .
3 – عدم الرد على الدفوع وخاصة المتعلقة بالخبرة الحسابية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليها الطاعنة أقيمت بهدف المطالبة بأرباح شركة المحاصة التي كانت قائمة بين مؤرثي طرفي الادعاء على بيع وشراء قطع تبديل سيارات مستعملة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى شكلاً .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت شركة المحاصة التي قامت بين مؤرثي الطرفين وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 668960 ل.س. بالتكافل والتضامن .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن وكالة الأستاذ خليل ... عن الجهة المدعية أصالة عن أنفسهم وبأية صفة كانت لهم بخصوص المطالبة بأرباح وتصفية شركة المحاصة ما يخول الوكيل مخاصمة الجهة المدعى عليها بأية صفة كانت وقد تضمنت لائحة الادعاء الصفة بشكل واضح (أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم أحمد ...) فالخصومة صحيحة والسبب الأول مرفوض .
وحيث إن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعا بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أوأكثر إذا لم تقتنع بصحتها وفقاً لأحكام المادة 62 بينات .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال شهود الطرفين واقتنعت بشهادة شهود الجهة المدعية التي جاءت منسجمة ومتفقة مع وقائع الدعوى ومجرياتها .
وحيث إن تقدير أقوال الشهود ومدى اعتماد هذه الأقوال والأخذ بها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى ما كان ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود غير متناقض على ما هو ثابت في محاضر جلسات استجوابهم وكان هذا الاستخلاص سائغاً غير مشوب بفساد (نقض ثانية أساس 410 قرار 141 تاريخ 11/2/1989) .
وحيث إن شركة المحاصة لا ترد عليها التصفية كونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأسمال وفق ما نصت عليه المادتان 58 ، 332 من قانون التجارة وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أجرت الخبرة الحسابية لتحديد نصيب وأرباح الجهة المدعية عن الشركة وقد تقدم الخبير بتقريره الذي خلص في نتيجته إلى أن حقوق المدعية من الأرباح المستحقة هو مبلغ قدره 668960 ل.س.
وحيث إن الأخذ بالخبرة والاقتناع بها من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب من قبل محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة باي نقص أو غموض والمحكمة عللت سبب الأخذ بالخبرة وجاء تعليلها سليماً وموافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

711
القضية : 70 أساس لعام 2008
قرار : 285 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : وكالة – عدم تصديق .
عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوماً .
أسباب الطعن :
1 – إن الطاعن يستند في دعواه إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض .
2 – إن دعوى تقرير انعدام حكم محكمة النقض تقدم بداية وتنظر في قضاء الخصومة .
3 – إن المحامي لا يعتبر ممثلاً لموكله الدعوى إلا بعد إبراز الوكالة .
4 – إن استحقاق تقرير الانعدام ناجم عن اعتبار الطاعن زياد ممثلاً في الحكم السابق المطلوب انعدامه .
5 – إن البت في أساس النزاع أمر جاهز للفصل فيه وحسمه .
6 – إن المطعون ضدها تلاحق الطاعن بالحبس .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي زياد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية الروحية للسريان الأرثوذكس في حمص تقوم على المطالبة باعتبار الحكم السابق الصادر عن محكمة البداية الروحية برقم 2/2 تاريخ 27/1/ 2000 وحكم محكمة الاستئناف الروحية رقم 11/9 تاريخ 28/10/2000 وحكم تصديقه من قبل محكمة النقض برقم 907/25 تاريخ 19/3/2001 أحكاماً معدومة وباطلة والحكم باعتبار عقد زواج المدعي بالمدعى عليها ريما ... باطلاً لفقدان ركن الرضا أو فسخه بسبب يرجع إليها وإلزامها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لافتقادها إلى الأساس القانوني .
ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف الروحية قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أقامت قضاءها على أساس أنه بالعودة إلى مجريات الخلاف ووثائق الدعوى يتبين أن القرار البدائي المصدق استئنافاً ونقضاً المطلوب إعدامه وإبطاله قد صدر وفقاً للأصول والقوانين والأنظمة المرعية وإن الزوج المدعي قد مثل في تلك الدعوى بوكيله نعيم ... بموجب وكالة خاصة منظمة من قبل الزوج مباشرة ولم يسبق الاعتراض بشأنها خلال كافة مراحل التقاضي وإن الاجتهادات القضائية مستقرة على أن صورة الوكالة الخالية من التصديق لا تؤثر في صحة التوكيل والتمثيل .
وحيث إن محكمة الاستئناف المشار إليها قد أطلقت في رأيها المذكور من أن العبرة هي للجوهر والمضمون وليس للمسائل الشكلية .
وحيث إن المدعي لا يدعي أن المدعو نعيم ... لم يكن وكيلاً له وإنما يستند إلى أن الوكالة لم تكن مصدقة من قبل المراجع الإدارية المختصة .
وحيث إن المدعي هو الذي أقام الدعوى السابقة وقد تقدم فيها بكافة أقواله ودفوعه ومستنداته بواسطة وكيله وممثلة في تلك الدعوى الأمر الذي يدل على أن كلاً في الخصومة والتمثيل كان متحققاً والنزاع كان مربوطاً .
وحيث إن عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوماً .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

712
القضية : 445 أساس لعام 2008
قرار : 296 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : سند – توقيع على بياض – إثبات ما يخالف ما دوّن فيه .
توقيع السند على بياض لا يجعل من قام بالتوقيع(*) ولا يسمح له بإثبات أن ما تم تدوينه في السند مخالف لما هو متفق عليه بين الطرفين إلا وفق القواعد العامة في الإثبات .
أسباب الطعن :
1 – إن لم تناقش المحكمة وجود الربا الفاحش في المبلغ المطالب به .
2 – لم ترد المحكمة على طلب الاستجواب .
3 – لم تلحظ المحكمة الفرق بين سعر طن القمح والمبلغ المتوجب دفعه .
4 – أخطأت المحكمة بتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي سلامة ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في إدلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه أحمد ... بدفع قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة 72000 ل.س. مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به إضافة للفائدة القانونية بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد الفعلي وتثبيت الحجز الاحتياطي وإعادة بدل الكفالة .
ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وجزئياً وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 57000 ل.س. مع الفائدة بمعدل 4 % اعتباراً من تاريخ 11/5/2005 وحتى تاريخ السداد وتصديق باقي الفقرات .
ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بسند السحب المبرز أن المبلغ المحكوم به مترتب فعلاً بذمة المدعى عليه الذي لم ينكر توقيعه عليه .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التوقيع على السند على بياض لا يجعل من قام بالتوقيع ولا يسمح له بإثبات أن ما تم تدوينه في السند مخالف لما هو متفق عليه بين الطرفين إلا وفق القواعد العامة في الإثبات .
وحيث إن الاستجواب أمر تستقل به المحكمة ولها أصلها أن ترفضه صراحة أو ضمناً بعد الاستجابة له .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت أن السند موضوع الدعوى ينطوي على الربا الفاحش ومقدار هذا الربا الأمر الذي يجعل من الدفع بالربا قولاً مرسلاً غير جدير بالالتفات إليه .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد حسمت من أصل المبلغ المطالب به المبلغ الذي ثبت أن المدعى عليه قد سدده .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

713
القضية : 446 أساس لعام 2008
قرار : 297 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم – أسباب – منطوق – ارتباط – حجية .
أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق . « هيئة عامة 23 تاريخ 9/6/1981 » .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة مصدر ة القرار المطعون فيه تجاهلت عقد الإيجار والقرارات القضائية التي تثبت حق الجهة الطاعنة .
2 – التفتت المحكمة عن القرارات القضائية التي حازت الدرجة القطعية والتي تثبت حق الطاعنات بأن مؤرثهم صبحي كان شريكاً لشقيقه المطعون ضده سطوف في استئجار المقهى .
3 – إن القرار الذي تتمسك به المحكمة تم نقضه في عام 2002 .
4 – لم تتبع المحكمة قرار النقض .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعيات سميرة وسعاد ونبيهة بنت صبحي ... المقدمة إلى محكمة البداية المدنية تقوم على المطالبة في مواجهة الجهة المدعى عليها (سطوف ... ومحمد ... ورفاقه) بتعيين محاسب قانوني لتصفية أموال الشركة القائمة بين مورث الجهة المدعية والجهة المدعى عليها على حق استثمار المقهى الواقعة في إدلب وبيع حق الاستثمار بالمزاد العلني وتوزيع البدل على أطراف الدعوى .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى موضوعاً لعدم الثبوت وقد تقرر نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 210 تاريخ 17/3/2002 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي باتباع النقض فيما يتعلق بالطاعنتين نبيهة وسميرة وقبول استئناف المذكورتين شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة ورد الدعوى شكلاً لسبق الفصل بالأساس القانوني للدعوى بقرار له قوة القضية المقضية .
ولعدم قناعة المدعيتين نبيهة ... وسميرة ... بالقرار المشار إليه فقد طعنتا به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في الحكم الصادر عن محكمة النقض برقم 320 لعام 2001 والمبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى أنه سبق للجهة المدعية أن طالبت بأجر مثل المقهى موضوع هذه الدعوى وقد انتهت الدعوى المشار إليها بالرفض لعدم أحقية الجهة المدعية بأجر المثل بعد ثبوت تنازل المستأجر الأساسي للمقهى عمر ... عن حق الإيجار إلى المدعى عليه سطوف ... وقد أشار حكم النقض المنوه عنه أعلاه في أسبابه أيضاً إلى أن دعوى التخمين رقم 403 لعام 1983 لا حجية لها لوجود قرارات صدرت بعد تلك الدعوى تبين أن استثمار المقهى محصور بالمدعى عليه (وهو سطوف ...) .
وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 23 تاريخ 9/6/1981 المنشور في مجلة القانون لعام 1981 العددان 9 – 10 ص 21) .
وحيث إن الحكم القضائي القطعي الصادر بدعوى المطالبة بأجر المثل هو لاحق لدعوى التخمين المستند إليها من قبل الجهة المدعية .
وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت حكم محكمة النقض الصادر في هذه القضية وناقشت دفوع الجهة المدعية مناقشة سليمة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

714
القضية : 448 أساس لعام 2008
قرار : 299 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص – أجور مركبة – محاكم الصلح .
المطالبة ببدل استثمار جرار زراعي عائد لجمعية هي مطالبة بأجور مر كبة وهي من اختصاص محاكم الصلح وقرارها قابل للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرماً .
في الوقائع والتطبيق القانوني :
حيث تبين من القرار البدائي رقم 261/140 أن الدعوى تقوم على المطالبة ببدل استثمار الجرار الزراعي العائد لجمعية جرجيسة الفلاحية وقد ردت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بداعي أن الجرار مستأجر وأن الاختصاص لمحكمة الصلح المدنية في كل ما يتعلق بالإيجار وفق نص المادة 63 أصول وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية .
وحيث إن الجهة الطاعنة جمعية جرجيسة الفلاحية قامت برفع دعوى بنفس الموضوع للمطالبة بالمبلغ المستحق باعتباره أجور لهذا الجرار أمام محكمة الصلح المدنية في صوران وصدر القرار بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بالمبلغ ولكن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بحماة قضت بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي .
وحيث إنه والحالة هذه قد صدر قرارات عن محكمتين بنفس الموضوع والأطراف وقد اكتسبا الدرجة القطعية وكلا القرارين قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي .
وحيث إنه إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع وفقاً للمادة 193 أصول .
وحيث إن الاجتهاد استقر على أن محاكم الصلح المدنية تختص بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعياً ومطلقاً لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام (هيئة عامة أساس 368 قرار 210 تاريخ 14/6/1999) .
وحيث إن المطالبة ببدل استثمار جرار زراعي عائد لجمعية هي مطالبة بإيجار مركبة وهي من اختصاص محاكم الصلح وقرارها قابل للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصفة مبرمة وإن ورود بعض الشروط الخاصة في عقد الإيجار المذكور لا ينفي عنه الصفة الإيجارية .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – قبول طلب تعيين المرجع شكلاً .
2 – قبوله موضوعاً وتعيين محكمة الاستئناف المدنية بحماة بصفتها مرجعاً للطعن بقرار محكمة الصلح المدنية مرجعاً للنظر بموضوع هذه الدعوى .

715
القضية : 460 أساس لعام 2008
قرار : 304 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – دفوع جديدة – عدم جواز الإدلاء بها .
لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
أسباب الطعن :
1 – الجهة الطاعنة طلبت إجراء خبرة حسابية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب .
2 – لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى وظروفها وأسرعت في إصدار قرارها الطعين .
3 – تجاهلت المحكمة الحسابات المفصلة للمواقع والمشاريع .
4 – تجاهلت المحكمة الشكاوى المقدمة للمحامي العام بدير الزور وحملت المسؤولية للطاعن دون وجه حق وبذلك عرضت الحكم للنقض لأن الخسارة يتحملها الطرفين كل حسب نسبته من الربح المتفق عليه .
5 – الطاعن دفع تعويض إصابة أحد عمال المشروع مبلغ 40000 ل.س. وكان نصف هذا التعويض يقع على عاتق الجهة المطعون ضدها .
6 – كان استنتاج المحكمة لجهة حساب الربح في غير محله القانوني عندما اعتمدت كتاب صادر عن مدير فرع دير الزور للشركة العامة للبناء والتعمير وكأنه كتاب تصفية صادر عن المدير بينما هو كتاب يبين استلام الطاعن مبلغ 1373200 ل.س. قيمة أعمال منجزة بعد استعادة مبلغ 265050 ل.س. من أصل المبلغ كفرق حساب وبقي مبلغ 1108150ل.س.
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بالقامشلي بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب تنفيذ التزام وصك اتفاق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 277037 ل.س. حصته من الأرباح موضوع صك الاتفاق الشراكة المؤرخ في 20/9/2005 .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة الحسابية طالما أن التزامات وحقوق الطرفين واضحة والجهة المدعى عليها الطاعنة لم تنكر صدق صك الاتفاق المؤرخ في 20/9/2005 عنها ولا توقيعها عليه لذا فإنه حجة عليها فيما ورد فيه .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة موضوع قد قامت بتحديد حقوق الطرفين وحسبت حصة الجهة المدعية من الأرباح الإجمالية المتحققة البالغة 227037.5 ل.س. وقد أبانت المحكمة المطعون بقرارها بأن طلب إجراء الخبرة غير ذي جدوى وهذا يتفق مع الأصول والقانون وإن الطاعن لم يحدد في دفوعه أمام محكمة الموضوع المصاريف والأجور التي دفعها ولم يتقدم بأي دليل عنها .
وحيث إنه لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأن محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم والرد على كل قول أو حجة أثاروها في مرافعاتهم (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994) .
وحيث إن قفل باب المرافعة قد يكون ... يكون ضمنياً ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم عقب انتهاء باب المرافعة وفي نفس الجلسة (نقض أساس 706 قرار 782 لعام 1978) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .


716
القضية : 322 أساس لعام 2008
قرار : 308 لعام 2008
تاريخ 7/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أهلية – اللجوء إلى القضاء لا يعتبر تهديداً .
التهديد باللجوء إلى القضاء لا يعتبر إكراهاً يفسد الرضا .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة المطعون بقرارها أخطأت وأغفلت تفسير الوقائع .
2 – لم تأخذ المحكمة بشهادة الشهود المستمع إليهم .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي معتز ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإجراء المحاسبة بالنسبة لشركة المحاصة القائمة بينه وبين المدعى عليه ناصر ... والمدعى عليها مؤسسة ... النحاس وإلزام الجهة المدعى عليها بنتيجة المحاسبة وتضمينها العطل والضر ر والتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استخلصت من عقد المصالحة وبراءة الذمة وسائر الأدلة القائمة في إضبارة الدعوى أن الشراكة بين الطرفين انتهت رضائياً وأن كلاً من هذين الطرفين قد أبرأ ذمة الآخر من كل حق ودعوى وإن المحكمة المذكورة لم تجد في الأدلة المقدمة من قبل الجهة المدعية ما يثبت أن إكراهاً قد وقع على المدعي مما حمله على التوقيع على عقد المصالحة وبراءة الذمة .
وحيث إن التهديد باللجوء إلى القضاء على فرض حصوله لا يعتبر إكراهاً بالمعنى القانوني الذي من شأنه أن يفسد الرضاء .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك ما دامت الأدلة القائمة في إضبارة الدعوى تحتمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة المذكورة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

717
القضية : 465 أساس لعام 2008
قرار : 315 لعام 2008
تاريخ 7/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استدعاء الدعوى – إعذار .
استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار في طلب التنفيذ .
أسباب الطعن :
1 – إن القضاء العادي غير مختص بنظر الدعوى والاختصاص معقود للقضاء الإداري .
2 – الجهة المدعية المطعون ضدها لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين وقد كان على الجهة المذكورة أن تطالب بالمبلغ بصورة ودية قبل اللجوء إلى القضاء .
3 – يمكن التمسك بمسألة الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى المهندس محمد ... بوصفه رئيساً لمجلس إدارة التجمع التعاوني السكني لضاحية دمر التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه مظهر ... أصالة ووكالة عن كل من كوثر ... وخلدون ... ومهند ... وأمجد ... بدفع 47046798 ل.س. قيمة سندات السحب المبرزة مع الفوائد المتوجبة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من الثابت بسندات السحب المبرزة ترتب المبلغ المطالب به بذمة الجهة المدعى عليها بدلالة العقد المبرم بين الطرفين والمبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى .
وحيث إن المنشأة السياحية العقارية المباعة كانت ملكاً خاصاً للجهة البائعة وليست ملكاً عاماً والعقد المبرم بين الطرفين هو عقد عادي وليس عقداً إدارياً الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى معقوداً للقضاء العادي وإن قواعد الاختصاص الولائي هي من متعلقات النظام العام و ... يجوز الاتفاق على خلافها .
وحيث إن ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين من حل النزاع بالطرق الودية إنما هو من قبيل الاستحسان والاستحباب وكان الأجدر بالجهة المدعى عليها أن تعمد إلى دفع المبالغ والأقساط المتوجبة عليها في مواعيدها والتي لا خلاف عليها بدلاً من أن تبحث عن الطرق الودية وإن حسن النية يوجب عليها دفع المبلغ المتوجب عليها منذ تبلغها استدعاء الدعوى وإنه من المستقر عليه الاجتهاد القضائي أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار في طلب التنفيذ (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /4/ تاريخ 20/2/1980) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

718
القضية : 472 أساس لعام 2008
قرار : 320 لعام 2008
تاريخ 7/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين – توجيه سند كتابي .
1 – اليمين الحاسمة شرعت لمن لا دليل له .
2 - من الجائز توجيه اليمين في مواجهة أي مستند خطي أو وثيقة مكتوبة ، وخلافاً لما ورد في أي دليل كتابي .
أسباب الطعن :
1 – أخطأت المحكمة المطعون بقرارها بعدم توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده .
2 – اليمين الحاسمة المطلوب توجيهها ليست كيدية .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي اردو ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه شارل ... بدفع مبلغ 2598749 ل.س. مع الفائدة بنسبة 9 % وهو المبلغ المترتب بذمته بنتيجة تصفية الشراكة التي كانت قائمة بينهما . وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب بموجبه إجراء المقاصة فيما بين مطلوب المدعي ومطلوب المدعى عليه بالملف التنفيذي رقم 5822/ب لعام 2006 .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الادعاء المتقابل موضوعاً وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المدعى عليه تقابلاً مبلغ 379981 ل. س. قيمة فواتير الضرائب والهاتف مع الفائدة القانونية بمعدل 4 % من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ السداد الفعلي ورد دعوى الجهة المدعية موضوعاً لجهة الرسوم الجمركية وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزاً تنفيذياً وإعادة الكفالة إلى مسلفها بعد الانبرام مع مراعاة قصر الحجز .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية الطاعنة كانت قد طلبت في استدعاء استئنافها التأكيد على طلب تحليف المستأنف عليه (المطعون ضده) اليمين الحاسمة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت أن اليمين المذكورة كيدية وامتنعت عن توجيهها .
وحيث إن الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي قد استقرا على أنه لا ينبغي أن يترك للقاضي الحق في عدم توجيه اليمين الحاسمة لمجرد أن الواقعة غير قريبة الاحتمال وأنها مخالفة للأدلة الكتابية لأنها شرعت في الأصل لمن لا دليل له (رسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت – الجزء الثاني – ص 108) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أخطأت بعدم توجيه اليمين الحاسمة وإن مجرد كون اليمين المطلوب توجيهها لا تتفق مع الأدلة الكتابية المبرزة لا يكفي دليلاً على كيدية اليمين ذلك أنه من الجائز توجيه اليمين في مواجهة أي مستند خطي أو وثيقة مكتوبة وخلافاً لما ورد في أي دليل كتابي وإثباتاً لخلاف ما ورد فيه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومستحقاً للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

719
القضية : 477 أساس لعام 2008
قرار : 328 لعام 2008
تاريخ 12/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – للمرة الثانية – البت بالموضوع .
رؤية الدعوى أمام محكمة النقض للمرة الثانية يجعلها محكمة موضوع .
أسباب الطعن :
1 – القرار مخالف للأصول والقانون لأنه لم يتبع النقض .
2 – السند موقع من قبل المطعون ضده وهو صحيح كونه سند تجاري .
في القضاءوالقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الصنمين بمواجهة المدعى عليهما المطعون ضدهما أقيمت بطلب مبلغ .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 97590 ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهما وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدرعا حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت وأصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بنقض القرار المطعون فيه . وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى .
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمتنا سبق وأن أصدرت القرار رقم 540 لعام 2006 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف المدنية بدرعا لدعوة الطرفين إلى جلسة علنية وإجراء الخبرة الفنية والاستكتاب على السند موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء .
وحيث إن المحكمة المنابة قد أجرت الخبرة الفنية وتقدم الخبراء بتقريرهم المؤرخ في 23/8/ 2007 خلصوا في نتيجته بأن التوقيعين الموشحين على السند موضوع الدعوى هما عائدان لكل من عصام ... وإبراهيم ... بخط يدهما وبالذات .
وحيث ثبت بالخبرة الفنية بأن السند لأمر موضوع الدعوى هو سند صحيح وموقع من المدعى عليهما بالذات .
وحيث ثبت انشغال ذمة المدعى عليهما بقيمة السند والتي هي ثمن مواد تموينية استجرها المدعى عليه عصام ... بكفالة المدعى عليه إبراهيم ...
وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أحسنت في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .
وحيث إن الدعوى ترى أمام محكمة النقض للمرة الثانية فهي تبت في الطعن كمحكمة موضوع .
وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بتصديق القرار البدائي رقم 89 تاريخ 13/6/1999 .

720
القضية : 488 أساس لعام 2008
قرار : 329 لعام 2008
تاريخ 12/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين – تصويرها .
لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها .
أسباب الطعن :
1 – مخالفة قانون البينات وذلك لجهة وجوب توجيه اليمين .
2 – تخلف الطاعن عن الحضور وعدم ترك الدعوى من المدعي ومن ثم شطبها لتأكيد وتصديق القرار السابق قد ورث خللاً في عملية الإثبات التي لجأت إليها المحكمة مصدرة القرار المستأنف .
في القانون والقضاء:
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدير الزور بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 845000 ل.س. قيمة مواد منزلية التي استجرتها منها .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المدعى عليه قد طلب توجيه اليمين للمدعي حول استيفاء قسم من الدين المطالب به في استدعاء الدعوى وذلك لوجود خلل في عملية احتساب الدين وفي حال التثبت من الدين نطلب تقسيط الدين على دفعات شهرية وذلك لضيق اليد .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة موضوع قد أبانت بأن المدعى عليه لم يحدد الواقعة التي يريد استحلاف المدعي عليها بشكل دقيق الأمر الذي يؤكد عدم جديته في طلب تحليف اليمين ويقتضي ذلك من المحكمة الالتفات عنه .
وحيث إن الاجتهاد قد استقر على أنه لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها (غرفة مخاصمة أساس 155 قرار 245 لعام 2001) .
وحيث إن المدعي قد أثبت صحة دعواه سندات السحب الموقعة من المدعى عليه والتي لم ينكرها فهي حجة عليه طالما أنه لم يثبت تسديدها أصولاً .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

721
القضية : 482 أساس لعام 2008
قرار : 330 لعام 2008
تاريخ 12/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – نقض – عدم جواز توجيه اليمين أمامها .
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
أسباب الطعن :
1 – يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها .
2 – الجهة الطاعنة أنكرت ما جاء بسند الأمر جملة وتفصيلاً كونها لم توقع على السند والخبرة الفنية جاءت غامضة .
3 – الجهة المدعى عليها لم تتعامل مع الجهة المدعية بأية علاقة تجارية أو مدنية .
4 – تطلب توجيه اليمين الحاسمة للجهة المدعية حول سند الأمر لتحل الخلاف بين الطرفين .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدير الزور بمواجهة المدعى عليهما الطاعن حسن ... ومحمد ... بطلب مبلغ .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها حسن ... ومحمد ... بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره 225000 ل.س. إلى الجهة المدعية .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه حسن ... وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه حسن ... لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المدعى عليه قد أنكر سند الأمر موضوع الدعوى وقد أجرت المحكمة المطعون بقرارها خبرة فنية على البصمة المنسوبة إلى المستأنف حسن ... الواردة بسند الأمر موضوع الخبرة .
وحيث إن الخبرة الفنية قد جاءت واضحة وأكدت بشكل حازم أن البصمة تعود للطاعن حسن ... .
وحيث إن الطاعن لم يحدد ما هي الدفوع التي أثارها أمام محكمة الموضوع ولم ترد عليها المحكمة مما يوجب الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض لأن محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وإن الاحتكام إلى ذمة المطعون ضده باليمين الحاسمة أمام هذه المحكمة لأول مرة غير مقبول ولأنه لا تسمع أمام محكمة النقض أدلة جديدة لم تكن مثارة أمام محكمة الأساس .
وحيث إن عدم تعامل الجهة المدعى عليها مع الجهة المدعية لا ينفي صحة صدور السند موضوع الدعوى بعد أن أكدت الخبرة الفنية أنه صادر عنها بالذات .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

722
القضية : 491 أساس لعام 2008
قرار : 334 لعام 2008
تاريخ 12/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : عقد – بيع – حل ودي .
الإشارة إلى الحل الودي في عقد البيع إنما هو دعوة للمدين أن يفي بالتزاماته دون أن يحمل الدائن على اللجوء إلى القضاء .
أسباب الطعن :
1 – إن السندين موضوع الدعوى مرتبطان بالعقدين 9 و 10 وقد ورد فيهما أن الاختصاص في حال النزاع بين الطرفين معقود للقضاء الإداري .
2 – إن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن النص على الحل الودي قبل اللجوء إلى القضاء .
3 – يمكن التمسك بقواعد الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية بدمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه مظهر ... بدفع مبلغ 21581100 ل.س. قيمة سندي السحب المبرزين والناتجين عن شراء المدعى عليه لعقارات عائدة ملكيتها للجهة المدعية إضافة للفائدة من تاريخ الاستحقاق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية في دمشق ... يقضي برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف بدمشق قراراً قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنف عليها بدفع المبلغ المطالب به قيمة السندين موضوع الدعوى مع الفوائد القانونية البالغة 9 % من تاريخ المطالبة القضائية في 27/11/2001 وحتى السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به وقد قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي بموجب قرارها رقم 48 تاريخ 12/3/2007 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنف عليها بدفع مبلغ 21581100 ل.س. قيمة السندين موضوع الدعوى للجهة المدعية مع الفوائد القانونية البالغة 9 % من تاريخ ... التام وتثبيت الحجز الاحتياطي بالقرار 1520 تاريخ 29/11/2001 .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المطالبة بقيمة سندي سحب إنما هي من اختصاص القضاء العادي وليس هنالك من وجه لاختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإذا كانت هذه القيمة تمثل ثمناً لعقارات مباعة من قبل الجهة المدعية فإن عقدي البيع المبرزين هما عقدان عاديان وليسا عقدين إداريين ولا يغير من الأمر شيئاً كون الطرفين قد اتفقا في عقدين البيع على اختصاص القضاء الإداري باعتبار أن قواعد الاختصاص في هذا المجال من متعلقات النظام العام بحيث لا يصح الاتفاق على خلافها .
وحيث إن الإشارة إلى الحل الودي في عقد البيع إنما هو دعوة إلى المدين للوفاء بالتزاماته دون أن يضطر الدائن إلى اللجوء للقضاء وقد كان الأجدر بالجهة المدعى عليها أن تسارع إلى أداء التزاماتها بدلاً من أن تتحدث في دفوعها عن الحل الودي .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

723
القضية : 496 أساس لعام 2008
قرار : 337 لعام 2008
تاريخ 12/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – علاقة تجارية – إثبات – شهادة الشهود .
يجوز إثبات الصفة التجارية والالتزام التجاري والعلاقة التجارية بشهادة الشهود .
أسباب الطعن :
1 – أخطأت المحكمة بقبول الإثبات بالبينة الشخصية بناء على غياب الطاعن عن الجلسة الأولى أمام محكمة البداية .
2 – لا يجوز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية قبل إثبات العلاقة التجارية .
3 – لا يجوز إلزام الخصم بإحضار شاهده .
4 – لم تقم المحكمة بدعوة شهود الجهة الطاعنة .
5 – خالف الحكم أحكام المادة 40 من قانون التجارة .
6 – الدعوى ساقطة بكافة أنواع التقادم لا سيما الفقرة /آ/ من المادة 375 من القانون المدني .
7 – القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية في مصياف تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عبد الحليم ... بدفع ثمن كميات مادة الحليب التي اشتراها من المدعي والبالغ 239705 ل.س. مع الفائدة القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من الادعاء وحتى السداد التام .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من خلال شهادة الشهود بترتب المبلغ المطالب به في ذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تنكر قيام العلاقة التجارية بين الطرفين وفق ما أشار إليه المدعي في استدعاء دعواه إلا أنها دفعت بأنها سددت المبالغ المترتبة عليها وبذلك فإن الجائز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون البينات هذا إضافة إلى أنه يتبين من أقوال الشهود المستمع إليهم قيام العلاقة التجارية بين الطرفين .
وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في إضبارة الدعوى .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تحضر أمام المحكمة المطعون بقرارها فلا يمكن لها أن تأخذ على المحكمة المذكورة عدم دعوة شهودها وتعتبر هي المقصرة بحق نفسها .
وحيث إن من حق الخصوم إثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية ولو لم يكونوا مسجلين في السجل التجاري وقد استقر الاجتهاد القضائي على جواز إثبات الصفة التجارية والالتزام التجاري والعلاقة التجارية بشهادة الشهود .
وحيث إنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم القصير المنصوص عنها في المادة 375 من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى باعتبار أن التقادم المذكور خاص بحقوق التجار عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء في حين أن المدعى عليه قد اشترى البضاعة من المدعي من أجل تصنيعها وإعادة بيعها وليس من أجل الاستهلاك الشخصي .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

724
القضية : 503 أساس لعام 2008
قرار : 339 لعام 2008
تاريخ 12/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – أسباب استئناف .
على الجهة الطاعنة أن تبين أسباب الاستئناف التي لم يتم الرد عليها .
أسباب الطعن :
1 – لم يذكر القرار المطعون فيه التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي .
2 – تم تبديل أحد قضاة المحكمة في جلسة 19/2/2008 دون الإشارة إلى السبب .
3 – لم ترد المحكمة على الأسباب الاستئنافية .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي جوزيف ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه صائب ... بدفع مبلغ 116080 ل.س. وهو ثمن البضاعة التي اشتراها المدعى عليه من المدعي إضافة للتعويض والفائدة القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به مع الفائدة من تاريخ الادعاء وحتى السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعى عليه قد قام بالتوقيع على كشف الحساب المستند إليه في الدعوى بما يفيد إقراره بما ورد فيه وإن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكشف المذكور فهو حجة عليه بكافة ما جاء فيه .
وحيث إن استبدال قاض استئنافي بقاض أستئنافي آخر أثناء سير الدعوى لا يؤثر على الحكم الصادر وإن الجهة المدعى عليها لم تدفع في استدعاء طعنها بأن القاضي محمد ... ليس قاضياً في قضاء محكمة الاستئناف هذا مع الإشارة إلى أنه في جلسة 19/2/2008 والتي شارك فيها القاضي المذكور قد تليت فيها الإضبارة الأساسية ولائحة الاستئناف .
وحيث إن الجهة الطاعنة لم تبين أسباب الاستئناف التي لم يتم الرد عليها .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أقامت قضاءها على أسس تكفي لحمله وإن هذه الأسس التي أبانها القرار المذكور إنما تعتبر رداً كافياً على دفوع الجهة المدعى عليها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

725
القضية : 140 أساس لعام 2008
قرار : 340 لعام 2008
تاريخ 20/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أسامة الأشرف ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن – استكمال إجراءات التبليغ .
لا يمكن لمحكمة النقض البت بالطعن قبل استكمال إجراءات التبليغ .
أسباب الطعن :
حيث إن المطعون ضده شعبان ... لم يجر تبليغه لائحة الطعن .
وحيث إن محكمتنا لا يمكنها البت بالطعن قبل استكمال إجراءات التبليغ .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – إعادة الملف إلى ديوان محكمة الاستئناف المدني في طرطوس لتبليغ المطعون ضده شعبان ... يمثله المحامي تمام ... لائحة الطعن مع صورة عن القرار المطعون فيه أصولاً وتلقي الرد عليها والإعادة إلينا بعد مضي المدة القانونية .
2 – حفظ مدة الطعن وترقين الدعوى من سجلات محكمتنا وإعادة تسجيلها بعد استكمال إجراءات التبليغ والإعادة إلينا .

726
القضية : 480 أساس لعام 2008
قرار : 350 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تعديل اليمين .
1 - استجابة المحكمة لطلب تعديل اليمين لا يُحلّ موجه اليمين من عرضه اليمين ولا يفسح المجال للعدول عن طلب التحليف .
2 – القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير الدعوى تعتبر من الإجراءات التحقيقية لاستكمال البت بالدعوى وهي غير ملزمة للمحكمة ، ويجوز الرجوع عنها صراحة أو ضمناً .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش المحكمة مصدرة القرار دفوع الجهة المستأنفة لجهة الاختصاص المكاني .
2 – لم تثبت المحكمة من ملكية الجهة المستأنف عليها للمحل موضوع الدعوى وتراجعت عن قرارها الإعدادي .
3 – قامت المحكمة بتعديل صيغة اليمين الحاسمة دون تبرير لذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعي الطاعنة أقيمت بطلب استثمار محل .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتثبيت عقد الاستثمار المبرم بين المدعي والمدعى عليها وفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بتسليم المحل موضوع عقد الاستثمار للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وإلزام المدعى عليها بدفع بدلات الاستثمار عن المحل شهرياً 4500 ل.س. من تاريخ 1/9/2004 وحتى تاريخ التسليم أصولاً مع الفوائد القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المادة 82/3 أصول قد نصت على أنه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى شخصية عقارية تتعلق بالمطالبة ببدل استثمار العقار فإنه من الممكن إقامتها في موطن المدعى عليها أو في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى والثانية الاختصاص معقود لمحاكم دمشق .
وحيث إن القرار الإعدادي هي إجراءات تحقيقية تقوم بها المحكمة استكمالاً لإجراءات البت بالدعوى وهي غير ملزمة للمحكمة ويجوز لها الرجوع عنها صراحة أو ضمناً .
وحيث إن استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة نتيجة طلب التحليف عليها .
وحيث إن المطعون ضده قد حلف اليمين الحاسمة بعد أن عدلتها المحكمة بما يتفق مع وقائع الدعوى فإن المنازعة قد حسمت باليمين الحاسمة المحلوفة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

727
القضية : 489 أساس لعام 2008
قرار : 352 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن – شرط المصلحة .
شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً، كما هو شرط لقبول الدعوى .
في الشكل :
حيث إن الدعوى الأصلية بين الطرفين المتنازعين قد انتهت بالحكم الاستئنافي رقم 959 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى بإلزام المدعى عليه عمر ... بدفع مبلغ 376600 ل.س. وإلزام المدعي محمد ... أصالة عن نفسه وإضافة لشركة لطفي وشركاه باستلام البضاعة التي لا تزال في مستودعات المدعى عليه وقد تقرر تصديق الحكم المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 173 تاريخ 2/5/2007 .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي قرر اعتبار المبلغ المودع من المدعى عليه عمر ... في صندوق المحكمة محجوزاً لصالح المدعي المذكور وتمكيناً له من تنفيذ الحكم واستيفاء حقوقه المحكوم بها .
وحيث إنه ليست للطاعنة (المدعية في الدعوى الأصلية) أية مصلحة في الطعن بالقرار المطعون فيه .
وحيث إن شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً كما هو أحد شروط قبول الدعوى ابتداء .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن شكلاً .

728
القضية : 507 أساس لعام 2008
قرار : 358 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – التزامات – إثبات بشهادة الشهود .
من الجائز إثبات الالتزامات التجارية بشهادة الشهود .
أسباب الطعن :
1 – الدعوى ساقطة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني .
2 – الطاعن أنكر الدين والتواقيع المسندة إليه .
3 – إن شهود الجهة المدعية لم يثبتوا انشغال ذمة الطاعن تجاه المدعي .
4 – جاءت أقوال الشهود منصبة على أعمال عائدة لأعوام سابقة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي خالد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم نجاح ... وعماد ... وزياد بدفع ثمن ما استجروه من بضاعة من محل المدعي التجاري والبالغ 1745700 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية المشار إليها قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة المدعى عليه عماد ... بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وخلصت إلى القناعة بترتب المبلغ المطالب به في ذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم القصير المنصوص عنه في المادة 375 من القانون المدني باعتبار أن التقادم المنصوص عنه في هذه المادة خاص بحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء في حين أن المدعى عليهم إنما يتجرون بالبضاعة التي اشتروها من الجهة المدعية .
وحيث إنه من الجائز إثبات الالتزامات التجارية بشهادة الشهود وقد استخلصت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من شهادة الشهود المستمع إليهم ترتب المبلغ موضوع الدعوى بذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من شهادات الشهود وسائر الأدلة المطروحة في إضبارة الدعوى الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى التي تنظر فيها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ويجد أصله في ملف الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

729
القضية : 514 أساس لعام 2008
قرار : 360 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – استجواب – تقدير المحكمة .
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب استجواب الخصوم إذا لم تجد داعياً لذلك .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة ألزمت الطاعن بدفع مبالغ للمطعون ضدهما لم يستلمها من صاحب العمل ولم تدخل في حسابه وحكمت وفق ما ورد بالخبرة رغم عدم صحة ما جاء فيها .
2 – لم تستجوب المحكمة الطاعن بعد جلسة 22/3/1998 .
3 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعيين موسى ... وحسين ... التي تقدما بها إلى محكمة البداية المدنية في درعا تقوم على المطالبة بتصفية شركة المحاصة القائمة بينهما وبين المدعى عليه يوسف ... وإجراء المحاسبة والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما يستحقه المدعيان وبالأسعار الحالية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة البداية المدنية المشار إليها قراراً برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لكل واحد من المدعيين مبلغ 547370 ل.س. وقد تقرر نقض القرار المذكور .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم على المدعى عليه يوسف بدفع مبلغ 23600 ل.س. للمدعي موسى ... ومبلغ 248269 ل.س. للمدعي حسين ... لقاء حصته من أرباح الشركة وإلزام يوسف ... بدفع فائدة قانونية قدرها 4 % من هذه المبالغ لصالح المدعيين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها أجرت الخبرة الحسابية بواسطة ثلاثة خبراء وتقدم الخبراء بتقرير خبرة في ضوء كافة الأدلة المتوفرة في إضبارة الدعوى .
وحيث إن المحكمة المذكورة قد اقتنعت بالخبرة الجارية وأخذت بها وذلك أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب استجواب الخصوم إذا لم تجد داعياً لذلك كما إن من حقها الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر عنها بالاستجواب إذا رأت أنه غير مجد .
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقية التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

730
القضية : 523 أساس لعام 2008
قرار : 363 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن – عدم تبني أسباب سابقة في طعن سابق .
تبني الطاعن لما ورد في طعنه السابق لا يعتبر من أسباب الطعن الجديد .
أسباب الطعن :
1 – نتبنى حرفية ما جاء في الطعن الأول .
2 – أشارت المحكمة أن الشراكة القائمة بين مؤرثي الطاعن والمطعون ضدهم قد انتهت بترك الطاعن العمل في الكازية وفسرت ذلك في قرارها بصورة خاطئة .
3 – قبض الطاعن أرباحاً يؤكد وجود الشراكة .
4 – إن محكمة الاستئناف حرمت الطاعن من أدنى وسائل الإثبات وهي سماع الشهود .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي حسن ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه محمد ... أقيمت بطلب تثبيت عقد شراكة وقد تدخل بالدعوى السيد أحمد ...
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة المشار إليها حكماً يقضي برد دعوى المدعي حسن ... لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف واصدرت محكمة النقض القرار رقم 105 لعام 1991 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وبعد تجديد الدعوى أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق الحكم المستأنف .
وحيث إن ورثة المدعي لم يقتنعوا بالقرار فقد طعنوا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط (نقض هـ. ع. قرار /6/ أساس 21 تاريخ 21/3/1988) .
وحيث إن تبني الطاعن لما ورد في طعنه السابق لا يعتبر من أسباب الطعن لأن من واجبه إعادة طرح الأسباب الموضوعة بدقة لتتمكن محكمتنا من مراقبة حسن التطبيق القانوني السليم .
وحيث إنه قد مضى على الدعوى عشرات السنين فكيف حر مت المحكمة الطاعن من الدفاع عن نفسه ؟
وحيث إن المحكمة قد ردت على كافة الدفوع بما له أساس في الدعوى وجاء القرار المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

731
القضية : 478 أساس لعام 2008
قرار : 374 لعام 2008
تاريخ 4/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم في مادة مستعجلة – استئناف – إبرام .
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .
أسباب الطعن المقدمة من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي :
1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 – 206 أصول مدنية .
2 – القرار تضمن أنه مبرم رغم أن العبرة هي لنصوص القانون وليس لما تضمنه القرار الطعين .
3 – يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة البت بأصل الحق وفقاً للمادة 78 أصول والدعوى أقيمت أمام محكمة غير مختصة .
4- الشيك موضوع الدعوى فقد في مراسلات بين المصرف التجاري السوري فرع رقم /6/ بدمشق رقم /1/ في حمص ولا علاقة للمصرف المركزي بهذا الأمر .
5 – اختصام مصرف سورية المركزي في غير محله القانوني .
6 – القرار الطعين مفتقد لأركانه ومقدماته ومشوباً بالتناقض بين حيثياته .
أسباب الطعن التبعي :
1 – تجاهل الدفوع المقدمة والمثارة ولم ترد عليها المحكمة .
2 – مطالبة المصرف التجاري السوري قيمة الشيك في غير محلها .
3 – تجاهلت المحكمة طلب إدخال مديرية مالية حمص بالدعوى .
في القضاء والقانون :
أولاً – في الشكل :
حيث إن دعوى الجهة المدعية مدير شركة الآليات المتحدة المهندس عبد الكريم ... يمثله المحامي أحمد ... قد قدمت لمحكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا التجارية بصفتها محكمة الأمور المستعجلة وقد قيدت الدعوى في الأساس المستعجل وقد ردت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم الاختصاص .
وقد استأنفت الجهة المدعية الدعوى ووجهت الجهة المدعية المستأنفة لائحة استئنافها لمحكمة الاستئناف المدنية بصفتها ناظرة بالقضايا المستعجلة بدمشق .
وحيث إنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملاً بأحكام المادة 227 أصول .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة المطعون بقرارها بعد قيده في الأساس المستعجل وبقرار مبرم غير قابل للطعن بالنقض فإن الطعن الأصلي والتبعي مرفوضين شكلاً مع التنويه بأنه يمكن الطعن بالقرار نفعاً للقانون وفقاً لأحكام المادة 250 مكرر أصول محاكمات مدنية .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن الأصلي والتبعي شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

732
القضية : 87 أساس لعام 2008
قرار : 388 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : روحية – زيادة نفقة – ادعاء متقابل بطلب فسخ عقد الزواج .
طلب زيادة النفقة لا يمنع تقديم ادعاء متقابل بطلب فسخ عقد الزواج باعتبار أن مستند الطلبين واحد وهو عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين .
أسباب الطعن :
1 – أن القرار المطعون فيه باطل باعتبار أن محكمة الاستئناف لم تبين الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته والنتيجة التي انتهى إليها ولم يرد على أسباب الاستئناف .
2 – عدم جواز طرح النزاع مجدداً أمام القضاء .
3 – إن المطعون ضده أقر لدى استجوابه أنه ساكن زوجته بالمسكن الشرعي .
4 – إن محكمة الاستئناف صدقت قرار محكمة البداية برد طلب زيادة النفقة بتعليل غير مستساغ .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية نهلا ... التي تقدمت بها إلى محكمة البداية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه فرح ... برفع النفقة الشهرية المقررة للمدعية بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية شهرية وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب بموجبه الحكم بفسخ الزواج لعلتي الهجر الفعلي والإهمال واستطراداً الحكم بالهجر لمدة سنة على مسؤولية الزوجة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بقبول ادعاء الزوجة الأصلي شكلاً ورده موضوعاً وقبول ادعاء الزوج المتقابل شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ الزواج بين الزوجين المتداعيين وعلى مسؤوليتهما المشتركة وتثبيت قرار النفقة رقم 40 أساس 37 لعام 1985 ووقف تنفيذه عند اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وإلزام الزوج بدفع تعويض للزوجة مقداره مئة ألف ليرة سورية لتواجه وضعها الجديد .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية أصلياً بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن هنالك هجر فعلي بين الطرفين دام عشرين عاماً وذلك يكفي لتقرير فسخ عقد الزواج وإنه من الواضح من أوراق الدعوى أن هذه المدة الطويلة قد انقضت والزوجان في حالة هجر وافتراق وتقاضي أمام المحاكمة فهل هذا هو الزواج الذي يعتبر رباطاً مقدساً يقوم على المحبة والتعاون وهل ترغب الجهة الطاعنة باستمرار حالة الهجر والعداء والكراهية مدة عشرين عاماً أخرى ؟
وحيث إن الدعوى السابقة التي أقامها الزوج كانت تهدف إلى إعلان بطلان الزواج على أساس أنه تم بالإكراه والضغط الأدبي وليس هنالك ما يمنع من طلب فسخ الزواج بموجب الادعاء المتقابل المقدم في هذه الدعوى على أساس الهجر الفعلي الذي استمر لمدة عشرين عاماً وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من أوراق وأدلة الدعوى .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوضحت أن طلب رفع مقدار النفقة لم يقترن بإثبات ارتفاع دخل الزوج وثبوت ملاءته المادية بما يتناسب ومقدار المبلغ المطالب به وإن هذا القول من قبل محكمة الموضوع يكفي لرد طلب زيادة النفقة .
وحيث إنه إذا كانت الزوجة المدعية قد طلبت زيادة النفقة فإنه ليس هنالك ما يمنع قانوناً من تقديم ادعاء متقابل بطلب فسخ عقد الزواج باعتبار أن مستند ً الطلبين هو واحد وهو عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين .
وحيث إن تقدير التعويض المستحق للزوجة هو من صلاحية محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام التقدير كان ضمن حدود المعقول والمألوف .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أقامت قضاءها على أسس وأسباب تكفي لحمله وإن هذه الأسباب تعتبر رداً كافياً على ما أثارته الجهة الطاعنة من دفوع وفق ما عليه الاجتهاد القضائي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 لعام 1994) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

733
القضية : 552 أساس لعام 2008
قرار : 399 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم – مخالفة – مناقشة ورد .
إذا لم تناقش أكثرية المحكمة المخالفة ولم ترد عليها فإن ذلك موجب لنقض قرارها .
أسباب الطعن :
1 – صدر القرار عن محكمة غير مختصة .
2 – خالف القرار قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهذا ما كان سبباً لمخالفة المستشار .
3 – اعتبر الخبراء أنفسهم جهة حكم عندما توجهوا في تقريرهم بوجوب تطبيق بلاغ وزير المالية لجهة استحقاق الفائدة على المدة التي بقي فيها المبلغ العائد للمعترض في دائرة التنفيذ .
4 – استند القرار إلى وقائع غير صحيحة وهي وجهة نظر المعترض .
5 – خالف الخبراء في الملحق ما كانوا قد أوردوه في تقرير الخبرة .
6 – الخبرة يجب أن تأخذ بنظام عمليات المصرف المعتمدة في طريقة حساب الفوائد .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المطعون ضده بكري ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن المدير العام لمصرف التسليف الشعبي أقيمت بطلب محاسبة وإلزام المصرف بدفع ما يترتب للمدعي من مبالغ بنتيجة المحاسبة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الأحقية .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنف عليها بدفع مبلغ 6757787 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ 18/9/2002 ولحين التسديد أصولاً .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المدعي بكري ... قد وقع عقد القرض رقم /2/ تاريخ 7/1/1997 على مصرف التسليف الشعبي مبلغ القرض 39060000 مدة القرض ثماني سنوات وعلى 84 قسطاً شهرياً بمعدل الفائدة 9.5 % سنوياً تضاف إلى أصل القرض وعليه فإن احتساب الفائدة المضافة على القرض قد تم على أساس أن مبلغ القرض 49060000 ل.س. وليس على مبلغ 62777190 ل.س.
وعليه فإن احتساب الفائدة من قبل الفرع بتاريخ تنفيذ القرض تتم على كامل مبلغ القرض سواء تم دفع المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات باعتبار أن المسؤول عن تجميد الباقي من مبلغ القرض هو المتعامل لعدم تنفيذ شروط المسؤول عن تجميد الباقي من مبلغ القرض هو المتعامل لعدم تنفيذ شروط منح القرض الواردة في قرار مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بتاريخ تنفيذ القرض فالمدعي رضي باستيفاء الفائدة اعتباراً من تاريخ اعتماد القرض وحتى السداد ولا أحقية له بالاعتراض على ذلك طالما أن ذلك كان من ضمن شروط عقد القرض .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة قانوناً وإن تعاميم السيد وزير العدل بشأن توزيع العمل بين المحاكم لا تعدل الاختصاص وإنما الهدف منها تسهيل العمل القضائي وسرعة إنجاز الدعاوى لديها .
وحيث إن المستشار المخالف قد أثار في مخالفته أن المدعي واستناداً إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كان قد رضي في عقد القرض بأحكام المديرية العامة لمصرف التسليف الشعبي واستناداً إلى هذه الأحكام فإن القرار المستأنف جاء موافقاً للأصول والقانون.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا لم تناقش أكثرية المحكمة المخالفة ولم ترد على المخالفة فإن ذلك يعرض قرارها للنقض (نقض أولى 656 قرار 492 لعام 1996) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تقم بالرد الكافي على المخالفة وإن قولها إن ما ورد في حيثيات القرار كاف للرد على المخالفة لا يعتبر رداً قانونياً عليها .
وحيث إن نقض القرار لما سبق يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن ويحق للجهة الطاعنة إعادة طرحها أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى لديها .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

734
القضية : 558 أساس لعام 2008
قرار : 404 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – خبرة – بيان الخلل فيها لإعادتها .
القول إن الخبرة مجحفة وغير صحيحة دون الإشارة إلى ما يعتريها من خلل لا يعتبر سبباً قانونياً موجباً لإعادتها .
أسباب الطعن :
1 – حسمت الدعوى قبل أن نختم أقوالنا مما حرمنا من حق الدفاع والإثبات من عدم وجود علاقة بين الطاعن مع المدعي .
2 – لم تعلن المحكمة ختام المحاكمة ولم تكرر أقوالنا .
3 – عدم رد المحكمة على إجراء الخبرة الخماسية بشكل تفصيلي وقانوني .
4 – لم تبين المحكمة سبب قبولها بالخبرة الثلاثية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده حسن ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الحسكة بمواجهة المدعى عليه الطاعن إبراهيم ... أقيمت بطلب مبلغ قيمة سند الأمر .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليه إبراهيم ... بدفع مبلغ 520000 ل.س. وإلزامه بفائدة المبلغ بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في جلسة علنية بعد أن ختم الطرفان أقوالهما وبالرجوع إلى جلسات المحاكمة لم يقدم وكيل الطاعن أية مذكرة في الإضبارة سوى أنه طلب بجلسة 20/5/2005 إعادة الخبرة بخبرة خماسية .
وحيث إن قانون البينات قد قضى بأن تكون الخبرة أحادية أو ثلاثية في المادة 139 منه حين نص على أن للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة .
وحيث إن الخبرة الثلاثية قد جاءت واضحة وأكدت بأن التوقيع الوارد في أسفل السند موضوع الدعوى والمنسوب إلى المستأنف عليه هو توقيعه الحقيقي وبخط يده بالذات .
وحيث إن مجرد القول إن الخبرة مجحفة وغير صحيحة دون الإشارة إلى ما يعتريها من خلل لا يعتبر سبباً قانونياً موجباً لإعادتها (نقض أساس 505 قرار 378 تاريخ 30/5/1999 ص 280 محامون لعام 2001) .
وحيث إن المحكمة قد أعلنت ختام المحاكمة بعد أن كرر الطرفان أقوالهما وختماها والمحكمة غير ملزمة بالرد استقلال على كل دفع ما دام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها المسقط لتلك الحجج والدفوع وإن أمر إعادة الخبرة غير ملزم للمحكمة طالما أنها قد اقتنعت بالخبرة الثلاثية التي جاءت واضحة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

735
القضية : 565 أساس لعام 2008
قرار : 411 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص ولائي – نظام عام .
قواعد الاختصاص الولائي من متعلقات النظام العام تثيرها المحكمة ولو كانت محكمة النقض .
أسباب طعن الشركة العامة لصناعة الأحذية :
1 – العقد المبرم مع إدارة عامة يحمل طابعاً إدارياً وليس تجارياً لأن هذه الشركة ليس هدفها الربح .
2 – أخطأت المحكمة في توصيف العقد لينعقد الاختصاص لها .
3 – الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري وبالتالي فالقرار صادر عن محكمة غير ذات ولاية فهو معدوم .
أسباب الطعن التبعي :
1 – لا تعتبر الدولة في جميع معاملاتها التجارية تاجراً وإنما تطبق عليها أحكام قانون التجارة .
2 – الجهة المطعون ضدها تبعياً لن تعترض على الاختصاص .
3 – لاستحقاق الفوائد التأخيرية يجب أن تتم المطالبة القضائية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تبعياً صالح ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليها الطاعنة أصلياً الشركة العامة لصناعة الأحذية أقيمت بطلب مبلغ قيمة عقود توريد جلود .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ خمس وستون مليون ليرة سورية .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق ... يقضي بفسخ القرار وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تقطع من المبالغ المستحقة لديها للمدعي كغرامات تأخير عن العقد 199773 ل.س. وقضت محكمة النقض بالقرار رقم 597/2007 بنقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به أصلياً كما طعن المدعي تبعياً بالقرار المذكور للأسباب الواردة بلائحتي الطعن .
وحيث تبين من القرار الناقض أن المحكمة المطعون بقرارها قد اعتبرت في إحدى فقرات هذا القرار أن القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع بين الطرفين ثم ذكرت في فقرة أخرى أن السيد وزير المالية أكد على رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 93/1972 بأن على جهة الإدارة أن تتوخى عند حسابات غرامات التأخير في العقود الإدارية باستبعاد قيمة الأجزاء أو المواد المنفذة أو المسلحة في أوقاتها المحددة في عقودها الإدارية عن الأجزاء والمواد المتأخر فيها ويستخلص من ذلك أن المحكمة المشار إليها اعتبرت في هذا الجانب من حكمها أن العقد بين الطرفين هو عقد إداري .
وحيث إنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض (هـ. ع. أساس 328 قرار 167 لعام 1994 مجلة القانون لعام 1995 ص 10) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض من حيث الشكل فقط ولم تبحث فيما إذا كان العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود الإدارية أم لا واكتفت بالقول إن الشركة لم تستأنف القرار البدائي وغايتها صناعة الأحذية والاتجار بها مما يجعلها تاجراً في علاقاتها مع الغير .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تتبع القرار الناقض وخالفت أحكام المادة 262 أصول التي نصت على أن يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض .
وحيث تبين لنا أن العقد المبرم بين الطرفين هو من عقود التوريد المبرم مع إحدى جهات القطاع العام وهو عقد إداري فالاختصاص معقود للقضاء الإداري وفق أحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة هذا إضافة إلى أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص مثل الشرط الوارد في المادة 12 بشأن غرامات التأخير .
وحيث إن قواعد الاختصاص الولائي هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض .
وحيث إن أسباب الطعن الأصلي تنال من القرار المطعون فيه وإن نقض القرار يغني عن البحث بأسباب الطعن التبعي .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن الأصلي ونقض الحكم موضوعاً والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي .
2 – رفض الطعن التبعي موضوعاً .

736
القضية : 582 أساس لعام 2008
قرار : 421 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – دعوى محاسبة – غير دعوى تصفية الشركة .
دعوى المحاسبة والمطالبة بالأرباح هي غير دعوى تصفية الشركة .
أسباب الطعن :
1 – سبق للجهة المدعية أن تقدمت بادعاء بذات الموضوع والسبب وبين ذات الأطراف .
2 – لم يعد هنالك أي وجود مادي للشركة موضوع الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي عبد الرزاق ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حماة تقوم على المطالبة بتصفية الشركة القائمة بينه وبين المدعى عليه عبد الحميد ... مع حفظ حق المدعي بالتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد دعوى شكلاً لسبق الادعاء بموضوعها.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وتسمية السيد أديب ... مصفياً للشركة موضوع الدعوى وتكليفه لاستلام مهمته أصولاً .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فيه طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن الدعوى السابقة التي تدفع بها الجهة المدعى عليها هي بموضوع محاسبة وليس تصفية شركة وقد استندت في ذلك إلى ما له أصله في إضبارة الدعوى .
وحيث إن دعوى المحاسبة والمطالبة بالأرباح هي غير دعوى تصفية الشركة .
وحيث إنه ليس في إضبارة الدعوى ما يدل على أن الشركة موضوع الدعوى قد انتهت من الناحية القانونية بل يفترض أنها ما تزال قائمة وعلى فرض أنها قد توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري بسبب خلاف بين الشركاء أو لغير ذلك من الأسباب فإن ذلك لا يمنع من المطالبة بتصفيتها وإنهاء وجودها القانوني وإعطاء كل ذي حق حقه .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

737
القضية : 583 أساس لعام 2008
قرار : 430 لعام 2008
تاريخ 25/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استئناف – تصحيح إجراءات الإخطار والتبليغ .
الاستئناف يصحح إجراءات تبليغ مذكرتي الدعوة والإخطار لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع .
أسباب الطعن :
1 – عدم صحة تبليغ مذكرات الدعوى إلى المحاكمة .
2 – عدم استناد المحكمة إلى دليل أو مستند قانوني يثبت صحة الادعاء .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي حسين ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دير الزور تقوم على المطالبة بفسخ عقد الاستثمار المبرم مع المدعى عليه بسام ... وتسليم العقار خالياً من الشواغل وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46000 ل.س. بدلات استثمار مع ما يترتب على المدعى عليه حتى تاريخ تسليم العقار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بفسخ عقد الاستثمار الموقع بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم القبو الواقع في العقار رقم 2426 من المنطقة العقارية الثالثة في دير الزور للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46000 ل.س. للمدعي بدل استثمار عن تسعة أشهر مع الشرط الجزائي وإلزامه أيضاً بدفع مبلغ 1500 ل.س. شهرياً بدل الاستثمار عن الفترة من 1/4/2007 إلى حين تسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فيه طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الدعوى ثابتة بعقد الاستثمار المبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى والذي يثبت أن مدة عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين قد انتهت .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل أنها قد سددت بدلات الاستثمار المطالب بها .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتفسير العقود وتحديد المقصود منها وتبيان حقيقتها واستخلاص إرادة المتعاقدين .
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الاستئناف يصحح إجراءات تبليغ مذكرتي الدعوى والإخطار لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع (قرار محكمة النقض رقم 695 تاريخ 29/6/ 1976).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

738
القضية : 605 أساس لعام 2008
قرار : 437 لعام 2008
تاريخ 25/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين متممة – توجيه المحكمة .
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به .
أسباب الطعن :
1 – الشهود المستمع لهم أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين لم يحددوا مقدار الدين المشغول به ذمة الطاعنين .
2 – شهادة الشهود لم تحدد فيما إذا كان الطاعن سامي شريكاً للطاعن مرعي في استجرار مادة البندورة من المطعون ضده أم لا .
3 – كان على المحكمة أن لا تلجأ إلى توجيه اليمين المتممة طالما أن الدعوى خالية من أي دليل لجهة الطاعن سامي .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمود ... المقدمة لمحكمة البداية بدرعا بمواجهة المدعى عليهما مرعي وسامي ... أقيمت بطلب مبلغ 102000 ل.س. باقي ثمن البندورة مع الفائدة القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما مرعي وسامي ولدي فندي ... بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ 102000 ل.س. بدل قيمة كميات البندورة التي استجرها من لدنه مضافاً إلى المبلغ المذكورة فائدة قانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء .
وحيث إن المدعى عليهما لم يقتنعا بالقرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت أقوال كافة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية وأبانت بأن المدعي هو مزارع يقوم بإنتاج مادة البندورة وهو صاحب مشروع مخصص لهذه الغاية في حين أن المدعى عليهما تاجران يقومان بشراء مادة البندورة من المزارعين ومن ثم نقلها وبيعها في دمشق بقصد تحقيق الربح وبنتيجة التعامل فقد ترتب للمدعي بذمة المدعى عليهما مبلغ 102000 ل.س. وإنه إذا كان الالتزام ذا صفة مزدوجة أي مدني بالنسبة لطرف وتجاري بالنسبة للآخر جاز لصاحب الدين المدعي إثبات حقوقه بمواجهة التاجر بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية .
وحيث إنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى (مخاصمة هـ. ع. أساس 222 قرار 75 لعام 1996) .
وحيث إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به وفقاً لأحكام المادة 112/1 بينات .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قامت بتحليف المدعي اليمين المتممة الذي حلفها بجلسة 27/2/2008 .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

739
القضية : 614 أساس لعام 2008
قرار : 439 لعام 2008
تاريخ 25/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – لا أدلة بعدها .
لا يجوز تقديم أدلة جديدة بعد أن حسمت المنازعة باليمين الحاسمة .
أسباب الطعن :
1 – إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار لم ... الأقوال والدفوع ولم تجب عليها وبقيت في ملف الإضبارة وكتب عليها تلي وحفظ .
2 – لجأ الطاعن إلى ذمة المطعون ضده الذي حلف اليمين كيد بالمستأنف .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي محمود ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه ... أنيس أقيمت بطلب مبلغ 100000 ل.س. مع الفائدة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه ... أنيس بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء للمدعي وتثبيت الحجز الاحتياطي .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وفقاً للمادة 112 بينات .
وحيث إن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه (م 120 بينات) .
وحيث إن المطعون ضده محمود ... قد حلف اليمين الحاسمة كما صورتها الجهة الطاعنة .
وحيث إنه لا يجوز تقديم أدلة جديدة بعد أن حسمت المنازعة باليمين الحاسمة فإن عدم استجابة المحكمة المطعون بقرارها لطلب دعوة الشهود لسماع أقوالهم حول قبض مبلغ 70000 ل.س. موافق للأصول والقانون .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

740
القضية : 97 أساس لعام 2008
قرار : 458 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بحري – ضبط إدخال البضاعة – أوصاف ظاهرة – تجديد الحجز .
1 – ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله .
2 – رفع الحجز الاحتياطي لا يمنع من تجديده .
أسباب طعن الجهة المدعية المؤسسة العامة للأعلاف .
1 – القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون ولم يجبر كامل الضرر .
2 – لم يشر القرار إلى المصرف التجاري السوري كشخص ثالث .
أسباب طعن المدعى عليها السفينة عشتار :
1 – إن زعم المؤسسة المدعية بتعفن وإتلاف كمية من البضاعة بقي بدون إثبات .
2 – السلطات المسؤولة في المرفأ لا تسمح بتفريغ بضاعة فاسدة ومتعفنة .
3 – ادعاء الجهة المدعية لا يتوافق مع الشهادة المرفئية .
4 – بعد زوال الحجز الاحتياطي تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة .
أسباب طعن المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين :
1 – إن الجهة المدعية طلبت الحكم لها بالعملة السورية .
2 – لم ترد المحكمة على دفوع المؤسسة العامة للتأمين .
3- القرار المطعون فيه لم يطبق الوزن ولا شرط الإعفاء .
4 – القرار المطعون فيه رد طلب الحكم بدعوى الضمان الفرعية .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة للأعلاف التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم السفينة عشتار والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمصرف التجاري السوري بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1038128.15 ل.س. وهو قيمة الضرر اللاحق بإرسالية طحين اللحم والعظم الواصلة لحساب الجهة المدعية على متن السفينة المدعى عليها عشتار والمؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين مع الفائدة القانونية التجارية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي .
ولدى استئناف القرار البدائي أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرارالمستأنف والحكم بإلزام السفينة المدعى عليها عشتار والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته بالتضامن بأن يدفعا للجهة المدعية مبلغ 316814.20 مارك ألماني مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء على أن لا يتجاوز مقدارها المبلغ المحكوم به أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرات السورية وبالسعر المجاور بتاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي .
وقد تقرر نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 353 تاريخ 29/5/1999 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المطابق للقرار الاستئنافي الأول .

ولعدم قناعة كل من الجهة المدعية والمدعى عليها السفينة عشتار والمدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بالقرار المشار إليه فقد طعن به كل منهم للأسباب المبينة أعلاه .
وحيث من الثابت بالخبرة المستعجلة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة في أعقاب وصول السفينة المدعى عليها أن كمية من البضاعة وصلت في حالة تعفن وغير صالحة للاستعمال وقد طالبت الجهة المدعية بقيمة هذه الكمية وتم الحكم لها بهذه القيمة .
وحيث إنه من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله (قرار محكمة النقض رقم 1172 تاريخ 31/12/ 1974) .
وحيث إن الحكم بالعملة الأجنبية التي دفعت القيمة بها أو ما يعادل المبلغ بالعملة السورية بتاريخ الوفاء هو موافق للأصول والقانون .
وحيث إنه لا مجال للحكم بدعوى الضمان الفرعية في مثل الحالة القائمة لعدم وجود علاقة التبعية بين السفينة المدعى عليها والمؤسسة العامة السورية للتأمين .
وحيث إن تقرير رفع الحجز الاحتياطي لزوال أثره لا يمنع من المطالبة بإلقاء الحجز مجدداً طالما أن علاقة المديونية ما زالت قائمة وحقوق الدائن لم يطرأ عليها أي تبديل .
وحيث إن أسباب الطعون الثلاثة لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعون الثلاثة موضوعاً .

741
القضية : 454 أساس لعام 2008
قرار : 460 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – الحكم المعدوم - والحكم الباطل .
يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه ، وإذا توفي الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه فيعتبر باطلاً .
القرار المطلوب انعدامه :
صادر عن محكمة النقض بدمشق رقم أساس 12 قرار 244 تاريخ 26/4/2005 والقاضي من حيث النتيجة وفق ما جاء بالقرار المطلوب انعدامه .
النظر في طلب الانعدام :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الانعدام المقيد بتاريخ 14/4/2008 .
وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
حيث إن المدعي محمد ... المبين أعلاه إنما يطلب في دعواه التي تقدم بها إلى محكمة النقض تقرير انعدام القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض برقم 244 تاريخ 26/4/2005 الصادر بالدعوى رقم 12 لعام 2005 بمواجهة المدعى عليهم المبينة أسماؤهم أعلاه وذلك للأسباب الآتية :
1 – إن المحكمة مصدرة القرار المنعدم سارت بإجراءات الدعوى بمواجهة ميتين وإن صدور الحكم بمواجهة شخص ميت يجعل القرار منعدماً وإن صدور القرار بمواجهة شخص غير ممثل بالدعوى يجعل القرار معدوماً وإن القرار المطلوب إعلان انعدامه لم ينته إلى صحة الخصومة وإن صحة الخصومة والتمثيل هما من النظام العام وللمحكمة أن تثيره عفواً من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى وإن القرار المعدوم بنى النتيجة التي توصل إليها على تقرير الخبرة دون أن ينتبه إلى ما حصل في الدعوى من تغيير بين أطرافها بعد أن تنازل المرحوم محمد ... عن حصته البالغة 600 سهم من العقارات لولده أسامة وتنازل المدعية المرحومة عائشة ... عن حصتها لولدها المدعى عليه معد ... وتنازل أحمد ماهر ... عن 90 سهماً إلى المدعي بالمخاصمة محمد ...
2 – القرار موضوع الدعوى صدر منعدماً لتصديه للفصل في نزاع لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة مصدرة القرار وقد خالف قواعد الاختصاص النوعي .
3 – القرار المعدوم محل الدعوى بين النتيجة التي توصل إليها على تقرير الخبرة الذي لم ينته إلى ما طرأ على الخصومة من تعديل بسبب التنازلات التي حصلت بين أطرافها .
4 – القرار الذي يفقد ركناً من أر كانه الأساسية هو معدوم حكماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يكون له أي حجية على أطراف الدعوى ولا يرفع يد المحكمة التي أصدرته عن الدعوى ويبقى موضوع النزاع مطروحاً أمامها .
في القضاء:
وحيث إن الحكم لا يعتبر معدوماً إذا كان قد استوفى أركانه الثلاثة وهي أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً (نظرية الأحكام في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا ص 336 – فقرة 136) .
وحيث إن الفصل في النزاع بشأن العمل التجاري الذي كان قائماً بين أطراف الدعوى الأصلية هو من اختصاص القضاء العادي وعلى فرض الحكم الصادر في ذلك النزاع مخالف لقواعد الاختصاص النوعي فإن قوة القضية المقضية التي يكتسبها الحكم المبرم تغطي على جميع العيوب حتى المتعلقة بالنظام العام وقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 52 تاريخ 30/5/1983 إنه (على فرض انطواء الحكم المبرم على مخالفة لقواعد الاختصاص والنظام العام فإن ذلك لا ينال من قوة الأمر المقضي به بحسبان أن الإبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ) منشور في مجلة القانون لعام 1983 – ص 351 . وقد جاء في كتاب نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا إنه (يذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى التسليم بحجية الحكم الصادر من أية جهة من جهات القضاء ولو خالف قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة أو مس مبدأ فصل السلطات وذلك لحسم النزاع ووضع حد له ولرعاية حجية الأمر المقضي واحترامها) ص 341 .
وحيث إنه يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه وإنما إذا توفي الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه دون أن يمثل في الدعوى من يقوم مقامه ودون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يعدّ معدوماً (ص 343 من المرجع السابق) وإنه من المعلوم أن الانبرام يغطي العيوب التي تورث البطلان وفق ما هو مبين أعلاه .
وحيث إنه إذا كانت قد حصلت بيوع وتنازلات عن سهام في الملكية العقارية أو الاستثمارية أثناء نظر الدعوى فإن ذلك لا يؤثر على الحكم المبرم وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب المصلحة الرجوع على الآخرين ودياً أو قضائياً لتسوية هذه المسائل .
وحيث إن القرار رقم 24 تاريخ 25/2/ 2008 الصادر عن السيد رئيس محكمة النقض ونوابه وجه بأنه إذا كان القرار المطلوب انعدامه قد صدر في غرفة المذاكرة فإن دعوى الانعدام ترى في غرفة المذاكرة ودون تعيين جلسات للمحاكمة .
وحيث إن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم غير قائمة على أساس قانوني صحيح .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رد الدعوى .

742
القضية : 588 أساس لعام 2008
قرار : 465 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – إقرار غير قضائي – يعود تقديره للقاضي .
1 - الإقرار الصادر في قضية أخرى غير المدعى بها يعتبر إقراراً غير قضائي ولو بحضور القاضي .
2 - الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي .
أسباب الطعن :
1 – جاء القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون والاجتهادات القضائية المستقرة وغير معلل وباستنتاج خاطئ وغير قانوني وخلافاً لما هو ثابت في ملف الدعوى .
2 – لم يأخذ القرار بأقوال الشهود المستمعين في هذه القضية والذين أكدوا بأن السندات هي تأمين للبضاعة وليست ديناً .
3 – قامت المحكمة بتحليف المطعون ضده اليمين المتممة خلافاً للأصول والقانون .
4 – أخذت المحكمة بأقوال شاهد يعمل محاسباً لدى المطعون ضده الحرش .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي عبد المعين ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه خليل ... بدفع قيمة سندات السحب موضوع الدعوى البالغة 16970000 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % من تاريخ الاستحقاق وغرامة الإنكار بما يعادل ثلث المبلغ المطالب به .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 26/10/2003 حتى تمام الوفاء وإلزامه أيضاً بدفع مبلغ 3394000 ل.س. كغرامة إنكار وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .
ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بسندات السحب المبرزة ترتب المبلغ المطالب به بذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت إلى شهادة الشهود واستخلصت أن من حق الجهة المدعية المطالب المبالغ موضوع سندات السحب المستند إليها في الدعوى .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع في ترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع وإن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة شهادات الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات .
وحيث إنه ليس هنالك من مانع قانوني يمنع من الأخذ بشهادة الشاهد بكري ... وقد أبانت محكمة الموضوع المطعون بقرارها أسباب ثقتها بشهادته .
وحيث من المقرر قانوناً أن الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة في الإثبات وفق ما تنص عليه المادة 102 من قانون البينات ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الإقرار الصادر في قضية أخرى غير المدعى بها يعتبر إقراراً غير قضائي ولو بحضور القاضي ومن حق المحكمة تقديره (قرار محكمة النقض رقم 235 تاريخ 22/4/1963) .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع توجيه اليمين المتممة في مثل الحالة القائمة استكمالاً لقناعتها في القضية .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

743
القضية : 590 أساس لعام 2008
قرار : 467 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – أحكام أثناء سير الدعوى – طعن مع الحكم المنهي للخصومة .
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة .
أسباب الطعن :
1 – أبرزت الجهة المستأنفة مفيدة ... وثيقة رسمية عبارة عن حكم قضائي ضم للملف بدون جلسة نظامية ثم قامت بعدها المحكمة بفصل الدعوى بتاريخ 14/5/2008 علماً أن هذا ... لم يكن موعداً للتدقيق .
2 – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية مفيدة ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها أقيمت بطلب تعيين حارس قضائي على مطعم الروضة الشعبي الكائن في منطقة الميدان الصحابة وإجراء المحاسبة والحكم بالتعويض .
وبجلسة 4/6/2007 قررت المحكمة المذكورة إجراء الكشف والخبرة الفنية على المطعم موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالإشغال . ولعدم قناعة المدعى عليه ياسر ... بالقرار فقد قام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً .
وحيث إن المدعى عليه ياسر لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن القرار رقم 159 لعام 2008 الصادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة قد أبرزه الأستاذ محمد ... بجلسة 14/5/2008 ورفعت الأوراق للتدقيق للساعة الواحدة من ظهر يوم 14/5/2008 وفيها صدر الحكم في جلسة علنية وفق الأصول والقانون وإنه تبين من قرار محكمة النقض رقم 159 لعام 2008 وقرار الاستئناف رقم 736 لعام 2007 أن رد طلب الرد يتعلق بالقاضي محمد ...
وحيث إن محكمة البداية قد أصدرت قراراً إعدادياً تضمن إجراء الكشف والخبرة على المطعم موضوع الدعوى وقد استأنفته الجهة المدعى عليها .
وبنتيجة المحاكمة ردت المحكمة المطعون بقرارها الاستئناف شكلاً .
وحيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 220 أصول .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

744
القضية : 574 أساس لعام 2008
قرار : 483 لعام 2008
تاريخ 30/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : سند سحب – وفاء – بينة شخصية .
سند السحب من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقعت في العيب في الاستدلال وقصور الاستنتاج وعدم مناقشة لائحة الاستئناف .
2 – عدم مناقشة الدفوع المقدمة من الطاعن .
3 – المادة 204 أصول أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على أسبابها وموجباتها وأن تتضمن الرد على كافة الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن بها .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي عمر ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليه حذيفة ... أقيمت بطلب مبلغ مليون ليرة سورية قيمة سندي سحب مع الفائدة وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تضمن توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية 21 برقم 7763 لعام 2005 لوحدة الأطراف والموضوع وتبين لنا أن الدعوى الثانية مقدمة من المدعي الطاعن حذيفة ... بمواجهة المدعى عليهم محمد ... ومحمد مصعب ... وعمر ... بطلب إبطال سندي السحب وإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 750000 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية بحلب قراراً يقضي برد دعوى المدعي حذيفة ... وإلزامه بدفع مبلغ 1000000 ل.س. مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء وقبول الادعاء المتقابل للمدعى عليه محمد فؤاد ... وإلزام المدعى عليه تقابلاً برد ... الموصوفة أعلاه له .
وباستئناف القرار من قبل المدعي حذيفة ... وتبعياً من قبل المدعى عليهما عمر ... ومحمد فؤاد ... وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف حذيفة ... موضوعاً وقبول استئناف عمر ... موضوعاً وجزئياً وفسخ القرار المستأنف وتعديله والحكم بما يلي :
رد دعوى المدعي حذيفة ... لجهة إبطال السندات .
وترك الحق للمدعي حذيفة بالمطالبة بالمبالغ بدعوى مستقلة .
وإلزام المدعى عليه حذيفة ... بدفع مبلغ 1000000 ل.س. قيمة سند السحب موضوع الدعوى مع الفائدة القانونية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليه حذيفة ... بدفع مبلغ 200000 ل.س. كغرامة إنكار .
وحيث إن المدعى عليه حذيفة ... لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المدعي عمر ... مظهر له سندي سحب قيمة كل منهما 500000 ل.س. وضعهما في الملف التنفيذي رقم 7588/م لعام 2005 وقد اعترض المدعى عليه على تحصيل السندات المستحقة الدفع .
وحيث إن سند السحب هو من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية (قرار هيئة عامة رقم 14 لعام 1967) .
وحيث إنه ليس من أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استمعت لأقوال شهود الطرفين والمحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال الشاهد نادر ... وإن الطاعن لم يثبت براءة ذمته من قيمة سندي السحب موضوع الدعوى .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنياً على أسباب شائعة مقبولة مستقاة من الملف (هـ. ع. 413 قرار 240 لعام 1998) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت دفوع الطرفين وردت عليها وفق الأصول والقانون .
وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

745
القضية : 670 أساس لعام 2008
قرار : 497 لعام 2008
تاريخ 30/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – ضبط سابق – عدم تلاوة .
1 – الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت إليها .
2 - عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة(*)
أسباب الطعن :
1 – إن العنوان الذي بلغت إليه اليمين الحاسمة ومذكرة الدعوى والإخطار غير صحيح .
2 – إن المبلغ المطالب به غير موثق وغير مسجل لدى الدوائر المختصة .
3 – إذا كان هنالك عقد منتجاً لآثاره فإن النزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكم أو التصفية .
4 – رغم تغيير الهيئة الاستئنافية فإنه لم تتم تلاوة الأوراق .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي عبد المنعم ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حسان ... بدفع مبلغ 500000 ل.س. وهو المبلغ المترتب بذمة المدعى عليه بنتيجة حل وتصفية الشركة التي كانت قائمة بين الطرفين مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه حسان ... بأن يدفع للمدعي المستأنف مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية لقاء ما يصيبه من النفقات والضرائب التي ترتبت بذمته على تبرئة ذمة الشركة مع الفائدة القانونية بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجبه اليمين الحاسمة المتعلقة بالوقائع المدعى بها وقررت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه وتم تبليغ صيغتها التي تتناسب مع الوقائع المدعى بها إلا أن المدعى عليه لم يحضر لحلف اليمين الأمر الذي يعتبر معه ناكلاً عن ذلك وبالتالي فهو يعتبر مقراً بالوقائع المدعى بها وإنه من المقرر قانوناً أن كلا من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه وفق ما تنص عليه المادة 119 من قانون البينات .
وحيث إن تبليغ مذكرات الدعوة والإخطار وصيغة اليمين الحاسمة قد تم وفق الأصول المقررة قانوناً وبحضور مختار المحلة الذي وضع خاتمه وتوقيعه على المذكرات المذكورة وذلك يعتبر إقراراً منه بصحة العنوان .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة (قرار محكمة النقض رقم 1476 تاريخ 30/12/1974) .
وحيث إنه لا يلتفت إلى الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .



________________________________________
(*) هكذا وردت العبارة مبتورة في القرار – (المجلة)
(*) هذا القرار يحتاج إلى تعليق .
746
القضية : 158 أساس لعام 2008
قرار : 501 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بحري – إيداع البضاعة في ساحة المرفأ – اتخاذ التدابير للمحافظة عليها .
في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها .
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة المطعون بقرارها على دفوع الجهة المدعية .
2 – القرار المطعون فيه خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .
3 – القضاء العادي مختص بالنظر في الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما السفينة ديغونا وشركة مرفأ اللاذقية بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية قطع التبديل الواصلة على متن السفينة المدعى عليها والبالغة 14944.60 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها أورابيا للتوكيلات الملاحية إضافة للباخرة ديغونا بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية مع الفائدة التجارية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء الواقع في 3/11/1976 حتى الوفاء ورد الدعوى بالزيادة ورد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية .
ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلزام السفينة ديغونا بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 5579.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وإلزام شركة المرفأ بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 9365.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة القانونية التجارية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء .
ولدى الطعن بالقرار المذكور طعناً أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها فقد أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي برفض الطعن التبعي ونقض الحكم المطعون فيه أخذاً بالطعن الأصلي .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن حكم محكمة النقض الصادر في هذه الدعوى قد اعتبر أن النزاع بين الجهة المدعية والمدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية هو من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة ووفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض .
وحيث إن حكم النقض المنوه عنه أعلاه واجب الاتباع .
وحيث إنه في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها .
وحيث إن تقرير الخبرة قد أشار إلى الضرر الذي أصاب البضاعة من صدأ بسبب تعرضها للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة جراء عدم تغطيتها وإن قيمة التدني الناشئ عن ذلك قد بلغت 5579.30 ل.س.
وحيث إنه من الممكن في هذه القضية التجزئة والتفريق بين مسؤولية السفينة ومسؤولية المدعى عليها شركة المرفأ .
وحيث إن القرار المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم مستحقاً للنقض .
ولما كان الطعن هو للمرة الثانية فإن على هذه المحكمة الفصل في الموضوع عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – نقض الحكم المطعون فيه .
2 – قبول استئناف الجهة المدعية شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف .
3 – إلزام السفينة المدعى عليها ديغونا ممثل بأورابيا للتوكيلات الملاحية بدفع مبلغ 5579.30 ل.س. خمسة آلاف وخمسمائة وتسع وسبعين ليرة سورية إلى الجهة المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على أن لا تزيد عن أصل المبلغ.
4 – رد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية لعدم الاختصاص الولائي .

747
القضية : 624 أساس لعام 2008
قرار : 512 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : علامة فارقة – أسبقية استعمالها .
العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها أولاً ولو كان غيره سبق إلى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وإنما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له إبطال التسجيل خلال خمس سنوات .
أسباب طعن الجهة المدعى عليها:
1 – إن الجهة الطاعنة قامت بتسجيل علامتها التجارية ولم تكن هذه العلامة مسجلة باسم أي شخص آخر .
2 – كانت هنالك علامة تجارية مشابهة مسجلة باسم الجهة المدعية وقد انتهت مدتها ولم تبادر الجهة المذكورة إلى تجديد الإيداع خلال المهلة الإضافية .
3 – إن علامة الجهة المدعية التجارية أصبحت ملغاة لانتهاء مدتها وعدم تجديد الإيداع .
4 – لا يوجد أي دليل يثبت أن الجهة الطاعنة كانت تعلم بوجود علامة مشابهة كانت مسجلة سابقاً.
5 – إن تفسير المحكمة للمادتين 78 و 79 من المرسوم 47 لعام 1946 هو تفسير خاطئ .
6 – إن اعتراض المدعي وفق أحكام المادة 82 من المرسوم 47 لعام 1946 هو اعتراض مرفوض .
7 – إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على افتراضات لا أساس لها من الواقع وإن الحكم بالتعويض على أساس افتراض الخطأ من جانب الجهة الطاعنة لا أساس له .
8 – العلامتان التجاريتان مختلفتان عن بعضهما تماماً .
أسباب الطعن التبعي للجهة المدعية :
- إن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالجهة المدعية وينبغي تعديل التعويض ليكون أكثر عدالة .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية محمد ... أصالة عن نفسه وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة قصيراوي وعز الدين والعالمية للجوارب التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بشطب تسجيل شهادة الإيداع رقم 88436 تاريخ 6/12/2003 العائدة للمدعى عليهما عماد ... وعامر ... بالأصالة وبصفتهما أصحاب شركة عماد وعامر ... والمسجلة باسم (العالمية للجوارب) .
وذلك في مواجهة المدعى عليهما وزير الاقتصاد ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية وذلك على أساس أن الجهة المدعية هي صاحبة الأولوية بالاستعمال وإلزام الجهة المدعى عليها أيضاً بالتعويض المادي والمعنوي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بشطب تسجيل العلامة الفارقة (العالمية للجوارب) المودعة باسم شركة عماد وعامر ... والمودعة بموجب الشهادة رقم 88436 تاريخ 30/12/2003 لثبوت أسبقية الجهة المدعية باستعمال وتسجيل هذه العلامة واعتبار شطب العلامة بمثابة تعويض للجهة المدعية .
ولدى استئناف القرار من قبل طرفي الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد استئناف عماد وعامر ... موضوعاً وقبول استئناف الجهة المدعية موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بفقرته الحكمية الثانية وجعلها إلزام الجهة المدعى عليها عماد وعامر ... بالأصالة وبصفتهما أصحاب الشركة بدفع مبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية عن الضرر حسب تقدير المحكمة وتصديق باقي الفقرات .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به أصلياً كما أن الجهة المدعية طعنت به تبعياً .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استخلصت من أدلة الدعوى ووثائقها أن الجهة المدعية كانت قد استعملت العلامة التجارية موضوع الدعوى وسجلتها باسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية برقم 47242 تاريخ 1/12/1992 كما استخلصت أن الجهة المذكورة لا تزال مستمرة في استعمال واستثمار العلامة وبذلك يتبين أن الجهة المدعية هي أول من استعمل العلامة الفارقة موضوع الدعوى وهي أول من سجلها أصولاً وهي ما زالت تستعملها .
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إنما هي أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع .
وحيث إنه من المستقر عليه أن العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها أولاً ولو كان غيره سبق إلى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وإنما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له إبطال التسجيل خلال خمس سنوات (قرار محكمة النقض رقم 550 تاريخ 23/6/1974) وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض برقم 2525 تاريخ 28/12/1983 أنه (إن نص المادة 82 من قانون حماية الملكية يفيد أن التسجيل لا ينشئ حقاً وإنما يقرره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات العكس والدعوى ترفع أمام القضاء خلال السنوات الخمس التي تلي إيداع العلامة لدى دائرة الحماية) .
وحيث إن انتهاء مدة إيداع العلامة الفارقة العائدة للجهة المدعية لا تسقط حقوق الجهة المذكورة في التمسك بأولوية استعمال هذه العلامة ما دامت لا تزال تستعملها فعلاً .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض المتوجب للجهة المدعية وقد جاء ضمن حدود المعقول والمألوف وإنه لا يشترط لحصول التقليد أن يقوم تطابق تام بين جميع عناصر العلامة الأصلية والعلامة المقلدة بل يكفي قيام التشابه الخادع أي الذي يخدع المستهلك العادي وتلك مسألة من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .
وحيث إن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعنين موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

748
القضية : 651 أساس لعام 2008
قرار : 515 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – شركة محاصة – لا ترد عليها التصفية .
شركات المحاصة لا ترد عليها التصفية لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الشركة .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش المحكمة الوثائق المبرزة ولم ترد على الدفوع .
2 – المحكمة لم تناقش أقوال المطعون ضده أثناء استجوابه أمام محكمة أول درجة .
3 – لم تلتفت المحكمة للوثائق المبرزة في الدعوى والتي تخالف قانون التجارة وقد أثبتنا صورية الإشغال بالدليل القاطع وإقرار الجهة المطعون ضدها .
4 – الجهة المطعون ضدها لم تثبت مشاركتها للجهة الطاعنة لا سيما بعد وفاة والدهم في عام 1995 وحتى قيام هذه الدعوى .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده قره بت ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن كيورك ... أقيمت بطلب حل شركة المحاصة القائمة على المحل التجاري الكائن في حلب الراموسة – اسمه (قره بت وآغوب اخدان) لتصويج عموم السيارات .
وأثناء المحاكمة تم إدخال بقية ورثة المرحوم آكوب ... وهم إلهام ... وشانط ... وآلين ...
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بحل شركة المحاصة القائمة بين المدعي والمرحوم آكوب ... على المحل رقم أبواب 10-10/10 قطعة 21 راموسة كراج حجر وسنيانيا والموجودات المعددة في متن الحكم بالمزاد العلني عن طريق دائرة التنفيذ المدني بحلب وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 366666 ل.س. للمدعي حصته من الأرباح المترتبة بذمة المدعى عليه اعتباراً من منتصف عام 1988 حتى تاريخ 1/11/2006 وإعطاء الحق للمدعي للمطالبة بالأرباح المتحققة بذمة المدعى عليه كيورك ... اعتباراً من تاريخ 2/11/2006 حتى تاريخ تسليم المدعى عليه للمحل والموجودات للمشتري الذي ستؤول إليه ملكية حق استثمار المحل والموجودات بنتيجة المزاد العلني .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه والمدخلين ورثة المرحوم آكوب ... وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف المدعى عليهم المدخلين موضوعاً وقبول استئناف المدعى عليه كيورك ... موضوعاً وجزئياً فسخ الفقرتين /ب ، ج/ من القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه كيورك بدفع مبلغ 175000 ل.س. حصة من الأرباح المترتبة بذمة المدعى عليه اعتباراً من منتصف عام 1999 حتى تاريخ 5/12/ 2007 وإعطاء الحق للمدعي بالمطالبة بالأرباح المتحققة بذمة المدعى عليه كيورك اعتباراً من تاريخ 5/12/2007 حتى تاريخ تسليم المدعى عليه للمحل والموجودات للمشتري الذي ستؤول إليه ملكية حق الاستثمار نتيجة المزاد العلني تسليماً فعلياً وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف .
وحيث أن المدعى عليه كيورك ... بأنه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الطاعن يثير في السبب الأول عدم مناقشة المحكمة للوثيقة الخطية المبرزة من الجهة المطعون ضدها والمقدمة إلى محافظة حلب للحصول على محل كونه لا يملك أي محل .
وحيث إنه لا يجوز للطاعن إثارة دفوع تتعلق بخصمه الذي لم يطعن بالقرار هذا إضافة إلى أن هذه الوثيقة ليس لها أي تأثير حاسم على هذه القضية .
وحيث إن الطاعن لم يحدد الدفوع التي أثارها والتي لم ترد عليها المحكمة مما يتوجب الالتفات عن هذا الدفع أيضاً .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الدرجة الثانية قد استعرضت كافة أقوال الشهود وقامت باستجواب المدعي والمدعى عليه وقامت بإجراء الخبرة الحسابية لتحديد حصة المدعي من الأرباح الناتجة عن عمل المحل موضوع الدعوى اعتباراً من منتصف عام 1999 حتى تاريخ إجراء الخبرة على ضوء أرباح المحلات المماثلة وملاحظة الضريبة والمصروفات اليومية لتشغيل المحل والنفقات شاملة نفقات الماء والكهرباء والنظافة والهاتف وأجور العمال وقد جاء تقرير الخبير مبيناً أن استحقاق المدعي من الأرباح عن الفترة من منتصف عام 1999 وحتى 1/11/2006 مبلغاً قدره 366666 ل.س.
وحيث إن الشركة موضوع الدعوى هي شركة محاصة وقد استقر الاجتهاد على أن هذا النوع من الشركات لا ترد عليه التصفية كونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأسمال وفق ما نصت عليه المادة 58 و 332 من قانون التجارة وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة (نقض أولى رقم أساس /2/ قرار 285 لعام 2001) .
وحيث إنه في حال انقضاء شركة المحاصة يحق لكل شريك أن يحاسب الشريك الآخر ويطالبه بالحقوق المترتبة له تجاه نتيجة أعمال الشركة لها (نقض أساس 333 قرار 1175 تاريخ 4/4/1976) .
وحيث إن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا للأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

749
القضية : 679 أساس لعام 2008
قرار : 524 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – إقرار – رجوع – خطأ في الواقع .
لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع ، على أن يثبت المقر ذلك .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه سابق لأوانه وقد كان على المحكمة أن تستجوب الأطراف كما إن المحكمة لم ترد على ما أثارته الجهة الطاعنة في استئنافها .
2 – لم تأخذ المحكمة بدفوع الطاعن لجهة الإقرار وكيفية حدوثه .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عبد الحفيظ ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بتثبيت عقد الاستثمار المبرم بينه وبين المدعى عليه عبد الناصر ... والمتعلق باستثمار المحل المخصص والمعدّ لغسيل وتشحيم السيارات وذلك لمدة سنتين وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل خالياً من شواغله بتاريخ 1/6/2004 .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بتثبيت الاتفاق الجاري بين الطرفين وفق ما ورد في استدعاء الدعوى وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل الواقع في المقسم رقم 454 من المنطقة الصناعية للمدعي خالياً من الشواغل بتاريخ 1/6/2004 وبالحالة التي استلمه بها .
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المدعى عليه عبد الناصر ... قد أقر أمام محكمة الدرجة الأولى إقراراً واضحاً وصريحاً بصحة دعوى المدعي وإن هذا الإقرار بصحة الدعوى إنما يتضمن أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة استثمار وليست علاقة إيجارية فلم يعد يحق له في مثل هذه الحالة أن يدعي أمام محكمة الاستئناف أن العلاقة بينه وبين المدعي هي علاقة إيجارية باعتباره اقر أمام محكمة البداية المدنية بأن العلاقة هي علاقة استثمار وطلب هو والمدعي بتثبيت الاتفاق بين الطرفين على هذا الأساس وقررت المحكمة المذكورة تثبيت الاتفاق على النحو الذي توافق عليه الطرفان .
وحيث من المقرر قانوناً أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقرّ ذلك وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون البينات وإن المدعى عليه الطاعن لم يدع أن إقراره كان نتيجة خطأ في الواقع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

750
القضية : 685 أساس لعام 2008
قرار : 533 لعام 2008
تاريخ 27/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص – عقود توريد – قطاع عام – قضاء إداري .
إنه فيما يخص النزاع المتعلق بعقود وتوريد مبرمة لأحد جهات القطاع العام (أي الدولة) ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري .
أسباب الطعن :
1 – صدر القرار الطعين مبنياً على المخالفة الصريحة لقواعد الأصول والقانون .
2 – الجهة الطاعنة أثبتت انعقاد الاختصاص للقضاء العادي وليس لمجلس الدولة .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها أقيمت بطلب التعويض عن فارق الأسعار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف وقد تقرر نقض القرار المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 4377 لعام 2005 وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أنه وفقاً للمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 59 لعام 1959 بأن الاختصاص فيما يخص النزاع المتعلق بعقود توريد مبرمة مع إحدى جهات القطاع العام أي الدولة ينعقد لمحكمة القضاء الإداري وقد استقر الاجتهاد على أن عقد التوريد يتعلق بتسيير مرفق عام يجعل النزاع القائم حول العقد وما يتفرع عنه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري (نقض أساس 1307 قرار 2208 مجلة القانون لعام 2002).
وحيث إن العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين رقم /9/ تاريخ 11/1/1992 هو من عقود التوريد الأخرى جهات القطاع العام في القطر فإن الاختصاص معقود للقضاء الإداري مع الإشارة إلى أن الجهة المدعى عليها تقوم بإدارة وتسيير مرفق عام من خلال تأمين اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة كما إن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

751
القضية : 697 أساس لعام 2008
قرار : 539 لعام 2008
تاريخ 27/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين – ترك صيغة اليمين للمحكمة .
ليس هناك ما يمنع من ترك وضع صيغة اليمين التي يطلب الخصم توجيهها إلى المحكمة .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة المطعون بقرارها خالفت نصوص القانون .
2 – جانبت المحكمة المطعون بقرارها الصواب عندما لم تقم بتكليف الجهة المدعية بتصوير اليمين الحاسمة .
3 – القرار المطعون فيه خالف نص المادة 118 من قانون البينات الذي ألقى على طالب تحليف اليمين عبء تصويرها .
4 – صيغة اليمين جاءت غامضة .
5 – القرار المطعون فيه صدر خلافاً لإقرار المدعى عليه في مذكرته المبرزة في جلسة 27/7/ 2005 .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عمر ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في الصنمين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه يونس ... قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وتركت أمر تصويرها إلى المحكمة .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قررت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بالصيغة التالية : (والله العظيم إن ذمتي بريئة تماماً من المبلغ الذي يطلبه المدعي بهذه الدعوى وإنني لم آخذ منه هذا المبلغ ولم يدفعه لي لا نقداً ولا أشياء أخرى والله) .
وحيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما سواها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها وفق ما تنص عليه المادتان 112 و 120 من قانون البينات .
وحيث إنه ليس هنالك ما يمنع الخصوم من ترك أمر وضع صيغة اليمين التي يطلبون توجيهها إلى المحكمة وقد جاءت الصيغة التي وجهت المحكمة اليمين بها واضحة وشاملة لكامل جوانب النزاع القائمة بين الطرفين .
وحيث من الواضح من مذكرة الجهة المدعى عليها المؤرخة في 27/7/2005 أن مضمون أقوال الجهة المذكورة هو أنه قد ترتب لمصلحتها بذمة المدعي مبلغ مليون ليرة سورية وإنه لا عبرة للخطأ المادي الواقع ذلك أن العبرة دائماً هي للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

752
القضية : 700 أساس لعام 2008
قرار : 542 لعام 2008
تاريخ 27/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – استجواب – تقدير المحكمة .
تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب .
أسباب الطعن :
1 – حق الدفاع حق مقدس وإن المحكمة حكمت قبل التأكد من صحة الدعوى .
2 – من غير الجائز سماع شهادة الأب لابنه .
3 – حيثيات القرار جاءت متناقضة مع الفقرات الحكمية .
4 – السند يحمل ربا فاحشاً .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي مهند ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حسن ... بدفع مبلغ 200000 ل.س. إضافة للفوائد وغرامة الإنكار وهو المبلغ المتبقي بذمته من أصل قيمة سند السحب موضوع الدعوى .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200000 ل.س. مع الفوائد القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 8/11/2005 وحتى الوفاء التام وإلزامه أيضاً بغرامة إنكار قدرها 40000 أربعون ألف ليرة سورية تصرف كلها للمدعي وتثبيت قرار الحجز الاحتياطي في حدود المبلغ المحكوم به .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وجزئياً وفسخ الفقرتين الأولى والثانية من القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه حسن ... بدفع مبلغ 190000 ل.س. للمدعي مهند ... مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء التام وإلزامه بغرامة إنكار قدرها 38000 ل.س. وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن سند السحب المبرز يثبت ترتب المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه وإنه يستخلص من أقوال المدعى عليه هو ضمان لعلاقة تجارية إن المدعى عليه المذكور يقر ضمناً بأن التوقيع المنسوب إليه على سند السحب صادر عنه بالذات .
وحيث إن شهود الجهة المدعى عليها لم يثبتوا براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وإنه إذا كان من غير الجائز سماع شهادة الأصول للفروع إلا أنه من الجائز سماع شهادة هؤلاء إذا كان الخصم هو الذي طلب سماع شهادة أصل خصمه .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب وإن المحكمة المذكورة تملك الحق في رفض طلب الاستجواب صراحة أو ضمناً .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي وجه أن المبلغ المطالب به ينطوي على الربا الفاحش .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس قانوني صحيح بحيث لا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

753
القضية : 743 أساس لعام 2008
قرار : 569 لعام 2008
تاريخ 17/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : عقد – تفسير – محكمة الأساس .
تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس .
أسباب الطعن :
1 – إن الجهة الطاعنة أبرمت عقد شركة محاصة مع المدعو مروان ... وإن المذكور قام بإنهاء عقد الشركة من طرف واحد .
2 – إن السند المستند إليه ليس له سند أمانة وهو عبارة عن جزء من رأسمال الشركة فلا يجوز التنازل عنه أو تظهيره لشخص آخر .
3 – عدم وجود الصفة والمصلحة للمدعي .
4 – ذهلت المحكمة عن وثائق مهمة وهي إيصالات شراء الآلات .
5 – لم تلتفت المحكمة إلى دفوع الجهة الطاعنة .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي مروان ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما ازاد ... وأحمد ... بدفع قيمة سند الأمانة البالغة خمسماية ألف ليرة سورية وستة آلاف ليرة سورية شهرياً بدل أجور تشغيل الآلات والأجهزة المشتراة بالمبلغ الأصلي المطالب به .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى شكلاً ورفع الحجز الاحتياطي.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 500000 ل.س. للمدعي مروان ... مع الفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء ولغاية السداد ورد باقي الطلبات وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعوة فدوى ... قد أودعت لدى الجهة المدعى عليها المبلغ موضوع الدعوى لقاء سند موقع مع قبل الجهة المدعى عليها وقد تنازلت الدائنة عن السند المذكور إلى المدعي بقبول وموافقة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجد في السند المذكور أو أية أدلة أخرى في الدعوى ما يدل على قيام الشراكة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها .
وحيث إن تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس (قرار نقض رقم 456 تاريخ 26/8/ 1996) وإن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة إنما يعود لقناعة محكمة الموضوع .
وحيث إن من حق الدائنة الأصلية أن تحيل حقوقها إلى شخص آخر وفق القواعد المتعلقة بحوالة الحق.
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

754
القضية : 745 أساس لعام 2008
قرار : 571 لعام 2008
تاريخ 17/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : فائدة ربوية فاحشة – مبلغ أصلي – الفائدة المضافة .
1 – اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل التحفظ أو الاستطراد .
2 - الفائدة الربوية الفاحشة لا تثبت إلا بثبوت المبلغ الأصلي ومقدار الفائدة التي تمت إضافتها إلى هذا المبلغ .
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة وخاصة الدفوع الواردة بالملف الجزائي المضموم بشأن شمول الشيك وسند الأمانة بالتقادم وهو من النظام العام .
2 – مخالفة المحكمة للقانون حيث لا يجوز الادعاء بنفس الموضوع مرتين .
3 – لم تأخذ المحكمة بشهادة الشاهد كمال ... الذي أكد أن المبلغ المطالب به هو فوائد ربوية .
4 – لم تأخذ المحكمة بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي لورنس ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في شهبا تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه ناصر ... بدفع مبلغ 60000 ل.س. قيمة الشيك وسند الأمانة موضوع الدعوى مع الفوائد القانونية والتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي مع الفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من الثابت بالسند المؤرخ في 27/12/1998 ترتب مبلغ 35000 ل.س. بذمة المدعى عليه كما إنه من الثابت بالشيك الذي تبين أنه لا رصيد له ترتب مبلغ 25000 ل.س. بذمة المدعى عليه المذكور .
وحيث إن سقوط الدعوى الجزائية لجرم إصدار شيك بدون رصيد بالتقادم إنما يشمل الجرم الواقع والعقوبة الجزائية والتعويض عن هذا الجرم ولا يشمل أصل المبلغ المترتب بذمة المدعى عليه .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل أنها قد سددت المبالغ المترتبة بذمتها .
وحيث إن محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه لم تقتنع من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم بأن المبلغ المطالب به هو عبارة عن فائدة ربوية .
وحيث إن الفائدة الربوية الفاحشة لا تثبت أمام القضاء إلا بثبوت المبلغ الأصلي ومقدار الفائدة التي تمت إضافتها إلى هذا المبلغ .
وحيث إن اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاستطراد ومع الاحتفاظ بأدلة أخرى بل إن على من يطلب توجيه اليمين أن يتنازل عما سواها من الأدلة وإن هذا غير متحقق من هذه القضية هذا إضافة إلى أن من يطلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن الفائدة الفاحشة فإن عليه أن يبين مقدار مبلغ الدين الأصلي ومقدار الفائدة التي تم ترتيبها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

755
القضية : 711 أساس لعام 2008
قرار : 582 لعام 2008
تاريخ 24/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين – شخصية اعتبارية .
لا يجوز تحليف الشخصية الاعتبارية اليمين .
أسباب الطعن :
1 – العلاقة بين الطرفين تجارية وكل ما ينتج عنها يمكن إثباته بالبينة الشخصية وكشف الحساب المقدم غير صحيح وهناك عدة دفعات سلمت إلى الشركة المطعون ضدها .
2 – طلبنا توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به إلا أن المحكمة أهدرت هذا الطلب ولم ترد عليه .
3 – طلبنا إبراز ما يثبت بأن من نظم سند التوكيل للمحامين مخولاً بالتوقيع عن الشركة ولم تبرز صورة مصدقة عن عقد الشركة السورية للطباعة والتغليف كي يتسنى لنا معرفة من له حق الإدارة والتوقيع باسم هذه الشركة .
4 – توجيه الإنذار تم بشكل مخالف للقانون ويتوجب إبطاله .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة السورية للطباعة والتغليف سيرياباك المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حمص بمواجهة الجهة المدعى عليها شركة بلانيت لصناعة المقبلات الغذائية أقيمت بطلب مبلغ .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره 1479376 ل.س. مع الفائدة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الجهة الطاعنة قد دفعت بوجود علاقة تجارية بين الطرفين وطلب الإجازة لإثبات براءة الذمة بواسطة البينة الشخصية إلا أنها لم تقم بتحديد أسماء الشهود وعناوينهم فإنها تعتبر غير جادة في طلبها .
وحيث تبين من سند توكيل عام رقم متسلسل 260 سجل 463 لعام 2006 أن السيد حسان ... أصالة عن نفسه وبصفته المدير العام للشركة السورية للطباعة والتغليف سيرياباك المحددة المسؤولية مسجلة في سجل التجارة برقم 5178 تاريخ 24/5/1997 قد وكل بهذه الصفة المحامية تمام ... وفراس ... وآخرين كممثلين لجهة الادعاء وهذه الوكالة لها صفة رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير والجهة الطاعنة لم تثر ذلك .
وحيث إن اليمين الحاسمة التي طلبت الجهة الطاعن توجيهها للجهة المدعية غير متوجبة لأن الجهة المدعية هي شركة تجارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكان لا يجوز تحليف الجهة المذكورة لذلك كان هذا السبب مستلزم الرد وفقاً لاجتهاد محكمة النقض رقم 882 تاريخ 4/7/1962 .
وحيث إن الإنذار غير متوجب في أمثال هذه الدعوى لأنها تتعلق بطلب مبلغ وإن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

756
القضية : 753 أساس لعام 2008
قرار : 590 لعام 2008
تاريخ 24/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – وثائق مبرزة أمام محكمة الموضوع .
لا يجوز لمحكمة النقض أن تلتفت إلا إلى الوثائق التي تم إبرازها أمام محكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – إن الطاعن المدعى عليه إبراهيم ... قد دفع المبلغ المطالب به بموجب الإيصال المرفق رقم 49740 تاريخ 16/8/1979 .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة الاستهلاكية التي تقدمت بها ... البداية المدنية في الصنمين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها حسان... وكفيله إبراهيم ... بدفع مبلغ 100615 ل.س. وهو ثمن مواد تموينية وبضائع مع الفائدة بنسبة 7.5 % وغرامة الإنكار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام المدعى عليه حسان ... بدفع غرامة إنكار قدرها خمس قيمة السند المدعى به .
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه إبراهيم ... أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة المدعى عليه إبراهيم ... بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الإيصال المبرز مع استدعاء الطعن بالنقض إنما هو مبرز لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تلتفت إلا إلى الوثائق التي تم إبرازها أمام محكمة الموضوع وذلك لكي يتمكن الخصوم من مناقشتها والرد عليها وبيان أوجه النقص والقصور أو العيوب التي تشوبها ذلك أن محكمة النقض هي محكمة قانون وهي تراقب حسن تطبيق محكمة الموضوع للقانون في ضوء ما هو قائم في إضبارة الدعوى من أدلة ودفوع بتاريخ صدور القرار المطعون فيه .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

757
القضية : 756 أساس لعام 2008
قرار : 592 لعام 2008
تاريخ 24/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – خبرة سابقة – مدى حق المحكمة الأخذ بها .
من حق محكمة الموضوع الأخذ بخبرة جارية في دعوى سابقة بين ذات الخصوم ما دامت الخبرة المذكورة لم تكن مشوبة بنقص أو غموض وقد تمت بإجراءات سليمة .
أسباب الطعن :
1 – اعتماد خبرة باطلة لم تجر في هذه الدعوى وإنما جرت في دعوى سابقة ردت شكلاً لمخالفتها قواعد أصول المحاكمات .
2 – مخالفة محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف حين قضت في ظل خصومة غير صحيحة .
3 – مخالفة محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف حين لم تتأكد من صحة التمثيل وهو من النظام العام .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعين ورثة غادة ... التي تقدموا بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتصفية شر كة التوصية البسيطة القائمة بينهم وبين المدعى عليه محسن ... وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الرأسمال الموصى به والأرباح منذ تاريخ 1/1/2000 حتى تاريخ التصفية مع الفائدة التجارية لحين السداد التام .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بحل شركة التوصية البسيطة المودع عقد تأسيسها برقم 618 لعام 1991 بديوان محكمة البداية المدنية وإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 650000 ل.س. للجهة المدعية مقابل حصة مؤرثتهم المرحومة غادة ... من رأسمال الشركة نتيجة الحل والتصفية توزع عليهم وفق الفريضة الشرعية مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 29/2/2006 لغاية السداد التام وإلزام المدعى عليه أيضاً بدفع مبلغ 152000 ل.س. للجهة المدعية لقاء حصة مورثتهم غادة ... عن أرباح الشركة بعامي 1999 و 2000 موضوع الدعوى توزع عليهم وفق الفريضة الشرعية وإيداع نسخة عن الحكم عقد الشركة المسجل برقم 618 لعام 1991 .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بعقد الشركة أن المدعوة غادة... مورثة الجهة المدعى عليها هي الشريك في عقد الشركة المطلوب تصفيتها وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت خلاف ذلك بطرق الإثبات المقبولة قانوناً هذا إضافة إلى أن هذا الأمر الذي هو من أمور الواقع تستقل محكمة الموضوع في الاقتناع به والاطمئنان إلى الأدلة المتعلقة به .
وحيث إن الخصومة صحيحة في الدعوى بدلالة وثيقة حصر إرث المتوفاة غادة ... ووثيقة حصر إرث المتوفى محمد ...
وحيث إن التمثيل صحيح أيضاً في الدعوى باعتبار أن المدعي محمد ... قد تقدم بالدعوى أصالة عن نفسه وبالولاية الجبرية على ولده القاصر محمد مازن ... وإن من حق الولي الجبري المطالبة بحقوق القاصر وإقامة الدعاوى اللازمة بهذا الشأن ذلك أنه من المقرر قانوناً أن للأب والجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً وفق ما تنص عليه المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية ولا يحتاج إلى إذن القاضي الشرعي إلا في حال بيع عقار القاصر أو رهنه كما يمتنع عليه التبرع بمال القاصر ولو بمنافعه وفق ما تنص عليه أيضاً المادة المذكورة وقد قامت المدعية رشا ... بتمثيل شقيقها محمد مازن ... بعد بلوغه سن الرشد وبموجب وكالة عامة طالبة تصديق القرار المستأنف وذلك أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعل تمثيل المدعي محمد مازن ... صحيحاً في كافة مراحل الدعوى .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع الأخذ بخبرة جارية في دعوى سابقة بين ذات الخصوم ما دامت الخبرة المذكورة لم تكن مشوبة بنقص أو غموض وقد تمت بإجراءات سليمة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

758
القضية : 776 أساس لعام 2008
قرار : 610 لعام 2008
تاريخ 19/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بحري – عدم مسؤولية بعد مرحلة النقل البحري .
لا يعتبر الناقل البحري مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري .
أسباب الطعن :
1 – البضاعة موضوع الدعوى وصلت مرفأ اللاذقية وقد لحق بها النقص والضرر .
2 – الناقل البحري مسؤول عن النقص والضرر الذي يلحق بالبضاعة .
3 – إن شحن البضاعة وفق أسلوب (ف- س – ل) لا يعفي الناقل البحري من المسؤولية .
4 – السفينة الواصلة إلى المرفأ ناقلة البضاعة بطريقة الأقطرما مسؤولة عن النقص والضرر ما دامت لم تبرز وثيقة الشحن الثانية التي تبين حالة البضاعة بتاريخ استلام السفينة الواصلة لها .
5 – محضر ضبط الإدخال قابل لإثبات العكس .
6 – إن تقدير الخبرة المبرز يؤخذ به لكونه سنداً رسمياً .
7 – إن المحضر لم يذكر أن البضاعة تامة وسالمة إلا من ناحية شكلها الخارجي فقط .
8 – شركة المرفأ مسؤولة عن البضاعة التي تستلمها .
في القضاء :
حيث إن الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين تقدمت بدعواها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية طالبة الحكم بإلزام البواخر مارس ونيدلويدكورفو – نيدلويدكورسيكا و ل.ت. افريكا وشركة مرفأ اللاذقية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 2730 دولاراً أمريكياً مع الفائدة اعتباراً من تاريخ الادعاء وذلك بعد أن دفعت الجهة المدعية التعويض المتوجب إلى الجهة المستوردة وحلت محلها في مساءلة الناقل البحري .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها السفينة ل. ت. افريكا بدفع مبلغ 278.39 دولاراً أمريكياً المعادل لمبلغ 13955.80 ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء ورد الدعوى عن بقية المدعى عليهم .
ولدى استئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل شركة التوكيلات الملاحية ممثلة للسفن المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بمحاضر ضبوط الإدخال المتعلقة بالبضاعة موضوع الدعوى أن البضاعة المذكورة قد وصلت ضمن حاويات وأن الرصاص سالم .
وحيث إن الناقل البحري لا يعتبر مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري وفي مثل هذه الحالة فإن عبء إثبات وقوع الضرر أثناء مرحلة النقل البحري يقع على عاتق الجهة المدعية .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .

759
القضية : 781 أساس لعام 2008
قرار : 620 لعام 2008
تاريخ 8/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – ندب – قرار الندب .
عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – في جلسة 22/4/2008 تم استبدال المستشار محمد ... بدلاً من المستشار خالد ... دون ذكر وتلاوة قرار الندب وكذلك استبدال كل من المستشارين زهير ... وياسين ... بدلاً من مصطفى ... وخالد ... دون ذكر مستند التبديل .
2 – لم تعلل المحكمة أسباب ترجيحها لشهود المدعي على شهود المدعى عليه .
3 – لم تستجب المحكمة لطلب دعوة الشاهدين محمد ... وأحمد ...
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه زكريا ... بدفع مبلغ 360000 ل.س. وهو المبلغ المتبقي من ثمن الأغنام التي اشتراها المدعى عليه المذكور من المدعي إضافة للفائدة من تاريخ الادعاء والتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد الفعلي ورد الدعوى لجهة التعويض .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وأوردت ملخصاً عن أقوال شهود الطرفين ورجحت شهادة شهود الجهة المدعية ووجهت اليمين المتممة إلى المدعي استكمالاً لقناعتها بعد بيان مستندها في هذه القناعة وقد أيدت محكمة الاستئناف محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة شهادات الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به وأن ترجح بينة على أخرى وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 62 من قانون البينات .
وحيث إن الجهة المدعى عليها طلبت سماع شهادة الشاهد أحمد ... بدلاً من الشاهد محمد ... وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لهذا الطلب واستمعت إلى شهادة الشاهد أحمد ...
وحيث إن عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى وإنه ليس هنالك ما يثبت أن القضاة الذين اشتركوا في إدارة جلسات المحاكمة الاستئنافية لم يكونوا في قضاة محكمة الاستئناف .
وحيث إنه يفترض أن القضاة الذين أصدروا الحكم قد اطلعوا على كافة الإجراءات الجارية بالدعوى وقبلوا بها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

760
القضية : 790 أساس لعام 2008
قرار : 639 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – امتناع الوكيل عن التبلغ – طعن – مهلة .
إذا أثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبلغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدة الطعن .
في الشكل :
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/5/2008 وتم تبليغه لوكيل الجهة الطاعنة المحامي أحمد ... بتاريخ 13/7/2008 الذي وقع عليه بعد أن ذيله بحاشية اعتذر عن التبليغ لعدم اكتمال الصور المرفقة حيث يوجد صورة واحدة فقط لا غير .
وحيث إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه يكفي تبليغ المحامي الوكيل صورة واحدة عن الحكم الصادر ولو تعدد الموكلون .
وحيث إنه إذا ثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبلغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن (نقض مدني أساس 184 قرار 31 لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 242) .
وحيث إن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً وفق أحكام المادة 252/1 أصول محاكمات مدنية .
وحيث إن الأستاذ أحمد ... قد تقدم بطعنه بتاريخ 14/8/2008 خارج المدة القانونية فهو مرفوض شكلاً وفقاً للمادة 258/1 أصول .
وحيث إن رفض الطعن شكلاً يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

761
القضية : 793 أساس لعام 2008
قرار : 640 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – معذرة للوكيل – حسم الدعوى دون تبليغ موعد الجلسة .
إن وجود معذرة قضائية للمحامي الوكيل وعدم قبول المحكمة لها وحسم الدعوى دون تبليغ المحامي موعد الجلسة بعد المعذرة خلافاً للأصول القانونية كل هذا مما يوجب النقض .
أسباب الطعن :
1 – التناقض في أعضاء الهيئة الحاكمة يؤدي إلى بطلان القرار .
2 – بجلسة 30/7/2008 وردت معذرة للمحامي فؤاد ... وفي الجلسة اللاحقة عمدت الهيئة إلى تثبيت غيابه دون تبليغه موعد الجلسة .
3 – لم تستجب المحكمة لطلب إثبات حقيقة العقد وصورية سببه بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية .
4 – طلبنا إجراء تحقيق محلي لإثبات حقيقة العقد إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب .
5 – يجوز إثبات عكس العقد الموقع بين الأطراف بالبينة الشخصية حتى ولو تم توثيقه أمام مرجع رسمي .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي رئيف ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الحسكة بمواجهة المدعى عليه صالح ... أقيمت بطلب إلغاء عقد استثمار ومطالبة بعطل وضرر .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإنهاء عقد الاستثمار المنظم بين الجهة المدعية والمدعى عليها وإلزام المدعى عليه صالح ... بتسليم المحل المستثمر للمدعي خالياً من الشواغل وإلزامه بدفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية كتعويض عن العطل والضرر وتأخره في إعادة المحل بعد انتهاء العقد .
وباستئناف القرار من قبل الطرفين وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف الجهة المدعى عليها موضوعاً وقبول استئناف الجهة المدعية موضوعاً وبصورة جزئية وفسخ الفقرة الثانية بحيث تصبح إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره مائة ألف ليرة سورية كتعويض عن العطل والضرر وتأخره في إعادة المحل .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 20/8/2008 المؤلفة من الرئيس نوري ... والمستشارين عبد الحي ... وطارق ... وهي ذات الهيئة الموقعة على مسودة القرار فإن تشكيل المحكمة موافق للأصول والقانون .
وحيث تبين من ضبط جلسة 30/7/2008 وجود معذرة قضائية للمحامي فؤاد ... ولم تقم المحكمة بقبول المعذرة أو رفضها رغم أنها وردت بسبب سفر المحامي المذكور خارج المحافظة ورفعت الأوراق للتدقيق ليوم 20/8/2008 حيث حسمت الدعوى دون تبليغ المحامي موعد الجلسة بعد المعذرة خلافاً للأصول القانونية .
وحيث إن السبب الثاني ينال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض وإن نقض الحكم يغني عن البحث بباقي الأسباب ويحق للطاعن إثارة طرحها مجدداً أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض الحكم موضوعاً .

762
القضية : 794 أساس لعام 2008
قرار : 641 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – قرار إعدادي – رجوع المحكمة عنه .
من حق محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها إذا وجدت في أحكام القانون أو في وقائع الدعوى وأدلتها ما يغني عنها .
أسباب الطعن :
1 – مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .
2 – لقد بنت المحكمة قرارها على استنتاج خاطئ ليس له أصل في أوراق الدعوى ولم تعهده الجهة الطاعنة في تاريخ القضاء .
3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أصدرت قراراً إعدادياً بتكليف الجهة المطعون ضدها بإثبات تاريخ استلام كامل البضاعة وقد عجزت الجهة المذكورة عن إثبات ذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي بسام ... أصالة عن نفسه وإضافة لشركة بسام ... وشركاه التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها شركة روسكايا أوخوتا بدفع مبلغ 12000000 ل.س. قيمة بضاعة مع مبلغ 3000000 ل.س. على سبيل التعويض إضافة للفائدة بنسبة 9 % منذ تاريخ الاتفاق الواقع في 10/11/1992 .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لسقوط الادعاء بالتقادم وترقين الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية قد أبانت في استدعاء دعواها أن الدفعة الثالثة من البضاعة المشتراة من قبل الجهة المدعى عليها قد تم تسليمها واستلامها بتاريخ 30/4/1993 في حين أقيمت الدعوى بتاريخ 23/9/2003 الأمر الذي يجعلها ساقطة بالتقادم التجاري المنصوص عنه بالمادة 345 من قانون التجارة .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن ترجع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها إذا وجدت في أحكام القانون أو في وقائع الدعوى وأدلتها ما يغني عنها .
وحيث إن أسباب الحكم التي تكفي لحمل ما انتهت إليه المحكمة في حكمها إنما تعتبر رداً كافياً على كافة الدفوع المثارة في الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

763
القضية : 799 أساس لعام 2008
قرار : 645 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – سلطة المحكمة في رفض سماعها .
تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها ، أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة الشخصية في ظروف الدعوى المنظورة أمامها ، وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – أخطأت المحكمة بعدم دعوة شهود الجهة الطاعنة .
2 – القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي .
3 – أخطأت المحكمة بعدم وقف السير بالدعوى .
4 – أخطأت المحكمة بالقول بعدم وجود مؤونة للشيكين بتاريخ تحريرهما .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعية رنا ... التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عمار ... بدفع قيمة الشيكين موضوع الدعوى البالغة 11000 يورو المعادلة لمبلغ 726000 ل.س. مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 11000 يورو مع الفائدة وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً واجتهاداً قضائياً أن الشيك هو أداة وفاء وليست أداة ائتمان وقد تم إضفاء هذه الصفة عليه تسهيلاً للمعاملات بين الأشخاص والمؤسسات والشركات التجارية فلا يصح الادعاء بما يفقده هذه الصفة ويجعل منه سند أمانة .
وحيث إن عدم تقديم الشيك إلى المصرف خلال المدة القانونية لا يمنع المستفيد بعد ذلك من الرجوع على الساحب للمطالبة بقيمة الشيك لا سيما وأن الشيك كان بتاريخ تقديمه إلى المصرف بغير رصيد ولم يثبت المدعى عليه أن الرصيد كان موجوداً بتاريخ إصداره .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بوقف الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية المقامة من قبل المدعى عليه إذا وجدت في أوراق الدعوى وأحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر ما يمكنها من فصل الدعوى .
وحيث إن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى (قرار محكمة النقض رقم 1366 تاريخ 22/8/1984) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

764
القضية : 806 أساس لعام 2008
قرار : 650 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص – إيجار سيارة .
تختص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات .
أسباب الطعن :
1 – لم تنتبه المحكمة إلى أن المبلغ قد تبقى بذمة المدعى عليه من أصل قيمة السندات .
2 – إن المبلغ ليس له أية علاقة بأجور السيارة وإنما بتكاليف إصلاحها مما يجعل الاختصاص لمحكمة البداية .
3 – إن اختصاص محاكم الصلح يتعلق فقط بأجور العقارات وفق نص المادة /5/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عدنان ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه جلال ... بدفع قيمة سندات الأمر موضوع الدعوى والبالغة 69400 ل.س. إضافة لغرامة الإنكار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي إلى الجهة المدعية مبلغ 69400 ل.س.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان عدم اختصاص محكمة البداية المدنية بالنظر في موضوع الدعوى باعتبارها من الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه قد ثبت لمحكمة الموضوع المطعون بقرارها وبناء على الأدلة المتوفرة في إضبارة الدعوى والتي أشارت إليها في قرارها المذكور أن المبلغ المطالب به في إضبارة الدعوى ناشئ عن العلاقة الإيجارية التي قامت بين الطرفين المتنازعين على السيارة التي تم تأجيرها قبل المدعي عدنان... للمدعى عليه جلال ...
وحيث من المقرر قانوناً أن محكمة الصلح تختص نوعياً مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى المتعلقة بصحة عقار الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفق ما تنص عليه الفقرة /آ/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات .
وحيث إن النص جاء مطلقاً على اختصاص محكمة الصلح بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن عقود الإيجار مهما كانت القيمة المطالب بها وأياً كان محل عقد الإيجار وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة على اختصاص محكمة الصلح بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات وفق اجتهاد الهيئة العامة الذي أشار إليه القرار المطعون فيه .
وحيث إن القرار الطعين جاء موافقاً للأصول والقانون بحيث لا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

765
القضية : 810 أساس لعام 2008
قرار : 652 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – سند عادي – لا ينكر بعد البحث فيه .
1 – لا يجوز إثبات خلاف الوثيقة الخطية إلا بوثيقة مماثلة .
2 - من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط والتوقيع بعدئذ .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والاجتهاد المستقر ومستوجب النقض .
2 – لم تلتفت المحكمة إلى الدفوع التي تؤكد أن المطعون ضده كان ... اعمال الطاعن ومؤسساته بموجب وكالة فيه وكان ينظم جميع الكتب والمراسلات الصادرة باسم الطاعن وقد أهملت المحكمة طلب سماع الشاهد غسان ...
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي أحمد ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه ممدوح ... أقيمت بطلب مبلغ بقيمة ستة ملايين ريال سعودي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي .
وباستئناف القرار من قبل المدعي والمدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث تبين من براءة الذمة الموقعة من الطاعن أحمد ... بأن المطعون ضده ممدوح ... الذي كان يعمل بمهنة مدير عام للشركة الوطنية للزجاج والمرايا ويدير جميع أعماله الخاصة ومؤسساته بوكالة منه أن المذكور قد استقال بتاريخ 20/11/1993 وقد أبرأ ذمته من جميع أعماله الخاصة والعامة واستوفى كامل حقوقه ولا توجب مطالبه عليه بأية مستحقات مالية أو معنوية وذلك حتى تاريخ 29/11/1993 .
وحيث إن براءة الذمة شاملة لكل ورقة أو شيك أو ... أو كمبيالة قبل تاريخ 29/11/ 1993 .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن الطاعن الميرابي لم ينكر توقيعه على براءة الذمة وإنما دفع بأن براءة الذمة لا تشمل قيمة القصر الذي دفع ثمن للمدعى عليه إلا أنه عاد وبجلسة 1/2/2007 وقال بأنه لا علم له ببراءة الذمة المبرزة بالملف وهو ينكر توقيعه عليها مخالفاً بذلك نص المادة 10/3 بينات مما يعتبر طلب الاستماع لشهادة الشاهد غسان في غير محله القانوني .
وحيث إنه من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط والتوقيع .
وحيث إنه لا يجوز إثبات خلاف الوثيقة الخطية براءة الذمة إلا بوثيقة مماثلة وبالتالي فمن غير الجائز إثبات خلافها بشهادة الشهود فإن رفض سماع الشاهد غسان موافق للأصول والقانون .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

766
القضية : 53 أساس لعام 2008
قرار : 653 لعام 2008
تاريخ 29/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : محاماة – مرض أحد أفراد أسرة المحامي – ليس طارئاً .
مرض أحد أفراد أسرة المحامي لا تعتبر من قبيل الحادث الطارئ . فالطارئ هو غير المتوقع .
أسباب الطعن :
1 – خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين رقم 35 لعام 1972 وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
2 – القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين باعتبار أن المطعون ضده استفاد من صندوق آخر هو صندوق الإسعاف وبإقراره .
في القضاء :
حيث إن مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين قد أصدر القرار رقم 120/ت تاريخ 15/3/2006 المتضمن منح المحامي عمر ... المعونة المنصوص عنها بالمادة 22 من قانون التقاعد بواقع الراتب التقاعدي لمدة ستة أشهر .
ولعدم قناعة المراقب العام لخزانة تقاعد المحامين بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مرض أحد أفراد أسرة المحامي لا يعتبر من قبيل الحادث الطارئ الذي يستدعي تطبيق أحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين ذلك أن الحادث الطارئ المنصوص عنه في المادة 22 المنوه عنها أعلاه هو الحادث غير المتوقع دائماً .
وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض القرار المطعون فيه .

767
القضية : 621 أساس لعام 2008
قرار : 656 لعام 2008
تاريخ 29/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – صورية – إثبات بالشهادة .
يجوز إثبات الصورية بالشهادة مع قيام المانع الأدبي .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد صدر سابقاً لأوانه .
2 – تعتبر الجهة الطاعنة طعنها السابق جزءاً من هذا الطعن .
3 – مخالفة محكمة الاستئناف لأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات .
4 – الالتفات عن الدفوع المثارة وعدم الرد عليها .
5 – مخالفة أحكام المادة 262 من قانون أصول المحاكمات وعدم اتباع النقض لجهة طرق إثبات الصورية .
6 – مخالفة قواعد الاختصاص الولائي .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعية وجد ... التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في الحسكة تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه سليم ... بأن يدفع للمدعية قيمة بدل استثمار المكاتب التجارية التي باعها المدعى عليه والعائدة ملكيتها إلى المدعية مع الأرباح .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وقد قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرارها رقم 558 تاريخ 26/9/2007 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن القرار الناقض قد أشار في أسبابه إلى أن الصورية لا تتحقق في هذه الدعوى إلا إذا يثبت أن حق استثمار المكاتب التجارية المدعى بشأنها قد تم تسجيله باسم المدعية وجد ... بشكل صوري وإن المدعى عليه سليم ... قد بقي في الحقيقة والواقع هو المالك الحقيقي لهذا الحق وإن ذلك قد تم بالاتفاق مع زوجته المدعية .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت قرار محكمة النقض واستمعت إلى شهادة الشهود واستخلصت منها صورية تسجيل حق استثمار المكاتب التجارية موضوع الدعوى باسم المدعية فقد جاء في شهادة الشاهد جاك ... بأن المالك الحقيقي لهذه المكاتب هو سليم وأنه كان حاضراً أثناء الاتفاق بين وجد وسليم على تسجيل المكاتب صورياً باسم وجد كما جاء في أقوال الشاهد نبيل ... بأنه سأل المدعى عليه سليم في جلسة عائلية عن الشخص الذي سوف تسجل المكاتب التجارية باسمه باعتبار أن المدعى عليه المذكور موظفاً فأجاب بأنه سوف يسجلها باسم زوجته وأن الزوجة رحبت بذلك وقد شهد الشاهد جورج ... بأنه يعرف أن المكاتب تعود لسليم وأن التعامل مع سليم كان كصاحب مكاتب وليس كوكيل للزوجة .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يجوز إثبات الصورية بالشهادة مع قيام المانع الأدبي (قرار محكمة النقض رقم 446 تاريخ 18/3/1982 – منشور في القاعدة رقم 43 من ملحق المدونة القضائية لعام 1982) .
وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض برقم 1120 تاريخ 26/6/1979 أنه (يجوز عند قيام المانع الأدبي قبول الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي) منشور في مجلة المحامون لعام 1979 – ص 497 .
وحيث من المقرر قانوناً أن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها كما أن لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى . وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات .
وحيث إنه من غير الجائز الاستناد إلى دفوع سابقة أو طعن سابق في تحديد وبيان أسباب الطعن بل يتوجب على الجهة الطاعنة أن تحدد في الطعن الجديد كافة الأسباب التي تعتمدها وتستند إليها في النيل من الحكم المطعون فيه .
وحيث إن ضبوط جلسات المحاكمة موقعة من قبل الرئيس وكانت المحكمة وفق ما تنص عليه المادة 138 من قانون أصول المحاكمات وإن الجهة المدعية لم تبين تاريخ الجلسات التي لم يتم التوقيع على ضبوطها والتي من شأنها أن تنال من القرار المطعون فيه .
وحيث إنه ليس هنالك من وجه لاختصاص محكمة الصلح بالنظر في هذه القضية وذلك أنه ليست هناك أية علاقة إيجارية بين طرفي الدعوى والخلاف في حقيقته يتعلق بملكية حق استثمار المكاتب التجارية موضوع الدعوى .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أقامت قضاءها على أسس تكفي لحمله واقتنعت بالأدلة التي أشارت إليها في أسباب هذا القرار ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994 منشور في مجلة القانون لعام 1994 – 1995 ص 103) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

768
القضية : 816 أساس لعام 2008
قرار : 665 لعام 2008
تاريخ 29/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – محاكمة أحكام القضاة وليس القضاة .
محكمة النقض لا تحاكم القضاة وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام .
أسباب الطعن :
1 – الدعوى تقوم على المطالبة بحقوق ناتجة عن شركة محاصة بين الطاعن والمطعون ضده وتم إثبات هذه الشركة بالبينة الشخصية .
2 – إن العقد الذي يتذرع به المطعون ضده واعتمدت عليه المحكمة في قرارها هو عقد إشراف على المشروع .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي موفق ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حمص بمواجهة المدعى عليه أحمد ... أقيمت بطلب تصفية حساب .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه أحمد بدفع مبلغ 108034 ل.س. قيمة حصته من أرباح شركة المحاصة لتمديد خط هاتف تدمر السخنة .
وباستئناف القرار أصلياً من قبل المدعي وتبعياً من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت .
وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون ترقينها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط (هـ. ع. قرار 6 أساس 21 تاريخ 21/3/1988) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن علاقة طرفي الدعوى ببعضهما هي علاقة عمل وفقاً للعقد المبرز بالدعوى فهو عقد عمل بالتراضي التزم فيه المدعي بالإشراف الهندسي على أعمال المشروع ومتابعة تنفيذ المخططات وإعطاء التعليمات اللازمة للورشة لتسهيل العمل لنهاية المشروع لقاء أتعاب قدرها 2.5 % في نهاية كل كشف وقد سدد المدعى عليه للمدعي كافة ما يستحقه من أتعاب .
وحيث إن العلاقة بين طرفي الدعوى موثقة بموجب عقد عمل بالتراضي وإضافة لذلك فإن المحكمة المطعون بقرارها وهي محكمة موضوع لم تقتنع من خلال شهادة الشهود بوجود شراكة بين الطرفين وإن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الشهادة والاقتناع بها وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون من حيث النتيجة ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

769
القضية : 835 أساس لعام 2008
قرار : 668 لعام 2008
تاريخ 29/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – لا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الدعوى .
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليه من الممكن أن تؤخذ من أوراق الدعوى ذاتها المطروحة أمامها ، بل لا بد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً على الفصل في المسالة الأخرى . ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – الطاعن لم ينكل ولم يقصر في دفع ما عليه أو تأمين الحجوزات ودفع قيمتها .
2 – إن تقصير الشركة المطعون ضدها في إعادة الحجوزات بوقتها بحيث يتناسب سفر المعتمرين مع توقيت حجز الفنادق مما أدى إلى ضياع مبالغ كبيرة دون الاستفادة منها .
3 – إن إبقاء الجوازات لدى الشركة وعدم إعادتها إلا عن طريق الشرطة أدى إلى خلل في تنسيق الرحلات مما اضطر الطاعن لإعادة مبالغ لأصحاب الجوازات .
4 – إن الدعوى المنظورة أمام محكمة بداية الجزاء الثامنة تؤكد أن الطاعن هو المتضرر من الشركة بسبب تقصيرها وكان يتوجب أن تنتظر نتيجة الدعوى .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية شركة الشام للسياحة شامتور ش.م.م. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليهما مجد الدين ... ونجاح ... أقيمت بطلب إلزام المدعى عليهما بدفع قيمة مبيت ونقل المعتمرين البالغة 97948 ريال سعودي مع الفائدة التجارية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليهما متكافلين متضامنين بدفع قيمة مبيت ونقل المعتمرين البالغة 97948 ريال سعودي ما يعادل 1370000 ل.س. مع الفائدة التجارية بواقع 5 % من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وفسخ الحكم بشكل جزئي والحكم بإلزام المدعى عليه مجد الدين ... بدفع مبلغ 97948 ريال سعودي بما يعادل 1370000 ل.س. قيمة نفقات مبيت ونقل المعتمرين مع الفائدة بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء ورد الدعوى اتجاه المدعى عليها نجاح... لعدم ثبوت مسؤوليتها عن المبلغ المطالب به .
وحيث إن المدعى عليه مجد الدين ... لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط (هـ.ع. قرار 6 أساس 21 تاريخ 21/2/1988) .
وحيث إن ما سرده الطاعن في السبب الأول والثاني والثالث أنه لم ينكل ولم يقصر في دفع وتأمين الحجوزات ودفع قيمتها وتسديد مبالغ للشركة وتقصير الشركة في إعادة الجوازات لا تعتبر من أسباب الطعن التي تنال من القرار المطعون فيه باعتبارها لم تثبت أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن الاجتهاد مستقر على أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن تؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المطروحة أمامها بل لا بد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً الفصل في المسألة الأخرى ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى (نقض أساس 1212 قرار 816 لعام 2002 مجلة القانون لعام 2002 ص 226) .
كما جاء في اجتهاد آخر بأن دعوى الاحتيال لا توقف الدعوى المدنية ولا تجعلها مستأخرة تأسيساً على أن الفصل بهذه الدعوى لا يتوقف على تلك (نقض أساس 1896 قرار 1361 تاريخ 22/8/ 1999 ص 286 محامون لعام 2001) .
وحيث إن البيان الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثامنة بدمشق أساس 22 لعام 2008 بين أن الطاعن مجد الدين ... ورفاقه وبين الجهة المدعى عليها شركة شام تور بجرم الاحتيال وقد أبانت المحكمة المطعون بقرارها بأن وجود دعوى احتيال بحق الجهة المستأنفة أمام القضاء الجزائي لا يستوجب وقف هذه الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

770
القضية : 821 أساس لعام 2008
قرار : 678 لعام 2008
تاريخ 4/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – صفة تجارية – إثباتها .
1 – لا يشترط لاعتبار الشخص تاجراً أن يكون مسجلاً في غرفة التجارة .
2 - تثبت الصفة التجارية بكافة وسائل الإثبات .
أسباب الطعن :
1 – استندت المحكمة إلى أدلة قدمها المطعون ضده بنفسه لنفسه دون أن تحمل أي توقيع أو بصمة للطاعن .
2 – لم ترد المحكمة على أقوال الطاعن سلباً أم إيجاباً .
3 – لم يقم دليل واحد على أن الطاعن له علاقة مع المطعون ضده .
4 – اعتبرت المحكمة أن الطاعن تاجر وأن العلاقة كانت بقصد الربح ولم يقم أي دليل على وجود قصد الربح .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي جرجس ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه رضوان ... بدفع مبلغ 87465 ل.س. قيمة العلف الحيواني الذي استجره المدعى عليه من محل المدعي مع الفوائد القانونية بنسبة 9 % من تاريخ الادعاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به مع الفائدة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من خلال الأدلة التي قدمت إليها بأن الطرفين كانا وقت حصول الوقائع المدعى بها من التجار وإن المدعى عليه كان في ذلك الوقت يعمل بتجارة الأعلاف .
وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن الصفة التجارية تثبت بكافة وسائل الإثبات (قرار محكمة النقض رقم 1333 تاريخ 19/6/1982 منشور في القاعدة رقم 223 من ملحق المدونة القضائية لعام 1982) .
وحيث من الجائزالإثبات بالشهادة في التزامات التجارية إطلاقاً وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون البينات .
وحيث إن محكمة الموضوع قد استخلصت من شهادة الشهود وترتب المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه .
وحيث من المقرر قانوناً أن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات .
وحيث إن فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها هي أمور تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً وله أصله في إضبارة الدعوى .
وحيث إنه لا يشترط لاعتبار الشخص تاجراً في معرض تطبيق أحكام قانون التجارة وقواعد الإثبات أن يكون مسجلاً في غرفة التجارة .
وحيث إنه بحسب القاضي أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يورد دليلها وليس عليه أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم وطلباتهم ودفوعهم ذلك أن الأسباب التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها تعتبر رداً كافياً على هذه الطلبات والدفوع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

771
القضية : 851 أساس لعام 2008
قرار : 689 لعام 2008
تاريخ 4/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – تنازل عن الدعوى – مآله .
يرتب النزول عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة .
أسباب الطعن :
1 – القرار مخالف للأصول والقانون لأنه لم يتبع النقض حيث إن المدعي هو الذي تسبب بضياع الشيك نتيجة إهماله .
2 – الجهة الطاعنة تتمسك بتعليمات السيد وزير المالية ببلاغه رقم 23/12 لعام 1993 .
3 – إن المصرف التجاري السوري هو الجهة المعنية بدفع قيمة الشيك .
4 – ما ذهبت إليه المحكمة مجانب للصواب ومخالف للأصول والقانون .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي إبراهيم ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حمص بمواجهة الجهة المدعى عليهما الطاعنة أقيمت بطلب دفع قيمة الشيك المفقود .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدير العام للمصرف التجاري السوري إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي قيمة الشيك موضوع الدعوى ووقف تنفيذ هذه الفقرة على قيام الجهة المدعية بتقديم كفيل يقبل به المصرف .
وباستئناف القرار من قبل المدير العام للمصرف التجاري السوري وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في حمص حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف في فقرته الأولى جزئياً بإضافة العبارة التالية لها على أن يكون دفع قيمة الشيك المذكور من الحساب الجاري لدى المصرف للجهة المدعى عليها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك وقد تقرر نقض القرار المذكور بالقرار رقم 445 لعام 2007 بتعليل أنه على من ضاعت منه سفتجة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا ولم يمكنه تقديم إحدى نسخها الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمر بوفائها بعد أن يثبت ملكيته لها وبشرط تقديم كفيل .
وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي إبراهيم ... وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف جزئياً وإضافة عبارة على أن يكون صرف قيمة الشيك من الحساب الجاري لدى المصرف للجهة المدعى عليها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وبكفالة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية وتصديق باقي فقرات القرار .
وحيث إن الجهة المدعى عليها السيد وزير الإسكان والتعمير والمدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي لم تقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمتنا سبق وأن أصدرت القرار رقم 288 تاريخ 30/4/2008 المتضمن فتح باب المرافعة وتكليف الجهة المدعية بتقديم كفالة كفيل ... مسجل في السجل التجاري يتعهد بدفع قيمة الشيك المفقود عند الاقتضاء وإنابة محكمة الاستئناف في حمص بتنفيذ الفقرة الثالثة من منطوق هذا القرار .
وحيث إن المحامي بديع ... بالوكالة عن المدعي المطعون ضده إبراهيم ... قد طلب بمذكرته المؤرخة في 17/7/2008 التنازل عن الدعوى وكرر ذات الطلب بجلسة 24/8/2008 وقد صادقه باقي الأطراف على ذلك .
وحيث إنه يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها وفقاً للمادة 169 أصول .
وحيث إنه يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى (م 171/1 أصول) .
وحيث إن محكمتنا تنظر في الطعن للمرة الثانية فإننا ننظر به كمحكمة موضوع عملاً بأحكام المادة 260/3 أصول .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض الحكم موضوعاً وفسخ القرار البدائي المستأنف والحكم بتثبيت تنازل المدعي إبراهيم ... عن الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى .

772
القضية : 797 أساس لعام 2008
قرار : 701 لعام 2008
تاريخ 12/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استثناء – تفسير في أضيق الحدود .
ما يرد على سبيل الاستثناء يفسر في أضيق الحدود، فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه .
في الوقائع :
بتاريخ 18/8/2008 تقدم المدعي طالب نقل الدعوى أمين ... بطلب نقل الدعوى رقم 2740 لعام 2008 القائمة بينه وبين رئيس بلدية بلودان إضافة لوظيفته والتي يطلب فيها رئيس بلدية بلودان إضافة لوظيفته إعادة المحاكمة في الحكم القضائي رقم 222 تاريخ 6/12/2007 القاضي من حيث النتيجة بفسخ تسجيل العقار رقم 383 بلودان 8/14 عن اسم الجمهورية العربية السورية وتسجيله باسم المدعي وقد استند طالب نقل الدعوى في طلبه للأسباب الآتية :
1 – إن المحكمة قامت بتقريب مواعيد جلسات المحاكمة دون مبرر .
2 – خالفت المحكمة قانون أصول المحاكمات عندما سمحت بتوريد مذكرة من غير الخصوم (عضو مجلس الشعب حسام ...) وضمتها بالملف .
3 – خالفت المحكمة قانون أصول المحاكمات عندما ردت طلب الجهة طالبة نقل الدعوى بتقديم مذكرة خلال فترة التدقيق دون أي مبرر قانوني .
وقد طلبت النيابة العامة رد طلب نقل الدعوى لعدم المبرر القانوني .
في القضاء:
حيث من المقرر قانوناً أنه يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن وفق ما تنص عليه المادة 190 من قانون أصول المحاكمات .
وحيث إن السببين المذكورين في المادة 190 أصول محاكمات المنوه عنها أعلاه قد وردا على سبيل الحصر والاستثناء فلا يجوز القياس عليهما باعتبار أن ما يرد على سبيل الاستثناء إنما يفسر في أضيق الحدود فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه .
وحيث إن حالة تعذر تأليف المحكمة غير قائمة كما إنه ليس هنالك ما يخشى معه من الإخلال بالأمن .
وحيث إن طلب نقل الدعوى يغدو في ضوء ما تقدم غير قائم على أساس قانوني صحيح وهو مستحق للرفض .
لذلك ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالإجماع :
- رفض طلب نقل الدعوى .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 09:49 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (6)

773
القضية : 852 أساس لعام 2008
قرار : 709 لعام 2008
تاريخ 12/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – بيان الوقائع – تسمية الشهود .
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وأن يسمي شهوده .
أسباب الطعن :
1 – كان على المحكمة أن تستجيب لطلب الجهة الطاعنة بإقامة الدليل على أن الالتزام بين الطرفين تجاري لأنه يخص مشروع بناء للبيع بربح .
2 – الاتفاق بين الطرفين يتعلق بإقامة بناء تجاري أي شركة بناء وهنالك العديد من القرائن التي تدل على ذلك وبالتالي فإنه من الجائز الإثبات بالبينة والقرائن بكل ما يتعلق بالرابطة بين الطرفين .
3 – في المسائل التجارية من الجائز الإثبات بالبينة الشخصية .
4 – إن تاجر البناء لم ينفذ العقد وفق شروطه وإنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه جاز للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه .
5 – لم تلتفت المحكمة إلى الاجتهاد المستقر في القضايا التجارية .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عبد الله ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم عبد الرحمن وأحمد بهيج وسميرة وغياث ومحمد ومحمد سمير ومروان أولاد عبد الحميد ... ونهيدة ... بدفع قيمة سند الأمر موضوع الدعوى البالغة 800000 ل.س. مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام إضافة لغرامة الإنكار بما يعادل ثلث المبلغ المطالب به مع الفائدة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 800000 ليرة سورية قيمة السند مع الفائدة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 160000 ل.س. غرامة إنكار وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بسند الأمر المبرز في إضبارة الدعوى أن الجهة المدعى عليها مدينة للمدعي بقيمة السند المذكور وإن الجهة المذكورة لم تثبت بأي دليل أنها قد سددت المبلغ المطالب به .
وحيث إن محكمة الموضوع المطعون بقرارها لم تجد أية علاقة بين سند الأمر موضوع الدعوى وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وإنه يعود لمحكمة الموضوع أمر فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام التقدير سائغاً ولا يوجد في إضبارة الدعوى ما ينال منه .
وحيث إن القرائن المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها هي من قبيل القرائن القضائية التي يعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع .
وحيث إن على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وأن يسمي شهوده وفق ما تنص عليه المادة 68 من قانون البينات ولا يكفي أن يبدي الخصم استعداده للإثبات .
وحيث إن الموقعين على السندات لأمر يعتبرون متكافلين متضامنين في الالتزام بدفع المبلغ موضوع السند باعتبار أن السند المذكور يعتبر بحد ذاته سنداً تجارياً .
وحيث إن من حق الجهة المدعية المطالبة بغرامة الإنكار بعد أن أنكرت الجهة المدعى عليها حق المدعي أمام دائرة التنفيذ ودفعت ببراءة ذمتها من سند الأمر موضوع الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

774
القضية : 854 أساس لعام 2008
قرار : 710 لعام 2008
تاريخ 12/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : يمين – تبليغ الوكيل .
تبليغ صيغة اليمين للوكيل يعتبر بمثابة تبليغ للموكل(*) .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش المحكمة المطعون بقرارها أسباب الاستئناف .
2 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة .
3 – لم تبلغ المحكمة صيغة اليمين إلى الطاعن شخصياً .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عبد الكريم ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في نوى تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمود ... بدفع ثمن البضاعة المستجرة من محل المدعي التجاري والبالغ 45000 ل.س. إضافة للتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 38800 ل.س. ورد طلب المدعي لجهة التعويض .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه على أنه ليس للمدعي في ذمته أي مبلغ من المبلغ المطالب به وقد قررت المحكمة توجيهها بالصيغة المذكورة .
وحيث إن المدعى عليه تبلغ اليمين بواسطة وكيله الذي كان حاضراً في الجلسة التي تقرر فيها توجيهها ولم يحضر لحلف اليمين ودفع وكيله بكيدية اليمين الموجهة .
وحيث إنه ليس هنالك من وجه لاعتبار اليمين كيدية وإنه في مثل الحالة القائمة فإن المدعى عليه يعتبر ناكلاً عن حلف اليمين وبالتالي فإن الحكم عليه بالمبلغ المدعى به هو في محله القانوني عملاً بدلالة المادة 119 من قانون البينات .
وحيث إن تبليغ صيغة اليمين إلى الوكيل يعتبر بمثابة تبليغ للموكل وقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 223 تاريخ 22/4/1967 أنه (يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة ولا يشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات) منشور في مجلة القانون لعام 1967 العدد /7/ ص 570 .
وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على كافة الدفوع المثارة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

775
القضية : 864 أساس لعام 2008
قرار : 714 لعام 2008
تاريخ 12/11/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة .
رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة .
أسباب الطعن :
1 – لا يجوز تجزئة التنازل فالجهة المطعون ضدها صرفت النظر عن التوقيع في العقد وتمسكت بمضمونه وهذا مخالف للقانون .
2 – المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة خاصة فيما يتعلق بالطاعن وأنه غير تاجر .
3 – لا يجوز في العقد الواحد التمسك بقسم منه وصرف النظر عن القسم الآخر .
4 – اعتمدت الجهة المطعون ضدها على العقد المبرز وقد ثبت تزوير هذا العقد بواسطة الخبرة .
5 – الشهود المعتمد على شهادتهم هم ممنوعون من الشهادة لكونهم يعملون لدى الجهة المدعية .
6 – رغم الاعتراض على إفادة الشهود فقد جاءت شهادتهم متناقضة وخاصة لجهة المبلغ .
7 – إن المحكمة استندت على عقد الاتفاق الذي ثبت تزويره .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه صالح ... بدفع رصيد الحساب المتبقي بذمته بسبب استجراره أقمشة من معمل المدعي والبالغ 645128 ل.س. مع الفوائد القانونية وتعويض فوات الربح .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الحكم بإلزام المدعى عليه صالح ... بدفع مبلغ 711668 ل.س. للمدعي محمد ... مع فائدة قانونية بمعدل 5 % من المبلغ المذكور من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية قد تقدمت بطلب عارض طلبت بموجبه الحكم لها بمبلغ إضافي بحيث أصبح المبلغ المطالب به هو 711668 ل.س.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت أدلة الدعوى وناقشت مضمونها واستخلصت الوقائع التي اقتنعت بها واطمأنت إلى ترتب المبلغ الذي حكمت به في ذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن الشهود المستمع إليهم أثبتوا صفة المدعى عليه التجارية كما ثبت بالشهادة ترتب المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه المذكور .
وحيث من المقرر قانوناً أنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية إطلاقاً وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون البينات كما أنه من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ... أن الصفة التجارية بكافة وسائل الإثبات (قرار محكمة النقض رقم 1333 تاريخ 19/6/1982) .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إن رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة (القاعدة رقم 242 من قانون البينات للمحامي شفيق طعمة – ص 156) .
وحيث إن من حق المحكمة أن ترجح بينة على أخرى وأن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به وفق ما تنص عليه المادة 62 .
وحيث إنه إذا لم تثبت صحة توقيع المدعى عليه على كشف الحساب فإنه ليس هنالك ما يمنع من إثبات الدعوى بوسائل إثبات أخرى .
وحيث إن أسباب الحكم التي تكفي لحمله تعتبر رداً كافياً على ما أثاره الخصوم من دفوع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

776
القضية : 197 أساس لعام 2008
قرار : 758 لعام 2008
تاريخ 17/12/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – استجواب – الحضور .
لا يشترط في الاستجواب أن يتم بحضور الطرفين .
أسباب الطعن :
1 – المطعون ضده أقر بكامل وثائق الدعوى وهذا الإقرار ملزم له .
2 – إن المحكمة استجوبت الطاعن دون حضور الطرف الآخر .
3 – تم التوقيع على حل الشركة ليصار لاحقاً إلى تصفية كافة حقوق الطرفين .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي أحمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في درعا تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمد ... بدفع مبلغ 6566860 ل.س. وهو المبلغ المتبقي للمدعي بنتيجة الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين إضافة للفوائد القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت وترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة بالقرار رقم 3 لعام 1998 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها هي محكمة موضوع قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها ورجح لديها براءة ذمة المدعى عليه من المبالغ المطالب بها وقد عالجت موضوع الوثائق المبرزة من قبل الجهة المدعية وردت على أقوال الجهة المذكورة بشأنها .
وحيث إنه لا يشترط في الاستجواب أن يتم بحضور الطرفين فإذا دعت المحكمة الخصمين لاستجوابهما وحضر أحدهما ولم يحضر الآخر فإنه ليس هنالك ما يمنع من استجواب الطرف الحاضر .
وحيث إن هذه المحكمة ترى أن الأدلة وإن كانت راجحة لمصلحة المدعى عليه إلا أن استكمال القناعة يستلزم توجيه اليمين المتممة إلى المدعى عليه على أن العقد المؤرخ في 16/3/1996 المتضمن حل الشركة قد شمل كافة الحقوق العائدة للمدعي الذي استوفى كافة حقوقه الناتجة عن الشركة وإن المدعى عليه بريء الذمة من كافة المبالغ المطالب بها في الدعوى .
وحيث إن من حق محكمة النقض أن تستكمل القناعة باليمين المتممة وأن تنقض القرار الطعين لهذا السبب وتعيد الإضبارة إلى محكمة الاستئناف إن كان الطعن للمرة الأولى .
لذلك تقرر بالإجماع :
- نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه .

777
القضية : 180 أساس لعام 2008
قرار : 759 لعام 2008
تاريخ 17/12/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – أسباب الحكم – دفوع الخصوم .
أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – الجهة المدعية قامت بطباعة عبارة حين الطلب على السندات بعد توقيعها وبدون علم الجهة المدعى عليها وقد أقرت الجهة المدعية بعد ذلك بأن السندات مستحقة بتواريخ استحقاقها وإن المحكمة تجاهلت أحكام قانون التجارة .
2 – إن محكمة الدرجة الثانية خالفت أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .
3 – إن المحكمة حكمت للمدعي بأكثر مما طلب .
4 – إن دعوى المدعي محصورة فقط بقيمة السند المستحق بتاريخ 1/1/2007 أي بعد تقديم الدعوى .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي لامبروس ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه ياسر ... بدفع مبلغ 14250000 ل.س. قيمة سندات السحب موضوع الدعوى إضافة لغرامة الإنكار وفوائد المبلغ القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1425000 ل.س. قيمة السند المستحق في 1/1/2006 مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ 8/5/2006 وحتى السداد وإلزام المدعى عليه بغرامة إنكار السند مبلغ 100000 ل.س. وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1425000 ل.س. قيمة السند المستحق في 1/1/ 2007 مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ 1/1/2007 وحتى السداد وعدم تأثر حتى المدعي ببقية السندات عند تواريخ استحقاقها .
ولدى استئناف القرار من قبل الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد استئناف المدعى عليه ياسر ... موضوعاً وقبول استئناف المدعي لامبروس موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والاستعاضة عنه بالآتي :
إلزام المدعى عليه ياسر ... بدفع مبلغ 14250000 ل.س. بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ المطالبة الواقع في 8/5/ 2006 وحتى السداد التام للمدعي لامبروس قيمة السندات موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه كحاط بدفع مبلغ 285000 ل.س. غرامة إنكار السند المستحق في 1/1/2006 وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على أي من السندات موضوع الدعوى .
وحيث إنه إذا كانت السندات المذكورة مستحقة الأداء بتواريخ محددة إلا أنها تستحق الأداء جميعاً في حال عدم الوفاء بأي سند من هذه السندات في موعده المحدد وإن كون السندات تجارية لا يمنع من تضمينها هذا الشرط .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل مقبول قانوناً أنها قد سددت قيمة السند الأول وكذلك السند الثاني الذي استحق الأداء أثناء سير الدعوى وإن عدم وفاء أي منهما موجب لاستحقاق كافة السندات المستحقة لاحقاً .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها ما دام ذلك متوافقاً مع وقائع الدعوى .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تحكم بأكثر مما طلب المدعي عندما حكمت بالفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء وعندما حكمت بقيمة السند وهذا واضح في استدعاء الدعوى .
وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى وفق ما عليه الاجتهاد المستقر (قرار الهيئة العامة رقم 12 لعام 1994) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

778
القضية : 240 أساس لعام 2008
قرار : 761 لعام 2008
تاريخ 17/12/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : عقار – حقوق عينية عقارية – اكتسابها .
الحقوق العينية العقارية لا تكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري .
أسباب الطعن :
1 – مخالفة أحكام 204 أصول .
2 – ملكية الطاعن للعقارات ثابتة بموجب الوكالة الإرثية .
3 – طلب التدخل يعتبر دعوى مبتدأة وهو مرتبط بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز .
4 – إغفال قرار الهيئة العامة رقم 23 لعام 1980 .
5 – مخالفة القرار الناقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي البنك الأهلي الكويتي المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة ورثة المرحوم فائق ... أقيمت بطلب إكساء حكم صيغة التنفيذ وأثناء المحاكمة تدخل الطاعن محمد ... بالدعوى طالباً رفع إشارة الحجز الاحتياطي .
وبنتيجة المحكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإكساء الحكم الصادر في الكويت صيغة التنفيذ وتثبيت الحجز الاحتياطي ورد طلب التدخل موضوعاً .
وباستئناف القرار من قبل المتدخل وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بفسخ الفقرة الثالثة والحكم برد طلب التدخل شكلاً .
وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 609 لعام 2006 القاضي بنقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى من قبل المتدخل وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ الفقرة الثالثة والحكم برد طلب التدخل شكلاً كونه سابقاً لأوانه .
وحيث إن المتدخل لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض وأبانت بأن الطاعن لم يبرز للمحكمة ما يثبت نقل ملكيته للعقارات موضوع طلب التدخل على اسمه لدى قيود السجل العقاري .
وحيث إن الحقوق العينية العقارية لا تكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري وفقاً للمادة 825 مدني وإن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 3 أساس 18 لعام 1974 اعتبرت المحكوم له مالكاً وتتوقف ممارساته حقوقه في ملكية العقار على التسجيل في السجل العقاري .
وحيث إن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المتدخل على صحائف العقارات جاءت بعد إشارة الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهة المدعية البنك الأهلي الكويتي .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت كافة الدفوع المثارة وردت عليها وفقاً للأصول والقانون .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

779
القضية : 442 أساس لعام 2008
قرار : 348 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – قرار إعدادي – إجراء تحقيقي .
القرار الإعدادي إجراء تحقيقي تقوم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة أو ضمناً .
أسباب الطعن :
1 – عدم توافر الشرائط القانونية الشكلية لدعوى شهر الإفلاس والتي تعتبر من النظام العام .
2 – عدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأحكام المادة 204 أصول محاكمات .
3 – حول وجوب ضرورة إبراز الدفاتر التجارية من أجل إجراء الخبرة المحاسبة .
4 – عدم جواز الرجوع عن قرارات القرينة .
5 – وجوب إعمال آثار النكول عن حلف اليمين الحاسمة .
6 – حول الإثبات بالبينة الشخصية وجواز استكمال نصاب الشهادة لكل واقعة .
7 – عدم بيان الأسباب والعلل في ترجيح شهادة من أخرى وعدم الاستماع إلى باقي الشهود وحول عدم الرد على استكمال نصاب الشهادة .
8 – حول مخالفة المحكمة لأحكام المادة 134 أصول محاكمات .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده عبد العزيز ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن صلاح الدين ... أقيمت بطلب شهر إفلاس وأثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده محمد عدنان ... طالباً حفظ حقوقه بالمبلغ المستحق له تجاه المدعى عليه .
وبنتيجة المحاكمة أصدر المحكمة المذكورة حكماً يقضي بشهر إفلاس التاجر المدعى عليه صلاح الدين ... لامتناعه عن دفع ديونه التجارية وتعين المحامي محمد ... وكيلاً للتفليسة وتعين القاضي ماجد ... قاضياً منتدباً لهذه التفليسة . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وتدخل بالدعوى المطعون ضده محمد ... ورفاقه وابتسام ... ورضا ... كما تقدم المدعي باستئناف تبعي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً تضمن رد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً لجهة تحديد التوقف عن الدفع هو 29/6/2002 وفترة الريبة تبدأ قبل عشرين يوماً وتصديق باقي الفقرات وتعيين المحامي المتقاعد مروان ... وكيلاً للتفليسة وحفظ حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الحكم بشهر الإفلاس يتطلب أن يكون الشخص المفلس تاجراً وأن يكون قد توقف عن دفع ديونه التجارية ويجب توفر الشرطين معاً للحكم بالإفلاس وتسمى فترة الريبة الفترة الواقعة بين تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وتاريخ توقف التاجر عن وفاء ديونه التجارية كما تحدد من قبل المحكمة التي حكمت بشهر الإفلاس (نقض قرار 370 أساس 489 تاريخ 30/6/1996) كتاب الإفلاس للدكتور رزق الله أنطاكي ... 1695ص 144 وما بعدها .
وحيث تبين أن المدعى عليه صلاح الدين ... مسجل في غرفة تجارة دمشق رقم التسجيل 25373 لعام 2002 وقد توقف عن دفع ديونه التجارية المطالب بها بموجب الإنذار العدلي رقم 35/11435/431 لعام 2002 فإن الشرائط الشكلية لدعوى شهر الإفلاس متوافرة في الدعوى .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال شهود الطرفين وقد استقر الاجتهاد على أن فهم الدعوى ووزن أدلتها ولا سيما تقدير قيمة شهادات الشهود هي من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاص ما قضت به منسجماً مع ما له ظل في أوراق الدعوى وإن المحكمة ليست ملزمة على سماع مزيد من الشهود إذا كونت اعتقادها في الدعوى على وقائعها .
وحيث إن ما أثير في السبب الثالث من ضرورة إبراز الدفتر التجارية من أجل الخبرة المحاسبة هو من الأسباب الجديدة الغير مقبول إثارتها أمام محكمتنا كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
وحيث إن القرارات الإعدادية هي إجراء تحقيقي تتقدم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة أم ضمناً .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد وجهت اليمين الحاسمة المصورة من المستأنف للمتدخل محمد ... ورغم تبلغته لم يحضر لحلفها .
وحيث إن المحكمة المذكورة قد حفظت حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة فإن هذه اليمين لا تؤثر على مجريات ووقائع هذه الدعوى .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد ردت على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وإن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكوين القناعة وتطبيق أحكام القانون من قبل محكمة الموضوع جاء بشكل سليم وإن القرار جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبمنأى عن أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .

780
القضية : 771 أساس لعام 2008
قرار : 935 لعام 2008
تاريخ 23/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : بينات – إقرار غير قضائي .
الإقرار غير القضائي واقعة يعود أمر تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة بالإثبات .
في أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه اعتمد على أدلة لا أصل لها بالدعوى ولا تتعلق بأطرافها .
- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع السابقة .
- الأخذ بأقوال الطاعن بدعوى أخرى مستنداً للحكم في غير محله القانوني .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى فسخ سند تمليك العقار رقم 3222 من المنطقة العقارية دير الزور موحسن الحاوي الغربي جزئياً وتسجيل 800 سهماً من اسم المدعى عليه على اسمه في القيود الرسمية أصولاً .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي طالباً نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال أدلة الدعوى أن المحكمة المطعون بقرارها أخذت بالإقرار الوارد على لسان المدعى عليه بالدعوى أساس 220 لعام 2004 ويستدل من القرار رقم 410 تاريخ 4/5/2004 المبرز الصادر بالدعوى المذكورة صحة ما جاء في استدعاء الدعوى .
وحيث إن الطاعن قد أنكر ما ورد في استدعاء الدعوى دون أن يثبت عكس ما ورد في الإقرار الوارد في القرار المذكور والذي يعتبر إقرار غير قضائي وجاء تعريفه في نص المادة 95 من قانون البينات بأنه الإقرار الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقرّ بها .
وحيث إن الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة بالإثبات مادة 102 بينات .
وحيث إن الجهة المطعون ضدها قد أثبتت صحة الإقرار بموجب القرار رقم 410 تاريخ 4/5/ 2004 المبرز .
وحيث إن تقدير الأدلة ووزنها ومدى الاقتناع بها هو من مطلق صلاحية المحكمة ولا معقب لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام الاستدلال الذي أقامت عليه قضاءها مستمداً مما له أصل في أوراق الدعوى على نحو يكفي لحمل الحكم .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة مما يجعل قرارها محمولاً على دعائم كافية لحمله وبالتالي يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن والتي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة التأمين .

781
القضية : 784 أساس لعام 2008
قرار : 943 لعام 2008
تاريخ 23/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : هبة – رجوع – رحم محرم .
1 - لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم .
2 – تسجيل عقد الهبة في السجل العقاري يجعله تاماً ويمنع الرجوع عن الهبة ، لأن التسجيل يقوم مقام التسليم .
في أسباب الطعن :
1 – المطعون ضده قام بعملية تدليس ضد والده لكي يتنازل مؤقتاً عن كامل العقار .
2 – اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لوالديه لكنه امتنع عن تنفيذ الاتفاق وتنكر له .
3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب استجواب المدعى عليه .
4 – إن عقد الهبة كان ناقصاً وأهم أركانه أن يبقى الموهوب بيد الواهب دون حق الرجوع .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى فسخ قيد العقار رقم 762 من المنطقة العقارية الدريكيش تأسيساً على أنه قد وهبه لولده المدعى عليه وقد نكل المذكور عن تعهداته تجاهه ...
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال الدعوى أن الموهوب له هو ابن الطاعن وقد استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم وتأيد ذلك بنص المادة 470 من القانون المدني .
وحيث إن هبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له الابن يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع بالهبة باعتبار أن التسجيل يقوم مقام التسليم (نقض 1844/2129 لعام 1996) .
وحيث إن محكمة الموضوع قد ردت على جميع الدفوع المثارة وجاء قرارها في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة بدل التأمين .

782
القضية : 791 أساس لعام 2008
قرار : 945 لعام 2008
تاريخ 23/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – عيب في الخصومة ابتداء – حكم معدوم .
العيب في الخصومة إذا كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها يجعل الحكم الصادر تبعاً لذلك معدوماً .
في أسباب الطعن :
1 – إن عقد البيع والشراء بين الطاعنة والمطعون ضدهم ثابت ومستكمل كافة شروطه .
2 – إن ثبوت وفاة البائع قبل إقامة الدعوى شيء عادي .
3 – المحكمة تسرعت في قرارها عندما ردت الدعوى شكلاً .
4 – المطعون ضدهم لم ينازعوا في صحة عقد البيع .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت شرائها للمقسم رقم /8/ في المحضر رقم 4752 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي من حيث النتيجة .
وقد طعنت المدعية بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن حيث إنه ثابت من خلال استدعاء الدعوى أن تاريخ إقامة الدعوى في 25/3/ 1997 والمدعى عليه عبد اللطيف متوفى بتاريخ 17/1/1991 حسبما هو ثابت في بيان الوفاة المبرز .
وحيث إن الخصومة والحال ما ذكر تغدو معتلة وغير صحيحة ويتعين رد الدعوى شكلاً وفق ما جاء في اجتهاد الغرفة المدنية الثانية رقم 711/705 تاريخ 3/4/2006 وقد أكد اجتهاد الهيئة العامة رقم 28/797 تاريخ 22/10/2001 على أن عيب الخصومة إذا كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعاً لذلك معدوماً .
وحيث إن ما قاله القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .

783
القضية : 724 أساس لعام 2008
قرار : 1004 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – ضبط جلسة – توقيع رئيس الهيئة .
ليس من الضروري توقيع ضبوط الجلسات من قبل كافة أعضاء الهيئة في القضايا المدنية ، ويكفي توقيع رئيس الهيئة .
في أسباب طعن باسل ... :
1 – أعضاء الهيئة الحاكمة لم يقوموا بالتوقيع على معظم ضبوط الجلسات وهذا الخلل يورث البطلان وفيه مخالفة لأحكام المادة 138 أصول وهي من النصوص الآمرة .
2 – المحكمة مصدرة القرار قد أغفلت مناقشة الدفوع المثارة وجاء حكمها متناقضاً وحيثياته غير متوافقة مع منطوقه ومشوباً بالغموض .
3 – المحكمة لم تراع أبسط القواعد القانونية التي قضت على عدم جواز الاشتراك في المداولة وإصدار الحكم إلا من قبل القضاة الذين سمعوا أقوال الأطراف تحت طائلة بطلان الحكم .
4 – كان على المحكمة ونظراً لحدوث تغير في أعضاء الهيئة الحاكمة أن تقوم بذكر رقم وتاريخ ندب القاضي وتلاوة الأوراق .
في أسباب استئناف طعن رباح ... :
1 – المحكمة مصدرة القرار أغفلت الدفوع المثارة أمامها ولم تناقشها مناقشة قانونية سليمة والرد عليها فضلاً على أن حكمها جاء متناقضاً وحيثياته غير متوافقة مع منطوقه .
2 – إن محضر المحاكمة يعتبر سنداً رسمياً يستمد قوته من استيفائه الشروط التي أوجب القانون توافرها ومنها توقيع رئيس المحكمة .
3 – كان يتوجب على المحكمة ونظراً لحدوث تغير في أعضاء الهيئة الحاكمة أن تقوم بذكر رقم وتاريخ ندب القاضي وتلاوة الأوراق .
4 – المحكمة لم تراع أبسط القواعد القانونية التي نصت على عدم جواز الاشتراك في المداولة وإصدار الحكم إلا من قبل القضاة الذي سجلوا أقوال الطرفين .
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت تنازل المدعي باسل ... عن الدعوى والحق المدعى به فيها وتثبيت تراجع المتدخل رباح ... عن طلب تدخله .
ولعدم قناعة المدعي والمتدخل بالقرار فقد أوقعا عليه هذين الطعنين طالبين نقضه .
وحيث إن إجراءات تشكيل المحكمة والتقاضي وصدور القرار المطعون فيه جاءت وفق الأصول والقانون .
وحيث ليس من الضروري توقيع ضبوط الجلسات من قبل كافة أعضاء الهيئة في القضايا المدنية ويكفي توقيع رئيس الهيئة .
وحيث إنه وطالما أن كل من الطاعنين قد تراجعا عن الدعوى والحق المدعى به وعن طلب التدخل فلم يعد من الملائم البحث بأية دفوع تتعلق بهما .
وحيث إن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعنين ومصادرة التأمينين .

784
القضية : 834 أساس لعام 2008
قرار : 1017 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : عقار – منع معارضة – إثبات الملكية قيداً لطالب منع المعارضة .
لا يتيح الحكم القضائي للمالك بموجبه طلب منع المعارضة ، ما لم يبرز بيان بقيد للعقار مثبت فيه ملكيته للعقار .
في أسباب الطعن :
1 – الطاعنة مالكة للأرض موضوع الدعوى بموجب إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحتها .
2 – الطاعنة أظهرت عقد الإيجار بينها وبين المطعون ضده الأول وحيازتها بشكل هادئ وعلني وبدون معارضة .
3 – لم تطلب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شهود الجهة الطاعنة .
4 – لا يجوز للمطعون ضده الثاني إلقاء الحجز على أموال ليست للمطعون ضده الأول .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى منع معارضة المدعى عليهم لها في ملكية العقار رقم 30 من المنطقة العقارية الحمام التابعة لمنطقة عفرين واستحقاقه لها وإعطاء القرار برفع الحجز التنفيذي .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال البيان العقاري والمبرز أن العقار موضوع الدعوى تعود ملكيته للمطعون ضده رجب ... وقد وضعت عليه إشارة دعوى لمصلحة الجهة الطاعنة كما أن العقار مثقل بحجز تنفيذي على تمام حصة محمد ... المطعون ضده الثاني .
وحيث إن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة وبالتالي ليس لإشارة الدعوى التي وضعت من الجهة الطاعنة أية قوة ثبوتية أمام قيود السجل العقاري وإن قول الجهة الطاعنة أنها أقامت دعوى لتثبيت البيع وأنها مستأجرة للعقار لا اثر قانوني له ما دام العقار ما زال مسجلاً باسم المطعون ضده بالقيود العقارية وإن مجرد قيد الإشارة لصالح الجهة الطاعنة على صحيفة العقار لا ينقل إليها الملكية قبل اقتران دعواها بحكم قابل للتنفيذ وتنفيذ الملكية في السجل العقاري .
وقد استقر الاجتهاد على أن الحكم القضائي لا يتيح للمالك بموجبه طلب منع المعارضة ما لم يبرز بيان قيد للعقار ويثبت فيه ملكيته للعقار (نقض 904/1242 تاريخ 29/6/1997) .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقرارها قد ناقشت واقعة الدعوى وجاء قرارها سليماً ومتفقاً مع الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن المثارة بمجملها لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .

785
القضية : 849 أساس لعام 2008
قرار : 1027 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : إعارة – حق انتفاع وتصرف للمعير .
ليس في القانون أن يكون المعير مالكاً للشيء المعار وإنما يكفي أن يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء الذي أعاره .
في أسباب الطعن :
1 – أخطأ القرار في الاستدلال مما أدى إلى خطأ في تطبيق القانون .
2 – الجهة المطعون ضدها لم تثبت تملكها للعقار موضوع الدعوى حتى تملك إعارته .
3 – وكيل الجهة المطعون ضدها لم يتقدم بوكالة جديدة تخوله حق المطالبة بالعقار .
4 – أحد الشهود مستعد للتراجع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إنهاء عقد العارية وإلزام المدعى عليه بتسليم الدار المشادة على المحضر 282 من المنطقة العقارية الأنصاري .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل وإن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وقضت بإنهاء عقد العارية بين المدعي والمدعى عليه على العقار الموصوف في تقرير الخبرة المبرز المؤرخ في 10/12/2006 ... إلخ ما جاء في القرار .
ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار الاستئنافي أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه .
حيث إن المدعي قد أثبت عقار العارية بالبينة الشخصية ولم تؤيد البينة المعاكسة ما ورد على لسان المدعى عليه من دفوع .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون البعض الآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما أن قناعتها مستمدة من أمور سائغة لها أصل في أوراق الدعوى .
وحيث إن العارية عقد يلتزم به المستعير أن يعيد الشيء المعار في المدة المحددة .
وحيث إنه ليس في القانون أن يكون المعير مالك للشيء المعار وإنما يكفي لأن يكون له حق الانتفاع والتصرف بالشيء الذي أعاره .
وحيث إن المحكمة قد أجرت الكشف والخبرة على المنزل موضوع الدعوى وتحققت منه .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وعللت بتعليل سليم ومقبول لما قضت به مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .

786
القضية : 864 أساس لعام 2008
قرار : 1040 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – انقطاع الخصومة – وفاة أحد الأطراف .
تنقطع الخصومة بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون(*) .
النظر في الطعن :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ...........
وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
في القضاء:
حيث إن أوراق الدعوى الواردة على سند التبليغ ولائحة الطعن تشير إلى أن المطعون ضده أحمد ... قد توفي مند حوالي سنة تقريباً مما يتعين قطع الخصومة بهذه الدعوى .
وحيث إن الخصومة تنقطع بمجرد وفاة أحد أطراف الدعوى وبحكم القانون .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – إعلان انقطاع الخصومة بهذه الدعوى نظراً لوفاة المطعون ضده أحمد ...
2 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .

787
القضية : 865 أساس لعام 2008
قرار : 1041 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – طعن – أسباب – يكفي الرد على بعضها .
المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافياً لتقرير الحكم القانوني بالدعوى .
في أسباب طعن أحمد ... :
1 – القرار جاء ناقصاً وغير معلل .
2 – العقد المبرز لا تتوفر فيه الأركان القانونية .
3 – الطاعن طلب إعادة الخبرة التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .
4 – الطاعن طلب سماع الشهود لإثبات أن الحصة التي أشارت إليها الخبرة لا تعود له إنما تعود لشخص آخر .
5 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع الجوهرية .
في أسباب طعن المتدخل إبراهيم ... :
1 – الطاعن لم يتبلغ القرار البدائي .
2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش أي دفع من دفوع الطاعن ولم ترد على أي طلب .
3 – الطاعن طلب سماع شهود العقد لإثبات صحته وإشادة البناء على الحصة موضوع النزاع .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت البيع الجاري بين مؤرث المرحوم مصطفى ... والمدعى عليه أحمد ... على حصة قدرها 28 سهماً من العقار 743 من المنطقة العقارية طوق البلد والتي تعادل 200 م2 .
وقد تدخل إبراهيم ... بالدعوى طالباً وضع إشارة الدعوى والحكم له بتثبيت البيع وتسجيل تمام حصة المدعى عليه أحمد ... والبالغة 28 سهماً من العقار رقم 743 من منطقة طوق البلد العقارية وإلزام أمين السجل العقاري بالتنفيذ .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق ادعاء ورثة المرحوم مصطفى ... وردت طلب التدخل شكلاً وموضوعاً وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي .
وقد طعن المدعى عليه أحمد ... والمتدخل إبراهيم ... بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحتي الطعن .
حيث إنه ثابت من خلال بيان القيد العقاري المبرز أن المدعى عليه أحمد ... يملك قيداً حصة سهمية قدرها 28 سهماً من العقار رقم 743 من المنطقة العقارية طوق البلد معادلة لمساحة 200 م2 .
وحيث إن الجهة المدعية قد أبرزت عقد بيع يشعر بشراء المساحة المذكورة من المدعى عليه أحمد ... الذي أنكر توقيعه المنسوب إليه وأثبتت الخبرة أن التوقيع يعود له .
وحيث إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار لمصلحة ورثة المرحوم مصطفى ... هي الأسبق تاريخاً من إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المتدخل إبراهيم ... وبالتالي فهي أولى بالرعاية والتفضيل .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة فجاء قرارها محمولاً على دعائم كافية لحمله ولها أصلها في أوراق الدعوى .
وحيث إن المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافياً لتقرير الحكم القانوني بالدعوى .
وحيث إن الأسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة لأمر الذي يستدعي رفض الطعنين لخلوهما من عوامل النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعنين موضوعاً ومصادرة التأمين .

788
القضية : 912 أساس لعام 2008
قرار : 1064 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – اختصاص – مزارعة – محكمة الصلح المدنية .
أية منازعة بوجود علاقة مزارعة أو فسخها يعود النظر فيها إلى محكمة الصلح المدنية .
في أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه خالف القانون لأن العقار موضوع الدعوى دخل ضمن المخطط التنظيمي وبذلك يعتبر عقد المزارعة مفسوخاً بقوة القانون وذلك لا يحتاج لإقامة دعوى بفسخ العقد الزراعي .
2 – إن الاختصاص النوعي يحدده القانون وليس عقد المزارعة ويصبح الاختصاص معقود للمحاكم المدنية .
3 – إن قيمة الدعوى يدخل الاختصاص لمحكمة البداية المدنية والقرار المطعون فيه اعتمد على المطالبة بفسخ عقد المزارعة وهذا ليس له سند في استدعاء الدعوى ولا في دفوع الخصم في الطعن .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بإلزام المدعى عليهم بتسليم العقار 39 بري الغربي ومنعهم من معارضته بذلك خالياً من الشواغل وإلزامهم بدفع تعويض يعادل فوات المنفعة وأجر المثل ابتداء من عام 1998 وحتى البت بالدعوى تأسيساً على أن المدعى عليهم مزارعون على أرض العقار المذكور .
وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد دعوى المدعي شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل والصفة .
ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه .
وحيث إن مقطع النزاع في هذه الدعوى حول وجود علاقة مزارعة بين المدعي والمدعى عليهم .
وحيث إن أية منازعة تتعلق بوجود علاقة مزارعة أو فسخها يعود النظر فيها إلى محكمة الصلح وفق أحكام القانون رقم /2005 مما يجعل محاكم البداية غير مختصة للنظر بأمر تلك المنازعة .
وحيث إن قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما يجعل القرار المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه من نتيجة وهذا يستدعي رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة التأمين .

789
القضية : 972 أساس لعام 2008
قرار : 1106 لعام 2008
تاريخ 21/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود .
المبدأ : أصول – أحكام قضائية – القضية المقضية .
الأحكام القضائية التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت فيه من حقوق .
في أسباب الطعن :
1 – الموكل اشترى الشقة السكنية من مؤرث الجهة المطعون ضدها المرحوم محمد ... بموجب عقد شراكة قضائية والمحكمة لم تحكم له بدعواها بتثبيت البيع .
2 – الجهة المطعون ضدها أقامت دعوى تزوير واستعمال مزور وقد صدر القرار ببراءة الموكل .
3 – القرار المطعون فيه سابق لأوانه ولم يناقش دفوع الجهة الموكلة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت شرائه للشقة السكنية الكائنة بالطابق السادس اتجاه شمالي غربي شرقي من البناء المشار على المحضر رقم 3885 مسجد الأقصاب وتسجيلها باسمه تأسيساً على أنه اشتراها من مؤرث المدعى عليهم المرحوم سعيد ...
وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وأيدتها فيما خلصت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .
ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالباً نقضه .
وحيث إنه سبق أن نقض القرار الاستئنافي الأول لعدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار .


وحيث إنه تم استدراك ذلك بوضع الإشارة .
وحيث إنه ووفق ما هو ثابت بالأوراق أن المدعى عليه راتب ... قد اشترى حصة سهمية بالشقة موضوع الدعوى ووضع إشارة دعوى لمصلحته بالعقد 350/1974 وحجز احتياطي بالعقد 340/ 1975 وصدر قرار بدائي 417/257 تاريخ 18/8/1982 المصدق نقضاً .
وحيث إن عقد شراء المدعي مؤرخ بتاريخ 16/11/1987 ومصالح عليه بتاريخ 10/6/ 1996 أي بتاريخ لاحق لشراء المدعى عليه طالب ولتاريخ إشارته وإن المدعي يعلم بوجود إشارتي الدعوى والحجز المشار إليهما ... ولم يثبت التواطؤ الذي أشار إليه المدعي بدفوعه .
وحيث إنه وطالما أن إشارة المدعي المدونة على صحيفة العقار هي الأسبق وبالتالي فهي الأولى بالرعاية والتفضل ما لم يثبت التواطؤ وهذا لم يحصل .
وحيث إن الأحكام القضائية التي حازت قوة القضية المقضية حجة بما فصلت به من حقوق .
وحيث إن أقوال المدعي ودفوعه بقيت خالية من أي دليل تستند إليه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن ومصادرة التأمين .



________________________________________

________________________________________
(*) يحتاج إلى مناقشة لأن ثمة آراء تقول بتبليغ صاحب العلاقة .
(*) رغم ذلك نجد استمرار النظر في بعض المحاكم ، وأشرنا إلى هذا في بعض حواشي القرارات .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 09:51 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات غرفة الاحالة الوارة في مجلة المحامين العدد11-12/لعام2011

غرفــة الإحالــة


790
القضية : 1261 أساس لعام 2009
قرار : 418 لعام 2009
تاريخ : 10/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : أحمد فرواتي ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – اختصاص – نظام عام .
قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
القرار المطعون فيه : الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 523/774 تاريخ 18/9/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/12/ 2008 برقم 3173 المتضمنة طلب قبول طعن النيابة العامة بطرطوس ورد باقي الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث تبين أن بعض المدعى عليهم في هذه القضية من عناصر الضابطة الجمركية إضافة إلى بعض الأشخاص الموظفين وآخرين مدنيين .
وحيث إن الجرم وقع من قبل الضابطة الجمركية بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم وإن المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 قضى في مادته الثانية بإحالة جميع الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه إلى القضاء العسكري حسب العائدية والاختصاص .
وحيث إن قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مما يتعين إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- إحالة الأوراق بوضعها الراهن إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص وفق المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 .

791
القضية : 1262 أساس لعام 2009
قرار : 422 لعام 2009
تاريخ : 16/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – وصف قانوني للفعل – محكمة الموضوع .
إعطاء الوصف القانوني الدقيق للفعل يعود لمحكمة الموضوع .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة بالرقة برقم 370/391 وتاريخ 13/11/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/12/ 2008 برقم 3203 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .
وحيث إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النهاية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالوصف الذي يسبغه عليه قاضي الإحالة بقراره .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعن موضوعاً .

792
القضية : 1344 أساس لعام 2009
قرار : 424 لعام 2009
تاريخ : 16/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : إحالة – تقدير المسؤولية عن التصرفات – محكمة الموضوع .
قضاة التحقيق والإحالة لا يملكون حق تقدير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً عن تصرفاته أم لا ، ويتعين تركه لمحكمة الموضوع .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في إدلب برقم 1015/750 وتاريخ 11/11/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/12/ 2008 برقم 3152 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .
وحيث إن ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه لجهة أن جرم الاختلاس ينطبق على الموظف فإن ذلك في غير محله القانوني كون الجرم المسند للطاعن هو التدخل بسرقة الأموال العامة مما يتعين معه رد الطعن لهذه الجهة .
وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن قضاة التحقيق والإحالة لا يملكون حق تقدير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً عن تصرفاته أم لا . ويتعين تركه لمحكمة الموضوع . مما يتعين رد الطعن لهذه الجهة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعن موضوعاً .

793
القضية : 1377 أساس لعام 2009
قرار : 427 لعام 2009
تاريخ : 16/3/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قاضي الإحالة – وضع كافة الأدلة تحت البحث والمناقشة .
يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وطرحه بعضها الآخر وأن يكون تعليله هذا منطقياً وقانونياً .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 952/1151 وتاريخ 11/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3132 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة . وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وسبب طرحه البعض الآخر وأن يكون تعليله هذا منطقياً وقانونياً .
وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يعلل سبب هدر أقوال الشاهدين سهيلة ... وكوني ... بشكل قانوني وإن مجرد القول بأن هذه الدائرة لم تركن لأقوالهما ليس بالتعليل القانوني السليم .
وحيث إن المدعية فكتوريا أفادت بمحضر استجوابها أمام قاضي التحقيق بأنه سبق للطاعن أن تحرش بأولادها وأقامت بحقه دعوى سابقة إلا أنه بعد خروجه من السجن عاد ثانية إلى ذات الأفعال مما يتعين معه التوسع بالتحقيق والعمل على تأمين بيان عن الدعوى السابقة والنتيجة القضائية التي آلت إليها وذلك لتكوين القناعة الوجدانية ومما يتعين معه نقض القرار موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- نقض القرار موضوعاً .

794
القضية : 476 أساس لعام 2009
قرار : 802 لعام 2009
تاريخ : 20/4/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : إحالة – تقدير الوقائع والأدلة – حسن استدلال – سلامة التقدير .
إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير ومبنياً على ما له أصله في أوراق الدعوى .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 431/118 وتاريخ 10/6/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 28/8/ 2008 برقم 2220 المتضمنة طلب رد الطعنين .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطعن قدم على السماع وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .
النظر بالطعن موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليهما الطاعنان عامر ... ورامي ... بجناية السرقة بالعنف وفق المادة 624 عقوبات عام .
وحيث إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصله في أوراق الدعوى .
وحيث إن قاضي الإحالة لم يناقش الدعوى على ضوء الأفعال التي قام بها كل واحد من المدعى عليهم وعلى ضوء أقوال الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق والذي لم يذكروا سرقة أي مصاغ ذهبي وإن الشاهدة سندريلا ... نفت في أقوالها سرقة السلسال الذي وجدته فيما بعد بالمنزل .
كما لم يتم سؤال المدعية مريم عن ماهية المصاغ المسروق والمحفظة والمبلغ المدعى بسرقته وجاء القرار الطعين لهذه الناحية مشوباً بالقصور في البيان وفساد الاستدلال وتنال منه أسباب الطعن المثارة مما يتعين نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن موضوعاً .
2 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

795
القضية : 1823 أساس لعام 2009
قرار : 1271 لعام 2009
تاريخ : 25/5/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : حسناء الأسود ، حسين حمادة ، كامل فاهمة .
المبدأ : أصول – اتهام – أدلة يقينية .
لا بد للاتهام بجرم من وجود أدلة مبنية على الثبوت واليقين لا على الشك والتخمين .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 411/296 وتاريخ 18/4/ 2006 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/7/ 2006 برقم 1618 المتضمنة طلب رد الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
حيث إن الهيئة العامة قد انتهت في حكمها الطعين إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم 892 أساس 545 تاريخ 14/5/2007 والمتضمن رد الطعون الثلاثة موضوعاً الأمر الذي يتعين معه النظر مجدداً بهذه الطعون .
تبين بالتدقيق أن المهندس نصر ... العامل في الشركة السورية لنقل النفط قد تقدم بشكوى إلى رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص تلخصت بعدة نقاط منها أن الشركة السورية لنقل النفط قد تعاقدت مع المتعهد مروان ... وجورج ... لتنفيذ مشروعين الأول برقم 9/99 تنفيذ نقاط فرقة الكمون بمبلغ 7986700 ل.س. وتم تشكيل لجنة استلام وحصل خلال عملية التسليم عدة إشكالات وبينت الشكوى أن هذا العقد تم تنفيذه من قبل عمال الشركة (لجنة الإشراف إضافة إلى بعض عمال الحماية في بانياس وحمص) وأن قيمة هذا المشروع وهمية تفوق الواقع بكثير ومرتبة بعناية فائقة .
أما بالنسبة للعقد رقم 11/99 وهو استبدال كبل الحماية المهبطية لمسافة 120 كم بقيمة إجمالية 9525000 ل.س. لم يتم استلامه وإن هذه القيمة خيالية وبعيدة عن الواقع وبناء على هذه الشكوى تم التحقيق بالأمور المثارة فيها والتجاوزات الحاصلة بالعقدين وتم تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة إضبارتي المشروعين وبيان عيوب التنفيذ وتحديد الأضرار التي لحقت بهذين المشروعين فجاء تقريرها يفيد أن المشروعان مكملان لبعضهما وكان يتوجب الإعلان عنهما والتعاقد عليهما في مشروع واحد عوضاً عن عقدين وإنهما لا يتطلبان خبرة فنية ويمكن تنفيذها من قبل عناصر وفنيي الشركة دون اللجوء إلى التعاقد وبعد دراسة الكلفة الفعلية للمشروعين تبين أن قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة تقدر بمبلغ 8510641 ل.س. إلى آخر ما جاء بالتقرير وأحيلت الأوراق إلى قاضي التحقيق الذي استجوب المدعى عليهم الذين أنكروا ما أسند إليهم وطلبوا تشكيل لجنة فنية عن أعمال المشروعين وقد قرر قاضي التحقيق إجراء الخبرة الفنية الخماسية لدراسة الأمور المثارة بتقرير الخبرة الفنية الجارية أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقد خلص تقريرها بالنتيجة إلى أن اللجنة وجدت أن المشروعين بالخدمة وبشكل جيد ومن خلال قراءات فرن الكمون عن العلب للعقد رقم 9/99 وأن التغذية واصلة إلى جميع المراكز بالعقد رقم 11/99 دون أية مشاكل أو معيقات فنية تؤثر في استثمار المشروع وذلك بعد مضي خمس سنوات على وضعها بالخدمة وأن قيمة نواقص الأعمال من جراء العقدين هي 44550 ليرة سورية بينما المبالغ المستجمعة من أعمال المتعهد وترى اللجنة سلامة الإجراءات التي تمت في التعاقد وأن الأسعار التي رسا عليها العقدان معتدلة وطبيعية ولا توجد مخالفات في ذلك وقد صدر قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المدعى عليهم من الجرائم المسندة إليهم .
وحيث إن هذه الخبرة جاءت مستكملة لشرائطها الشكلية مما يتعين اعتمادها لصدورها عن أهل الخبرة والاختصاص وهذه الخبرة تدحض ما جاء بتقرير الخبرة الثلاثية الحاصلة أمام التفتيش والتي جاءت غير مكتملة التكوين لعدم وجود مهندس كهربائي فيها بالرغم من أن استبدال كبل الحماية المهبطية هو عمل كهربائي .
وحيث إن المدعى عليهم أنكروا الجرائم المسندة إليهم .
وحيث إنه لم يثبت حصول ضرر بالأموال العامة وإن الحساب الجزائي للقيمة التقديرية للمشروعين المعدة من قبل الخبرة الثلاثية الجارية أمام التفتيش ومقارنتها بالقيمة العقدية للمشروعين واستنتاج حصول أضرار بالمال العام لا يقوم على أي مستند قانوني ولا يصلح سنداً للاتهام .
وحيث إنه لا بد للاتهام بجرم من وجود أدلة مبنية على الثبوت واليقين لا على الشك والتخمين .
وحيث إنه لم ينهض دليل كاف في هذه القضية يمكن الركون إليه لاتهام المدعى عليهم بالجرائم المسندة إليهم الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه في غير محله وحري بالنقض .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية مما يستوجب الحكم بالموضوع .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- قبول الطعون الثلاثة موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
- منع محاكمة كل من المدعى عليهم ...

796
القضية : 2698 أساس لعام 2009
قرار : 1291 لعام 2009
تاريخ : 1/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – طعن – عدم دفع السلفة
عدم دفع السلفة المقررة مع لائحة الطعن يوجب رد الطعن شكلاً .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 27/2047 وتاريخ 28/1/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق ... .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1218 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن الطاعن عاطف لم يسلف مع لائحة الطعن السلفة المقررة بموجب الفقرة /1/ من المادة 346/أ.ج. مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعن شكلاً .

797
القضية : 1185 أساس لعام 2009
قرار : 1419 لعام 2009
تاريخ : 8/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قناعة يقينية – محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع أمر العمل بالقناعة اليقينية(*)
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في الحسكة برقم 41/123 وتاريخ 7/2/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق ... .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/11/ 2008 برقم 3009 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً .
النظر بالطعن موضوعاً :
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد ... بجناية التدخل بالتهريب وفق المادة 3/ج من المرسوم 13 لعام 1974 .
وحيث إن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها وأحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبيّن الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية ومصادرة الدخان المهرب من ضمن السيارة من توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين مستنداً إلى ما له أصله في أوراق الدعوى ومحمولاً على أسبابه ويبقى لمحكمة الموضوع أمر العمل بالقناعة اليقينية مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رفض الطعن موضوعاً .

798
القضية : 2613 أساس لعام 2009
قرار : 1432 لعام 2009
تاريخ : 15/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – طعن مرة ثانية لذات القرار – مردود شكلاً .
الطعن مرة ثانية في ذات قرار الاتهـام مردود شكلاً .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص رقم 209/305 تاريخ 30/6/ 1996 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1110 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث يتبين من أركان الدعوى أن المدعى عليه الطاعن محمد ... قد سبق له وطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة بحمص برقم 209/305 تاريخ 30/3/1996 ونظرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها أساس 1427 قرار 1552 تاريخ 23/8/2004 وانتهت إلى رد الطعن موضوعاً .
وحيث إن الطاعن تقدم بطعنه للمرة الثانية أمام هذه الهيئة عن ذات قرار الاتهام مما يجعل الطعن خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعن شكلاً .

799
القضية : 3154 أساس لعام 2009
قرار : 1441 لعام 2009
تاريخ : 15/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قاضي إحالة – الفصل في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق .
على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية رقم 265/1932 وتاريخ 22/4/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/5/ 2009 برقم 1658 المتضمنة طلب قبول الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القانون أوجب على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق (جنار أساس 776 قرار 119 تاريخ 27/2/1984 منشور في العدد 3-5 من مجلة القانون لعام 1984) مما تكون معه الأسباب المثارة بطعن النيابة العامة في محلها القانوني وتنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- نقض القرار موضوعاً .

800
القضية : 1219 أساس لعام 2009
قرار : 1481 لعام 2009
تاريخ : 15/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول جزائية – قرار بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض .
القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 81/65 تاريخ 15/3/ 2007 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/12/ 2008 برقم 3024 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
في الشكل :
حيث إن القرار موضوع الطعن قد خلص إلى الظن على المدعى عليه خضر ... بجناية الشروع التام بالقتل القصد ومحاكمته أمام محكمة جنايات الأحداث بطرطوس .
وحيث إن القرار المتعلق بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341/أ.ج.ب. أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعن شكلاً .

801
القضية : 1340 أساس لعام 2009
قرار : 1619 لعام 2009
تاريخ : 29/6/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول - عدم الاختصاص الموضوعي – لا يمنع السير بالدعوى .
التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير بالدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض .
في الشكل :
حيث إن القرار الطعين انتهى إلى التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي وإيداع الإضبارة النيابة العامة العسكرية بحلب حسب العائدية والاختصاص تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 .
وحيث إن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي لا ينبني عليه منع السير في الدعوى وبالتالي فإن القرار لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 337 أصول جزائية مما يجعل الطعن مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعن شكلاً .

802
القضية : 3403 أساس لعام 2009
قرار : 1737 لعام 2009
تاريخ : 20/7/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول - اختصاص – نظام عام .
الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية .
النظر بالطعن :
حيث إن الطاعن محمد ... أكد بلائحة طعنه أن عسكري مجند اعتباراً من تاريخ 1/6/2008 وأنه كان عسكرياً بتاريخ الجرم المسند له والواقع في 14/6/2008 وكان يحمل الهوية العسكرية .
وحيث إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية مما يتعين معه التثبت من صفته العسكرية بتاريخ الجرم المسند أصولاً ويتعين بالتالي نقض القرار موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار موضوعاً .

803
القضية : 3951 أساس لعام 2009
قرار : 2009 لعام 2009
تاريخ : 24/8/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – الطعن في الأحكام – عدم جواز ذلك قبل الفصل في الموضوع .
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى .
القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 463/557 تاريخ 13/7/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/7/ 2009 برقم 2524 المتضمنة طلب رد الطعن .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلى تقرير رد استئناف المدعي الشخصي بطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية موضوعاً وتصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف .
وحيث إن المادة 337/أ.ج. تنص على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى .
وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينبني عليه منع السير بالدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعن شكلاً .

804
القضية : 3952 أساس لعام 2009
قرار : 2021 لعام 2009
تاريخ : 24/8/2009
محكمة النقض – غرفة الإحالة
السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش .
المبدأ : أصول – الوصف القانوني للفعل – محكمة الموضوع .
إعطاء الوصف القانوني للفعل يعود لمحكمة الموضوع .


القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 449/2091 تاريخ 28/6/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين .
وعلى كافة أوراق الدعوى .
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/7/ 2009 برقم 2536 المتضمنة طلب رد الطعون .
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
النظر بالطعنين :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والشهود المستمعين فيها .
وحيث إن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع .
وحيث إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعنين يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحتي الطعن ويتعين ردهما موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
- رد الطعنين موضوعاً .


���




________________________________________
(*) القرار المطعون فيه ليس صادراً عن محكمة خلافاً لما يشير إليه قرار النقض – (المجلة) .







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسكن الشرعي المحامية لما وراق أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 0 08-04-2012 07:12 PM
اجتهادات عن اليمين المحامية لما وراق أهم الاجتهادات القضائية السورية 5 21-11-2011 06:13 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 03:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع