منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 34515 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2013, 02:16 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بلال محمد حجازي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية بلال محمد حجازي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بلال محمد حجازي غير متواجد حالياً


افتراضي منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة

عقار ـ اكتساب الملكية ـ تسجيل
إن ما نصت عليه المادة 825/3 مدني من أن أثر اكتساب ملكية العقار لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل، ينصرف إلى أعمال التصرفات المتعلقة بعين العقار كالمنازعة بأصل الحق ولا تدخل فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالمطالبة بأجور العقار واسترداد الحيازة التي تعتبر من أعمال الإدارة.
(نقض رقم 2806 تاريخ 26/11/1964 مجلة القانون ص143 لعام 1965)
لئن جازت اقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة ثم إقامتها في أصل الحق، فإن العكس غير جائز أي إقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق إقامتها بأساس الحق.
قرار رقم *نقض رقم 3115 تاريخ 21/12/1964 مجلة القانون ص 208 لعام 1965.
1-لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشئ المتنازع عليه. و لا شئ يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها.
2-لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة ايجارية له بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29/4/1979 مجلة المحامون ص 362 لعام 1979.
استرداد حيازة ـ ميعاد السنة ـ مهلة سقوط
ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدأ من جديد، وإنما هو ميعاد سقوط. وإذا شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لا تقبل.
(نقض رقم 3002 أساس 1174 تاريخ 13/12/1964 محامون ص21 لعام 1965)
استرداد حيازة ـ عقارات غير مسجلة
إذا لم تكن الأرض مسجلة في السجل العقاري وجب التثبت من سبق حيازة المدعي للأرض سنة على الأقل قبل فقد الحيازة وإقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ فقدها.
(نقض رقم 3003 أساس 1176 تاريخ 13/12/1964 محامون ص21 لعام 1965)
ا
لقضية 569 أساس لعام 1999
قرار 492 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
م
المبدأ: حيازة ـ التسامح في إسكان المطلقة ـ لا داعي لاقتران سالب الحيازة بالغصب ـ شرط السنة ـ الحيازة وأصل الحق.
1 ـ بقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصباً.
2 ـ التسامح في البقاء لا يعني إنهاء حق الزوج في استرداد حيازته لأن التسامح لا يولد حقاً مكتسباً.
3 ـ لا يشترط في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو غصب، ويكفي أن يكون دون مبرر.
4 ـ لا تتقيد الدعوى بشرط السنة عندما يكون العقار مسجلاً بالتحديد والتحرير وليس بالتصرف.
5 ـ لا مجال للمقارنة بين الفقه المصري والسوري بشأن موقف الطرفين بالنسبة إلى أصل الحق والحيازة.

إن دعوى الحيازة يجب أن تقام خلال سنة من تاريخ فقدها وذلك تحت طائلة سقوط الحق باقامتها.
2 ـ ليس لاقامة الدعوى الجزائية بشأن نزع يد الغاصب من أثر في قطع التقادم.
3 ـ إن صدور حكم جزائي باعتبار الخلاف مدنياً فإن إقامة الدعوى بعد انقضاء السنة يجعل الحق ساقطاً.
(نقض سوري رقم 1961 أساس 373 تاريخ 6 / 10 / 1965 مجلة المحامون ص 528 لعام 1965)
يحق لأحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك آخر. ولكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال امشترك ومنافعه، خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة، لتعلقها بأساس الحق ولا بد من إقامة دعوى مستقلة بها (مادة 870 ـ 871 مدني).
2 ـ إن إقامة دعوى إثبات الملكية أمام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة.
3 ـ إن دعوى استرداد الحيازة تخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة.
(نقض سوري رقم 2807 تاريخ 30 / 11 / 1958 ـ مجلة القانون ت ص 128 لعام 1959)
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
(نقض سوري رقم 698 تاريخ 6 / 8 / 1959 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1959)
إذا كان يحق لمالك العقار المغتصب أن يطالب أمام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد (م 65 أصول)، أو أمام نفس المحكمة ولكن دون التقيد بشرط المهلة إذا كان قيد عقاره ناتجاً عن أعمال التحديد والتحرير (م 69 أصول)، إلا أنه في غير الحالتين المشار إليهما فإن دعواه يجب تكييفها على أساس منع المعارضة بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارىء وبالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، وتخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص القيمي.
(نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص 650 لعام 1976)
يشترط في طلب استرداد حيازة العقار، توفر عنصر الغصب.
(نقض سوري رقم 2871 تاريخ 30 / 11 / 1955 مجلة القانون ص 236 لعام 1956)
إن مهلة السنة المحددة للمطالبة باسترداد الحيازة (مادة 65 أصول) هي مهلة سقوط لا يقطعها الانذار.
(نقض سوري رقم 2513 تاريخ 27 / 10 / 1966 مجلة القانون ص 146 لعام 1967)
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إذ لا يشترط دائماً حصول الغصب بطريق العنف أو القسر أو القوة وإنما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني ولا سبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة 65 .
(نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 31 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)
إن دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه أو بدون مبرر، ولا يشترط حصول الغصب بطريق العنف والقوة، وإنما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند أو مبرر مشروع.
2 ـ إن انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف والقوة يوجب البحث عما إذا كان طالب استرداد الحيازة حائزاً قبل فقدها والبحث عن الحيازة الأحق بالتفضيل.
(نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 795 لعام 1963)
إن ميعاد السنة المحدد لاقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو مهلة سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة القضائية.
2 ـ إن البحث في الحيازة الأحق بالتفضيل إنما يكون في حالة إقامة الدعوى في ميعادها القانوني وإذا وقعت بعد ذلك منازعة على الأفضلية في الحيازة.
(نقض سوري رقم 1768 تاريخ 16 / 7 / 1958 ـ مجلة القانون ص 438 لعام 1958)
لمن فقد حيازته بالقوة أن يستردها خلال سنة من المعتدي وان الشارع رأى في حماية الحيازة محافظة على النظام والأمن. فلا يجوز اغتصاب الحقوق ولو كان من يغتصبها هو حقيقة صاحبها ولا يجوز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.
(نقض سوري رقم أساس 7303 تاريخ 22 / 12 / 1945 ـ مجلة المحامون ـ ص 22 لعام 1955)
إن المؤجر والمستأجر بحكم الشخص الواحد لجهة الحيازة.
2 ـ عند وجود عقدي إيجار تكون الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة الأسبق في التاريخ.
(نقض سوري رقم 1378 أساس 976 تاريخ 29 / 4 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ت ص 395 لعام 1954)
إذا كان يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالاشغال والحيازة غير مشروع ويتيح المطالبة باسترداد الحيازة وتصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يداً غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع.
(نقض سوري رقم 962 أساس 519 تاريخ 15 / 5 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 222 لعام 1966)
إذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد جاز للمالك (الأب والزوج) أن يطلب نزع اليد واسترداد الحيازة لأن اقامة المذكورين في العقار بغير إرادة المالك (الأب والزوج) يعتبر من قبيل الغصب.
2 ـ لئن كانت نفقة الابنة العازبة على والدها إلا أن ذلك يخولها المطالبة بمبلغ نقدي يكفي لاعالتها ولا يلزم والدها بمساكنتها في داره إذا لم يكن راغباً في ذلك.
(نقض سوري رقم 881 أساس 572تاريخ 8 / 5 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 223 لعام 1966)
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر في الاشغال دون موافقة والده لأن صفة المشروعية تزول عنه في هذه الحالة وما لم يثبت الصفة المشروعة لوضع اليد.
(نقض سوري 1069 أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1966)
إذا كانت حيازة العامل للغرفة نتيجة عقد العمل وزالت رابطة العمل بترك العامل له فإن عليه أن يرد حيازته للغرفة تبعاً لذلك ما لم يثبت العامل مشروعية يده على العقار.
(نقض سوري رقم 139 أساس 75 تاريخ 22 / 5 / 1968)
إن علة حماية الحيازة ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك. وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.
2 ـ إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري فإنه يعتبر مبدئياً أن صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية إثبات العكس والقاء عبء الإثبات على المالك ينطوي على قلب لأصول الإثبات.
3 ـ إن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لأنها دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها.
4 ـ ليس صحيحاً أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لأن سلب الحيازة كما يكون بالغصب أو بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها. وكذلك يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فقدت خفية.
5 ـ إن تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأص الحق.
6 ـ على المحكمة أن تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.
7 ـ لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.
(نقض سوري رقم 56 أساس 41 / ص تاريخ 31 / 8 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض / نفعاً للقانون).
إن المستأجر الجديد للعقار المشغول من الغير، لا يستطيع اقامة دعوى استرداد حيازة العقار المأجور، طالما أنه لم يكن حائزاً له قبل الإيجار.
(نقض سوري رقم 62 أساس 95 تاريخ 20 / 2 / 1968 مجلة المحامون ـ ص 149 لعام 1968)
إن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية محملاً على أن الدعوى المذكورة هي دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها وفق ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات.
(نقض سوري رقم 56 تاريخ 31 / 8 / 1982)
في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير، فإنه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق، وإنما له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 أصول. ومجرد المداعاة ووضع إشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب ونية الاستيلاء.
2 ـ التسجيل يعتبر نافذاً ومعمولاً به ما لم يحور أو بلغ بالوجه القانوني أصولاً.
(نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31 / 7 / 1958 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1958)
إن القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين استناداً إلى القرار 5 ل.ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية ومنع المعارضة بمس أصل الملكية والحق وهو غير منع التعرض ولا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة.
2 ـ يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة وأكثر وأن ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
(نقض سوري رقم 3161 تاريخ 17 / 10 / 1955 ـ مجلة القانون ص 38 لعام 1956)
إن دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازة مما يستوجب التثبت مما إذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
2 ـ ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص أدلة الخصوم وبحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في أساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية.
(نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 41 لعام 1956)
إن دعوى استرداد الحيازة لابد فيها من توفر عنصر الغصب (أي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعاً في منطقة محددة ومحررة أم لا، والمادة 69 أصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن أساسي.
2 ـ لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ولا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة، والحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3 ـ إذا تبين أن موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على أساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
(نقض سوري رقم 1264 أساس 155 تاريخ 13 / 6 / 1964 ـ مجلة المحامون ص 121 لعام 1964)
لئن كان يحق لمالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحريرن أن يطلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط إثبات قدم يده وحدوث يد واضع اليد وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة، إلا أنه لابد من توفر عنصر الغصب في وضع اليد.
(نقض سوري رقم 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 ـ مجلة القانون ص 524 لعام 1956)
يجب الرجوع إلى مصور المساحة الذي يعتبر جزءاً من السجل العقاري لتطبيق حدود العقار المسجل في السجل العقاري في المناطق التي جرى فيها التحديد والتحرير لمعرفة مدى وضع اليد في دعوى استرداد حيازة العقارات المسجلة في السجل العقاري والتي يكون لتسجيلها قوة مطلقة لا يمكن المساس بها.
(نقض سوري رقم 63 تاريخ 25 / 1 / 1956 ـ مجلة القانون ـ ص 262 لعام 1956)
في دعوى استرداد الحيازة لابد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه أو وضع يده بدون وجه مشروع ولا بد من بحث العلاقة بين الطرفين لمعرفة ما إذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازة أم يتعلق بأساس الحق.
(نقض سوري رقم 968 أساس 1139 تاريخ 19 / 12 / 1960 ـ مجلة المحامون ص 2 لعام 1961)
لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب ومن مقتضاها عدم بناء الحكم على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. والاعفاء الوارد في المادة 69 أصول محاكمات لا يعني عدم وجوب توفر عنصر الغصب الذي هو من الشروط القائمة عليه دعوى استرداد الحيازة في أساسها.
2 ـ إن الحكم في دعاوى الحيازة هو كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أساس الحق.
(نقض سوري رقم 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962 ـ مجلة المحامون ص 193 لعام 1962)
إن الفصل في دعوى استرداد حيازة عقار مشترك مقامة على أحد الشركاء فيه يستوجب التثبت مما إذا كان هنالك قسمة رضائية أو مهايأة بين الشركاء والتحقق مما إذا كان الجزء الذي اختص به المدعي هو تحت المدعى عليه أو لا بسائر وسائل الثبوت ومنها الكشف إذا اقتضى الأمر.
(نقض سوري رقم 2181 أساس 1912 تاريخ 23 / 8 / 1956 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 453 لعام 1956)
لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب أو وضع اليد غير المشروع على العقار. وعليه فإن حق أحد الشركاء بإقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما إذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي أو قام بإجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
2 ـ في دعوى استرداد الحيازة لا بد من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار.
(نقض سوري رقم 655 تاريخ 7 / 4 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 320 لعام 1963)
في دعوى استرداد حيازة العقار المقامة من الزوج ضد زوجته المطلقة، يقتضي التثبت من ملكية الزوج للعقار أو بيان صفته ومستنده في وضع اليد.
(نقض سوري رقم 811 تاريخ 27 / 4 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 322 لعام 1963)
إن زوال صفة الحاضنة التي كان يقوم عليها اشغال الحاضنة للعقار العائد للقاصرين يبرر طلب استرداده.
2 ـ لئن كان يجوز لصاحب الحق العيني العقاري استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 أصول محاكمات إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون وضع اليد مستند إلى عقد التزام مما يقتضي معه التثبت من وجوده.
(نقض سوري رقم 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963 ـ مجلة القانون ص 788 لعام 1963)
ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
ويشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1) ـ أن يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فأكثر.
2) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة. أما العقارات المحددة والمحررة فلمالكها أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2 ـ يتوجب على القاضي استثبات الاذن والرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لأساس الملكية.
(نقض سوري رقم 481 تاريخ 13 / 3 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 52 لعام 1955)
لمالك العقار المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولو بعد مرور سنة على فقدها باعتباره مالك للحق العيني امسجل.
2 ـ إذا كان الاشغال عن طريق الاباحة، كان للمبيح أن يرجع عن اباحته متى أراد.
(نقض سوري رقم أساس 1938 تاريخ 28 / 4 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 394 لعام 1954)
يشترط في دعوى استرداد الحيازة شرطان:
1) ـ أن يكون المدعي قد حاز العقار مدة سنة فأكثر.
2) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لفاقد الحيازة طلب استردادها دون التقيد بهذه الشروط.
2 ـ أما فيما إذا كان سند التمليك معطى بعقار غير محدد ومحرر فتطبق أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات دون المادة 69 منه.
(نقض سوري رقم 2352 أساس 2205 تاريخ 15 / 9 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 570 لعام 1954)
مالك العقار بنتيجة التحديد والتحرير هو صاحب الحق بالحيازة. وعلى من يدعي انتقال هذه الحيازة إليه أن يثبت السبب القانوني بطرق الإثبات القانونية. ولا يكلف المالك لإثبات الغصب.
(نقض سوري رقم 1618 أساس 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 527 لعام 1965)
إذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد والتحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشىء حقوقاً لصالح واضع اليد. ولكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار. وذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.
2 ـ إن توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار. وما على المدعى عليه إلا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.
3 ـ تخضع دعوى منع المعارضة للاختصاص القيمي.
4 ـ إذا كان قيد العقار غير ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
(نقض سوري رقم 529 أساس 657 تاريخ 17 / 5 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 650 لعام 1977)
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد بدعوى استرداد الحيازة تبرير وضعه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب. ويتوجب عليه إثبات ذلك.
(نقض سوري رقم 99 أساس 109 تاريخ 30 / 12 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض، والطعن واقع نفعا للقانون)
إن استمرار وضع الضمان يده على العقار بعد انتهاء عقد الضمان بغير مبرر ولا مستند قانوني يحمل معنى الغصب على وجه يخول المالك المطالبة بنزع اليد واسترداد حيازة العقار بخلاف انتهاء عقد الإيجار.
2 ـ إن تجديد عقار الضمان لأكثر من مرة ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد القانونية فيقلبه من عقد ضمان إلى عقد إيجار أو مزارعة.
(نقض سوري رقم 2 أساس 934 تاريخ 2 / 1 / 1975 ـ مجلة القانون ـ ص 283 لعام 1975)
إذا فقد السلف الحيازة فللخلف أن يطلب ردها ولمشتري العقار أن يطلب رد حيازته ولو كان الذي فقدها هو سلفه بائع العقار.
(نقض سوري رقم 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969)
إذا شطبت دعوى منع التعرض ثم جددت قبل انقضاء سنة على تاريخ التعرض ظلت مقبولة شكلاً. ولما كانت هذه الدعوى تشترط وقوع التعرض لحيازة عقار يمكن تملكه بالتقادم فيقتضي التحقق من ذلك لقبولها موضوعاً.
(نقض سوري رقم 435 أساس 53 تاريخ 7 / 3 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 136 لعام 1965)
إن الادعاء الذي يقوم على منع التعرض بالمرور على الطريق الذي قام المدعى عليه بممانعة المدعي من استعمالها مع ثبوت وجودها واستعمالها قبل هذا التعرض يقوم على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. والحكم فيه لا يمنع المداعاة بأساس الحق المنازع فيه لدى المحكمة المختصة للفصل فيه.
(نقض سوري رقم 355 أساس 38 تاريخ 1 / 3 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 137 لعام 1965)
يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً باسم المدعي في السجلات العقارية.
(نقض سوري رقم 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1960)
من حاز عقاراً أو استمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة.
(نقض سوري رقم 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 ـ مجلة القانون ص 635 لعام 1955)
إن دعوى أصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ينحصر أثرها بالمدعي في أصل الحق ولا تطال المدعى عليه.
(نقض سوري رقم 163 أساس 56 تاريخ 17 / 6 / 1968 ـ مجلة المحامون ص 301 لعام 1968)
إن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
(نقض سوري رقم 190 أساس 91 تاريخ 12 / 2 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
إن اعتراف المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة بملكية المدعي للعقار المطلوب نزع يد المدعى عليه عنه والاعتراف بتصرفه به وبأنه استلمه منه ليزرعه ويفلحه شراكة معه لا يكفي للحكم بنزع اليد ويجب مراجعة القضاء المختص في موضوع عقد المزارعة وأحكامه الخاصة.
(نقض سوري رقم 1950 أساس 1205 تاريخ 12 / 7 / 1956 ـ مجلة نقابة المحامين ص 448 / 1956)
لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوي لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها. كذلك لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى وتطلب من الخصوم استصدار حكم بالملكية.
(نقض سوري رقم 2013 أساس 1352 تاريخ 28 / 7 / 1956 ـ مجلة المحامون ص 449 لعام 1956)
لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة وذلك لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر.
2 ـ في حال الجمع بين الحيازة وأجر المثل يتوجب على المحكمة البحث في أجر المثل فقط.
(نقض سوري رقم 58 تاريخ 28 / 2 / 1967 ـ مجلة القانون ـ ص 653 لعام 1967)
لئن كان لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني، غير أن المقصود من الفقرة الأولى من المادة 73 أصول محاكمات هو عدم الجمع بين الدعوى بأصل الحق (الملكية والتصرف) ودعوى استرداد الحيازة.
2 ـ إن للمنتفع من العقار حق استخدامه لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي ويدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع.
(نقض سوري رقم 1981 تاريخ 24 / 11 / 1963 ـ مجلة القانون ص 181 لعام 1963)
إن دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق الطعن.
(نقض سوري رقم 498 أساس 1364 تاريخ 24 / 6 / 1975 ـ مجلة القانون ص 475 لعام 1975)
إن انتهاء مدة الاجارة لا يجعل يد المستأجر يد غصب ولا يوجب اقامة دعوى استرداد الحيازة.
(نقض سوري رقم 215 تاريخ 31 / 1 / 1957 ـ مجلة القانون ـ ص 170 لعام 1957)
لا يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف إلى الآخر لأنه ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.
(نقض سوري رقم 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 المحامون ص 29 لعام 1966)
إن دعوى استرداد الحيازة لابد فيها من توفر عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه.
2 ـ ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من تفحص أدلة الخصوم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز تجاز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً بمس أصل الحق.
(نقض سوري رقم 192 أساس 28 تاريخ 4 / 2 / 1963 ـ مجلة المحامون ـ ص 57 لعام 1963)
لئن كانت الدعوى بطلب استرداد الحيازة في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير لا يشترط فيها سبق الحيازة وتقديم الدعوى خلال سنة إلا أن الدعوى بأجر المثل الذي هو بمثابة تعويض لمالك العقار إنما يستند إلى أساس الحق بملكية العين أو الانتفاع بها وليس محله بحث دعوى الحيازة وإلا سقطت دعوى الحيازة.
(نقض سوري رقم 1345 أساس 808 تاريخ 5 / 9 / 1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 139 لعام 1963)
إن اختصاص قاضي الصلح في دعوى استرداد الحيازة ينحصر في الفصل بما إذا كان هنالك فقدان للحيازة وفي حال وجوده اعادة الحيازة إلى ما كانت عليه دون التعرض لأساس ثبوت الحق أو نفيه.
(نقض سوري رقم 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 472 لعام 1954)
لا يجوز في دعاوى الحيازة تناول أصل الحق في البحث. وإنما يقتصر العمل في ذلك على ثبوت وقوع التعرض للحيازة خلال سنة قبل الادعاء كما هي أحكام المادتين 71 و73 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
(نقض سوري رقم 1015 تاريخ 10 / 4 / 1954 ورقم 1031 تاريخ 13 / 4 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ص 97 لعام 1954)
لا تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل التي أساسها وضع اليد على عقار لم يتفق الطرفان على تحديد أجره. وهي دعوى متصلة بأصل الحق.
2 ـ يشترط لسماع دعوى الحيازة أن تقام في ميعاد سنة دون النظر إلى أصل الحق.
3 ـ يجوز المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب لا بأجر المثل الذي يوجب إثبات الملكية.
(نقض سوري رقم 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 / 1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 203 لعام 1970)
إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 73 أصول محاكمات لا يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص أدلة الخصوم وبحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توفر عنصر الغصب مدار تقصي القاضي في دعوى استرداد الحيازة دون الفصل في أساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية.
(نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9 / 11 / 1955)
ليس هناك ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص أدلة الخصوم ومستنداتهم على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط دعوى الحيازة (ومن ذلك الغصب) الأمر الذي يجب أن يجعله القاضي مناط تقصيه. ولا يؤثر هذا الفحص في طبيعة الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة إذ أنه لا يحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة لأصل الحق.
(نقض سوري رقم 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956)
لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للأساس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت فيها دون أن يتعرض في حكمه لأصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.
(نقض سوري رقم 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982)
لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2 ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3 ـ لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
4 ـ في حالة دفع الدعوى بدفوع أو مستندات تتعلق بأصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في أصل الحق أو بناء الحكم على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
(نقض سوري رقم 1353 أساس 500 تاريخ 30 / 4 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 181 لعام 1955)
يجب أن يتوفر في الحيازة عنصران: مادي وهو السيطرة المادية، ومعنوي وهو السيطرة على أصل الحق، وإلا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستأجر والمنتفع والمرتهن.
2 ـ لئن كان يجوز للمستأجر أو المستثمر إقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير، إلا أن هذا الأمر يختلف في الدعوى على المؤجر أو الشريك في الاستثمار والتي تهدف إلى نزاع في أساس حق الاستثمار.
(نقض سوري رقم 1103 تاريخ 21 / 5 / 1964 ـ مجلة القانون ص 656 لعام 1964)
يجب أن يتوفر في الحيازة عنصران: عنصر مادي وهو السيطرة المادية، وعنصر معنوي وهو نية استعمال الحق لنفسه والظهور بمظهر صاحب الحق في العقار، فإذا لم يتوفر هذا العنصر كانت الحيازة عرضية، مثال ذلك حيازة المستأجر والمنتفع والمرتهن حيث يجوز لهم اقامة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازة.
2 ـ إذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فإن الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد ويشكل نزاع يتعلق بأصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازة.
(نقض سوري رقم 1671 تاريخ 21 / 10 / 1963 ـ مجلة القانون ص 186 لعام 1964)
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار إذا كان فيها أضراراً بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له.
نقض سوري رقم 304 تاريخ 23 / 2 / 1964 مجلة القانون ص 548 لعام 1964)
إن دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق الطعن.
(نقض رقم 498تاريخ 24 / 6 / 1975 مجلة القانون ص 475 لعام 1975)
إن دعوى منع المعارضة من استعمال حق المرور المسجل لعقار تعتبر من دعاوى الحيازة والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض.
(نقض رقم 231 تاريخ 31 / 8 / 1955 مجلة المحامون ص 46 لعام 1976)
إن دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة وإن اتفقنا في عدم التعرض لأصل الحق وفي الصفة الوقتية للقرار الصادر فيهما، إلا أن موضوع الحيازة تثبيت وضع راهن مستقر وهو يختلف عن الطلب المستعجل الذي هو اتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت، ولا مانع من اقامة دعوى الحيازة بعد المستعجلة.
(نقض رقم 8 أساس 818 تاريخ 23 / 1 / 1973 مجلة المحامون ص 16 لعام 1973).
وإن كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وأدلة كلا الطرفين وإنما عليه أن يحكم بالدعوى من ظاهر الأوراق، إلا أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية وتقدير الحقوق المطلوب اليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة، ولا يشكل عمله هذا تعدياً على الأساس.
(استئناف دمشق رقم 3 أساس 23 / ب تاريخ 7 / 2 / 1985 مجلة المحامون ص 429 لعام 1985).
الخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة من اختصاص القضاء المستعجل.
2 ـ لئن كان قاضي الأمور المستعجلة ممنوعاً من التصدي فيما يحكم به للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ، إلا أن ذلك يقتصر على منطوق الحكم ولا يمنعه من أن يتناول في البحث والمناقشة حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليتعرف من خلال ذلك أي من أصحابها أولى بالرعاية.
3 ـ إقفال المحال لا يكون إلا بحكم قضائي.
4 ـ موظفو الضابطة العدلية غير مخولين بالاقفال ما لم يكن هناك نص خاص على الحكم بالاقفال وفي غير نطاق التحقيق الجزائي وجرائم الحيازة.
5 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة ومن ظاهر المستندات أن يعيد الحال الى ما كان عليه قبل نشوب النزاع لفرض حالة من الاستقرار بين المتنازعين ريثما يبت القضاء المختص في موضوع النزاع وكتدبير مستعجل لتوفر حالة الاستعجال.
6 ـ إن المنازعة حول شمول عقد الايجار من اختصاص محاكم الصلح ولا يجوز للمحامي العام الأول إقفال غرفة منازع عليها وختمها بالشمع الأحمر لأن ذلك من ليس من اختصاصات النيابة العامة لا القضائية ولا الإدارية وقراره بهذا الشأن ينحدر الى درجة الانعدام.
7 ـ إن قرار النيابة العامة الذي صدر في غير جريمة من جرائم الحيازة هو قرار إداري يصدر عن النيابة العامة في غير نطاق وظيفتها القضائية وهو ينطوي على عيب غصب سلطة القضاء الذي ينحدر الى درجة الانعدام.
(استئناف دمشق رقم 278 اساس 4322 تاريخ 15 / 12 / 1984 مجلة المحامون ص 278 لعام 1985)
لئن نصت المادة 78 من أصول المحاكمات على أن التدابير المستعجلة المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة يجب أن لا تمس حقوق السلطة الادارية، فإن الأمر الاداري الواجب احترامه يجب أن يصدر عن جهة الادارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة، وأن يتعلق الأسباب الاسئتنافية: وتوجز بما يلي:
(استئناف حلب رقم 33 تاريخ 18 / 2 / 1969 مجلة القانون ص 413 لعام 1969).
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه. فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصية عقارية.
(نقض رقم 1210 ـ 23 / 6 / 1963 مجلة القانون 693 / 1963).
يجوز للمدعي أن يوضح الأسس القانونية القائمة عليها دعواه أثناء النظر بها.
(نقض سوري رقم 2003 ـ 27 / 1 / 1963 مجلة القانون ص 185 / 964).
إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمة مجاراته في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة الادعاء.
(نقض سوري رقم 413 تاريخ 2 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 247 / 1978).
إن شطب الدعوى يبطل استدعاءها ولا يسقط الحق ولا الادعاء به، شريطة أن يقع هذا الادعاء ضمن الميعاد المنصوص عليه في القانون. وعليه فإن طلب متابعة دعوى استرداد الحيازة المشطوبة، يجب أن يقدم ضمن مدة السنة وهي الميعاد المحدد للادعاء.
(نقض رقم 238 ـ 14 / 3 / 1960 مجلة القانون 259 / 1960).
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ولكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا لخصومة أخرى تقوم بينهما.
(نقض رقم 502 أساس 770 تاريخ 27 / 3 / 1990 سجلات النقض)
إن تعديل الطلب من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور هو تعديل غير مقبول في القانون.
(نقض إيجارات أساس 485 قرار 553، تاريخ 22 / 7 / 1975 مجلة القانون ص 490 / 1975).
إن طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لأحد الطرفين هو دعوى مبتدئة يجب أن تقدم على حدة. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمة.
(نقض رقم 321 تاريخ 15 / 7 / 1971 مجلة المحامون ص 216 لعام 1972)
لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا.
(نقض رقم 715 أساس 1136، تاريخ 27 / 7 / 1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976).
ان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى ان يكون قد سبق له ان أصدر فيها حكما فاصلا أو حكماً فرعياً قاطعاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء أو قراراً يشف عن رأيه أو وجهة نظره.
إذا قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية اصبح بقوة القانون غير صالح للنظر في الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ووجب عليه ومن تلقاء نفسه ان يتنحى عن نظر الدعوى تحت طائلة البطلان. حتى ولو كان قد نظرها باتفاق الخصوم.
ان حالات الرد المنصوص عنها في القانون جعلها المشرع في أحوال عدم الصلاحية.
(نقض سوري رقم 31 أساس 424 تاريخ 26 / 1 / 1976 سجلات النقض)
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن بهما.
(نقض رقم 190 تاريخ 14 / 6 / 1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967).
لئن كانت دعوى الحيازة تتفق مع الدعوى المستعجلة من حيث عدم التعرض لأصل الحق وكون التدبير أو القرار المتخذ في كل منهما مؤقتاً إلا أن الحيازة لا تستند إلى سبب العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت وموضوعها حماية الحيازة. بينما الطلب المستعجل يقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال واتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت. ولذلك لا مانع من اقامة دعوى الحيازة بعد الدعوى المستعجلة.
(نقض سوري رقم 8 أساس 818 تاريخ 23 / 1 / 1973 مجلة المحامون ـ صفحة 16 لعام 1973) (الطعن نفعاً للقانون)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ تخصيص في جمعية سكنية:
1) ـ إن التخصص بالشقة من قبل الجمعيات السكنية على وجه الاستقلال إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم الملك والقيد في السجل العقاري. ويعتبر ذلك كافياً لتوفر شروط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات تمشياً مع مفهوم اجتهاد الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1979 .
2) ـ إن تنازل المخصص بعد ذلك عن الشقة لا يزيل أثر التملك الموجبة للإخلاء بعد أن تحقق سببه.
(استئناف دمشق رقم 190 أساس 71 تاريخ 14 / 6 / 1982 مجلة المحامون ص 1380 لعام 1982)
مصالحة على الاخلاء ـ تمديد قانوني ـ انهاء المدة الأصلية ـ استمرار الاشغال:
ليس ما يمنع المستأجر من التنازل عن حقه في التمديد القانوني، بعد أن يثبت له هذا الحق بانتهاء مدة الإيجار الأصلية واستمرار سريان مفعوله بقوة القانون. وفي هذه الحالة فإن استمرار المستأجر بوضع يده على المأجور وبعد التنازل الصحيح يصح بدون إرادة المستأجر لا يقوم على أساس مشروع ومن حقه المطالبة بإعادته إليه، وبدون أن يكون مقيداً بأن يكون هناك إكراه في وضع اليد.
(نقض رقم 723 تاريخ 25 / 10 / 1968 مجلة القانون ص 68 لعام 1968)
صلح على التخمين ـ في دعوى استرداد الحيازة ـ لا ينزل منزلة حكم التخمين:
إن الصلح الواقع في معرض دعوى استرداد الحيازة ولو انتهى إلى إقامة العلاقة الايجارية بأجرة معينة لا ينزل منزلة حكم التخمين أو الصلح الواقع في دعوى تحديد أجرة المثل بمنع طلب تخمين جديد قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ انبرامه لأن مثل هذا الاتفاق حين يقع لا يتيح للقاضي مراقبة انطباق هذا البدل على النسب المحددة بقانون الإيجارات.
(نقض رقم 2279 أساس 4258 تاريخ 31 / 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية ص 68)
لئن كان شاغل العقار بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة، يعتبر مستأجراً العقار من مالكه، إلا أنه يشترط أن يكون الشاغل مستأجراً من فضولي.
(نقض رقم 2779 تاريخ 27 / 11 / 1958 مجلة القانون ص 12 لعام 1959)
1) ـ يشترط لاعتبار شاغل العقار مستأجراً أن يكون حسن النية أي معتقداً بأنه يستأجر من مالكه أو من يحمل وكالة عنه بالتأجير، وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة المحققة لأركانها الثلاثة.
2) ـ إن عقد الإيجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذاً في حقه إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة.
(استئناف دمشق رقم 115 أساس 486 تاريخ 30 / 4 / 1989 سجلات محكمة الاستئناف)
يحق لحائز العقار المطالبة بأجر مثله.
(نقض رقم 226 أساس عقاري 45 تاريخ 31 / 7 / 1975 مجلة المحامون ـ ص 675 لعام 1975)
إن الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري تسمح بالمطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة. ويكلف المدعي طالب أجر المثل بتحديد بدء وضع يد المدعى عليه.
(نقض رقم 227 أساس عقاري 449 تاريخ 31 / 7 / 1975 مجلة المحامون ص 676 لعام 1975)
لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه، وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل.
(نقض رقم 131 أساس 327 تاريخ 31 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 3 لعام 1965)
أجر المثل تعويض عن الضرر الذي يصيب المالك من حرمانه من الانتفاع بملكه، والحائز بسبب قانوني له نفس حق المالك.
(المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ـ رقم 325 أساس 637 تاريخ 1 / 9 / 1973 مجلة المحامون ص 77 لعام 1973)
لا يقبل عند تنفيذ عقد الإيجار الموسمي الادعاء بالصورية أو انتفاء الغاية المذكورة فيه أو الادعاء بالبطلان لأي سبب كان وليس لرئيس التنفيذ تأخير الإجراءات التنفيذية أو إعطاء مهلة للحصول على قرار وقف تنفيذ.
(استئناف دمشق ـ الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي ـ رقم 405 أساس 557 تاريخ 21 / 8 / 1989 سجلات الاستئناف)
1) ـ لا يجوز الحكم بالإخلاء إلا حين ينطوي استعمال العين المؤجرة لغير الغرض المتعاقد عليه على الأذى المادي أو المعنوي ويغدو هذا الأذى عنصراً رئيسياً في الإخلاء بصورة يتعين معها اعتبار منافاة شروط العقد غير مفضية للإخلاء إذا لم تؤذ المأجور.
2) ـ لا يجوز للقاضي أن يحكم بوجود الضرر بالاستناد إلى تقديره الذاتي وإنما يتعين عليه أن يتحرى الأدلة التي تكشف عنه.
(نقض سوري رقم 225 أساس 2125 تاريخ 16 / 2 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 94 لعام 1966).
المستأجر جائز وحارس للعقار ومسؤول فإذا دخل غيره إلى منزله بغيابه وتعاطوا الفحش فيه مع داعرة فإنه يبقى مسؤولاً عن الإساءة ويخلى من العقار.
(نقض سوري رقم 1225 أساس 1232 تاريخ 20 / 6 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 252 لعام 1973).
إن المستأجر عندما يوقع عقد إيجار عند دخوله المأجور فإنما يفعل ذلك لمصلحته ومصلحة الذين يدخلون معه ويستفيد هؤلاء الأشخاص من التمديد القانوني في حال ترك المستأجر المأجور وسقوط حقه من التمديد القانوني.
(استئناف دمشق رقم 308 أساس 94 تاريخ 21 / 5 / 1987 مجلة المحامون ص 136 لعام 1987).
تقبل دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير من المالك على المستأجر منه لا على شخص لا تربطه به علاقة عقدية.
(نقض سوري رقم 979 أساس 1014 تاريخ 3 / 6 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 255 لعام 1973).
1) ـ إن الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجر موقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الاشغال أو الحيازة وأن تنصرف إرادة المستأجر إلى فسخ وإقالة العقد.
2) ـ أما واقعة مشاهدة إخراج بعض الأعراض وإدخال غيرها فغير كافية للاستدلال على واقعة الترك النهائي.
(نقض سوري رقم 1610 أساس 291 تاريخ 25 / 6 / 1978 سجلات محكمة النقض)
بعد إقرار المستأجر بأنه ترك العقار بحكم نقل وظيفته من بلدة العقار لا يسمع منه طلب إثبات أنه ما زال يتردد على المأجور لأن في ذلك رجوع عن الإقرار وهذا غير جائز إلا لخطأ في الواقع.
(استئناف دمشق رقم 106 أساس 987 تاريخ 6 / 4 / 1989 سجلات الاستئناف)
إن الوصية بحسب ما عرفتها المادة 207 من قانون الأحوال الشخصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهي على هذا الأساس تعتبر تصرفاً غير منجز يخول المتصرف الاحتفاظ بحيازة المال الموصى به والانتفاع به أو التصرف عنه وإبطاله مدى حياته ولا ينقلب إلى تصرف منجز إلا بالوفاة.
وإن الادعاء بأن عقد البيع الذي يجريه المورث إلى أحد ورثته يخفي عقد وصية إنما يرتب على المدعي أن يثبت أن المورث بالرغم من هذا التصرف ظل منتفعاً بالمبيع مالكاً زمام التصرف فيه دون معارضة من الوارث المتصرف إليه حتى وفاته.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 110 قرار 131 تاريخ 2 / 3 / 1963 القاعدة 1387 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
لما كانت أحكام المادة 878 من القانون المدني قد اشترطت لاعتبار التصرف بمثابة الوصية توافر شرطين هما احتفاظ المتصرف بحق حيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته فإن اختلف أحد هذين الشرطين يحول دون التمسك بأحكام هذه المادة لإثبات الوصية المدعى بها.
ولما كانت الحيازة التي عناها المشترع هي الحيازة بركنيها القانوني والمادي بصورة تضمن بقاء العين تحت سيطرة المتصرف طيلة حياته بحيث يحق له منع المتصرف إليه من التصرف بهذه العين دون موافقة ولما كان بتين مما توافق عليه الطرفان أن المورث قام بالفراغ عن عين العقار لزوجته المطعون ضدها فإن ذلك من شأنه نقل الحيازة القانونية إليها بصورة تمكنها من التصرف برقبة العقار دون الرجوع إلى المتصرف ومؤدى ذلك هو تخلف الركن القانوني لهذه الحيازة كما جرى عليه اجتهاد محكمة النقض المستمرة.
ولما كان توافر الحيازة المادية للمورث لا يفيد في استكمال شرط الحيازة التي تختلف بركنها القانوني فإن من حق المحكمة رفض استثبات هذه الجهة لعدم جدواها.
ولما كان يتبين مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس فإنه يتعين رفض هذا الطعن.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ أساس 167 قرار 267 تاريخ 9 / 5 / 1963 القاعدة 1388 المرجع السابق)
لما كان المورث الأجنبي أوصى لكل من المخاصمين في هذا الطعن بثلث أمواله على الوجه الثابت في صك الوصية التي يسري بشأنها قانون من در عنه هذا التصرف وقت موته.
ولما كان الورثة الذين يكتسبون الحق في العقارات التابعة للتركة من يوم الوفاة ملزمون بتنفيذ هذه الوصية على اعتبار أن تركة مؤرثهم العقارية كانت تخضع في سورية حين الوفاة إلى قوانين المورث الأجنبي بمقتضى المادة 231 من قرار الملكية العقارية رقم 3339.
ولما كان لا مناص من تطبيق هذه الأحكام في الحوادث التي ظهرت وتمت آثارها في ظل نفاذه.
ولما كان التقيد بالقواعد التي تحكم الأجنبي في بلاده بشأن موضوع الوصية يتفق مع مبدأ تطبيق القوانين الشخصية على العقارات الذي كان يسود البلاد عند الايصاء.
ولما كانت النزعة الحديثة التي أخذ بها المشترع في القانون المدني الجديد في صدد سريان قانون موقع العقار على الحيازة والملكية والحقوق العقارية الأخرى بغية ضمان الاستقرار للنظام العقاري واستبعاد أحكام القوانين الأجنبية المختلفة التي قد تتضمن ما يخل بالانتظام العام ليس من شأنها أن تؤثر في الحالات الخاصة والشخصية التي برزت واكتملت آثارها تحت سلطات القانون القديم.
ولما كان الحكم المطعون فيه سار على هذا النهج القانوني في إخضاع موضوع الوصية الثابت بالوثيقة إلى قانون البلد الذي نظمت على أساسه الوصية وتعلق به نظام الأسرة.
ولما كان تطبيق هذا القانون بعد التوثق به قبول مبدأ المعاملة بالمثل ي تلك البلاد إنما يجعل الطعن المرفوع غير قائم على أساس سليم.
(نقض سوري ـ أساس 45 قرار 280 تاريخ 26 / 5 / 1959 ـ القاعدة 1403 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
في دعوى إبطال بيع العقار تأسيساً على أنه صوري يخفي وصية، لابد من التصدي والإثبات لاحتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية أو حق الانتفاع.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 6763 قرار 268 تاريخ 16 / 2 / 1981 محامون القاعدة 250 صفحة 547 لعام 1981)
لئن كان إبقاء العقارات مسجلة باسم المورث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل، إلا أن إمكانية المتصرف إليه أن يجرد المتصرف من الحيازة وينتزعها منه يؤيد التصرف الفعلي وينفي شبهة الوصية بعد صدور عقد البيع عن المؤرث منجزاً.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 2916 قرار 612 تاريخ 31 / 3 / 1981 محامون قاعدة 515 صفحة 838 لعام 1981)
لئن كان تصرف شخص لأحد ورثته بعين مع احتفاظه بحيازتها وبحقه بالانتفاع بها مدى الحياة يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. إلا أن تسجيل التصرف بالسجل العقاري يقوم مقام التسجيل لأنه يعطي حق التسجيل سنداً قانونياً يثبت وضع يده على العقار ويخوله الاستيلاء عليه والتصرف به.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 397 قرار 162 تاريخ 28 / 2 / 1976 مجلة القانون صفحة 253 لعام 1976)
لتطبيق المادة 858 مدني لا بد من توفر شرطي الاحتفاظ بحيازة العين وبحق التفرغ في الانتفاع بها. إلا أن هذا لا يمنع من ادعاء المدعي بأن التصرف ـ بتسجيل العين في السجل العقاري ـ هو تصرف صوري.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 4019 قرار 395 تاريخ 3 / 3 / 1981 محامون قاعدة 554 صفحة 1044 لعام 1981)
إذا كان العقد يخفي وصية للتهرب من أحكام الإرث فإنه من الأمور المخالفة للنظام العام وتسوغ إثبات الصورية بجميع الوسائل.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ أساس 3157 قرار 1690 تاريخ 14 / 12 / 1980 قاعدة 156 صفحة 344 لعام 1981)
إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 667 قرار 701 تاريخ 20 / 6 / 1976 محامون قاعدة 775 صفحة 629 لعام 1976)
المقصود بالمادة 878 مدني أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف له انتزاع الحيازة والانتفاع من يد المتصرف... ولو تأخر المتصرف له في عملية التسجيل، وبقاء العقار باسم المورث ليس قرينة كافية لاعتبار العقد وصية.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2849 قرار 1799 تاريخ 4 / 12 / 1980 محامون قاعدة 351 صفحة 667 لعام 1981)
المقصود باحتفاظ المتصرف بالحيازة وحق الانتفاع وفقاً للمادة 878 مدني أن يكون هذا الاحتفاظ مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 4275 قرار 542 تاريخ 22 / 3 / 1981 محامون قاعدة 516 صفحة 840 لعام 1981)
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية، وإن أحدهم لا يمثل الآخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 878 قرار 629 تاريخ 18 / 4 / 1979 محامون قاعدة 475 صفحة 348 لعام 1979)
إن مرض القلب الذي لا يقعد صاحبه عن قضاء حاجاته واستمراره لأكثر من سنة لا يعتبر مرض الموت.
إن البيع الذي أجراه المؤرث واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به مدى الحياة لا ينتهي إلى وصية مضافة إلى ما بعد الموت إلا إذا تحقق فيه شرطان الأول احتفاظ المؤرث بحيازة العين المتصرف بها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة.إن بقاء العقار مسجل باسم المؤرث طيلة حياته لا يعني احتفاظه بحيازة العين لأنه بإمكان الشاري مقاضاته وتسجيله على اسم جبرا.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 2078 قرار 498 تاريخ 31 / 3 / 1983 مجلة القانون صفحة 839 لعام 1983)
1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المورثة عن ممارسة أعمالها.
2 ـ أما اشتداد المرض وتفاقمه وحالة الخزف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات.
3 ـ الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبة إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحة التسجيل كون البيع يخفي هبة.
4 ـ وإن نقل الملكية في السجل العقاري، إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع.
5 ـ التبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14 / 4 / 1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981)
إن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث في حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كانت المورث كان قد قصد منها حرمان ورثته.
إن شهادة الزوج لصالح تركة مورث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة في الإثبات ما دامت زوجته وارثة.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1926 قرار 218 تاريخ 30 / 1 / 1982 مجلة القانون صفحة 15 لعام 1982)
الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الحائز. ولذا فإن تبليغ أحد الورثة في نزاع عقاري لا يجعل الميعاد سارياً إلا بالنسبة إليه ولا يحول بين الورثة الآخرين وبين الطعن بالنسبة إلى حصصهم. وإن توجيه الاستئناف ضد شخص وإغفال اسم آخر يجعله غير مرفوع بالنسبة إلى هذا. وإن أي تصحيح ينبغي أن يقع خلال المهلة.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1072 قرار 1078 تاريخ 22 / 6 / 1980 ـ محامون قاعدة 25 صفحة 46 لعام 1981)
إذا كان يؤخذ بالقيد العقاري مبدئياً في المناطق غير المحددة والمحررة، فلا مانع من الإثبات بالشهادة والتحقيق المحلي حول تصرف المورث. ولئن ثبت أن المورث تخلى عن حيازته العقار بتسجيله باسم غيره، فإن هذا لا يحول دون تمسك المدعي بصورية التصرف.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 3721 قرار 381 تاريخ 3 / 3 / 1981 محامون قاعدة 551 صفحة 1040 لعام 1981)
لكي يمكن الرجوع في الهبة بتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس له الرجوع.
إن ابقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع.
(نقض مدني سوري رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9 / 1 / 1982)
1 ـ إن الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها دون مراعاة مهلة السنتين هي الأخطاء المادية في قرارات القضاة العقاريين المدونة على محضر التحديد والتحرير أو في البيانات المدونة في مختلف حقول محضر التحديد والتحرير وبحيث تشكل تناقضاً ما بين مضمون القرار وبين الوثائق والمستندات التي استند إليها القاضي العقاري.
2 ـ إن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف على أساس المادة 31 من القرار 186 تكون مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض.
(نقض سوري رقم 517 أساس 214 تاريخ 25 / 3 / 1982 سجلات النقض)
إن الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المستند إلى الحيازة الهادئة.
(نقض سوري رقم 433 تاريخ 14 / 11 / 1954 مجلة القانون ص 149 لعام 1955)
إن الحائز لعقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بنية التملك.
(نقض سوري رقم 437 تاريخ 12 / 11 / 1953 ـ مجلة القانون ص 9 لعام 1954)
يشترط لكسب العقار بالحيازة توفر تصرف الحائز لحسابه وبصفته مالكاً وأن تكون هذه الحيازة خالية من العيوب لا ليس فيها وسيطرته المادية على العقار بنية التملك.
(نقض سوري رقم 38 أساس عقاري 203 تاريخ 30 / 1 / 1969 ـ مجلة المحامون ص 107 لعام 1969)
1 ـ من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
2 ـ الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
3 ـ إن التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم المكسب يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه ما دام مستجمعاً الشرائط القانونية وخالياً من عيب المفوض والالتباس.
(نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15 / 4 / 1985 سجلات محكمة النقض)
إن حيازة العقار بالاستناد إلى عقد شرائه لا يكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع (المادة 918 مدني) أو تنقضي مدة التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
(نقض سوري رقم 148 تاريخ 8 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 608 لعام 1954)
إن القضاة العقاريون الدائمون في المناطق العقارية التي لم يجر فيها التحديد والتحرير تسجل العقار باسم المتصرف دون التعرض لأساس الملكية. ويبقى للمتضرر سواء أكان من الخصوم في معاملة التصرف أم غيرهم حق مراجعة القضاء لإثبات الملكية لأن قرار القضاة العقاريين في هذه الحالة ليس لها قوة القضية المقضية بالنسبة لموضوع الملكية ولا تحوز حجية ولو صدقت استئنافاً. ولا تمنع من المداعاة بالحق ولو بعد مرور مدة السنتين.
(نقض رقم 1750 أساس 1827 تاريخ 29 / 10 / 1984 سجلات النقض)
1 ـ إن قرار قاضي الصلح بوصفه قاضياً عقارياً دائماً حالاً محل مجالس الإدارة هو من القرارات الإدارية. ويبقى حق الادعاء مسموعاً ضد التسجيل الناتج عن هذا القرار فيما يتعلق بحق التصرف أو الملكية. ولا يحول هذا التسجيل بين صاحب الحق وبين إثبات حقه أمام المحاكم ما لم يسقط هذا الحق أو يكتسب بالتقادم.
2 ـ إن الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد.
(نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15 / 4 / 1985 سجلات النقض)
1 ـ إن القيد الذي يجري في دفتر التمليك بموجب قرار القاضي العقاري الدائم والذي هو من القرارات الإدارية الذي يعين صاحب الأرجحية في قيد العقارات. يبقى حق الادعاء ضده مسموعاً فيما يتعلق بحق التصرف أو الملكية.
2 ـ إن القيد الجاري بناء على قرار القاضي العقاري الدائم لا يحول دون صاحب الحق وبين إثبات حقه أمام المحاكم بوسائل الإثبات المباحة ما لم يسقط هذا الحق أو يكتسب بالتقادم لأن الحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة أعمال التحديد والتحرير.
3 ـ من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير دون أن يكون مالكاً له يكتسب الحق في قيده بدفاتر التمليك باسمه باستمرار حيازته 15 سنة دون انقطاع وبنية التملك.
4 ـ العبرة في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير للتصرف الفعلي لا لأسناد التمليك ووجود أكثر من سند أو قيد لعقار في مناطق لم يجر فيها التحديد والتحرير يخول من يتضرر في هذه الحالة إبطال السند أو القيد الآخر. ويصبح من حق المحاكم بحث أساس النزاع وترجيح البينة.
5 ـ إن التصرف المستند إلى عقد شراء باطل ولأقل من 15 سنة غير كاف لاكتساب الحق بالقيد في دفاتر التمليك وإن صدور قرار سابق بالتصرف يعتبر عنواناً على التصرف حتى يثبت العكس.
(نقض سوري رقم 563 أساس 621 تاريخ 7 / 5 / 1986 سجلات محكمة النقض)
دعاوى حيازة العقار المغتصب تتعلق بعين العقار ولا يختص بها لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بل يعود النظر فيها إلى القضاء المدني,
م ت رقم 3 أساس 3 تاريخ 8/2/967,
دعاوي استرداد حيازة العقارات الزراعية سواء كانت مستندة إلى حق الملكية أو من دعاوي الحيازة وسواء أكانت من الدعاوي العينية الأصلية أو من الدعاوى العينية الفرعية التي شرعت لحماية تلك الحقوق فهي تعتبر بالإجماع وحسب لائحة الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات من الدعاوي العينية,لذلك وعملاً بالمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963 فإنها تخرج عن اختصاص اللجان الزراعية,
م ت رقم 56 أساس 150 تاريخ 15/3/965,
إن أجر مثل الأرض الزراعية يعود أمر النظر فيه إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. وحائز العقار له المطالبة بأجر المثل إذا كان يستند في حيازته إلى سند حيازة قانوني,
م.ت رقم 325 أساس 137 تاريخ 8/9/1973,

القضية 146 أساس لعام 1990
قرار 126 لعام 1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: اختصاص موضوعي ـ استرداد حيازة ـ علاقة ايجارية:
لما كان أصل الدعوى هو استرداد حيازة القبو موضوع الدعوى.
ولما كان أصل دعوى الحيازة وجوهرها هو الغصب بالمعنى القانوني أي وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع وكان اختصاص قاضي الحيازة ينحصر في بحث هذا الغصب دون التعرض أو البحث في أصل الحق (المادة 73 أصول).
ولما كانت الهيئة المخاصمة عندما ردت الدعوى لعدم الاختصاص ليس المقصود فيه اختصاص محكمة الصلح أو البداية وإنما الاختصاص الموضوعي إلا أنها استخلصت من مجريات الدعوى كإقامة دعوى التخمين أن الخلاف يدور حول أصل الحق (والمقصود هنا) الخلاف على العلاقة الايجارية.
ولما كانت محكمة الصلح بوضعها تنظر في دعوى استرداد الحيازة ممنوع عليها البحث بالعلاقة الايجارية فقد انتهت محكمة الاستئناف إلى فسخ القرار الصلحي لجهة استخلاصها بعدم وجود الغصب فقط حيث يبقى البحث متعلقاً بأصل الحق حسب طبيعة الدعوى ولدى المحكمة المختصة للنظر بالأساس.
ولما كان ذهاب الهيئة المخاصمة إلى النتيجة التي توصلت إليها هو اتجاه سليم لا يشوبه أي خطأ الأمر الذي ينفي عنها ارتكابها الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد أسباب المخاصمة.
القضية 370 أساس لعام 1990
قرار 172 لعام 1990
تاريخ 31/10/1990
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ قضاء مستعجل:
إن استماع قاضي محكمة البداية إلى شهادة الشهود في قضية مستعجلة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للتحقق من إدعاء المدعية بصدد حيازة شقيقها للغرفة وانتقال هذه الحيازة لها واستعمال حقها فيها يتفق مع رأي فريق من الشراح وبعض المحاكم في فرنسا القائل باختصاص القضاء المستعجل كمحاكم العادية بإصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية ولو لم تكن مقصوداً منها بحث مسألة الاختصاص في ذاتها بل بحث نقطة أو واقعة مادية متنازع عليها للفصل فيها. (قضاء الأمور المستعجلة لعلي راتب ونصر الدين كامل الطبعة الخامسة البند رقم 3 صفحة 18). كما يتفق مع رأي الدكتور أحمد أبو الوفا في تعليقه على نصوص قانون المرافعات الجزء الأول الطبعة الرابعة 1984 و 226 ومع رأي الدكتورة أمينة النمر.
القضية 23 أساس لعام 1990
قرار 23 لعام 1990
تاريخ 13/10/1990
المبدأ: حيازة ـ توفر عنصر الغصب:
حيازة ـ ضرورة توفر الغصب بالمعنى القانوني.
ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق.
القضية 4714 أساس لعام 1991
قرار 2282 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: حيازة ـ حجية مؤقتة ـ إثبات مشروعية وضع اليد:
إنه ليس لدعاوى الحيازة سوى حجية مؤقتة وإن الدعوى بأصل الحق هو الفيصل لإنهاء النزاع.
وإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقاً وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك.
ـ من حق أي مالك على الشيوع الحفاظ على العقار ولا ضرورة لأن يكون المدعي مالكاً له بالكامل.
القضية 8005 أساس لعام 1991
قرار 2778 لعام 1991
تاريخ 14/10/1991
المبدأ: مالك عقار ـ استعمال ملكه:
إن من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سنداً لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يده وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى أساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته أو عدم ثبوته ذلك أن الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الأساس.
القضية 426 أساس لعام 1991
قرار 208 لعام 1991
تاريخ 24/10/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور:
إن ترك المأجور لا بد أن يتوفر فيه موقف لا يدع مجالاً للشك في دلالته على أن صلة المستأجر بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الأشغال أو الحيازة أو دفع الأجرة بمعنى أن إرادة المستأجر تنصرف إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار الذي يربطه بالمؤجر.
(قرار محكمة النقض 160 أساس 291 تاريخ 25/6/1978).
إن اختصاص أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصاص سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل، لن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وإن صاحب الحيازة هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه وإن الحيازة تنتقل للخلف العام.
(قرار رقم 233 تاريخ 24/3/1975 أساس رقم 657 لعام 1975 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)
إن تعديل الطلب من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور هو تعديل غير مقبول في القانون لأن الطلب العارض لا يمثل حالة من الأحوال الخمسة التي نصت عليها المادة 158 أصول.
(قرار رقم 553 تاريخ 23/7/1975 أساس رقم 485 لعام 1975 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)

القضية 141 اساس لعام 1990
قرار 123 لعام 1990
تاريخ 31/5/1990
المبدأ: مال عام ـ اختلاسه ـ ابدال حيازته.
إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توفر العناصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وابدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة. وإن المال الذي استلمه بحكم مركزه الوظيفي هو مال عام، وإن تقدير الوقائع والأدلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل يعود لها دون معقب.
القضية 522 أساس لعام 1992
قرار 55 لعام 1992
تاريخ 20/2/2991
المبدأ: وفاة المستأجر ـ فسخ عقد الإيجار ـ إخلاء ـ قضية مقضية. الخصومة بالنسبة إلى ورثة المستأجر.
يفرق بين ورثة المستأجر المقيمين معه وغير المقيمين، وتثبت هذه المسألة بالبينة الشخصية، وينبغي الاحتراس عند تطبيق حجية الأمر المقضي به من التوسع فيها، لا سيما عندما تكون القضية المقضية متعلقة بالحيازة فهذه تختلف عن شروط دعوى الأساس. وإن دعوى الإجارة ليست عينية فلا يشترط فيها دعوة جميع الورثة.

1 ـ يشترط لصحة المطالبة أن يذكر الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته وتاريخها والمرجع الذي وثقها.
2 ـ الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجرموقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعن سواء من حيث الإشغال أو الحيازة، وأن تنصرف إرداته إلى فسخ وإقالة العقد.
(قرار رقم 252 تاريخ 26/8/1992 أساس رقم 681 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 6511 أساس لعام 1992
قرار 830 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: عقار ـ تصرف ـ نقل ملكية ـ فقد الحيازة القانونية مع الاحتفاظ بالحيازة المادية ـ مرض الموت.
ـ تصرف المالك بملكه بأحد أوجه التصرف حال حياته ليس فيه مخالفة للنظام العام.
ـ التنازل تصرف يؤدي إلى نقل الملكية ما دام أنه صادر من المالك. وباستطاعته المتنازل له مقاضاة المتنازل للحصول على ما خصه به بموجب سند التنازل. وبالتالي فإن المالك يكون قد فقد الحيازة القانونية، ولا يمكن اعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت وإن احتفظ المؤرث بالحيازة المادية طيلة حياته.
القضية 508 أساس لعام 1993
قرار 131 لعام 1993
تاريخ 14/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للترك ـ التحقق من توافر عناصره ـ بينات ـ يمين حاسمة اسطرادا.
1 ـ لا بد الإخلاء بسبب ترك المأجور، من التحقق من أن المستأجر قد اتخذ موقفا لا شك في دلالته على انقطاع الصلة بالمأجور، اشغالا وحيازة ودفعا للأجور، وعلى انصراف نيته لفسخ العقد وإقالته.
2 ـ الاحتفاظ باليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد مع التمسك بوسائل الإثبات الأخرى، يعني عدم التنازل عن البينات، وبالتالي يمنع من توجيه اليمين ما دام المتقاضي لم يظهر عجزه عن وجوه الإثبات الأخرى.
القضية 596 أساس لعام 1993
قرار 132 لعام 1993
تاريخ 14/4/1993
المبدأ: إجازة ـ إخلاء لعلة لترك ـ شروط.
في الإخلاء لعلة الترك لا بد من التحقق من أن المستأجر قد اتخذ موقفا لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انتهت من حيث الاشغال والحيازة ودفع الأجور. وإن أرادته قد انصرفت إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار.
القضية 286 أساس لعام 1992
قرار 252 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اختصاص ـ موقع الحادث وموطن المدعى عليه ـ الحيازة والملكية.
ـ تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع في منطقتها الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه.
ـ حيازة السيارة وقت وقوع لحادث تخول الحائز حق الإدعاء بطلب التعويض ولا حاجة لإثبات ملكيته لها.
القضية 365 أساس لعام 1992
قرار 497 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حيازة ـ صدم ـ تعويض.
تكفي حيازة المركبة عند وقوع صدمها للمطالبة بالتعويض.
القضية 1647 أساس لعام 1993
قرار 3461 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: حيازة ـ أضرار ـ تعويض.
1 ـ مجرد حيازة العقار تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ حدوث تشقق وتصدع في بناء من جراء تسرب مياه المجرور العام يستدعي التعويض.
القضية 319 أساس لعام 1994
قرار 564 لعام 1994
تاريخ 3/3/1994
المبدأ: غصب عقار ـ تجاوز ـ وضع اليد.
1 ـ تتحقق جريمة غصب العقار بمجرد وضع اليد على عقار للغير دون أن يحمل الغاصب سندا بملكيته.
2 ـ تكفي الحيازة الواقعية لإقامة الدعوى دون حاجة إلى كون العقار مسجلا باسم الحائز في السجل العقاري.
القضية 57 أساس لعام 1994
قرار 25 لعام 1994
تاريخ 26/7/1994
المبدأ: اختصاص ـ تنازع ـ صدور قرارين قطعيين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
1 ـ تعيين المرجع المختص من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بصدور قرارين قطعيين أحدهما صادر عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الإداري أو الاستثنائي ويتضمن كل منهما تقريرا اختصاصه بالنظر بالدعوى أو عدم اختصاصه.
2 ـ الحكم الصادر باسترداد حيازة، لا يعتبر حكما قطعيا وإن صدر بالصورة المبرمة، وذلك لأن حجيته موقتة وليست دائمة، فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص.
القضية 1082 أساس لعام 1994
قرار 933 لعام 1994
تاريخ 27/3/1994
المبدأ: أصول ـ الإدعاء بالتعويض عن ضرر ـ حائز.
استقر الاجتهاد على أنه يجوز لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي ألحق بالعقار من جراء أفعال الغير دون أن يكون مالكا في السجل العقاري.
القضية 165 أساس لعام 1995
قرار 441 لعام 1995
تاريخ 11/3/1995
المبدأ: شراء وحيازة التبغ الأجنبي.
إن شراء التبغ الأجنبي في سورية حيازته يقع تحت طائلة القرار 16/ل.ر ولا ينطبق على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 وإن حيازة هذا الدخان معاقب عليه عملا بالفقرة 12 من المادة 80 من القرار المذكور.
القضية 158 أساس لعام 1995
قرار 471 لعام 1995
تاريخ 15/3/1995
المبدأ: تهريب ـ حيازة مواد مهربة.
إن مجرد حيازة مواد مهربة لا يطالها قانون التهريب رقم 13 لأن التهريب هو إدخال مواد مهربة عبر الحدود السورية الأجنبية.
القضية 933 أساس لعام 1994
قرار 266 لعام 1994
تاريخ 2/12/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ عيادة في المسكن ـ خطأ في رقم العقار.
لا تسمع دعوى الإخلاء إلا إذا كان العقار مؤجرا وان لم يكن كذلك فالدعوى تكون استرداد حيازة.
ـ لا يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر العقار بالذات.
ـ استعمال إحدى غرف العقار عيادة أو سواها دون تعديل للعقد أو دون اذن المؤجر لا يكسب حقا.
ـ الخطأ المادي في رقم العقار في الإنذار العدلي لا ينال من صحته.
القضية 554 أساس لعام 1995
قرار 242 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: حيازة ـ تعويض أضرار ـ قيمة العين ـ إشارة على الصحيفة ـ وضع يد غير مقرون باستملاك قانوني.
ـ لحائز العقار حيازة مادية طلب التعويض عما يصيبه من أضرار دون طلب قيمة العين إذا كان العقار غير مسجل في السجلات العقارية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ لا حاجة لوضع الإشارة على صحيفة العقار في هذا المجال، لأن النزاع ليس عينيا عقاريا.
ـ شمول العقار بالقانون /60/ لا يحجب عن المدعي الحق في طلب التعويض، ما دام لم يصدر صك قانوني بالاستملاك مما يجعل اليد غير مشروع واعتداء على حق الملكية.
القضية 1751 أساس لعام 1993
قرار 258 لعام 1993
تاريخ 17/5/1993
المبدأ: أصول ـ وقف أعمال ـ أمور مستعجلة.
ـ يعتبر طلب وقف الأعمال من الأمور المستعجلة.
ـ لا توجد صلة بين المواد التي تحدثت عنها دعاوى الحيازة في قانون أصول المحاكمات ومنها دعوى وقف الأعمال الجديدة وبين طلب وقف الأعمال كدعوى مستعجلة.
القضية 587 أساس لعام 1994
قرار 4 لعام 1994
تاريخ 12/2/1994
المبدأ: إيجار ـ اشغال ـ حيازة ـ مؤجر فضولي دليل.
ـ تقوم العلاقة الايجارية على عقد بين مؤجر ومستأجر وإن هذا العقد يخضع للقواعد العامة ويحتاج إلى دليل خطي لإثباته.
ـ واقعة الاشغال لا تكفي لإثبات العلاقة الايجارية مهما امتد زمن الاشغال.
ـ الحيازة المثبتة للحقوق والمنتجة لآثارها لا تقوم على التسامح.
ـ الاشغال بصورة هادئة وعلنية ومستمرة لمدة سنة يحتاج إلى مؤجر فضولي كي يصبح الشاغل مستأجرا.
ـ لا يمكن للمرء أن يخلق دليلا لنفسه.
القضية 1007 أساس لعام 1995
قرار 915 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: عقار ـ رهن ـ نفاذه ـ ركنه ـ مستلزماته.
ـ نفاذ عقد الرهن في حق الآخرين مشروط بتسجيله في السجل العقاري.
ـ عقد الرهن يستلزم أن يسلم المدين العقار المرهون للدائن، فالتسليم ركن من أركان الرهن.
ـ بما أن عقد الرهن عقد عيني فإنه ينشأ عنه حق عيني لمصلحة الدائن. ومن خصائص الحق العيني للرهن أنه حق تبعي وأنه ينقل حيازة العقار إلى المرتهن دون الملكية.
القضية 1298 أساس لعام 1995
قرار 587 لعام 1995
تاريخ 22/3/1995
المبدأ: حق عيني ـ قيمته ـ ثبوته.
استقر الاجتهاد على أن المطالبة بقيمة الحق العيني لا تسمع قبل إثبات الجهة المدعية له في السجلات العقارية وإن شهادة التصرف ووضع اليد وإن كانتا تصلحان لطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار إلا أنهما لا تصلحان مستندا للحكم في قيمة العين على عكس الأولى التي تكفي فيها الحيازة.
القضية 1030 أساس لعام 1995
قرار 857 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ مركبة ـ حائزها ـ مسؤولية الوزارة عن سائق سيارتها ولو لم يكن في مهمة ـ نقص قيمة السيارة المتضررة.
1ـ إن مجرد ملكية الوزارة للسيارة مسببة الحادث كاف لمداعاتها بالتعويض ولو لم يكن سائقها في مهمة رسمية أو لم يرتكب الحادث أثناء تأديته وظيفته.
2ـ حيازة المدعي للسيارة المتضررة كافية للمداعاة بطلب التعويض ولو لم يكن الحائز مالكا لها ما دام مسؤولا عن التعويض تجاه مالكها.
3ـ استبدال قطع جديدة للسيارة المتضررة لا يطفئ نقص قيمتها (الخياس) نتيجة الحادث.
القضية 361 أساس لعام 1995
قرار 19 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: تهريب ـ قصد جرمي ـ أدلة.
القصد الجرمي لجريمة حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار لا يمكن أن يستخلص ما لم تقم الأدلة المحسوسة على توافره وأهمها إثبات عملية البيع أو الشراء بقصد الاتجار وجني الربح.
القضية 512 أساس لعام 1996
قرار 382 لعام 1996
تاريخ 19/9/1996
المبدأ: إجارة ـ رهن ـ النزاع بينهما.
1ـ قيام عقد رهن ثابت على عقار لا يقلب الموضوع إلى إجارة ولو حاز المرء العقار وقبض الراهن منه منفعة (بدل) بمقابل الحيازة.
2ـ يبقى عقد الرهن خاضعا لأحكامه من القانون المدني، ولا يتعارض مع أحكام الإيجار.
3ـ القانون (م1065 مدني) يمنع على الدائن المرتهن استيفاء شيء من منافع العقار دون مقابل، إلا عن تراض بينه وبين المدين الراهن.
القضية 1060 أساس لعام 1995
قرار 793 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ تجاوز ـ استثبات:
ـ دعوى التجاوز العقاري تقوم على أصل الحق وتخضع للتقدير(نقض 10/10/1954 القانون ص 963). وهي ليست من دعاوى الحيازة.
ـ أمر استثبات مسألة التجاوز تحدده الطرق القانونية والتي من أهمها البيانات العقارية والمساحية والخبرات الفنية. وفي مطلق الأحوال فإنه لا يجوز اعتماد البينة الشخصية لاستثبات أو نفي هذا التجاوز.
القضية 1231 أساس لعام 1996
قرار 287 لعام 1996
تاريخ 28/2/1996
المبدأ: جمارك ـ دراجة نارية ـ إثبات نظامية الحيازة ـ تقدير القيمة:
1 ـ الدراجة النارية من البضائع المحصورة الأمر الذي يجعل حيازتها تشكل مخالفة جمركية وعلى حائزها إثبات نظامية حيازتها إما باستيرادها بشكل نظامي أو بشرائها من مؤسسة قائمة في القطر.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير قيمة البضاعة يكون عن طريق الخبرة فيما عدا المواد الممنوعة.
3 ـ تقدير قيمة البضاعة عن طريق التحكيم يكون بالنسبة للبضاعة النظامية.
القضية 913 أساس لعام 1995
قرار 161 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ حيازة بضاعة ممنوعة:
تعتبر حيازة البضاعة الممنوعة حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت استيرادها بشكل نظامي.
القضية 446 أساس لعام 1995
قرار 224 لعام 1995
تاريخ 19/6/1995
المبدأ: تهريب ـ دخان أجنبي ـ حيازة:
استقر الاجتهاد على أن حيازة التبغ الأجنبي المهرب لا تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي 13/1974 لأن هذا المرسوم لم يلغ القرار 16 ل.ر.
القضية 1569 أساس لعام 1997
قرار 8 لعام 1997
تاريخ 26/2/1997
المبدأ: حيازة ـ استردادها ـ ركن الغصب:
إذا كان صاحب العقار قد سامح شخصا آخر بإيوائه في منزله، فإن هذا ينفي توفر الغصب الذي هو العنصر الأساسي في دعوى استرداد الحيازة.
القضية 1043 أساس لعام 1995
قرار 1130 لعام 1995
تاريخ 13/6/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حيازة ـ أضرار ـ تعويض:
يحق لحائز الآلية المتضررة وقت الحادث الإدعاء والمطالبة بقيمة ما لحق بها من أضرار لأنه مسؤول عن أضرارها تجاه المالك الأصلي ما لم يثبت أن المالك الأصلي ـ أو من هو مسجلة باسمه ـ قد طالب بهذه الأضرار. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
القضية 1487 أساس لعام 1998
قرار 23 لعام 1998
تاريخ 19/3/1998
المبدأ: حيازة ـ غصب ـ استعارة ـ الإجارة:
1 ـ الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر إذا خلص المدعي في النتيجة إلى تكييف دعواه بأنها رد حيازة.
2 ـ في دعاوى الحيازة لا علاقة لتفاصيل التأجير أو دفع البدل أو غير ذلك.
القضية 1487 أساس لعام 1998
قرار 23 لعام 1998
تاريخ 19/3/1998
المبدأ: حيازة ـ غصب ـ استعارة ـ الإجارة:
1 ـ الخلط بين الاستعارة والغصب لا يؤثر إذا خلص المدعي في النتيجة إلى تكييف دعواه بأنها رد حيازة.
2 ـ في دعاوى الحيازة لا علاقة لتفاصيل التأجير أو دفع البدل أو غير ذلك.
القضية 1527 أساس لعام 1998
قرار 31 لعام 1998
تاريخ 26/3/1998
المبدأ: حيازة ـ مستأجر ـ استرداد المأجور ـ فسخ العقد وهلاك المأجور ـ منع معارضة في بناء ما هدم:
1 ـ المستأجر يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة.
2 ـ عناصر دعوى الحيازة هنا: وضع اليد، والغصب، والظهور بمظهر صاحب الحق.
3 ـ دعوى منع المعارضة في إعادة بناء ما هدم لا تجتمع ودعوى استرداد الحيازة.
4 ـ إدعاء فسخ العقد وهلاك المأجور لا يسمع في دعوى الحيازة.

إن تعرف حقيقة نية وضع اليد عند البحث في تملك غلة العين يتعلق بمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها لمحكمة النقض.
(نقض مدني مصري 28 يناير 1943 ـ مجموعة عمر 4 رقم 20 ص46)
لئن كان ابقاء العقارات مسجلة باسم المؤرث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل. إلا أن صدور العقد منجزاً يؤدي إلى إمكانية المتصرف إليه تجريد المؤرثة المتصرفة من الحيازة وانتزاعها منها وهي واقعة ثابتة بتاريخ التصرف ويؤدي بالتالي إلى نفي شبهة الوصية.
(نقض سوري رقم 612 أساس 2916 تاريخ 31 / 3 / 1981 مجلة المحامون ص838 لعام 1981)
لا يعتبر التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة وصية إذا تم نقل الملكية في السجل، لأنها تنقل الحيازة القانونية. أما إذا تم نقل المكلية أمام موظف وفي غير السجل، فإنه يمكن سماع الادلة على أن التصرف وصية.
(نقض مدني سوري 530 أساس 436 تاريخ 7 / 12 / 1969 مجلة المحامون 399 لعام 1969)
لئن كان إبقاء العقارات مسجلة باسم المورث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل، إلا أن إمكانية المتصرف إليه أن يجرد المتصرف من الحيازة وينتزعها منه يؤيد التصرف الفعلي وينفي شبهة الوصية بعد صدور عقد البيع عن المؤرث منجزاً.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 2916 قرار 612 تاريخ 31 / 3 / 1981 محامون قاعدة 515 صفحة 838 لعام 1981)

القضية: 9906 أساس لعام 1997
قرار: 1804 لعام 1997
تاريخ: 21/12/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار- تصرف بالعين مع الاحتفاظ بالانتفاع.
- تسجيل العقار باسم أحد الورثة مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة، من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
- إن تصرف الموروث حال حياته بالعين مع احتفاظه بالمنفعة ينبغي له، ليحمل معنى الوصية، توفر شرطين: احتفاظ المتصرف بالمنفعة مدى الحياة واحتفاظه بحيازة العين. والأول لا يقتضي الثاني بالضرورة.
- لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه من حق الانتفاع بالعين ومن التصرف بالرقبة، وهما عنصرا حق الملكية
(هيئة عامة رقم 35/6 تاريخ 16/5/1966).

القضية: 1775 أساس لعام 1997
قرار: 1876 لعام 1997
تاريخ: 23/11/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية حادث سيارة حيازة.
يحق لحائز السيارة المصدومة بالأضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان يثبت ملكيته لها.
القضية 367 أساس لعام 1998
قرار 133 لعام 1998
تاريخ 8/2/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ محدد ومحرر ـ وضع يد ـ بناء ـ حسن نية:
ـ وضع اليد على العقارات المحددة والمحررة لا يكسب صاحبها أي حق في التملك والبقاء في العقار.
ـ إذا كان في سبب التملك عيب خفي على واضع اليد وأقام هذا بناء فإنه يعتبر حسن النية.
القضية 599 أساس لعام 1998
قرار 8 لعام 1998
تاريخ 18/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: عقار ـ أضرار ـ حيازة ـ تعويض:
مجرد حيازة العقار حيازة مادية تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به.
القضية 2592 أساس لعام 1998
قرار 914 لعام 1998
تاريخ 1/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: تعويض ـ حيازة.
لا يشترط في طلب التعويض أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري وإنما يكفي أن يكون المدعي حائزاً للعقار حيازة مادية عند إقامة الدعوى. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
القضية 569 أساس لعام 1999
قرار 492 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض غرفة المخاصمة
المبدأ: حيازة ـ التسامح في إسكان المطلقة ـ لا داعي لاقتران سالب الحيازة بالغصب ـ شرط السنة ـ الحيازة وأصل الحق.
1 ـ بقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصباً.
2 ـ التسامح في البقاء لا يعني إنهاء حق الزوج في استرداد حيازته لأن التسامح لا يولد حقاً مكتسباً.
3 ـ لا يشترط في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو غصب، ويكفي أن يكون دون مبرر.
4 ـ لا تتقيد الدعوى بشرط السنة عندما يكون العقار مسجلاً بالتحديد والتحرير وليس بالتصرف.
5 ـ لا مجال للمقارنة بين الفقه المصري والسوري بشأن موقف الطرفين بالنسبة إلى أصل الحق والحيازة.
القضية: 7 أساس لعام 2000
قرار: 4 لعام 2000
تاريخ: 16/4/2000
محكمة التنازع لدى محكمة النقض
المبدأ: اختصاص ـ تنازع بين القضاء العادي والقضاء الزراعي ـ إزالة شيوع ـ وضع يد أحد الشركاء ـ تعويض ـ التراخي في تنفيذ حكم.
ـ في حال حصول القسمة الرضائية أو القضائية يتوجب على كل متقاسم أن يضع يده على المقسم الذي خصص له ولا حق لأي شخص من الشركاء الادعاء بحقوق له على المقسم الآخر الذي اختص به الشريك الآخر مهما طال زمن وضع اليد لأن حيازة كل شريك لحصة مشوب باللبس والغموض ولا يولد أي مركز قانوني إلا إذا كان هنالك اتفاق بين الشركاء على ذلك حيث يعمل بالاتفاق التعاقدي.
ـ القضاء الزراعي غير مختص في البت بقضايا متعلقة بعين العقار فيما بين الشركاء المشتاعين.
ـ تراخي المدعي في تنفيذ قراراه وعلى فرض ثبوت ذلك فإنه لا يولد مركزاً قانونياً للمدعى عليه ولا يضفي صفة المشروعية على وضع يده بل يبقى كما جاء غاصباً ومهما طال الزمن إلى أن يسقط الحكم بالتقادم.
القضية: 1323 أساس لعام 1996
قرار:1044 لعام 1996
تاريخ 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ تصرف ـ مالكون ـ إزالة التجاوز.
مهما طال عمر الأشجار ومهما مضت المدة على واقعة التصرف فإن من حق المالكين المسجلين في السجل العقاري أو بعض منهم أو أحدهم المطالبة بإزالة التجاوز.
القضية: 1523 أساس لعام 1996
قرار: 1212 لعام 1996
تاريخ: 25/8/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: حيازة ـ دعوى ـ حجية.
استقر الاجتهاد على أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة سواء كانت جزائية أم مدنية لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق.
القضية 825 أساس لعام 1996
قرار 788 لعام 1996
تاريخ 13/10/1996
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: حيازة ـ تعويض.
تكفي الحيازة المادية لطلب التعويض.
القضية: 713 أساس لعام 1998
قرار: 245 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ الملكية والحيازة ـ الفرق بين دعوييهما.
صاحب القيد العقاري هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية، وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع اليد على العقار.
دعوى منع التعرض في الملكية تخرج عن مفهوم دعوى منع التعرض الحيازية.
القضية 532 أساس لعام 1999
قرار 139 لعام 1999
تاريخ 24/2/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: دعوى أصل الحق ـ حيازة:
ـ الأحكام الصادرة بدعوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق.
ـ لا مانع من اللجوء إلى الإدعاء بأصل الحق عند خسران دعوى الحيازة.
القضية 714 أساس لعام 1999
قرار 195 لعام 1999
تاريخ 14/2/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ حيازة قانونية ـ صاحب القيد:
ـ صاحب القيد هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع يده.
ـ لا يشترط لصحة الخصومة مخاصمة المالك وتكفي مخاصمة الشاغل.

1 ـ إن رهن الأشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
2 ـ إن خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن سارياً بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
3 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها انهاء عقد الرهن. إلا أن الرهن الذي يبقى سارياً بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير.
(نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30 / 9 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970).
إن الحق الممنوح للمرتهن بحبس المنقولات المرهونة حتى استيفاء دينه لا يتعارض مع حق الراهن ببيع المال المرهون من الغير. لأن حق الملكية لا يزول بالرهن ويبقى لدائني الراهن حق حجز المرهون. ويبقى للمرتهن أن يتمسك تجاه المشتري للمال المرهون ودائني الراهن بحقه في حبس المرهون حتى يسدده له.
(نقض مدني سوري 300 / 219 تاريخ 15 / 4 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 562 لعام 1971).
إن رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفي الدين كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
(نقض مدني سوري 274 أساس 777 تايخ 22 / 3 / 1960 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 6 لعام 1960).
1 ـ رهن المنقول عقد يضع به المدين شيئاً في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأميناً للدين، وللدائن حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه مقدماً بامتياز.
2 ـ إذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فإنه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه.
(نقض سوري رقم 228 تاريخ 7 / 7 / 1954 ـ مجلة القانون ص 631 لعام 1954).
إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد قبضه الدين بدون تعد ولا تقصير، توجب عليه اعادة المبلغ المقبوض للمدين، أما في حال التعدي أو التقصير في حفظ الرهن، فإن المرتهن يضمن قيمته مهما بلغت.
(نقض سوري رقم 1849 تاريخ 30 / 6 / 1956 ـ مجلة القانون ص 518 لعام 1956).
إذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فإنه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون.
(نقض سوري رقم 228 تاريخ 7 / 7 / 1954).
1 ـ إن خروج الشيء المرهون من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون. لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان والتعامل معه. فلا يعتبر الرهن سارياً في هذه الحالة تجاه الغير ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
2 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بينه وبين الدائن ليس من شأنها انهاء عقد الرهن بينهما. إلا أن هذا الرهن يبقى سارياً بين طرفي العقد ولا يسري بحق الغير.
(نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30 / 9 / 1970)
إذا كان المبلغ الذي وصف بانه عربون للبيع ما هو في الواقع الا قيمة التعويض المتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب في تقصير احد الطرفين في الوفاء بالتزامه فإن نية المتعاقدين تكون قد انعقدت على تمام البيع.
ـ ان الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية وهي وضع المبيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ما لم تثبت استحالة التنفيذ. وان هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
ـ إذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع. فلا يكتفي من البائع بنقل المبيع إلى اسم المشتري بل لابد له ايضا من رفع العقبة التي تحول دون الاستلام أو الانتفاع به.
ـ إذا كان العقار مشغلا من الغير فإن مجرد هذا الاشغال لا يعفي البائع من التسليم. ومن ثم يبقى لهذا الغير التمسك بحقه بالاشغال إذا كان يستثنه في ذلك إلى مسوغ في القانون يسيغ مشروعيته.
(نقض سوري رقم 1361 اساس 1566 تاريخ 28/9/1986 سجلات النقض).
1 ـ الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار وتناول منفعته وفي حال ثبوت عقد الرهن مع اجازة المرتهن بالانتفاع بالعقار المرهون يترتب عليه عدم قبول دعوى أجر المثل لعلة الاشغال بدون عقد أو بغير سبب مشروع حيث أن الرهن يوجب تسليم العقار مادياً إلى الدائن بما يفيد السيطرة عليه.
2 ـ ليس في أحكام المادة 1055 مدني وما بعدها المنظمة للرهن العقاري الحيازي ما يوجب أن يتجلى شرط ظاهر أو شكل خاص أو رسمي لانعقاد الرهن.
3 ـ لئن كان عقد الرهن يعتبر غير نافذ تجاه الآخرين إلا بعد تسجيله في السجلات العقارية إلا أن وجيبة احترام إرادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل تقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وبالتالي ترتيب آثار عليه ـ تجاه المتعاقدين ـ في نطاق الالتزامات والتعهدات الناشئة عن طبيعة ذللك العقد.
4 ـ يجوز إثبات عقد الرهن بالبينة الشخصية في حال توفر المانع الادبي الناجم عن القرابة.
(نقض سوري رقم 162 أساس عقاري رقم 20 تاريخ 21 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 49 لعام 1976)
لا يجوز للمرتهن أن يستفيد من المال المرهون بما يزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية البالغ 9% من بدل الرهن وما يزيد يصبح من حق الراهنين كفائض عن ريع الاراضي المرهونة.
(نقض مدني سوري رقم 2450 أساس 2207 تاريخ 19 / 12 / 1983 ـ مجلة القانون ص 414 لعام 1983)
الأصل أن المرتهن لا يجوز أن يستفيد من المال المرهون بما يزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية البالغ 9% من بدل الرهن. وما يزيد يصبح من حق الراهنين كفائض عن ريع الأراضي المرهونة مقدرة على أساس أجر المثل عن كل سنة.
(نقض رقم 465 اساس 1163 تاريخ 18 / 3 / 1987 مجلة المحامون ص1241 لعام 1987)
متى انفسخ العقد وألزم البائع برد الثمن ألزم المشتري برد العقار الذي كان تسلمه ودعوى الرد هي دعوى نزع اليد لأن يده لم تعد مشروعة بعد الفسخ ورد الثمن.
(نقض مدني سوري 10 أساس 705 تاريخ 15/1/970 ـ مجلة المحامون ـ ص 280 لعام 1970)
إن الحائز القديم للسيارة يبقى مسؤولاً عن تعويض الضرر ولو انتقلت الحياة إلى حائز جديد آخر طالما أن الحائز الجديد لم يسجلها على اسمه وهو متضامن مع الحائز الفعلي في جبر الضرر.
(نقض سوري 1713 أساس 3594 تاريخ 24/11/1979 سجلات محكمة النقض 979)
إن حيازة المدعي للسيارة تنفيذاً لعقد شراء سابق على الحادث وان لم يكن مسجلاً لا يحول دون المشتري الحائز من الادعاء بالأضرار.
(نقض سوري 1398 أساس 2860 تاريخ 4/10/1979 سجلات محكمة النقض 1979)
إن مسؤولية الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن أسطوانة الغاز الضعيفة والمتـآكلة لا علاقة لها بتخزين الأسطوانة لدى المواطن.
(نقض سوري 1968 أساس 3517 تاريخ 29/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
إن الحراسة المقصودة في المادة 178 من القانون المدني ليست مبنية على الحيازة المادية المجردة، ولا بد لاستخلاص ما إذا كانت عناصر الحراسة متوفرة أو لا من بحث علاقة مالك العقار وحائزه القانوني فيما يتعلق بالمسؤولية عن إعداده وتعهده بالصيانة باعتبار أن المشرع ربط في الالتزام بالتعويض عن الضرر بسبب انهدام البناء بين الانهدام وإهمال الصيانة وقدم البناء.
(نقض مدني سوري 1787 أساس 528 تاريخ 30/11/1980 ـ مجلة المحامون ص333 لعام 1981)
يجب بحث علاقة مالك العقار وحائزه القانونية فيما يتعلق بالمسؤولية عن اعداده وتعهده بالصيانة، باعتبار أن المشرع ربط في الالتزام بالتعويض عن الضرر بسبب إنهدام البناء بين الإنهدام وإهمال الصيانة وقدم البناء. ويجب البحث عن علاقة المالك والمستأجر على ضوء عقد الإيجار.
(نقض سوري 1787 أساس 528 تاريخ 30/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
1 ـ إن تولي السلطات المالية تحصيل المبالغ المدعى باستردادها من المدعي، فيه نوع من الإكراه يحثه إلى الدفع خشية اتخاذ الإجراءات الاكراهية ضده لحمله على الدفع مما يبرر طلب باسترداد المبالغ المدفوعة.
2 ـ إذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز العين فإنه يقتضي الرجوع إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم وملك الحائز، واعتبار الحائز مالكاً للعين منذ ذلك الوقت فلا يرد ثمارها.
(نقض سوري 628 أساس 438 تاريخ 2/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
إن لحائز الشيء أن يمتنع عن تسليمه إذا كان له حق حبسه (مادة 247 مدني) ولا يترتب عليه إنذار صاحب الشيء بتسليمه وأداء ما عليه للحائز. والحابس مكلفاً بالمحافظة على الشيء المحبوس وفق أحكام الرهن الحيازي وعلى نفقة المدين.
(نقض سوري رقم 2622 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص32 لعام 1956)
إن حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعتبر إقراراً ضمنياً بحق الدائن يقطع التقادم.
(نقض سوري رقم 855 أساس 663 تاريخ 3 / 4 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
إن عدم نفي البائع دخول العقار المبيع في حيازة المشتري منذ تاريخ البيع يعتبر من قبيل الإقرار الضمني القاطع للتقادم.
(نقض سوري 481 أساس 629 تاريخ 29 / 3 / 1979 ـ مجلة المحامون ص388 لعام 1979)
إن ترك المدين تحت يد دائنه مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين يقطع التقادم. والشراء الذي يرافقه تصرف يقطع التقادم.
(نقض سوري 332 تاريخ 15 / 3 / 1980 ـ مجلة القانون ص22 لعام 1980)
1 ـ إن بقاء العقار المبيع مسجلاً كأرض على اسم مالكيه الأصليين في السجل العقاري لا يحل البائع الذي يشغل العقار المبيع ويتصرف به عن تسليمه إلى المشتري ولا ضرورة لاختصام أصحاب الحقوق على العقار الأم في دعوى طلب التسليم نظراً إلى عدم المساس بحقوقهم وإلى أن أمر هذه الحقوق يبحث حيث التصدي لموضوع طلب التسجيل على اسم المشتري في السجل العقاري.
وعندئذ يبت بهذا الطلب وبما يتصل به فيما يتعلق بكيان عقد البيع ونفاذه على ضوء أحكام القانون والنتيجة التي يستقر عليها وضع العقار حتى إذا تعذر التنفيذ بالتسجيل أعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
2 ـ إن التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت يد المشتري فيعتبر البائع مسؤولاً حكماً عن عدم تحقيقها ويقع عليه عبء إثبات الوفاء. كما أن للمشتري الحق بطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض.
(نقض سوري رقم1216 أساس 2478 تاريخ 27 / 12 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 276 / 1076).
1 ـ يعتبر المشتري متسلماً للمبيع إذا وضع تحت تصرفه ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً. ولكنه لا يعتبر حائزاً للمبيع لبدء التقادم. وفي بيع المنقول إذا كان المشتري من غير مالك حسن النية لا يستطيع التمسك بالحيازة لعدم الاستيلاء الفعلي.
2 ـ يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد أعلمه بذلك فمجرد وضع البائع المال المبيع تحت تصرف المشتري وإعلامه بذلك يعتبر أنه قد وفى بالتزامه بتسليم المبيع.
3 ـ إن نفقات الخزن (نفقات التسليم) تقع على عاتق المشتري اعتباراً من تاريخ إخطاره بالحضور لاستلام أوراق المبيع ودفع الثمن.
(نقض سوري رقم 477 أساس 840 تاريخ 22 / 3 / 1982 سجلات محكمة النقض)
إن حق مشتري العقار في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد. وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً (مادة 403 مدني). والتسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ولا يحول دون هذه الحيازة كون المبيع حقاً عينياً يقتضي تسجيله.
(نقض سوري رقم 884 تاريخ 13 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 614 لعام 1963)
1 ـ إذا كان البائع ملتزماً بتسليم المبيع إلى المشتري، فإن هذا الالتزام فرع من التزامه بنقل ملكية المبيع، وهو التزام بتحقيق غاية ويقع عليه عبء إثبات الوفاء بهذا الالتزام.
2 ـ باعتبار أن الالتزام بالتسليم مكملاً للالتزام بنقل الملكية والبائع ملزم بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، فإنه يترتب عليه رفع جميع العقبات المادية والحقوقية التي تحول دون استلام المشتري للمبيع والانتفاع به. وهذا التزام مستقل بالضمان.
3 ـ إن المطالبة باستلام المبيع هي مطلب يتعلق بأصل الحق. وفي دعوى التسليم لا يتوجب اختصام أصحاب الحقوق في العقار الأم نظراً لعدم المساس بحقوقهم.
(نقض سوري رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27 / 12 / 1975 سجلات محكمة النقض)
إن الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري، فيعتبر البائع مسؤولاً حكماً عن عدم تحقيقها ما لم يثبت أن استحالة تنفيذ التسليم قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ومتى أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك بإثبات عقد البيع المبرم التزم البائع اثبات وفائه، وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء. والالتزام بالتسليم يكون مكملاً للالتزام بنقل الملكية، ولا يعتبر تنفيذ الالتزام الثاني كاملاً إلا إذا تم تنفيذ الالتزام الأول.
(نقض رقم 231 اساس 964 تاريخ 4 / 3 / 1984 مجلة المحامون ص914 لعام 1984)
إن رسو المزاد العلني على مشتري السيارة ونقل حيازتها إليه بالحالة التي كانت عليها وقت البيع بعد دفعه الثمن، يجعل تبعة هلاكها كلياً أو جزئياً على عاتقه (مادة 406 مدني).
(نقض سوري رقم 145 تاريخ 3 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 426 لعام 1954)
1 ـ إن تنفيذ الالتزام يجب أن يتم عيناً متى كان ذلك ممكناً. على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين جاز أن يقتصر على دفع تعويض نقدي. وهذا لا يعتبر التزام تخييري.
2 ـ إن عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاماً عقدياً وآخر قانونياً بتسليم المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الأصلي إلى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.
3 ـ إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق إلا أن التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
4 ـ إن إخطار البائع هو مجرد إشعاره باستحقاق البيع أو نزع يد المشتري في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
5 ـ إن إخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي إلى فسخ البيع والتعويض يوجب الاعذار المسبق.
(نقض سوري رقم 880 أساس 1427 تاريخ 3 / 5 / 1983 سجلات محكمة النقض)
1 ـ في الاستحقاق الجزئي لا يفترض وجود عيب في المبيع بل وجود حق للغير عليه. وضمان الاستحقاق الجزئي لا يشترط فيه أن يكون المشتري حسن النية ومدة التقادم خمسة عشرة سنة من وقت الاستحقاق.
2 ـ إذا اختار المشتري استبقاء المبيع فليس له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق، وليس كل المبالغ الواردة في المادة 410 مدني من الفائدة القانونية ولا يشمل التحسينات الكمالية (ديكورات).
(نقض سوري رقم 100 أساس 1872 تاريخ 27 / 1 / 1982 سجلات محكمة النقض)
إذا اشترط البائع إسقاط الضمان واستحق المبيع دون أن يتعمد البائع إخفاء سبب الاستحقاق عن المشتري، فإن البائع يبقى مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق رغم شرط إسقاط الضمان، لأن هذا الشرط لا يعفي البائع إلا من المسؤولية عن التعويض.
(نقض سوري رقم 1080 أساس 1467 تاريخ 14 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 56 لعام 1975)
ـ إن عقد البيع العادي ينشىء الزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسليمه اياه وبضمان العيوب الخفية وفوات الوصف. ويضمن البائع للمشتري العيوب الخفية في المبيع حتى قبل أن يتسلم المبيع وحتى قبل نقل ملكيته في السجل العقاري.
ـ إن تسليم المبيع التزام في ذمة البائع. وان عبء اثبات تسليم المبيع وتسليمه طبقاً لمواصفات وشروط الترخيص يقع على عاتق البائع.
ـ إن تحديد العقد وقت دفع رصيد الثمن عند الفراغ في السجل العقاري دون أن يحدد وقتاً لتسليم المبيع. يجعل تسليم المبيع واجباً بمجرد تمام اشادة المبيع على الهيكل ويكون دفع رصيد الثمن واجباً عند الفراغ.
ـ في حالة جسامة العيب يجوز أن يكون التعويض في جعل البائع يصلح العيب إذا كان قابلاً للاصلاح أو أن يصلحه المشتري على نفقة البائع.
ـ إن الاصل في الاعذار ان يتم عن طريق الكاتب بالعدل مادام لا يوجد اتفاق على أن يكفي للاعذار أن يتم عن طريق البريد.
(نقض رقم 1403 اساس 1274 تاريخ 21 / 12 / 1985 سجلات النقض)
مادام ان عقد بيع الوفاء لا ينقلب إلى بيع بات ولا يستطيع الشاري تملك المبيع إلا بعقد جديد، وكان المبدأ القائل بأنه لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده، كما هو مقرر في المادة 921 من القانون المدني وكما هو منصوص عليه في القرار 3339 وفي مجلة الأحكام العدلية، فلا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب بيع الوفاء أن يتملك بالتقادم.
(نقض رقم 392 اساس 877 تاريخ 1 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص1134 لعام 1984)
من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ولو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى أثناء نظر النزاع ولا تلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً سواء كانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده.
والتمسك بالبطلان بطلاناً مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل ويكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.
(نقض سوري رقم 809 أساس 2137 تاريخ 29/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
إن مرض الموت هو الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه قبل مرور السنة فإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون في حكم الصحيح ما لم تتغير حاله. فتعتبر حاله من وقت التغير إلى الوفاة مرض الموت ضمن حدود السنة.
(نقض سوري رقم 713 أساس 138 تاريخ 14/5/1978 ـ مجلة المحامون ص 289 لعام 1978).
من شروط مرض الموت أن يغلب فيه الموت أو خوف الموت أي أن يكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت. أو أن يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت.
(نقض سوري رقم 520 أساس 1250 تاريخ 5/4/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها إذا لم توثق بسند رسمي وإنما بسند عادي.
2 ـ حياة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي.
3 ـ إن مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق في المطالبة به اعتباراً بأن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهدا بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة.
(نقض سوري رقم 263 أساس 185 تاريخ 17/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1 ـ بمقتضى المادة 456 مدني فإن الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما إذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض.
2 ـ لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الأول: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: أن يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وأن يكون من شأن هذا الاحتفاظ بالحيازة أن يمنع المتصرف إليه من التصرف طيلة حياة المتصرف.
(نقض سوري رقم 1290 أساس 1138 تاريخ 21/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1 ـ لكي يمكن الرجوع في الهبة يتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولدا بعد ذلك فليس له الرجوع.
2 ـ إن إبقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع.
(نقض سوري رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
لئن كان يجوز للمستأجر أو المستثمر إقامة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض لها ضد الغير. فإنه في حالة إقامة الدعوى ضد المؤجر أو المتعاقد فإن الخلاف يكون على أساس الحق حسب الاتفاق أو الالتزام وهو غير مقصود بدعوى استرداد الحيازة.
(نقض سوري رقم 1761 تاريخ 31/10/1963 ـ مجلة القانون ص 186 لعام 1964).
استرداد الحيازة من الغير يختلف عن استردادها من المؤجر أو الشريك في الاستثمار. ففي هاتين الحالتين يكون مستند الخلاف عقد الإيجار. وهو نزاع على أساس الحق المختلف عليه. وغير النزاع المقصود بدعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض.
نقض سوري رقم 1103 تاريخ 31/5/ 1964 ـ مجلة القانون ـ ص 121 لعام 1964).
1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك، إذا كان مالكاً، أن يرفع دعوى الملكية، وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
2 ـ إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير، فيجوز له انهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي، فالشرط هنا فاسخ لا واقف.
(نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الوكالة المتضمنة منع حق عزل الوكيل فيها لا تنتهي بوفاة الموكل. ومن حق من تعلق حقه بها أن يقاضي الورثة بمضمون هذه الوكالة.
2 ـ يمكن للوكيل، وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، نقل الحيازة القانونية من المتصرف متى أراد، سواء كان عن طريق الوكالة أو عن طريق المداعاة. وموقف الطرفين لا يتغير بمجرد تأخير عملية التسجيل لأن اعطاء التصرف وصفه الصحيح يكون بتاريخ وقوعه.
(نقض سوري رقم 1246 أساس 318 تاريخ 29 / 6 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
إن من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سنداً لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر عدم استمرار وضع يده، وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه. والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى أساس دون التعرض لموضوع الغصب أو عدم ثبوته، ذلك أن الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الأساس.
(نقض رقم 2778 أساس 8005 تاريخ 14/10/1991 محامون ص820 لعام 1991)
1 ـ لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.
2ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة، فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق، نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.
(نقض سوري رقم 121 أساس 1981 تاريخ 30 / 1 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1 ـ أن كون الحصة مملوكة على الشيوع لا يمنع من يملكها من التصرف فيها ضمن نطاق ما يخصه من الملكية الشائعة ولا يتوقف على إزالة الشيوع.
2 ـ إن حق المالك باستعمال واستغلال ملكه ينصرف إلى المالك المستقل ولا يشمل المالك على الشيوع.
3 ـ إن دعوى منع المعارضة لا يجوز اعتبارها مستأخرة لحين البت في فسخ سندات التمليك.
(نقض رقم 653 أساس 1618 تاريخ 29 / 6 / 1975 ـ سجلات محكمة النقض)
إن مالك الحصة الشائعة في عقار ما يملك حق المداعاة بطلب استرداد حيازة هذا العقار من واضع اليد عليه ولا يتوقف ذلك على طلب جميع الشركاء.
(نقض سوري رقم 1821 تاريخ 20 / 9 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 932 لعام 1955)
يحق للشريك في العقار المشترك مهما صغرت حصته أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع كل اعتداء على عين العقار، ولا يدخل هذا العمل في نطاق أعمال الإدارة ولا يتطلب موافقة باقي الشركاء.
(نقض سوري رقم 1724 تاريخ 5 / 8 / 1964 ـ مجلة القانون ـ ص 819 لعام 1964)
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى الاستحقاق ودعوى تعيين الحدود.. والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
(نقض سوري رقم 727 أساس 1986 تاريخ 13 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص 234 لعام 1984)
يحق للشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. وهي دعوى تختلف عن دعوى منع التعرض التي لا تتصل بأصل الحق. وإن النزاع المذكور يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما أنه لا يتعرض لرخصة البناء.
(نقض سوري رقم 1378 أساس مدني 1311 تاريخ 31 / 10 / 1978 ـ مجلة المحامون ـ ص 595 لعام 1978)
الحقوق الشخصية، كالأجرة والثمرات والحيازة، تكتسب من تاريخ الإرث، خلافاً للحقوق العينية التي لا تكتسب إلا بالتسجيل.
(نقض مدني سوري 2976 أساس 1288 تاريخ 30 / 11 / 1966 ـ مجلة المحامون ـ ص 20 لعام 1967)
لا يكون لنزع الملكية بنتيجة الإحالة القطعية من أثر قانوني إلا بعد تسجيل العقار في السجل العقاري.
(نقض مدني سوري 535 تاريخ 5 / 4 / 1966 ـ مجلة القانون ـ ص 591 لعام 1966)
إن ما نصت عليه المادة 825 / 3 مدني من أن أثر اكتساب ملكية العقار لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل، ينصرف إلى أعمال التصرفات المتعلقة بعين العقار كالمنازعة بأصل الحق. ولا تدخل فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالمطالبة بأجور العقار واسترداد الحيازة التي تعتبر من أعمال الإدارة.
(نقض سوري رقم 2806 تاريخ 26 / 11 / 1964 مجلة القانون ص 143 لعام 1965)
إن خروج العقارات من ملكية المؤرث بمفعول عقد البيع يفقد الادعاء بها مستنده القانوني ولو لم يتم التسجيل باسم الجهة المشترية. بحسبان أن المشتري للعقار أن يباشر حق الاستثمار والادارة بدءاً من تاريخ انبرام العقد.
(نقض رقم 857 اساس 3014 تاريخ 22 / 4 / 1991 سجلات النقض)
إن الأفضلية بين شاريين متتالين لعقار هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار. ما لم يثبت أن ذلك تم بالتواطؤ وقصد الاضرار ومن ثم فإن اثبات التواطؤ وقصد الاضرار يقع على عاتق من يدعيه.
إن الاثار القانونية لتدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار تكون بمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمونها لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به من تاريخ وضعها. وعلى هذا يفضل من سبق ووضع الاشارة.
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان الحيازة في العقارات تكون للورثة بعد الوفاة سواء كانت الأرض أميرية أو ملكاً.
(نقض رقم 1606 اساس 7396 تاريخ 27 / 11 / 1988 سجلات النقض)
إن الخلاف على عائدية مال التركة لا يعود الفصل فيه لقاضي التركات، مما يجعل حق المصفي منحصراً في اتخاذ التحفظات والتدابير الكافية للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع عليه إلى أن تبت المحكمة المختصة بملكيته
(نقض سوري رقم 1050 تاريخ 16 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 214 لعام 1966)
1 ـ إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين، أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته.
2 ـ يقصد بالاحتفاظ أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه. أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع والحيازة من يد المتصرف متى أراد.
(نقض رقم 147 أساس 2958 تاريخ 13/2/1992 محامون ص308 لعام 1993)
الوصية تستكمل أركانها إذا بقي المتصرف بالإضافة إلى احتفاظه بحق الانتفاع محتفظاً بالسيطرة على العقار بحيث يحق له أن يمنع المتصرف إليه بأية طريقة كانت من التصرف فيه لصالح الغير. وابقاء العقارات مسجلة عى اسم المؤرث في السجل العقاري من شأنه أن يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل.
(نقض سوري رقم 927 أساس مدني 1110 تاريخ 26 / 10 / 1975 مجلة المحامون ص 137 لعام 1976).
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يضع لأحكام الوصية.
(هيئة عامة ـ أساس 35 قرار 6 تاريخ 16 / 5 / 1966)
في دعوى إبطال بيع العقار تأسيساً على أنه صوري يخفي وصية، لا بد من التصدي وإثبات احتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية أو حق الانتفاع.
(نقض سوري رقم 268 أساس 3763 تاريخ 16 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص547 لعام 1981)
لئن كان ابقاء العقارات مسجلة باسم المؤرث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل. إلا أن صدور العقد منجزاً يؤدي إلى إمكانية المتصرف إليه تجريد المؤرثة المتصرفة من الحيازة وانتزاعها منها وهي واقعة ثابتة بتاريخ التصرف ويؤدي بالتالي إلى نفي شبهة الوصية.
(نقض سوري رقم 612 أساس 2916 تاريخ 31 / 3 / 1981 مجلة المحامون ص838 لعام 1981)
إذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون أن يخرجه من تحت تصرفه، فيعتبر عمله هذا تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع أو هبة ما دام النص جاء مطلقاً.
(نقض سوري رقم 943 تاريخ 11 / 12 / 1960 مجلة القانون ص 108 لعام 1961)
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث. لأن ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2 ـ نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3 ـ لا بد لإعمال المادة 878 مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4 ـ إذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل، فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
(نقض سوري رقم 395 أساس 4019 تاريخ 3 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض)
حتى يعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت يجب أن يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة. والحيازة العينية هي الحيازة القانونية والمادية. وبنقل الحيازة القانونية لاسم المتصرف إليه في السجل العقاري يصبح التصرف منجزاً فلا تتحقق شرائط المادة 878 مدني.
(نقض سوري رقم 1059 أساس 1425 تاريخ 20 / 11 / 1984 سجلات محكمة النقض)
1 ـ إن القرينة القانونية التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. إلا أن هذا الاحتفاظ يجب أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف متى أراد.
2 ـ إن بقاء العقار مسجلاً على اسم المورث في السجل العقاري يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف إليه بنقل الحيازة القانونية.
3 ـ إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسألة واقع تستخلصه محكمة الدفوع.
(نقض سوري رقم 311 أساس 390 تاريخ 13 / 4 / 1985 سجلات محكمة النقض)
إذا تصرف المؤرث إلى بعض الورثة دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
(نقض مدني سوري 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 ـ مجلة القانون 567 لعام 1969)
إن حصول التسجيل باسم الوارث يحول دون اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت نظراً لتخلف ركن الحيازة القانوني. وأما طلب التسجيل الموجه إلى رئيس المكتب العقاري بدون استكمال الاجراءات المحددة في القانون ودفع الرسوم القانونية، يجعل العقد غير مقترن بالتسجيل، وبالتالي يخضع لأحكام الوصية لعدم خروج الحيازة القانونية للعقار.
(نقض مدني سوري 193 أساس 180 تاريخ 8 / 5 / 1969 ـ مجلة المحامون 228 لعام 1969)
لا يعتبر التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة وصية إذا تم نقل الملكية في السجل، لأنها تنقل الحيازة القانونية. أما إذا تم نقل المكلية أمام موظف وفي غير السجل، فإنه يمكن سماع الادلة على أن التصرف وصية.
(نقض مدني سوري 530 أساس 436 تاريخ 7 / 12 / 1969 مجلة المحامون 399 لعام 1969)
إن تمتع المؤرث بحق الانتفاع للعقار مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على أمر احتفاظ بحيازة العين بركنيها القانوني والمادي على الوجه المبين بالمادة 878. وعلى هذا الأساس لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى، وهما العنصران الرئيسيان اللذان يقوم عليها حق الملكية.
(نقض سوري رقم 570 تاريخ 14 / 4 / 1980 ـ مجلة القانون ص 61 لعام 1980)
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته. لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.
2 ـ إن الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد إلا به. وإن البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي إلى بطلان العقد.
3 ـ إذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض، فإنه تتوفر فيه أركان عقد الهبة.
4 ـ إذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري، فإن ذلك يغني عن رسمية السند.
5 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
(نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975)
1 ـ إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص جاء مطلقاً. وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
(نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976)
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وإن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
(نقض سوري رقم 162 أساس 379 تاريخ 28 / 1 / 1976 مجلة المحامون ص 454 لعام 1976)
1 ـ إذا تصرف المؤرث إلى بعض ورثته دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
2 ـ إن إخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الأمور التي تخالف النظام العام على اعتبار أن المشرع منع الوصية لوارث، مما يجوز معه للورثة إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 مجلة القانون ص 567 لعام 1969)
إن خروج العقار من ملكية المورث حال حياته لسبب من أسباب التصرف يجعل لا حق للورثة ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قصد حرمانهم أو انقاص انصبتهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الإرادة بحسبان أن لمالك العقار أن يهبه لمن يشاء. وان تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز ولا يخضع لأحكام الوصية.
يتحتم على محكمة الموضوع اتباع النقض ويتوجب على الغرفة مراعاة حجية حكم النقض ولو تعارض مع الاجتهاد.
(نقض رقم 859 اساس 788 تاريخ 16 / 6 / 1986 مجلة القانون ص244 لعام 1987)
إن القرينة القانونية المستمدة من المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين معاً هما احتفاظ المتصرف بالحيازة واحتفاظه بحق الانتفاع وعلى أن يكون الأمرين معاً مدى الحياة وتحقق شرط واحد منهما لا يحقق القرينة القانونية المذكورة.
إن عدم تحقق القرينة القانونية المشار إليها في المادة 878 مدني لا يحول دون اثبات صورية التصرف بمعزل عن هذه القرينة.
(نقض رقم 591 اساس 3258 تاريخ 25 / 3 / 1991 سجلات النقض)
إن احتفاظ البائع بحيازة المبيع بعنصريها القانوني والمادي وركون المحكمة إلى شهادة شاهد العقد الذي أكد أن عقد البيع نظم ظاهرياً لتأمين الزوج زوجته بعد الوفاة إنما يستر وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وانه لا يوجد بيع أصلاً، لأن البيع الذي يستر وصية ليس إلا عقداً واحداً هو وصية مستترة تسري عليها أحكام الوصية.
(نقض رقم 624 اساس 2171 تاريخ 7 / 4 / 1987 مجلة المحامون ص1130 لعام 1987)
إن سوء النية، وبحسب أغلب الآراء الفقهية، هو من لا يستند في وضع يده على أي سبب. والمشرع اعتبر وبشكل مبدئي أن كل غراس قائم على الأرض هو ملك لصاحبها وهو وحده المالك الذي يحق له جني ثماره، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
وقد استقر الاجتهاد على أنه يتوجب في الشخص حسن النية ليكون في مأمن من الطعن بحقه أن يكون مستنداً لواقع غير متعارض مع قيود السجل العقاري بمجموع وثائقه وبياناته، دون أي توهم أو خيال يصورها واقع الحال بما يخالف قيود هذا السجل.
لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة، وإن التمسك بالحيازة لا يؤثر على قيود السجل العقاري. وإن الحيازة لا تنتج أثرها وتكون مكسبة للملكية ما لم يتوافر حسن النية أو السند الناقل للملكية.
(نقض رقم 80 أساس 21 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض)
إن معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن له الحق في إقامة المنشآت أو غرس الاغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه، ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل. وإن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات. وإذا كان الباني حائزاً للأرض بنية تملكها، فإن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الأرض.
(نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14 / 1 / 1975 مجلة القانون 233 لعام 1975)
1 ـ إن الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غرس هي ملكه، وكان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه.
2 ـ لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر. وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده، فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن النية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ أنه حسن النية.
(نقض سوري رقم 1150 أساس 911 تاريخ 1 / 6 / 1983 سجلات محكمة النقض).
لتوفر حسن النية في مجال تطبيق المادة /889/ مدني المتعلق بالتملك بالالتصاق يشترط أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يحدث ذلك في ملكه. ومفهوم حسن النية في التشريع المصري في هذا المجال يختلف عن مفهومها في التشريع السوري لاختلاف النص في التشريعين.
إن الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غراس هي ملكه. وكان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه. وعلى هذا إذا وضع أحد يده على مال آخر وجب التحري عن سنده. فإذا كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل أنه حسن النية.
(نقض رقم 1150 اساس 911 تاريخ 1 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص312 لعام 1984)
1 ـ لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. والتسامح ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق تقديرها.
2 ـ إذا كانت المنطقة لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير فللمدعي (المالك) إذا لم يكن عقاره مسجلاً حق المداعاة بشأن حق الارتفاق بالمرور وهو موضوع يتعلق بأساس الحق وفق أحكام المادة 46 من القرار 186 المعدل.
(نقض سوري تاريخ 14 / 5 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 616 لعام 1963)
إن كان تصرف أحد الورثة بعقارات التركة يعتبر مبدئياً إضافة إلى الورثة ما لم يضف الوارث الحيازة لنفسه دون بقية الورثة بشكل ظاهر وعلني وبشكل يزيل اللبس وبعد تقديم الدليل.
(نقض رقم 435 اساس 2347 تاريخ 7 / 5 / 1985 سجلات النقض)
إن ثبوت وضع المميزين أيديهم على أراضي القرية بوصفهم مزارعين فيها يجعل ادعاءهم باكتساب حق التسجيل بالتقادم غير جائز.
(نقض سوري رقم 187 أساس 235 تاريخ 7 / 6 / 1954 ـ مجلة المحامون ـ ص 228 لعام 1954)
لئن كان الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند إلى الحيازة الهادئة، إلا أن التصرف المستند إلى عقد مزارعة يمنع الادعاء بالتقادم المكسب في هذه العقارات.
(نقض سوري رقم 433 تاريخ 14 / 11 / 1954 ـ مجلة القانون ص 149 لعام 1955)
في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكسب حيازة العقار واستثماره بنية التملك، حق تسجيله على اسم الحائز المستثمر بالتقادم.
(نقض سوري رقم 102 تاريخ 12 / 3 / 1953 ـ مجلة القانون ص 323 لعام 1953)
إن الحائز على عقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بوصفه مالكاً (مادة 917 مدني).
(نقض سوري رقم 437 تاريخ 12 / 11 / 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 9 لعام 1954)
يشترط أن يتوافر في الحيازة المكسبة للملكية السيطرة المادية والخلو من العيوب ونية التملك الواضحة خلال 15 سنة.
(نقض مدني سوري 38 أساس عقاري 202 تاريخ 30 / 1 / 1969 ـ المحامون ص 107 لعام 1969)
1 ـ إن التسجيل بموجب قرار القاضي العقاري الدائم هو من القرارات الإدارية ويبقى حق الإدعاء ضده مسموعاً فيما يتعلق بحق التصرف أو بملكية ما لم يسقط هذا الحق أو يكتسب بالتقادم. والحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة أعمال التحديد والتحرير.
2 ـ من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكية باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
3 ـ الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
4 ـ التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه ما دام مستجمعاً الشرائط القانونية وخالياً من عيب الغموض والإلتباس.
(نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15 / 4 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)
إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به، فإن الملكية تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم، فيعتبر الحائز مالكاً للعين التي كسبها بالتقادم نتيجة أعمال التحديد والتحرير من وقت أن وضع يده عليها بنية تملكها، ويكون مالكاً لها طوال مدة التقادم.
(نقض سوري رقم 681 أساس 1178 تاريخ 8 / 5 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 280 لعام 1978)
من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع. ويشترط في هذه الحيازة أن يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك حتى يكتسب حق تسجيله.
إن قيد سهام العقار باسم المؤرث في قيود الطابو يفيد تصرف المؤرثة ومن بعدها ورثتها بالسهام.
ـ على المحكمة أن تعمد لاستثبات وضع اليد على العقار بنية التملك.
(نقض رقم 1015 اساس 788 تاريخ 6 / 6 / 1987 سجلات النقض)
إن حيازة العقار بالاستناد إلى شرائه، لا تكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع (مادة 918 مدني) أو تنقضي مدة التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
(نقض سوري رقم 148 تاريخ 8 / 5 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 608 لعام 1954)
إن عدم تسجيل عقار في السجل العقاري استناداً لعمليات التحديد والتحرير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف بالحيازة غير ذي أثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه أن يكتسب بحيازته إذا اكتملت حقاً جديداً ولو كان مخالفاً للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سبباً للتملك. ويمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الأول السلف بكل صفاتها إلى حيازة الخلف إذا كان الشراء الأول قد اعتمد السند الصحيح والنية الحسنة لكسب الحق بالتسجيل.
(نقض سوري رقم 1067 أساس 513 تاريخ 27 / 7 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 596 لعام 1978)
يكتسب المتصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة، حق التسجيل بمرور عشر سنوات على تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند إذا كان الحائز قائماً بزراعة الأرض.
(نقض سوري رقم 293 تاريخ 11 / 7 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 766 لعام 1955)
المبدأ المنصوص في القرار 3339 وفي المجلة من أنه لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده مقرر في المادة 921 ولا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب الرهن أن يتملكه بالتقادم.
(نقض مدني سوري 15 أساس 107 تاريخ 21 / 1 / 1968 ـ المحامون ـ ص 58 لعام 1968)
1 ـ إن عقد بيع الوفاء لا ينقلب إلى بيع بات ولا يستطيع الشاري تملك المبيع إلا بعقد جديد.
2 ـ لايجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده ولا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب بيع الوفاء أن يملك بالتقادم. وقيام واضعي اليد بإجراء القسمة بينهم لهذه العقارات أو غرس بعض الأشجار لا يفيد لوحده تغيير سبب الحيازة أو أنها كانت بنية التملك.
(نقض سوري رقم 392 أساس 877 تاريخ 1 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
تغيير صفة الحيازة الذي يجيز اكتساب الملكية بالتقادم يجب إثباته. وإذا كانت الحيازة انقلبت من رهن إلى بيع فإثبات البيع يغني عن التملك بالتقادم.
(نقض سوري رقم 306 أساس 374 تاريخ 25 / 7 / 1967 ـ مجلة المحامون ص 395 لعام 1967)
إن قواعد التقادم المسقط تسري على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم. وقاعدة وقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر فيه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً تسري أيضاً على التقادم المكسب مما يوجب التحقق من المانع الأدبي والبت فيه باعتباره موقفاً للتقادم.
(نقض سوري رقم 845 أساس 1635 تاريخ 21 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
1 ـ إن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري ولا يكتسب الغير حقاً بالحيازة والاستعمال للحقوق المقيدة.
2 ـ لقيود السجل العقاري قوة إثباتية وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين إلا إذا وجدت عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.
(نقض سوري رقم 1344 أساس 2438 تاريخ 21 / 9 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
يحسب التعويض على أساس قيمة العقار يوم النزاع لا يوم التجاوز لأن نية الخصم بتملكه القسم المتجاوز عليه لم تظهر إلا بيوم النزاع. والعقارات المحددة والمحررة لا تملك بالتقادم.
(نقض مدني سوري 58 أساس 81 تاريخ 15 / 2 / 1968 ـ المحامون ـ ص 57 لعام 1968)
حيازة المنقول تسترد في كل وقت ولا تخضع لمدة السنة للادعاء بها.
(نقض سوري رقم 1377 أساس 168 تاريخ 8 / 6 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 527 لعام 1965)
1 ـ إن الحيازة تنتقل من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون دون حاجة إلى أن يتسلم الخلف المال تسلماً فعلياً. وهذا هو الحكم الذي تقضي به طبيعة الأشياء.
2 ـ إن حيازة المنقول دليل على ملكيته. ويفترض أن الحائز هو المالك لما يحوزه ويحمل مدعي الاستحقاق عبء إثبات أن الحيازة لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة ويسري في الإثبات القواعد العامة.
(نقض سوري رقم 849 أساس 499 تاريخ 4 / 5 / 1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 1171 لعام 1981)
لئن كان يحق لمالك المال المرهون استرداده ممن يكون حائزاً له ولو بحسن نية خلال ثلاث سنوات من ضياعه أو سرقتة (مادة 928 مدني) إلا أنه إذا كان قد تخلى عنه برضائه إلى شخص آخر بقصد إصلاحه، وقام هذا الأخير برهنه، فإنه لا يحق له التمسك بأحكام المادة المذكورة لاسترداد المال منه، طالما أن تطبيق هذه الأحكام محصور في حالة الفقدان أو السرقة.
(نقض مدني سوري 103 تاريخ 1 / 3 / 1969 ـ مجلة القانون ص 505 لعام 1969)
1 ـ إن المركبة تعتبر مالاً منقولاً. وشراء السيارة التي أدخلت إلى البلاد بصورة غير مشروعة وقبل تسوبة وضعها لدى المراجع المختصة يجعل المشتري ملزماً بأن يعيدها إلى صاحبها دون أن يحق له مطالبته بشيء من الثمن ما دام أنه لم يشتر هذه السيارة من سوق أو مزاد علني أو تاجر سارات.
2 ـ إن بيع السارق للسارة المسروقة إلى شخص ثالث وقام هذا الشخص بتسجيل السيارة على اسمه أصولاً يحول بين مالكها وبين طلب استردادها وينقلب حقه فيها إلى التعويض الذي يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب كما يشمل التعويض الضرر الأدبي.
(نقض سوري رقم 558 أساس 125 تاريخ 25 / 3 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
إن مشتري المال المنقول المسروق في سوق أو مزاد عام، يصبح مالكاً له إذا استمرت حيازته أكثر من ثلاث سنوات (مادة 928 مدني).
(نقض سوري رقم 1011 تاريخ 4 / 5 / 1965 ـ مجلة القانون ـ ص 710 لعام 1965)
متى كان الشاري للعقار يشغله بنتيجة عقد البيع وجرى فسخ البيع لعدم قيام البائع بالتنفيذ. فإن إشغاله يكون مقروناً بحسن النية مما يخوله استيفاء ثمرات العقار ويحول دون مطالبته بالأجور (المادة 929 مدني).
(نقض مدني سوري 15 / 66 تاريخ 27 / 1 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 304 لعام 1971)
إن الحيازة التي تكسب صاحبها الثمار هي تلك المستندة إلى سبب صحيح كعنصر حسن النية لاكتساب الحق العيني حيازة قانونية محررة من العيوب (مادة 929 مدني) مما لا يتوفر في الحائز العرضي المشتري بالوفاء.
(نقض مدني سوري 47 / 17 تاريخ 23 / 4 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 307 لعام 1971)
المشتري بعقد يعتبر حائزاً بنية حسنة وله تملك الثمار. ولو لم يحكم له فيما بعد بالملكية، وحسن النية ينظر إليه بتاريخ بدء وضع اليد. ثم أنه لا فرق في تملك الثمار بالحيازة بين العقار والمنقول.
(نقض مدني سوري 68 أساس 18 تاريخ 29 / 2 / 1968 ـ المحامون ـ ص 166 لعام 1968)
إن ملكية العقار تنتقل بالتقادم إلى الحائز نتيجة أعمال التحديد والتحرير بأثر رجعي من وقت بدء سريانه، ولا يرد الحائز الثمار إلى المالك حتى ولو لم يتملكها بالنقض أو بالتقادم.
(نقض سوري رقم 599 أساس 543 تاريخ 5 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 668 لعام 1976)
من حاز عقاراً بحسن نية، يملك الثمار التي يحوزها ولا يسأل عن رد قيمتها إلى المالك (مادة 929 مدني).
(نقض سوري رقم 204 تاريخ 18 / 2 / 1965 ـ مجلة القانون ـ ص 360 لعام 1965)
الحكم في دعاوي الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق واهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعدياً فاضحاً على دعوى الحيازة القائمة على الغصب. لأن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق، ومخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجب لابطال الحكم.
(نقض مخاصمة رقم 160 أساس 23 تاريخ 13 / 10 / 1990 سجلات النقض)
إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق والخلط بين دعوى الحيازة ودعوى أساس النزاع وبحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص والاجتهاد المستقر وبالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
(نقض مخاصمة رقم 173 أساس 455 تاريخ 15 / 12 / 1993 سجلات النقض)
استقر الاجتهاد على أنه لا يكفي إقامة الدعوى العينية العقارية على أحد الورثة إضافة للتركة، ولا بد من دعوة جميع الورثة.
(نقض رقم 1973 أساس 2197 تاريخ 21 / 12 / 1988 ـ مجلة المحامون ص 803 لعام 1989)
يشترط لجواز ادعاء أحد الورثة، إضافة للتركة أو بصفته ممثلاً للورثة الآخرين أن تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لأن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
(نقض رقم 1852 أساس 2774 تاريخ 19 / 12 / 1988 ـ مجلة المحامون ص 796 لعام 1989)
الاختصاص القيمي في دعوى إنهاء الرهن واسترداد الأشياء المرهونة يحدد بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة 55 أصول محاكمات.
2 ـ ترك الأشياء المرهونة محل النزاع تحت يد المرتهن تأميناً لوفاء القرض من شأنه أن يقطع التقادم عملاً بالمادة 381 / 2 من القانون المدني. ويبقى التقادم منقطعاً ما دام المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن.
(نقض رقم 1215 أساس 3082 تاريخ 24 / 7 / 1984 مجلة المحامون ص 523 لعام 1984)
لمحكمة الصلح النظر في دعاوى إيجار المنقول كما في إيجار العقار مهما كان نوعها، وتخصيص العقارات بأجر المثل في المادة 63 أصول سببه تعرض العقارات للغصب والاستيلاء في حين أن المنقول لا يخرج من حيازة صاحبه إلا بالاختلاس والرقة وترك أمره للقواعد العامة.
(نقض رقم 929 أساس 1981 تاريخ 31 / 10 / 1971 مجلة المحامون ص 343 لعام 1972)
لقاضي الصلح البت في دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة في المياه العمومية، ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه ويصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926 .
(نقض رقم 2082 أساس 878 تاريخ 18 / 10 / 1965 مجلة المحامون ـ ص 479 لعام 1965)
لئن جازت إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة ثم أقامتها في أصل الحق، فإن العكس غير جائز أي اقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق اقامتها بأساس الحق.
(نقض رقم 3115 تاريخ 21 / 12 / 1964 ـ مجلة القانون ص 208 لعام 1965)
لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه. ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها.
2 ـ لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة إيجارية له بها.
(نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29 / 4 / 1979 ـ مجلة المحامون ص 362 لعام 1979)
إن رد الدعوى بطلب استرداد حيازة عقار لا يمنع مالكه من اقامة دعوى جديدة بطلب منع الشاغل من معارضته له في الملكية ولو اعتبرت من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.
(نقض سوري رقم 1351 أساس 1498 تاريخ 29 / 10 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 591 لعام 1978)
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا شهر الافلاس.
(نقض سوري رقم 2 أساس هيئة عامة 38 تاريخ 7 / 3 / 1983)
إن القضاء العادي وليس لجنة تحديد الأمور للعمل الزراعي هو المرجع المختص بالنظر في دعوى غصب أرض زراعية ورد حيازتها. باعتبار أن الحكم فيها لا يجوز حجية فيما يتعلق بأصل الحق لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بمسائل لا تدخل في ولاية القضاء العادي.
(تنازع اختصاص رقم 4 أساس تنازع ـ 4 ـ تاريخ 8 / 5 / 1979 مجلة المحامون ص 174 لعام 1979)
النزاع على حيازة الأرض الزراعية مرجعه محكمة الصلح وليس من الخلافات الزراعية الناشئة عن الاستثمار التي يعود النظر فيها إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي والتي لا تتناول عين العقار.
(تنازع اختصاص سوري رقم 346 اساس 662 تاريخ 4 / 8 / 1965 مجلة المحامون ص 323 لعام 1965)
إن صدور حكم في دعوى استرداد الحيازة عن قاضي الصلح المختص لا يمنع صاحب العلاقة من إقامة الدعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة ويكون الحكم الصادر في دعوى أصل الحق قابلاً للتنفيذ دون حاجة إلى الغاء حكم الحيازة لأن كل جهة قضائية تكون قد فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها.
(نقض سوري رقم 2096 أساس 1009 تاريخ 19 / 10 / 1965 مجلة المحامون ص 527 لعام 1965)
إن فقدان حيازة العقار (مادة 65 أصول محاكمات) يقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضائه، ويدخل الفصل في استرداد الحيازة في اختصاص قاضي الصلح.
(نقض سوري رقم 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون ص 752 لعام 1954)
يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه دون مبرر ودون التعرض لثبوت أصل الحق أو نفيه. وعليه فإذا كان وضع اليد الجديد يستند إلى التسلم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك عنصر الغصب الذي تطبق فيه أحكام الحيازة.
(نقض سوري رقم أساس 2779 تاريخ 15 / 9 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ص 569 لعام 1954)
إن طلب نزع اليد (استرداد الحيازة) تبعاً للدعوى الجزائية يجيزه قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2 ـ إذا أقيمت دعوى استرداد احيازة أمام القضاء المدني قبل انقضاء سنة على الحكم بالدعوى الجزائية اعتبر الادعاء بالاسترداد مقاماً في الميعاد القانوني.
(نقض سوري رقم 3585 أساس 2843 تاريخ 23 / 11 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 25 لعام 1956)
إذا كانت العقارات غير مسجلة في السجل العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير فيجب أن يتوفر في الدعوى الشروط التالية:
1) ـ أن يكون المدعي حاز العقارات مدة سنة فأكثر.
2) ـ أن تكون يده قد رفعت بدون رضائه بطريق الغصب.
3) ـ أن يكون قد تقدم بدعواه خلال سنة.
2 ـ إن مجرد ظهور وارث وتوكيله آخر بالمداعاة لا يعني أن تاريخ التوكيل هو بدء علمه بفقدان الحيازة.
(نقض سوري رقم أساس 2648 تاريخ 7 / 12 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 60 لعام 1956)
ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدأ من جديد وإنما هو ميعاد سقوط. وإذا شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لا تقبل.
(نقض سوري رقم 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ـ مجلة المحامون ص 21 لعام 1965)
إن دعوى استرداد الحيازة تقتضي توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أصول محاكمات من جهة سبق الحيازة وإقامة الدعوى ضمن المدة القانونيةن مما لا مجال معه للأخذ بقرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة، للدلالة على صحة الدعوى.
(نقض سوري رقم 883 تاريخ 20 / 11 / 1960 ـ مجلة القانون ص 284 لعام 1961)
إن ميعاد المداعاة في دعوى استرداد الحيازة وهو مدة السنة، لا تطبق عليه الأحكام العامة للتقادم.
(نقض سوري رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957 ـ مجلة القانون ص 502 لعام 1957)
يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقد حيازته مدة سنة فأكثر وأن يقيم الدعوى في ميعاد سنة دون النظر إلى ثبوت أصل الحق، ويلي ذلك المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، لا يأجر المثل الذي يوجب إثبات الملكية. ويتوجب العمل بسند التمليك الصادر قبل عمليات التحديد والتحرير ما لم يلغى أو يفسخ بالوجه القانوني.
(نقض سوري رقم 1352 تاريخ 20 / 7 / 1956 ـ مجلة القانون ت ص 446 لعام 1956)
إن دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لأن الحق يتعلق بعقار، وحيازة الحق قرينة على تملكه.
2 ـ إن الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة وهو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم وقد استثنى العقارات المسجلة منه.
3 ـ على القاضي أن يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لأنه شرط لقبول الدعوى.
(نقض سوري رقم 1351 أساس 588 تاريخ 30 / 4 / 1955 مجلة المحامون ص 183 لعام 1955)
إن الميعاد المحدد لاقامة دعوى استرداد الحيازة هو مدة سقوط لا مدة تقادم. فلا تطبق فيه أحكام المادة 380 من القانون المدني. وعليه فإن سلوك الطريق الجزائي لا يقطع هذا الميعاد ولا يوقفه.
(نقض سوري رقم أسا 535 تاريخ 7 / 4 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 171 لعام 1955)
إن المالك لعقار مسجل باسمه في السجل العقاري المنبثق عن عمليات التحديد والتحرير الحق في إقامة دعوى استرداد الحيازة هذا العقار دون التقيد بالشروط الواردة في المادة 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات ما لم يكن وضع يد المدعى عليه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.
(نقض سوري رقم أساس 929 تاريخ 1 / 6 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام 1955)
لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون حائز العقار قد فقد حيازته بالقوة بل يكفي لتوفر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.
(نقض سوري رقم 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 ـ مجلة نقابة المحامين ص 344 لعام 1956)
إن البحث في المبادلة والقسمة في العقارات موضوع يتناول أساس الحق لا يجوز الفصل فيه بدعوى استرداد الحيازة.
2 ـ لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استردادالحيازة لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق.
(نقض سوري رقم 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 ـ مجلة نقابة المحامين ص 169 لعام 1956)
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إنما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي وهو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال، ويكفي لتوفر شروط الغصب أن يضع الغاصب يده بدوه رضاء المالك وبغير سبب مشروع.
2 ـ في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.
(نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 21 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)
مالك العقار ليس ملزماً بإثبات الغصب ـ وعلى واضع اليد أن يثبت وضعه اليد بسبب مشروع ولا يكلف المالك بإثبات الغصب.
(نقض سوري رقم 1618 أساس 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 527 لعام 1965)
يقوم منع التعرض على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ورد الحال إلى ما كانت عليه. وعلى من يدعي بأصل الحق أن يراجع المحكمة المختصة.
(نقض رقم 355 تاريخ 1/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)
حيازة ـ شروطها ـ هدف دعوى الحيازة ـ لا يقيد محكمة الأساس:
1 ـ الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها، لأنها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق وإعادة الخصوم إلى مركزهم السابق.
2 ـ الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرت حكم الحيازة.
3 ـ دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار إذا جاء آخر واغتصب العقار، كالمستأجر ضد المالك، وكذلك المستعير.
4 ـ دعوى الحيازة شرعت لحماية الأمن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب. ولذلك أناطها المشرع بقاضي الصلح وأعطاها صفة العجلة.
5 ـ إثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة.
6 ـ دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وإنما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار.
7 ـ المحكمة التي لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار رقم 202 أساس 229 تاريخ 15/12/1990 مجلة المحامون صفحة 561 لعام 1997)
إن الحائز على عقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بوصفه مالكا(مادة 917 مدني)
قرار رقم *نقض سوري رقم 437 تاريخ 12/11/1953 مجلة القانون ص 9 لعام 1954.
يشترط أن يتوافر في الحيازة المكسبة للملكية السيطرة المادية و الخلو من العيوب ونية التملك الواضحة خلال 15 سنة.
قرار رقم *نقض مدني سوري 38 أساس عقاري 202 تاريخ 30/1/1969 المحامون ص 107 لعام 1969.
إذاكان قيد العقار لم يتأت نتيجة أعمال التحديد و التحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقا لصالح واضع اليد. ولكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك و أن يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة. و هي تخضع للاختصاص القيمي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17/5/1976
إن رد الدعوى بطلب استرداد حيازة عقار لا يمنع مالكه من إقامة دعوى جديدة بطلب منع الشاغل من معارضته له في الملكية و لو اعتبرت من حيث النتيجة طلبا بنزع اليد عنه لإختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الاولى إلى وضع اليد والثانية إلى اصل الحق.
نقض سوري رقم 1351 أساس 1498 تاريخ 29/10/1978 مجلة المحامون ص 591 لعام 1978.
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 39 أساس هيئة عامة 71 تاريخ 28/10/1978 مجلة القانون ص 663 لعام 1978.
إن تعديل الطلب من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور هو تعديل غير مقبول في القانون لأن الطلب العارض لا يمثل حالة من الأحوال الخمسة التي نصت عليها المادة 158 أصول.
قرار رقم 553 الغرفة مدنية - 485 أساس لعام 1975
إن الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير وأصبح من الممكن فصله عنها بدون تلف لا يمتلك بالالتصاق. مما يوجب بقاءه ملكاً للزارع الذي يؤمر بقلعه وتفريغ الأرض منه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 132 تاريخ 6/4/1955 ـ مجلة القانون ص 364 لعام 1955).
إن الزرع الذي أدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف، لا تطبق بشأنه أحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة 885 مدني.
(نقض سوري رقم 1299 تاريخ 30/4/1956 ـ مجلة القانون ص 453 لعام 1956).
يحق لمالك الأرض أن يملك بطريق الالتصاق البذر الذي يبذره الغير دون موافقته شريطة دفع ثمنه لصاحبه، ما لم تقع المطالبة في زمن يكون فيه الزرع على وشك الإدراك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 723 تاريخ 12/10/1960 ـ مجلة القانون ص 665 لعام 1960).

إن بحث حسن أو سوء النية يرد في حالة النزاع المتعلق بالبناء أو بالغرس في أرض الغير، لمعرفة إمكان تملك صاحب البناء أو الأغراس للأرض أو بالعكس، ولا شأن له فيما يتعلق بالبذار في أرض الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2447 تاريخ 23/10/1958 ـ مجلة القانون ص 43 لعام 1959).
يثبت أجر المثل لصاحب الأرض ولو كانت الإنشاءات الفعلية عليها تزيد على الأوصاف في السجل ما لم يثبت أن الشاغل أقامها وذلك باعتبار أن الأبنية القائمة على الأرض تعتبر عائدة لصاحب الأرض وأنها تخصه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1517 أساس 3464 تاريخ 26/6/1965 المحامون 475 لعام 1965).
إن مالك الأرض ملزم بالتعويض على التحسين الحاصل للأرض تجاه الغير حسن النية واضع اليد عليها لا سيئ النية والتجاوز ووضع اليد هو النية السيئة.
(نقض سوري رقم 1395 تاريخ 30/5/1957 مجلة القانون ص 393 لعام 1957).
1 ـ إن ملكية المشتري تنتقل إليه في حدود المخطط النهائي للعقار الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من السجل العقاري بصورة لا تتعداها إلى القسم المتجاوز عليه الخارج عن هذا المخطط.
2 ـ إن إقرار حسن النية للمشتري عن شرائه العقار وإقرارها المتجاوز عليه كل ذلك ليس من شأنه أن يكسب المشتري ملكية القسم المتجاوز عليه كل ذلك أن الحقوق العينية التي يكتسبها صاحب القيد حسن النية ويجعلها الشارع في مأمن من كل طعن إنما هي الحقوق المستمدة من السجل العقاري بمجموع وثائقه.
3 ـ في حالة حسن النية تقدر قيمة الأرض والبناء. فإذا كانت قيمة الأرض تفوق البناء لزمة إزالة اليد عن القسم المتجاوز عليه مع التعويض عن التحسين. وإذا كانت قيمة البناء تفوق قيمة الأرض تملك صاحب البناء الأرض بالالتصاق لقاء دفع قيمتها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 134 تاريخ 13/2/1961 ـ مجلة القانون ص 570 لعام 1961).
إن معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن له الحق في إقامة المنشآت أو غرس الأغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل، وأن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، وإذا كان الباني حائزاً للأرض بنية تملكها فإن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الأرض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14/1/1975 ـ مجلة القانون 233 لعام 1975).
لا يصار إلى حكم بإزالة التجاوز على عقار إذا كان الضرر الحاصل من إزالته للعقار الجاري التجاوز لمصلحته يفوق الفائدة الناتجة عن إزالته للعقار المتجاوز عليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 273 تاريخ 5/2/1956 ـ مجلة القانون ص 270 لعام 1956).
إن التعدي على جزء صغير من أرض الجار عند إقامة البناء بشكل مألوف يجيز للمحكمة ألا تعمد إلى هد الجزء المتجاوز فيه تطبيقاً لقواعد الالتصاق. وذلك إذا وجدت أسباباً معقولة تحملها على الاعتقاد بأن هذا التجاوز مسموح به بالنسبة لظروف القضية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 31 تاريخ 13/2/1952 ـ مجلة القانون ص 498 لعام 1952).
إن التقادم للمطالبة بالتعويض عن فقدان الحق العيني بالتملك بالالتصاق بنتيجة الغراس لا يبدأ من تاريخ بدأ الغراس وإنما من انتهاء دعوى التملك بالالتصاق واقترانها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية. وهذا التعويض لا ينحصر بثمن الغراس وإنما بالتحسين الحاصل للعقار بنتيجة الغراس (مادة 889 مدني).
قرار رقم * (نقض مدني سوري 338/1211 تاريخ 11/11/1970 ـ مجلة القانون 309 لعام 1971).
إن قيمة الأرض التي يترتب على طالب تملكها بالالتصاق دفعها إلى مالكها الأصلي، هي القيمة التي تحدد بتاريخ إقامة دعواه وليس بتاريخ إقامته الإنشاءات عليها، على اعتبار أن رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الادعاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 6 أساس 629 تاريخ 15/1/976 ـ مجلة المحامون ص 272 لعم 1976).
1 ـ إذا ثبت أن البناء قد بوشر بإشادته في وقت كان من باشر بناؤه معتمداً على سند صحيح فإنه يكون بذلك حسن النية ولا عبرة للفسخ بأثر رجعي على حسن نيته لأنه لا ينقلب الباني إلى سيء النية ولو فسخ عقده.
2 ـ في العقار الشائع تكون حصة كل واحد من الشركاء موزعة في كل جزء من أجزاء أرض العقار لا يمكن تحديدها أو الدلالة عليها وثبوت سوء النية يلزم بهدم البناء كاملاً وليس بهدم جزء منه الأمر الذي يستوجب إجراء المقارنة عند الضرورة بين قيمة حصة المدعى عليها من الأرض وقيمة البناء كاملاً. على أن يكون التقدير بتاريخ الاستحقاق لا بتاريخ المنازعة القضائية.
(نقض سوري رقم 264 أساس 371 تاريخ 22/3/1956 ـ مجلة المحامون ص 360 لعام 1976).
عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر.
قرار رقم * (نقض سوري قرار 153 أساس 101 تاريخ 24/3/1965 مجلة المحامون ص 120 لعام 1965).
1 ـ إن المشترع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقاً اعمال أحكام القرينة المفترضة في الحالة التي يعلم فيها الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة.
2 ـ إن ملكية جزء من العقار المشاع لا تخول صاحب هذا الجزء التصرف في كامل العقار أو تقرير تغييرات أساسية فيه وتعديل في الغرض الذي أعد له في سبيل تحسين الانتقال بهذا المال.
3 ـ إذا كان العقار غير قابل للقسمة فلا مجال لاعتبار الباني أو الغارس حسن النية.
(نقض سوري رقم 1094 أساس 686 تاريخ 10/6/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الوعد بإبرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية العقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2 ـ إن التملك بالالتصاق بسبب زيادة قيمة البناء على قيمة العقار، يشترط فيه حسن النية. وعليه فإذا قام شخص بالبناء على عقار آخر، لقاء وعد هذا الأخير له بفراغ جزء من العقار لاسمه ثم عدل المالك عن تنفيذ وعده، فلا يتوفر في هذه الحالة شرط حسن النية للتملك بالالتصاق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 478 تاريخ 20/10/1959 ـ مجلة القانون ص 611 لعام 1959).
1 ـ إن الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غرس هي ملكه وكان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه.
2 ـ لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن النية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ أنه حسن النية.
(نقض سوري رقم 1150 أساس 911 تاريخ 1/6/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن إقامة منشآت ثابتة على الأرض الزراعية أو الغرس فيها للاستثمار الدائم يخضع الاختصاص بشأن طلب إزالتها (المنشآت أو الغراس) للقواعد العامة في الاختصاص القيمي. أما الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح فإنه يتعلق بالضرر العرضي.
2 ـ إن معنى حسن النية في مجال الالتصاق وتطبيق المادتين 889 و890 هو اعتقاد الباني والغارس أن له الحق في إقامة المنشآت أو غرس الأغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه.
(نقض سوري رقم 1551 أساس 2317 تاريخ 23/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
ذهبت محكمة النقض إلى نفي حسن النية عن الشريك الذي يبني في كامل الأرض وهو يعلم أنه لا يملك إلا نصفها. والهيئة ترى الأخذ بهذا الاجتهاد لاتفاقه مع قواعد العدالة ومع المقصود من نص المادة 892 مدني. وإلا لتمكن الشريك الأقوى من وضع يده على كامل حصص شركائه والبناء عليها متحصناً بحسن نيته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 374 أساس 631 تاريخ 27/3/1978 ـ سجلات محكمة النقض).
إن المادة 892 مدني انصبت على أن الشريك الذي يبني في الأرض المشتركة يعتبر بحكم الباني حسن النية ولو كان بناؤه قد تم دون موافقة شركائه. وأوجبت قسمة العقار ثم تطبيق هذا المبدأ على كل حصة من الحصص التي تخرج بنتيجة المقاسمة.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 79 أساس 73 تاريخ 5/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 44 لعام 1963). (نقض مدني سوري 254 أساس 73 تاريخ 5/7/1964 مجلة المحامون ص 247 لعام 1964).
إن كان أحد الشركاء في ملكية عقار قد غرس أغراساً أو شيد أبنية عليه بدون رخصة شركائه، فإنه في حال القسمة تطبق على كل حصة من الحصص، أحكام المادة 889 مدني في حال الغرس أو البناء بنية حسنة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 174 تاريخ 20/12/1960 مجلة القانون ص 287 لعام 1961). (نقض سوري مماثل رقم 14 تاريخ 17/1/1961 ـ مجلة القانون ص 286 لعام 1961).
المشترع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة، لم يقصد اعمال هذه القرينة في حال علم الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة وبالتالي لا يحق لهذا الشريك تملك البناء بالالتصاق.
2 ـ إن الالتصاق الذي أبيح بالاستناد إليه تملك الأرض تبعاً للبناء لا يعتبر من أسباب التملك إلا إذا اقترن بحسن نية الباني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 408 تاريخ 15/5/1961 ـ مجلة القانون ص 704 لعام 1961).
إن قيام الشريك بإنشاء أبنية في العقار المشترك يجعله بحكم الغير الذي بنى بنية حسنة ولا يكون مسؤولاً تجاه باقي الشركاء عن الثمار التي استوفاها ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي أحدثه (مادة 889 مدني).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 11 تاريخ 11/1/1956 ـ مجلة القانون ص 245 لعام 1965).
إذا كان مظهر البضاعة سليماً ولم يتحفظ الناقل عليه فليس في القانون ما يمنعه من إثبات أن البضاعة كانت معيبة بعيب خفي قبل استلامه لها.
قرار رقم
(462/399 24/5/1971) (م 1971 ص 235 قا 271).
1 ـ إن المشرع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقاً أعمال هذه القرينة المفترضة في الحالة التي تنتفي فيها هذه النية الحسنة.
2 ـ إن الالتصاق الذي أبيح بالاستناد إليه التملك بالالتصاق تبعاً للبناء لا يعتبر من أسباب التملك إلا إذا اقترن بحسن نية الباني.
3 ـ إن القرينة القانوني الواردة في المادة 889 مدني يجوز نقضها بالدليل العكسي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 358 أساس 1106 تاريخ 17/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
ليس للعقود أثر في نقل الملكية إلا اعتبارا من تاريخ تسجليها. إلا أنها تعطي المشتري حق المداعاة بتنفيذها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 106 أساس 595 تاريخ 17/1/1975 مجلة القانون ص 242 لعام 1975
1-لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتبارا من تاريخ تسجيله.
2-إن اعطاء التسجيل إلى تاريخ العقد أو سحبه إلى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 بانشاء السجل العقاري.
3-إن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل و لا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم بمجرد العقد. و لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الأمل بالحصول على الملكية بممارسة حق المداعاة بتنفيذها.
(نقض سوري رقم 100تاريخ 30/1/1961 مجلة القانون ص 559 لعام 1961)
1-إن العقد لوحده يبقى قاصرا أن ينتج أثره حتى بين المتعاقدين إلى أن ينفذ بتسجيل الحق المترتب فيه اصولا في السجل العقاري.
2-إن الالتزام بنقل الملكية يبقى قائما حتى يتم هذا النقل مع الالتزام بالصيانة المادية والقانونية حتى تاريخ النقل. و المقصود بالصيانة دفع كل ما من شأنه أن يحول دون هذا النقل في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 193 أساس 318 تاريخ 7/3/1976 سجلات محكمة النقض.
تنتقل الملكية و الحقوق العينية العقارية فيما بين المتعاقدين بالاستناد إلى الصكوك الاختيارية بمجرد التراضي. و إنما لا تعتبر نافذة بينهما إلا من تاريخ تسجيلها.
قرار رقم *نقض سوري 157 قرار 53 تاريخ 8/2/1954 مجلة المحامون ص 89 لعام 1954
إن عدم تسجيل العقد في السجل العقاري لا يجعل الصكوك الاختيارية و الاتفاقات باطلة بل يؤدي إلى اعتبارها غير نافذة إلا من تاريخ تسجيلها.
لذا فلجوء المشتري إلى طلب التسجيل يستلزم اثبات العقد بمواجهة وارثي البائع المنكرين له باعتبارهم من خلفائه. فإذا ما ثبت العقد تحتم إلزامها بنقل الملكية تنفيذا له.
قرار رقم *نقض سوري رقم 114 أساس 125 تاريخ 31/3/1954 مجلة المحامون ص 146 لعام 1954
و إن كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شئ يمنع من تثبيت العقود كما هو صريح المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 و ذلك لأن الاجتهاد مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة و لو كانت متتالية. و على إمكان ابطال أي تسجيل إذا تم بالتواطؤ و بقصد الاضرار بالغير.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2324 أساس 813 تاريخ 23/11/1982 مجلة المحامون ص 529 لعام 1983.
إن الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل و بموجب سند رسمي. إلا أنه لا مانع من الادعاء بالعقود و اثباتها وفق القواعد العامة. فإذا وجد المسوغ لإثبات العقد بالبينة الشخصية فهي مقبولة.
نقض سوري رقم 860 أساس 959 تاريخ 2/5/1983 مجلة المحامون ص 1013 لعام 1983
1-لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. و التسامح ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق تقديرها.
2-إذا كانت المنطقة لم تجر فيها أعمال التحديد و التحرير فللمدعي (المالك) إذا لم يكن عقاره مسجلا حق المداعاة بشأن حق الارتفاق بالمرور وهو موضوع يتعلق بأساس الحق وفق أحكام المادة 46 من القرار 186 المعدل.
قرار رقم *نقض سوري رقم / / تاريخ 14/5/1963 مجلة القانون ص 616 لعام 1863
إن ثبوت وضع المميزين أيديهم على أراضي القرية بوصفهم مزارعين فيها يجعل ادعاءهم باكتساب حق التسجيل بالتقادم غير جائز.
قرار رقم *نقض سوري رقم 187 أساس 235 تاريخ 7/6/1954 مجلة المحامون ص 228 لعام 1954.
لئن كان الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد و التحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند إلى الحيازة الهادئة إلا أن التصرف المستند إلى عقد مزارعة يمنع الادعاء بالتقادم المكسب في هذه العقارات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 433 تاريخ 14/11/1954 مجلة القانون ص 149 لعام 1955
الحيازة التي تصلح اساسا للتملك تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى استعماله. و لا يشترط علم المالك بالحيازة علم اليقين. و يكفي للحائز الاستعمال كما هي العادة و على فترات متقاربة منتظمة.
قرار رقم *نقض سوري رقم 387 تاريخ 8/2/1973 الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني و حسني-الجزء الرابع ص 821.
إن الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد و التحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند إلى الحيازة الهادئة.
قرار رقم *نقض سوري رقم 433 تاريخ 14/11/1954 مجلة القانون ص 149 لعام 1955.
في المناطق التي لم يجر فيها تحديد و تحرير، تكسب حيازة العقار و استثماره بنية التملك، حق تسجيله علىاسم الحائز المستثمر بالتقادم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 102 تاريخ 12/3/1953 مجلة القانون ص 323 لعام 1953.
1-إن التسجيل بموجب قرار القاضي العقاري الدائم هو من القرارات الادارية و يبقى حق الادعاء ضده مسموعا فيما يتعلق بحق التصرف أو الملكية مالم يسقط هذا الحق او يكتسب بالتقادم. و الحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة اعمال التحديد و التحرير.
2-من حازعقارا غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكا له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
3-الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية علىالعقار و يستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
4-التصرف و لو كان من شريك مدة التقادم يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه مادام مستجمعا الشرائط القانونية و خاليا من عيب الغموض و الالتباس.
نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15/4/1985 سجلات محكمة النقض.
نقض سوري مماثل رقم 872 أساس 1603 تاريخ 2/6/1984 مجلة المحامون ص 640 لعام 1085
إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به فإن الملكية تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر الحائز مالكا للعين التي كسبها بالتقادم نتيجة أعمال التحديد و التحرير من وقت أن وضع يده عليها بنية تملكها و يكون مالكا لها طوال مدة التقادم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 681 أساس 1178 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 280 لعام 1978.
يشترط في التصرف المكسب لتملك أملاك الدولة أن يكون هادئا علنيا مستمرا مدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسبما يكون التصرف بحق أو بغير حق، و ذلك قبل أن تسجل الدولة العقار على اسمها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 6 تاريخ 6/1/1957 مجلة القانون ص 84 لعام 1957.
يكتسب المتصرف في الاراضي الاميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة، حق التسجيل بمرور عشر سنوات على تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند إذا كان الحائز قائما بزراعة الارض.
قرار رقم *نقض سوري رقم 293 تاريخ 11/7/1955 مجلة القانون ص 766 لعام 1955.
إن حق التسجيل بالتصرف في أرض أميرية غير خاضعة لإدارة أملاك الدولة في منطقة لم يجر فيها تحديد و تحرير يكتسب بالحيازة المادية عشر سنوات و يكون الحائز قائما بزراعة الارض (مادة 919 مدني).
و عليه فإن استئجار شريك حصة شريكه في هذه الارض لا يجيز له الادعاء باكتساب حق التصرف فيها بالتقادم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 341 تاريخ 7/10/1952 مجلة القانون ص 719 لعام 1952.
المبدأ المنصوص في القرار 3339 و في المجلة من أنه لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده مقرر في المادة 921 و لا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب الرهن أن يتملكه بالتقادم.
قرار رقم *نقض مدني سوري 15 أساس 107 تاريخ 21/1/1968 المحامون ص 58 لعام 1968.
1-إن عقد بيع الوفاء لا ينقلب إلى بيع بات و لا يستطيع الشاري تملك المبيع إلا بعقد جديد.
2-لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده و لا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب بيع الوفاء أن يملك بالتقادم، و قيام واضعي اليد باجراء القسمة بينهم لهذه العقارات أو غرس بعض الاشجار لا يفيد لوحده تغيير سبب الحيازة أو أنها كانت بنية التملك.
قرار رقم *نقض سوري رقم 392 تاريخ 1/4/1984 سجلات محكمة النقض.
تغيير صفة الحيازة الذي يجيز اكتساب الملكية بالتقادم يجب اثباته. و إذا كانت الحيازة انقلبت من رهن إلى بيع فإثبات البيع يغني عن التملك بالتقادم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 306 أساس 374 تاريخ 25/7/1967 مجلة المحامون ص 395 لعام 1967.
إن الاراضي الاميرية الغير مسجلة على أسماء المتصرفين فيها و أراضي الموات هي من أملاك الدولة و خاضعة لإستيفاء الاجور المترتبة عليها.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 414 تاريخ 17/3/1955 مجلة القانون صفحة 262 لعام 1955.
1-إن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري و لا يكتسب الغير حقا بالحيازة و الاستعمال للحقوق المقيدة.
2-لقيود السجل العقاري قوة اثباتية وتكون الوقائع و الحقوق المذكورة فيه موثوقا بها تجاه الاشخاص الآخرين إلا إذا وجدت عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.
نقض سوري رقم 1344 أساس 2438 تاريخ 21/9/1980 سجلات محكمة النقض.
يحسب التعويض على أساس قيمة العقار يوم النزاع لا يوم التجاوز لأن نية الخصم بتملكه القسم المتجاوز عليه لم تظهر إلا بيوم النزاع. و العقارات المحددة و المحررة لا تملك بالتقادم.
قرار رقم *نقض مدني سوري 58 أساس 81 تاريخ 15/2/1968 المحامون ص 57 لعام 1968.
حيازة المنقول تسترد في كل وقت و لا تخضع لمدة السنة للادعاء بها.
نقض سوري رقم 1377 أساس 168 تاريخ 8/6/1965 مجلة المحامون ص 527 لعام 1965.
1-إن الحيازة تنتقل من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون دون حاجة إلى أن يتسلم الخلف المال تسلما فعليا. و هذا هو الحكم الذي تقضي به طبيعة الاشياء.
2-إن حيازة المنقول دليل على ملكيته. و يفترض أن الحائز هو المالك لما يحوزه و يحمل مدعي الاستحقاق عبء اثبات أن الحيازة لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة و يسري في الاثبات القواعد العامة.
نقض سوري رقم 849 أساس 499 تاريخ 4/5/1981 مجلة المحامون ص 1171 لعام 1981.
لئن كان يحق لمالك المال المرهون استرادده ممن يكون حائزا له ولو بحسن نية خلال ثلاث سنوات من ضياعه أو سرقته (مادة 928 مدني) إلا أنه إذا كان قد تخلى عنه برضائه إلى شخص آخر بقصد اصلاحه، و قام هذا الاخير برهنه، فإنه لا يحق له التمسك بأحكام المادة المذكورة لإسترداد المال منه، طالما أن تطبيق هذه الاحكام محصور في حالة الفقدان أو السرقة.
قرار رقم *نقض مدني سوري 103 تاريخ 1/3/1969 مجلة القانون ص 505 لعام 1969.
1-إن المركبة تعتبر مالا منقولا. و شراء السيارة التي أدخلت إلى البلاد بصورة غير مشروعة و قبل تسوية وضعها لدى المراجع المختصة يجعل المشتري ملزما بأن يعيدها إلى صاحبها دون أن يحق له مطالبته بشئ من الثمن مادام أنه لم يشتر هذه السيارة من سوق أو من مزاد علني أو تاجر سيارات.
2-إن بيع السارق للسيارة المسروقة إلى شخص ثالث وقيام هذا الشخص بتسجيل السيارة على اسمه اصولا يحول بين مالكها و بين طلب استردادها و ينقلب حقه فيها إلى التعويض الذي يشمل ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب كما يشمل التعويض الضرر الادبي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 558 أساس 125 تاريخ 25/3/1981 سجلات محكمة النقض.
إن مشتري المال المنقول المسروق في سوق أو مزاد عام، يصبح مالكا له إذا استمرت حيازته اكثر من ثلاث سنوات (مادة 928 مدني).
نقض سوري رقم 1011 تاريخ 4/5/1965 مجلة القانون ص 710 لعام 1965.
متى كان الشاري للعقار يشغله بنتيجة عقد البيع و جرى فسخ البيع لعدم قيام البائع بالتنفيذ. فإن اشغاله يكون مقرونا بحسن النية مما يخوله استيفاء ثمرات العقار و يحول دون مطالبته بالاجور (المادة 929 مدني).
قرار رقم *نقض مدني سوري 15/66 تاريخ 27/1/1971 مجلة القانون ص 304 لعام 1971.
إن الحيازة التي تكسب صاحبها الثمار هي تلك المستندة إلى سبب صحيح كعنصر حسن النية لإكتساب الحق العيني حيازة قانونية محررة من العيوب (مادة 929 مدني) مما لا يتوفر في الحائز العرضي المشتري بالوفاء.
قرار رقم *نقض مدني سوري 47/17 تاريخ 23/4/1971 مجلة القانون ص 307 لعام 1971.
إذا انفسخ البيع استردت الثمار من المشتري الحائز من تاريخ اكتساب حكم الفسخ قوة القضية المقضية لا من تاريخ الادعاء بالفسخ.
قرار رقم *نقض مدني سوري 79 أساس 135 تاريخ 5/3/1970 المحامون ص 343 لعام 1970.
إذاكان مشتري العقار قد استلمه و سكنه بحسن نية لا يلزم بثماره (السكنى) التي حصل عليها قبل التسجيل. و تتوقف دعوى أجرالمثل على نتيجة الفصل في دعوى تثبيت العقد و الملكية.
قرار رقم *نقض مبالغ 90 أساس 28 تاريخ 26/1/1969 المحامون ص 34 لعام 1969.
المشتري بعقد يعتبر حائزا بنية حسنة و له تملك الثمار. ولو لم يحكم له فيما بعد بالملكية، و حسن النية ينظر اليه بتاريخ بدء وضع اليد. ثم أنه لا فرق في تملك الثمار بالحيازة بين العقار و المنقول.
(نقض مدني سوري 68 أساس 18 تاريخ 29/2/1968 المحامون ص 166 لعام 1968.)
في حال فسخ العقد يتوجب على المشتري رد المبيع و ثمراته و على البائع رد الثمن و فوائده القانونية.
قرار رقم *نقض سوري رقم 97 أساس 44 تاريخ 23/3/1970 مجلة المحامون ص 207 لعام 1970.
ن ملكية العقار تنتقل بالتقادم إلى الحائز نتيجة أعمال التحديد و التحرير بأثر رجعي من وقت بدء سريانه، و لا يرد الحائز الثمار إلى المالك حتى و لو لم يتملكها بالقبض أو بالتقادم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 599 أساس 543 تاريخ 5/6/1976 مجلة المحامون ص 668 لعام 1976.
من حاز عقارا بحسن نية، يملك الثمار التي يحوزها و لا يسأل عن رد قيمتها إلى المالك (مادة 929 مدني)
قرار رقم *نقض سوري رقم 204 تاريخ 18/2/1965 مجلة القانون ص 360 لعام 1965.
لئن جازت اقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة ثم إقامتها في أصل الحق، فإن العكس غير جائز أي إقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق إقامتها بأساس الحق.
قرار رقم *نقض رقم 3115 تاريخ 21/12/1964 مجلة القانون ص 208 لعام 1965.
1-لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشئ المتنازع عليه. و لا شئ يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها.
2-لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة ايجارية له بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29/4/1979 مجلة المحامون ص 362 لعام 1979.
حكمة النقض غرفة المخاصمة






التوقيع

المحاماة رسالة يحملها فرسان الكلمة

يدافعون عن ميراث الإنسانية في السماء

يضعون نصب أعينهم أن كلمة الحق هي التي سترجح في الميزان
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2013, 02:25 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بلال محمد حجازي
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية بلال محمد حجازي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بلال محمد حجازي غير متواجد حالياً


افتراضي منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة (2)

1966 ـ عقد بيع ـ ضمان التعرض والاستحقاق ـ تعديل الضمان ـ علم البائع ـ استحقاق جزئي للمبيع ـ ابلاغ البائع بوقوع التعرض ـ التزام البائع ـ تنفيذ الالتزام:
1 ـ إن تنفيذ الالتزام يجب أن يتم عيناً متى كان ذلك ممكناً. على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين جاز أن يقتصر على دفع تعويض نقدي. وهذا لا يعتبر التزام تخييري.
2 ـ إن عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاماً عقدياً وآخر قانونياً بتسليم المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الأصلي إلى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.
3 ـ إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق إلا أن التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
4 ـ إن إخطار البائع هو مجرد إشعاره باستحقاق البيع أو نزع يد المشتري في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
5 ـ إن إخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي إلى فسخ البيع والتعويض يوجب الاعذار المسبق.
(نقض سوري رقم 880 أساس 1427 تاريخ 3 / 5 / 1983 سجلات محكمة النقض)
2681 ـ عقار ـ تسليم عقار ـ ملكية ـ قيود السجل العقاري ـ استعمال العقار ـ دعوى أصل الحق ـ حجية حكم الحيازة:
1 ـ لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.
2ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة، فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق، نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.
(نقض سوري رقم 121 أساس 1981 تاريخ 30 / 1 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2839 ـ منع معارضة ـ نقل حصص ارثية ـ اكتساب الملكية:
استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و 895 لعام 1960). كما أنه لا يوجدفي القرار 188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز.
(نقض رقم 1413 اساس 1097 تاريخ 24 / 9 / 1987 مجلة المحامون ص426 لعام 1987)
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، وإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ويتعين الاختصاص تبعاً لهذا التقدير. وعليه فإن طلب منع المعارضة بطريقة دخل الأرباح وطلب نع المعارضة بضريبة المسقفات والرواتب ناشئان عن سبب قانوني واحد.
(نقض رقم 994 تاريخ 5 / 4 / 1956 مجلة القانون ص 417 لعام 1956)
لقاضي الصلح البت في دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة في المياه العمومية، ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه ويصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926 .
(نقض رقم 2082 أساس 878 تاريخ 18 / 10 / 1965 مجلة المحامون ـ ص 479 لعام 1965)
لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه. ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها.
2 ـ لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة إيجارية له بها.
(نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29 / 4 / 1979 ـ مجلة المحامون ص 362 لعام 1979)
إن رد الدعوى بطلب استرداد حيازة عقار لا يمنع مالكه من اقامة دعوى جديدة بطلب منع الشاغل من معارضته له في الملكية ولو اعتبرت من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.
(نقض سوري رقم 1351 أساس 1498 تاريخ 29 / 10 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 591 لعام 1978)
إن القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين استناداً إلى القرار 5 ل.ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية ومنع المعارضة بمس أصل الملكية والحق وهو غير منع التعرض ولا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة.
2 ـ يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة وأكثر وأن ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
(نقض سوري رقم 3161 تاريخ 17 / 10 / 1955 ـ مجلة القانون ص 38 لعام 1956)
إن تقديم دعوى جزائية بجرم الامتناع عن تنظيم عقد إيجار لا يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب نزع اليد وغصب العقار لأنه على الشاغل إثبات مشروعية اشغاله للعقار.
(نقض رقم 1986 أساس 4132 تاريخ 27 / 8 / 1990 سجلات النقض).
لمحكمة العمل أن تبحث في موضوع يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ما دام ضمن النصاب الصلحي، وللحكم الجزائي الذي أثبت أن العمال موسميون حجية في منع معارضة التأمينات لصاحب العمل في مطالبتها بالاشتراك عنهم
(1206/233 10/5/1969 م. عام 1969 ص 166 قا 253)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
ـ يحدد الاختصاص في دعوى منع معارضة من استلام عقار والتصرف عليه بحسبان القيمة المقدرة للعقار.
(نقض رقم 252 أساس 257 تاريخ 19/3/1995 مجلة المحامون ص 468 لعام 1997).
ـ على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة مما يجعل احتفاظ المدعى عليه بحق إبداء أقواله ودفوعه إلى ما بعد البت في طلبه وقف الخصومة لا يلقى مستنده القانوني وكان عليه إبداء كافة دفوعه الشكلية والموضوعية مرة واحدة.
(نقض ثالثة رقم 1184 أساس 2811 تاريخ 31/5/1998 سجلات محكمة النقض).
ـ إن صاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري هو الذي له الحق في إقامة الدعوى بمنع المعارضة أو استلام عقاره ومستنده الملكية المسجلة في السجل العقاري وعلى واضع اليد تبرير يده بسبب التزام أو بموجب ينفي الغصب.
ـ ومالك العقار له الحق بالمطالبة بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للعقار المتنازع عليه ودعوى منع المعارضة قد تكون بدائية أو صلحية حسب قيمة الدعوى ونوعها.
( نقض رقم 987 أساس 1338 تاريخ 27/7/1997 سجلات النقض )
ـ من حق المالك لوحده استعمال واستغلال ملكيته في الحدود التي رسمها القانون. ومن حقه اتخاذ كافة التدابير التي تحمي الملكية. وأن تلك الحماية ممنوحة للمالك سواء أكان مالكاً مستقلاً أو مشتركاً. ودعوى منع المعارضة في العقار تكون لصاحب القيد في السجل العقاري.
( نقض رقم 2118 أساس 2641 تاريخ 30/12/1999 سجلات النقض )

القضية 478 أساس لعام 1991
قرار 238 لعام 1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: اختصاص ـ دعوى منع معارضة:
إن المطالبة بدعوى منع المعارضة استناداً للملكية ليست من اختصاص محكمة الصلح المدنية وإنما هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل، لأنه من القواعد الأساسية في تكييف الدعوى أن يلتزم القاضي بالوصف المقرر لها في القانون، دون الاعتداد بتكييف الخصوم لها تأسيساً على أن التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه يعتبر من الاجتهاد في القانون.
القضية 257 أساس لعام 1995
قرار 252 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ دعوى منع معارضة:
يحدد الاختصاص في دعوى منع معارضة من استلام عقار والتصرف عليه بحسب القيمة المقدرة للعقار.
القضية 456 أساس لعام 1997
قرار 49 لعام 1997
تاريخ 6/3/1997
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قضاء مستعجل ـ نزاع يتعلق بأجور:
1 ـ القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق.
2 ـ هدم جدار مأجور لإدخال آلات وطلب منع معارضة، ليس بالأمر المستعجل وليس فيه ضرر محقق.
3 ـ وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الأمور المستعجلة، صلاحية النظر في ذلك لانتقاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن أن تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع المعارضة.
القضية 1527 أساس لعام 1998
قرار 31 لعام 1998
تاريخ 26/3/1998
المبدأ: حيازة ـ مستأجر ـ استرداد المأجور ـ فسخ العقد وهلاك المأجور ـ منع معارضة في بناء ما هدم:
1 ـ المستأجر يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة.
2 ـ عناصر دعوى الحيازة هنا: وضع اليد، والغصب، والظهور بمظهر صاحب الحق.
3 ـ دعوى منع المعارضة في إعادة بناء ما هدم لا تجتمع ودعوى استرداد الحيازة.
4 ـ إدعاء فسخ العقد وهلاك المأجور لا يسمع في دعوى الحيازة.
المبدأ: اختصاص ـ دعوى منع معارضة
إن المطالبة بدعوى منع المعارضة استناداً للملكية ليست من اختصاص محكمة الصلح المدنية إنما هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل، لأنه من القواعد الأساسية في تكييف الدعوى أن يلتزم القاضي بالوصف المقرر لها في القانون، دون الاعتداد بتكييف الخصوم لها تأسيساً على أن التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه يعتبر من الاجتهاد في القانون.
(قرار محكمة النقض رقم 250 تاريخ 27 ـ 3 ـ 1974).
منع معارضة ـ حكم مكتسب الدرجة القطعية ـ المعارضة غير جائزة:
إذا كان القرار المعترض عليه المطلوب منع المعارضة فيه يتمتع بحجيته بين الخصوم الممثلين فيه فلا يمكن التحلل من حجيته عملا بالمادة 90 من قانون البينات.
(قر 261 أ2951 تاريخ 29/12/1985 المحامون 1986 ص 1261).
ـ إبطال منع معارضة ـ اختلاف طلب الإبطال عن منع المعارضة:
إن طلب الإبطال يختلف عن طلب منع المعارضة لان الثاني ينصرف إلى الأثر بينما ينصرف الأول إلى إعدام المؤثر وسبب هذا مختلف عن سبب ذاك فلا يحمل طلب الإبطال على طلب المعارضة بحال لتفرد كل منهما بالسبب أو الأثر ولا يستوعب طلب منع المعارضة طلب الإبطال لأنه لا يستقيم حمل الأصل على الفرع .
(نقض قرار 314 أساس 2000 تاريخ 1/4/1986 المحامون لعام 1987 ص175).
3267 ـ وقف ـ تحديد وتحرير ـ نوع شرعي ـ وقف سنان باشا ـ ترقين الوقف ـ اختصاص:
1 ـ إن قيد النوع الشرعي بأن جاء بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة إذا توفرت أسباب الترقين.
2 ـ إن ثبوت كون الوقف غير صحيح يعني أن الأوقاف لا تستحق أجوراً وأن العقارات غير خاضعة للاستبدال ويكون القضاء مختصاً بتقرير هذه الحقوق.
(نقض سوري رقم 184 أساس 1941 تاريخ 29 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص 892 لعام 1984)
3268 ـ وقف ـ أوقاف صحيحة ـ اراض اميرية وقفت لجهة الخير ـ اراض مملوكة ـ تخصيص منافع:
1 ـ إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت مملوكة ووقفت وفقاً للأحكام الشرعية.
2 ـ أما الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية، فهي ليست من الأوقاف الصحيحة وإنما هي من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال.
(نقض سوري رقم 648 تاريخ 16 / 13 / 1959 ـ مجلة القانون ص 18 لمام 1960)
3274 ـ رهن ـ نقل الحيازة ـ تسليم المرهون ـ حيازة المرهون ـ خروج المرهون من حيازة الدائن ـ فقدان الامتياز ـ اعادة المرهون إلى الراهن ـ عقد اعارة ـ بقاء الرهن ـ حقوق الغير ـ سقوط حق الحبس:
1 ـ إن رهن الأشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
2 ـ إن خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن سارياً بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
3 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها انهاء عقد الرهن. إلا أن الرهن الذي يبقى سارياً بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير.
(نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30 / 9 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970).
3340 ـ تأمين ـ حوالة حق ـ حق عيني ـ تسجيل ـ رضاء المدين ـ اجازة سند التأمين الحوالة ـ وفاء بدل التأمين ـ عدم شطب التسجيل ـ حقوق الغير ـ اثبات التواطؤ:
1 ـ حق التأمين من الحقوق العينية التبعية التي لا تنشأ إلا بالتسجيل ويتمسك بها كل ذي علاقة ما لم تشطب. وعلى القاضي عند حوالة حق التأمين أن يتحقق من رضاء المدين أو من أن سند التأمين يجيز تحويله دون رضاه وذلك قبل أن يحكم بثبوت الحوالة بالنسبة للمدين الذي ادعى الوفاء.
2 ـ إن قيام المدين المؤمن بالوفاء ببدل التأمين بصورة رضائية دون أن يقوم بشطب هذا التأمين لا يؤثر في حقوق الغير الذي يحق له أن يتمسك بقيام هذا الحق.
3 ـ للمحال إليه الذي انتقل إليه حق التأمين من الدائن الاصلي أن يطالب المدين المؤمن بكامل بدل التأمين دون اعتداد بما أوفاه للدائن المحيل خارج السجل العقاري ما لم يثبت المدين قيام التواطؤ بين المحيل والمحال إليه.








التوقيع

المحاماة رسالة يحملها فرسان الكلمة

يدافعون عن ميراث الإنسانية في السماء

يضعون نصب أعينهم أن كلمة الحق هي التي سترجح في الميزان
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائية حول استراد الحيازة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 01-08-2011 09:51 PM
الاجتهاد القضائي في حجية الاحكام احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 19-06-2011 10:17 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM
دور الحيازة الشخصية في حماية المعرفة التقنية د. صبري حمد خاطر & د. فائق محمد الشماع أبحاث في القانون المدني 0 17-05-2006 07:21 AM


الساعة الآن 05:42 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع