منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين الجمهورية اليمنية

موضوع مغلق
المشاهدات 8499 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2004, 02:26 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي القانون التجاري اليمني

[align=center]قرار جمهوري بالقانون رقم (32): لسنة1991:
بشأن القانون التجاري
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع علىاتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1): لسنة 1991 بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة[/align]
.
قــــــــــرر :
باب تمهيدي
مادة(1): يسمي هذا االقانون (القانون التجاري ):
مادة(2): يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :-
المنقولات المادية وغير المادية :-المادية تعني المنقول المحسوس وغيرالمـادية تعـني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر :- المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية .
الهلاك الكلي والجزئي والتلف :-الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كليا أو جزئيا .والتلف هو عدم صلاحية الشي لاستعماله أوالانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كليا أو جزئيا كذلك
القرض : تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون .
الرهن : هو شرعًا جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند التعذر.
القبول : تقديم الكمبيالة للمسحوب علية حتى تاريخ استحقاقها للتأشيرعليها بالقبول .
التظهير :تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة – السند لأمر – الشيك ): بتحويلها لمستفيد أخر وفقا للقواعد الموضحة تفصيلا في هذا القانون .
اعتراض عدم القبول أوعدم الوفاء :- هو البروتستو أو الوثيقة التى تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلىالبيانات المحددة في هذا القانون امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان :
1-اعتراض (بروتستو): بعدم القبول
2-اعتراض (بروتستو): بعدم الوفاء
مادة(3): تسري أحكام هذا القانون علىالتجار وعلىجميع الأعمال التجارية التى يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
مادة(4): في تحديد القواعد التى تسري علىالتجار وعلىالأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا فهي شريعة المتعاقدين.
مادة(5): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلا سرت النصوص التشريعية التى يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى علىجميع المسائل التى تتناولها هذة النصوص في لفظها أو في فحواها .
مادة(6): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي علىالعرف العام وأن لم يوجد عرف طبقت مبادي وقواعد العدالة.
وعلىانه بالنسبة إلىوسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
مادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .

الكتاب الأول
الأعمال التجارية والتجار
الباب الأول
الأعمال التجارية

مادة(8): الأعمال التجارية هي الأعمال التى يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.
مادة(9): تعد بوجه خاص الأعمال آلاتية أعمالا تجارية :-
1. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها
2. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها أو لغرض تأجيرها من الباطن .
3. البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراه أو المستأجرة علىالوجه المبين فيما تقدم
4. استئجار الشخص أجير بقصد إيجار عمله أو إيجار عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد
5. عقود التوريد.
6. شراء الشخص أرضا أو عقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي أشتري بهذا القصد.
7. الأعمال التى يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
مادة(10): تعد أعمالا تجارية المتعلقة بالأمور التالية بغض النظر عن صفة القائم بها أو نيته
1. معاملات البنوك
2. الحساب الجاري
3. الصرف والمبادلات التجارية
4. السمسرة والوكالة بالعمولة
5. الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات
6. تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها
7. المخازن العامة والرهون المترتبة علىالأموال المودعة بها
8. التأمين بأنواعه المختلفة
9. المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة .
10. توزيع الماء والكهرباء والغاز
11. النقل برا وبحرا وجوا
12. وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد
13. الطبع والنشر والصحافة ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب .
14. المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء ( المقاولات ): والتصنيع .
15. مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متي تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال .
مادة(11): يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص.
1. أنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها .
2. العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.
3. الإقراض والاستقراض البحري .
4. النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن .
5. التأمين البحري بأنواعه المختلفة .
مادة(12): يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:-
1. إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها .
2. العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين .
3. الإقراض والاستقراض .
4. النقل والإرساليات الجوية وكل عملية تعلق بها كشراء أو بيع أدوات وموارد تموين الطائرات.
5. التأمين الجوي بأنواعه المختلفة .
مادة(13):الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الأعمال التى يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضا أعمالا تجارية .
مادة(14): :الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية آلا إذا اثبت تعلق هذة العقود والالتزامات بمعاملات مدنية .
مادة(15): صنع الفنان عملا فينا بنفسه أو باستئجار عمالا وبيعة آياها لأيعد عملا تجارياوكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفة وبيعة إياه .
مادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التى يزرعها ولو بعد تحويل هذة الحاصلات بالوسائط التى يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملا تجاريا .
أما إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها فان البيع في هذة الحالة يعد عملا تجاريا .
مادة(17): إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلىأحد المتعاقدين دون الأخر ، سرت أحكام قانون
التجارة علىالتزامات المتعاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغيرذلك.

الباب الثاني
التجار
الفصل الأول
التجارة بوجه عام

مادة(18): كل من اشتغل باسمة في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه
المعاملات حرفة له يكون تاجرا ، وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
مادة(19): كل من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخري عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له ، وتثبت صفه التاجر لكل من احتراف التجارة باسم مستعار – أو مستتر وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر وأذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجر وسرت علية أحكام هذا القانون .
مادة(20): لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التى يقوم بها لأحكام قانون التجاره.
مادة(21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجارة ولكن المعاملات التجارية التى تقوم بها هذة الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة ، وتثبت صفه التاجر للشركات التى تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التى تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشات التابعة لدول أجنبية والتى تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية
وتسري علىجميع هذة الهيئات الأحكام التى تترتب علىصفه التاجر ما لم ينصالقانون علىخلاف ذلك .
مادة(22): الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها علىعملهم للحصول علىأرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم علىرأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي
مادة(23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التى يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة .
مادة(24): :إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذة التجارة أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزما ألا بقدر أمواله المستغلة في هذة التجارة ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستقلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلىالشخص القاصر .
مادة(25): إذا طرأت أسباب جديدة يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص علية في المادةالسابقة دون أن يترتب علىذلك أضرار بالحقوق التى كسبها الغير . كما يجب علىقلم كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرون الساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحفه السجل .
مادة(26): ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التى يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة إنها تمارسها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض علىاحتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد الاعتراض أو سحب الأذن في السجل التجاري من صحيفتة ولا يترتب علىالاعتراض أو سحب الإذن أي اثر ألا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ، ولا يضر بالحقوق التى كسبها الغير .
مادة(27): يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال ألا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص علىخلاف ذلك وتم شهر هذة المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل ، ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقا لنظام مإلىاكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج علىالغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين أو أحدهما التجارة
مادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية ألا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51%): من مجموع رأسمال المتجر ويستثني من الإحكام السابقة الإفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة(22): فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني .
مادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة اجنبيه إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في (ج.ي): ألا عن طريق وكيل يمني تاجر


الفصل الثاني
الدفاتر التجارية
مادة(30): علىالتاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المإلىبالدقة وبيان ماله وما علية من الديون المتعلقة بتجارته.
مادة(31): يجب أن يمسك التاجر علىالأقل الدفترين الاتيين.
6. دفتر اليومية الأصلي
7. دفتر الجرد
ويعفي من هذا الالتزام الإفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة(22): والتجارة الذين لا يزيد راس مالهم علىخمسين آلف ريال .
مادة(32): تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التى أنفقها علىنفسه وعلىأسرته ويتم هذا القيد يوميا .
مادة(33): تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بيان أجمإلىعنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذة الحالة تعتبر هذة الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور ، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر .
مادة(34): يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشر فيما يدون بها ، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحه من صفحاتهما وان يختم علىكل ورقه فيهما الموثق .
ويقدم التاجر إلىالموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنه مالية هذين الدفترين للتاشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدي الموثق فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين علىالتاجر او ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما إلىالموثق للتاشير عليهما بما يفيد ذلك . ويكون الختم والتاشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
مادة(35): علىالتاجر إن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لإعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التى تتصل بأعمال تجارية .
مادة(36): علىالتاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إقبالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادةالسابقة مدة خمس سنوات .
مادة(37): للمحكمة عند نظر الدعوى إن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءا علىطلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع علىالقيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما تري استخلاصه منها
مادة(38): تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذة الحجة بالدليل العكسي ونجوز إن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
مادة(39): الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجه علىصاحبها التاجر فيما إذا استند اليها خصمه التاجر علىإن تعتبر القيود التى في مصلحه صاحب الدفاتر أيضا .
مادة(40): يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين علىصحة دعواه إذا استند إلىدفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره .
مادة(41): دفاتر التجار لأتكون حجه علىغير التجار علىإن البيانات عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي إن يوجه اليمين المتممة إلىأي من الطرفين وذلك حتى فيما لايجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة علىهؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسة ان يجزء ما ورد فيها ويستبعد منه ماكان مناقضا لدعواه.


الباب الثالث
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة
الفصل الأول
المتجر

مادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر علىمجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية .
مادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
مادة(44): لأيتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها علىحدة وإذا لم يتم معجلا دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكور فان ما يدفع منه يخصم منه أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق علىخلاف ذلك.
مادة(45): يشهرعقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخة ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري .
مادة(46): علىالبائع الذي ينوي إن يرفع دعوى لفسخ أو بيع المتجر إن يعلن الدائنين الذين لهم قيود علىالمتجر في محالهم المختارة المبينه في قيودهم .
وإذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الآجل المسمي أو إذا تراضي البائع والمشتري في فسخ البيع وجب علىالبائع إخطار الدائنين المقيدين في محلهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه .
مادة(47): إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب علىالطالب إن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينه في قيودهم معلنا اياهم انهم إذا لم يرفعوا دعوي الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد .
مادة(48): يجوز رهن المتجر فإذا لم يعين علىوجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا علىالعنوان التجاري والحق في ألا جازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
مادة(49): لأيتم الرهن إلا بمحرر رسمي ويجب إن يشتمل عقد الرهن علىتصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع علىالمتجروان يشتمل كذلك علىاسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت .
مادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي .
مادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة .
مادة(52): إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقية للبائع أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه علىمدينة والحائز للمتجر تنبيها رسميا إن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الآذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصولة بعشرة أيام علىالأقل .
مادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن علىالمبالغ الناشئة من التامين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم علىالأشياء المؤمن عليها
مادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل في استغلال المتجر إن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .


الفصل الثاني
العنوان التجاري


مادة(55): يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب إن يختلف في وضوح عن العناوين المقيده قبلا ويجوز إن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز إن يتضمن تسمية مبتكرة وفي جميع الأحوال يجب إن يطابق العنوان التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلىالتضليل أو المساس بالصالح العام .
مادة(56): يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لإحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التى يزاولها وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه إن يضيف إلىاسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده .
مادة(57): علىالتاجر إن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذة المعاملات بعنوانه التجاري وعلية إن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
مادة(58): لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص علىذلك صراحة أو ضمنا .
مادة(59): لايجوز لمن تنتقل اليه مكلية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف إلىهذا العنوان بيانا يدل علىانتقال الملكية . واذا وافق السلف علىاستعمال العنوان التجاري الاصلي دون اضافة كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
مادة(60): من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التى ترتبت تحت هذا العنوان ولايسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو اخبر به ذو الشأن وتسقط المسؤلية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
مادة(61): :من انتقال له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئول عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
مادة(62): يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها .
وللشركة إن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم اليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل علىاسمه مادام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان .

الفصل الثالث
المزاحمة غير المشروعة

مادة(63): إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه علىصوره تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم إن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل وتسري هذة لإحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية علىالوجه المبين في القانون
مادة(64): لا يجوز للتاجر إن يلجأ إلىطريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له إن ينشر بيانات كاذبة من شأنها إن تضر بمصلحه تاجر آخر يزاحمه وألا كان مسئول عن التعويض .
مادة(65): لا يجوز للتاجر إن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه علىانتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمه هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه علىإسرار مزاحمة وتعتبر هذة الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
مادة(66): إذا أعطى التاجر المستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذة الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضررا جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف إن يرجع التاجر الأخر علىالتاجر الأول بتعويض مناسب .
مادة(67): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار أعطي لقاء اجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المإلىوكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .

الكتاب الثاني
العقود التجارية المسماة
الباب الأول
البيع
الفصل الأول
أركان البيع


مادة(68): ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين علىالبيع والثمن ويجب إن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد علىبيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه ، وإذا ذكر في العقد إن المشتري عالما بالبيع سقط حقه في طلب أبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا اثبت تدليس البائع .
مادة(69): لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلىأشخاص متعددة ولأعرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصويرها
مادة(70): إذا كان البيع بالعينة وجب إن يكون المبيع مطابقا لها وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد العاقدين ولو دون خطأ ، كان علىهذا العاقد بائعا أو مشتريا إن يثبت إن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق
مادة(71): في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري إن يقبل البيع المبيع أو يرفضه وعلىالبائع إن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب إن يعلن الرفض في المدة المنفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق علىالمدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذة المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا علىشرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف إن البيع معلق علىشرط فاسخ .
مادة(72): اذا بيع الشىء بشرط المذاق ، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف ، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان .
مادة(73): إذا باع تاجر مال غيره دون إن يكون مفوضا في ذلك فلا ينفذ هذا البيع إلا إذا أجازه المالك أو من يقوم مقامه ومع ذلك يبقي البائع ملتزما قبل ألا جازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري أو دفع التعويضات المناستة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .
مادة(74): إذا باع تاجر إلىشخص آخر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية ولكن إذا كان المال المبيع مفقودا أو مسروقا جاز للمالك إن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السر قه وللمشتري إن يطلب من المالك إن يعجل له الثمن الذي دفعه.
مادة(75): بيع الاموال التجارية غير الموجودات وقت العقد ، والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم ، صحيح .
مادة(76): يقع صحيحا بيع الشىء المحتل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلا بيع الشىء المؤكد تلفه عند التعاقد او عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري .
مادة(77): اذا اتفق علىان المشتري يحدد شكل المبيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصلية ، وجب علىالمشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ او التعويض ، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به .
مادة(78): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن علىبيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد واذا اتفق علىإن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك إن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلىسعر السوق في المكان الذي يقضي العرف إن تكون أسعاره هي السارية.
مادة(79): إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع فلا يترتب علىذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف إن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليها التعامل بينهما.
مادة(80):يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان ، الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فإذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.
مادة(81):إذا كان الثمن مقدراً علىأساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك ، ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره ، أو عند الاتفاق علىتسليم كمية محددة علىوجه التقريب .
مادة(82):لاتسري قوانين التسعير الإجباري وقراراته إذا صدرت علىما عقد من بيوع فبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق ، آما ما عقد من بيوع أثناء سريان هذة القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد وآلا جاز للمشتري إن يمتنع عن دفع الزيادة أو إن يستردها ولو اتفق غير ذلك .

الفصل الثاني
آثار البـيع
التزامات البائع


مادة(83): إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسليم المبيع.
مادة(84): إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري آما إن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما إن يبقي البيع مع إنقاص الثمن .
مادة(85): إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل اليه ما لم يوجد أتفاق يقض بغير ذلك .
مادة(86): :إذا اتفق علىإن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلىأمين النقل كانت تبعه الهلاك علىالبائع إلىوقت تسليم المبيع إلىآمين النقل وتنتقل بعد ذلك المشتري .
مادة(87): إذا قام البائع بناء علىطلب المشتري بإرسال المبيع إلىغير الجهة المحددة تسليمه فيها كانت تبعه الهلاك علىالمشتري من وقت تسليم المبيع إلىمن يتولى نقله فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الإرسال دون ضرورة مبررة كان المسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذة المخالفة
مادة(88): إذا كان المبيع مؤجل الثمن جاز للبائع إن يشترط إن يكون نقل الملكية إلىالمشتري موقوفا علىاستيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري في الوقت الذي يتم فيه التسليم فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزاء منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه ، وإذا وفيت الأقساط جميعها فان انتقال الملكية إلىالمشتري يعتبر مستندا إلىوقت البيع وتسري الأحكام السابقة ولو سمي العاقدان البيع إيجارا.
مادة(89): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب إن يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد العقد ، فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب التسليم قبل نهاية هذا الموسم وإذا كان للمشتري إن يحدد ميعادا للتسليم التزام البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع
مادة(90): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلىأعذار إلا إذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد وللمشتري إن يطالب البائع علىسبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول علىشيء مماثل ، فإذا كان المبيع ببضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة إن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
مادة(91): إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فليس للمشتري إن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له وفي غير هذة الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف وهذا كله مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن وحق البائع في طلب تكمله الثمن بمضي سنه من يوم التسليم الفعلى
مادة(92): تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم علىالبائع مالم يتفق علىغير ذلك
مادة(93):علىالمشتري إن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيبا فعليه إن يخطر به البائع فور اكتشافه وآلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب ، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد وجب علىالمشتري إن يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلا ، والا سقط حقه في الرجوع علىالبائع بسببه.
وتتقادم دعوة ضمان العيب بسنه من يوم تسليم المبيع مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
التزامات المشتري :-
مادة(94 ): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن
مادة(95): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه ،مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلىحق سابق علىالبيع أو آيل من البائع أو إذا خيف علىالمبيع إن ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد إن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذة الحالة إن يطالب باستيفاء الثمن علىإن يقدم كفيلا ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع
مادة(96): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع إن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة هذا مالم يمنح البائع المشتري آجلا بعد البيع ، وكذلك يجوز للبائع إن يحبس المبيع ولو لم يحل الآجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل نتيجة لصدور حكم بإفلاسه أو إذا اضعف بفعله إلىحد كبير ما أعطى للبائع من تأمين خاص أو إذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تأمينات
مادة(97): إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك علىالمشتري مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع
مادة(98): إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد أعذار المشتري إن يطلبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية ، فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق كان للبائع إن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ
مادة(99): للمشتري إن يفي بالثمن قبل حلول الأجل مالم يتفق علىغير ذلك ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم أو يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل أو بعد حلول الأجل
مادة(100): إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ،وجب علىالمشتري إن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع ، وان ينقله دون إبطاء آلا ما يقتضيه النقل من زمن
مادة(101): نفقات تسليم المبيع علىالمشتري ، مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك
مادة(102): إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين ، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلىهذا الإخطار فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر علىيد سمسار وعلىالبائع إن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع

الباب الثاني
بعض أنواع البيوع
الفصل الأول
بيع النائت لنفسه

مادة(103): لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة إن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني بما نيط به بيعه بموجب هذة النيابة ، مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون بخلاف ذلك
مادة( 104): لايجوز للسماسرة ولاللخبراء أن يشتروا الاموال المعهودة اليهم في بيعها أو تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار .
مادة(105): يصح العقد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا جازه من تم البيع لحسابه .

الفصل الثاني
البيوع الخاصة
بيع المباني السكنية والتجارية


مادة(106): يجوز للتاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا إن يتولي إقامة وتشييد المباني في شكل وحدات أو مجمعات سكنية أو تجارية لأغراض البيع إن يبيع المبني في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة إلىالملكية الشخصية للمباني.
مادة(107): ينعقد عقد البيع المذكور في المادةالسابقة طبقا لعقد كتابي ووفقا للنموذج المعد لذلك وبموجب الإجراءات المحددة للتوثيق الرسمي
مادة(108): يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري
مادة(109):تسري علىبيوع المباني السكينة والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة علىالملكية وحقوق الجوار والأملاك المشتركة وما إلىذلك من أمور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون
البيع بالتقسيط :-
مادة(110): يجوز إن تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع إلىالمواطنين بالتقسيط في الحالات وبالإجراءات المقررة في القانون .. ويجري البيع بعد إن يقدم المشتري ضمانا بالأقساط طبقا لاتفاق الطرفين
مادة(111): يجري البيع بالتقسيط بالأسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لأسعار البيع بالتقسيط إلىإعادة النظر في الأقساط المستحقة علىالمشتري
مادة(112): 1-يجوز للبائع إن يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية إلىالمشتري موقوفا علىاستيفاء الثمن كله.
2-فإذا تخلف المشتري علىالوفاء ببعض الأقساط كان للبائع إن ينفذ بما هو مستحق له علىالضمان المقدم من قبل المشتري ، ويحل ما يكون متبقيا من أقساط.
3-إذا لم يستطع البائع الحصول علىما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري ، جاز للبائع إن يطلب فسخ العقد .
4-ويجوز للبائع في هذة الحالة إن يستبقي جزءا من الأقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقا للقواعد المقررة في القانون
مادة(113):1-لا يجوز للمشتري إن يتصرف في المبيع قبل وفاء الأقساط بأكملها إلا بإذن مكتوب من البائع
2- فإذا تصرف المشتري دون إذن لا يكون تصرفه نافذا في حق البائع إذا اثبت هذا الأخير علم التصرف اليه أو وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن بأكمله
3-البيع بطريق التصفية والمزاد:
مادة(114): 1- يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة إن يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر
2-لا يجوز أن تستمر التصفية الموسمية لأكثر من ستين يوما .
مادة(115): يلتزم المتجر عند أجراء التصفية إن يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقرونا بثمنها الأصلي خلال الشهر السابق علىالتصفية .
مادة(116): 1- يجوز أجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك ، وفي المكان الأصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع
2-يجوز للمتجر إن يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الإعلان عنهما قبل المزاد .
تصفية المتجر نهائيا كله أو أحد فروعه
تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق أو الرطوبة أو الحشرات وما إلىذلك
3-يجوز للمتجر إذا باع السلع بالمزاد العلني إن يطلب من الراغب في المزاد إيداع . تأمين لايزيد عن 10% من السعر الأساسي للفتح المقدر للسلعة .
مادة(117): في البيع بالمزاد العلني إذا قسمت السلع إلىمجموعات كانت كل مجموعة محلا لعقد بيع مستقل .
مادة(118): يجوز إن يحدد الخبير المثمن قبل أجراء البيع وبناء علىطلب البائع ثمنا أدني للمبيع يتخذ سعرا أساسيا لفتح المزايدة ، وفي كل حال يحدد الخبير المثمن ثمنا أقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل
مادة(119):1- يسقط عرض المزايد بمجرد إن يتقدم بعرض آخر انسب منه .
2-يجوز في غير الحالات التى يودع فيها تأمين –لكل مزايد – إن يسحب عرضه مادام لم يتم انعقاد البيع .
3-يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه بأية وسيلة متفق عليها .
4-إذا أعلن أحد المزايدين قبول الثمن الأقصى انعقد البيع فورا .
5-إذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن ، انعقد البيع علىذمةالشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة علىإن يستوفي الفرق في القيمة من التأمين الذي دفعه علىالراسي عليه المزاد
مادة(120): 1-لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني أن يشترك في المزايدة مباشرة أو باسم مستعار بغية التأثير علىالمزاد ورفع سعر البيع
2-فإذا زايد مع ذلك البائع كان البيع قابلا للإبطال بناءً علىطلب المشتري نتيجة لتدليس البائع .
3-تسري في هذا الشأن أيضا القواعد المقررة للغش والتدليس فضلا عن أية عقوبة مقررة للاحتيال .

الفصل الثالث
( البيوع البحرية )

1-الإحكام العامة :-
مادة(121): 1- في البيع ( فوب ): يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك علىالمشتري من وقت الشحن
2-في البيع (فاس ): يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع
3-في البيع (سيف): يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلىميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل مضيفا النفقات اللازمة لذلك إلىثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك علىالمشتري من وقت الشحن .
4-في البيع (سي أند أف): يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن علىظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك علىالمشتري من وقت الشحن
مادة(122): في جميع عمليات الاستيراد يلزم إن يتم التأمين علىالبضاعة المشتراه لدي أحدي شركات التأمين في الجمهورية اليمنية .
مادة(123):1- إذا لم يتفق علىطريقة معينة لحزم المبيع وجب علىالبائع إن يحزم المبيع حزما يصلح بقدر معقول لمنع الإضرار بالمبيع أو تلفه في الطريق .
2-يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد .
3-يضع البائع علىكل طرد بمداد غير قابل للازالة العلامات التالية:
أ): رقم العقد.
ب): رقم الطرد
ج): المرسل اليه.
د): الوزن الإجمالي.
هـ): حجم الطرد .
4-يتحمل البائع نفقات حزام المبيع مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(124): 1- إذا كان المبيع معدا للتصدير التزم البائع بأن يحصل بمصروفات من عنده علىآذن التصدير والتراخيص الأخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة علىمصدر المبيع إذا طلبها المشتري .
2- يلتزم المشتري بان يحصل بمصروفات من عنده علىآذن الاستداد وغيره من الوثائق اللازمة للاستداد .
مادة(125): :1-مالم يتفق علىغير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة علىالمبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع .
2-كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة علىالمبيع من ضرائب ورسوم وأية أعباء مالية أخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع .
3-آما الأعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع أراضى دولة ثالثة فتكون علىالبائع بالنسبة إلىالمسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ .
4-لا يجوز للبائع إن يطلب برفع الثمن ولا المشتري إن يطلب بإنقاصه بسبب أي تغيير في الضرائب والرسوم والأعباء المالية السابق الإشارة اليها .
مادة(126): :1-في البيع ( فوب): يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة وعلىظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لإجرائه .
2-في البيع (فاس ): يلتزم البائع بتسليم المبيع محاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائة .
3-في البيع (سيف ): و(س .اند.اف): : يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازا حاجز السفينة ، علىظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري ، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائة .
4-يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع إلىالميناء وآية مصروفات أخرى لازمة لشحنه علىظهر السفينة أو وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق علىغير ذلك .
مادة(127): 1-يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع علىظهر السفينة أو بمحاذاتها ويرسل اليه المستندات الدالة علىذلك .
2- يشمل الأخطار البيانات آلاتية :-
أ-عدد الطرود المسلمة .
ب-الوزن الإجمإلىللطرود.
ج- حجم كل طرد .
د- نوعية الحزم .
هـ- تاريخ إبحار السفينة .
و- رقم سند الشحن .
ز- أية بيانات أخري .
مادة(128): 1-يكون الوفاء بالثمن عي طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الاتيتين :-
أ):إذا كان المبيع معد للتصدير إلىخارج الجمهورية اليمنية
ب):إذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد علىإن يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي
2-يستصدر المشتري طبقا للعقد من بنك ، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززا بمبلغ الثمن لصالح البائع وذلك في موعد سابق علىالموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة.
3- يجوز إن يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل إذا اتفق الطرفان علىذلك .
مادة(129): الوفاء بالثمن :-
1-يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات آلاتية :-
أ-سند شحن نظيف .
ب-فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن .
ج- أية مستندات أخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقا لتعليمات المشتري .
2-يعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل علىأي شرط إضافي يؤكد صراحة وجود عيوب في المبيع أو كيفية حزمه ، يجوز بناء علىطلب المشتري إن يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن شهادة بالكشف علىالمبيع من مندوب يختاره المشتري .
مادة( 130): خطاب التعويض والضمان :-
1-إذا كان المبيع معدا للتصدير إلىخارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى أية تحفظات ترد علىسند الشحن إن يحرر خطاب تعويض يكون مقبولا من الناقل البحري أو وكيلة ، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن آية مطالب يتقدم بها المشتري.
2-إذا احتوي سند الشحن علىتحفظات ، جاز للبائع إن يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية .
مادة(131): يكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن ): أما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة ( برسم الشحن ): فللمشتري إن يثبت إن الشحن لم يقع فعل في التاريخ المدون في الورقة ، علىانه إذا كانت ورقة الشحن تشتمل علىبيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بان البضاعة شحنت فعلا في التاريخ المحدد ، فليس للمشتري إن يثبت خلاف ذلك .
مادة(132): :إذا اعدت ورقة شحن ( سند شحن ): واحد ، لنقل المبيع بوسائط متعددة يعتبر تاريخا لشحنه .
مادة(133): :علىالبائع وبعد شحن المبيع ، إن يرسل إلىالمشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي
وإذا وصلت السفينة إلىشحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة أو وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع ، الزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق الصالحة لتسليم المبيع وآلا جاز للمشتري اللجوء إلىالبنك فاتح الاعتماد للحصول علىآذن بالإفراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تأخر تسليم المستندات المذكورة علىالبائع .
مادة(134): يجب علىالمشتري أن يقبل أو يرفض المستندات المذكورة في المادةالسابقة إذا ردها إلىالبنك وتبين انه غير محق في الرد كان مسئول عن تعويض البائع عن الأضرار التى أصابته من جراء ذلك ، أما إذا كان محقا في الرد فانه له إن يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض وإذا لم يبد المشتري اعتراضا خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك اعتبر قابلا لها وليس للمشتري إن يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع أو مالم يظهر إن المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات ، وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود ، فليس له بعد قبولها إن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التى سبق إيرادها
مادة(135): إذا وصلت السفينة التى شحن فيها المبيع افرغ المبيع منها وفقا للشروط المتفق عليها أو وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات
مادة(136 ): إذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات ، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره أصحاب الخبرة وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول
مادة(137):إذا عينت عند العقد أو بعد ذلك المدة لأقلاع السفينة أو لوصولها ولم تقلع السفينة أو لم تصل في المدة المعينة جاز للمشتري إن يطلب فسخ العقد وله أيضا إن يمد المدة مرة أو اكثر
مادة(138):إذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لأتجاوز (ثلاثة شهور): من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذة المدة جاز للمشتري إن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك وإذا لم تصل السفينة خلال هذة المدة أيضا فله إن يطلب فسخ العقد
مادة(139):إذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التى شحن فيها إلىسفينة أخرى لأسباب قهرية لا يفسخ العقد وتقوم السفينة التى نقل اليها المبيع مقام السفينة المعنية .
مادة(140):العقد الذي يتضمن شروطا من شانها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن المبيع وتجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم اليه حين العقد يخرج عن كونه بيع ( سيف ): أو بيع ( فوب ): ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول

الباب الثالث
عقد النقل


مادة(141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بان يقوم بنقل شخص أو شيء إلىجهة معينة مقابل اجر معين ويتم بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا علىتأخيره إلىوقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق
مادة(142): أحكام النقل :-
1. تسري أحكام هذا الباب علىجميع أنواع النقل البري أيا كانت صفه الناقل أو الراكب والمرسل .
2. يراعي أيضا ما يرد في القوانين واللوائح من أحكام خاصة في شان بعض أنواع النقل وكذا أحكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية
مادة(143): مجال التطبيق :-
1. لا تنطبق أحكام هذا الباب علىما يلي:
أ):النقل بالمجان
ب):نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو لنقل المفتش للتفتيش .
2. تسري أحكام هذا الباب علىما يلي :-
أ): نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يوميا من أحيائهم السكنية إلىمقر العمل والدراسة أو العكس ولو تم ذلك دون مقابل.
ب): نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .
مادة(144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه ، ولا يجوز إن يتمسك بالتقادم من صدر منهم خطا عمديا أو خطا جسيما ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك

الفصل الأول
نقل الأشخاص

مادة(145): إبرام العقد
1. يعتبر صعود الراكب إلىواسطة النقل قبولا للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل علىغير ذلك
2. يجب علىالناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها .
التزامات الناقل :-
مادة(146): أجراء النقل
1. يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلىمكان الوصول المحدد في الاتفاق .
2. يجوز للناقل قبل بدء النقل او في الطريق إن يفحص أمتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
مادة(147): توفير المكان المناسب :
يجب علىالناقل إن يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزايا المتفق عليها وآلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلىالراكب
مادة(148): ضمان سلامة الراكب
1. يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل .
2. يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلىواسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول ولا يمتد الضمان إلىفترات تجول الراكب في الخلاء أثناء التوقف للاستراحة.
مادة(149): تنفيذ النقل في الميعاد
1. يجب علىالناقل إن ينفذ في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو المعين في الاتفاق
2. فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق علىميعاد محدد وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلىظروف النقل ووعورة الطريق .
3. لأمسئولية علىالناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداءه واجب المعونة ولإنقاذ الآخرين
مادة(150): مسئولية الناقل :
1. يسال الناقل عما يلحق بالراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر ناجم عن النقل.
2. يسال الناقل أيضا عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق علية أو الميعاد المعقول طبقا للمادةالسابقة
مادة(151): دفع المسئولية :
1. لا يجوز للناقل إن يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلا بإثبات إن الضرر يرجع إلىقوة قاهرة أو خطأ الراكب ويظل الناقل مسئولا عن الحادث المفاجئ
2. يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية علىالأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها وغير ذلك من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل
مادة(152):الحادث المفاجئ :
1. يعتبر حادثا مفاجئا يسال عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلىالأدوات والمعدات والآلات التى يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2. كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسال عنه الناقل وفاة تابعي الناقل فجاة أو أصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت إن الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية
مادة(153): بطلان الإعفاء يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يحلق الراكب من ضرر في النفس أو الصحة
مادة(154): التامين علىالراكب
1. يلتزم الناقل إن يؤمن علىالراكب من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة علىإن يحسب قسط التامين ضمن تذكرة السفر وذلك وفقا للقوانين واللوائح بشان التامين الإلزامي
2. التزامات الراكب :-
مادة(155): دفع الأجرة
1. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في حينها
2. تتحدد أجرة النقل وفقا للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة
3. إذا استخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الأجرة أو تهرب من دفعها إذا كانت مستحقة الدفع أثناء النقل التزم بالاضافه إلىقدر الأجرة إن يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل
مادة(156): استحقاق الأجرة
1. لاستحق الأجرة إذا حالت القوة القاهرة دون أجراء النقل أو ألغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطرا علىالأرواح أو لسبب يرجع إلىالناقل وإذا جري شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الأجرة إلا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه
2. 2-تستحق الأجرة إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد اخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل أو في ذات اليوم إذا فاجأته ضرورة ملجئه فإذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الأجرة
3. وإذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر استحق عليه الأجرة كاملة مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوي بالأجرة عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه
مادة(157): فرق الأجرة
إذا خصص للراكب مكان في درجة ادني وبمزايا اقل من الدرجة أو المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الأجرة
مادة(158): امتياز الناقل :
يكون للناقل امتياز علىأمتعة الراكب لاستيفاء اجره النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل مادامت هذة الأمتعة موجودة في حيازة الناقل
مادة(159): مراعاة النظام :
1-يتعين علىالراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل .
مادة(160): العدول عن النقل
1. في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب إن يفسخ العقد إذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله إن يسترد الأجرة
2. للراكب إن يعدل عن النقل ويسترد الأجرة إذا خصص له مكان أو مزايا غير المتفق عليها .
نقل الأمتعة :
مادة(161):الأمتعة المسلمة :-
تحدد مسئولية الناقل عن الأمتعة التى سيلمها الراكب اليه وفقا للأحكام المتعلقة بنقل البضائع
مادة(162):الأمتعة المحتفظ بها والحيوانات :-
1. يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة التى يحتفظ بها معه أثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه.
2. لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع الأمتعة التى يحتفظ بها الراكب أو هلاكها أو تلفها وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من أضرار بدنية إلا إذا كان الضرر راجعا إلىمخاطر النقل أو إذا اثبت الراكب خطا الناقل أو خطا تابعية .
3. يسال الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة أو الحيوانات المصاحبة له.
مادة(163): وفاء الراكب أو مرضه :
يجب علىالناقل إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة علىأمتعته إلىإن تسلم إلىذوي الشان
1-تعدد الناقلين :-
مادة(164): مسئولية الناقل:
إذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين ، لم يجز للراكب ولا لخلفة الرجوع سوي علىالناقل الذي وقع في مرحلته الحادث أو الأمتعة مالم يتعهد الناقل الأول صراحة بضمان الرحلة كلها.

الفصل الثاني
نقل البضائع

مادة(165):
1. يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقا للنظام الموضوع من الجهة المشرفة علىالنقل وآلا فطبقا للقواعد العامة.
2. يعتبر إحضار الناقل واسطة وتسلمه البضاعة محل النقل قبولا منه للعرض الصادر من المرسل .
مادة(166): تحرر وثيقة النقل من نسختن يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلىالمرسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلىالناقل ، وتشمل الوثيقة بوجه خاص :-
1. تاريخ تحريرها.
2. أسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم
3. جهة القيام وجهه الوصول .
4. جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته .
5. الميعاد المعين للنقل .
6. أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها .
7. الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التى تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق .
مادة(167): يجوز إن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لآمره وبالمنازلة وإذا كانت لحامل الوثيقة .
مادة(168): إذا لم تحرر وثيقة نقل ، وجب علىالناقل إن يسلم إلىالمرسل بناء علىطلبه إيصالا موقعا منه بتسلم الشيء المنقول ويجب إن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا علىالبيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل

الفرع الأول
اثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل اليه



مادة(169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلىالناقل في موطنه ، ألا إذا اتفق علىتسليمه في مكان آخر وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب علىالمرسل أخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف ، ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التى ذكرها المرسل وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل أعداد خاصا وجب علىالمرسل إن يعني بحزمه علىوجه يقيه الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التى تنتقل معه للضرر
مادة(170):يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ، مالم يتفق علىإن يتحملها المرسل اليه وفي هذة الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات ، ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة .
مادة(171):يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل إن يأمره بإعادته اليه أو بتوجيهه إلىشخص آخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوض عن المصروفات والأضرار ، علىانه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق :-
أ):إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل .
ب):إذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه … ويتنقل هذا الحق إلىالمرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل .
مادة(172):يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التى بيده إن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل ، والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل ، ويرجع علىالناقل إذا كان للرجوع وجه .
مادة(173):يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أنواع ضمناً ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل وإصداره بعد تسلمه هذة الوثيقة تعليمات تتعلق به .

الفرع الثاني
اثر العقد بالنسبة إلىالناقل


مادة(174):يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصة في وسيلة النقل مالم يتفق علىغير ذلك وإذا اتفق علىإن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها وجب علىالناقل إن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى علىالناقل العادي .
مادة(175):علىالناقل إن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه ، فإذا لم يتفق علىطريق معين وجب علىالناقل إن يسلك اقصر الطرق ، ومع ذلك يجوز للناقل إن يغير الطريق المتفق عليه ، أو لا يلتزم اقصر الطرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك .
مادة(176):يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسئولا عن هلاكه هلاكا كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو عن الأمتعة في تسليمه ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه ، ولا يكون الناقل مسئولا عما يحلق الشيء عادة بحكم طبيعة من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله مالم يثبت إن النقص نشا عن أسباب أخرى.
مادة(177):لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة ، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
مادة(178):يكون الناقل مسئول عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة علىعقد النقل ، إذا ضاع الشيء أو تلف دون إن تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض علىأساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة ، وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل إن ينازع في هذة القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء .
مادة(179):إذا ترتب علىتلف الشيء أو علىهلاكه هلاكا جزئيا أو علىتأخر وصوله له انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه وثبتت مسئولية الناقل جاز لطالب التعويض إن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول علىتعويض كامل .
مادة(180):تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علىالناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبت المرسل المفاجئ حالة البضاعة ويرفع الدعوى علىالناقل خلال سنة طبقا لما ورد في المادة(144): ، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة .
مادة(181): :إذا قام عدة ناقلين علىالتعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسئولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك
ولا يسال كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه وتجاه المرسل أو المرسل اليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته علىالآخرين بالنسبة ذاتها.
مادة(182):لا يجوز للناقل إن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أوالتاخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطا المرسل أو خطا المرسل اليه ، وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان علىالمرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
مادة(183):يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو جزئيا أو عن تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذة المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعية ، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه إلزام المرسل أو المرسل اليه بآية صفه كانت بدفع كل أو بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل .
مادة(184):فيما عدا حالتى الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعية يجوز للناقل :
ا):إن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف بشرط إلا يكون التعويض المشترط تعويضا صورياً
ب):إن يشترط إعفائه من المسئولية عن التأخير… ويجب إن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وان يكون الناقل قد اعلم المرسل .
مادة(185): إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل اليه لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطا منه أو من تابعية
مادة(186):يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله مالم يتفق علىغير ذلك وللمرسل اليه إن يرجع مباشرة علىالناقل يطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء
مادة(187):إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان علىالناقل إن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه وعلىالمرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم إن ينقل الشيء إلىمحل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية
مادة(188):إذا وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة الشحن والمصروفات وجب علىالناقل إن يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته . وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل إن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لا ثبات حالة الشيء والآذن في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلىمسئوليته ، وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة ، أمر القاضي ببيعه بالطريقة التى يعينها وبإيداع الثمن خزانه المحكمة لحساب ذوي الشان ، ويجوز للقاضي عند الاقتضاء إن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل .
مادة(189):للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز علىالثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل


الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل


مادة(190):الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل علىنقل شخص أو بضاعة إلىجهة معينة وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل ، وإذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق علىغير ذلك
مادة(191):يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بان يحافظ علىمصلحة موكله وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل ، ولا يجوز للوكيل إن يقيد في حساب موكله أجرة نقل اعلىمن الأجرة المتفق عليها مع الناقل
مادة(192):يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء وفي نقل الأشياء يكون هو مسئولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسلمه ولا يجوز له إن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطا الموكل أو خطا المرسل اليه ، وفي نقل الأشخاص يكون مسئولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية ولا يجوز له إن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا الراكب وله في جميع الأحوال الرجوع علىالناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه
مادة(193): يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه إلزام الراكب علىأي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التامين ضد مسئوليه الوكيل بالعمولة ، وفيما عدا حالتى الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعية يجوز للوكيل بالعمولة للنقل إن يشترط إعفائه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب وعما يلحقه من أضرار بدنية ويجب إن يكون شرط الإعفاء مكتوبا وان يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب .
مادة(194): للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة علىالناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذ بكيفية معينة أو عن التأخير ، ويجب في هذة الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة علىالموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل .
مادة(195):الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه مالم يمكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه من الوكيل الأصلي .
مادة(196):إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلىالناقل حل محله فيما له من حقوق .
مادة(197):فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم تسري علىالوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .

الفصل الرابع
النقل الجوي


مادة(198):1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل اجر
2- ويقصد بلفظ (الأمتعة ): الأشياء التى يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقي في حراسته الراكب أثناء السفر.
مادة(199):تسري علىالنقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية :
مادة(200):يجب إن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بان النقل يقع وفقا لإحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها .
مادة(201): يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو أصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلىالضرر علىمتن الطائرة أو في أثناء ايه عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم
مادة(202): 1- يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حاله هلاك أو ضياع ألا متعه أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلىالضرر أثناء النقل الجوي .
2-ويشمل النقل الجوي الفترة التى تكن فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه .
3-ولا يشمل النقل الجوي الفترة التى تكون فيها ألا متعه أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ، علىانه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي يقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلىأخرى وجب افتراض إن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل علىعكس ذلك .
مادة(203): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علىالتأخير في وصول الراكب أو ألا متعه أو البضائع
مادة(204): يعفي الناقل الجوي من المسئولية إذا اثبت انه وتابعية قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها
مادة(205): يعفي الناقل الجوي من المسئولية إذا اثبت إن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة إن تخفض مسئولية الناقل إذا اثبت إن خطأ المضرور قد اشترك في أحداث الضرر .
مادة(206): لا يسال الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطا الناقل أو تابعية .
مادة(207):لا يجوز للناقل الجوي إن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادةالسابقة إذا ثبت إن الضرر قد نشا من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعية وذلك إما بقصد أحداث ضرر واما برعونه مقرونه بادراك إن ضرر قد يترتب علىذلك ، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب إن يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم .
مادة(208): 1- إذا أقيمت دعوى التعويض علىأحد تابعي الناقل جاز له إن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة(200): إذا اثبت إن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
2-ويجب إن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعية معا تلك الحدود .
3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل إن يتمسك بتحديد المسئولية إذا اثبت إن الضرر ناشيء عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد أحداث ضرر واما برعونه مقرونه بادراك إن ضررا قد يترتب علىذلك .
مادة(209): 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة(200):
2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية أو بتحديد حاله هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه
مادة(210): تسلم للمرسل اليه ألا متعه أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينه علىانه تسلمها في حاله جيده ومطابقه لوثيقة النقل مالم يقم الدليل علىعكس ذلك
مادة(211): 1-علىالمرسل اليه في حاله تلف ألا متعه أو البضائع إن يوجه احتجاجا إلىالناقل فور اكتشاف التلف وعلىالأكثر خلال سبعه أيام بالنسبة إلىألا متعه أربعه عشر يوما بالنسبة إلىالبضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حاله التأخير يجب إن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما علىالأكثر من اليوم الذي توضع فيه ألا متعه أو البضائع تحت تصرف المرسل اليه
2-ويجب إن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ علىوثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلىالناقل في الميعاد القانوني.
3-ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذة المادةإلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعية لتفويت هذة المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب ألا متعه أو البضائع .
مادة(212): يسقط الحق في رفع دعوة المسئولية علىالناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب إن تصل فيه أو من يوم وقف النقل .
مادة(213): 1- في حاله النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا إذا اثبت صدور خطا منه أو من أحد تابعيه وفي هذة الحالة يسال الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة(200): .
2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني .
مادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولا في الحدود المنصوص عليها في المادة(200): ايا كانت صفه الخصوم في دعوى المسئوليه وايا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.


الباب الرابع
الرهن التجاري

مادة(215): يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلىجميع ذوي الشان فيه إذا تقرر علىمال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبه إلىالمدين
مادة(216): لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلىالدائن المرتهن أو إلىشخص آخر يعينه العاقدان وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون :
أ): إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير علىالاعتقاد بان الشيء اصبح في حراسته .
ب): إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء
مادة(217): يجوز رهن الحقوق ويتم رهن الحقوق الثابته في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه علىسبيل الضمان ويقيد في دفاتر الجهة التى أصدرت الصك ويؤشر به علىالصك ذاته ، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه إن القيمة للضمان . ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط إن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وان يقبل المودع بقائه بحيازته لحساب الدائن المرتهن
مادة(218): يثبت الرهن بالنسبه إلىالمتعاقدين وفي مواجهه الغير بجميع طرق الإثبات .
مادة(219): إذا ترتب الرهن علىمال مثلي بقي قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن إن يسترده ويستبدل به غيره بشرط إن يكون منصوصا علىذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
مادة(220): علىالدائن المرتهن إن يسلم المدين إذا طلب منه ذلك إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
مادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علىالشيء المرهون وإذا كان هذا الشيء ورقه تجارية فعلية عند حلول الآجل إن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل . ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التى ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل .
مادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها علىإن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون علىغير ذلك .
مادة(223): إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كل للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه علىالمدين بالوفاء تنبيها رسميا أو بكتاب مسجل بعلم وصول إن يطلب بعريضة تقدم إلىرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه لأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
مادة(224): لا يجوز تنفيذ الآمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلىالمدين والكفيل العيني إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته وإذا تقرر الرهن علىعدة أموال كان من حق الدائن إن يعين المال الذي يجري عليه البيع مالم يتفق علىغير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز إن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
مادة(225): يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولا في سوق الأوراق المالية أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة ، ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
مادة(226): يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حاله عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224،225): ، ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق علىإن يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزءاً منه وفاء للمدين علىإن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء .
مادة(227): إذا كان الشيء المرهون معرضا لله







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون المعاملات التجارية الاماراتي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 03-12-2004 02:22 PM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM


الساعة الآن 05:35 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع