![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الشطب هو القرار الذي يصدر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية نتيجة عدم حضور طرفي الدعوى للجلسة المقررة ، أو بناءً على طلب المدعى عليه في حال غياب المدعي ويجوز تجديد الدعوى بعد الشطب الترك هو القرار الذي تصدره محاكم الدرجة الثانية المدنية في حال غياب طرفي الدعوى عن الحضور في الجلسة المقررة ومدته ستة شهر بعدها يصدر قرار بشطب الاستئناف ولا فائدة هنا من تجديد الدعوى بعد الشطب شطب الدعوى : هو تدبير خاص بالإدارة القضائية تتخذه في حالتين : 1. إذا لم يحضر طرفا الدعوى, فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة. 2. إذا لم يحضر المدعي الجلسة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى. ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها, ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها (مالم يطلب المدعي تجديدها, أو يراجع احد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي في نفس يوم الشطب ويطلب متابعة السير في الدعوى) وإلا كان قراره معدوماً .انعدام الحكم القضائي – المحامي محمد فهر شقفة ـ وفي اجتهاد لمحكمة النقض : [ - شطب الدعوى إبطال لاستدعائها . والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد . الزوجة التي أمّن لها زوجها المسكن الشرعي ودفع لها كامل معجل مهرها لا تستحق النفقة إلا إذا أثبتت أن تركها للمسكن الزوجي كان بمسوغ شرعي كالطرد مثلاً ] . نقض قرار 1678 أساس 1651 تاريخ 3/12/1995 قاعدة 778 مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 88- 2004 نصت المادة /118/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي : )إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى.( كما نصت المادة /119/ من نفس القانون على:)1- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. ) لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. فشطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها فقط ومحكمة النقض السورية اجتهدت وأقرت بأن شطب الدعوى لا يزيل أثر المطالبة القضائية بقطع التقادم: )المطالبة القضائية تقطع التقادم وهذا القطع يزيل كل أثر للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة.( قرار محكمة النقض تاريخ /4/5/1950 المنشور في كتاب التقادم المسقط للأستاذ جورج إنطاكي . وفي قرار آخر جاء فيه : ) إن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.( قرار محكمة النقض تاريخ /11/2/1967 المنشور في كتاب التقادم المسقط للأستاذ جورج إنطاكي . شطب الدعوى لا يعني سقوط الحق والادعاء به. فإذا كان هذا الحق مازال قائماً لعدم انقضائه لسبب من أسباب انقضاء الحق كان للمدعي أن يرفع دعواه من جديد للمطالبة به. الدكتور رزق الله أنطاكي ـ أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية طبعة عام 1982 . وبهذا المعنى جاءت المادة /119/ من قانون أصول المحاكمات لتعرف شطب الدعوى، إذ ورد فيها مايلي: « 1 ـ شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. 2 ـ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به». إن محكمة النقض السورية عرفت شطب الدعوى وفق ما يلي : «شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها وكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة يعتد بها، ولا يتوجب إعادتها بعد تجديد الدعوى». سجلات المحكمة ـ الغرفة الشرعية قرار 1168/1244 تاريخ 28/10/1995. نصت المادة /120/ من قانون أصول المحاكمات على مايلي: «لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب دعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون». فالحكم الصادر بشطب الدعوى مؤسس على واقعة تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة المقرر للنظر في الدعوى وحضور المدعي والمدعى عليه وطلبه شطب الدعوى أو على واقعة تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسة المقررة للنظر في الدعوى وهي وقائع ثابتة في ضبوط الجلسات ولا يجوز نفيها إلا بالطعن بطريق التزوير فلم يكن ثمة مبرر لإباحة الطعن في هذا الحكم لسبب موضوعي. قانون المرافعات للأستاذ محمد كمال أبو الخير . وقد قالت محكمة النقض : « إن قرار ترك الدعوى وشطب الدعوى لا يكون قابل للطعن إلا لخطأ مرتكب في القانون والأصول التي يتوجب التقيد بها تحت طائلة البطلان». قرار 1099/415، تاريخ 15/4/1996، محامون، 1996، ص543. نصت المادة /235/ في الفقرتين الثالثة والرابعة على ما يلي :«3 ـ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة. 4 ـ إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها». ووفق المادة المذكورة فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى للمراجعة في حال غياب المستأنف أو المستأنف عليه فإذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها مما ينتج عن ذلك إبطال استدعاء الاستئناف واعتباره كأن لم يكن فيصبح الحكم مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن اللهم إلا إعادة المحاكمة إذا كانت مواعيدها لم تنقضِ وفق ما جاء في أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية. وحتى لو لم تقم المحكمة بشطب الاستئناف بعد مرور ستة أشهر من ترك الدعوى وقام أحد المتخاصمين بطلب تعيين جلسة للنظر بها فإن المحكمة ملزمة بشطب الاستئناف بقوة القانون حيث لا يجوز لأحد الطرفين تقديم طلب تجديد الاستئناف ويبقى قرار الشطب قابلاً للطعن بالنقض. وهذا ما أكدته اجتهادات محكمة النقض بقولها: «إن قرار الشطب بعد ترك الدعوى قابل للطعن بالنقض ولا يجوز تجديد الدعوى المشطوبة لأن التجديد بمثابة استئناف جديد وقع خارج المدة القانونية». قرار /3631/2266، تاريخ 31/12/1989، سجلات محكمة النقض. وقد قالت محكمة النقض: «إن قرار ترك الدعوى وشطب الدعوى لا يكون قابل للطعن إلا لخطأ مرتكب في القانون والأصول التي يتوجب التقيد بها تحت طائلة البطلان». قرار 1099/415 ، تاريخ 15/4/1996، محامون، 1996، ص543. و هناك اجتهاد لمحكمة النقض الغرفة الشرعية أساس 508 قرار 679 تاريخ24/4/2000 منشور في مجلة المحامون العدد 9-10 لعام 2003 ص 918 جاء فيه : شطب الدعوى لا يلغي الإجراءات التي كانت قبل شطبها . و هناك اجتهادات عدة منها : - إن شطب الدعوى لا يبطل الإجراءات القانونية التي تمت بالدعوى ومنها الخبرة و إن شطب الدعوى لا يمنع الادعاء مجددا بالموضوع نفسه كما لا يمنع من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم الآخر في الدعوى المشطوبة ( غرفة أولى قرار 440 أساس 357 تاريخ 28/11/2000 سجلات محكمة النقض ) - شطب الدعوى لا يلغي الإذن الممنوح للوصي بالتوكيل و المخاصمة ما دام قد تعلق بذات الدعوى و الخصوم و الموضوع ( غرفة أولى قرار 332 أساس 456 تاريخ 8/10/1995 المحامون لعام 1997 العدد 1 –2 ص 53 ) . بينما في التنازل عن الدعوى تلغى جميع الإجراءات التي تمت و لا يستطيع المدعي أن يقوم بتجديد الدعوى المتنازل عنها و لكن عليه إذا أراد اللجوء إلى القضاء أن يرفع دعوى جديدة بنفس موضوع الحق الذي رفعت به الدعوى المتنازل عنها . كما جاء في اجتهاد لمحكمة النقض الغرفة الأولى قرار 183 أساس 356 تاريخ 13/4/1997 إن تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى و يعتبر الحكم الصادر فيها ملغى و لا يبحث في الطعن المقدم بهذا الحكم ( قرار نقض رقم 339 أساس 14 تاريخ 6/3/1978 سجلات محكمة النقض ) . و على ذلك يترتب على التنازل النتائج التالية : 1- لا يترتب على الدعوى المتنازل عنها انقطاع مدة التقادم فالمدة تستمر سارية المفعول لمصلحة المدعى عليه . 2- لا تسقط الإجراءات التي سبقت إقامة الدعوى المتنازل عنها كالإنذارات فلا يسقط مثلا مفعول البطاقة البريدية التي كان قد أرسلها المدعي المؤجر إلى المدعى عليه المستأجر للمطالبة بالأجور المستحقة و يستطيع المدعي أن يتمسك بها في دعواه الجديدة بعد تلك التي تنازل عنها . - إن نص المادة 171 فقرة 1 أصول جاء صريحا بإلغاء كافة إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى و بذلك لا يمكن للمدعي المتنازل عنها أن يتمسك بالإقرار أو اليمين التي صدرت عن المدعى عليه في الدعوى المتنازل عنها و كذلك تلغى الكشوف و الخبرة التي أجرتها المحكمة و كذلك تسقط جميع الأحكام التمهيدية أو التحضيرية أو الوقتية الصادرة في الدعوى المتنازل عنها . كما استقر اجتهاد محكمة النقض على ذلك إذ جاء فيه : يترتب على الحكم بترك الخصومة زوال كافة إجراءات الدعوى بما فيه استدعاء و بالتالي يزول أثرها القاطع للتقادم و تعود الحالة إلى ما كانت قبل رفعها ( نقض مدني أساس 895 قرار 1303 تاريخ 25/11/1974 المحامون ص 315 لعام 1974 ). و على هذا نجد أن التنازل عن الحق معناه سقوطه وعدم جواز المطالبة به مجددا و يلزم المتنازل بالمصاريف أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها : ترقين إشارة الدعوى بناء على قرار من المحكمة يدفعنا لدراسة الأثر الذي يكون لقرار المحكمة بشطب الدعوى على مصير الإشارة المدونة من أجلها. فقد ذهبت أغلب الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية إلى أن قرار الشطب يعني حكماً ترقين قيد الإشارة باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى . والسؤال هل يفرق الأمر بين ما إذا اشتمل قرار الشطب على فقرة تنص على الترقين، ويبين أن يخلو قرار الشطب من مثل ذلك. ففي الحالة الأولى يتم الترقين باستناد مباشر إلى الفقرة التي تفيد الترقين. أما في حالة سهو القرار عن التعرض لذلك فإن الترقين يتم عن طريق دائرة التنفيذ واستناداً لقرار الشطب نفسه. في حال خلو قرار شطب الدعوى من حكم بترقين إشارة الدعوى فللمحاكم بناء على طلب أصحاب العلاقة بالتقدم بطلب تصحيح خطأ مادي بغرفة المذاكرة وذلك بالاستناد لنص المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي اعتبرت أن شطب الدعوى هو شطب لاستدعائها وباعتبار إشارة الدعوى نتيجة من نتائج هذا الاستدعاء. وقد جاء في قرار محكمة النقض رقم 693/1981 مجلة المحامون لعام 1981 ص823 والذي جاء فيه : « ويجب التنويه إلى أن إشارة الدعوى المشطوبة لو تقرر ترقينها بقرار أصبح قطعياً تبقى نافذة ما لم يتم إرجاء الترقين من السجل العقاري . وعليه فإذا ما جددت الدعوى استمر مفعول الإشارة القديمة» . حيث العبرة ليست لقرار الشطب بقدر ما هي لتدوين الترقين الفعلي على صحيفة العقار، ولا يؤثر فيما تقدم تدوين إشارة دعوى جديدة بعد التجديد، حيث يبقى أثر الدعوى الأولى مستمراً باعتبار أن إشارة الدعوى الجديدة هي امتداد للإشارة السابقة. معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم : - تنص المادة /169/ قانون أصول المحاكمات المدنية :"يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها" - وتنص المادة /170/ من نفس القانون :" لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله, ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه عن التنازل إلا إذا دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى, أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى". - وتنص المادة /171/ من هذا القانون :"1. يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى. 2. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه, ويحكم على المتنازل بالمصاريف" - وتنص المادة /173/ من هذه القانون: " يترتب على التنازل عن الحكم, التنازل عن الحق الثابت فيه" أ. التنازل عن المحاكمة أو الدعوى : من شأنه أن ينهي المحاكمة العالقة فقط , دون أن يؤثر على الحق الذي تستند إليه الدعوى , إذ يعود هذا الحق إلى الحالة السابقة لإقامة الدعوى ويؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة. أي أن التنازل عن الدعوى في حقيقته هو إعلان المدعي عن إرادته في إنهاء الخصومة دون حكم في الموضوع وهو صاحب المصلحة الأولى في بقاءها ولكن قد يكون رفع الدعوى قبل أن يستكمل أوراقه وأدلته فيقوم بالتنازل عنها ليطالب بها مجدداً وهو مستكمل ما نقصه. ويعد التنازل من عوارض المحاكمة التي تؤثر في سير المحاكمة بالشكل الاعتيادي . وهكذا فإن التنازل عن الخصومة هو حق معطى للمدعي عندما يجد أن مصلحته تقتضي التنازل عن الدعوى إذا وجد أنه تعجل في رفعها قبل استكمال أدلته ويخشى أنه إذا سار فيها أن يفشل في إثباتها أو أنه أقامها أمام محكمة غير مختصة فكي يوفر الوقت والإجراءات يتنازل عنها . ولا يصح التنازل أو الترك بعد توجيه اليمين الحاسمة وليس المتممة إلى المدعى عليه وهذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهاداتها : " 1 - من وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه حلفها لا يحق له أن يشطبها دون موافقة الخصم وللقاضي أن يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعى عليه اليمين ويرد الدعوى . 2- للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص " نقض رقم أساس /191/ قرار/184/ تاريخ 19/5/1963 . ب. التنازل عن الحق : يؤدي إلى سقوط الدعوى المستندة إلى الحق وتجريده بعد ذلك من الحماية القانونية أي لا يستطيع المدعي أن يعود ويقيم الدعوى مرة ثانية بموضوع الحق ذاته. وبمعنى آخر هو إنهاء للخصومة رضائياً من قبل صاحب الحق المدعى به عن طريق النزول عن المتنازع عليه الذي يشكل سبب وجودها وركن من أركانها وبالتالي إنهاء إجراءات الخصومة ومنع تجديدها . وبذلك يكون التنازل عن الحق يشمل التنازل عن الدعوى والحق معاً وعلى ذلك فالآثار التي تترتب على التنازل عن الحق أقوى مفعولاً من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى . جـ . التنازل عن الحكم : يؤدي إلى التنازل عن الحق الثابت فيه. ومتى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم, انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدوماً. انعدام الحكم القضائي – المحامي محمد فهر شقفة ومابعد . الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها : هناك فرق جوهري بين شطب الدعوى والتنازل عنها رغم أنه من الوهلة الأولى يتبادر للذهن بأن هناك تشابهاً كبيراً بينهما. التنازل عن الدعوى بأنه نزول المدعي عن الدعوى وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى. بينما شطب الدعوى هو إلغاء لاستدعائها ولا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به حسب المادة 119 أصول مدنية. وبحسب ذلك فإنه إذا شطبت الدعوى أمكن للمدعي تجديدها ونستنتج بأن حكم شطب الدعوى من شأنه إبطال استدعاءها وتعتبر الدعوى كأنها لم ترفع أبداً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وتشطب الدعوى في حالتين : الأولى :إذا لم يحضر المدعي جلسة المحاكمة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى. الثانية :إذا لم يحضر طرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة. ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي من يوم الشطب وإلا كان قراره معدوماً . انعدام الحكم القضائي للأستاذ فهر الشقفة ومابعد . ففي حالة التنازل عن الدعوى يمكن أن يرفع دعوى جديدة بنفس الحق باستدعاء جديد ورسوم جديدة . بينما في حالة شطب الدعوى يمكن تجديد الدعوى نفسها بذات الحق وبنفس الاستدعاء القديم مع دفع رسم الشطب فقط. وذلك بعكس التنازل عن الحق فلا يمكن المطالبة بنفس الحق مرة ثانية لأنه يعتبر هذا الحق قد سقط من صاحبه. أوضح الدكتور أحمد أبو الوفا نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها بما يلي: 1- لم يحدد القانون طريقة معينة للتنازل عن الإجراء وكذلك لم يشترط أن يكون التنازل صريحاً فمن الجائز أن يكون التنازل عن الإجراء ضمنياً. 2- لا يشترط في التنازل عن الإجراء صدوره من المدعي بل يجوز صدوره من أي طرف في الدعوى باشر إجراء معين فيها. 3- التنازل عن الدعوى يحتاج إلى تفويض خاص للوكيل من قبل موكله وهذا ما أكدته المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك بعكس التنازل عن إجراء أو ورقة فلا يحتاج تفويضاً خاصاً. وقد جاء في المادة / 500 / [ لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك. ] 4- لم يفترض القانون لحصول التنازل عن الإجراء أو الورقة موافقة الخصم الآخر إلا إذا تعلقت مصلحته بذلك. الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل : هناك دعاوى يصح التنازل عنها ودعاوى لا يصح فيها التنازل وهناك دعاوى قد تنشأ وضعاً حقوقياً جديداً لا يمكن أن يتم تقديره إلا بحكم قضائي دون تدخل من الخصوم أو اتفاق بينهم مثل الحالات المتعلقة بالشخص المدني كالطلاق أو المتعلقة بأهليته وكذلك أيضاً القضايا المتعلقة بالجنسية والنسب وذلك لأن النظام العام يوجب متابعة الدعوى حتى صدور حكم قضائي قطعي فيها دون أن يكون من حق الخصوم فيها النزول عنها وقطع الخصومة إلا إذا كان التنازل غير مؤثر على الخصومة فيكون عندئذ التنازل جائز. كما لا يجوز التنازل عن دعاوى الإلغاء في القانون الإداري لتعلقها بالنظام العام وذلك لأن الحقوق المبتغاة منها لا يجب أن تتوقف على إرادة الأشخاص . إعداد المحامية لما وراق
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||
|
![]() أحببت أن أورد جزء من مذكرة كتبتها للتو وسأبرزها غدا للمحكمة الناظرة في الدعوى : ( ـ حيث أن قرار الشطب يزيل أثر استدعاء الدعوى ويبطل كل مفاعيله وان تجديد الدعوى يحتاج إلى استدعاء جديد يبين فيه طالب التجديد إسم الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وكذلك ذكر كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولايجوز الاكتفاء بطلب السير مجددا من النقطة التي وقفت عندها الدعوى لان ذلك يتعلق بحالة انقطاع الخصومة أو وقفها ولا يمتد على الإطلاق إلى شطب الدعوى كون استدعاء الدعوى المشطوبة لم يعد له أي أثر من الناحية القانونية ، ويتوجب بالتالي لكي تصح الخصومة التقدم باستدعاء جديد وفق ما ذكرناه آنفاً وإلا تكون الجهة طالبة التجديد خالفت الأصول القانونية وتكون الخصومة في الدعوى غير صحيحة ، وعندما تعتل الخصومة في الدعوى تفقد الدعوى كيانها القانوني وتصبح برمتها جديرة بالرد لفقدان عنصر أساسي من عناصرها التي جعلها المشرع من النظام العام وفرض على المحكمة الناظرة في الدعوى إثارتها من تلقاء نفسها لما لذلك من أثر كبير على صحة سير التقاضي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أيضاً لاسيما الاجتهاد المنشور في مجلة المحامون العدد 7 ـ 8 لعام 2005 الصفحة 743 في القضية رقم 1257/965 تاريخ 12/5/2004 والذي جاء فيه : ( إن تقديم طلب تجديد الدعوى المشطوبة دون بيان أسماء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها والبيانات المحددة بالمادة 94 أصول يجعل الخصومة غير مكتملة وان صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها ) . ولما كانت الجهة المدعية خالفتالأصول القانونية وتقدمت بطلبها تجديد الدعوى دون أن تتقيد في مضمونه بما أوجبه المشرع وما استقر عليه الاجتهاد الأمر الذي يجعل دعواها جديرة بالرد شكلاً لعدم صحة الخصومة . )
|
|||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري | المحامي محمد فواز درويش | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 10-07-2006 07:25 PM |
![]() |