منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > المحاماة- هموم وشجون

المحاماة- هموم وشجون إذا صادفتك مشكلة في البيت أو المكتب أو المحكمة أو الشارع أو من خلال ممارسة مهنة المحاماة فلا تتردد في طرحها علينا لنتعاون جميعاً في البحث عن حل لها. أخبرنا عن مشاهداتك اليومية في المحاكم والشارع.

إضافة رد
المشاهدات 37061 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2021, 10:02 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رحلة لسجن عدرا ونطارة القصر مخالفة القانون وغياب الرقيب

السيد النقيب المحترم
السادة اعضاء مجلس النقابة
السادة رؤساء فروع مجالس النقابة
السادة اعضاء مجالس الفروع
تحية الحق والعروبة
رحلة الى سجن عدرا ونظارة القصر
اولا- زيارة المحامون للسجن في البداية وكانت تتم فقا للدستور وتطبيقا للقانون
كان الزملاء المحامين يقومون بزيارة للموقوفين او لوكلائهم في سجن عدرا المركزي بعد الحصول على تصريح من مندوب السيد رئيس فراع النقابة المختص اصولا وهو يكفي لان قانون المحاماة قانون خاص اعطى الصلاحية لرئيس الفرع ولا سلطان للمحامي العام والنيابة العامة على هذا التصريح والزيارة عملا بقانون الاصول الجزائية وقانون السلطة القضائية ونظام السجون
وبعد اصدار التصريح وبعد وصول المحامي ودخوله الى السجن او النظارة , يتم اعلام رئيس فرع السجن الذي بدوره يقوم بالتأشير على تصريح الزيارة
ثم ينتقل المحامي ليلتقي بموكله او أي موقوف وبدون أي قيد او شرط وبدون أي رقيب وبدون ان يجبر او يكره المحامي على تدوين أي اقرار خلف تصريح الزيارة لمأموري السجن وبدون ان يجرد المحامي من نقوده وجواله وهويته الشخصية وبدون ان يسال المحامي عن وكالته عن الموقوف المراد زيارته
وكان يوجد في السجن غرفتين مفروشتين بشكل يليق بالمحامين احداها لكتابة الاوراق والوكالات وفيها موظف دائم مختص مبتعث من فرع النقابة والغرفة الاخرى مخصصة لاجتماع المحامون بالمواقيف موضوع الزيارة
اما في زيارة المحامي للموقوف في نظارة القصر العدلي بدمشق :
بعد تأشير تصريح الزيارة من رئيس قسم شرطة القصر ينزل المحامي الى النظارة وكان هناك غرفة صغيرة على يسار درج النزول حيث كانت الزيارة هناك وبمعزل عن أي رقيب لمدة عشر دقائق
اما الان وفي الوقت الحاضر بعد حصول المحامي على التصريح عليه تأشير التصريح من النيابة العامة ومن رئيس قسم شرطة القصر ومن ثم يجرد المحامي من كل ما يحمل ومن ثم ينزل على النظارة وينادى للموقوف فيلتقي المحامي بالموقوف من وراء الشبك وبحضور الشرطة ومسمعهم لكل اسرار السجين والمحامي ولمدة اقل من دقيقة ثم يجبر المحامي على المغادرة
وتم اغتصاب غرفة المحامين بنظارة القصر من قبل شرطة القصر بعد ترميم النظارة
كما تم اغتصاب غرفتي المحامين في سجن عدرا المركزي وتم تخصيص بايكة لا تقبل ان تقف بها البهائم
ثانيا - زيارة المحامون للسجن في هذه الايام تعطيل للدستور وانتهاك للقانون وحرمان للحريات واعتداء على المحامين وفق الاتي
لنبدأ بإصدار تصريح الزيارة ومقارنته مع قوانين الارهابيين :
1- بعد اصدار تصريح الزيارة من مندوب رئيس الفرع
2- اصبح للمحامي العام او النيابة سلطة وظيفية وولائية على اعمال النقابة وهذا مخالف للقانون:
حيث يجب تأشر تصريح الزيارة من قبل المحامي العام او النيابة العامة وهذا مخالف للدستور ولقانون النقابة وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون السلطة القضائية لأنه بموجب الفقرة الاولى من المادة / 14/ اصول تراقب النيابة العامة موظفي الضابطة العدلية (وليس المحامين )
وبموجب المادة /15/ يراقب المحامي العام مرفق العدالة ومحال التوقيف والسجون وموظفيهم أي انه سلطة على هؤلاء رقابية وليس سلطة وظيفية اوولائية أي يراقب اعمال موظفي السجن والعدلية في المحافظة التي يعمل بها (اختصاص مكاني ) ويقترح ما يشاء ويرفع اقتراحه للسلطة صاحبة الاختصاص الوظيفي لاتخاذ الاجراء المناسب
وليس للمحامي العام بدمشق اختصاص مكاني في عدلية ريف دمشق ومراقبة السجون هناك بما في ذلك سجن عدرا وصيدنايا
فكيف يطلب منه تأشير تصريح زيارة سجن صدر بفرع دمشق لنقابة المحامين يخص سجن يقع في منطقة ريف دمشق أي خارج حدود اختصاصه ورقابته
وليس للمحامي العام علاقة بموجب قانوني الاصول الجزائية والسلطة القضائية بمرفق النقابة الوظيفي او الولائي او باعمال المحامي التي حددها قانون المحاماة وليس له علاقة بقرارات نقابة المحامين وفروعها وما تتخذه من تصريحات للمحامين بما فيها تصريح الزيارة المعطى للمحامي وقد اعطى قانون المحاماة رقم /30 لعام /2010/ الى رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك اصدار تصريحات بزيارة السجن دون قيد او شرط ولم يطلب قانون المحاماة تمرير هذا التصريح للنيابة العامة او المحامي العام او أي ضابط شرطة لان القانون لو فعل لك لاعتبر ذلك خرقا للدستور وفقا للمادة /51/2/ منه وقانون الاصول الجزائية مادة /14/ و/15/ منه وقانون المحاماة رقم /30/ وهذا التأشير للتصريح يعتبر رقابة على اعمال النقابة الوظيفية ومهامها مما يؤكد وبما لايدع مجال للشك ان لا يجوز تأشير تصريح زيارة المحامي لأي موقوف من أي كان لمخالفة ذلك لاحكام الدستور وقانون الاصول والسلطة القضائية و قانون المحاماة الذي هو نص خاص ولا سيما تم تكريسه بقانون المحاماة الصادر بعام /2010/ اذ لا يجوز ان ينصب المحامي العام قيما ورقيبا على اعمال النقابة لهذه الجهة ولغيرها
3- اصبح لا يسمح للمحامي بزيارة السجين المحكوم او الموقوف احتياطيا الا اذا صرح انه ليس مجرما :
حيث يجبر المحامي على كتابة تصريح انه لا يحمل أي ( لن يدخل الممنوعات كالمخدرات مثل الحشيش والهيروين ... والاسلحة النارية والسلاح الابيض ...الخ )
ومثل هذا التصريح يعني ان المحامي كان مجرما اوانه كان غير اخلاقي اوانه كان منحرف ويود ان يعود الى اجرامه ويتاجر بمثل هذه الممنوعات او الاسلحة بالسجن ومثل هذا التصريح فيه مخالفة للدستور لان الاصل براءة الانسان وصلاحه في حين جعل هذا التصريح من السوري مجرما مسبقا وصاحب سوابق فكيف بالمحامي الذي يشترط في ممارسته للمهنة الشرف والنزاهة والبراءة والسلوك القويم والاستقامة ...
مما يؤكد ان مثل هذا التصريح فيه امتهان :
أ‌- للنقابة واعضاء المجالس والمحامين بشكل عام
ب – السلطة القضائية ممثلة بالمحامي العام :
لأنه اصبح لا قيمة لتوقيع مندوب رئيس فرع النقابة وتوقيع المحامي العام : لانه لا يسمح للمحامي بالزيارة بهذا التصريح وان حمل كل تواقيع رجال الدولة طالما ان المحامي الزائر للموقوف لم يمل اقرارا يفيد بأنه ( لا يجمل مواد ممنوعة او محظورة وانه لا يحمل اسلحة او جوال او نقود...الخ )
فيضطر المحامي عندئذ الى كتابة هذا الاقرار بالاكراه والا يعود من حيث اتى قبل ان يدخل الى السجن لزيارة الموقوف
والسؤال الان :
الا يعتبر ذلك تعاليا على النقابة وعلى السلطة القضائية ممثلة بالمحامي العام ؟؟؟الا يعتبر ذلك معاقبة لهما وللمحامي ؟؟؟ علما ان المواطن العادي لا يكتب مثل هذا التصريح الشائن وان تعليمات انظمة السجن لا تتضمن مثل هذا التعامل المشين مع المحامي وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها سوريا والتي اقرها مجلس الشعب واصبحت قانونا
وربما اعترض شخص على انه ضبط محامي يهرب المخدرات او الممنوعات ؟ فنجيب هذا تصرف شخصي من محامي بمفرده وقد نال عقابه وتحمل مسؤوليته وشطب من النقابة وبالتالي لا يجوز تعميمه ومعاقبة كل المحامين واكراههم على كتابة
ج - مثل هذا التصريح الذي يعني الالتفاف على القانون وتحري وتفتيش المحامي بمثل هذا التصريح الباطل
ولنسأل سؤال بالمقابل :
لو ان مواطن سوري ارتكب جريمة ما فهل من المعقول ان تأخذ ادارات الدولة من كل مواطن سوري تصريح بأنه ليس مجرما حتى يسمح له بالدخول الى الادارة ؟؟؟
4- لا يسمح للمحامي بحمل الجوال ولا النقود السورية في جيبه والدخول بهما الى السجن لزيارة الموقوف وهذا نوع من التحري للمحامي مخالف لاحكام الدستور في المادة /53/ ولقانون المحاماة في حين ان الهواتف متوفرة للسجناء بكثرة ويسمح له بالاتصال بمن شاء وان النقود محمولة في جيوب السجناء ويوجد مكتب تحويلات نقود وامانات
والان لنطرح سؤال هل حمل النقود جريمة ممنوعة ومعاقب عليها قانونا ؟؟؟ الجواب كلنا يعلم انها ليست جريمة
ام هل يرتكب المحامي جريمة ان اعطى الموقوف نقود ؟؟؟ الجواب لا لان المحامي لايعطيه ممنوعات وان تصرف بها الموقوف داخل السجن فهو حق له اما ان قام الشرطة بابتزاز السجين فهذا عيب صادر عن رجال السجن ويجب مكافحته بمعاقبتهم لا بمعاقبة المحامي وحرمانه من ابسط حقوقه التي هي حقوق عامة لكافة الناس ويذكرنا ذلك المنع بقوانين داعش والارهابيين الذين حرموا التعامل بالليرة السورية ؟؟؟؟
واستطرادا : كلنا يعلم ان هناك حسابات واتعاب بين المحامي وموكله وقد نص قانون المحامان على ان يتفق المحامي مع موكله على الاتعاب ومن حق المحامي استلام النقود من الموكل وتسليمه النقود في أي مكان حتى داخل السجن او في مقهى او في المكتب ولطالما ان المحامي يقوم بمهمته في السجن فمن حق الطرفان اجراء المحاسبة واستلام وتسليم النقود بإرادة الطرفين وكتابة ما يشاءا نخلص الى ان المنع جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة جنحيه وجريمة الاعتداء على محامي اثناء اداء واجبه خاصة اذا انتهت القضية او عزل المحامي
5- لا يسمح للمحامي بحمل هويته الشخصية والدخول بها الى السجن ويكتفى بهوية المحاماة وهذا خرق للقانون بل جريمة يعاقب عليها قانون الاحوال المدنية والعقوبات واستطرادا فإن الهوية السورية هي الاصل في التعريف بالشخصية وان هوية المحاماة تؤكد هذا الاصل وتعرف بأن الزائر يمارس المحاماة فلا غنى لاحداهما عن الاخرى
وقد استفسرنا عن السبب فكانت الاجابة حتى لا يتم اعطاء الهوية الشخصية لاي موقوف ؟؟؟ وهي حجة اقبح من ذنب لان نظام السجون وضع اسس صارمة لخروج أي موقوف بأخلاء سبيل ودخول أي محامي زائر حيث تكون زيارة المحامي عند البوابة الرئيسية بأن يبرز هوية وويتم التأكد من وجود الموقوف وبأي جناح ورقم الغرفة المقيم فيها السجين ةتدون هذه المعلومات على تصريح الزيارة ثم يدخل المحامي من الباب الرءيسي الموجود فية غرفة ادخال المعلومات عن شخصية الزائر للسجن حيث تدخل معلومات عن هويته بالتفصيل ومهنته وفي المرحلة الثالثة يذهب المحامي الزائر الى الكمبيوتر وعملها تسجيل وصول المحامي بمفصل هويته الى مكتب رئيس فر ع السجن لتأشير تصريح الزيارة منه ويتابع المحامي سيره ليصل الى المرحلة الرابعة قبل زيارة السجين حيث يعطي التصريح لضابط المختص باخبار السجين بأن لدية زيارة ويقوم هذا الضابط بأخذ مفصل هوية المحامي واسم السجين المراد زيارته ثم يدخل المحامي الى قاعة الانتظار بغية وصول السجين فتنعقد الزيارة وبعد الانتهاء منها يجب على المحامي ان المغادرة بنفس الطريقة حيث يتم تسديد الخروج على الحاسب الا لي
والسؤال الان :
كيف يمكن لسجين ان ينتحل شخصية نفس المحامي الذي خرج من السجن ويخرج بنفس الهوية ؟؟؟
والان ربما يقولون ان احد المحامين قد فعلها فنجيب اذن حجتكم اقبح من ذنب لانكم قلتم انه تم ضبطها اذن لايمكن فعلها فكيف نحرم المحامي من ابسط حقوقه الا يشبه ذلك ما يفعله الارهابيون من داعش واخواتها بعدم حرموا حمل الهوية السورية ؟؟؟
6- لا يسمح للمحامي بزيارة الموقوف للمرة الثانية الا بوكالة :
وهذا خرق للقانون لان قانون المحاماة لم يشترط الوكالة في زيارة أي سجين لان المشرع يعلم ان هذا حق للموقوف وعلى نقابة المحامين المحامي حماية هذا الحق فعندما يزور المحامي اي الموقوف لن يذهب للسجن ليرافع عن الموقوف او يمثله بالسجن حتى يطلب منه وكالة وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في الاعمال التحضيرية لقانون المحاماة في السبعينات وخلص الى ان طلب الوكالة فيه خرق للدستور ولذلك تم حذفها من النص القانوني للأسباب التالية :
أ‌- لانه حق دستوري للسجين ان يقابل من يرى من الناس او المحامين ومن واجب القضاء وادارة السجون ونقابة المحامين حماية هذا الحق لذلك نص قانون المحاماة انه لا يجوز زيارة المحامي ...الا بناء على طلب الموقوف او ذويه ولم يقل لا يجوز للسجين طلب زياره أي محامي الا اذا كان وكيلا عنه
ب‌- لان المحامي قد يكون مسخرا بالدفاع عن الموقوف وفق قانون المحاماة ويرافع مجانا
ت‌- لان المحامي الزائر قد يكون منابا عن زميل له في القضية وفقا لقانون المحاماة
ث‌- ولرغبة الموقوف في استبدال محامي الدفاع الذي عينه او انه يرغب بتوكيل محامي يساعد محاميه في الدعوى
ج‌- لان سبب زيارة المحامي لتسوية خلاف بين الموقوف وموكله كأن يكون بينهما عدة دعاوى وليس للموقوف محامي في احداها او جلها
ح‌- لان زيارة المحامي للموقوف لاخذ بعض الاقرارات ضمانا لاسقاط الحق الشخصي عنه واخلاء سبيله أي لمساعدة الموقوف بناء على طلب الموقوف وموكله
خ‌- لان زيارة المحامي في المرة الاولى للموقوف قد تكون لمعرفة وقائع قضية قبل التوكل
د‌- لان زيارة المحامي للموقوف في المرة الثانية للاستيضاح حول بعض النقاط قبل التوكل
ذ‌- لان زيارة المحامي للاستيضاح من المقبوض عليه فيما اذا كان قد تعرض الى إيذاء جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة
7- اصبحت شرطة السجن ورئيس فرع السجن يراقب المحامي والسجين ويتدخل بينهما وخاصة اذا قام المحامي بكتابة أي ورقة او اقرار بينه وبين السجين او الموقوف وهذا خطأ دستوري وقانوني للاسباب الاتية :
أ‌- لان ذلك يعتبر من الحريات الشخصية للسجين والخاصة وله ان يتكلم ويكتب ويوقع ما يشاء وقد حماها الدستور بموجب المادة /33/ منه وحرية شخصية خاصة بين المحامي والسجين كفلها الدستور بموجب المادة /54/ منه وكفلها القانون وعاقب على اختراقها
ب‌- لان ذلك يعتبر تحري وتفتيش للمحامي نهى عنه الدستور بموجب المادة /53/ منه وعاقب على مرتكبه قانون المحاماة بالحبس لثلاث سنوات لأنه اعتداء على المحامي وحريته بالعمل
ت‌- لان ذلك يعتبر تدخل بأسرار عمل المحامي الذي نهى عن افشائه قانونا وعاقب عليه المحامي
ث‌- لان ذلك يعتبر خرقا لقانون الاصول الجزائية الذي ينص على ان للمحامي ان يجتمع بموكله بمعزل عن أي رقيب
ج‌- لان ذلك يعتبر من قبيل حرمان السجين من حقوقه المدنية والمالية المنصوص عليها بالدستور والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها سوريا وتلك الاتفاقيات متممه لقانون المحاماة وهي التي تنص على انه لا يجوز حرمان الموقوف من الحقوق المدنية والمالية ولان تدخل افراد الشرطة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي لا يجوز حرمان احد من المواطنين من تلك الحقوق ولو كان محكوما بالحجر على امواله لان قانون الاصول الجزائية سمح للسجين الذي ينفذ العقوبة بالتصرف بامواله بعد استصدار ما يسمى بالوكالة القضائية
ح‌- لان ليس كل موقوف محكوم بقرار قطعي , فالموقوف على ذمة التحقيق حتى امام محكمة النقض بريء لتثبت ادانته والبريء حر التصرف بحقوقه المدنية والمالية فمن حقه ابرام العقود وكتابة الاقرارات وتوكيل من يشاء بحقوقه المدنية والمالية وبكل ما يشاء لمصلحته ...
خ‌- لان هناك تسوية خلافات بين الموقوف وبعض المرتبطين به بدعاوى جزائية او مدنية ويود حلها
د‌- لان الموقوف محاط بحماية رجال السجن اكثر من أي انسان طليق حر فلو لم يرد التوقيع او كتابة أي ورقة لصرخ لاي من الشرطة وخلصه من هذا الاقرار او التوقيع ...الخ
يرجى الاطلاع
بقلم المحامي محمد ايمن الزين







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 03:04 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع