![]() |
|
محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحببت أن يتم جمع المعلومات المتفرقة من كل روضة زهرة من فروع القانون في هذا الموضوع ليكون مرجعاً غنياً للجميع المعلومة مفيدة مهما كانت بسيطة وهي للتذكرة ونشر الفائدة ** فهرس بمضامين هذا الموضوع مجدول حسب رقم المشاركة بترتيب تسلسلي** أتمنى لكم الخير وأدعو الله أن يوفقكم * الفرق بين حصر الإرث القانوني وحصر الإرث الشرعي .. المشاركة رقم /2/ * الفرق بين الدعوى بمنع التعرض ودعوى منع المعارضة .. المشاركة رقم /3/ * المرأة الناشز .. المشاركة رقم /4/ * مدد استئناف الأحكام .. المشاركة رقم /5/ * وضع إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /6/ * الفرق بين التسبب بالوفاة والتسبب بالموت .. المشاركة رقم /7/ * تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية .. المشاركة رقم /8/ * قواعد عامة تتعلق بالتنفيذ المدني .. المشاركة رقم /9/ * الزواج الفاسد .. المشاركة رقم /10/ * الفرق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل .. المشاركة رقم /11/ * التفويض في الطلاق والتوكيل فيه .. المشاركة رقم /12/ * دائرة التنفيذ : ( مم تتألف ومن هو رئيسها ) .. المشاركة رقم /13/ * حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري .. المشاركة رقم /14/ * مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام .. المشاركة رقم /15/ * تميز البطلان عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /16/ * تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /17/ * الفرق بين الاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /18/ * الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي .. المشاركة رقم /19/ * الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .. المشاركة رقم /20/ * الفرق بين الرد والتعويض .. المشاركة رقم /21/ * الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم .. المشاركة رقم /22/ * الفرق بين الهبة والإبراء من المهر .. المشاركة رقم /23/ * أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم .. المشاركة رقم /24/ * فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته .. المشاركة رقم /25/ * التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط .. المشاركة رقم /26/ *التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما .. المشاركة رقم /27/ * نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب .. المشاركة رقم /28/ * الفرق بين الطعن بالنقض والاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /29/ * استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل .. المشاركة رقم /30/ * الفرق بين الخلع والطلاق على مال .. المشاركة رقم /31/ * الفرق بين الطلاق والفسخ .. المشاركة رقم /32/ * القرارات التي تنفذ عن طريق ديوان المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /33/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الفرائض في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /34/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الأيتام في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /35/ * هل المخالعة طلاق أو فسخ .. المشاركة رقم /36/ * إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية .. المشاركة رقم /37/ * التخارج .. المشاركة رقم /38/ * الاعتراض على الأحكام الجزائية.. المشاركة رقم /39/ * الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي .. المشاركة رقم /40/ * الاستئناف التبعي .. المشاركة رقم /41/ * الإشارات التي ترد على الصحيفة العقارية .. المشاركة رقم /42/ - إشارة القيد المؤقت .. المشاركة رقم /43/ - إشارة حقوق الإيجار .. المشاركة رقم /44/ - إشارة الإفلاس .. المشاركة رقم /45/ - إشارة الإستملاك .. المشاركة رقم /46/ - إشارة تصفية التركة .. المشاركة رقم /47/ - إشارة الدوائر الرسمية بصورة عامة .. المشاركة رقم /48/ - إشارة الرهن التأميني .. المشاركة رقم /49/ -- إشارة الرهن الحيازي العقاري .. المشاركة رقم /50/ - إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /51/ - إشارة الحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /52/ - الالتقاء و الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /53/ - إشارة منع التصرف .. المشاركة رقم /54/ - إشارة رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات [ المرسوم 101 لعام 1952] .. المشاركة رقم /55/ - المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/ القاضي بإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ للعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .. المشاركة رقم /56/ * مرض الموت .. المشاركة رقم /57/ * طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه – طلاق الفار .. المشاركة رقم /58/ * التفريق بين التدخل التبعي والتدخل الأصلي .. المشاركة رقم /59/ * قســــمة المهــايأة وأحكامها .. المشاركة رقم /60/ * الفرق بين الاستملاك والاستيلاء .. المشاركة رقم /61/ * اليمين المتممة .. المشاركة رقم /62/ * الولاية في الزواج .. المشاركة رقم /63/ * ورقة الضد .. المشاركة رقم /64/ * أوجه الخلاف بين أسباب الإباحة وعدم المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة .. المشاركة رقم /65/ * أوجه الشبه والاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة .. المشاركة رقم /66/ * القضاء العسكري : تعريفه – أسلوب تعيين قضاته .. المشاركة رقم /67/ * الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد .. المشاركة رقم /68/ * الفرق بين الأصول الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /69/ * الفرق بين الادعاء الشخصي والشكوى .. المشاركة رقم /70/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم الزنا .. المشاركة رقم /71/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم السفاح .. المشاركة رقم /72/ * مقارنة بين جرمي السفاح واغتصاب القاصر .. المشاركة رقم /73/ * الأموال التي لا يجوز الحجز عليها .. المشاركة رقم /74/ * الحبس التنفيذي .. المشاركة رقم /75/ * أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها .. من المشاركة /76/ إلى المشاركة /78/ * إجراءات القيام بحصر الإرث الشرعي والأوراق المطلوبة لذلك .. المشاركة رقم /79/ * الشروع في الجنحة (المادة 201 عقوبات) .. المشاركة رقم /80/ * الفرق بين الوصية والميراث .. المشاركة رقم /81/ * الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية .. المشاركة رقم /82/ * تعليق الوصية على شرط .. المشاركة رقم /83/ * الفرق بين القرار المبرم والمكتسب الدرجة القطعية – القرارات الإعدادية .. المشاركة رقم /84/ * أنواع الوكالات .. المشاركة رقم /85/ و /86/ * الفروغ .. المشاركة رقم /87/ * تخيير المحضون .. المشاركة رقم /88/ * اختصاصات القاضي العقاري .. المشاركة رقم /89/ * الطعن في الأحكام التي تصدر عن القضاء العقاري .. المشاركة رقم /90/ * وقف الخصومة .. المشاركة رقم /93/ * أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم .. المشاركة رقم /94/ * معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم .. المشاركة رقم /95/ * الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها .. المشاركة رقم /96/ * نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها .. المشاركة رقم /97/ * الأشياء الجهازية .. المشاركة رقم /98/ * الدعاوى التي يجب فيها وضع إشارة دعوى على العقار .. المشاركة رقم /99/ * أسباب رد الخبراء .. المشاركة رقم /100/ * الفروق بين شطب وترك الدعوى .. المشاركة رقم /101/ * شطب الدعوى .. المشاركة رقم /102/ و /103/ * أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها.. المشاركة رقم /104/ * إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك- شطب الملف التنفيذي - .. المشاركة رقم /105/ * الشهادة والممنوعين من أدائها.. المشاركة رقم /106/ * الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية .. من المشاركة رقم /107/ إلى المشاركة / 115/ * الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية .. المشاركة رقم /116/ * موانع الشهادة في القضايا الشرعية .. المشاركة رقم /117/ * مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /118/ * الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل .. المشاركة رقم /119/ * الفروض إرثاً ، توزيعها ومن يستحقونها .. المشاركة رقم /120/ * الوارثون من أصحاب الفروض حالاتهم وشروط استحقاقهم وحجبهم .. المشاركة رقم /121/ * القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم /122/ * إجراءات تنفيذ أحكام إعدام المدنيين .. المشاركة رقم /123/ * القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري .. المشاركة رقم /124/ * الفرق بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم /125/ * القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ( المحكمة العسكرية الدائمة ) .. المشاركة رقم /126/ * تصحيح قيود الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /127/ * دعوى تصحيح الاسم والنسبة .. المشاركة رقم /128/ * التوقيف الاحتياطي .. المشاركة رقم /129/ * أوجه الفرق بين الشيك والسفتجة لدى الاطلاع عليها .. المشاركة رقم /132/ * التقادم الصرفي في السفتجة والشيك .. المشاركة رقم /134/ * التنصل .. المشاركة رقم/135/ * اختصاصات القاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم/136/ * الفرق بين سند الأمانة و سند لأمر و سند السحب .. المشاركة رقم/137/ * كيفية الحصول على الأرقام الجديدة للدعاوى [ أرقام الأساس الجديدة ] بعد تدويرها أول السنة .. المشاركة رقم /138/ * التبليغ وأنواعه وإجراءاته .. المشاركة رقم/139/ * أطراف الدعوى .. المشاركة رقم/140/ * الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى .. المشاركة رقم/141/ * الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية .. المشاركة رقم/142/ * الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف .. المشاركة رقم/143/ * الحضـور والغياب أمام محكمة النقض .. المشاركة رقم/144/ * الاختصاص بين محاكم البداية المدنية [ العمالية أو الإدارية ] والقضاء الإداري .. المشاركة رقم/145/ * المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام .. المشاركة رقم/146/ * التزامات البائع والمشتري في عقد بيع مع التسليم بمكان المنتج .. المشاركة رقم/147/ * أنواع دعاوى الحيازة – الفرق بين الدعوى بأصل الحق ودعوى الحيازة - أوجه الشبه والاختلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة .. المشاركة رقم/148/ * الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله .. المشاركة رقم/149/ * النفاذ المعجل .. من المشاركة رقم /151/ إلى المشاركة / 157/ * الحبس في الاحتيال .. المشاركة رقم/158/ * الفرق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن .. المشاركة رقم/160/ * التحكيم الشرعي .. من المشاركة رقم /161/ إلى المشاركة / 170/ * الفرق بين الخلع والمخالعة .. المشاركة رقم /171/ * شروط الادعاء على موظف .. المشاركة رقم/172/ * الفرق بين الشخص كامل الأهلية والقاصر والحدث و السفيه والمغفل والمفقود.. المشاركة رقم /173/ * الفرق بين التنازل عن دعوى التفريق وشطبها .. المشاركة رقم /174/ * دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي .. من المشاركة رقم /175/ إلى المشاركة / 178/ * الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم/ 179/ * سند الأمانة .. المشاركة رقم/180/ * الطلاق الإرادي .. المشاركة رقم/181/ * آثــار الطلاق .. المشاركة رقم/182/ * الحق العيني والحق الشخصي .. المشاركة رقم/183/ * الطلبات العارضة .. من المشاركة رقم /184/ إلى المشاركة /190/ * الفرق بين القضاء العسكري والقضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم/191/ * التدخل .. المشاركة رقم/192/ * طلب الطعن بأمر خطي المقدم إلى وزارة الدفاع : ما يجب أن يتضمنه ؟ على ماذا يستند ؟ خطواته ؟مفاعيله ؟ .. المشاركة رقم /193/ * الضابطة العدلية .. المشاركة رقم /194/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية .. المشاركة رقم /195/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم الجزائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية/196/ * الدعوى المدنية شروط قبولها وإقامتها .. المشاركات رقم /197/و/198/و/202/و/203/و/204/و/205/ * العقوبات التأديبية التي يفرضها مجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم /206/ * القرارات النقابية المبرمة والقرارات القابلة للطعن والاستئناف .. المشاركة رقم /207/ * اختصاصات مجلس نقابة المحامين ومجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم/208/ * أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم/210/ * الشروع في ارتكاب الجريمة .. المشاركة رقم /211/ * الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل - الأمور المستعجلة .. المشاركة رقم/212/ * الحراسة القضائية .. المشاركة رقم/213/ * النيابة العامة ما لها وما عليها .. من المشاركة /214/ إلى المشاركة /220/ - النائب العام - النيابة العامة 214 - صفات النيابة العامة 215 - وظائف النيابة العامة 216 - صلاحيات ومهام بعضاً ممن يقومون بوظائف الضابطة العدلية 217 - دور النيابة العامة في مراحل الدعوى الجنائية 218 - هل تملك النيابة العامة الرجوع عن دعوى الحق العام بعد إقامتها مثلما يحق لها تحريكها ؟ 219 - الضبوط التي تحال إلى النيابة العامة العسكرية تكون إما مع مواقيف أو بدون مواقيف 220 * كي لا ترد دعوى المخاصمة شكلاً .. المشاركة رقم/221/ * متى تجب مخاصمة أمين السجل المدني .. المشاركة رقم/222/ * الخطبة .. المشاركة /223/ و /224/ * استرجاع البائنة أو الدوطة .. المشاركة رقم/225/ * أسباب ثبوت النسب الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة .. المشاركة رقم/228/ * اللعان .. المشاركة رقم /229/ و /230/ * أوجه التشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم /231/ * تسجيل الطلاق – الإداري - لدى المحكمة الشرعية وفي سجلات الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /232/ * التمييز بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية .. المشاركة رقم /233/ * التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية .. المشاركة رقم /234/ * التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية .. المشاركة رقم /235/ * الأحداث تحت مجهر القانون .. من المشاركة /236/ إلى المشاركة /253/ - لمحة عن قوانين الأحداث 237 - الحدث 238 - المسؤولية الجزائية 239 - مراحل مسؤولية الحدث القانونية 240 – 241- 243 - ولي الحدث 244 - تعيين سن الحدث 245 - محاكم الأحداث 246 - اختصاص محاكم الأحداث 247 - دور السلطة القضائية في قضايا الأحداث 248 - طرق الطعن في أحكام الأحداث 249 - أصول المحاكمات والإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث 250 - العقوبات المفروضة على الحدث 251 - النتائج المترتبة على اعتبار التدابير الإصلاحية ليست من قبيل العقوبات 252 - المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث 253 * الفرق بين الحكم الغيابي الصادر بالجنح أو بالجنايات " من حيث الاعتراض " .. المشاركة رقم /254/ * الفرق بين المتهم الفار من وجه العدالة والمتواري عن الأنظار.. المشاركة رقم /255/ * الفرق بين الحكم الجزائي والحكم المدني " من حيث الصدور " .. المشاركة رقم /256/ * تقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة .. المشاركة رقم /257/ * الزواج الباطل .. المشاركة رقم /258/ * الفرق بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم .. المشاركة رقم /259/ * ما يصح تسميته مهراً .. المشاركة رقم /260/ * الاختلاف حول وصف المقبوض – عند الزواج – .. المشاركة رقم /261/ * الزواج في سوريا .. من المشاركة /262/ إلى المشاركة /266/ - الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب من بعض في سورية 263 - زواج سوري مسلم من أجنبية 264 - زواج الأجنبي المسلم من سورية مسلمة 265 - زواج سوري مسلم من عربية 266 * محكمة السير .. المشاركة رقم /267/ * دعوى التجاوز المدنية .. المشاركة رقم /268/ * وجوب حصول الأم على إذن من القاضي الشرعي للخصومة عن أولادها القصر.. المشاركة رقم /269/ * الضرر الأدبي .. المشاركة رقم /271/ * شروط تملك الفلسطينيين للعقارات في سوريا .. المشاركة رقم /272/ * استحقاق الثمن .. المشاركة رقم /273/ * الإراءة حق للأبوين .. المشاركة رقم /274/ * الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي .. من المشاركة /275/ إلى المشاركة /290/ - الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي /275/ - الطعن في القرار الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي/276/ - الطعن في القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي/الاعتراض على الحجز/ /277/ - التعريف بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وطبيعتها / الدعوى الاعتراضية / /278/ - الخصومة في دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز /279/ - الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل الغير ( دعوى الاستحقاق ) /280/ - المحكمة المختصة بالنظر بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وصلاحياتها /281/ - شروط قبول دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي /282/ و /283/ - الطعن في القرار الصادر برفع الحجز الاحتياطي/284/ - جواز تقديم طلب قصر الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرح الحجز في الدعوى الاعتراضية /285/ - الاعتراض على الحجز أمام محكمة الأساس /286/ - الطعن بالقرار الصادر في دعوى الاعتراض على الحجز /287/ - وضع إشارة حجز احتياطي على حصة سهمية /288/ - سماع البينة الشخصية في غرفة المذكرة من أجل إيقاع الحجز /289/ - نقل الملكية المثقلة بإشارة الحجز /290/ * المدة التي يجب أن يتم التبليغ خلالها .. المشاركة رقم /291/ * مدى صحة تصرفات الوكيل وأثرها على الموكل.. المشاركة رقم /292/ * إنابة محام متمرن أو أستاذ بالطعن .. وما يحق للمتمرن .. المشاركة رقم /293/ * الحق في رؤية المحضون.. المشاركة رقم /294/ * الملكية الشائعة .. المشاركة رقم /295/ * الإجراءات والقواعد العامة لاستئناف الحكم القضائي .. المشاركة رقم /296/ * الطعن بقرارات النفاذ المعجل .. المشاركة رقم /297/ * المتواري عن الأنظار .. المشاركة رقم /298/ * أطراف حوالة الحق .. المشاركة رقم /299/ * التزوير .. المشاركة رقم /300/ * الفرق بين الادعاء بالتزوير والطعن بالإنكار .. المشاركة رقم /301/ * الفرق بين التقليد و التزييف .. المشاركة رقم /302/ * السرقة .. المشاركة رقم /303/ * انعدام الحكم القضائي .. المشاركة رقم /304/ * الفرق بين الركن والشرط .. المشاركة رقم /307/ * الفرق بين اليمين الكاذبة وشهادة الزور .. المشاركة رقم /309/ * جريمة القتل بالوسائل المعنوية ، وموازنة بينه وبين القتل بالوسائل المادية .. المشاركة رقم /310/ * دعوى إزالة الشيوع [ القسمة القضائية ] .. المشاركة رقم /311/ * الإخطار التنفيذي .. المشاركة رقم /312/ * المسكن الشرعي .. المشاركة رقم /313/ * نماذج من الدفوع الشكلية .. المشاركة رقم /314/ * البطاقة البريدية .. المشاركة رقم /315/ * إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /316/ * استرداد مذكرة التوقيف ، والفرق بينها وبين قرار إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /317/ * إجراءات تسجيل شركة في السجل التجاري .. المشاركة رقم /318/ * الحضانة وحالات سقوطها .. المشاركة رقم /319/ * جريمة الشعوذة .. المشاركة رقم /321/ * الشرط الجزائي في القانون المدني .. المشاركة رقم /322/ * الفرق بين القرار التمهيدي والقرار الإعدادي .. المشاركة رقم /323/ * القرارات التي تتخذها المحكمة في غرفة المذاكرة .. المشاركة رقم /324/ * كيفية حصول المحامي على إذن لزيارة موكله السجين .. المشاركة رقم /325/ * دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي .. المشاركة رقم /326/ * المتعة..المشاركة رقم /328/ * الخلوة الصحيحة وأحكامها..المشاركة رقم /329/ ودمتم سالمين آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 23-05-2013 في 11:21 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() عندما يتوفى الشخص هناك نوعان من حصر الإرث هما : حصر الإرث القانوني (قرار تحديد أصحاب الانتقال ) وهو المعتمد في انتقال العقارات الأميرية وحصر الإرث الشرعي وهو المعتمد لباقي أموال المتوفى . حصر الإرث الشرعي هو تقرير يثبته القاضي الشرعي على لسان أحد الورثة أو أحد أصحاب الحق يؤيده فيه شاهدان بالإضافة إلى شهادة الأحوال المدنية. ولا يختلف حصر الإرث القانوني عن حصر الإرث الشرعي إلا من حيث إصداره من قبل قضاة الصلح ولجهة تحديد الأنصبة فيه بشكل يختلف عن القسمة الشرعية . من هنا فلا حجية لوثيقة حصر الإرث الشرعي مكان وثيقة حصر الإرث القانوني والعكس صحيح . * في القسمة الشرعية يكون التوزيع وفق قانون الأحوال الشخصية فينال الذكر مثل حظ الأنثيين . أما بالنسبة لقانون انتقال الأموال غير المنقولة فينال الذكر حصة مساوية لحصة الأنثى أيا كانت درجة قرابتهم سواء كانوا أبناء أو أباء أو أخوة.... وهي القاعدة التي تؤدي إلى اختلاف معظم قواعد الإرث عن قواعد الانتقال . * في القسمة الشرعية للزوج ربع التركة في حال وجود فروع للمتوفاة والنصف إذا لم يوجد فروع. وللزوجة الثمن في حال وجود فروع للمتوفى والربع إذا لم يوجد فروع للمتوفى. أما في قانون انتقال الأموال ينال الزوج أو الزوجة على السواء ربع التركة في حال وجود الفروع والنصف إذا لم يوجد فروع وذلك أيضاً عملاً بمبدأ مساواة الذكور مع الإناث. من جهة أخرى أخذ قانون انتقال الأموال غير المنقولة بنظام النيابة في الميراث أي أن فروع الميت في كل طبقة يقومون مقام أصولهم في التركة في حال الوفاة . بينما لا يوجد مثل هذا النظام في القسمة الشرعية إنما يوجد ما هو قريب من ذلك وهو الوصية الواجبة . عرف القانون المدني السوري العقارات الأميرية بأنها جميع العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف .. القانون المدني السوري مادة /86/ <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() الدعوى بمنع التعرض هي من دعاوى الحيازة فيمكن للمالك والحائز إقامتها والحكم الصادر فيها وقتي ولا يكتسب حجية الأمر المقضي به والذي لا يجوز عدم المساس به وهي من الدعاوى التي تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً عاماً وشاملاً وذلك وفقاً لنص المادة 64 و70 من قانون أصول المحاكمات والدعوى بشأنها لا تقام بعد مرور سنة من التعرض في الحيازة والحكم الصادر فيها وقتي يمكن إلغائه بدعوى أصل الحق أما دعوى منع المعارضة فهي من الدعاوى بأصل الحق وهي تعتمد على الملكية الثابتة في السجل العقاري هذه بعض الاختلافات بين الدعويين ويمكن تعدادها: 1 - الحكم بدعوى منع التعرض وقتي قابل للإلغاء بينما في منع المعارضة يكتسب حجية الأمر المقضي به0 2 - دعوى منع التعرض من اختصاص محكمة الصلح الشامل أما منع المعارضة فتخضع للاختصاص القيمي أي حسب قيمة العقار0 3 - دعوى منع التعرض تقام من الحائز ودعوى منع المعارضة لا تقام إلا من المالك في السجل العقاري حصراً0 4 - دعوى منع التعرض يشترط التقدم بها خلال مدة سنة وهي مهلة لسقوط الدعوى بينما دعوى منع المعارضة المدة للتقدم بها مفتوحة . 5 - دعوى منع التعرض يمكن التقدم بها بين المشتاعين بينما منع المعارضة لايمكن التقدم بها ضد شريك على الشيوع 0 هذا مما كتبه الأستاذ الفاضل القدير أغيد شرف الدين في معرض إجابته على أحد الأسئلة وراق لي طريقة عرضه وتفنيده فاحتفظت به طبعاً كانت الإجابة مدعومة باجتهادات لمحكمة النقض ولكن لا مجال لذكرها هنا
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() تعتبر المرأة ناشزاً إذا خرجت من بيت زوجها أو إذا عملت بالخارج دون إذنه وذلك بعد تحقق أمرين : أن يدفع زوجها لها كامل مقدم – معجل - المهر ويؤمن لها المسكن الشرعي وعندئذ يرفع عليها دعوى المتابعة لتتابعه في بيت الزوجية والمرأة التي تعتبر ناشزاً تسقط نفقتها طوال مدة نشوزها والمادة /75/ من قانون الأحوال الشخصية عرفت الناشز بقولها : الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]()
(( أو تمنع زوجها من الدخول الى بيتها )) هذه العبارة في المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية جعلتني أستحضر موضوع الأشياء الجهازية حيث تختلف المطالبة للأشياء الجهازية فيما لو كان الزوج مقيم في منزل زوجته أو كانت هي التي تقيم في منزل زوجها فاذا كانت الزوجه مقيمة في منزل زوجها فبامكانها المطالبة بالأشياء الجهازية بدعوى مستقلة أو بالاضافة لطلبها بالتفريق أو النفقة أو معجل المهر أمام المحاكم الشرعية حيث يقوم القاضي اذا وجد طلب الأشياء الجهازية ضمن دعوى التفريق أو غيرها باصدار قرار الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة على الأشياء الجهازية و تسليم أغراضها الشخصيه اليها كشخص ثالث لحين الانتهاء من الدعوى و الفصل فيها أما اذا كان الزوج هو من يقيم في منزل زوجته و حصل خلاف بينهما و طردته زوجته من منزلها فان طلب أغراضه الشخصيه من المنزل لا ينعقد للمحاكم الشرعية و انما للمحاكم المدنية حسب قيمة تلك الاشياء كما أوردها الأستاذ أحمد زرابيلي مشكوراً
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() مدد استئناف الأحكام : الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة : يستأنف خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغ الحكم الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء / ص ج / أو بداية الجزاء / ب ج / : 1 – إذا كان الحكم وجاهياً فمدة استئنافه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ولا يحتاج هذا الحكم إلى تبليغ . 2- إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي فمدة استئنافه عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ . الحكم الصادر عن محكمة الصلح المدنية / ص م / : 1 - إذا صدر الحكم قابل للطعن بالإستئناف وصدر وجاهياً فمدة استئنافه خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وتفهمه . 2 - إذا صدر الحكم قابل للطعن بالإستئناف وصدر بمثابة الوجاهي فمدة استئنافه خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغه . الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية / ب م / : يجب تبليغ الحكم دائماً ويبدأ سريان مدة الإستئناف من اليوم التالي للتبليغ سواء أصدر الحكم وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ومدة الطعن بالإستئناف خمسة عشر يوماً . درجة المحكمة الشرعية توازي درجة المحاكم البدائية وبالتالي استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية يوازي تماماً استئناف الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية . <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() وضع إشارة الدعوى على العقار هو شرط شكلي للدعوى في دعاوى تثبيت البيع
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
كما توضع اشارة الدعوى في الدعاوى التالية 1- دعوى القسمة العقارية 2- دعوى ازالة الشيوع العقارية 3- دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من اميري الى ملك 4- دعوى ترقين اشارة الوقف 5- دعوى الاطلال على عقار مجاور 6- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق 7- دعوى ازالة التجاوز و اذا عدنا الى اشارة الدعوى في الدعاوى التي تنطوي على تثبيت البيع و مفعولها فان من شأن هذه الاشارة بعد اكتساب الحكم الذي وضعت اشارة الدعوى فيه الدرجة القطعية ان ترقن جميع الاشارات اللاحقة لها و يتم ذلك عن طريق دائرة التنفيذ حيث يتم اخطار أصحاب الاشارات اللاحقة و الانتظار حتى مضي الأيام الخمسة التي تلي التبليغ حتى يتم احالة نسخة من القرار الى مديرية السجل العقاري المختص لتنفيذ القرار بنقل الملكية و ترقين الاشارات اللاحقة استناداً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي صدر به تعميم عن السيد وزير العدل رقم /4/ تاريخ 5/2/2009 و بالتالي فان المشرع حين قرر وضع اشارة الدعوى ما كان الا من أجل حماية المتقاضي الذي يدعي حقاً على العقار كما أوردها الأستاذ أحمد زرابيلي مشكوراً
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() أسباب رد الخبراء الأسباب التي تجيز للخصوم رد الخبراء هي نفسها الأسباب التي عددتها المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية لرد القضاة وهذه الأسباب هي : 1- إذا كان للخبير أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال الزواج. 2- إذا كان بين الخبير وأحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3- إذا كان الخبير خطيباً لأحد الخصوم. 4- إذا سبق للخبير أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليها. 5- إذا سبق أن كان الخبير شاهداً في القضية. 6- إذا كان أحد المتخاصمين قد اختاره حكماً في دعوى سابقة. 7- إذا وجد بين الخبير وبين أحد المتخاصمين عداوة شديدة. 8- إذا كانت قد أقيمت بين الخبير وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة. وأخيراً وزارة العدل طالبت ببلاغها رقم (15) الصادر بتاريخ 1/7/1987 على عدم تعيين الخبراء الذين يتصلون لعلاقات خاصة أو قرابة بالقضاة وذلك حرصاً على سمعة القضاة والقضاء.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() الشطب هو القرارالذي يصدر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية نتيجة عدم حضور طرفي الدعوى للجلسة المقررة ، أو بناءً على طلب المدعى عليه في حال غياب المدعي و يجوز تجديد الدعوى بعد الشطب الترك هو القرار الذي تصدره محاكم الدرجه الثانية المدنية في حال غياب طرفي الدعوى عن الحضور في الجلسة المقررة و مدته ستة شهر بعدها يصدر قرار بشطب الاستئناف ولا فائدة هنا من تجديد الدعوى بعد الشطب كما أوردها الأستاذ أحمد الزرابيلي مشكوراً
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() شطب الدعوى : 1. إذا لم يحضر طرفا الدعوى, فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة. 2. إذا لم يحضر المدعي الجلسة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى. ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها, ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها (مالم يطلب المدعي تجديدها, أو يراجع احد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي في نفس يوم الشطب ويطلب متابعة السير في الدعوى) وإلا كان قراره معدوماً .انعدام الحكم القضائي – المحامي محمد فهر شقفة صـ94ـ وفي اجتهاد لمحكمة النقض : [ - شطب الدعوى إبطال لاستدعائها . والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد . الزوجة التي أمّن لها زوجها المسكن الشرعي ودفع لها كامل معجل مهرها لا تستحق النفقة إلا إذا أثبتت أن تركها للمسكن الزوجي كان بمسوغ شرعي كالطرد مثلاً ] . نقض قرار 1678 أساس 1651 تاريخ 3/12/1995 قاعدة 778 مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 88- 2004 نصت المادة /118/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي : )إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى.( كما نصت المادة /119/ من نفس القانون على:)1- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. ) لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. فشطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها فقط ومحكمة النقض السورية اجتهدت وأقرت بأن شطب الدعوى لا يزيل أثر المطالبة القضائية بقطع التقادم: )المطالبة القضائية تقطع التقادم وهذا القطع يزيل كل أثر للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة.(قرار محكمة النقض تاريخ /4/5/1950 المنشور في كتاب التقادم المسقط للأستاذ جورج إنطاكي ص/178/. وفي قرار آخر جاء فيه : )إن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.( قرار محكمة النقض تاريخ /11/2/1967 المنشور في كتاب التقادم المسقط للأستاذ جورج إنطاكي ص /178/. شطب الدعوى لا يعني سقوط الحق والادعاء به. فإذا كان هذا الحق مازال قائماً لعدم انقضائه لسبب من أسباب انقضاء الحق كان للمدعي أن يرفع دعواه من جديد للمطالبة به. الدكتور رزق الله أنطاكي ـ أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية طبعة عام 1982، ص410.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() التبليغ تنشأ الدعوى باستدعاء مقدم من المدعي إلى المحكمة ويشرح فيه دعواه ويطلب الحكم بمقتضاها على خصمه ، وقد حددت أحكام المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية البيانات التي يجب أن يتضمنها استدعاء الدعوى بما يلي: 1 ـ اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى 2 ـ تاريخ تحرير الاستدعاء 3 ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. 4 ـ بيان موضوع الدعوى فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره. 5 ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى 6 ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعى في تأييد دعواه. 7 ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ السند والجهة التي صدقت عليه. ويبلغ هذا الاستدعاء مع صور الأوراق الثبوتية المؤيدة لدعوى المدعي إلى الخصم ليكون بدوره على بينة من أمره وليتمكن من تهيئة دفوعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أوراق التبليغ تعتبر من الأوراق الشكلية فلا تكون صحيحة إلا إذا توافرت فيها بيانات معلومة ويترتب على ذلك أن كل غلط أو سهو في تحرير أمر كان واجباً يمكن اثبات وقوعه كبينة خارجية عن المذكرة نفسها ولهذا وجب أن تكون مذكرة التبليغ جامعة لما هو مطلوب فيها بحسب القانون وإلا اعتبرت باطلة. أما البيانات المطلوبة في مذكرة التبليغ فهي مانصت عليه المادة /20/ من قانون أصول المحاكمات المدنية أنـواع التبليغ والاجراءات : أولاً: عن طريق التبليغ بالذات: فإذا تسلم المخاطب الأوراق المطلوب تبليغها إليه وجب أن يوقع على أصل الأوراق بعد أن يذكر اسمه ويثبت المحضر على السند اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ . ثانياً: التبليغ عن طريق من ينوب عنه: يتم هذا التبليغ عندما لا يستطيع المحضر أن يبلغ المطلوب تبليغه بالذات في موطنه فيجري التبليغ إلى الأشخاص الذين نصت عليهم المادة /22/ أصول : " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم. " والأصل أن يسعى الموظف إلى موطن المخاطب بقصد تبليغه بالذات فإن لم يجده فيه لغيابه مؤقتاً عنه جاز تبليغه إلى أحد المذكورين أعلاه حصراً .. ويجب أن يكتب القائم بالتبليغ على سند التبليغ درجة القرابة بين المبلغ والمطلوب تبليغه أو صفته وأن ظاهر المبلغ يوحي بأنه أتم الثامنة عشرة من عمره وأنه يقيم معه، وإن عدم ذكر هذه العبارات يبطل التبليغ .. وإذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فإن التبليغ يعتبر باطلاً. ثالثا: التبليغ عن طريق الإلصاق على باب موطنه: نصت المادة /23/ من قانون أصول المحاكمات على ما يلي: " إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة، وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين". وإن الإخلال بهذه الإجراءات أو وقوع نقص في البيانات الواجبة المذكورة يورث البطلان في التبليغ وقد أيدت محكمة النقض ذلك بقرارات عديدة " إذا خلت مذكرة الإخطار المبلغة لصقاً من توقيع المختار فإنها تعتبر باطلة مع جميع الإجراءات اللاحقة" قرار رقم 164 تاريخ /17/5/1958/ مجلة المحامون. رابعاً: التبليغ عن طريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة: هناك حالتان تدخل فيهما القانون وأوجب في المادة /94 ق.أ.م/ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا له فيها وإذا لم يفعل أو كان بيانه ناقصاًَ أو غير صحيح جاز تبليغه وفقا لنص المادة /24ق.أ.م/ ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً " أي بطريقة الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة. " وكما أوجبت المادة /107 ق.أ.م/ على الخصم ـ المدعى عليه ـ الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه. فإذا امتنع أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه ما يلزم من مذكرات لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة. ومن الملاحظ أن المحاكم تهمل تطبيق هذه النصوص رغم أنها تسهل إجراءات التبليغ إذا ما اتبعت فعلا. خامساً : التبليغ عن طريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة مع الإعلان في صحيفة يومية: الأشخاص الذين يثبت عدم معرفة موطنهم في سورية أو في الخارج فإن التبليغ يتم إليهم عن طريق النشر بالصحف وبالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة وفقاً لنص المادة /26 ق.أ.م.م./. والمشرع كما هو ملاحظ من النص اشترط لإجراءين المذكورين معاً ، فلا يكفي مجرد النشر في الصحف دون الإلصاق على لوحة الإعلانات وإلا وقع التبليغ باطلاً. وهذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهادها : " لا يعتبر المطلوب تبليغه مجهول الموطن إلا إذا بين المحضر تحرياته وجميع خطواته التي قام بها في هذا السبيل وذكر أسماء من استقى منهم المعلومات واستوضح مختار المحلة تحت طائلة اعتبار التبليغ الجاري عن طريق الإعلان والنشر بالصحف لجهالة الموطن باطلاً. قرار 421 أساس 605 تاريخ /3/4/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 235 العدد الخامس. وبالتالي إذا ثبت للمحضر عدم معرفة موطن المخاطب في سورية ولكن تبين له أن للمذكور موطناً معروفاً في الخارج فلا يجوز تبليغه لصقاً على لوحة الإعلانات ونشراً بالصحف قرار محكمة النقض رقم /20/ أساس شرعي 47 تاريخ 7/1/75 محامون صفحة /117/. سادساً: التبليغ عن طريق البريد المضمون: نصت المادة /27 ق.أ.م.م/ بأنه يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات التالية : ـ الحالة الأولى : إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه في هذا البلد معروفاً. ويشترط للتبليغ عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في هذه الحالة ما يلي: 1 ـ أن يكون المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، ولا فرق بين أن يكون سورياً أو أجنبياً وبين أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. 2 ـ أن يكون موطنه في البلد الأجنبي معروفاً يمكن التبليغ إليه. ـ الحالة الثانية : إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية، ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة ويشترط في هذه الحالة صدور قرار من القاضي يقضي بتبليغ المخاطب عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول ويلجأ القاضي إلى هذه الطريقة عندما يتبين له أن هناك صعوبات في التبليغ ستؤدي إلى توفير الوقت وتؤمن طريق من طرق المراجعة و الطعن، ويكلف طالب التبليغ بأداء الرسوم. ـ الحالة الثالثة : في جميع الأحوال التي ينص عليها القانون ، كما هو الحال في قانون الإيجار. هذا وقد حددت المواد /28 ـ 32/أ.م.م/ الإجراءات الواجبة للتبليغ عن طريق البريد المضمون. سابعاً : عن طريق المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها: هذه الطريقة من طرق التبليغ مقررة في المادة /33/ أصول التي تنص على مايلي: "إذا كان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها". ويجري التبليغ في هذه الحالة وفق الأحكام والأصول المتبعة في التبليغ ولا بدّ من ذكر كافة البيانات المطلوبة في مذكرة التبليغ مع ذكر المحكمة المنيبة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() التسبب بالوفاة تعتبر جنحة وتنظر فيها محكمة بداية الجزاء وفيها الفاعل لا يريد الفعل ولا يريد النتيجة التسبب بالموت تعتبر جناية وتنظر فيها محكمة الجنايات وفيها الفاعل يريد الفعل ولا يريد النتيجة القاعدة 419 ص1125 المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تسبب بالوفاة – اختصاص بداية الجزاء0 - التسبب بالوفاة من اختصاص محكمة بداية الجزاء0 محكمة النقض – الغرفة الجنحية أساس 18312 قرار 2412 لعام 2005 0- مجلة المحامون ( 7 – 8 ) لعام 2008 عقوبات 0 إيذاء مفضي إلى موت 0 قتل غير مقصود إن العناصر الجرمية التي تؤلف جنحة التسبب للوفاة / 550 عقوبات / هي حصول الموت إما عن الإهمال أو عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة دون أن يكون قصد جرمي . إن أركان جريمة التسبب بالوفاة الجنائية / 536 عقوبات / هي حصول الموت بالضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود بدون قصد القتل كوضع المادة المخدرة مع القهوة الذي ينطبق على المادة / 617 / عقوبات الفقرة الخامسة والتقديم هذا من الأعمال المقصودة فالجرم ينطبق على المادة / 536 / عقوبات . { محامون 1990 0 ص 628 جنحة } * التفريق بين جريمتي التسبب للموت. ـ التسبب للموت نتيجة وضع مادة مخدرة في القهوة هو من الجرائم القصدية. نقض سوري ـ جناية 447 قرار 510 تاريخ 27/9/1954 قاعدة 1359 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1183 قاعدة 1434 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250 * لصلة السببية بين الفعل و النتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة و تحديد مسؤولية فاعلها. نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968 قاعدة 1360 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184 قاعدة 1435 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1251 يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. و هذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مفارقة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا و استظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه. نقض سوري 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980 قاعدة 1363 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185 ان رابطة السببية ركن من أركان جريمة التسبب بالوفاة ولا بد من اثباتها بشكل واضح و اقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في احداث الضرر. ـ يجب أن يكون الفعل متصلا بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب. ـ اذا دفع الخصم بانقطاع رابطة السببية ولم تبحث محكمة الموضوع في هذا الدفع وأصدرت حكمها كان معرضا للنقض. نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 2002 تاريخ 24/10/1981 قاعدة 1445 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي – ص 1255
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() بعض القواعد العامة تتعلق بالتنفيذ المدني
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() الزواج الفاسد : هو كل عقد توافرت فيه عناصر الانعقاد ولكن فقد شرطاً من شروط الصحة . - فشروط الصحة لابدّ لوجودها في العقد وعند تخلف أحدها يصبح العقد فاسداً . وهي : الإشهاد على عقد النكاح. أن لا تتضمن صيغة العقد التوقيت . حل الزواج أي لا يكون بين الرجل والمرأة حرمة فيها شبهة أو خلاف بين الفقهاء . جاء في الفقرة /1/ من المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية السوري : ( كل زواج تمّ ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد ) وعلى ذلك فإن جميع العقود التالية تعتبر فاسدة في نظر القانون : 1- الزواج بغير شهود . 2- العقد على المحرمات نسباً أو رضاعة أو صهريةً. 3- العقد على امرأة الغير أو معتدته . 4- العقد على أختين خاليتين من نكاح وعدة في عقد واحد. 5- العقد على مطلقته ثلاثاً قبل زواجها من غيره . 6- العقد على الخامسة قبل طلاقه الرابعة . 7- العقد على غير ذات دين سماوي. 8- نكاح المتعة أي العقد على المرأة مع التوقيت . وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض : [ إذا كانت الزوجة قد تم عقد زواجها قبل بلوغها سن الثالثة عشر فهو عقد فاسد ما لم يقم الزوجان بتجديد العقد المستوفي شروط صحته ] . نقض أساس 2945 قرار 2406 لعام 2001 قاعدة (435) – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية "المسلمين" من عام 1988 – 2004 من كتاب شرح أحكام الأحوال الشخصية – المحامي محمد فهر شقفة ص 256 .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() الحكم المعدوم : هو الحكم الذي يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه وأركان انعقاده ويفقد صفته كحكم ، فهو الذي يفقد أحد مقوماته الأساسية وبالتالي لا ينتج أثاره مطلقا لأنه لا وجود له . الحكم الباطل : هو الحكم الذي لا يعدو أن يكون مشوباً بشائبة تصيب شروط صحته دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه فالعيب في بطلان الحكم هو الذي يقع بشروط صحته وهي بياناته الإلزامية الأساسية ويمكن إصلاحه بالطريقة القانونية . الدكتور أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام 1- الحكم المعدوم :هو والعدم سواء, فهو حكم غير موجود ,ولا يترتب عليه أي اثر قانوني. الحكم الباطل :فهو حكم غير موجود , مرتباً لكل آثاره القانونية . إلى أن يحكم ببطلانه. 2- الحكم المعدوم : هو حكم فقد ركن من أركانه الرئيسية. الحكم الباطل : هو حكم فقد كل أو بعض الشروط اللازمة لصحته. 3- الحكم المعدوم : لا يكتسب الدرجة القطعية , فلا تثبت له قوة القضية المقضية. الحكم الباطل : يكتسب الدرجة القطعية , فتثبت له قوة القضية المقضية التي تغطي عيوب البطلان التي تشوبه ، فالانبرام يغطيه ويقلبه صحيحاً. 4- الحكم المعدوم : يبقى معدوماً ,ولا ينقلب صحيحاً و لا يزول بالرد عليه فيما يفيد اعتباره صحيحاً ,أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك , ولو أقر الطرفان بصحته. الحكم الباطل : فهو يزول بالرد عليه (بتصحيحه) ما لم يتعلق بالنظام العام . 5- الحكم المعدوم : لا حاجة للطعن فيه لتقرير انعدامه ويمكن لكل ذي مصلحة طلب الانعدام عن طريق الطعن بالحكم , أو الدفع بانعدامه قائمة أو عن طريق الأشكال التنفيذي أو إقامة دعوى مبتدئة لإعلان هذا الانعدام . الحكم الباطل : فلا يحكم ببطلانه وصاحب المصلحة لا يوجد أمامه إلا سلوك طريق الطعن القانوني المناسب لكي يتقرر هذا البطلان حيث يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم أو ببطلان الإجراء الذي بني عليه. 6- حالات الانعدام :هي أعنف من حالات البطلان وأشد من حيث الخروج على القانون, فهي مخالفات قانونية لا تقتصر على عيب في الحكم , بل تعدم أحد أركانه فتجعله والعدم سواء . حالات البطلان :فهي مجرد عيوب تعتري الحكم وليس من شأنها أن تفقده طبيعته كحكم لأنها لا تعدو أن تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه. 7- من ناحية المحكمة المختصة نوعياً : دعوى الانعدام تقدم أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم بطلب سحبه وإعادة النظر في الموضوع حيث إن هذه المحكمة لا تنتهي مهمتها بإصدارها لقرارها المعدوم . بينما في الحكم الباطل : فإن الطعن ببطلانه لا يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل وإنما يكون أمام محكمة الدرجة الأعلى وفق لإجراءات ومواعيد قانونية ,حيث إن مهمة المحكمة تنتهي بإصدارها الحكم سواء كان صحيحاً أو باطلاً0 أ ـ الحكم الباطل يقرر القانون سبب بطلانه . ب ـ الحكم المعدوم أكد عليه الفقه والاجتهاد . معتبرا إن الحكم المعدوم لا تلحقه الإجازة ولا يلحقه التقادم ويمكن لرئيس التنفيذ إن يدفع بانعدامه بعكس الحكم الباطل . 8 - من ناحية صدور الحكم في خصومة : الحكم المعدوم :إذا تعيب ركن الخصومة بعيب أعدم وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلاً، فنحن أمام حكم معدوم لا باطل، كأن يصدر الحكم على شخص توفي قبل رفع الدعوى وجعل الخصومة لم تنشأ أصلاً أو على شخص أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الخصومة فهنا يكون الحكم معدوماً. الحكم الباطل :فإذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى وأثناء سيرهاوسكت عنه الأطراف ولم يظهر العيب للمحكمة، فإن ذلك من شأنه أن يصيب الخصومة بالبطلان دون أن يعدم كيانها فيكون الحكم باطلاً لا معدوماً. 9 - من ناحية التبليغات : الحكم المعدوم : إذا صدر الحكم دون أن تكون هناك تبليغات محررة للخصوم فإن الحكم يكونتبعاً لذلك معدوماً. الحكم الباطل : فإذا كان التبليغ باطلاً لعيب فيه أو نقص في بياناته فهنا يكون الحكم باطلاً. 10 - من ناحية التمسك بالانعدام أو البطلان : الحكم المعدوم : يمكن التمسك بالانعدام بطريق الدفع في دعوى قائمة أو عن طريق الإشكال التنفيذي أو بإقامة دعوى مستقلة فيها. الحكم الباطل : فإنه لا يجوز رفع دعوى مستقلة لإبطاله وإنما يمكن التمسك بالعيب باتباع طرق الطعن العادية أو الاستثنائية المقررة قانوناً للحكم وليس سواها. <!-- / message -->
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 30-01-2011 في 12:56 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() التفويض في الطلاق والتوكيل فيه : إن الطلاق حق أثبته الشارع للزوج، وكل حق ثبت لشخص له أن يتولاه بنفسه وأن ينيب غيره إذا كان يقبل الإنابة ، والطلاق مما يقبل الإنابة، فكما يجوز للزوج أن يوقعه، يجوز له أيضاً أن ينيب عنه غيره في إيقاعه سواء أكان ذلك الغير هو الزوجة أم شخصاً آخر. وهذه الإنابة في الطلاق نوعان إما بطريق التوكيل أو التفويض توكيل : وهو أن يقيم الزوج غيره مقام نفسه في تطليق امرأته ، وهو لا يكون إلا لأجنبي سواء صدر بلفظ الوكالة أو غيرها كقوله لآخر (طلق امرأتي)، لأن المرأة لا تكون وكيلة في تطليق نفسها إذ أن الوكيل يعمل للغير. تفويض : وهو تمليك الغير الطلاق، وهو يكون للزوجة بأي لفظ يفيده، ولو كان بلفظ الوكالة، ويكون للأجنبي إذا علق إنابته على مشيئة ذلك الغير كقوله له: طلق امرأتي إن شئت. معنى طلاق النفس : هو تفويض صريح للزوجة يقع به طلاق واحد رجعي وتصح فيه نية الثلاث على ما بينه العلامة ابن عابدين في الحاشية في أول الباب تفويض الطلاق عند قول المصنف: (طلقي نفسك) كأن تكون الزوجة قد اشترطت في إيجابها النكاح إن زوجها تزوج عليها امرأة ثانية أو أساء عشرتها فإن لها طلاق نفسها متى شاءت . الزوجة المفوضة ليس لها أن تطلق نفسها بالتفويض إلا مرة واحدة، إلا إذا صدر التفويض بصيغة تدل على التكرار. كأن يقول لها:«طلقي نفسك كلما شئت»، أو قال لآخر: «طلق زوجتي كلما شئت» الفروق بين التفويض في الطلاق والتوكيل فيه ما يلي : 1 ـ لا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد صدوره منه ، وإذا كان التفويض إلى الزوجة فإنه يكون قد علق الطلاق على مشيئتها فلا يملك الرجوع في تعليقه. وليس معنى كون التفويض تمليكاً أن ملكية الزوج للطلاق قد انتقلت إلى من فوضه ولم يعد هو مالكاً بل هو إشراك له فيما يملكه من تصرف ولم يُسلب حقه الأصيل فيه .. أي أن الزوج بالتفويض لا يملك عزل من فوضه بل إنه يلزمه والعلة في ذلك أن التفويض تعليق الطلاق على مشيئة من فوِّض إليه فهو طلاق معلق ومن علّق الطلاق على أمر لا يملك أن يرجع في كلامه ويلغي تعليقه. أما في التوكيل فيجوز للزوج الرجوع فيه مادام الوكيل لم ينفذ ما وكّل به، أو عُزِلَ قبل إيقاع الطلاق. فإذا أوقع الطلاق بعد عزله أو بعد رجوع الوكيل كان باطلاً ولا أثر له. أي أن الزوج له أن يعزل الوكيل في أي وقت يشاء فإن عزله فليس له أن يطلّق . 2 ـ إن الزوج لو فوض إلى زوجته طلاق نفسها بصيغة مطلقة لم يقيدها بوقت عام أو خاص فإنها لا تملك تطليق نفسها إلا في نفس مجلس التفويض، بحيث لو انتهى المجلس لم يبقَ لها الحق فيه ، أي أن التفويض يتقيد بمجلسه إذا كان مطلقاً إلا إذا كانت صيغة التفويض تعم الأوقات كلها كأن يقول لها: طلقي نفسك في أي وقت شئت أو متى شئت فإنها في هذه الحال لا تقيد بمجلس التفويض. بمعنى إذا كانت عبارة التفويض بالطلاق مقترنة بما يدل على التعميم فللزوجة أن تختار الطلاق متى شاءت وفي أي وقت أرادت . في حين أن الموكل لو كان قد وكل وكيله بصيغة مطلقة لم يتقيد توكيله بمجلس الوكالة، بل يكون له ذلك بعد المجلس . الوكيل لا يتقيد بوقت إن كان مطلقاً . 3 ـ في التفويض يعمل المفوض إليه بمشيئته هو، وعلى حسب ما يختار، لأن الزوج قد أضاف أمر الطلاق إلى مشيئة من فوضه يستخدمه كلما أراد. أما في التوكيل فإن الوكيل يعمل بمشيئة غيره وهو الموكل، ولا يعتبر ممثلاً إلا إذا نفذ ما وكل به على حسب رغبة الموكل وإرادته. 4 ـ التفويض لا يبطل بجنون الزوج لأنه في معنى التعليق، والتعليق لا يبطل بالجنون بعد صدوره . أما التوكيل فإنه يبطل بجنون الزوج، لأن الجنون يخرجه عن الأهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية يُبطل الوكالة . الزوج المفوض لزوجته على النحو المتقدم يظل هو نفسه مالكاً حق الطلاق أيضاً متى شاء، أي أن الطلاق يقع منه ومن زوجته المفوَّضة، فالتفويض اشتراك في هذا الحق لا نقل له بالكلية . التفويض في الطلاق هو ما يسمى العصمة التي تعطى للزوجة بالمسمى الدارج <!-- / message -->
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:08 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة قاضي بدائي و عدد من الموظفين و رئيس ديوان يسمى مدير التنفيذ يباشرون معاملات التنفيذ . ورئيس التنفيذ هو القاضي البدائي و إذا تعدد القضاة الإبتدائيون عين أحدهم لرئاسة دائرة التنفيذ بقرار من الوزير و قضاة الصلح في المناطق هم رؤساء تنفيذ <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري وفاة المحكوم عليه. العفو عن العقوبة. صفح الفريق المتضرر. إعادة الاعتبار. التقادم. وقف التنفيذ. وقف الحكم النافذ. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||
|
![]() مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام : ـ العفو الخاص : يمنح بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. العفو العام : فيسن بقانون من السلطة التشريعية. ـ العفو الخاص : لا يمنح إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. العفو العام : فيصدر في أي وقت يشاء المشرع. ـ العفو الخاص : شخصي ولا يستفيد منه إلا من صدر العفو باسمه. العفو العام : موضوعي يشمل مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تحديدهم، وبالتالي يستفيد منه الفاعلون والشركاء والمحرضون والمتدخلون والمخبؤون على السواء. ـ العفو الخاص : لا يمس الجريمة ويؤثر على العقوبة فقط. العفو العام : فيشمل الجريمة والعقوبة معاً. ـ العفو الخاص : لا يشمل إلا العقوبات الأصلية. العفو العام : فيشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية. يتفق العفوان : ـ في أنهما لا يشملان تدابير الاحتراز والإصلاح إلا إذا نص عليها صراحة. ـ ويتفقان في عدم المساس بحقوق المجني عليه الشخصية. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
إن المرسوم التشريعي يصدر عن السيد رئيس الجمهورية وفقا للتشريعات النافذة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور أما القانون يصدره رئيس الجمهورية بعد إقراره من مجلس الشعب أي بعد دراسة مجلس الشعب لمشروع القانون الذي أصدره الرئيس بعد إقرار مجلس الشعب لذلك المشروع وبالتالي العفو العام لا يسن بقانون من السلطة التشريعية بل يصدره رئيس الجمهورية ويصدر عنه مباشرة ودليل ذلك أنه يصدر بمرسوم جمهوري اسمه مرسوم عفو عام
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||||
|
![]() تميز البطلان عن غيره من النظم : 1- التمييز بين البطلان وعدم السريان : في البطلان ينعدم أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين، وبالنسبة للغير تبعاً لذلك . أما في عدم السريان فالعقد ينتج أثره فيما بين المتعاقدين، ولكن لا يسري بالنسبة للغير كمن يبيع ملك الغير فإن هذا البيع لا يسري بحق المالك مادة / 435/ ق. م إنما يسري فيما بين المتعاقدين مع حق المشتري في إبطال العقد مادة /434/ ق. م. 2 – التمييز بين البطلان و الفسخ : البطلان يتحقق عند وجود عيب في ركن من أركان العقد بحيث يكون مانعاً لتكوين العقد. أما الفسخ فالعقد ينشأ صحيحاً لأن أركانه سليمة مستوفية لشروطها كاملة، لكن أحد المتعاقدين لا يقوم بتنفيذ التزامه فيجيز هذا المتعاقد الآخر أن يتحلل من التزامه بطالب الفسخ ولذلك الفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين مادة /158/ ق. م. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() زواج المسلمة بغير المسلم باطل وبطلان الزواج الباطل من النظام العام وبالتالي لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول وبالتالي لا يثبت فيه نسب وإن أقر به وهذا ما نص عليه القانون واستقرت عليه اجتهادات محكمة النقض . لكن في بلاغ لوزارة العدل السورية ذي الرقم 19629/2237 ت المؤرخ 23/10/2000 جاء فيه : { إلا إنه رغم هذه النصوص التي تجعل الزواج الباطل هووالعدم سواء إلا إن الجزء الثالث من حاشية ابن عابدين ومن موضوع الإقرار بالنسب رأتأن يسجل نسب المولود بسبب الإقرار لا بسبب أثار الزواج الباطل.} فالإسلام أخذ بالإقرار بالنسبة للمقرّ بالإرث والأبوة يصدر القرار بتثبيت نسب الإبن من أبويه لإقرارهما – لا لزواجهما الباطل – كي يسجل المولود فقط .. الدليل الشرعي - للقاضي والمحامي محمد زهير عبد الحق صفحة 221 . وبالإمكان إقامة دعوى نسب بدون دعوى أخرى وفقاً لأحكام المادة /355/ قدري باشا بدلالة المادة /305/ أحوال شخصية . [ لأنه لا يرث ولأن الإسلام أخذ بالإقرار بالنسبة للمقر بالإرثوالأبوة ويصدر القرار بتثبيت نسب الابنة لأبويها لإقرارهما لا لزواجهما الباطل كييسجل المولود فقط وقد استقر الاجتهاد بذلك حيث يسجل المولود على المقر بصفة أبوينلا زوجين فإن أنكر الأب سجل نسبه إلى أمه فقط ولا يرث منها إذا اختلف الدين . ] ( نقض 324/425 تاريخ 31/5/1983) [ لايمنع الزواج الباطل ( زواج مسلمة من مسيحي ) من تسجيل اسم الأم المسلمة الى جانب اسم ولدها المسيحي في سجلات الأحوال المدنية ] (نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 1077 - قرار 1463 - تاريخ 22/10/1970 – منشور في مجلة المحامون لعام 1970 العدد 12 - قا 572 ص 423- القاعدة 173 من الجزء الأول من المجموعة القواعد القانونية - المكتب الفني - القاعدة 172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141 ) لكن المحاكم الشرعية لا تسير على هذا النهج ولا ترتب على الزواج الباطل أي أثر الزواج الباطل عرفت المادة /1/ من قانون الأحوال الشخصية الزواج بأنه : [ عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل . ] ولعقد الزواج الصحيح أركان و شروط فالزواج لا يكون إلا بعقد شرعي ولا يطلق على غيره فالعلاقة بين رجل و امرأة لا تدعى زواجا إذا كانت خارج نطاق العقد المشروع بل تدعى سفاحاً وزنا ، فاقتران رجل بامرأة بشكل غير شرعي يعتبر زنا . والزواج الباطل هو كل عقد فقد ركن من أركان انعقاده. وأركان عقد الزواج هي أجزاؤه التي يتركب منها ، ويتحقق بها وجودهوانعقاده ، ولابد من وجودها جميعاً لتكوين العقد الصحيح ويترتب على عدم وجود أي من هذه الأركان اختلال العقد وبطلانه . وأركانه هي: · العاقدان ويشترط فيهما الأهلـيــــة والرضــــا . · المعقود عليه (محل العقد) : بأن يكون كلاً من الرجل والمرأة حلاً للآخر ، وإن شرعية محل العقد لا بد منه لانعقاد أي عقد ، وركن المحل في عقد الزواج أن تكون المرأة حلاً للرجل وأن يكون الرجل حلاً لها أي أن لا تكون بينهما حرمة قطعية لا شبهة فيها فإن كان بين الرجل والمرأة التي يريد الزواج بها مانع لحرمة بينهما كان العقد باطلا ولا أثر أو وجود له في نظر الشارع كعقد المسلمة على غير المسلم . · الصيغة وهي الإيجاب والقبول. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة /48/ من قانون الأحوال الشخصية على أن : [ زواج المسلمة بغير المسلم باطل . ] واعتبرت المادة /50/ منه أن : [ الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول . ] وجاء بالمادة /122/ من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا : [ لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً . ] وبناء على ذلك يجب على القاضي إذا رفعت إليه دعوى تثبيت زواج باطل ( الذي يتم بين مسلمة و غير مسلم . ) أن يحكم ببطلان الزواج والتفريق لتعلق الأمر بالنظام العام . والمحكمة المختصة بإبطال زواج المسلمة بغير المسلم هي المحكمة الشرعية فإذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج كان على القاضي أن يتحقق من صحة الدعوى بإسلامهما فإن ثبت أنها مسلمة قضى ببطلان الزواج وفرق بينهما ، وبناء على المادة /50/ من قانون الأحوال الشخصية فلا نسب لمن يولد نتيجة هذا الزواج ولا مهر للزوجة ولا نفقة لها ولا توارث بين الزوجين .
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 29-09-2011 في 10:22 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() الفرق بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]() ما يصح تسميته مهراً : ليس كل مال سماه الزوج لزوجته ووافقت عليه يصلح أن يكون مهرا، بل لا بد أن يكون هذا المال ذا قيمة ، فإذا سمى الزوج في عقد الزواج شيئاً مما لا يتقوم بمال أصلاً أو سمى شيئاً لا يتقوم بمال في حق المسلم خاصة، فإن العقد يكون صحيحاً والتسمية تكون فاسدة، وكأنه لم يسم شيئاً أصلاً ... الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لــ محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الثانية – ص 134 . وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في الفقرة الثانية من المادة /54/ على ما يلي : [ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً. ] والمفهوم المعاكس يكون : كل ما لا يصح التزامه شرعاً لا يصح أن يكون مهراً ... وبهذا يصح أن يكون المهر نقوداً كأن يتزوج الرجل المرأة على مهر معجله / .... / ألف ليرة سورية مثلاً ومؤجله / .... / ألف ليرة سورية ... وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية : [ إذا كان التعامل بالذهب حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد. ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 794 لعام 1983 – قرار إنابة 2 – تاريخ 14/2/1983 - محكمة النقض الاحوال الشخصية قاعدة 442 - إنابة - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية 1970 – 1991 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ قاعدة 209- ص 163 . ) [ يجب أن يكون تقدير قيمة الذهب وفق السعر الرسمي للذهب عند تمام الوفاء ( مادة 2 من القرار 18 لعام 1940( وحسب ما استقر عليه الاجتهاد.) ] ( قرار 54 لعام 1987 - أساس 6 - محكمة النقض أحوال شخصية قاعدة 441 الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 ) [ يتوجب تحديد قيمة العملة الذهبية وفق السعر يوم الدفع وهذا يتفق مع ما عليه المادة الثانية من القرار /18/ ل الصادر بتاريخ26/1/1940 والتي يتعين الأخذ بحكمها لأنها وردت بتشريع خاص. ] ( قرار 380 لعام 1985 - أساس 730 - محكمة النقض الاحوال الشخصية قاعدة – 443 الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 ) [ إن المهر يثبت بالبينة الشخصية وإن العقد بالليرات الذهبية صحيحاًقبل منع التعامل بالذهب . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 42- قرار 151 – تاريخ 28/3/1983 - قاعدة 211 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـص 165 ) [ إن التعامل بالذهب يعتبر صحيحاً فيما إذا كان عقد النكاح وقع قبل صدور القرار /18/ تاريخ 26/1/1940] ( اجتهادات الغرفة الشرعية من عام 1968-1998م لـــ عبد الله الجزاع - الطبعة الأولى 2004 م - ص66 - اجتهاد 305 - رقم 135 - عدد 3 لعام 1988 ) إذاً القانون منع التعامل بالذهب بموجب القرار 18 تاريخ 26/1/1940وبالتالي فإن التعامل فيه يفسد المهر ويبقى العقد صحيحاً وتستحق الزوجة حينئذ مهر المثل لا المهر المسمى ... شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الرحمن الصابوني – الطبعة الخامسة - ص 175 . كما يصح أن يكون المهر قطعة من الأرض، أو بيتاً، أو من الأنعام أو المكيلات أو من العروض أو الموزونات أو منافع الأعيان التي يستحق المال في مقابلتها .. القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية لـ أحمد محمد علي داوود – الجزء الثاني – ص 931 . [ إن العقار الأميري مال متقوم بلا جدال وعليه فإنه لا شيء يحول دون قبوله مهراً في عقد الزواج. ] ( نقض سوري –الغرفة الشرعية - أساس 235 - قرار 384 لعام 1983 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي - الجزء الأول- ص 186 ) ويصح المهر بمنافع الأعيان كمنافع الدار أو منافع الحيوان فإذا كان المهر منافع عين معينة لمدة معلومة كسكنى دار من قبل أخي الزوجة أو أبيها مثلاً أو أن يكون مهرها قيام الزوج بجني محصول بستانها لعام أو عامين صح العقد ووجب المهر المسمى. واختلف الفقهاء في صحة تسمية خدمة الزوج لزوجته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف التسمية فاسدة ويجب مهر المثل لأن الاستيفاء متعدد باعتباره قلباً للأوضاع الشرعية. وقال الإمام محمد: التسمية صحيحة ولكن يكون المهر قيمة هذه المنفعة المسماة لا ذاتها لأن التسمية مستوفية للشروط ولكن لا يمكن استيفاؤها شرعاً لأن في هذه الحالة عليه طاعتها خلافاً للأصل الذي يقضي بأن طاعته واجبة عليها .. الأحوال الشخصية للعلامة محمد أبو زهرة – ص 176 واتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد على المهر المعين الموصوف جنساً ومقداراً، أما أن يكون مجهولاً جهالة فاحشة مفضية إلى النزاع كأن يسمي لها ثلاثة أثواب، أو ثلاث دواب، أو خمسة قناطير، أو عشرين مثقالاً فلا تصح التسمية هنا ويثبت فيه مهر المثل. أما إذا تزوجها على خمسين نعجة أو خمسة أطنان من القمح كان لها الوسط من الجنس والنوع. [ إقرار الزوج بأن المهر عشر نعاج دون بيان النوع ينصرف إلى الوسط . ] ( نقض سوري- الغرفة الشرعية أساس 719 - قرار65 - تاريخ 25/10/1953 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي - الجزء الأول- ص191- 192 )
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||||
|
![]() الاختلاف حول وصف المقبوض : لا يمكننا أن نحدد عرفاً واحداً نعممه بشكل مطلق على أنه السائد في مجتمعنا لكننا نتكلم في صفة غالبة قدر الإمكان والحلي التي تقدم بمناسبة الزواج هي مما تعارف عليه الناس بأنه يقدم كهدية، والهدية غير مرتبطة بكون المهر قد تم سداده أو ما زال غير مقبوض ، ولا يقبل أن نربط تقديم الهدية بوفاء المهر كشرط مسبق يسمح بعده باعتبار المصاغ والحلي المقدم هدية ، وبالتالي على من يدعي خلاف ذلك أن يثبت للمحكمة بالوثائق والأدلة على أن معجل المهر تم سداده ذهباً لأن الجهاز والمصاغ يعتبر من قبيل الهبة إذا لم يثبت بالاتفاق أنه من المهر ، فالعبرة لاتفاق الطرفين وما جاء بصك الزواج وأي تعديل لاحق للمهر يجب أن يثبت بدليل كتابي ليأخذ به وإذا لم يكن ذلك فالأمر متروك لتقدير القاضي وقناعته الشخصية في الأخذ بالأدلة المقدمة . وعادة تكون الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي حقاً للزوجة وإذا أخذها الزوج من زوجته يلزم بإعادتها عيناً أو بإعادة قيمتها نقداً . أي إذا قدم الزوج لزوجته بعد إتمام عقد الزواج أشياء من النقد أو غيره قبل الدخول أو بعده ثم اختلفا فقالت الزوجة أن الأشياء المقدمة كانت من الهدايا وقال الزوج إنها كانت من المهر كان كل منهما مدعياً وعليه إثبات ما يدعيه فإن أثبتت الزوجة أن ما قدمه الزوج كان هدية قضي لها بذلك وإذا أثبت الزوج أن ما قدمه للزوجة كان من المهر قضى له به . أما إذا اختلفت الأدلة الشخصية التي قدمها كل منهما فالأمر متروك للقاضي في ترجيح إحدى الأدلة على الأخرى طبقاً للقواعد العامة في قانون البينات، وإذا لم يقدم أحد منهما دليلاً على ادعائه عند ذلك يتبع العرف فإن كانت الأشياء المقدمة هي ما تعارف عليه الناس بأنه هدية - كالحلي التي تقدم بمناسبة الزواج مثلاً - فالقول قول الزوجة بيمينها. وإن كانت الأشياء المقدمة هي ما تعارف عليه الناس بأنها من المهر كالنقود مثلاً فالقول قول الزوج بيمينه لأنه هو المملك وهو أدرى بجهة التمليك والظاهر أنه يسعى لإسقاط ما في ذمته .. شرح قانون الأحوال الشخصية - عبد الرحمن الصابوني الطبعة الخامسة - ص294 – شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود» – الجزء الأول - محمد فهر شقفه - ص432 [ العبرة لما يعتبر هدية وما يعتبر مهراً هو لاتفاق الطرفين . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 176 قرار 272 تاريخ 7/5/1965,قاعدة 193 ـ المرشد فيقانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 154 . ) [ المبلغ المقدم للزوجة ثمناً للمصاغ بمناسبة الزواج لا علاقة له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبة .] (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 5 - قرار 1918 - تاريخ 5/9/1964 ـ مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية ـ المكتب الفني ـ مجلة القانون صفحة 31 لعام 1971- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ قاعدة 192 - ص 154- وقاعدة 230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172 ) [ إذا بعث الزوج إلى زوجته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعده، ولم يذكر أنه من المهر ولا غيره ثم اختلفا، فقال الزوج هو من المهر وقالت هو هدية فالقول قوله بيمينه فيما إذا لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة ولها فيما جرى به . ] ( نقض سوري - قرار 126 - أساس 69 - تاريخ 19/2/2002 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988-2004م - عبد القادر جارالله الألوسي - الطبعة الأولى - ص967. ) [ ـ لا يثبت ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه بالبينة الشخصية، ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على وفاء المعجل بالحلي وسواها (نقض 6/6/1994.) ] ( نقض سوري- القضية 1065 أساس لعام 1995 - قرار 1053 لعام 1995 - تاريخ 28/8/1995- منشور في مجلة المحامون العدد/11-12/ لعام 1997 .) [ من المقرر نصاً واجتهاداً أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية إذا لا بد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الاتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على إيفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك. ] (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 397 - قرار 383 - تاريخ 6 / 6 / 1984- قاعدة 221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 168 ) [ إن البينة الشخصية لا تقبل لإثبات إن معجل المهر هو أقل أو أكثر مما هو مدون في صك الزواج كما لا يمكن إثبات قبضه بالبينة الشخصية متى نص الصك على عدم قبضه أو إثبات عدم قبضه متى سجل فيه أنه مقبوض لأن ذلك الصك قد سجل إرادة الطرفين وقت تحريره . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 994 - قرار 341 - تاريخ 20/5/1984- قاعدة 204 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159 ) [ إن أي تعديل في المهر زيادة أو نقصاناً أو إبراءً يقع في أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلاً ما لم يجر أمام القاضي . ] ( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 2748 أساس لعام 2007 - قرار 2804 لعام 2007 - تاريخ 6/11/2007 - منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 - فقرة 233 – صفحة 792 .) [ لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج لجهة المهر بالبينة الشخصية .] ( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 2718 أساس لعام 2007 - قرار 2861 لعام 2007 - تاريخ 13/11/2007- منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 - فقرة 243– صفحة 799 .) [ التسليم العيني للأشياء الجهازية هو الأصل وفي حال التعذر يصار إلى التنفيذ البدلي . ] ( نقض سوري- الغرفةالشرعية - أساس 1582 لعام 2005 - قرار 2525 لعام 2005 - تاريخ 19/12/2005 – منشورفي مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2006) [ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية .] ( نقض سوري- هيئة عامة - قرار 22 تاريخ 30/3/1977 – منشور في مجلة القانون - الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 - قاعدة 15) [ تختص المحكمة الشرعية بالأشياء الجهازية سواء جلبتها الزوجة معها إلى دار الزوجية أوتملكتها فيما بعد] ( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 903 أساس لعام 2008 - قرار 1024 لعام 2008 – تاريخ 13/5/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 2009 - فقرة 802 - صفحة 1448 ) [استقر الاجتهاد على أن الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً منتاريخ الاتفاق على انشاء الزوجية ولو في أثناء الخطبة . ] ( نقض سوري- الغرفة الشرعية - أساس 871 - قرار 177 - تاريخ 5 / 4 / 1983 – سجلات محكمة النقض ) [ ـ حق الزوجة في أشيائها الجهازية هو حق عيني وإن يد الزوج عليها يد أمانة. ـ شراء أشياء جهازية من المهر يعتبر تعديلاً لصك النكاح وينقل حق الزوجة في المهر إلى الجهاز. ] ( نقض سوري- القضية 1676أساس لعام 1995- قرار 1711 لعام 1995 - تاريخ 18/12/1995- منشور في مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 1998) [ استقر الاجتهاد على أنه لا رابطة بين معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية . ] ( نقض سوري- القضية 1816 أساس لعام 1994 - قرار 1702 لعام 1994 - تاريخ 26/10/1994- منشور في مجلةالمحامون العدد/3-4/ لعام 1998 .) ( نقض سوري-القضية 526 أساس لعام 1992- قرار 855 لعام 1993 - تاريخ 29/9/1992- منشور في مجلةالمحامون العدد/11-12/ لعام 1993 ) [ - اعتبر المشرع صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ . - على المحكمة التثبت من ماهية الأشياء الجهازية المذكورة بصك الزواج وصفتها وقيمتها في حال وجودها والحكم بها عيناً وحسب ما يظهر لها. وفي حال ثبوت عدم وجودها أو تلفها بناء حكمها على ما يتبين لها وتحديد مدى مسؤولية المدعى عليه. ] ( نقض سوري- القضية 15أساس لعام 1993- قرار 155لعام 1993- تاريخ 31/3/1993 - منشور في مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 1996 ) [ - حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني . -الجهاز هو كل ماتجهز به المرأة سواء كان من المهر أم من غيره . ] ( نقض سوري- القضية 525 أساس لعام 1992- قرار 852 لعام 1992 – تاريخ 29/9/1992 - منشور في مجلة المحامون العدد/11-12/ لعام 1993 ) [ المحكمة الشرعية مختصة بشؤون المصوغات . ] ( نقض سوري- الغرفة الشرعية - القضية 690 أساس لعام 2008- قرار 843 لعام 2008- تاريخ 29/4/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 2009 - فقرة 790 - صفحة 1439 ) [ إن المحكمة الشرعية هي المختصة بالمصوغ سواء أخذه الزوج من زوجته عنوة أو برضاها. ] ( نقض سوري- الغرفةالشرعية - القضية 2790 أساس لعام 2007- قرار 2868 لعام 2007 - تاريخ 13/11/2007- منشور في مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 - فقرة 244 - صفحة 800) [ المصوغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم أخذه بالرضا أم بالإكراه وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي ] ( نقض سوري- الغرفةالشرعية - أساس 2175 لعام 2005 - قرار 1921 لعام 2005 - تاريخ 17/10/2005 – منشورفي مجلة المحامون العدد/3-4/ لعام 2006 - صفحة 173) [ تسليم الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي يتم عيناً ، وفي حال التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ يتم اللجوء إلى تقدير قيمة المصوغ الذهبي نقداً بتاريخ التسليم الفعلي ] ( نقض سوري- الغرفةالشرعية - القضية 1551 أساس لعام 2008 – قرار 537 لعام 2008 - تاريخ 25/3/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 2009 - فقرة 779 – صفحة 1431 ) وإذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية، والقول للزوج في تعيين الوصف . [ ما يدفعه الخاطب باسم المهر يكون مهراً ولو لم يتم عقد النكاح ،وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية. أما ما يقدم من هدايا فتجري عليها أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم المدنية. .] ( نقض سوري - القضية 541 أساس لعام 1992 - قرار 865 لعام 1992 - تاريخ 29/9/1992 – منشور في مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 1993) [ إذا قدمت الحلي للزوجة بصفة مهر فالاختصاص للمحاكم الشرعية . أما إذا قدمت كهدايا أو غيرها فيكون الاختصاص للمحاكم المدنية . ] ( نقض سوري - القضية 1241 أساس لعام 1994 - قرار 1460 لعام 1994 - تاريخ 28/8/1994– منشور فيمجلة المحامون العدد /11- 12 / لعام 1997) [ - قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية أما الهبات فمن اختصاص المحاكم العادية. - العبرة لاتفاق الطرفين فيما يعتبر هدية وما يعتبر مهرا . ] (نقض سوري – قرار 1272لعام 1965 - أساس 176 - قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقممرجعية حمورابي 16221 ) [ إذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية، أماإذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف . ] ( نقض سوري – قرار رقم 134 - أساس 136- تاريخ 30/4/1962- التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي– الجزء الخامس . ) أي أنه إذا اختلف الخطيبان بعد فسخ الخطوبة فيما قدمه أحدهماللأخر أهو هدية أو مهر ففي هذه الحالة نفرق بين حالتين : الحالة الأولى :وجود عرف مستقر : إذا كانهناك عرف مستقر حكم بموجبه . الحالة الثانية :إذا لم يكن هناك عرف مستقر : ففي هذه الحالة نفرق بين ما يلي : إذا كان المقِّدم هو الخطيبة : فهو هدية حتماً لأنه ليس على الخطيبة مهر أما إذا كان المقِّدم هو الخاطب فأي الخطيبين أقام البينة علىدعواه حكم له فإن أقام البينة كلاهما قدمت بينة الخطيبة لأن دعواها على خلاف الظاهروان عجزا على البينة كان الحكم للخاطب بيمينه لأنه يتمسك بالظاهر أما بالنسبة للحلي فإنّه يجب قبل الحكم بقيمة الحلي المقدمة معرفةما إذا كانت قدمت على سبيل الهدية أم لحساب المهر لعلاقة هذه المعرفة بالاختصاص وخلاصة القول :أن المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في النزاع حول الهدايا إذا كانت هذه الهداياتعتبر من أصل المهر أما إذا كانت الهدايا لا تعتبر من أصل المهر فإن القضاء العاديهو المختص إلا أن هذا يؤدي إلى تشتيت الدعوى الواحدة بين جهتين قضائيتين فلو أنالخاطب قد قدم إلى خطيبته المهر ومع هذا المهر قدم لها بعض الهدايا التي لا تعتبرمن المهر ففي حال فسخ هذه الخطوبة فان هذه الخاطب يجب عليه أن يرفع دعوتان احدهماأمام المحكمة الشرعية والأخرى أمام المحكمة العادية وهذا فيه هدر للمال وضياع للوقت . لكن إذا قضي للزوج بأن الأشياء التي قدمها كانت من المهر وكانت الزوجة قد قدمت لزوجها هدايا مماثلة اعتقاداً منها بأن ما قدمه لها زوجها كان هدية فأرادت أن تبره كما برها فهل في هذه الحالة يحق للزوجة استرداد الهدايا ؟ إذا صرحت الزوجة بأن هداياها المقدمة للزوج مقابل الهدايا التي قدمها لها زوجها أو أن العرف يقضي تبادل الهدايا كان لها الحق في استرداد ما قدمت من هدايا له لأن ما قدمته كان نظير ما قدمه الزوج، وبالتالي لها حق الرجوع في هداياها.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||||
|
![]() الفرق بين الاعتراض والاستئناف :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||||
|
![]() الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي : في الإكراه المعنوي تقع القوة القاهرة على المكره، للقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين، فيرضخ المكره لهذه القوة ، لتجنب الخطر الذي يهدده .. أما في حالة الضرورة ، فلا تفرض القوة القاهرة على الشخص سلوكاً معيناً، وإنما تضعه في موقف يفرض عليه أن يبحث عن وسيلة للخروج منه، وقد تكون أمامه عدة طرق، وعليه أن يختار من بينها الطريق الأفضل لدفع الخطر عنه. ومن هنا فإن نطاق حرية الاختيار في حالة الضرورة أوسع منه في الإكراه المعنوي . ففي الإكراه المعنوي لا سبيل لدفع الخطر بغير الرضوخ لضغط القوة القاهرة .. أما في حالة الضرورة فأمام الشخص قدر من حرية الاختيار، وإن كان محدوداً جداً للمفاضلة بين الطرق التي تمكنه من تفادي الخطر. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء : 1 ـ إن أهلية الوجوب هي قابلية الشخص للتمتع بالحقوق أو الإلتزام بها. أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لاستعمال هذه الحقوق ومباشرتها. 2 ـ أهلية الأداءتستلزم أهلية الوجوب لا العكس . 3 ـ إن مناط أهلية الأداء هو العقل بينما نجد أن مناط أهلية الوجوب هي الصفة الإنسانية التي تكتمل بمجرد ولادة الشخص حيّاً. فمجرد وجود الشخص حيّاً يعني وجود أهلية وجوب له ، بينما هذا لا يكفي في أهلية الأداء إذا لم يكن الشخص ذا عقل وإدراك وتمييز. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||
|
![]() الفرق بين الرد والتعويض : الرد : هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة . التعويض : هو بدل العطل والضرر الذي لحق بالمجني عليه بسبب وقوع الجريمة. 1 ـ الرد أساسه حق الملكية أو الحيازة الثابتة قبل وقوع الجريمة بينما التعويض أساسه الجريمة. 2 ـ الغرض من الرد وقف الحالة التي نشأت عن الجريمة وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة أو إعادة الشيء إلى صاحبه إذا كان ذلك ممكناً. 3 ـ لا يمكن إقامة دعوى التعويض إلا من قبل المتضرر من الجريمة أما دعوى الرد فيمكن إقامتها من قبل المتضرر ومن قبل غيره لأن أساسها مستند للملكية أو الحيازة. 4 ـ لا يحكم بالتعويض بدون طلب في حين يمكن الحكم بالرد عفواً. 5 ـ تسقط دعوى التعويض بالمدة ذاتها المقررة لسقوط دعوى الحق العام في حين أن طلب الرد يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية وتصبح معها الأشياء المضبوطة ملكا للدولة دون حاجة لصدور حكم خاص بها. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||||
|
![]() الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم هو أن : وقف التقادم لا يلغي المدة التي سبقت قيام الحالة التي أدت إليه فتحسب مع المدة التي تلي زوال الحالة. أما انقطاع التقادم فإنه يلغي المدة التي سبقت الحالة التي أدت إليه . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||||
|
![]() الفرق بين الهبة والإبراء من المهر : أن الإبراء يكفي فيه عدم الرد . أما الهبة فلا بد من القبول ولا يكفي فيها السكوت لأن ركن الهبة هو الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له وفي كل الحالات لا بد من توافر الرضا توافراً كاملاً . <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||||
|
![]() أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم : 1- المهر : يجب في الزواج الصحيح المهر المسمى المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق على مهر فيجب حينئذٍ مهر المثل . 2- النفقة الزوجية : للزوجة على زوجها في عقد الزواج الصحيح النفقة الزوجية بمجرد انعقاد العقد . 3- المتابعة الزوجية : على الزوجة متابعة زوجها إذا كان قد أدى لها حقوقها ومعجل صداقها كاملاً ووفر لها المسكن الشرعي أما إذا لم يؤدها معجل صداقها فلا تجب عليها المتابعة لأن كل حق يقابله واجب. جاء في اجتهاد لمحكمة النقض : [ الزوجة لا تلزم بالمتابعة إلا بعد قبض كامل معجل مهرها ويجوز لها طلب النفقة قبل تثبيت الزوجية حين لا تكون الزوجية محل نزاع ] . محكمة النقض الغرفة الشرعية أساس 2012 قرار 1955 تاريخ 13/10/1997 نشر في مجلة المحامون العددان 9 و 10 لعام 2000 - ص 1104 4- الميراث : يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد إذا لم يكن هناك مانع من موانع الميراث كاختلاف الدين . 5- النسب : يثبت نسب الأولاد من أبويهم إذا تمّ ذلك في مدة الحمل المقررة شرعاً . 6- حرمة المصاهرة : تقع الحرمة بمجرد العقد الصحيح وبالدخول بالأمهات لتحريم البنات . 7- العدة : سواء من طلاق أو وفاة أو فسخ للعقد الصحيح . 8- نفقة العقد : ماعدا عدة الوفاة فلا نفقة لها . 9- حسن المعاشرة والمعيشة المشتركة . <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||||
|
![]() فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته : · فكلمة إنشاء تعني إحداث شيء، أو إيقاعه في الحاضر، أو في المستقبل.أما التثبيت فيعني تسجيل، ترسيخ أمر كان قد وقع في زمن سابق · وإنشاء الطلاق وإيقاعه يحتاج إلى توكيل خاص، أما الدعوى التي تقام لتثبيته يكفي لصحة التمثيل سند التوكيل العام ففي الحالة الأولى يكون الوكيل في حالة إنشاء، بينما في الحالة الثانية يكون في حالة إقرار فهو يقر بطلاق موكله
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||||
|
![]() التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط : تتشابه مواعيد التقادم المسقط بمواعيد أخرى يقال لها مواعيد مسقطة وهذه يختلف عملها عن عمل مواعيد التقادم المسقط. المواعيد مسقطة وضعها القانون لتعين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه عمل معين وخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد أن يتم العمل خلالها وإلا كان باطلاً. أما مواعيد التقادم المسقط مهمتها حماية الأوضاع المستقرة أو جزاء على إهمال الدائن أو قرينة على الوفاء. لذلك فالمواعيد المسقطة تختلف عن مواعيد التقادم المسقط لا في المهمة التي تقوم بها فحسب بل أيضاً في كيفية أعمالها فيجوز للقاضي في المواعيد المسقطة إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك بها الخصم ولا تنقطع ولا يقف سريانها بل تبقى سارية بحق القاصرين والزوجين وحتى إذا وجد الدائن في حالة يستحيل معها عليه مادياً في القيام بالعمل ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وهذا بخلاف التقادم المسقط حيث يجب على الخصم أن يتمسك به وأن يقطع سريانه أو يقفه. - الحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكون طلباً فإنه يصلح أن يكون دفعاً لأن الدفوع لا تتقادم. - الحق الذي يسقط لعدم استعماله في الميعاد لا يصلح لا طلباً ولا دفعاً. وخير معيار للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد مسقط هو معرفة الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم وإذا كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد سقوط فمن أغراض التقادم أن يكون قرينة على الوفاء أيضاً فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب أنه أوفى والمشرع يجعل هذا الواقع حقيقة قانونية. فالتقادم طريق للإثبات أو إعفاء من الإثبات أكثر منه سببا لانقضاء الالتزام. أما المواعيد المسقطة فالمشرع لا يضع قرينة ولا يفترض أمراً بل هو يحتم على صاحب الحق ان يستعمله في وقت معين وإلا سقط ، فسقوط الحق لا يقوم على قرينة الوفاء بل هو عقوبة على عدم استعمال الحق في الوقت المحدد. ومن الأمثلة على التقادم المسقط في القانون المدني المواد من /372-375/ والمواد /181-188-198/ فهي صريحة في أن المواعيد فيها مواعيد تقادم . ومن الأمثلة على مهل السقوط في القانون المدني المادة /130/ المتعلقة بدعوى الغبن والتي تنص: " يجب أن ترفع دعوى الغبن خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة " فالميعاد هنا ميعاد سقوط لا تقادم والمواد /249-423-739-928/ من القانون المدني. ومن المواعيد المسقطة : ما لا تعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره فالمادة /423/ من القانون المدني تحدد ميعاد الشهر لإخطار البائع بالخلل الذي في المبيع وميعاد ستة أشهر لرفع الدعوى كل هذا ما لم يتم الاتفاق على خلافه. ما يعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره كما تنص المادة /705/ من القانون المدني. إذاً تختلف مدة السقوط عن التقادم بأنها المهلة التي فرضها المشرع للقيام بعمل معين غالباً ما يكون ممارسة حق ما خلال مدة محددة مسبقاً تحت طائلة سقوط الحق بهذا العمل إذا تجاوزت المدة المحددة. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||||
|
![]() التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||||
|
![]() ثانياً : نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||||
|
![]() الاعتراض هو طريق طعن عادي يتظلم بموجبه المحكوم عليه غيابياً إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه ، وذلك بقصد إلغائه وسحبه . الاستئناف هو طريق عادي للطعن ناقل وناشر للدعوى في آن واحد ضد حكم محكمة الدرجة الأولى وهو نتيجة لمبدأ التقاضي على درجتين . الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادي لنقل الحكم أو القرار المطعون فيه أمام محكمة النقض ، بهدف نقضه لمخالفته أحكام القانون ، ويلجأ إليه الخصوم في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العادية ، لنقض الحكم المطعون فيه . ومحكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع أو أساس . فهي لا تشكل درجة ثانية أو ثالثة من درجات المحاكم، ولا يطرح النـزاع عليها من حيث موضوعه ، وإنما يقتصر دورها على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون ، فإن وجدت أنه متفق معها ردت الطعن ، وإن وجدته مخالفاً لها قضت بنقضه فقط ، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى لإعادة النظر في موضوع النـزاع . الاستئناف يرفع أمام محكمة الدرجة الثانية بقصد تجديد النـزاع والتوصل إلى فسخ الحكم المطعون فيه أو تعديله أي ينقل الدعوى إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة الأولى التي أصدرت الحكم المستأنف . الاعتراض يعيد الدعوى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويرفع إلى نفس المحكمة مصدرة الحكم الغيابي . ولكن الاعتراض والاستئناف يتشابهان من حيث أنهما يوجبان بحث الدعوى مجدداً وبكامل عناصرها . يختلف الطعن بالنقض عن الاعتراض والاستئناف في عدم اللجوء إليه قبل استنفاذ طرق الطعن العادية وفي أنه لا ينشر الدعوى ، بل تنحصر وظيفة محكمة النقض في تدقيق الحكم المطعون فيه ، والتأكد من سلامة تطبيق القانون ، وحسن تفسيره وتأويله فمحكمة النقض محكمة قانون لا موضوع. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النظام الداخلي لنقابة المحامين | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:02 PM |
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:00 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |