![]() |
|
محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 161 | |||||
|
![]() التحكيم الشرعي التحكيم الشرعي هو إجراء قانوني مستمد من الشريعة الإسلامية، يتوجب على المحكمة إتباعه في حال تقديم أحد الزوجين دعوى التفريق للشقاق، يهدف إلى الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، وفي حال تعذر الإصلاح يفرق بينهما، وهو من النظام العام. خصائص التحكيم الشرعي : القانون السوري يعتبر بعث الحكمين تحكيماً ، ولهذا التحكيم طبيعة خاصة، وجاء في قرار محكمة النقض السورية أن (التحكيم مشتق من الحكم)، وبذلك يمكننا القول إن بعث الحكمين في دعوى التفريق للشقاق هو تحكيم إجباري. وتظهر طبيعة التحكيم الشرعي من خلال تمتعه بالخصائص التالية : 1- يقدم طلب التفريق قضاء أمام المحاكم، وقررت محكمة النقض أن [ التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية خارج نطاق المحكمة التي تعين الحكمين في دعوى التفريق للشقاق غير جائز . ] نقض سوري- قرار 88/75 تاريخ 8/2/1971- (المحامون العددان 4-5 ص295 عام 1976). 2- قضايا التحكيم الشرعي من النظام العام ، ولا يؤثر غياب أحد الطرفين بعد تبلغه . 3- التحكيم الشرعي طريق إجباري، يلجأ إليه الخصوم رغماً عن إرادتهم، وتنحصر سلطة إحالة الخلاف على التحكيم بالقاضي. 4- يجب أن يكون عدد المحكمين ثنائياً، ولا يجوز الاكتفاء بحكمْ واحد وحتى عندما يكون حكماً مرجحاً، فإن مهمته ترجيح رأي أحد المحكمين الأوليين، لأن ذلك يهدر الغاية الشرعية من التحكيم وهي مهلة الشهر. 5- صفة المحكم الشرعي: لا يمكن اعتباره من بين الخبراء وإنما هو محكم يتمتع باختصاص حددته المواد 113 من قانون الأحوال الشخصية وما بعدها. 6- يجري التحكيم وفق الأصول والإجراءات الخاصة المحددة في قانون الأحوال الشخصية، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، وإلا كان التحكيم باطلاً. 7- لا يصدر الحكمان أحكاماً قضائية، وإنما ينظمان تقريراً بنتيجة مهمتهما وهو خاضع لتصديق القاضي. 8- إن مهمة الحكمين محصورة في حدود الصلح والتفريق، وفي هذه الحالة الأخيرة يحددان آثار الإساءة على المهر، دون التعرض للأمور الأخرى. 9- لا يجب تعليل التقرير، وذلك حفاظاً على الأسرار الزوجية. 10- لا يلزم الحكمان بتقديم تقريرهما خلال مدة معينة، وإنما خلال مدة معقولة وكافية، حتى يتسنى لهما القيام بمهمتهما على أكمل وجه. 11- لا يلزم الحكمان بتقديم تقرير واحد مشترك، بل لكل منهما أن يقدم تقريراً مستقلاً يبين فيه رأيه. 12- يصدر القاضي قراره بتصديق تقرير الحكمين، وليس له تعديل ما ورد فيه، فإما أن يأخذ به، أو يرفضه، وفي هذه الحالة الأخيرة يقرر إعادة التحكيم.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 162 | |||||
|
![]() شروط الحكمين : نصت الفقرة الثالثة من المادة 112 أحوال ( ... عين القاضي حكمين من أهل الزوجين ، وإلا فمن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما ) . ونلاحظ من النص أن القانون لم يحدد جميع الشروط الواجب توافرها في الحكمين، من هنا كان لزاماً الرجوع إلى عدة مصادر لاستخلاص هذه الشروط وهي : 1- أن يكون الحكم قريباً في حال تعيينه من الأقارب : ( كون الحكمين من الأهل ): أخذ القانون السوري بأمر القرآن الكريم، وعليه استقر اجتهاد الغرفة الشرعية لمحكمة النقض، فتعيين الحكمين من الأقارب هو الأصل وهو من النظام العام. والمقصود بالأهل: أهل الرجل هم قرابته، واستقر الاجتهاد على أن الأهل هم الأقارب بطناً وظهراً ونسباً وصهراً. مجموعة القواعد القانونية الشرعية- القواعد 870-871-889 . - / قا 871/ إن أهل الرجل في معرض التحكيم هم قرابته والقريب هو: من يمت بصلة نسب من قبل الأبوين مهما بعدت تلك الصلة. وليس ما يمنع من تعيين القريب حكماً مع وجود من هو أقرب منه ، مجموعة القواعد- قاعدة 880 . فكل ما اشترطه القانون هو تقديم الأصلح للقيام بمهمة التحكيم. وقررت محكمة النقض أن الحَكَم كالحاكم، ومن لا يجوز شهادته لا يجوز حكمه وحيث أن شهادة الأصل للفرع غير جائزة فحكمه غير جائز. نقض سوري- قرار 468-566- تاريخ 25/8/1983- ( المحامون عدد 7 ص 789 عام 1984). ( م 60 قانون البينات : لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد انحلال الزوجية ). 2- أن يكون مسلماً لأن التحكيم نوع من القضاء والقضاء ولاية عامة لا تثبت لغير المسلم على المسلم. 3- أن لا يكون بينه وبين أحد الزوجين عداوة شديدة ،م 174 أصول مدنية فقرة ز – 516 أصول مدنية. 4- أن لا يكون بين الحكم وأحد الزوجين أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره دعوى جزائية أو مدنية خلال الخمس سنوات السابقة للتحكيم. م 174 ف2 أصول مدنية. 5- أن لا يكون الحكم هو أحد أفراد المحكمة كالقاضي أو الكاتب. 6- أن لا يكون الحكم وصياً أو قيماً على أحد الزوجين فالحكم قاضٍ ولا يجوز للقاضي أن يحكم بدعوى يكون فيها وصياً أو قيماً على أحد الخصوم. م 174 / ف د / أصول مدنية. 7- أن لا يكون الحكم قاصراً وسن البلوغ في القانون السوري هو ثمانية عشرة عاماً كاملة. 162 أحول شخصية – م 46 مدني. 8- أن لا يكون الحكم محجوراً عليه، فالمجنون والمعتوه محجوران لذاتهما والسفيه والمغفل لابد من قرار قضائي بحجرهما. 9- أن لا يكون الحكم محروماً أو مجرداً من حقوقه المدنية. 10- أن لا يكون الحكم وكيلاً عن أحد الزوجين في أعماله الخاصة. 11- أن لا يكون الحكم شاهداً في الدعوى. 12- أن يكون الحكم متعلماً ويشترط أن يكون عارفاً بأمور التحكيم وأصوله وفق القانون وإن عدم معرفة الحكم بأمور وأصول التحكيم يجعل تقريره عرضة للهدر . نقض شرعي سوري (555/468/) 1982. 13- أن لا يكون الحكم قد سمي سابقاً من قبل أحد الطرفين حكماً عنه، وأن لا يكون قد اشترك في تحكيم سابق بنفس القضية بعد التجديد عقب الشطب أو النقض في حالة تعيينه كحكم مرجح.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 163 | |||||
|
![]() إجراءات ومبادئ تعيين الحكمين يسأل القاضي الطرفين عما إذا كان في أهلهما من يصلح للتحكيم لأن الاجتهاد مستقر على أن تحكيم الأقارب من النظام العام ولا يجوز تعيين محكمين من الأباعد قبل التحري عن الأقارب، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض: «إن تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا بدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم وهذه النقطة من النظام العام» . نقض شرعي ـ أساس (474) قرار (480) لعام 1966. وفي حال أفاد الطرفان بأنه لا يوجد من الأقارب من يصلح للتحكيم وتأكد القاضي من ذلك عين حكمين من الأباعد دون أن يكون لأي من الطرفين حق التدخل في انتقائهما، وإذا ادعى أحدهما أنه يوجد من الأقارب من يصلح للتحكيم كلفه القاضي بتسميتهم ودعاهم فإن قبل الطرفان المهمة عينهما القاضي ويستحسن أن يتأكد القاضي من صلاحهم للتحكيم بمعرفتهم للأحكام الشرعية. وقد استقر الاجتهاد على أن المراد بالأهل هم الأقارب بطناً وظهراً ونسباً وصهراً، ومن الجدير ذكره بأن الحكمان يجب أن يكونا إما من الأقارب وإما من الأباعد ولا يصح أن يكون أحدهما قريباً والآخر بعيداً، أما إذا كان قريباً للطرفين فإن ذلك لا يؤثر في صحة التحكيم. ومن الملاحظ أن القضاء قد درج أخيراً على عدم تعيين من لا تجوز شهادته لأن التحكيم مشتق من الحكم ومن لا تجوز شهادته له لا يصح حكمه له. ويخضع تعيين الحكمين لعدد من المبادئ نذكرها فيما يلي : 1-يعتبر تعيين الحكمين من الأهل من النظام العام ، لأنه حق الشرع والقانون، ويترتب عليه أنه لا يحق للطرفين أن يتنازلا عن حق تعيين الحكمين من الأقارب، كما أنه ليس للمحكمة أن تلجأ إلى تحكيم الأباعد قبل التحقق من عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب تحت طائلة بطلان التحكيم. نقض سوري- قرار 1795- تاريخ 20/12/1995( المحامون عددان 9-10 عام 1998 ). 2- يكلف القاضي الطرفين بتسمية من يصلح للتحكيم من الأهل، فيقوم الطرفان أو أحدهما بتسمية جميع من يصلح لهذه المهمة من الأقارب دفعة واحدة مع بيان عنوانهم المفصل، حتى تقوم المحكمة بدعوتهم وسؤال كل منهم عما إذا كان يقبل التحكيم أو يصلح لهذه المهمة، فإن اعتذر هؤلاء عن التحكيم، أو لم تجد المحكمة فيهم ما يؤهلهم، تلجأ إلى تحكيم الأباعد. نقض سوري- قرار 163 عام 1998 . 3- إذا امتنع أحد الطرفين عن مساعدة المحكمة في تعيين الحكم، فيعينه القاضي من قبله مباشرة ، مجموعة القواعد القانونية – قاعدة 869 – محكمة النقض 1970 – ص435. ويجدر بالذكر أن ترك الطرفين أمر تعيين الحكمين إلى المحكمة لا يبرر لها تسميتهما من الأباعد رأساً وهذا الأمر من النظام العام، لأنه نص القرآن كما هو الاجتهاد المستقر. مجموعة القواعد القانونية – قاعدة 878- ص439. 4- إذا صرّح الطرفان أو أحدهما بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب، تلجأ المحكمة مباشرة إلى تعيين محكمين من الأباعد، دون أن تلزم بالتحري عن الأقارب. نقض سوري- القضية 1417 أساس لعام 1992 - قرار 687 لعام 1992 - تاريخ 29/8/1992 (المحامون عددان 9-10 عام 1993 ). وللطرفين الاعتراض على تعيين الحكمين من الأباعد، ويقدم الاعتراض قبل تقديم الحكمين تقريرهما، وإلا كان غير مقبول. نقض سوري- قرار 104- تاريخ 6/3/1993 . 5- قررت محكمة النقض: ( إن تسمية محكمين من الأقارب هو الأصل ومن النظام العام ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما فلا يجوز استبدالهما بحكمين من الأباعد دون تبرير وتعليل). نقض سوري- قرار 1281/1132- تاريخ 1/4/1986 (المحامون عدد 12 ص 1384 تاريخ 1987). 6- عند فقدان من يصلح للتحكيم من الأهل يتوجب تعيينهما من الأباعد، وهو ما تستقل به المحكمة من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى رضا أحد الطرفين أو علمه، مادة 112 أحوال ف3. نقض سوري- قرار 475/324 – تاريخ 22/4/1986- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية. 7- إذا عيّنت المحكمة حكمين من الأباعد، ثم ظهر أن هناك محكمين من الأقارب، وجب على القاضي صرف النظر عنهما، وذلك ما لم يكن الحكمان قد باشرا مهمتهما. 8- إذا فشل المحكمان المعينان من الأهل في مهمتهما، فليس للقاضي أن يتخذ فشلهما مسّوغاً لتعيين الحكمين من الأباعد، لأن إخفاق حكمين من الأقارب لا يستلزم إخفاق كل الأقارب، بل قد يكون في حكمي الأهل هيئة رشيدة، توفَّق إلى حكم سديد لا تتوصل إليه هيئة غيرها من الأباعد. نقض سوري- قرار 696/707- تاريخ 29/1/1981- (مجلة القانون عدد 1-4 ص79 عام 1982). 9- إن من أهم مبادئ تعيين الحكمين، مبدأ تساوي الحكمين في القرب والبعد، حيث يقتضي مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون أن يكون الحكمان إما من الأقارب أو من الأباعد، ولا يجوز أن يكون أحدهما قريباً والآخر بعيداً. [لا يجوز تعيين محكم من الأقارب والآخر من الأباعد فإما أن يكونا معا من الأقارب أو يكونا معا من الأباعد. ] نقض سوري- القضية 1065 أساس لعام 1995 - قرار 1053 لعام 1995 تاريخ 28/8/1995 – (المحامون عددان 11-12 عام 1997). ومع ذلك فإذا أخطأ القاضي في تسمية أحد الحكمين من الأقارب والآخر من الأباعد وأقرّ الطرف الذي كان حَكَمَهُ من الأباعد نتيجة التحكيم ولم يطعن في الحكم، فلا يؤثر هذا الخطأ في الحكم، ولا يمكن للطرف الآخر- الذي يكون حكمه قريباً- والذي كان الخطأ لمصلحته أن يتخذ من الطعن سبباً لمضارة الطرف الأول. مجموعة القواعد القانونية الشرعية قا 877/ ص438.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 164 | |||||
|
![]() إعفاء الحكمين من مهمتهما : هناك حالات يعفى فيها الحكم من مهمته نستعرضها فيما يلي: 1- رَدُّ الحَكَم : الحكم كالحاكم في تجرده وأمانته، وأهم صفة يجب أن تتوافر في الحكم هي الحياد، ولكن قد يخرج الحكم عن حياده لأسباب وعوامل تتعلق به أو بأفراد عائلته، ولذلك فقد أجاز المشرع لأي من الزوجين أن يطلب رد الحكم لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي ( المادة 516 أصول محاكمات)، نقض سوري- قرار 455/450- تاريخ 22/9/1975( المحامون عدد 1 ص61 عام 1976). وإن طلب الرد يجب أن يسبق أي دفع، وإلا سقط الحق فيه، ولا يسمع بعد صدور قرار التحكيم . ( المادة 177 أصول محاكمات)، مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قاعدة 889 – ص444. وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض: «إن طلب رد الحكم يجب أن يسبق أي دفع وإلا سقط الحق فيه ولا يسمع بعد صدور قراره في التحكيم» . مجلة القانون ـ ص785 للعام 1962. ويقدم طلب الرد مع بيان الأسباب الموجبة إلى المحكمة الشرعية المختصة بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. المادة 516 177 أصول محاكمات ( يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. ) ويتعين على المحكمة الشرعية أن تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين البت بطلب رد الحكم وفصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف وفق ما توجبه الفقرة الأولى من المادة 189 أصول محاكمات. نقض سوري- قرار 454/536- تاريخ 30/6/1982- ( المحامون عدد 1 ص59 عام 1983). «إذا قدم أحد المتخاصمين طلباً برد الحكمين بعد أن قدم الحكمان تقريرهما فإنه يتعين على المحكمة أن تقرر اعتبار الدعوى متأخرة إلى حين البت بطلب الرد وفصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف».قرار 536 لعام 1982 الخلاصة : يحق لأي من الطرفين طلب رد أحد الحكمين أو كليهما وفق الأصول القانونية المبينة في أصول المحاكمات، وإن طلب الرد يجب أن يسبق أي دفع وإلا سقط الحق به ولا يسمع بعد صدور قرار التحكيم ويقدم طلب الرد مع الأسباب الموجبة خلال خمسة أيام من تبلغه قرار تعيين الحكمين، ويرد الحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي . 2- انسحاب الحَكَم: ليس من الضروري إذا ما وجد سبب من الأسباب التي يخشى معها انحراف الحكم عن الحياد المطلوب، أن ينتظر رده من قبل أحد الخصوم، بل يمكنه حرصاً على كرامته أن يردَّ نفسه وذلك بأن يتنحى عن النظر في القضية. وإذا كان المحكم غير ملزم على قبول التحكيم إلا أنه لا يجوز له بعد القبول التنحي بغير سبب جدِّي ( المادة 514 أصول محاكمات) وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات التي تشكل تعويضاً مؤسساً على أحكام المسؤولية التقصيرية ( المواد 164-173 مدني) وإذا انسحب أحد الحكمين أو كلاهما بعد التعيين توجب على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً بإشرافه لتعيين حكم جديد، ولا يسوغ للحَكَم الباقي أن ينفرد بالحكم وحده وإلا كان تقرير التحكيم مخالفاً للأصول. مجموعة القواعد القانونية – قاعدتين 825-887. 3- إقالة وتبديل الحَكَم: ليس ثمة ما يمنع من تبديل الحكمين قبل مباشرتهما المهمة، واستقر الاجتهاد على أنه لا يجوز للمحكمة إقالة الحكم بعد تعيينه إلا بمسوغ، مجموعة القواعد القانونية – القاعدتين 825-887. كمرض الحكم المسمى ولا يجوز تبديل الحكم المسمى دون بيان السبب الموجب لهذا التبديل، مجموعة القواعد القانونية – القاعدة 886 . فإذا أبدل الحكم بسبب مرضه مثلاً وجب إثبات ذلك بوثيقة ، نقض سوري- قرار 58/56- تاريخ 24/2/1968- المحامون ص67 عام 1968). وإلا كان المتكأ الذي استندت إليه المحكمة في إعفاء الحكم من مهمته غير سليم، وكان الحكم الذي بني على هذا الإجراء مستحقاً للنقض. 4- وفاة الحَكَم: إذا توفي أحد الحكمين توجب على القاضي أن يعين بديلاً عنه وفق الشروط المذكورة سابقاً.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 165 | |||||
|
![]() إجراءات التحكيم الشرعي مراحل التحكيم الشرعي 1ـ مرحلة ما قبل التحكيم : يتوجب على القاضي في هذه المرحلة أن يتيح للمدعي إثبات الضرر الذي يدعيه، فإن أثبته حَكَمَ القاضي بالتفريق إذا تعذر عليه الإصلاح بين الطرفين دون بعث الحكمين، وأما إن عجز المدعي عن إثبات الضرر، أو صرّح بأنه يترك أمر بحثه للحكمين لجأ القاضي إلى إجراءات التحكيم الشرعي وهي: أ ـ الفصل في موضوع المهر والخلوة : قبل تعيين المحكمين وإحالة القضية إليهما يتوجب على القاضي أن يفصل في موضوعي المهر والخلوة لأن البت فيهما من اختصاص القضاء الشرعي وهو خارج عن نطاق مهمة الحكمين وصلاحيتهما. مجموعة القواعد القانونية الشرعية- القواعد (831/835) / المحامي محمد فهر الشقفة- شرح أحكام الأحوال الشخصية. ولأن عليهما يتوقف حكم الحكمين لناحية القبض والمقدار من جهة المهر، وكذلك التحقق من حصول الخلوة أو عدمها لأن حكمها في حال ثبوت الخلوة يختلف عنه في حال عدم ثبوتها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض: «لا يجوز إحالة القضية للتحكيم قبل ثبوت الخلوة، فإذا أحيلت إلى المحكمين وفصلا فيها قبل ذلك يجب إعادة القضية للتحكيم على يد محكمين جديدين» . نقض شرعي ـ أساس (346) قرار (458) تاريخ 23/6/1983. [1 ـ استقر الاجتهاد على وجوب حسم الخلاف حول المهر قبل إحالة القضية للتحكيم. ] القضية 838 أساس لعام 1994 - قرار 470 لعام 1994 - تاريخ 24/4/1994 – مجلة المحامون ( 11 – 12 ) لعام 1997 تقرير الحكمين لا يخرج عن دائرة الإصلاح أو التفريق، ولما كان التفريق بين الزوجين طلاقاً بائناً كان يجب التحقق من حصول الخلوة ومقدار المهر، فحكمهما يختلف في حال وجود الخلوة عنه في حال عدم ثبوتها، لأن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب نصف المهر ( المادة 58 أحوال)، أما بعده فيكون للزوجة المهر كاملاً، وإذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة فيسقط المهر كله( المادة 59 أحوال). ويصدر القاضي قراره الذي يبت في حصول الخلوة أو عدمها ويثبت مقدار المهر ونوعه حتى يتقيد الحكمان بهذا القرار، وإن إحالة الدعوى إلى المحكمين قبل البت في موضوعي المهر والخلوة يجعل التحكيم باطلاً وهذه النقطة من النظام العام. ب ـ إمهال شهر للمصالحة:إذا تصادق الطرفان على موضوع المهر والخلوة أو حكمت فيهما المحكمة توجب على القاضي أن يؤجل الدعوى شهراً أملاً بالمصالحة،( مادة 112 أحوال ف3) وهذا الإمهال من النظام العام. [على القاضي إمهال الطرفين شهرا للمصالحة. ثم يعين حكمين وتعقد جلسات التحكيم، ويطبق المواد 112 وما يليها من قانون الأحوال الشخصية.] القضية 1393 أساس لعام 1994 - قرار 1463 لعام 1994 - تاريخ 28/8/1994 - المحامون ( عددان 11-12 عام 1997). ويترتب على ذلك أنه إذا كانت المحكمة قد سارت بإجراءات التحكيم الشرعي وعينت الحكمين قبل أن تمهل الطرفين المتداعيين مهلة الشهر، كانت إجراءات التحكيم بما فيها تقرير الحكمين باطلة وكان الحكم الذي اعتمد هذا التقرير باطلاً. وجدير بالذكر أن الإمهال مدة شهر للمصالحة يظل سارياً ولو شطبت الدعوى وجددت فلا حاجة لإمهال جديد. نقض سوري- قرار 490-481- المحامون (عددان 3-4 ص79 عام 1972). كما أن هذا الإمهال لا يتوجب في حال إعادة التحكيم. [ الإمهال للمصالحة لا يتوجب في حال إعادة التحكيم فإن مضى الشهر سألهما القاضي عنها فإن نفيا حصولها أو نفى أحدهما لجأ القاضي إلى إجراءات تعيين الحكمين. ] القضية 1320 أساس لعام 1995 - قرار 1148 لعام 1995 - تاريخ 27/9/1995 - المحامون ( عددان 11-12 عام 1997).
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 166 | |||||
|
![]() 2ـ مرحلة التحكيم : بعد تعيين الحكمين يعين القاضي موعداً للمجلس العائلي ويبلغ هذا الموعد للزوجين إما مباشرة أو بواسطة وكلائهما ويبلغه إلى الحكمين أيضاً. أ- تعريف المجلس العائلي : هو اجتماع يعقد في غرفة المذاكرة لا يحضره إلا القاضي والحكمان والزوجان، ويقوم فيه القاضي والحكمان بالاستماع إلى أقول الطرفين، بعد أن يحلِّف الحكمين اليمين القانونية ويفهمهما المهمة الموكولة إليهما، وينظم محضر بذلك. ب ـ شروط المجلس العائلي : يشترط في المجلس العائلي تحت طائلة البطلان ما يلي: 1ـ أن يتم في غرفة المذاكرة لأنه لا يجوز أن يعقد أثناء الجلسات في قاعة المحكمة. فيجب أن يكون سرياً، حفاظاً على سر العائلات وتسهيلاً للقيام بمهمة التحكيم، لذلك اشترط القانون ألا يحضره إلا الزوجان والحكمان، وأجاز للأخيرين دعوة من يشاؤون من الأشخاص للاستئناس وتوضيح الحقيقة ، نقض سوري- قرار 189/166- تاريخ 5/4/1972- المحامون (عددان 5-6 ص142 عام 1972) . ولهما على هذا الأساس قبول حضور الوكيل بدل الأصيل في حال تغيب الأصيل استثباتاً لواقع الدعوى وحقيقتها. مجموعة القواعد القانونية الشرعية- المرجع السابق- ص447. المحامي محمد فهر الشقفة- شرح أحكام الأحوال الشخصية. ويعتبر سكوت الحكمين عن حضور غير الزوجين جلسة التحكيم إقراراً منهما بقبولهم. 2ـ أن ينعقد المجلس تحت إشراف القاضي حتى يكون على علم بوضع الطرفين وأسباب الخلاف ومصدر الإساءة، وهذا الشرط من حق القانون وهو من النظام العام. ويكتفي أن يحضر القاضي جلسة واحدة ثم يتابع الحكمان مهمتهما في مكتب أحدهما أو في أي مكان آخر يحددانه يحضرا فيه طرفا الدعوى. « للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت إشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم وللمحكمين دعوة من يرون من الأشخاص لحضور جلسة التحكيم ». قرار 233 أساس 239 عام 1965 [ يكفي عقد مجلس عائلي واحد تحت إشراف القاضي ولا يشترط مشاركته في باقي المجالس العائلية التي يعقدها الحكمان. ] القضية 531 أساس لعام 1993 - قرار 585 لعام 1993 - تاريخ 5/6/1993 – مجلة المحامون (3-4 ) لعام 1996 3ـ أن يحضر أحد الزوجين على الأقل إضافة إلى القاضي والحكمين فإن لم يحضر الزوجان فلا ينعقد المجلس، وإن حضر أحدهما وتغيب الآخر بعد تبلغه لا يؤثر ذلك على صحة التحكيم إلا أنه يجب تثبيت الغياب في الضبط وذلك لا يمنع الحكمين من توجيه الدعوة إلى الزوج المتخلف إلى المجالس الأخرى التي يعقدانها بعد الجلسة الأولى. لأن الاجتهاد مستقرُّ على أن قضايا التحكيم الشرعي من النظام العام، ولا يؤثر فيها غياب أحد الطرفين بعد تبليغه الموعد ( المادة 113 أحوال ف2 ). نقض سوري- قرار 254- تاريخ 9/5/1983- (محمد أديب استانبولي). «غياب أحد الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبليغه الموعد لا يؤثر في التحكيم والغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبق إنكار صريح». قرار 1398 لعام 1995 «عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة وغياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للأصول وإن إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على الباطل». قرار 624 أساس 528 عام 1982 «إن تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم وللمحكمة الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول إلى تحقيق صحة هذه المجالس». قرار 586 أساس 529 لعام 1985 [ـ حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور. ـ تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وعليه استقر الاجتهاد. ] القضية 2407 أساس لعام 1993 - قرار 1826 لعام 1993 - تاريخ 17/11/1993 – مجلة المحامون (7-8) لعام 1997 ويختتم محضر ضبط المجلس العائلي بتقرير متابعة الحكمين للمهمة الموكلة إليهم في مجالس عائلية أخرى ، ويوقعه القاضي والحكمان والزوجان ويعتبر ضبط المجلس العائلي من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير وأشارت محكمة النقض إلى ذلك: [ الحضور بعد التغيب يطهر كل نقض شكلي في التخلف الذي سبقه ـ لا يلزم الحكمان بتنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية. ] القضية 1466 أساس لعام 1995 - قرار 1396 لعام 1995 - تاريخ 28/11/1995 - مجلة المحامون (3-4) لعام 1998 لكن يجب أن يحضر المجلس العائلي الحكمان معاً، وقررت محكمة النقض : «إن للمحكمين صفة قضاء الجماعة ويجب عليهم أن يحضروا جميعاً وفي نفس الوقت في المجلس العائلي أسوة بالمحاكم المؤلفة من ثلاثة أعضاء التي لا يكون حكمها صحيحاً إذا عقدت جلساتها من قبل الأعضاء منفردين أو صدر عنهم بشكل إفرادي» قرار 233 أساس 239 لعام 1965 - نقض سوري- قرار 387/390 – تاريخ 21/4/1976 ( المحامون عددان 6-9 ص458 عام 1976). «إن للمحكمين صفة قضاء الجماعة ويجب عليهم أن يحضروا جميعاً وفي نفس الوقت في المجلس العائلي أسوة بالمحاكم المؤلفة من ثلاثة أعضاء التي لا يكون حكمها صحيحاً إذا عقدت جلساتها من قبل الأعضاء منفردين أو صدر عنهم بشكل إفرادي». قرار 233 أساس 239 لعام 1965 4ـ أن يقوم القاضي بتحليف الحكمين اليمين القانونية وهي : « أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة وأن أبذل جهدي للصلح بين الطرفين ». – م 112 أحوال ف3- ويجب أن تذكر واقعة الحلف في ضبط المحاكمة، ولا يكفي قول الحكمين في تقريرهما أنهما حلفا اليمين، لأنهما يشهدان لأنفسهما بواقعة لم يشر إليها في الضبط. نقض سوري- قرار 71/200- تاريخ 9/4/1983- (القانون عددان 7-8 ص935 عام 1983). «إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عليها في المادة 112 من أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً وهذه النقطة من النظام العام يجوز إثارتها أمام محكمة النقض». قرار 375 أساس 257 لعام 1983 5ـ أن ينظم القاضي ضبطاً يثبت فيه الشروط السابقة ويحدد فيه اسم الطرفين ومكان وزمان انعقاد المجلس العائلي، وأسماء الحاضرين، ويحسن أن يكون الضبط مستقلاً عن جريدة الدعوى. نقض سوري- قرار 652/736- تاريخ 15/10/1981- (القانون عددان 1-4 ص52 عام 1982). وبعد انتهاء المجلس العائلي الأول، يتابع الحكمان مهمتهما، فيعقدان مجالس عائلية متعددة ويبذلان جهدهما في الإصلاح. ج ـ ضبط المجلس العائلي: ينظم في انعقاد المجلس العائلي الأول محضر ضبط يثبت فيه انعقاد المجلس في غرفة المذاكرة بحضور القاضي وأسماء الحضور وتاريخ الاجتماع وتحليف الحكمين لليمين القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ويضمن بمتابعة الحكمين لمهمتهما في مجالس عائلية أخرى، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض: «للقاضي أن يكتفي بجلسة تعقد تحت إشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم» . نقض شرعي ـ أساس (239) قرار (231) تاريخ 7/6/1965.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 167 | |||||
|
![]() مهام المحكمين : بعد انتهاء المجلس العائلي الأول يعقد الحكمان مجالس عائلية أخرى شبيهة بالمجلس الأول إلا أنه لا يشترط فيها حضور القاضي ولا يحضرها إلا الزوجان ومن يأذن له الحكمان بالحضور كوكلاء الطرفين فإذا تغيب أحد الزوجين كان للحكمين الحق في قبول حضور وكيله. ويستمع الحكمان إلى أقوال الطرفين أمام الطرف الآخر ويحق لهما سماعه على انفراد، كما يستمعان إلى بينة كل من الطرفين وشهوده بعد تحليفهما اليمين القانونية، ولهما الاستئناس برأي من لا تقبل شهادته (كالأب والأم) إذا أرادا ذلك، ولهما الاستماع إلى الشهود بحضور الطرفين أو بغيابهما ولهما الانتقال تحرياً عن الحقيقة وإجراء التحقيقات وسؤال الجوار عن أحوال الطرفين وللحكمين أيضاً اتباع جميع الوسائل المشروعة للوقوف على أسباب الشقاق والخلاف بين الزوجين ولا يقيد الحكمان بيوم معين أو مكان معين لعقد المجالس العائلية ولا رقابة على المحكمين في مهمتهما من القاضي ولا من محكمة النقض -أ. محمد فهر الشقفة- شرح أحكام الأحوال الشخصية- ص501 - إلا أن المشرع أوجب أمور معينة و فرض عدداً من الواجبات عليهما القيام بها لابد من مراعاتها تحت طائلة البطلان وهي : أولاً: التعرف على أصل الشقاق بين الزوجين : أوجب القانون والاجتهاد التعرف على أصل الشقاق بين الزوجين والتحري عن أسبابه والبحث في الموضوع من جميع جوانبه بالوسيلة التي يرونها مناسبة. فيجب على الحكمين أن يستمعا إلى أقوال الزوجين وأقوال جيرانهما وأقاربهما وكل من يمكن الاستفادة من سماع أقواله في التعرف على أسباب النزاع الحقيقية لاسيما وأن الاجتهاد استقر على عدم تكليف المدعي في دعوى التفريق بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته، لأنه من الأمور التي ستبحث في المجلس العائلي أمام الحكمين. نقض سوري- قرار 77/114- تاريخ 17/2/1986- ( المحامون عدد 11- عام 1986). ثانياً: بذل الجهد في الإصلاح : إن المهمة الكبرى الملقاة على عاتق الحكمين هي إصلاح الأمور بين الزوجين ولم يكتفِ المشرع والاجتهاد بذلك فحسب وإنما أوجب عليهما بذل الجهد لذلك. وكلمة بذل الجهد وردت في الفقرة الأولى من المادة 114 أحوال، وهي تدل لغة على بذل أقصى ما يستطيعه الحكمان من طاقة في سبيل رأب الصدع وإحلال الوفاق محل الشقاق ، نقض سوري- قرار 217/271 – تاريخ 28/3/1981- (المحامون عدد 5 عام 1981). وأولى المشرع والاجتهاد بذل الجهد عناية خاصة حتى تؤتي المهمة ثمارها المرجوة من الإصلاح، لذلك لم يكتفي بقيام الحكمين بمحاولة للإصلاح، كما قرر الاجتهاد أن عرض الصلح مراراً لا يعتبر بذلاً للجهد ، نقض سوري- قرار 317/342- تاريخ 5/6/1981- (المحامون عدد 12- عام 1978). وللحكمين أن يستعينا بكل من يساعدهما على بلوغ هذا الهدف من أقارب أحد الطرفين وأصدقائهما الذين قد يكونون على إطلاع أكثر على واقع الخلاف، ويمكن أن يكون لهم دور إيجابي وفعّال في تحقيق الإصلاح. نقض سوري- قرار 577/635- تاريخ 30/6/1981- (المحامون عدد 12 – تاريخ 1981). ثالثاً: الالتزام بالصبر والأناة: لم يحدد القانون السوري لمهمة الحكمين مهلة معينة، بل يقومان بها خلال مدة معقولة وكافية، قد تستغرق أسابيع أو أكثر أو أقل، حتى يتسنى لهما القيام بمهمتهما على الوجه الأكمل، والسير على خلاف ذلك يجعل إجراءات التحكيم باطلة لأن العجلة تفوِّت على الحكمين فرصاً يمكن استغلالها لمصلحة الزوجين، ولا يجوز لهما أن يقتصرا على جلسة واحدة ويقدما تقريرهما معتمدين معلوماتهما السابقة، لأن الحكم كالحاكم ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه الشخصي. وقررت محكمة النقض: [ إن تقديم المحكمين لتقريرهما خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تسلمهم المهمة يجعلهم متسرعين في إصدار التقرير بحسبان أن مهمة الحكمين أولاً هي المصالحة قبل تقديم التقرير .] نقض سوري- قرار 508- عام 1994. رابعاً : التقيّد بالاختصاص: لقد حصر المشرع سلطة الحكمين في حدود المهر والتفريق فإن تجاوزا ذلك على الحقوق الزوجية الأخرى أو امتنعا عن الحكم بالتفريق عند تعذر المصالحة كان تقريرهما باطلاً، وإذا ذكرا الإساءة وتركا البت بأمر التفريق للمحكمة كان تقريرهما باطلاً لأن القانون والاجتهاد جعل أمر إنشاء التفريق للحكمين والقاضي يحكم به فقط. بمعنى آخر يتوجب على الحكمين أن يتقيدا بحدود مهمتهما التي نص عليها القانون في المادة 114 منه، واستقر عليها الاجتهاد والتي تتلخص في أن على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر معجله ومؤجله فقط، أي حصرت سلطتهما في حدود المهر والتفريق، فإذا تجاوزا صلاحيتهما بإدخالهما في التقرير أموراً تخرج عن اختصاصهما كان التقرير مخالفاً للقانون، وهذه قاعدة من النظام العام. نقض سوري- قرار 388/188- تاريخ 14/3/1984-(المحامون عدد 11 عام 1984). ومن الأمور التي لا يجوز للحكمين أن يبحثا فيها، وإنما يعود حق البحث فيها إلى القاضي، الأشياء الجهازية والمصاغ وقيمة أمتعة الزوجة والأدوات المشتراة بعد الزواج فهذه الأشياء لا علاقة لها بالمهر ، نقض سوري- قرار 388/188- المحامون عدد 11 عام 1984. وكذلك الحقوق الزوجية الأخرى كالنفقة الزوجية، نقض سوري- قرار 351/ 566- المحامون عدد 3 عام 1987. و لا يجوز لهما أيضاً البحث في حضانة الولد ونفقته، مجموعة القواعد القانونية الشرعية – ص 459. وحتى تثبيت الزواج فليس من مهمة الحكمين ولا علاقة لهما به. خامساً : تحديد مصدر الإساءة ودرجتها: [ـ مهمة الحكمين هي تحديد مدى الإساءة وانعكاسها على المهر معجله ومؤجله.2ـ الحضور يطهر كل نقص شكلي في التبليغات.3ـ حضور الوكيل جلسة تحديد المجلس العائلي ينزل منزلة تبليغ موكله.4ـ كون أكثر الإساءة من الزوج يجعل الزوجة مستحقة كامل المهر (نقض 18/5/1986).] القضية 1533 أساس لعام 1995 - قرار 1574 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995 – مجلة المحامون (3-4) لعام 1998 . يفرض هذا الواجب على الحكمين إذا فشلا في الإصلاح بين الزوجين، فيتابعان مهمتهما بتحديد المسيء من الزوجين ودرجة إساءته، لأن ثبوت الإساءة من أحد الزوجين لا يحتم كونه المسيء دون الآخر، وعليه قررت محكمة النقض: [ إن ثبوت ضرب الزوج العادي لزوجته لا يحتم كون الزوج هو المسيء في الحياة الزوجية دون الزوجة لجواز أن تكون الزوجة قد عاملت زوجها بأسوأ من الضرب وقلعت عيناه إذا ما قلع عينها ]. مجموعة القواعد القانونية الشرعية – ص428. كما قررت: [ النشوز لا يكون في سائر الأحوال سبباً لاعتبار الزوجة مسيئة في الحياة الزوجية بل قد يكون هناك سبب من الزوج أكبر منه وأدهى ]. مجموعة القواعد القانونية والشرعية – ص 430. سادساً: كتابة تقرير بالنتيجة: بعد انتهاء الحكمين من مهمتهما يتوجب عليهما أن يكتبا تقريراً بالنتيجة ويجب أن يكون بخطهما وليس بخط كاتب الضبط تحت طائلة بطلانه. نقض سوري- قرار 758/767- ( المحامون عددان 4-5 عام 1979). ويتضمن التقرير الإشارة إلى استلامهما المهمة والمجلس العائلي المعقود بإشراف القاضي وحلفهما اليمين القانونية وأنهما استمعا إلى الأقوال المدلى بها في القضية للوقوف على أسباب الخلاف،وبذل الجهد للإصلاح وعقدا عدة لقاءات مع الزوجين وذويهما لهذا الغرض، ثم يذكرا النتيجة التي توصلا إليها سواء اتفقا أو اختلفا، ولا يشترط أن يكون التقرير موحداً وإنما يمكن لكل من الحكمين أن يقدم تقريره بصورة مستقلة. ولا يشترط في التقرير ذكر الأسباب التي بنى عليها كل من الحكمين قناعته لأن المشرع أجاز ألا يكون التقرير معللاً حفاظاً على الأسرار العائلية ولكن لهما الحق بالتعليل فإن عللا تقريرهما توجب أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه. فإذا عللاه كان استخلاص النتيجة من التعليل خاضعاً لرقابة القاضي ومحكمة النقض وإن لم يعللاه فليس للمحكمة أن تتدخل كما أن تلك القناعة لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض وتنحصر مهمة القاضي عند عدم تعليل التقرير في مراقبته من النواحي الشكلية فقط. واستقر الاجتهاد على أن لكل من الحكمين أن يقدم تقريره بصورة منفصلة، ولا يؤثر هذا في صحة الإجراء ما دامت التقارير مستوفية الشرائط الصحيحة. مجموع القواعد القانونية الشرعية – ص427. سابعاً: إيداع التقرير: بعد تنظيم الحكمين التقرير الذي يتضمن نتيجة مهمتهما، يوقعانه وإذا لم يوقعه أحدهما رغم حضوره كان باطلاً . مجموع القواعد القانونية الشرعية – ص 454. ويسلم الحكمان التقرير إلى القاضي الذي يأمر بضمه إلى الإضبارة وصرف أجورهما بالتساوي، ولم يبين القانون المسؤول عن دفع أجور التحكيم، لذلك ينبغي القياس فيها على القواعد العامة ( المادة 209 أصول محاكمات)، ويكلّف القاضي عادة الخصوم بإسلافها بالتساوي في مستهلِّ الإجراءات، وإذا امتنع المدعى عليه عن ذلك، أسلفها المدعي ثم يرجع عليه حسبما يقرره الحُكْم. وبصدور قرار الحكمين وإيداعه تنتهي مهمتهما.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 168 | |||||
|
![]() انتهاء التحكيم الشرعي مرحلة ما بعد التحكيم بعد أن يودع الحكمان تقريرهما ويضم إلى الإضبارة يأمر القاضي بتلاوته ليتسنى إطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشتهويطلب القاضي من الزوجين بيان رأيهما فيه فإن كان التقرير بالاتفاق وطلب الطرفان تصديقه قرر القاضي ذلك وحكم بالتفريق، وإن تعرض له الطرفان أو أحدهما نظر القاضي فيه فإن كان التعرض للنواحي الشكلية ووجد محلاً له أبطله وعين حكمين غيرهما. وإن سهت المحكمة عن هذه التلاوة، فإن العدالة توجب عليها أن تفسح صدرها ليعرض كل من الخصمين جميع ما لديه من دفوع مجدية ومنتجة تتعلق بتقرير الحكمين. ويعود ذلك إلى أن حق الدفاع من أقدس الحقوق التي كرستها الشريعة، وأوسع لها القضاء الشرعي صدره على رحابته وحتى لا يضيق حق ولا تهدر حريّة. نقض سوري- قرار 416/813- استانبولي قاعدة 747. أما إذا حضر أحد الطرفين جميع جلسات المحاكمة ولم يقل كلمة حول التقرير، أو اكتفى أن يعلن بأنه يكرر أقواله السابقة التي لا تتعدى استدعاء الدعوى فإن ذلك يفيد رضاه بمضمون التقرير لأن من المقرر فقهاً- أن السكوت في معرض الحاجة بيان نقض سوري- قرار 61/147- المحامون عدد 7 – 1986. - وليس لمن طلب تصديق التقرير، أو لم يثر دفوعه أمام محكمة الموضوع أن يثيرها أمام محكمة النقض لأول مرة. نقض سوري – قرار 227-279- المحامون عدد 9-10- 2003. وإذا كان التعرض للنواحي الموضوعية أو لقناعة الحكمين رد القاضي الاعتراض وصدق التقرير أو رفض التقرير وعين حكمين غيرهما للمرة الأخيرة فقط، عملاً بأحكام المادة (115) أحوال. حق الحَكَم في تغيير رأيه : استقر الاجتهاد على أن الحَكَمْ كالحاكم، لا يملك تعديل رأيه أو تغييره أو تبديله بعد صدوره، ما لم ينقض بطريق أصولي من المراجع الأعلى، مجموع القواعد القانونية الشرعية – قاعدة 912 – ص455. ، نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس (191) قرار (212) تاريخ 2/3/1984 أو يكون به خطأ كتابي أو حسابي فيقوم بتصحيحه، وإذا أبدل الحكم رأيه توجب على القاضي أن يعين حكماً جديداً وإلا كان حكمه باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام. نقض سوري- قرار 614/567- المحامون – عدد 9-10 – 2003 . حق القاضي في تعديل تقرير الحكمين : أعطي القاضي الحق في أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو يرفضه ولكن لا خيار له إلا بالأخذ بكل ما ورد فيه أو رفض كل ما ورد فيه، وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديل التقرير في أي بند من بنوده، فليس له أن يحكم بالتفريق إذا لم يتضمنه التقرير، وإلا كان حكمه باطلاً. نقض سوري- قرار 205/154- المحامون عدد 9-10 عام 2003. وإن اختلف الحكمان نظر القاضي إلى اختلافهما فإذا كان مما يجوز معه الترجيح عين حكماً مرجحاً وإلا أبطل تقريرهما وعين غيرهما ، ف(4) مادة (114) أحوال. وقد تركت تلك المادة أمر تبديل الحكمين عائداً إلى رأي القاضي دون أن تقيده بأية أصول أو أسس معينة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 169 | |||||
|
![]() إعادة التحكيم : إن إجراء التحكيم الشرعي لا يمنع من إعادة التحكيم، أو إجراء تحكيم جديد، إذا كانت مصلحة الزوجين تقتضي ذلك، أو فشل الحكمان في مهمتهما، كما لو اختلفا ولم يصلا إلى رأي موحد، فيجب على كل منهما في هذه الحالة أن يبيّن سبب الاختلاف ويبدي رأيه في المهمة الموكولة إليه بوضوح، ليلتزم بما أبداه من جهة، وليكون القاضي على بينة من أمره عند اتخاذ الخطوة التالية من جهة أخرى، نقض سوري- قرار /345/333- المحامون عدد 5-6/ 1973. فإن شاء أبقى للتقرير أثره وعين حكماً مرجحاً إذا كان الاختلاف مما يجوز معه الترجيح، وإلا بطل تقريرهما وعين غيرهما،( مادة 114 أحوال ف4). [ ـ في حالة إعادة التحكيم يتوجب أن يكون الحكمان من غير الذين شاركوا في التحكيم الأول. ـ لا مانع من أن يكون تقرير الحكمين الجديد قد حدد المسؤولية خلافا للتقرير الأول الذي أهملته المحكمة. ] القضية 1443 أساس لعام 1994 - قرار 1482 لعام 1994 - تاريخ 13/9/1994 – مجلة المحامون (11-12) لعام 1997 . 1- تعيين الحكم المرجّح : إذا اختلف الحكمان وكان تقريرهما سليماً من الناحية الشكلية والموضوعية، جاز للقاضي أن يعين حكماً مرجحاً، وصفته بأن يكون منضماً للحكمين وغير مستقل في عمله، وهذه الصفة تقتضي عقد مجلس عائلي جديد وسرّي تحت إشراف القاضي يحضره الزوجان والحكمان السابقان والمرجح معاً. وتنحصر مهمة المرجح بترجيح رأي أحد الحكمين وليس له إنشاء حكم ثالث جديد. الاجتهاد القضائي من عام 1953-1976/ القواعد 329-337 ، ومجموع القواعد القانونية الشرعية – ص 452- قا /905/ . وقررت محكمة النقض أن ( انتخاب الحكمين والمرجح في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين) . نقض هيئة عامة رقم (3) تاريخ 23/3/1977- (داغستاني). كما يتوجب على المرجح أن يعقد مجلساً بحضور المحكمين والزوجين، وإذ تبين أن الحكم المرجح قد عقد مجلساً منفرداً عن الحكمين ومستقلاًَ عنهما لم تتحقق في ذلك المداولة بين المحكمين ليصبح الترجيح مما لا يتحقق الحياد المطلوب وكان تقريره مخالفاً للأصول. مجموع القواعد القانونية الشرعية – ص 452- قا 904. «يحق للقاضي أن يستبدل المحكمين إذا اختلفا أو خالفا القانون». قرار 234 لعام 1960 «في حال ضم مرجح للحكمين يصار إلى عقد مجلس جديد يضم الحكمين والمرجح والزوجين وليس للمرجح أن ينشئ حكماً جديداً وعلى ذلك استقر الاجتهاد». قرار 104 لعام 1967 «وتجدر الإشارة إلى أن انتخاب المحكمين والمرجح في آن واحد جائز على أن لا يبدأ المرجح قبل اختلاف الحكمين». قرار 355 لعام 1963 2- تبديل الحكمين : المشرع حصر حق القاضي في حال رفض تقرير الحكمين بتعيين حكمين آخرين لمرة واحدة فقط (المادة 115 أحوال)، ولم يبين ماذا يفعل القاضي في حال اختلاف الحكمين الجديدين على وجه يستحيل معه أن يضم إليهما مرجحاً، فلا يمكن تبديلهما لأن القاضي لا يملك هذا الحق إلا لمرة واحدة فقط، ولا يستطيع أن يسمي مرجحاً لأن المرجح لا يمكنه إنشاء رأي جديد، كما لا يستطيع اعتماد التقرير الأول، لأن تقرير إعادة التحكيم يبطل التقرير السابق ويلغيه والباطل لا يعود. 3- تغير صفة الخصومة: وهي حالة يقضي بها الاجتهاد فإذا لم يرض المدعي بتقرير الحكمين ولم يوافق القاضي على تبديلهما، فله أن يتنازل عن دعوى التفريق وفي هذه الحالة تسقط دعواه إلا إذا ادعى الطرف الآخر تقابلا بطلب التفريق، وفي هذه الحالة تعتبر الإجراءات السابقة كان لم تكنويقرر القاضي إعادة التحكيم، وتشكيل مجلس عائلي جديد لبحث الواقع الجديد. نقض سوري- قرار 1656- تاريخ 3/12/1995- غادة همج. وقررت محكمة النقض: ( إن حدوث قضايا بين الزوجين بعد تقرير الحكمين الأول يسوَّغ اللجوء إلى تحكيم جديد) . مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قا 840 – ص423. 4- حكم غياب الزوجين: إذا تغيب المدعي، فإما أن يطلب المدعى عليه شطب الدعوى، أو يطلب التفريق تقابلاً وإلا فإن القاضي يردّ الدعوى لعدم الثبوت. وردّ الدعوى لا يمنع المدعي من تجديدها وكذلك شطب الدعوى وبالتالي يمكن في هذه الحالة إجراء تحكيم جديد. (المادة 119 أصول محاكمات). مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قا 904-ص452. إذا تغيّب المدعى عليه، فلا يجوز الحكم لقرينة الغياب، وإنما لابد من إتباع إجراءات التفريق من تأجيل الدعوى شهراً للمصالحة وتعيين الحكمين لأن قضايا التفريق من النظام العام. مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قا897- ص448.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 170 | |||||
|
![]() تقرير الحكمين : أولاً: تعليل تقرير الحكمين: الحكمان ينظمان تقريراً بنتيجة التحكيم إيجابية كانت أم سلبية، وقد نصت المادة 115 أحوال شخصية: ((على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً)). وعليه فقد أعطى القانون والاجتهاد، الحكمين حرية تعليل تقريرهما أو عدمه، حرصاً على كرامة الأسرة وصيانة لأسرار الحياة الزوجية. نقض سوري- قرار 1923- تاريخ 29/11/1994. وإذا كان التشريع لا يلزم الحكمين بالتعليل فإن القاضي لا يملك سلطة الإلزام إن لم يعلل الحكمان تقريرهما، وتنحصر مهمته في هذه الحالة في مراقبة النواحي الشكلية للتحكيم والتقرير، دون التدخل في قناعة الحكمين وكذلك رقابة محكمة النقض نقض سوري- قرار 1810- تاريخ 29/11/1994. من جهة أخرى فإن علل الحكمان تقريرهما وجب عليهما أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه وإلا كان الحكم القاضي بتصديق التقرير باطلاً. مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قا 922. أما فيما يتعلق بالقوة الثبوتية للتقرير، فإنه يعد من الأسناد الرسمية وبالتالية فهو حجة على الكافّة، بما دوّن فيه، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً، ( المادة 6 بينات) ، نقض سوري- قرار 2794- تاريخ 21/12/2000. ولا تقبل البينة الشخصية لدحض ما فيه. ثانياً: مضمون تقرير الحكمين: يجب أن يشتمل قرار الحكمين على النواحي التالية: 1- المصالحة : إذا نجحت مساعي الطرفين في الإصلاح وجب عليهما إثبات المصالحة في تقريرهما مع شروطها وهنا ينتهي حقهما في تقرير التفريق، لأن من شروطه عجزهما عن الإصلاح، وقد تكون المصالحة إيجابية فتعود الحياة الزوجية إلى سالف عهدها، أو سلبية بالمخالعة فتنتهي الحياة الزوجية بالتفريق الرضائي بين الزوجين وبشروط يتفقان عليها. 2- تقرير التفريق : إذا رأى الحكمان أن من الخير للزوجين الافتراق، بحثا عن المسيء منهما أو من وقعت منه أكثر الإساءة وحدّداه بدقة وقررا التفريق، ويعتبر التفريق حاصلاً من تاريخ صدور الحكم القاضي بتصديق التقرير وليس من تاريخ قرار الحكمين هذا ما نص عليه اجتهاد لمحكمة النقض . - واستقر الاجتهاد على أنه لا يكفي تحديد مصدر الإساءة ودرجتها وترك أمر التفريق للقاضي تحت طائلة بطلان الحكم، لأن إنشاء التفريق موكول إلى الحكمين (مادة 114 أحوال) مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قا 918-93 وليس للحكمين أن يمتنعا عن الحكم بالتفريق إذا أصرّ أحد الزوجين على طلبه مهما كانت البواعث والأسباب. وفي ذلك قررت محكمة النقض: ( إن خلوّ تقرير الحكمين من النص في تقريرهما وعلى التفريق يفقده عنصراً قانونياً أساسياً ويجعله باطلاً ). نقض سوري- قرار 324 تاريخ 1998. نوع التفريق الذي يقرره الحكمان وعدد الطلقات التي يملكانها: آ- أكد الاجتهاد: ( التفريق للشقاق هو طلاق بائن ). نقض سوري- قرار 81/237- مجلة القانون عدد 7-8 / 1983. (مادة 114 أحوال ف1) ب- لا يملك الحكمان إلا طلقة واحدة. (مادة 114 أحوال). 3- المهر: يجب أن يشتمل قرار المحكمين على المصالحة وشروطها سواء بعودة الحياة الزوجية إلى سالف عهدها بين الزوجين أو بالمخالعة الرضائية بين الزوجين، أو يكون القرار بالتفريق إذا أصر المدعي على دعواه وتعذرت المصالحة رغم بذل الجهد في الإصلاح وهنا يتوجب على الحكمين أن يقررا في موضوع المهر ، وهو لا يخرج عن إحدى الحالات التالية: آ- الإساءة أو أكثرها من الزوج: يقرر الحكمان التفريق بين الزوجين، دون أن يكلفا بالبحث في موضوع المهر إطلاقاً، والقانون لا يفرّق بين أن تكون الإساءة كلها أو معظمها من الزوج ( المادة 114 أحوال ف1). مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قا 909-933. وتستحق الزوجة كامل المهر بحكم القانون وفق ما استقر عليه الاجتهاد. نقض سوري- قرار 1574- تاريخ 1995. أي إذا كانت الإساءة كلها أو معظمها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة وللزوجة مهرها كاملاً إن كان ذلك بعد الدخول أو نصف المهر إن تم الفراق قبل الدخول. وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية [إذا أكثرية الإساءة أو كلها من الزوج يقرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة ويلزم الزوج بكامل المهر ولا يتطرق الحكمان إلى المهر].مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988-2004 (المسلمين). «قول الحكمين أن أكثر الإساءة من الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر وإن تطرق الحكمين بعد ذلك إلى الكلام في المهر معجله ومؤجله من باب التزيد». قرار 440 لعام 1995 ب- الإساءة أو أكثرها من الزوجة: أما إذا رأى الحكمان أن أكثر الإساءة من الزوجة وجب التفريق بين حالتين : - التفريق قبل الدخول والخلوة الصحيحة: يسقط المهر كله عملاً بصراحة المادة 59 أحوال ، وقضى الاجتهاد بأن أحكام المادة 59 لا تنقض بالمادة 112، نقض سوري- قرار 359/334 تاريخ 1974. واستناداً إلى ذلك فإن كل فرقة قبل الدخول والخلوة سببها الزوجة دون أن يكون من جانب الزوج ما يبرّر هذه الفرقة تكون سبباً في سقوط المهر. [التفريق قبل الدخول والخلوة بسبب من المرأة يفوّت عليها المهر وفق المادة /59/ أحوال التي لا تنقض بالمادة /112/] - التفريق بعد الدخول والخلوة الصحيحة: يقرر الحكمان التفريق بين الزوجين مع تجريد الزوجة من تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ودرجة الإساءة من كل من الزوجين، والأمر متروك لتقدير الحكمين( المادة 114 أحوال ف2). نقض سوري- قرار 1440 تاريخ 1994. «إذا ثبت أن الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو قسم منه». قرار 288 لعام 1995 ج- الإساءة مشتركة بين الزوجين: هذه الحالة تابعة للحالة السابقة وتشترك معها في الحكم مع مراعاة ما يلي : القول بأن الإساءة مشتركة لا يوجب بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر، كما لا يوجب اعتبار المعجل للزوج والمؤجل للزوجة، وإنما يعود تقدير ما يتوجب لأحدهما على الآخر لرأي الحكمين معاً. نقض سوري- قرار 95 تاريخ 1998. ( ونص المشروع على طريقة إعادة المهر في حالة الإساءة المشتركة معتبراً الضابط في تحديد النسبة اشتراك كل من الطرفين في الإساءة ). محمد فهر شقفة- قانون الأحوال الشخصية- الفكر القضائي. إن قول المحكمين أن الإساءة مشتركة لا يوجب تنصيف المهر بين الزوجين كما لا يوجب اعتبار المعجل للزوج والمؤجل للزوجة . «اعتبار الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى وإنما يعود تقدير ما يتوجب لأحدهما على الآخر من معجل المهر ومؤجله لرأي الحكمين معاً». قرار 288 لعام 1995 د- عدم الإساءة من الزوجين: إذا لم تثبت الإساءة أجاز المشرع التفريق في هذه الحالة، خاصة إذا كانت الزوجة مدعية ومصره على طلبها ،ونفيت الإساءة عن الزوج ، ورضيت الزوجة أن تبرئ زوجها من قسم من مهرها ووجد الحكمان أن هذا الإبراء مناسباً قررا التفريق على ذلك . ( مادة 114 أحوال ف3)، واشترط لذلك استحالة الحياة الزوجية واستحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته، وفي الحقيقة لا يمكن تصور الشقاق دون وجود إساءة من أحد من الزوجين لاسيما وقد درج الاجتهاد على أن طلب التفريق أو الإصرار على التفريق لا يشكل أي قرينة على الإساءة التي يعود أمر تقديرها للحكمين، نقض سوري- قرار 1398- تاريخ 1995. وذلك خلافاً للاجتهاد السابق الذي كان يعتبر الزوجة هي المسيئة مع إصرارها على طلب التفريق ونفي الإساءة عن الزوج. مجموعة القواعد القانونية الشرعية – قا 936- ص465. ثالثاً: الطعن في تقرير الحكمين: لا يقبل قرار الحكمين الشرعيين الطعن على وجه الاستقلال، فهو غير خاضع للاستئناف أصلاً، وإنما يقبل الطعن بطريق النقض تبعاً لحكم القاضي الصادر بتصديقه. رابعاً: أتعاب التحكيم: إذا كان الحكمان من الأقارب فقد جرت العادة على أن يكون التحكيم مجانياً، أي دون أجر إلا إذا طلبا ذلك، فإن طلبا كان ذلك من حقهما . أما إذا كان الحكمان من الأباعد، فإن القاضي يقرر عادة تكليف المدعي بإيداع أتعابهما في صندوق المحكمة وتصرف لهما بالتساوي بعد انتهاء المهمة، فإذا لم يكن الأجر متناسباً مع المهمة فيحق للحكمين طلب زيادة الأجر من القاضي وقراره في ذلك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. أستاذ محمد فهر الشقفة- شرح أحكام الأحوال الشخصية. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه لا يوجد نص قانوني خاص يحدد أجور المحكمين في قضايا التفريق للضرر والشقاق، الأمر الذي يستدعي الرجوع إلى الأحكام العامة في الوكالة المنصوص عليها في المادة /676/ من القانون المدني. التحكيم للأستاذ محمد أمين فضلون. مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوجد من فرق بين الوكالة والتحكيم إلا أنه قياساً تطبق النصوص الناظمة للوكالة على العلاقة بين المحكم وأطراف الدعوى، بالنسبة للنفقات التي تصرفها المحكمة والأتعاب، وإن المحكمة المختصة الناظرة في النزاع هي أقدر الجهات على تقدير جهود الحكمين وتحديد الأجر المناسب لهما. هناك رأي يتجه إلى أنه إذا أبطل تقرير الحكم لسبب يرجع إلى إهماله أو خطئه، فلا يحق له طلب الأتعاب لأنه يكون قد تسبب في ضياع وقت الخصوم وجهدهم دون جدوى، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليته التقصيرية عن خطئه وإهماله، وإلزامه بالتعويض عن الخصوم إذا تسبب لهم بالضرر. التحكيم للأستاذ محمد أمين فضلون.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 171 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 174 | |||||
|
![]() الفرق بين التنازل عن دعوى التفريق و شطبها التنازل عن دعوى التفريق: للمدعي إذا لم يرضَ بتقرير الحكمين ولم يوافق القاضي على تبديلهما أن يتنازل عن دعوى التفريق وفي هذه الحالة تسقط دعواه إلا إذا ادعى الطرف الآخر مقابله بطلب التفريق وفي هذه الحالة تبدأ إجراءات جديدة وفق الأصول والإجراءات التي بيناها سابقاً. أما إذا كان الادعاء بالتقابل قبل تعيين الحكمين فلا حاجة لتجديد الإجراءات وإنما يحكم القاضي بالتفريق وفق تقرير الحكمين ولو تنازل المدعي عن دعواه وذلك لبقاء الادعاء المتقابل فإن تنازل الطرفان عن دعواهما ثبت القاضي هذا التنازل. شطب دعوى التفريق: إذا تغيب الطرفان أو تغيب المدعي وطلب المدعى عليه شطب الدعوى شطبها القاضي فإن لم يطلب المدعى عليه الشطب توجب عليه أن يدعي مقابله بطلب التفريق، وأن يبلغ المدعي ذلك فإن لم يطلب الشطب ولم يدع مقابله بطلب التفريق توجب على القاضي أن يقرر رد الدعوى لعدم الثبوت، ورد الدعوى في هذه الحالة لا يمنع المدعي من الادعاء بها مجدداً وإثباتها كما أن شطب الدعوى أيضاً لا يمنع المدعي من تجديدها أيضاً.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 175 | |||||
|
![]() دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي الفرق بين دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي دعوى الحق الشخصي : هي الدعوى التي يقيمها المضرور مطالباً بحقه في التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة إذا أنتجت الجريمة ضرراً خاصاً إلى جانب الضرر العام. دعوى الحق العام : هي الوسيلة القانونية لاقتضاء حق الدولة في عقاب فاعل الجريمة تقيمها عليه باسم المجتمع النيابة العامة وتتابعها حتى تنقضي بأحد أسباب الانقضاء. تتميز دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بأنهما متمتعتان بالاستقلال عن بعضهما وإن إقامة أحدهما لا تتوقف على إرادة المدعي في الدعوى الأخرى لكن هذا الاستقلال ليس مطلقاً فبينهما من الصلات الوثيقة بحيث تدوران في فلك واحد، والسبب في ذلك اتحاد المصدر أو المنشأ، ألا وهو الواقعة الجرمية التي أنتجت ضرراً عاماً وآخر خاصاً. لكن ثمة فروق هامة بين الدعويين: أ ـ من حيث الخصوم : فالمدعي في دعوى الحق العام هو المجتمع ممثلا بالنيابة العامة كخصم أصلي في مواجهة المدعى عليه فاعل الجريمة . أما في دعوى الحق الشخصي فالمدعي هو المضرور من جراء الجريمة، كخصم في مواجهة المدعى عليه فاعل الجريمة والمسؤول عنه بالمال إن وجد . ب- من حيث السبب : وهو في دعوى الحق العام إخلال الجاني بأمن المجتمع بمخالفته نصوص القانون الجزائي. أما سبب دعوى الحق الشخصي ، فهو الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء الجريمة . ج- من حيث الموضوع : إن موضوع دعوى الحق العام هو استيفاء حق الدولة في العقاب. بينما في دعوى الحق الشخصي هو تعويض الضرر الذي أصاب المضرور من جراء الجريمة . د- من حيث الهدف : تهدف دعوى الحق العام إلى قمع الاضطراب الاجتماعي، عن طريق تحقيق أغراض العقوبة في الردع الخاص والردع العام. أما هدف دعوى الحق الشخصي ، فهو إزالة الضرر الشخصي قدر الإمكان عن المضرور . هـ - من حيث الطبيعة : إن دعوى الحق العام من متعلقات النظام العام، وإن النيابة العامة لا تملكها ، بل هي مفوضة من المجتمع بإقامتها لاستيفاء حقه من العقاب، فلا يجوز للنيابة العامة تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو التصالح عليها مع أي كان. أما دعوى الحق الشخصي فهي كأي دعوى مدنية صرفة، فهي ملك لصاحبها فيستطيع المضرور أن يتصرف بها كما يشاء، بتركها أو وقفها أو التنازل عنها أو التصالح عليها قبل صدور الحكم وبعده، فهي ليست من النظام العام. و - من حيث المحكمة المختصة : ينظر في دعوى الحق العام القضاء الجزائي، وإن القاضي يحكم فيها وفقاً لقناعته الوجدانية . أما دعوى الحق الشخصي (فالأصل أن القضاء المدني هو الذي يبت فيها) وفقاً لنظام الإثبات المدني ولكن يجوز إقامتها تبعاً للدعوى العامة أمام القضاء الجزائي . ز ـ من حيث استيفاء الحق : الحق في دعوى الحق العام لا يستوفي إلا بالدعوى تطبيقاً لمبدأ (لا عقوبة من غير دعوى) . أما الحق في دعوى الحق الشخصي فيستوفى إما بالتراضي وإما بالتقاضي. استقلالهما : يتضح من خلال استعراض الفروق بين الدعويين استقلال كل دعوى عن الأخرى فتستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى سواء أنتجت الجريمة ضرراً خاصاً أم لم تنتج، فإقامة إحدى الدعويين لا تتوقف على الأخرى إلا في بعض الجرائم التي تتوقف إقامة دعوى الحق العام على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وتسقط بإسقاط حقه كالجنح المنصوص عليها في المواد 660و 637 و644 و656 و 675 و659 عقوبات كما تقضي بذلك أحكام المادة 661 عقوبات عام . كما أن لكل منهما أسباباً خاصة لانقضائها، فدعوى الحق العام تنقضي بوفاة الجاني وبالعفو العام وبصدور حكم جزائي بات بينما تسقط دعوى الحق الشخصي بالتنازل والوفاء وبالمقاصمة وصدور حكم بات فيها. الصلات بينهما : 1 ـ يجوز للمضرور من جراء الجريمة أن يقيم دعواه بالتعويض أمام القضاء الجزائي تبعاً دعوى الحق العام وهنا تتبع دعوى الحق الشخصي دعوى الحق العام وتسري عليها أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويصدر بها حكم جزائي يفصل في المسؤولية الجزائية للمدعي عليه وفي التعويض عن الضرر للمضرور. 2ـ وقد أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية للمضرور من جراء الجريمة سلطة إجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام إذ نصب من نفسه مدعياً شخصياً أمام القضاء الجزائي. 3ـ دعوى تعويض الضرر الجزائي سواء أقيمت أمام القضاء المدني أو الجزائي فإنها تخضع للتقادم الجزائي وهو عشر سنوات في الجنايات وثلاث في الجنح وسنة في المخالفات (ولكن ذلك ليس مطلقاً كما في الجريمة التي يكون فاعلها مجهول) فدعوى الحق العام تنقضي وتبقى الدعوى الحديثة ثلاث سنوات من تاريخ العلم بفاعل الجريمة. 4ـ إذا اختار المضرور طريق القضاء المدني فلا يفصل القاضي الدعوى المدنية حتى يصدر حكماً جزائياً باتاًَ في دعوى الحق العام تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني حيث يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه هذا الحكم الجزائي عملاً بمبدأ حجية الحكم الجزائي البات حيال الدعوى المدنية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 176 | |||||
|
![]() الفرق بين تحريك الدعوى العامة واستعمالها : تحريك الدعوى هو الإجراء الذي يتم بمقتضاه وضع القضية بين يدي القضاء ، ومعناه البدء بها أو رفعها أو إقامتها، وهو أول إجراء من إجراءات استعمالها سواء من قبل النيابة العامة أو أحد رجال الضابطة العدلية. أما استعمال الدعوى أو مباشرتها فهو أوسع شمولاً من التحريك أو الرفع أو الإقامة وهو يعني السير في الدعوى واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باقتضاء حق الدولة في العقاب حتى صدور حكم بات بذلك. فالاستعمال يبدأ بتحريك الدعوى، ولكنه لا يقف عند هذا الحد، بل يشمل جميع الإجراءات حتى صدور الحكم النهائي القطعي ، ومن تلك الإجراءات تقديم النيابة العامة طلباتها أمام قاضي التحقيق والإحالة والطعن في الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية. والقاعدة أن تحريك الدعوى العامة يكون من اختصاص النيابة العامة وحدها .. ولكن يوجد حالات تقام فيها من غير النيابة العامة وذلك على سبيل الاستثناء، كما هو الحال بالنسبة لبعض الإدارات العامة أو المحاكم في جرائم الجلسات أو المضرور إذا نصب نفسه مدعياً شخصياً حيث خوله القانون سلطة إجبار النيابة العامة على تحريك الدعوى. أما استعمال الدعوى العامة بعد ذلك يبقى حكراً على النيابة العامة وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث جاء : "1-تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 2-ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا المضرور أقام نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون"
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 177 | |||||
|
![]() تحريك الدعوى العامة : الأصل أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة دعوى الحق العام، ولكن ليس على وجه الإنفراد ، فإن المتضرر يستطيع أن يقيمها إذا نصب نفسه مدعيا" شخصيا" وتجبر النيابة العامة في هذه الحالة على إقامتها وأعطي هذا الحق أيضا" لبعض مؤسسات الدولة وحالات أخرى نص عليها القانون وهذا على سبيل الاستثناء. و نصت عليه المادة الأولى بالفقرة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية " تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ". تقوم النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام وفقاً لجسامة الجريمة وكيفية وقوعها: في الجنايات: التحقيق في الجنايات إلزامي، فلا خيار للنيابة العامة إذا كان الفعل جناية إلا أن تتقدم بإدعائها الأولي، مرفقاً بطلب ما تراه لازماً وبالتحقيقات التي أجرتها أو التي أحال إليها أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق المختص. في الجنح: إذا كان الفعل يؤلف جنحة، فللنيابة العامة بالخيار، أن تتقدم بادعائها مباشرة أما محكمة الدرجة الأولى المختصة إذا كانت الجنحة واضحة وفاعلها معين، أو أن تتقدم بإدعاء أولي أمام قاضي التحقيق إذا تبين لها أن الجنحة يكتنفها الغموض في ظروف ارتكابها أو أن فاعلها مجهول غير محدد من بين عدد من المدعى عليهم. في المخالفات: إذا وجدت أن الفعل يشكل مخالفة فليس للنيابة العامة إلا أن تتقدم بإدعائها مباشرة إلى محكمة الصلح المختصة. في حال تعدد الجرائم: إذا تعددت الجرائم، وكانت غير قابلة للتجزئة أو متلازمة فإن النيابة العامة تتقدم بادعائها إلى الجهة المختصة بالجريمة الأشد، أي إلى قاضي التحقيق إن كان من بينها جناية. الادعاء أمام قاضي الإحالة مباشرة : القاعدة أن النيابة العامة تحرك الدعوى العامة أمام قضاء الدرجة الأولى. ينتج عن ذلك أنه لا يحق لها ذلك أمام قاضي الإحالة باعتباره درجة ثانية من درجات التقاضي وإخلال بحق من حقوق الدفاع لكن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز للنيابة العامة تحريك الدعوى العامة أمام قاضي الإحالة مباشرة في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق المدعى عليهم المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق المادة 146/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث جاء "يتعين على قاضي الإحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق". وهذا يعني أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة مباشرة أمام قاضي الإحالة قاصر على إضافة وقائع جديدة لم يتطرق إليها قاضي التحقيق في قراره ولكنه لا يمتد إلى تحريك الدعوى العامة أمام قاضي الإحالة ضد أشخاص لم توجه إليهم التهمة أمام قاضي التحقيق، وبمعنى آخر فإن النيابة العامة تتقيد بمبدأ شخصية الدعوى لا عينيتها. في جرائم الأحداث: نصت المادة /41/ من قانون الأحداث الجانحين على أنه لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً. وهذا يعني أنه في الجنايات إطلاقاً وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنة لا بد للنيابة العامة من تقديم ادعاء أولي بها أمام قاضي التحقيق، أما بقية الجرائم فهي بالخيار، إما أن تقيم الدعوى أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الأحداث مباشرة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 178 | |||||
|
![]() يقوم المضرور من جراء الجريمة بإقامة دعواه أمام القضاء الجزائي بغية تحريك الدعوى العامة وفقاً لنوع الجريمة : 1 - في الجنايات: إن التحقيق في الجنايات إلزامي لذلك يجب على المضرور لتقديم دعواه أن يتقدم بشكوى إلى قاضي التحقيق وينصب نفسه فيها مدعيا شخصياً. ويشترط لتحريك الدعوى العامة أن يتخذ المضرور صراحة صفة الادعاء الشخصي، إما في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق، ويكفي لاكتساب هذه الصفة أن يطالب المضرور بتعويضات شخصية إما في الشكوى أو في التصريح اللاحق. لأن الشكوى غير المقترنة بالادعاء الشخصي ليس من شأنها تحريك الدعوى العامة، لأن قاضي التحقيق يحيلها إلى النيابة العامة، فإن ادعت النيابة باشر قاضي التحقيق عمله، وإن لم تدع فليس له ذلك. أما الشكوى المقترنة بادعاء شخصي فبهذه الحالة يجب على قاضي التحقيق السير في التحقيق حتى وإن امتنعت النيابة عن الادعاء. فتقديم دعوى الحق الشخصي يحرك دعوى الحق العام تلقائياً. لكن يجب على المضرور أن يعجل النفقات والرسوم وفقاً للأحكام الخاصة بها إلا إذا حصل على معونة قضائية .. حيث جاء في المادة /61/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية " يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على المعونة القضائية وفاقاً لقانونها الخاص." 2 - في الجنح والمخالفات : للمضرور الخيار، فله أن يتقدم بدعواه مباشرة أمام محكمة الدرجة الأولى الجزائية المختصة إذا كان المدعى عليه معيناً بالذات، فتقوم المحكمة بوضع يدها على الدعوتين المدنية والعامة، حيث جاء في المادة 58/2 من أصول المحاكمات الجزائية :"...وللمتضرر في قضايا الجنح أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية" أي وفقاً للأصول التي نصت عليها المواد التي تلي المادة 58/2 من أصول المحاكمات الجزائية. كما أكدت الاجتهادات التي صدرت عن محكمة النقض على [ تقديم الدعوى مباشرة من المضرور في قضايا الجنح وهو ما يعرف بالإدعاء المباشر .] نقض جنحة أساس /3368/ قرار /2247/ لعام 1981 مجموعة ق.أ. المحاكمات الجزائية أ. أديب استانبولي .كما أن للمضرور لتقديم دعواه أن يتقدم بشكوى يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص. أما إذا كان فاعل الجريمة مجهولاً في الجنح والمخالفات فإنه ليس للمضرور إلا أن يتقدم بشكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وهذا ما نصت عليه المادة /57/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 179 | |||||
|
![]() الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي 1 -الحجز التنفيذي يعتبر منذ إيقاعه إجراء وقائي وتنفيذي أما الحجز الاحتياطي فهو إجراء وقائي ينقلب إلى حجز تنفيذي بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي 2 -السلطة المختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي هي قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بنظر أصل الحق . أما في حالة الحجز التنفيذي فإنه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استنادا الى السند التنفيذي الذي بيد الدائن . 3 - السند الذي يستند إليه في إلقاء الحجز يختلف بين أن يكون الحجز احتياطياً أو تنفيذياً : فإذا كان الحجز احتياطياً فلا يشترط وجود سند تنفيذي بيد الدائن ويكفي بالنسبة إليه أن تكون معه سند عادي مستحق الأداء غير معلق على شرط وإن كان لا يشترط فيه أن يكونمعين المقدار إذ يكفي أن يكون ممكناً تصفيته بصورة مؤقتة لتقرير الحجز على أساسه ويمكن في بعض الأحيان حتى ولو لم يكن الدين مستحق الأداء إلقاء الحجز الاحتياطي إذا توافرت فيها إحدى الحالات التي نص عليها الشارع في المادة 312 أصول . أما إذا كان الحجز تنفيذياً فلا بد أن يكون هناك سند تنفيذي بيد الدائن يؤكد وجود الدين وتعيين مقدراه وان يكون هذا الدين مستحق الأداء . 4 -إن الأسباب التي تحول دون إلقاء الحجز التنفيذي هي : - الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إلا إذا كان النفاذ معجلمقرر بقوة القانون أو محكوم به - الطعن في الحكم بطريق النقض إذا كان يتناولعين العقار - ادعاء التزوير في السند - إذا كان المدين قد منح أجلاللوفاء - إشهار إفلاس المدين إذ تتوقف بذلك الملاحقات الفردية بحقه باستثناءأصحاب الامتياز الخاص فلا يحول دون الحجز على المال الواقع عليه الامتياز وبيعه دون انتظار نتيجة التفليسة - طلب الصلح الواقي من الإفلاس وذلك منذ تاريخ تقديم الطلب حتى يكتسب الحكم المتضمن تصديقالصلح قوة القضية المقضية أما بالنسبة للحجز الاحتياطي فإن بعض الأسباب المتقدمة لا تحول دون إلقائه فيمكن أن يحصل حتى لو طعن بالحكم عن طريق الاستئناف أو النقض أو ادعي بتزوير السند أو كان مدينا قد منح أجلا للوفاء ، أما في حالة شهر الإفلاس المدين فلا يحق للدائن إلقاء الحجز الاحتياطي نظرا لتوقف الملاحقة الفردية . وكذلك فإن حالات الحجز الاحتياطي على أموال مودعين لدى المصارف يحدد في الحالات التالية : · لا يمكن إلقاء أي حجز احتياطي من أي محكمة كانت إلا بإذن خطي من المصرف وإلا سيضطر الدائن إلى الانتظار حتى صدور حكم قطعي يرتب حقاً له بذمة المودع ليودعه دائرة التنفيذ ويطلب إلقاء الحجز التنفيذي على هذه الأموال لأن طلبه بإلقاء الحجز الاحتياطي حتما سيرد . · بينما إذا تقدم إلى دائرة التنفيذ مباشرة لتحصيل دين ثابت بالكتابة ومستحق الأداء وغير معلق على شرط أو مضت مدة الأيام الخمسة ولم يعترض خلاله المنفذ ضده فإنه يستطيع التنفيذ على أموال المنفذ ضده المودعة لدى أحد المصارف استناداً إلى قرار رئيس التنفيذ لكونه مبرماً . · عندما يتقدم المنفذ ضده خلال المدة القانونية ويعترض على السند المبرز من قبل طالب التنفيذ ويستأنف قرار التنفيذ المتضمن إلقاء الحجز فهنا هذا القرار لا يكتسب الدرجة القطعية ولا يستطيع طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المودعة في المصرف إلا إذا صدق القرار استئنافاً .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 180 | |||||
|
![]() سند الأمانة لضمانالديون بموجب سند الأمانة وتقصير أمد التقاضي ننصح بما يلي: 1 - توثيق السند لدى الكاتب بالعدل إن أمكن ليس لتسهيل إجراءات التقاضي فحسب بل لضمان النتيجة. 2 - عدم الاكتفاء بالاسم الثلاثي بخط يد المؤتمن والتوقيع إنما ببصمة واضحة جداً على السند وتجنب الكتابة أو التوقيع فوق البصمة. 3 - في حال اللجوء للقضاء طلب إجراء الخبرة الثلاثية فوراً . 4 - عدم وضع شهود أو تاريخ على السند لعدم ضرورة ذلك ، و لاحتمال استدعاء الشهود من قبل المحكمة للتثبتمن حقيقة العلاقة بين الطرفين و التسبب بإطالة أمد الدعوى . 5 - عدم التأشير على ظهر السند بقبض دفعة من أصل المبلغمطلقاً . 6 - تحديد موطن مختار للمؤتمن بموطن صاحب الأمانة لتسهيل إجراءات تبليغ المؤتمن بحال اللجوء للقضاء . فالمعلوم أن إنكار السند الموثق أمام موظف حكومي مختص أمر صعب لا يسمع، فضلاً عن أن الكثيرين يتلاعبون بالتوقيع ونرى العجب من تقارير الخبراء وذممهم أما البصمة فمضمونة. وننصح بطلب الخبرة الثلاثية كونها أفضل وتقطع الطريق على الخصم، إذ لو طلبنا إجراء خبرة أحادية أولاً فحتماً سيطلب الخصم بعدها إجراء الخبرة الثلاثية لتضييع الوقت ولن يطلب الخبرة الخماسية لأنها مكلفة وغير مضمونة خاصة بحال وجود البصمة. ومن هنا نجد أهمية توثيق السند رسمياً، فإذا كان السند مصدقاً لدى الكاتب بالعدل فلا مجال لإنكار التوقيع أو البصمة وبالتالي يقصر أمد التقاضي. أوجه التشابه بين سند الأمانة سواء العادي أو الموثق لدى الكاتب بالعدل : - يمكن إيداعهما دائرة التنفيذ مباشرةً . - يمكن إنكارهما بأن المبلغ أعيد . - يمكن اللجوء من خلالهما للقضاء المدني أو القضاء الجزائي . - يجوز الحجز بهما سواء باللجوء إلى القضاء المدني أو القضاء الجزائي . - يحكم بالحبس على المدعى عليه في حال اللجوء للقضاء الجزائي . - في كليهما : اللجوء إلى القضاء المدني يعفي صاحب الدعوى من إرسال إنذار مطالبة قبل إقامة الدعوى لأن استدعاء الدعوى بمثابة إنذار ، أما في حال اللجوء إلى القضاء الجزائي أولاً من توجيه الإنذار العدلي وانقضاء المهلة المحددة بموجبه لإعادة الأمانة . أوجه الاختلاف بين سند الأمانة العادي و السند الموثق لدى الكاتب بالعدل : - سند الأمانة العادي يحتاج إلى تسديد رسم الطابع بالمالية من أجل إقامة الدعوى ، بينما سند الأمانة الموثق لدى الكاتب بالعدل فهو ليس بحاجة إلى ذلك باعتبار أن الرسم يستوفى مباشرة عند التوثيق . - يمكن الادعاء بتزوير البصمة أو التوقيع على سند الأمانة العادي ، بينما لا يمكن ذلك بالنسبة لسند الأمانة الموثق لدى الكاتب بالعدل . اجتهــــــــادات : [ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الإنكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها . ] نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2/10/1981قاعدة 1878 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1678. [ جرم إساءة الأمانة لا يتم إلا بعد المطالبة و الامتناع ] نقض سوري جنحة 590 قرار 370 تاريخ 19/2/1966 قاعدة 1932 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 [ يكون التحقق من وجود الأمانة من خلال الإنذار العدلي وسندالأمانة ] الغرفة الجنحية - القضية 4218 أساس لعام 2005 قرار 1732/2005 تاريخ 13/10/2005- مجلة المحامون العددين 5-6 لعام 2006 . [ إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالإنذار لإثبات سوءالنية ] نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 2872 تاريخ 30/12/1980 قاعدة 1872 ـ شرحقانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 . [ إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الإنذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لإيداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب . ] نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15/3/1981- قاعدة 1875 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676 . ملاحظـــــــات : * سند الأمانة هو عبارة عن عقد وديعة مدني والجرم هو التصرف بالمال المودع أمانة أو اختلاسه أو كتمه وإنكاره. * إن الغاية والقصد من الإنذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع إعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة له. * إن نية الاختلاس لا تستنتج إلا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة إلا إذا رفض الرد أو أصبح مستحيلاً بإعسار المدين. [ إن مكان تبليغ الإنذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد ] نقض سوري ـ جنحة 4999قرار 1314 تاريخ 23/6/1982 قاعدة 1886 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681 * وفقا لتعميم وزارة المالية رقم 25 / 28302تاريخ 19 / 11 / 2008 يخضع سند الأمانة لرسم الطابع ( 20 ل س ) سنداًلأحكام الفقرة ب من البند 40 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 . وبالتالي لايخضع للرسم النسبي كما تقوم به تجاوزا بعض المديريات . أركان جرم إساءة الائتمان : الإنذار ركن من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباتها ، حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لايمكنه إعادة مثلها، ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتىربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة - المادة 657 ق.ع . وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة ، أن يسبق الادعاء بها إنذار ، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرئ ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الإنذار ركناً منأركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم،فإذا خلت الدعوى من الإنذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها ، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً. [ نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10/4/1979 . أركان جريمة إساءة الائتمان ثلاثة : الركن المادي - الركن المعنوي - الركن القانوني. أولاً- الركن المادي ( الفعل الجرمي والنتيجة ) : أ- الفعل الجرمي : يتمثل في حيازة الشيء بقصد تملكه، أي هو إرادة الفاعل الذي يعرف أن يده على الشيء المؤتمن عليه يد حيازة ناقصة وقصد تغيير نوع هذه الحيازة وجعلها كاملة جاحدا حقوق المجني عليه ومنكراً لسلطاته على الشيء. وإرادة التغيير للحيازة من ناقصة إلى كاملة هي جوهر الفعل الجرمي وتظهر هذه الإرادة للعلن من خلال الأفعال المادية المدللة على تغيير نوع الحيازة وهي كتم الشيء بإخفائه وإنكار وجوده بشكل يجعله عديم القيمة أو بالتمزيق والتبديد والاختلاس أو التصرف بالشيء. فالنشاط الجرمي يبدأ من لحظة قيام المؤتمن بنقل حيازة الأمانة من المالك إليه حيازة كاملة. ولكي نكون أمام فعل جرمي يجب توفر الشروط التالية : 1 - وجود سند أمانة: يجب أن يكون تسليم الأمانة قد تم بموجب عقد أمانة مكتوب ومنظم وفق القواعد التي حددها المشرع في الورقة أو العقد ليكون سند أمانة. [ لا يعد شخص فاعلاً لإساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفرمقتضيات ارتكاب هذه الجريمة. ] قرار رقم 581 لعام 1982أساس 2383 استانبولي ج1ج2 ص 1889. 2 - أن يكون موضوع إساءة الأمانة مالاً مادياً منقولاً. 3 - أن يكون المال مملوكاً للغير: فإذا كان المال محل موضوع الأمانة مملوكاً لمسيء الأمانة لا نكون أمام جريمة إساءة ائتمان . 4 - أن يكون التسليم ناقلاً للحيازة: يشترط أن تكون حيازة المدعى عليه للشيء محل الأمانة حيازة ناقصة وبناء على سبب مشروع. ب - النتيجة الجرمية : هي الضرر الذييترتب على الفعل الجرمي ،ولتحقق الضرر يجب توافر عنصرين: [1] توجيه إنذارمن قبل المجني عليه قبل إقامة الدعوى الجزائية لكشف نية الفاعل بوضوح ويعتبر بذلك الإنذار ركناً من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباته حسب نص الاجتهاد المستقر. [2] عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار له. ثانياً- الركن المعنوي: أي القصد الجرمي، نصت المادة /656/ عقوبات : [ كل من أقدم قصداً على ... ] وفي المادة /657/ عقوبات اكتفى المشرع لتحقيق هذه الجريمة كون المدعى عليه [وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار. ] وبالتالي يتحقق الركن المعنوي وفقاً لهذه المادة بالقصد والخطأ على السواء. ثالثاً- الركن القانوني: نص المادتين /656 – 657 / عقوبات. اجتهــــــــــاد وتعـلـيق : * [ جرم إساءة الأمانة يتحقق بمجرد تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم إثبات عكسه بالبينة الخطية . ] نقض سوري – هيئة عامة - القضية : 1467 أساس لعام 2007 - قرار : 588 لعام 2007 - تاريخ 17/12/2007- مجلة المحامون الأعداد / 3 – 4 / لعام 2009 - فقرة 40 صفحة 391 . بقراءة قانونية متأنية لاجتهاد الهيئة العامة بحرفيته الواردة وحيثياته نجد ما يلي : نصَّ الاجتهاد على : ( وحيث أن جرم سند الأمانة يتحقق بمجرد تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم إثبات عكسه بالبينة الخطية وعدم وفاء المبلغ أو الأمانة ) أي أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أرسى القواعد الأساسية للحكم بإساءة الأمانة وهي أربعة : [1] تحرير سند أمانة: أي أن يكون هنالك سنداً مكتوباً . [2] ثبوت صدوره عن المدعى عليه:أي أن يكون للمؤتمن بصمة أو توقيع . [3] عدم إثبات عكسه بالبينة الخطية : و هو إرساء لقاعدة عدم جواز إثبات عكس الدليل الخطي إلا بدليل خطي مشابه أو أقوى . [4] عدم وفاء المبلغ أو الأمانة: و هنا مربط الفرس فهذا الشرط هو أحد شروط توفر جرم إساءة الأمانة ، أيأن المؤتمن لا يعتبر مسيئاً للأمانة إلا بعد أن يمتنع عن إعادتها و عدم الوفاء بها و هذا الامتناع يكون بعد مطالبة صحيحة بموجب إنذارمطالبة ، حينها يتحققأمران بدء سريان التقادم وتحقق جرم إساءة الأمانة وإن أي خلل بأحد هذه الشروط الأربعة يفقد دعوى إساءة الأمانة ماهيتها . وهذه الشروط الأربعة هي وحدة متكاملة غير قابلة للتجزأة . خصائص سند الأمانة المنظم لدى الكاتب بالعدل : (1) سند الدين المنظم لدى الكاتب بالعدل هو الذي يعتبر سند رسمي وسند تنفيذي وليس السند الموثق فالسند الموثق يبقى دين ثابت بالكتابة لأن التوثيق ينصب فقط على التوقيع والتاريخ ولا يمتد لمحتوى السند . ومثاله وكالة بيع عقار غير القابلة للعزل والموثقة عند الكاتب بالعدل لا تعد سندا رسميا ولا يمكن تنفيذها مباشرة لدى دائرة التنفيذ لأن السند الموثق يمكن إثبات عكسه دون الإدعاء بالتزوير كالادعاء بالصورية. (2) وضع السندالموثق موضع التنفيذ يوقف التقادم ولا يقطعه بخلاف السندالمنظم الذي يقطع التقادم. (3) السندالموثق لدى الكاتب بالعدل كما بينا أنفا ليس سندا رسميا لذا فيمكن رفع دعوى مدنية به أما السندالمنظم لدى الكاتب بالعدل فلا داعي لذلك. ملاحظة: بعض المحاكم تسير على قبول الدعوى بإساءة الأمانة أمام القضاء الجزائي بناءً على السند المنظم لدى الكاتب بالعدل عندما يتقدم المدعي بالسند الأصلي الذي بحوزته والذي بصم عليه أمام الكاتب بالعدل فقط، أي أنه عندما ينظم سند الأمانة أمام الكاتب بالعدل ويأخذ الدائن نسخة عن السند المبصوم عليها يستطيع أن يتقدم بها بدعوى إساءة الأمانة لدى المحاكم الجزائية لكن عندما يستخرج صورة حديثة مصدقة من الكاتب بالعدل لا يستطيع أن يتقدم بها بدعوى إساءة الأمانة .. هذا النهج لدى بعض المحاكم دون بعضها بحجة أن الدائن قد يكون قد رفع دعوى إساءة أمانة سابق .. وهو برفعه دعوى جديدة بواسطة صورة مصدقة يحرك الدعوى العامة بجرم تم تحريك الدعوى به سابقا ولا يوجد لهذا الرأي مسوغ قانوني ولا يعدو كونه تخمين من قبل المحاكم لا مبرر له . الإجراءات الواجب إتباعها في حال طرح سند أمانة مباشرة لدى دائرة التنفيذ : 1 - تنظيم وكالة قضائية بدائية أوصلحية حسب قيمة السند وفق تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية و لا يجوز تصديقها برسوم تنفيذية. 2 – المصالحة على السند لدى الدوائر المالية ( بحال كان السند غير موثق لدى الكاتب بالعدل ) . 3 - ينظم ملف تنفيذي يوضع فيه الوكالة والسند واستدعاء موجه إلى رئيس التنفيذ يكون فيه موكل صاحب السند هو طالب التنفيذ وخصمه هو المنفذ ضده ، يطلب فيه تحصيل السند و إجراء المقتضى القانوني. 4 - يسجل الملف لدى دائرة التنفيذ قسم السندات و يتم الحصول على رقم أساس الملف التنفيذي و يحرر إخطار تنفيذي للمنفذضده. 5 - يحال الإخطار التنفيذي إلى دائرة المحضرين إذا كان عنوان المنفذ ضده بدمشق أو قسم الشرطة المختص إذا كان عنوانه خارج دمشق حسب الحال . 6 - بعد تبليغه الإخطار التنفيذ يتنتظر خمسة أيام من التاريخ الذي يلي تاريخ التبليغ . 7 - يعود الإخطار التنفيذي إلى الملف . 8 - إذا حضر المنفذ ضده خلال مهلة الخمس أيام و أنكر السند فعليك مراجعة محكمة الموضوع لمطالبته بالمبلغ موضوع السندمع غرامة الإنكار. 9 - إذا حضر و أقر بالسند أو لم يحضرنهائياً ومضت مهلة الخمسة أيام فبالإمكان متابعة إجراءات الملف التنفيذي وفقاً لمايلي:يتم البحث عن طريق الموكل أو صاحب العلاقة وبمراجعة السجل العقاري أو مديرية النقل أو غيرهما عن ما يملكه المنفذ ضده ويتم إبرازه بالملف وتكتب إفادة تنفيذية تطلب فيها إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده لاسيما ما أبرزت عائديته له فيصدر عن رئاسة التنفيذ قراراً بالحجز التنفيذي يتم تنفيذالحجز إما بكتاب موجه من دائرة التنفيذ إلى السجل العقاري أو النقل إذا كانت المحجوزات عقارات مسجلة أوسيارات أو يذهب مأمور التنفيذ مع الموكل أو صاحب العلاقة لإيقاع الحجز إذا كانت المطلوب الحجز عليها منقولات . 10 - وفي حال إنكار السند من قبل المنفذ ضده كما ورد في البند الثامن فإن صاحب السند يفقد حق اللجوء للقضاء الجزائي للمطالبة بالسند ولا يبقىأمامه إلا سلوك الطريق المدني. وهنا قد نتعرض لمشكلة في حال كان المؤتمن لايملك أي مال يمكن الحجز عليه. ففي هذه الحالة لن يستفيد صاحب السند من الدعوى المدنية لعدموجود مال للحجز والتنفيذ. وسيفقد إمكانية استخدام الحكم الجزائي كوسيلة ضغط ضد المؤتمن لتسديد المبلغ ... لذلك فالنصيحة بإعادةترتيب المراحل السابقة والقيام بالمرحلة التاسعة قبل أي مرحلةأخرى. وذلك بأن تبحث وتتحرى عما إذا كان المؤتمن مليء مالياً ويملك ما يصلح للحجز والتنفيذ ففي هذه الحالة يمكنك المباشرة بأسرع ما يمكنك بتنفيذ الإجراءات الواردةأعلاه كما هي. وسيستفيد في هذه الحالة صاحب السند من الحكم له بغرامة الإنكار أما إذا لم تجد ما يصلح للحجز والتنفيذ عليه فلا يجب في هذه الحالة وضع السند بالتنفيذ. والأفضل اللجوء مباشرة للقضاء الجزائي لإقامة دعوى إساءة ائتمان لتحصيلالسند تحت ضغط الحكم الجزائي والحبس. وإذا كان هناك أكثر من سند أمانة فيمكن التقدم بدعوى مستقلة عن كل سند من السندات فتضغط عليه بالحبس في كل دعوى على حدة . وكنقاط يمكن الاستفادة منها .. [1] التركيز على الموطن المختار للسند لأنه يعتبرمن أهم بيانات سند الأمانة ... فالموطن المختار عندما يكون مدون بمعرفة الدائن ( أي من طرفه ) فهذا سيؤدي إلى عدم علم المدين بالإخطار التنفيذي لأن التبليغ سيتم إلى عنوان يجهله المدين وستمضي مهلة الإخطار ولن يستطيع المدين الإنكار وسنبتعد عن الوقوع بإشكال إقامة دعوى جديدة والانتظار حتى تنتهي هذه الدعوى من أجل العودة مجدداً للتنفيذ. [2] أما إذا كان عنوان الموطن المختار مدون بمعرفة المدين أي سيبلغ شخصياً الإخطار التنفيذي فهنا النصيحة فيما كان الدائن يخشى من المدين تهريب أمواله خلال مهلة الخمسة أيام للإخطار التنفيذي وهذا يحصل كثيرا أي بدلا ًمن إنكار السند يعمد المدين إلى وضع إشارات حجز على أمواله لأشخاص من طرفه لحماية هذه الأموال من حجوزات الدائنين ،النصيحة هي اللجوء بداية وقبل وضع سند الأمانة بالتنفيذ إلى دعوى مستعجلة لوضع إشارة الحجز الاحتياطي على أموال المدين الذي سيتم التنفيذ عليها وذلك لأن هذاالحجز يتم اتخاذ قراره في غرفة المذاكرة ودون علم المدين .. ومن ثم وضع سند الأمانةفي دائرة التنفيذ . [3] أما إذا لم يكن للمدين أموال يمكن التنفيذ عليها من الأساس فالحل هو اللجوء إلى الطريق الجزائي ودعوى إساءة الأمانة . حكم الورقة البياض الممهورة ببصمة صاحبها جاء في اجتهاد محكمة النقض ما يلي: [ 1 - لا يجوز إثبات أن ما دوّن هو خلافالمتفق عليه إلا وفق القواعد العامة . 2- إن إمضاء المدعى عليه على سند الأمرعلى بياض يعتبر تفويضاً منه لحامله بأن يدون فيه مايشاء وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي . ]القضية /656/ أساس لعام 2008 - قرار /518/ لعام 2008 تاريخ 20/8/2008 - منشور بمجلة المحامون العددان / 11 – 12 / لعام 2009 - صفحة 1560 - القاعدة 644 . [ إن التوقيع أو البصم على بياض يعني تفويض الموقع لخصمه وقبولهالنتائج مسبقاً .] القضية /13559/ أساس لعام 2007 - قرار /3333/ لعام 2007 تاريخ 25/6/2007 - منشور بمجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 - صفحة 1396 - القاعدة 722 . [ توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق . ] القضية /944/ أساس لعام 2007 - قرار /779/ لعام 2007 تاريخ 18/12/2007 - منشور بمجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 2009 - صفحة 1066 - القاعدة 445 . إساءة أمانة – سقوط الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي: إن أحكام المادة 661 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المادة 656 من القانون نفسه كما وأن المادة 156 منه قد صرحت بأن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام فيما إذا لم يكن قد صدر حكم في أساس الدعوى، أما إذا صدر حكم في الدعوى فإن الصفح يفضي إلى وقف تنفيذ العقوبة . كيفيه حساب رسم السند في دوائر المالية المبلغ ضرب المدة الزمنية من تاريخ التحرير مقسوما على 4000 الناتج الأول ضرب 7.5 % الناتج الثاني ضرب 10 % يجمع الناتج الثاني والثالث ويكون هو الضريبة المستوفاة عن السند مثال : سند أمانة قيمته 100000 ل س حرر في 1/1/2010 وتاريخ التطهير1-2-2010 100000 ضرب 31 يوم مقسوم على 4000 = 775 ل س 775 ضرب 7.5 مقسوم على 100 = 58.125 58.125 ضرب10 مقسوم على 100 = 5.8125 الضريبة = 5.8125 + 58.125 = 63.937 وهذه المدة لـ 31 يوم فكلما يكون أطول يكون أكثر ما هي المحكمة المختصة مكانياً بدعوى إساءة الأمانة ؟ المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعى عليه حيث وجه إليه الإنذار، وقد أكد على ذلك الاجتهاد القضائي إذ جاء فيه: [ جريمة إساءة الائتمان تتحقق بمجرد امتناع المدعى عليه عن رد الأمانة، رغم توجيه الإنذار إليه بالرد . محكمة موطن المدعى عليه حيث وجه إليه الإنذار هي المختصة بنظر دعوى إساءة الأمانة ] نقض قرار 10529 أساس 8621 تاريخ 6/12/1999 مجموعة الآلوسي في الأصول الجزائية - ج1 - قا 125. مده التقادم لسند الأمانة بالنسبة لسند الأمانة تتقادم دعوى الحق العام بعد مرور ثلاث سنوات منذ تبليغ الإنذار العدلي لمسيء الأمانة، وبالنسبة للحق الشخصي ( مبلغ سند الأمانة ) موضوع سند الأمانة فان حق الدائن يسقط بعد خمسة عشرة عاما من تاريخ المطالبة أو تبليغ الإنذار العدلي للمدين ( من كتب على نفسه السند). أما بالنسبة لسند الدين: يسقط حق الدائن بالمطالبة بمبلغ الدين بعد مرور 15 عاما من تاريخ استحقاق المبلغ المذكور بسند الدين. جمعتها من درر فرسان منتدى محامي سوريا فالشكر الجزيل لهم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 181 | |||||
|
![]() الطلاق الإرادي الطلاق الإرادي : هو أن يقوم الزوج بإرادته المنفردة بإجراء معاملة إدارية في المحكمة الشرعية ,تسمى بالطلاق الإداري ,بشروط وإجراءات معنية ,يتم بموجبها إجراء الطلاق . إجراءات الطلاق الإداري : إذا قرر الرجل طلاق زوجته بإرادته المنفردة فمتى يعتبر الطلاق نافذاً بمجرد تلفظه شفهياً,هل هناك إجراءات لتثبيت الطلاق, هذا ما سنعالجه في هذا الفصل. جاء في المادة [ 88 ] من القانون السوري : 1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح . 2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف . 3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه . 4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين . يتضح لنا من هذه المادة خطوات إجراء الطلاق الإداري وهي: أولاً- يقوم الزوج أو وكيله القانوني المخول بإيقاع الطلاق بتقديم معاملة الطلاق وتسجيلها بديوان المحكمة الشرعية لكن القاضي لا يسمح بإجراء أي عملفيها ويَمنح مهلة للزوج شهراً أملاً بالصلح قبل مباشرة أي خطوة . ثانياً- بعد شهر من تقديم المعاملة إذا أصر الزوج على الطلاق يدعو القاضي الطرفين ويعقد جلسة خاصة مع الزوجين يستمع فيها إلى خلافهما و يسعى إلى إزالته, واستدامة الحياة الزوجية,ولا تقتصر جهود الإصلاح على القاضي وحده بل يدعو حكمين من أهل الزوجين ممن يراهما يقدران على إزالة الخلاف فإن لم يمكن فمن غير أهل الزوجين . ثالثاً- إذا لم يتصالحا ولم تفلح مساعي المصالحة بعد مرور الشهر يتم إبلاغ الزوجة موعد التلفظ بالطلاق الذي تم تحديده فإذا حضرت أولم تحضر بالرغم من تبلغها أمكن إيقاع الطلاقبتلفظ الزوج أو وكيله المخول بعبارةالطلاق أمام القاضيالشرعي الذي يسمح تبعاً لذلك بتسجيل الطلاق وتثبيته ويعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه أي تلفظ الزوج به . رابعاً- تبدأ عدةالزوجة اعتباراً من تاريخ إيقاع الطلاق ولا يصبح الطلاق بائناً حتى مضي مدة ثلاثة أشهر تليتاريخ وقوع الطلاق وهي مدة العدة . خامساً : إذا لم يراجع الزوج أو الزوجة بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق فتعتبر عدم مراجعتهما دليلاً على تراجعهما عن الطلاق لذلك تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر . [ 1 - قضايا الطلاق والحل والحرمة من حقوق الله تعالى وبالتالي فهي من النظام العام . 2 - لا تتم المخالعة إلا بالإيجاب والقبول . ومجرد الإتفاق على إجرائها أو الشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شيء من آثارها الشرعية ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص . ] ( الغرفة الشرعية قرار 729 تاريخ 24/4/2000 أساس 832 - مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 264 ) [ - كل ما يتعلق بالطلاق وبالتالي بالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام ويتوجب على المحاكم الشرعية في سوريا البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة وفي أية مرحلة بلغتها الدعوى . - الطلاق تصرف ذو طابع ديني يجب أن يقترن كل ما فيه باللفظ المعبر عن إرادة الزوج بالطلاق أو الكتابة المبينة المعبرة عن رغبة الزوج وانصراف إرادته إلى طلاق زوجته . ولكن لا يصح ولا يثبت بالتعاطي . ] ( الغرفة الشرعية قرار 1338 تاريخ 26/6/2000 أساس 992 - مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 281) [ إذا وقع الطلاق أو المخالعة ولو كان خارج مجلس القضاء فيجب تثبيته لأن كل حل يعتبره النكاح سواء من طريق الطلاق أو المخالعة فهو حق من حقوق الله تعالى ومتى وقع وكان مستوجباً شرائطه المقررة شرعاً وقانوناً يجب تثبيته. ] نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 471 تاريخ 26/6/1984 [ 1 ـ الطلاق حق من حقوق الله تعالى. 2 ـ إذا كان الطلاق مقابل مال كان ذلك مخالعة ولا تسمع فيه دعوى الرجعة. وعليه الاجتهاد. 3 ـ إن كان الطلاق قديماً وليس مخالعة، تسمع فيه دعوى الرجعة (نقص 21/9/1960). 4 ـ في الطلاق البائن أو المخالعة لا يمكن للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. ] (قرار رقم 872 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 981 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان / 11 – 12 / ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 182 | |||||
|
![]() آثــار الطلاق يختلف ما يترتب على الطلاق من آثار وأحكام تبعاً لنوع الطلاق الواقع هل هو رجعي أم طلاق بائن وهل البائن بينونة صغرى أو كبرى. أولاً- آثار الطلاق الرجعي : القانون السوري اعتبر الطلاق رجعياً إلا ما نص عليه أنه بائن في حالات محددة ,وعلى هذا فإن الطلاق الرجعي إذا أوقعه الزوج فإنه لا يزيل حل الزواج ولا يفصم عرى الزوجية مادامت الزوجة في العدة, وينشأ عن ذلك أحكام هي : 1- الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. 2- إن الطلاق الرجعي لا يرفع حكم الزواج فالزوجية تظل قائمة ما دامت الزوجة في العدة . 3- يحق للزوج مراجعة زوجته في الطلاق مادامت في العدة , دون حاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد كما لا يحتاج إلى رضا الزوجة, وذلك لقوله تعالى:{ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . }ولأن المراجعة لا تعتبر عقد زواج جديد طالما كانت بالعدة . 4- إن نفقة الزوجة المطلقة رجعياً على زوجها مادامت في العدة . 5- إذا مات أحد الزوجين والزوجة في العدة فإن التوارث ثابت بينهما ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث. 6- لا تستحق الزوجة المؤخر من المهر إلا بانقضاء العدة الرجعي . ثانياً- آثار الطلاق البائن بينونة صغرى : 1- يترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى , نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج . 2- يزيل رابطة الزوجية إثر صدوره في الحال ,على خلاف الطلاق الرجعي . 3- إذا مات أحدهما في فترة العدة فلا توارث بينهما لانقطاع الحياة الزوجية . 4- يجوز للزوج إذا أراد العودة إلى زوجته أن يعقد عليها عقداً جديداً, يتم فيه الرضا التام من الزوجة,ولا بد فيه من مهر جديد كأي عقد آخر سواء كان ذلك في العدة أم بعد انتهاء العدة . 5- للزوجة مؤجل الصداق إثر صدور الطلاق البائن بينونة صغرى دون الحاجة إلى انتهاء العدة . ثالثاً- آثار الطلاق البائن بينونة كبرى: 1-إن الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل الرابطة الزوجية بالحال, فبمجرد صدوره لا يجوز للزوج الخلو بزوجته و يحرم على الزوجين ما أباحه عقد الزواج بينهما . 2- لا يجوز للزوج أن يعيد زوجته إليه ولو بعقد جديد حتى تمضي عدتها منه ثم تتزوج زوجاً آخر دون تواطؤ أو اتفاق على توقيت هذا الزواج وبشرط أن يتم الدخول بينهما, فإذا طلقها الزوج الثاني طلاقاً شرعياً لا إكراه فيه ومضت عدتها من الزوج الثاني, حينئذٍ إذا أراد الزوج الأول العودة إليها عقد عليها عقداً جديداً تتوافر فيه جميع أركان وشروط الزواج. /فتح القدير ج3 ص 177, حاشية ابن عابدين ج2 ص824 / 3- لا يثبت التوارث بين الزوجين ولو مات أحدهما والزوجة في العدة,إلا إذا كان الطلاق طلاق فرار من الميراث إذا طلقها في مرض الموت فإنها ترث إذا مات والعدة لم تنته بعد. 4- يجب مؤخر الصداق على الزوج إثر صدور الطلاق البائن بينونة كبرى دون حاجة إلى انتظار مضي العدة لأن رابطة الزوجية قد انقطعت بهذا الطلاق. وقد اختلف الفقهاء في مسألة ما لو طلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم تزوجت آخر فطلقها فأرادت العودة إلى زوجها الأول وتم العقد بينهما, فهل تعود إليه مع الطلقات السابقة,أم أن زواجها الثاني هدم الطلقات الأولى. قال محمد وزفر الإمام الشافعي أن الزوجة تعود إلى زوجها الأول ولا يملك إلا ما بقي له من طلقات. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف تعود الزوجة بحل جديد لأن زواجها الثاني هدم الطلقات الأولى من زواجها, وعلى هذا فيملك زوجها الأول ثلاث طلقات لا طلقة واحدة قياساً بالأولى, على من طلقت ثلاث طلقات وتزوجت زوجاً آخر . / حاشية ابن عابدين ج2 ص 834 / .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 183 | |||||
|
![]() الحق العيني والحق الشخصي : يمكن تعريف الحق العيني على أنه : سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات ويمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة . الحق الشخصي الذي هو رابطة قانونية بين شخصين معينين بمقتضاها يحق لأحدهما أن يلزم الآخر أن يؤدي له عملاً أو أن يمتنع لصالحه عن أداء عمل . الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية : إن الحقوق العينية الأصلية هي التي تقوم بذاتها دون حاجة إلى غيرها وهي : حق الملكية وحق التصرف وحق السطحية ، وحق الارتفاق ، والوقف ، والاجارتان ، والإجارة الطويلة ، وحق الانتفاع ، وحق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة (الموات ) وحق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع . أما الحقوق العينية التبعية فهي حقوق مقررة على أشياء معينة لضمان الوفاء بالتزام ما . وهي : الرهن بنوعية الحيازي والتأميني ، وحقوق الامتياز ، وهي تتبع حقاً من الحقوق الشخصية ، من أجل ضمان الوفاء به. الحقوق العينية العقارية والحقوق العينية المنقولة : يقصد بالحقوق العينية العقارية جميع الحقوق التي ترد على عقار كما يقصد بالحقوق العينية المنقولة تلك التي ترد على منقول . شهر حق الإرث ومؤيده نص المادة /825/ مدني ولاسيما الفقر الثالثة على أن ( كل من اكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل تسجيله ولكن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل ) إذ من غير المعقول ترك عقارات التركة بلا مالك في الفترة ما بين الوفاة والتسجيل نتائج عدم شهر ملكية العقار بالإرث : (1)- لا يجوز للوارث التصرف بحصته الإرثية تجاه الآخرين إلا بعد التسجيل . (2) – لا يجوز للورثة استصدار حكم قضائي بالقسمة قبل نقل الحصص الإرثية وتسجيلها بأسمائهم . (3) - لا يجوز لأحد الورثة في العقار المشترك الباني بناء فيه الادعاء بتملك أرض العقار بطريق الالتصاق إلا بعد التسجيل . (4)- يتحتم لسماع دعوى الوارث أن تتم إجراءات التسجيل قبل إقامة الدعوى .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 184 | |||||
|
![]() الطلبات العارضة الطلبات العارضة وجدت لإدخال المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي حيث تنشأ الدعوى أو الخصومة بتقديم المدعي طلبه إلى القضاء بموجب استدعاء يرفعه إليه ويسمى هذا الطلب طلباً أصلياً وهو الإجراء الذي نفتح به دعوى جديدة وهو ما يسمى استدعاء الدعوى أو صحيفة الدعوى وللأشخاص أن يقدموا أمام المحاكم ما يريدون من الطلبات أياً كان موضوعها ولا يتقيدون في هذا الشأن إلا بوجوب توفر الشروط اللازمة لقبول هذه الطلبات ، لكن قد يضطر أحد الخصوم أثناء السير في الدعوى لتقديم طلبات أخرى هي الطلبات العارضة . [ 1 - ليس ما يمنع قانوناً تقديم طلبات عارضة أثناء سير الدعوى . ] ( نقض سوري القضية : 140 أساس لعام 2008- قرار : 230 لعام 2008- تاريخ : 19/2/2008 - منشور في مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - القاعدة 774 - ص 1427 . ) تقدم هذه الطلبات من المدعي أو المدعى عليه أو يتدخل الغير في الدعوى لتقديم بعض الطلبات بدوره ويطلق على هذه الطلبات المقدمة على هذا الوجه الطلبات العارضة وطلبات التدخل هذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت ويميز بين هذه الطلبات ما يلي : 1 ـ الطلب العارض ( الإضافي ) المقدم من المدعي والذي يعدل فيه الطلب الأصلي بتوسيعه أو تضييقه أو ما يكون مكملاً له أو ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله وكذلك الطلبات التحفظية والمؤقتة . 2 ـ الطلب العارض ( المقابل ) المقدم من المدعى عليه والذي لا يقتصر فيه على معارضة الطلب الأصلي بل يرمي فيه أيضاً إلى الحكم على المدعي بإلزامات معينة أو أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يكون هذا الطلب متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. 3 ـ طلب التدخل المقدم من الغير أو ضده وهو يقدم من الغير بقصد تثبيت حقوقه أو حماية مصالحه في مواجهة الخصمين أو في مواجهة أحدهما كما يرفع من أحد الخصمين ضد الغير لأجل استدعاءه في الدعوى وإشراكه فيها أي يوجهها شخص خارج عن الخصومة إلى الخصوم وتسمى بهذه الحالة بالتدخل وقد توجه من الخصوم إلى شخص خارج عن الخصومة وتسمى اختصام الغير . والمشرع بخلاف الطلبات الأصلية فإنه يقيد من إبداء الطلبات العارضة أثناء سير الدعوى ولا يجيز قبولها استثناء إلا إذا توفرت فيه شروط معينة فقد أتاح القانون تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه باستدعاء أو مذكرة تبلغ للخصم قبل يوم الجلسة المادة / 157/ أصول محاكمات مدنية : [ 1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة. 2- يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة. ] لأن الطلب العارض هو في حقيقة الأمر ادعاء جديد ولا بد من تبليغه للخصوم هذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهادها القائل : [إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية ] نقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978,قاعدة 1146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 45 . إذاً إن نطاق النزاع يتحدد في الأصل سواء بالنسبة إلى الخصوم أم بالنسبة إلى القاضي بالطلبات الواردة في استدعاء الدعوى ولا يجوز بعد ذلك تعديل هذا النطاق بإرادة أحد الخصوم إنما يحق للمدعي تقديم الحجج والأدلة لتأييد طلبه الأصلي ، كما يحق للمدعى عليه الإدلاء بالدفوع التي يملكها لرد هذا الطلب . ويبتغي المشرع من وراء قبول هذه الطلبات عندما تتوفر رابطة التلازم معها تسهيل الفصل فيها مع هذه الدعوى بحكم واحد وذلك تفادياً لرفع دعاوى جديدة ولاحتمال صدور أحكام متعارضة وكذلك اقتصاداً للوقت والنفقات.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 185 | |||||
|
![]() طلبات المدعي العارضة (الطلب الإضافي ) : تعريفه : هو الطلب الذي يقدمه المدعي أثناء السير بالخصومة معدلاً فيه الطلب الأصلي زيادة أو نقصاناً والأصل أنه لا يجوز للمدعي أن يعدل شيئاً في استدعاء دعواه لأن نطاق المحكمة يتحدد بالطلب الأصلي ولذلك أوجب القانون على المدعي أن يبين في استدعاء الدعوى موضوع دعواه والنصوص القانونية التي يستند عليها ، ولكن المشرع شذ عن هذا المبدأ في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر في المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على ما يلي : [ أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعهلمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أومترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراًفي سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب إجراء تحفظي أومؤقت. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . ] أولاً: ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى : يجب أن يكون الطلب العارض مستنداً إلى نفس أسباب الطلب الأصلي و بين ذات الخصوم : يحق لمن رفع دعوى بطلب تنفيذ عقد أن يبدل في الطلب فيطلب الفسخ مع العطـــل والضرر إذا تبين له أن التنفيذ أصبح مستحيلاً ، كما يحق لمن يتقدم بطلب ملكية عين أن يبدل طلبه بطلب الحكم بقيمتها إذا تبين له أثناء السير في الدعوى أن نقل ملكية العين أو تسليمها أصبح مستحيلاً لهلاكها وكذلك يحق لمن طلب تنفيذ عقد أن يبدل في الطلب فيطلب الفسخ مع العطل والضرر إذا تبين له أن التنفيذ أصبح مستحيلاً. [ للمدعي الذي طلب تنفيذ العقد أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل والضرر أو بالعكس . ] ( نقض سوري - القضية : 3763 لعام 2008 - قرار : 2986 لعام 2008 - تاريخ : 28/7/2008 منشور في مجلة المحامون العدد /5-6/ لعام 2010 - القاعدة 315 - نقض سوري قرار 480 تاريخ 10 / 3 / 1964 مجلة القانون ص 503 لعام 1964 ونقض سوري رقم 109، تاريخ 11 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 115 لعام 1978). [ للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لان الطلب واحد ولو كان السبب جديداً.] (نقض رقم 430، تاريخ 30 / 8 / 1967 مجلة المحامون ص 414 / 1967 ). [ إن المقصود بالطلبات الفرعية و العارضة التي يحق لمحكمة الصلح أن تنظر فيها و لو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الأصلية كفوائد المال و فوات الربح و الخسارة الناجمة عن عدم تسليم الأشياء أو عدم تنفيذ العقد، وبذلك فان العطل و الضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى ] ( نقض رقم 304 اساس 678 تاريخ 28/2/1979 مجلة المحامون ـ ص 179 لعام 1979,نقض رقم 15 تاريخ 26/1/1975 مجلة القانون ص 155 لعام 1975,قاعدة 521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 840 ) [ يجوز للمدعي أن يقدم الطلبالعارض بتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهة حدوده وبدايته وأن يخفضالطلب الأصلي أو يرتفع به إلى مبلغ أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلي ما دام أن الطلبين الأصلي والفرعي يستندان إلى السبب نفسه وبين الخصوم أنفسهم. ] ( محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى أساس 496 قرار 352 لعام 2005 – منشور في مجلة المحامون العدد /5-6/ لعام 2008 - القاعدة 227 ص730 - نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض قاعدة 1154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 65 ) يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخليه غرفة و تسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى الغصب أو أجر مثل بمقتضى المادة (158) أصول محاكمات. [ إن تغيير موضوع الدعوى أثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلاً من التخلية جائز. ] (نقض رقم 2819 تاريخ 28/11/1965 مجلة القانون ص136 لعام 1965) يمكن للمدعي أن يتقدم بطلب تثبيت عقد بيع جاري مع المدعى عليه لعقار معين ثم تبين بعد رفع الدعوى أن العقار مباع إلى شخص آخر وتم تسجيله باسمه في السجل العقاري فهنا لا يمنع القانون من تقديم طلب عارض مصححا فيه الطلب الأصلي ومطالبا فيه بفسخ العقد وإعادة الثمن مع التعويض [ لا يقبل الطلب العارض المتضمن تعديل طلب الدعوى الأصلي إذا كان المدعي على علم بالوقائع الواردة بالطلب العارض قبل تقديم دعواه . ] ( نقض رقم 2804، تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون 655لعام 1954,قاعدة 1157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 67 ) يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجر شهرين إلى سنتين كون المطالب نفسها . الاجتهاد ( القواعد العلمية لقانون أصول المحاكمات و تعديلاته للأستاذ ممدوح العطري ج2 / بند 929 / ص1055) يجوز للمدعي تصحيح طلبه الأصلي برفع المبلغ المدعى به إلى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم .الاجتهاد ( القواعد العلمية لقانون أصول المحاكمات وتعديلاته للأستاذ ممدوح العطري ج 2 بند 951 ص 1081 .) يجوز للمدعي بعد أن طلب في استدعاء دعواه إجراء المحاسبة. أن يعود فيدعي بطلب إضافي حل هذه الشركة وتصفيتها. [ يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى ] . ( نقض رقم 1415 أساس 1413 تاريخ 29/6/1966 محامون ص238 لعام 1966 ) لا يجوز المطالبة بأصل الحق بدلا من طلب الحيازة. ثانياً : ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة : لقد أوضح المشرع الأسس التي يجب أن تتوافر في كل طلب عارض من أجل قبوله ويعتبر الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به عندما يكون متحداً مع الموضوع والسبب المبينتين في الطلب الأصلي نفسه. فلو طلب شخص في دعواه الأصلية الحكم بمبلغ من المال مترتب في ذمة المدعى عليه وسها عن طلب الحكم بالفائدة القانونية حق له أن يطلب أثناء سير الدعوى الحكم بالفائدة القانونية وهنا يكون الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي. وكذلك إذا طلب شخص استرداد حيازة عقار حق له بطلب عارض أن يطالب بثمار هذا العقار. وكذلك إذا طالب شخص الحكم بفسخ العقد لامتناع المدعى عليه عن تنفيذه بدون مبرر قانوني يحق للمدعي المطالبة بالعطل والضرر الذي قد يلحقه نتيجة عدم التنفيذ. ولكن إذا لم يكن الطلب العارض متصلاً بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة فلا يجوز قبوله .. مثال ذلك إذا كان الطلب الأصلي يهدف إلى فسخ عقد أجراه وسيط لحساب شخص آخر وذلك لعلة التغرير فلا يجوز أن يقدم المدعي طلباً عارضاً لمحاسبة هذا الوسيط لأن هذا الطلب غير متصل بالطلب الأصلي . ولا يكفي لقبول الطلب العارض أن يكون مكملاً للطلب الأصلي أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، بل يجب أيضاً أن يدخل الطلب العارض في اختصاص المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي. [ ان اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر الى قيمة الضمان و الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الأصلية . ] ( نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956,قاعدة 1120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1719 ) [ إن اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 مدني المتعلق بدعوى الملكية الخاضعة للاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة المدعى به . ] ( نقض رقم 514، تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 790 لعام 1956,قاعدة 1183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 91 ) [ إذا انطوت الدعوى على مطالب متعددة مختلفة النوع ولا تتجزأ وجب تعيين الجزء الغالب منها وتقدير قيمته لتعيين الاختصاص. ] (نقض رقم 165 أساس عقاري 111 تاريخ 16 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 235 لعام 1973) [ إذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخلة، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواه. ] (نقض رقم 128 أساس 222 تاريخ 21 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 5 لعام 1965) [ إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص قاضي الصلح، وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف. ] (نقض رقم 1607 تاريخ 11 / 7 / 1966 مجلة المحامون ص 284 لعام 1966) ثالثاً : ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله : إن مفهوم السبب يختلف حسبما ينظر إليه بصورة واسعة أو ضيقة فقد ذهب الفقه الحديث وتبعه القضاء في ذلك إلى النظر إلى سبب الدعوى بمفهومه الواسع : [ يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة عليه. ] ( محكمة النقض – القضية 333 أساس لعام 1998 - قرار 154 لعام 1998 - تاريخ 8/2/1998 - منشور في مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 2000 ) [ للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة تغير سبب الدعوى مع بقاء موضوعها الأصلي على حاله. ] (نقض أساس 230 قرار 220 تاريخ 24 / 5 / 1966) ويمكن القول بالإضافة إلى ذلك أن تعديل السبب ولو بمعناه الضيق كما إذا طلب الحكم بالملكية بالاستناد إلى عقد شراء ثم أسند هذا الطلب بعد ذلك إلى الإرث أو الوصية أو الهبة أو غيرها من أسباب التملك يكون ممكناً متى ظل موضوع الدعوى هو نفسه وهو المطالبة بعين العقار نظراً للتلازم بين الطلب الأصلي والطلب المعدل له . كما يحق أن يطلب المدعي بدل إيجار منقول أو عقار بالاستناد إلى العقد، ثم يتبين بطلان العقد ، فيجوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه بأجر المثل استناداً لنص المادة /530/ من القانون المدني . [ يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى إلى أجر مثل لان ذلك يعتبر تغييرا في السبب، لا تغييرا في الموضوع . ] (نقض رقم 1584، تاريخ 13 / 10 / 1963 مجلة نقابة المحامون ص 116 لعام 1963). أما إذا طلب المدعي تصحيح الصفة بطلب عارض فهو غير مقبول [ الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا تقبل ] ( نقض رقم 339، تاريخ 28/2/1965 مجلة المحامون ص 81 لعام 1965 , قاعدة 1165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 73 ) رابعاً : طلب إجراء تحفظي أو مؤقت : يحق للمدعي أثناء سير الدعوى أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات احتياطية أو مؤقتة تضمن له حقه كتعيين حارس قضائي للعين المتنازع على ملكيتها أو أداء كفالة أو تأمين نقدي لضمان العطل والضرر الذي قد ينتج عن تنفيذ أو وقف تنفيذ عمل أو إجراء معين أو يطلب الحجز الاحتياطي على أموال مدنيه تأميناً لدينه أو أن يطلب تحديد نفقة مؤقتة حتى الفصل في النزاع . كما يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع إشارة الحجز على ما سيؤول إلى الوارث من العقار المسجل باسم مؤرثه في السجل العقاري .. الاجتهاد ( القواعد العملية لقانون أصـول المحاكمات وتعديلاته للأستاذ ممدوح العطري – ج/2/ بند /945/ ص /1073/ ) ويكون الإجراء المؤقت أو الاحتياطي بطبيعته إجراء مستعجلاً ويدخل بالتالي في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ولكن إذا اقتضت ظروف الحال اتخاذ هذا الإجراء أثناء سير الدعوى فيحق للمدعي أن يطلب ذلك إلى المحكمة الناظرة في الدعوى عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات والتي تعطي الحق لقاضي الموضوع أن يبت بالطلبات المستعجلة تبعاً للدعوى المنظورة أمامه. ويقضي طبيعة الطلب العارض التحفظي أو المؤقت الفصل فيه على وجه السرعة قبل البت في أصل النزاع ويخضع للطعن وفق إجراءات القرارات المستعجلة. خامساً: ما تأذن بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الأصلي : يستفاد من هذا النص وجوب توافر شرطين لاعتبار الطلب العارض مقبولاً في هذه الحالة : الأول : أن يكون الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً . الثاني : أن تأذن المحكمة بتقديمه وتستعمل المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي سلطتها التقديرية في السماح للمدعي بتقديم الطلب العارض أو عدم تقديمه و لا يدخل ضمن تمحيص محكمة النقض. ومثال الطلب العارض المرتبط بالطلب الأصلي أن يطلب المؤجر فسخ عقد الإيجار إذا كان الطلب الأصلي يهدف إلى المطالبة بالأجور المتأخرة. [ مسألة الطلب العارض من متعلقات النظام العام، وعلى ذلك لا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهم، ومن حق المحكمة أن لا تقبل من الطلبات العارضة ما ترى أنه يعوق سير المحاكمة ]( موسوعة القضاء المدني - للمحامي محمد أديب الحسيني – ج/2/ - ق /3855/- ص /1749/ . ) وفي حال عارض المدعى عليه قبول الطلب العارض المقدم من المدعي لعدم توفر الشروط المنصوص عليها قي القانون يجب على المحكمة أن تفصل في هذا مباشرة قبل التعرض للموضوع وذلك عملاً بأحكام المادة /162/ أصول مدنية إذ تقول في الفقرة الأولى منها : ( تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل . ) وإن حكم المحكمة في هذا الموضوع يقبل الطعن عملا بالقواعد العامة .
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 15-04-2011 في 06:53 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 186 | |||||
|
![]() طلبات المدعى عليه العارضة ( الطلب المقابل ) : ماهيته : هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه في مواجهة المدعي ويرمي به إلى الحصول على حكم ضد هذا الأخير وليس فقط إلى مجرد رد طلبه . وهو يتميز بذلك عن مجرد الدفع الموضوعي أو الدفاع إذ أن : الدفع يرمي فقط إلى رد دعوى المدعى ... بينما ... يرمي الطلب المقابل إلى تحقيق منفعة للمدعى عليه تختلف عن المنفعة التي تعود له من مجرد رفض الطلب الأصلي .. مثال .. إذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه لطلب مبلغ من المال أو ادعى المدعي عليه بوفاء هذا الدين فإن ذلك يشكل دفعاً من قِبل المدعى عليه وينتج عنه في حال استطاع إثباته رد الدعوى ، ولكن إذا أجاب المدعي عليه على الدعوى بأنه ليس فقط غير مدين للمدعي وإنما هو دائن له ويطلب الحكم له به فهذا يسمى طلب عارض . فالطلب المقابل يشكل بنفس الوقت مطالبة قضائية ودفعاً موضوعياً ويتضح في ذلك أن المدعى عليه بإثارته الطلب المقابل يوسع نطاق الدعوى إذ يضيف إلى الطلب الأصلي طلباً آخر يتوجب على القاضي الفصل فيه. وللطلب المقابل مزايا عديدة : = يُمكن المحكمة التي تنظر فيه مع الدعوى الأصلية من تدقيق جميع الظروف التي تحيط بالقضية وتكوين فكرة شاملة عن المركز القانوني للخصوم فيصدر في ضوء ذلك حكماً عادلاً في النزاع. غير أنه بجانب هذه المزايا يلازم الطلب المقابل بعض العيوب. = يؤدي من جهة إلى تعقيد القضية وتأخير الفصل في الدعوى الأصلية إذ يحتمل أن يلجأ المدعى عليه إلى تقديم الطلب المقابل لدى شعوره بخسارة الدعوى واقتراب الحكم فيها بقصد المماطلة وتأخير إصدار هذا الحكم. = يؤدي أيضاً في بعض الأحيان إلى مخالفة قواعد الاختصاص بإرغامه المحكمة الناظرة في الطلب الأصلي على النظر في الطلب المقابل الذي يدخل أصلاً في الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى أو أيضاً على التخلي عن نظر الطلب الأصلي الذي تختص به وإحالة هذا الطلب مع الطلب المقابل إلى محكمة أخرى تكون مختصة بنظر هذا الطلب الأخير وقد يلجأ المدعى عليه إلى رفع طلب مقابل بالعطل والضرر عن سوء النية في المحاكمة بقصد التأثير على المدعي وحمله على المصالحة وبالتالي ترك دعواه رغم كونها محقة. فجميع هذه العيوب قد حملت المشرع على تقييد الطلبات المقابلة ببعض الشروط وحصر الحالات التي تقبل فيها والمادة ( 159 ) أصول محاكمات مدنية حددت الطلبات العارضة التي يحق للمدعي عليه تقديمها بمواجهة المدعي وهي كالتالي : [ للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها. ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . ج- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة . د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية . ] [ ـ تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت بالطلب الأصلي والمتقابل. ـ الخطأ لا يولد حقا مكتسبا وتصحيحه بأثر رجعي لا يعني مخالفة القاعدة بالمادة 51 أصول . ـ قيمة الدعوى تقدر يوم رفعها. ] ( نقض سوري - القضية 676 أساس لعام 1995 - قرار 874 لعام 1995 - تاريخ 27/8/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 1997) أولاً : طلب المقاصة القضائية : المقاصة تكون بين الدائن والمدين أي بين دينين وهي على نوعين : قانونية وقضائية <1> المقاصة القضائية : وهي وحدها التي يحق للمدعى عليه أن يتقدم بها بطلب عارض ، ذلك أن المقاصة القانونية يدلى بها كمجرد دفع موضوعي أو وسيلة دفاع لأنها تهدف إلى اعتبار الدين المطالب به قد سقط بحكم القانون وتقتصر وظيفة المحكمة في هذه الحال على التحقق من توافر شروطها ، وبالأخص مما إذا كان الدين مستحق الأداء ومحرر القيمة أما إذا كان الدين الذي يتذرع به المدعى عليه غير محرر القيمة فيجوز له أن يطلب من المحكمة بالمقابلة تحرير قيمته وإجراء المقاصة وعند الاقتضاء الحكم على المدعي بالفرق الزائد عن دينه. [ طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها وفقاً لأحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويكفي لسماعها أن يترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعي بطلباته. ] ( نقض رقم 2723 أساس 1180 تاريخ 8/12/1965 محامون ص17 لعام 1966 ) [ وقد قضي بقبول الطلب المقابل الرامي إلى إجراء المقاصة القضائية بين ما يستحق للشركاء في ذمة أحدهم من حاصلات الأرض المشتركة وبين ما يترتب لهذا الأخير في ذمة شركائه من قيمة الإنشاءات التي أقامها في تلك الأرض ] . ( نقض سوري 12/5/1963 مجموعة قرارات محكمة النقض السورية 1959 ـ 1963 جزء 2 ص 113. ) <2> المقاصة القانونية : فشروطها نصت عليها المادة ( 360 ) ق . م : أن يكون موضوع الالتزام في كل منهما (أي الدينين) نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة . أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء ولا عبرة لاختلاف السبب والالتزام في كل منهما. أن يكون كل من الدينين خاليا من النزاع. أن يكون كل من الدينين صالحا للمطالبة به قضاءاً. فإذا تحققت هذه الشروط كانت المقاصة قانونية وترتب عليها انقضاء الدينين، وهي تتم بقوة القانونوبغير حاجة إلى طلبها، بل يكفي إبداء الدفع بحصولها وهو دفع موضوعي.وإذا تخلف شرط من هذه الشروط أصبحت هذه المقاصة قضائية . مثال : كأن يكون دين المدعى عليه متنازعاً في وجوده أو مقداره كدين التعويض الناشئ عن عمل ضار فلا يسقط الدينان بالمقاصة القانونية و لا ينفع المدعى عليه دفعه الدعوى بل يجب عليه أن يطالب المدعي بدينه بطلب عارض فإذا حصل ذلك أي قضت المحكمة به أمكن حصول المقاصة القضائية بين دين المدعي و دين المدعى عليه . فالمقاصة القضائية تقع بحكم من القضاء و تصدر بناء على طلب أحد الخصمين بعد تقدير حقوق كل منهما ولقد أجاز المشرع للمدعى عليه طلب المقاصة القضائية بصورة عارضه حتى يتفادى ما قد يعود عليه من ضرر إذا اضطر إلى رفع دعوى أصلية بطلب دينه وأعسر الأصلي بعد تنفيذ الحكم الصادر له بالدين قبل حصول المدعى عليه على حكم في دعواه. [ إن الطلب بالمقاصة القضائية لا يخرج عن كونه دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لطالبها لمطالب مستقلة يجري التقاضي بينها و بين الطلب الأصلي فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها ] ( نقض مدني - رقم /677/ تاريخ 24 / 12 / 1967 - محامون ص 111 عام 1968. ) [ طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها، ولها إذا رأت في فصلها تأخيرا أن تقضي بالدعوى الأصلية وتتابع النظر في الطلب العارض . ] ( نقض رقم 2723، تاريخ 8/12/1965 مجلة المحامون ص 17/1966,قاعدة 1189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 97 ) ثانياً: طلب الحكم للمدعى عليه بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها : يحق للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض للحكم له على المدعي ببدل العطل والضرر الذي لحقه بسبب تعسفه في مخاصمته أو طريقة السلوك فيها أو بسبب تجاوزه في استعمال حقه وعن سوء نيته في الادعاء حيث أنه إذا قام المدعي بإجراء سبب ضرراً للمدعى عليه ولم يكن هذا الإجراء ضرورياً أو مشروعاً فيحق للمدعى عليه عندئذ الادعاء على المدعي بطلب عارض بالتضمينات عن الضرر الذي لحقه في الإجراء الواقع ولما كانت المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية هي أقدر منغيرها على تحقيق هذا الطلب والفصل فيه أجاز المشرع للمدعى عليه أن يتقدم إليهابصفة عارضة. مثال : ذلك أن يطلب المدعي الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لاستيفاء دينه ويكون هذا الطلب في غير محله إما لأن الدين المطلوب الحجز بشأنه غير مستحق الأداء أو لأن الدائن مؤمن على دينه فإن تقرر الحجز جاز للمدعى عليه في طلب تثبيت الحجز أن يتقدم بطلب عارض للحكم على المدعي بالتضمينات عن الضرر الذي لحقه من جراء الحجز المذكور . ثالثاً : أي طلب يترتب على إجابته أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه : و هذا النوع من الطلبات العارضة كالدفوع الموضوعية و يقصد بها تفادي الحكم للمدعي بما طلبه مثال : أن ترفع الدعوى بطلب تنفيذ العقد فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يهدف إلى طلب فسخ العقد أو بطلانه ولا يشترط في هذا الطلب العارض أن يكون مرتبطاً من حيث السبب بالطلب الأصلي فقد يجوز أن يكون الطلب العارض مبنياً على سبب يختلف عن السبب الذي بنيت عليه الدعوى الأصلية. مثال: تقدم المدعي بدعوى استرداد حيازة عقار فيقابله المدعى عليه بتقديم طلب عارض يدعي فيه بأنه هو الحائز و يطلب الحكم له بمنع المدعي من التعرض له بحيازته. مثال :أن ترفع الدعوى بالطلاق، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يطلب فيه التفريق الجسدي فقط. رابعاً : أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة : و تشبه هذه الحالة، الحالة التي نص عليها القانون بالنسبة لطلبات المدعي العارضة. ويقصد من قبول هذه الطلبات بصورة عارضة تفادي تناقض الأحكام في المنازعات المرتبطة ببعضها البعض. مثال : أن ترفع الدعوى الأصلية بطلب فسخ عقد الإيجار والحكم على المدعى عليه بالأجور المستحقة فيحق للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض بتخفيض الأجرة لعدم تمكنه من الاستفادة من المأجور استفادة كاملة بسبب فعل المدعي . مثال : أن يطلب المدعي منع التعرض فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يدعي بموجبه الحيازة ومنع تعرض المدعي له فيها. مثال : يطلب شخص ملكية عين فيطالب خصمه بالملكيةلنفسه. مثال : يطلب المدعي تعويض الضرر الذي أصابه من جراء حادثة معينة فيطالبالمدعى عليه بالتعويض بمناسبة نفس الحادثة. خامساً: ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية : يعود إلى المحكمة أمر تقدير الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها ويشترط فقط أن تكون هذه الطلبات مرتبطة بالدعوى الأصلية كما هو الحال بالنسبة لطلبات المدعي العارضة ، كما يشترط أن تأذن المحكمة بقبوله حتى لا يتخذ المدعى عليه من إبداء الطلبات العارضة وسيلة لتعطيل الحكم في الطلب الأصلي. مثال : يطالب الموكل الوكيل بتقديم حساب بمناسبة الوكالة ويطالبه الوكيل بمصاريفه وأتعابه. مثال : أن يقيم المدعي دعواه الأصلية على وكيله بطلب تقديم حساب بسبب الوكالة فيقابله المدعى عليه (الوكيل) بطلب عارض مفاده أن يطلب الحكم له بمصاريفه و أتعابه من جراء الوكالة. فإن وافقت المحكمة على قبول هذا الطلب العارض باعتباره يرتبط بالدعوى الأصلية فإنه يعد مقبولاً أما إذا لم توافق على تقديمه فإنه لا يبحث به نهائياً وفي هذا تقول محكمة النقض : [ لا يصح تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. ] ( نقض مدني قرار /559/ ت 24/11/1959 القاعدة 634، استانبولي . )
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 187 | |||||
|
![]() الطلب المقدم مقابلة من المدعي : السؤال الذي يدور إذا ما تقدم المدعى عليه بطلب عارض بمواجهة المدعي فهل يحق للمدعي تقديم طلب عارض بمواجهة المدعي عليه جواباً على الطلب العارض ؟ يتجه الفقه في فرنسا أنه لا يجوز للمدعي مبدئياً أن يبدي طلبات عارضه رداً على طلب المدعي عليه العارض والحكمة كي لا يتسع نطاق النزاع وإطالة أمد التقاضي وفي ذلك إرباك للعدالة وعملاً بالمبدأ القائل : «أنه لا يصح تقديم طلب مقابل ضد طلب مقابل آخر» غير أن هذا المبدأ لم يعتمد حيز التطبيق بصورة صارمة وعلى وجه الإطلاق نظراً للسلطة الواسعة التي تتمتع بها المحاكم في تقدير قبول الطلبات المقابلة . ويذهب القضاء الفرنسي ومعه الفقه إلى اعتبار الطلبات المقابلة المقدمة من المدعي مقبولة فيما إذا ارتكزت على ذات السند الذي ينبني عليه ادعاء المدعى عليه بالمقابل. يصح تقديم طلب عارض من المدعي رداً على الطلب العارض المقدم من المدعي عليه إذا كان هذا الطلب مبنياً على نفس السبب الذي بنى عليه طلب المدعى عليه العارض .. رزق الله أنطاكي : أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية . كما يعتبر القضاء أيضاً أن المبدأ الذي يرفض قبول الطلب المقابل المقدم من المدعي أو أي طلب مقابل آخر مقدم في غير الحالات التي يجيزها القانون غير متعلق بالنظام العام .. ولا يجوز للمحكمة بالتالي أن تثيره من تلقاء نفسها لاسيما بعد أن يناقش الخصوم هذا الطلب في الأساس. ويمكننا القول هنا بأنه ليس ما يمنع المدعي من الإدلاء بطلبات مقابلة في مواجهة المدعى عليه بمناسبة طلبات هذا الأخير المقابلة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 188 | |||||
|
![]() إجراءات تقديم الطلبات العارضة : إن الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه لا تحتاج إلى استدعاء من أجل تقديمها، بل يمكن أن تقدم مذكرة تبلغ للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز أيضاً بإذن من رئيس المحكمة إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيت في محضر الجلسة . المادة (157) أصول المحاكمات. وإذا قدم الطلب العارض باستدعاء أو بمذكرةفيجب إبلاغه للخصم في الدعوى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور التي نصت عليها المادة 101 من قانون أصول المحاكمات وهي ثلاثة أيام على الأقل ويجوز عند الضرورة إنقاصها حتى أربع وعشرين ساعة. أما إذا قدم الطلب العارض في الجلسة بصورة شفهية فمن حق الخصم طلب تأجيل الجلسة للرد عليه ولا بد عندئذ للمحكمة من إجابة طلبه وتأجيل موعد الجلسة ليوم يلي فوات ميعاد التكليف بالحضور. [ إن إعطاء الخصم نسخة من الطلب العارض في الجلسة التالية لإبرازه يكفي لقبول الطلب طالما أن الخصم حضر جلسات المحكمة ولم يبرز في غيابه، وطالما أن الطلب العارض يجوز إبداؤه شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسة عملا بأحكام المادة 157/2 من قانون أصول المحاكمات. ] ( نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984,قاعدة 1148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 47 ) [ لا داعي لإبلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاهاً في جلسة المحكمة. ] (نقض رقم 1157 أساس 1727 تاريخ 17 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978) [ لئن جائز تقديم الطلبات العارضة. إلا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم أن كانت شفاها أو بمذكرة تبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة. ] (نقض رقم 8 تاريخ 11 / 1 / 1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961) [ لئن كان يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض شفاها في أثناء الجلسة إلا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه إياه . ] ( نقض سوري رقم 1832 أساس إيجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978,قاعدة 1152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 62 ) [ تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسة المحاكمة وإن تم وفقاً للأصول إلا أن الطلب العارض المقدم في تلك الجلسة والذي لم يبلغ أصولاً له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح. ] (نقض شرعي رقم 254 ـ 2 / 3 / 1981 مجلة المحامون ص 558 / 1981). وفي حال أثير نزاع حول قبول الطلبات العارضة يجب على المحكمة أن تبت على وجه السرعة في أمر قبول الطلب العارض أو عدم قبوله فإذا قررت المحكمة قبول الطلب العارض فإن حكمها لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الدعوى على اعتبار أنه لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. أما إذا صدر الحكم بعدم جواز قبول الطلب العارض فيجوز عندئذ الطعن فيه بصورة مستقلة عن الحكم النهائي في الدعوى لأن في شأن هذا الحكم إنهاء بعض الخصومة ..المادة (220) أصول المحاكمات. ويتبع الطلب العارض الطلب الأصلي إلا إذا كان له كياناً مستقلاً بنفسه فإذا انقضت الخصومة بالطلب الأصلي لصدور حكم بعدم قبوله شكلاً أو بعدم اختصاص المحكمة يترتب على ذلك رد الطلب العارض .. أحمد أبو الوفاء رقم 162 ص 166. هذا ولا يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية التي توافرت أسباب الحكم فيها .. المادة 162 فقرة 3 أصول المحاكمات. ويجب أن يدفع رسم الطلب العارض شأنه شأن الطلب الأصلي : [ تقديم الطلب العارض دون دفع الرسم القانوني المتوجب يجعله باطلاً . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - القضية : 509 أساس لعام 2008- قرار : 377 لعام 2008 - تاريخ : 4/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - فقرة 618 - صفحة 1305 ) [ إن عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض طالما أنه دفع ربع رسم الدعوى عند تقديمها وهو سيسدد الباقي عن كامل الرسم حين إخراج الحكم . ] ( نقض رقم 1175، تاريخ 23/10/1976 مجلة المحامون ص 57/1977,قاعدة 1193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 100 ) [ إذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه . ] (نقض رقم أساس 879 قرار 736، تاريخ 24 / 8 / 1975 مجلة المحامون ص 14 / 1976). وتخضع الطلبات للتقادم وتكون مدته حسب موضوع النزاع المطروح فيه , فإذا انصب الطلب على دين عادي كان التقادم خمسة عشر سنة .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 189 | |||||
|
![]() تقديم الطلبات العارضة أمام محكمة الاستئناف : مبدئياً الطلبات العارضة لا تكون مقبولة إلا إذا قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى لأن الإدلاء بطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف غير جائز غير أنه يستثنى من ذلك بعض الطلبات التي نصت عليها المادة 238 أصول المحاكمات : « لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ». في ذلك نجد أن المشرع السوري جاء ليضع مسار يجب التقيد به واتباعه في حال وجود طلبات جديدة أراد أحد الأطراف إضافتها وهذا المسار هو بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله في حال تغيير سببه والإضافة إليه. [ لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتداد للخصومة وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع النزاع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو ادحاضها . ] ( أساس 1522 رقم 1984 تاريخ 2/12/1984 نشر في مجلة المحامون ص 1260/1984. ) ولا يجوز قبول طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها لأن ذلك يتعلق بنظام التقاضي ومبدأ عدم حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي بينما مبدأ حرية الدفاع يقضي قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة الاستئناف لأن نظام التقاضي من النظام العام و يطلق تعبير الطلبات الجديدة بمعناه الخاص حسب نص المادة ( 238 ) هي الطلبات التي يقدمها الخصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . . ( أحمد أبو الوفا ) [ من غير الجائز إدخال أحد الأشخاص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأن ذلك يؤدي إلى حرمان المدخل درجة من درجات التقاضي . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - ا القضية : 477 أساس لعام 2007 - قــرار : 305 لعام 2007 - تاريخ : 6/6/2007 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 389 - صفحة 1013 ) و يمكن تعريفه أيضا هو كل طلب من شأنه إضافة شيء جديد على استدعاء الدعوى الأصلية أو إدخال تغير في موضوع النزاع أو محله أو سببه . مثال : المطالبة ببطلان عقد الإيجار بعد المطالبة بفسخه لا يقبل أمام محكمة الاستئناف لأنه طلب جديد أي أن الفسخ يتضمن صحة العقد بينما البطلان يعني انعدام العقد إلا أن هناك بعض الطلبات الجديدة التي يمكن قبولها بالاستئناف وهي التي امتنع القاضي البدائي عن الفصل بها بداعي أنها غير مجدية . مثال : تلك الطلبات التي ذهل قضاة الدرجة الأولى عن الحكم فيها بالفوائد مثلاً : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . أخيراً هل يصح تصحيح الخصوم في ما يتعلق بصفة الخصم بطلب عارض أو بدفع سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف؟ إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن تصحيح صفة الخصم إنما هو عبارة عن دعوى جديدة مستقلة فلا يجوز قبوله إطلاقاً لا عن طريق الطلب العارض و لا عن طريق الدفع أمام أي درجة من درجات القضاء . مثال : فإذا أقام زيد دعوى على عمر بصفته ممثلاً للشركة لا يستطيع تصحيحها بعد ذلك و اعتبارها موجها ضد عمر بصفته الشخصية لابد له من إقامة دعوى جديدة على عمر بصفته الشخصية و يجب على المحكمة أن ترد الدعوى الأولى لعدم صحة الخصومة .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 190 | |||||
|
![]() تقديم الطلبات العارضة أمام محكمة النقض : تقديم طلبات جديدة إلى محكمة النقض غير جائز ذلك أن الطعن بالنقض خصومة خاصة لا تقبل فيها أي طلبات جديدة بحسبان أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع. [ الطعن بالنقض خصومة خاصة فلا تقبل فيها دفوع جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع . ] ( أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10/10/1974. ) [ من غير الجائز تقديم ادعاء بالتقابل أمام محكمة النقض . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - القضية : 516 أساس لعام 2007- قــرار : 335 لعام 2007- تاريخ : 13/6/2007 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 392 - صفحة 1016 ) [ لا يجوز الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع الجديدة . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - القضية : 494 أساس لعام 2007- قــرار : 311 لعام 2007- تاريخ : 6/6/2007 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 390 - صفحة 1014 ) جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض : يجوز للخصم بعد نقض الحكم من قِبل محكمة النقض أن يقدم طلبات عارضة بعد النقض لأن محكمة النقض عند نقض الحكم تقرر إعادته إلى المحكمة مصدر الحكم وبالتالي فإن المحكمة مصدره الحكم تنشر الدعوى وبالتالي يجوز تقديم الطلبات العارضة الجائز تقديمها قانوناً وهذا ما أجازه المشرع لمحكمة النقض . إن نقض الحكم من قِبل محكمة النقض يعيد الدعوى إلى حالتها قبل النقض وكأنه لم يحكم بها فيجوز تقديم طلبات ودفوع جديدة شريطة أن لا تتعارض مع قرار النقض نفسه فيما ورد فيه من توجيه. فيمكن تقديم طلبات عارضة أمام محكمة النقض بشرط إذا كان الطعن واقعاً أمام محكمة النقض للمرة الثانية لأن محكمة النقض في هذه الحالة هي محكمة قانون وموضوع في آن واحد فعليها الحكم في موضوع النزاع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره . [ يجوز بعد النقض تقديم الطلبات العارضة بإضافة أسباب جديدة للدعوى و أن محكمة النقض تبت في تلك الطلبات إذا كان الطعن حاصلاً للمرة الثانية أمامها لأن العبرة في ذلك للدعوى الأصلية و ليس للطلب العارض . ]المحامون ص125 لعام 1987 و إذا كان القانون قد اشترط تحت طائلة البطلان أن تذكر أسباب النقض في استدعاء الطعن فقد منع التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء على أن المشرع استثنى من هذه القاعدة الأسباب التي تتعرض بالنظام العام فقد أجاز للخصوم إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض كما أجاز للمحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها كالدفع المتعلق ببطلان عقد لمخالفة الآداب العامة فهذه الدفوع يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض و إن لم يثرها الخصوم أمام قضاة الموضوع كما يحق لمحكمة النقض التمسك بها من تلقاء نفسها . [ إن الطلبات يجب أن تبلغ للخصم سواء أكانت أصلية أم عارضة وإن كان الخصم حاضراً حين تقديم الطلب سلمت إليه صورته أما إذا كان قد تغيب عن المحاكمة قبل تقديم الطلب العارض فقد أكدت محكمة النقض على وجوب تبلغه صورته سواء كان هذا الطلب قد قدم باستدعاء أو بمذكرة أو شفهياً . ] قرار نقض رقم 1064 محامون لعام 1978 .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 191 | |||||
|
![]() الفرق بين القضاء العسكري والقضاء الجزائي العادي آ- الفرق بالنسبة للقانون : إن قانون العقوبات العسكري هو تشريع عقابي يوضح الجرائم التي تتعلق بالنظام العام وليس لها شبيه في القانون الجزائي العام لذلك، فهو قانون عقابي خاص. وعلى الرغم من استقلال القانون العسكري واحتوائه لبعض الإجراءات التي لا يعرفها التشريع العقابي العام كالطرد من الخدمة أو التكدير أو التنزيل لدرجة أو الحرمان من الأقدمية إلا أن ذلك لا يعني انفصاله عن قانون العقوبات العام . وعليه فهو قانون عام إذ يخضع له بالإضافة إلى العسكريين، مدنيون أيضاً بالنسبة لبعض الجرائم مثل حيازة سلاح حربي . وكذلك هو قانون خاص إذ يخضع لأحكامه فئات محددة بالنسبة للجرائم العسكرية وجرائم القانون العام . ب- الفرق بالنسبة للعقوبات الصادرة عن القضاء العسكري : ما يميز القانون العسكري أن نظام التقاضي فيه على درجة واحدة .. فإذا نظرنا إلى العقوبات التي يصدرها القضاء العسكري على مرتكبي الجرائم المنظورة أمامه نجدها تنقسم إلى نوعين : 1- العقوبات الأصلية والإضافية والفرعية : المنصوص عليها في قانون العقوبات العام من المادة /37/ إلى المادة /42/ منه يطبقها في حالات الجنايات والجنح العادية أياً كان مرتكبها. 2- العقوبات الفرعية العسكرية : وهي المتعلقة بالجنايات والجنح العسكرية ويطبقها فقط على العسكريين والمتساوين بهم والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش وهي : آ- التجريد العسكري :عقوبة جنائية فرعية لعقوبات الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال، وهي نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنها: 1- فقدان الرتبة والحق في ارتداء الزي العسكري وحمل الشارات . 2- الطرد من الجيش. 3- الحرمان النهائي من المعاش التقاعدي، دون الإخلال بالحقوق المعطاة لأسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد / المادة 165 من قانون العقوبات العسكري/. ب- الطرد :عقوبة فرعية توجب فقدان المقام والرتبة وارتداء الزي العسكري وحمل الشارات العسكرية، كما ويفقد العسكري المطرود من الخدمة كافة حقوقه في المعاش التقاعدي وكل مكافأة عن الخدمات السابقة. ح- العزل: عقوبة فرعية ملازمة لعدة عقوبات معينة على سبيل الحصر، وللعزل مفاعيل الطرد باستثناء إفادة المعاقب من المعاش التقاعدي والمكافآت عن الخدمة السابقة. ويجب فرض عقوبة العزل في حالة الحكم على كل صاحب رتبة عسكرية بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد /343-347-353-460 من قانون العقوبات العام/.ومن المادة /628/ إلى المادة /635/ من قانون العقوبات العام والمادتان /641-656/ من قانون العقوبات العام. والمادة /133/ من قانون العقوبات العسكري. وتجب عقوبة العزل الفرعية في حالة الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية أو المدنية. أوجه الشبه والاختلاف بين طرق الطعن في قضاء التحقيق العسكري وقضاء التحقيق العادي: [1]يقوم قضاة التحقيق العسكري بالتحقيق وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام أي وفق إجراءات التقاضي لدى قضاة التحقيق العادي فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في قانون العقوبات العسكري م23 عقوبات عسكري . [2]القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري تكون غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ماعدا : القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم المحاكمة من الجنايات فقط فهي قابلة للطعن بالنقض في الشكل أو مخالفة للقانون ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ إيداع القرار للمشاهدة وبحق الظنين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إليه وعلى قاضي التحقيق أن يودع النيابة العامة هذه القرارات خلال أربع وعشرين ساعة للمشاهدة المادة/26/ عقوبات عسكري. [3] ليس في قضاء التحقيق العسكري قضاء إحالة بمعنى أن قاضي التحقيق العسكري يمارس وظيفتي قاضي التحقيق وقاضي الإحالة بآن واحد لذلك فإن قاضي التحقيق هو الذي يصدر قرار الاتهام بالقضايا الجنائية وقراره يقبل الطعن على النحو المذكور آنفاً وفقاً لما نصت عليه المادة /26/ عقوبات عسكري. أما بالنسبة لقاضي التحقيق العادي فقد حددت المواد 52-142 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وظائفه وقراراته وما هو قابل للاستئناف أمام قاضي الإحالة وفقاً لما نصت عليه المواد/139-142/ أصول جزائية وخلال مدة أربع وعشرين ساعة وأوضحت المادة/139/ أصول جزائية أن للنائب العام في مطلق الأحوال أن يستأنف قرارات التحقيق وللمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد /118و132/و /133و134/ والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية وأنه ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بالمادة /118/ أصول جزائية والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 192 | |||||
|
![]() التدخل التدخل على نوعين : تدخل اختياري ، وتدخل جبري ويسمى أيضاً باختصام الغير أو إدخال ضامن . آ – التدخل الاختياري : يقصد بالتدخل الاختياري في الدعوى ، أن يطلب شخص ليس طرفاً في النـزاع دخوله في دعوى قائمة بقصد المحافظة على حقوقه التي يمكن أن تتأثر من الحكم الذي قد يصدر فيها وأجاز المشرع التدخل في نص المادة (160) أصول مدنية حيث نصت : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى " . شروط التدخل الاختياري : يشترط لقبول التدخل في الدعوى توافر العناصر التالية : 1 - أن تكون هنالك دعوى قائمة أمام القضاء . 2 - أن لا يكون طالب التدخل أحد طرفي النـزاع أو ممثلاً فيه من قبل أحد طرفي النـزاع . 3 - أن يكون للمتدخل مصلحة في النـزاع القائم والمصلحة هي شرط أساسي لقبول جميع الطلبات . 4 - إذا كان طالب التدخل يطلب الحكم لنفسه مستقلاً عن طرفي النـزاع يشترط أيضاً لقبول تدخله فضلاً عن شرط المصلحة ، توافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل . 5 - يجب أن يقع التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، م(161) أصول مدنية . إجراءات التدخل الاختياري : نصت المادة (161) أصول مدنية على أنه : " يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافقة " . [ يجوز طلب التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ولكن لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض . ] ( نقض مدني - قرار 414 - تاريخ 18/12/1976- أصول المحاكمات المدنية ، أديب استانبولي ) آثار التدخل الاختياري : يصبح المتدخل بعد قبول تدخله طرفاً في النـزاع القائم ، وتختلف آثار التدخل بالنسبة للموقف الذي يتخذه المتدخل ، فقد يطلب المتدخل الانضمام لأحد الخصوم أو الحكم لنفسه بطلب جديد غير معروض على المحكمة ولكنه مرتبط بالدعوى . 1 - إذا طلب المتدخل الحكم لنفسه تكون له دائماً صفة المدعي في الدعوى . وأما إذا طلب الانضمام لأحد الخصوم فتكون له صفة المدعي إذا انضم للمدعي وصفة المدعى عليه إذا انضم للمدعى عليه . 2 - إذا طلب المتدخل الحكم لنفسه يحق له أن يبدي الدفوع التي يرى ضرورة إبدائها وإن لم تثر هذه الدفوع من قبل المدعي. أما إذا انضم المتدخل لأحد الخصوم فليس له أن ينفرد بالدفاع في الدعوى بالطريق التي يختارها، بل يجب عليه أن يتبنى اللوائح التي قدمها الشخص الذي انضم إليه . 3 - إذا طلب المتدخل الحكم لنفسه لا يؤثر رجوع المدعي عن دعواه على تدخله ، بل يحق له متابعة الدعوى وطلب الحكم بطلبه . أما إذا انضم المتدخل لأحد الخصوم ، فإن تدخله يتبع موقف الشخص الذي انضم إليه في الدعوى ، فإذا كان منضماً للمدعي ورجع المدعي عن دعواه سقط التدخل ، وإذا انضم للمدعى عليه ورضخ المدعى عليه للدعوى تأثر المتدخل من هذا الرضوخ . 4 - إذا طلب المتدخل الحكم لنفسه وأجيب إلى طلبه موضوعاً يتحمل الفريق الخاسر مصاريف الدعوى ، وإذا خسر المتدخل يحق للمحكمة بما لها من سلطة تنسيبية في توزيع المصاريف أن تحكم عليه وحده بكامل المصاريف أو أن توزعها بينه وبين الفريق الخاسر الآخر . أما إذا كان المتدخل منضماً لأحد الخصوم ، فالاجتهاد القضائي يميل إلى تطبيق القاعدة العامة في توزيع المصاريف بين الأطراف في النـزاع . 5- إذا كان المتدخل قد طلب الحكم لنفسه ، ورد طلبه يحق له سلوك طرق الطعن العادية والاستثنائية بحق الحكم الصادر ولا يفيد من طعنه إلا نفسه، فلا تأثير له على الخصوم في الدعوى . ولكن إذا انضم المتدخل لأحد الخصوم فلا يجوز له سلوك طرق الطعن بنفسه ضد الحكم الصادر في الدعوى ، ويتمتع بهذا الحق الخصوم الأصليون فقط . ب - التدخل الجبري : ويسمى التدخل الجبري أيضاً باختصام الغير أو إدخال ضامن ، ويحصل التدخل الجبري عندما يلزم المدعي أو المدعى عليه شخصاً ثالثاً على الدخول في الدعوى ونصت المادة (151) أصول مدنية الفقرة الأولى : " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ." ويجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإدخال شخص ثالث في الدعوى . وذلك في الحالات التالية فقط : 1 - من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة . 2 - من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة . 3 - وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع . 4 - من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها . إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم م(152) أصول مدنية . إجراءات التدخل الجبري : يقبل التدخل الجبري في أية مرحلة تكون عليها الدعوى طالما أن الدعوى الأصلية ما زالت قائمة ، وقد أيدت اجتهادات محكمة النقض ذلك بقولها : [ يجوز بعد النقض الحكم بإدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى (المادة /151/ أصول مدنية) ولا محل لتطبيق المادة /239/ أصول مدنية المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصراً .] (نقض مدني أساس 1477 قرار 1911 تاريخ 30/12/1974 ، أصول المحاكمات المدنية ، أديب استانبولي . ) ويحصل التدخل الجبري باستدعاء أو بمذكرة ويجب أن يبلغ طلب الادخال الجبري إلى الشخص المطلوب إدخاله وأن يدعى للمحاكمة وتراعى في دوته مواعيد الحضور المنصوص عليها في القانون. ويجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واضح من طلبات الخصوم في الدعوى إلى المطلوب تدخله جبرياً أو إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة التي يكون على علم بها (153 أصول مدنية). وإذا كان الهدف من طلب التدخل الجبري إدخال ضامن في الدعوى ، يجب على المحكمة إجابة الخصم إلى طلبه بتأجيل الدعوى لتقديم طلبه بإدخال تضامن (م145 أصول مدنية) . ويجب على المحكمة أن تقضي في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية (م156 أصول مدنية) .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 193 | |||||
|
![]() طلب الطعن بأمر خطي المقدم إلى وزارة الدفاع : ما يجب أن يتضمنه ؟ على ماذا يستند ؟ خطواته ؟ مفاعيله ؟ [1] يشمل الطعن بأمر خطي جميع الأحكام المبرمة الصادرة عن القضاء العسكري ومستنده المادة 82 من قانون العقوبات العسكري بدلالة المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . [2] يجب أن يتضمن سبب جديد استجد في الدعوى ( كإبراز وثائق منتجة جديدة أو ما شابه ) أو دليل على خطأ قانوني في هذا الحكم المبرم . [ إن مؤسسة الطعن بأمر خطي المنصوص عنها في قانون الأصول الجزائية إنما ترمي إلى تصحيح الأخطاء القانونية الواردة في الحكم المبرم . ] ( مجموعة أحكام النقض لعبد القادر الآلوسي ج4 - 296-297 ) [3] لا يشترط إرفاق صورة عن القرار المراد الطعن به . [4] لم يحدد القانون مدة معينة لهذا الطعن أو شكلاً معيناً. [5] يقدم هذا الطلب إلى الدائرة القانونية لدى وزارة الدفاع المجاورة لإدارة القضاء العسكري في دمشق بشكل مركزي للمحاكم العسكرية للقطر كافة ويتطلب طوابع فقط دون رسوم .. الطوابع المطلوبة : لصيقة عسكرية –200 مرافعة -100 قيدي – 10 مالي . [6] ترسل الدائرة القانونية المذكورة كتاباً إلى إدارة القضاء العسكري لموافاتنا بالملف رقم ..... المنظور ..... وتتم موافاتهم بالملف ثم تفرز لدى الدائرة القانونية لأحد المستشارين القانونيين الذي يقوم بدراسة الملف وبيان فيما إذا كان ينطبق عليه شروط الموافقة على الطعن بأمر خطي أم لا .. [7] يرفع المقترح بنعم أو لا إلى مدير الإدارة العامة لدى وزارة الدفاع الذي يحيله بدوره إلى وزير الدفاع ليتبنى بلا شك الاقتراح الأول ثم تعود إلى الدائرة القانونية من جديد بعد الموافقة عليها ... من قبل السيد وزير الدفاع بكتاب : [ وافق السيدوزير الدفاع على عرض الملف على الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض .] هنا تبدأ مفاعيل الموافقة على هذا الطعن بكتاب يوجه إلى إدارة القضاء العسكري ( كتاب دون الملف ) يشعر هذا الكتاب بالموافقة على الطعن وبوقف تنفيذ الحكم المبرم بشكل فوري وعاجل لحين البت بالدعوى التي ترسل إلى الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض. عادة في حال رفض الطلب لأول مرة ، يحق للشخص التقدم بطلب جديد حيث يتم عرضها عقب ذلك على لجنة مستشارين ثلاثة لكن تغيرت الآن الأمور وأصبح الطعن المقدم للمرة الثانية مصيره الحفظ إلا الطلبات التي يطلبها ويطلب دراستها مدير الإدارة العامة . وتعرض تبعاً لذلك الدعوى على الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض و تقرر إحدى قرارين : 1- قبول الطعن وبالتالي تعاد المحاكمة من جديد لدى المحكمة مصدرة القرار الطعين ( طبعاً تعود الدعوى بزخم قانوني لا يستهان به لصالح الطاعن ) 2- رد الطعن وتبعاً لذلك تعاد ملاحقة الطاعن من جديد ( من قبل التنفيذ ) وتعود الاضبارة إلى الحفظ نقلاً عن الأستاذ يوسف قدورة في مقالته القانونية طلب الطعن بأمر خطي المقدم إلى وزارة الدفاع http://www.damascusbar.org/AlMuntada...3%D1+%CE%D8%ED
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 194 | |||||
|
![]()
الضابطة العدلية : الضابطة العدلية هي السلطة التي أناط بها القانون مهمة «استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم» ويشمل ذلك الإجراءات السابقة على تقديم الدعوى إلى سلطة الحكم. وهذا الحكم يستمد عناصر تكوينه من نص المادة 6 أصول محاكمات جزائية التي حددت مهمة موظفي الضابطة العدلية . رجال الضابطة العدلية : عددت المادة 7-8-9 أصول محاكمات جزائية الموظفين الذين يقومون بإجراء وظائف الضابطة العدلية: وهم فئتين رئيسيتين: - الأولى- فئة القضاة. - الثانية- فئة الموظفين. - الفئة الأولى: وهم القضاة – فهي التي اختصت بها المادة 7 والتي جاء فيها : يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق ويقوم بها أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. - الفئة الثانية: وهم الموظفين وهي التي اختصت بها المادتان 8 و9 حيث جاء في المادة 8 ما يلي: يساعد النائب العام في وظائف الضابطة العدلية: المحافظون - القائم مقامون - مديرو النواحي - المدير العام للشرطة - مديرو الشرطة - مدير الأمن العام - رئيس القسم العدلي- رئيس دائرة الأدلة القضائية - ضباط الشرطة والأمن العام - نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر والشعب - رؤساء الدوائر في الأمن العام - مراقبو الأمن العام المكلفون رسمياً برئاسة المخافر والشعب - ضباط الدرك - رؤساء مخافر الدرك في أي رتبة كانوا - مختارو القرى وأعضاء مجالسها - رؤساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة . ويقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم. وجاء في المادة 9 ما يلي : لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات. يستفاد من هذه النصوص أن القانون أفرد للقضاة – الضباط العدليين – نصاً قانونياً خاص بهم، وهو نص المادة السابعة، واختص بالمادة الثامنة الموظفين وبالمادة التاسعة بقية الموظفين الذين يلونهم بالأهمية والرتبة. وبهذا يمكن تقسيم الموظفين المساعدين إلى قسمين: 1- فئة الموظفين الكبار. 2- فئة الموظفين الصغار. وهدف هذا التقسيم هو إهمال التفرقة بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية وبهدف تقديم القضاة على الموظفين باعتبار أنهم يستمدون سلطات واسعة بحكم مركزهم القضائي، وبحكم أنهم ضباط عدليين أصلاً، وبهدف منح فئة الموظفين الكبار سلطات الضابطة العدلية في جميع الجرائم، وقصر سلطة الموظفين الصغار على المخالفات وبعض الجنح الخاصة. مهام الضابطة العدلية : 1- استقصاء واستثبات الجرائم. 2- تنظيم الضبوط . 3- تلقي الأخبار والشكاوي. وعليه فليس من مهام موظفي الضابطة العدلية إطلاقاً تقرير مسؤولية المتهمين أو عدمها أو الفصل في إدانتهم أو تبرئتهم أو الحكم بالوقائع المسندة إليهم وهو أمر من شأن محاكم الحكم إلا أن ذلك يبقى وعبر المعلومات وجمع الأدلة التي تقدمها الشرطة، المادة التي تهيئ للقاضي عناصر الحكم والتغريم. وفي أمور الضابطة العدلية لا يحق لمساعدي النيابة العامة من الشرطة أن يقوموا بالتحقيقات العدلية إلا في الحالات التالية: 1- إذا كان ثمة جرم مشهود من نوع الجناية. 2- إذا صدر طلب من صاحب الدار وليس مشروطاً في هذه الحالة أن يكون الجرم الذي دعوا لتحقيقه داخل الدار من نوع جناية بل يكفي أن يكون جنحة. 3- إذا كان ثمة استنابة وفي هذه الحالة تنحصر صلاحية ضباط الشرطة بالتحقيق عن الأمور المطلوبة منهم أو عن أقرب نتائجها فقط دون أن يتعدوها. وخروجاً عن النقاط أو الحالات الثلاث المذكورة أرست المادة 51 من نظام خدمة الشرطة وظيفتها ودورها في الجرائم غير المشهودة . </B></I>
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 195 | |||||
|
![]() المواعيد والإجراءات أمام المحاكم المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية إجراءات محكمة الصلح 15 يوم ـ ميعاد استئناف الحكم القابل للاستئناف ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 229 . 30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض ضد الأحكام القابلة لذلك ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 252 . 15 يوم ـ ميعاد إجابة المطعون ضده على استدعاء الطعن كتابة ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن ـ مادة 253 . 15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة دفاع من قبل من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ ـ مادة 254 إجراءات محكمة البداية 8 أيام ـ ميعاد تقديم المدعى عليه جوابه على الدعوى ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغه استدعاءها ـ مادة 98 . 24 ساعة ـ ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة تلي تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى ـ مادة 102 . 8 أيام ـ ميعاد تقديم دعوى الأساس من قبل الحاجز، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ـ مادة 315 إجراءات محكمة الاستئناف 24 ساعة ـ ميعاد رفع استدعاء الرد في دعاوى طلب رد القاضي من قبل كاتب الضبط لمرجعة ـ مادة 180 . 30 أيام ـ ميعاد إجابة القاضي المطلوب رده كتابة على وقائع الرد وأسبابه، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه ـ مادة 181 . 8 أيام ـ ميعاد الطعن أمام محكمة النقض بقرار رفض طلب الرد، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لصدور القرار ـ مادة 186 . 3 أيام ـ ميعاد إرسال الطعن بقرار رفض طلب الرد إلى محكمة النقض، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لوقوع الطعن ـ مادة 187 . 15 يوم ـ ميعاد استئناف الأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي التبليغ الحكم ـ مادة 229 . 5 أيام ـ ميعاد استئناف الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 229 . 6 أشهر ـ ميعاد شطب استدعاء الاستئناف إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة ويبدأ هذا الميعاد بعد صدور قرار بترك القضية للمراجعة ـ مادة 235 30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 252 . 15 يوم ـ ميعاد الإجابة على استدعاء الطعن كتابة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ المطعون ضده ـ مادة 253 . 15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة بدفاع من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ استدعاء الطعن ـ مادة 254 إجراءات المحكمة الشرعية 30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض ضد الأحكام، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم ـ مادة 252 15 يوم ـ ميعاد إجابة المطعون ضده على استدعاء الطعن كتابة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن ـ مادة 253 . 15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة دفاع من قبل من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ ـ مادة 254 إجراءات محكمة النقض 2 يومين ـ ميعاد إرسال ملف الدعوى مع صورة قرار الحكم المنقوض إلى المحكمة التي حكمت بالرد، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لصدور قرار النقض ـ مادة 188 . 30 يوم ـ ميعاد الطعن بطريق النقض، ويبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم ـ مادة 252 . 15 يوم ـ ميعاد إجابة المطعون ضده كتابة على استدعاء الطعن، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن ـ مادة 253 . 15 يوم ـ ميعاد تقديم مذكرة بدفاع من تقرر إدخاله بالطعن، وتقديم طعناً تبعياً من قبل المطعون ضده، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغ استدعاء الطعن ـ مادة 254 إجراءات الصلح والبداية والاستئناف 3 أيام ـ ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف، ويبدأ من اليوم التالي لتبليغ استدعاء الدعوى ـ مادة 101 . 15 يوم ـ ميعاد طلب إعادة المحاكمة، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو التزوير أو الشهادة الكاذبة. ومن تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إذا كان الحكم مناقضاً بعضه لبعض أو قضى بشيء أكثر مما طلبه الخصوم. ومن اليوم الذي يلي تبليغ الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (241) ـ مادة 242 8 أيام ـ ميعاد تقديم المحجوز عليه طعن بالحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتبليغه قرار الحجز، ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز ـ مادة 321 . 6 أيام ـ ميعاد رفع طلب رد المحكمين إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم ـ مادة 516 30 يوم ـ مدة تمديد حكم المحكمين في حال موت أحد الخصوم ـ مادة 517 . 3 أشهر ـ ميعاد إصدار حكم المحكمين، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ قبولهم التحكيم ـ مادة 520 إجراءات دائرة التنفيذ 5 أيام ـ ميعاد وفاء المدين أو المحكوم عليه، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لتبليغه ورقة الإخطار ـ مادة 286 . 30 يوم ـ ميعاد وفاء المدين أو المحكوم عليه المجهول الموطن للدين المطالب به، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالصحيفة ـ مادة 286 . 30 يوم ـ ميعاد إيقاع الحجز لمؤجر العقار على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لحقوقه إذا نقلت دون رضائه بشرط أن لا تمضي هذه المدة ـ مادة 313 . 6 أشهر ـ ميعاد إلغاء الحجز إذا لم يطلب البيع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا جرى توقيفه باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة ـ مادة 340 . 3 أيام ـ ميعاد بيع الأموال المحجوزة إذا تأخر المدين عن الدفع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغ المدين ورقة الإخطار ـ مادة 342 . 60 يوم ـ ميعاد تأخير أجل البيع من قبل الرئيس بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ولا يجوز تجاوز هذا الميعاد ـ مادة 353 . 7 أيام ـ ميعاد تقديم المحجوز لديه بيان ما في ذمته ويبدأ هذا الموعد من يوم تكليفه ـ مادة 365 . 8 أيام ـ ميعاد تقديم المحجوز لديه إقرار بما في ذمته لدائرة التنفيذ في حال تأخره عن الإيداع، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبليغه الحجز ـ مادة 367 . 8 أيام ـ ميعاد بيع العقار جبراً إذا لم يدفع المدين مقدار الدين المطلوب بالسند التنفيذي ـ مادة 379 . 3 أيام ـ ميعاد اعتراض المدين على قائمة شروط البيع وذلك قبل الجلسة المحددة بـ 3 أيام وإلا سقط حقه بذلك ـ مادة 394 . 3 أيام ـ ميعاد إقرار المحال عليه أمام مأمور التنفيذ أنه اشترى وكالة عن شخص معين إذا وافقه موكله على ذلك، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لشرائه ـ مادة 413 . 10 أيام ـ ميعاد زيادة كل شخص عشر الثمن، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لنشر الإحالة بالصحيفة ـ مادة 416 . 30 أيام ـ ميعاد إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام وإلا سقط الحق فيها ـ مادة 417 . 4 أيام ـ ميعاد تبليغ محضر عرض زيادة العشر إلى المحال عليه والمدين وعارضي الزيادة بعد الإحالة الأولى، ومباشر الإجراءات وجميع الدائنين، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي للعرض ـ مادة 419 . 9 أيام ـ ميعاد إيداع المحال عليه الثمن في دائرة التنفيذ، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة ـ مادة 425 . 8 أيام ـ ميعاد تنبيه المدين أو الحارس لزوم تسليم العقار الذي يرغب المحال عليه استلامه جبراً ـ مادة 427 . 30 أيام ـ ميعاد قيام المحال عليه بوفاء التزاماته المبينة في المادة (462) وفق شروط البيع، ويبدأ هذا الموعد خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه ـ مادة 430 . 15 يوم ـ ميعاد إعادة البيع، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لصدور قرار الرئيس بإعادة البيع إذا تخلف المحال عليه عن الوفاء ـ مادة 430 . 30 أيام ـ ميعاد إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بموجب تقرير يقدم للدائرة ـ مادة 432 . سنة ـ ميعاد رفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير، ويبدأهذا الموعد خلال سنة من تاريخ الإحالة القطعية ـ مادة 437 . 15 يوم ـ ميعاد تقسيم المتحصل على الحاجزين بقرار من الرئيس، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي لإيداع المتحصل صندوق الدائرة ـ مادة 446 . 15 يوم ـ ميعاد تقديم الدائنين الحاجزين طلباتهم في التقسيم، ويبدأ هذا الموعد من تاريخ تبلغهم في الموطن المختار ـ مادة 448 . 3 أيام ـ ميعاد تبليغ الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم والمدين، ويبدأ هذا الموعد من اليوم التالي ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة ـ مادة 452 . 4 أيام ـ ميعاد اعتراض الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلبات التقسيم والمدين على القوائم، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ كل منهم ـ مادة 452 . 90يوم ـ لا يمكن تجاوزها في حال حبس المحكوم عليه تأميناً للحقوق المعددة في المادة (460) أصول ـ مادة 461 . 10 أيام ـ مدة حبس المحكوم عليه تنفيذاً لدفع المحكوم به إذا لم يتجاوز المبلغ المحكوم به مائة ليرة سورية ـ مادة 465 30 يوم ـ مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المبلغ المحكوم به مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية ـ مادة 465 . 60 يوم ـ مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المبلغ المحكوم به خمسمائة ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية ـ مادة 465 . 90 يوم ـ مدة حبس المحكوم عليه إذا تجاوز المحكوم به الحد المذكور أو يتعلق بتسليم ولد أو إراءته ـ مادة 465 . 5 أيام ـ ميعاد اعتراض المدين على الدين الثابت بالكتابة أو قسم منه، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ ـ مادة 469 مضمون قيم لا أعرف مصدره الأصلي ولا أعرف من قام بجمعه وعرضه لكن متناقليه كثر ومعروض ومنتشر حتى ضمن البرامج القانونية .. جزى الله كل خير من قام بإعداده .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 196 | |||||
|
![]() المواعيد والإجراءات أمام المحاكم الجزائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية مواعيد الإجراءات لدى النائب العام 3 أيام - ميعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . مادة 131 يومان - مهله لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. مادة 136 24 ساعة - ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل . المادتان 122- 140 10 أيام - ميعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. مادة 251 24 ساعة - مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . مادة 54 5 أيام - مهله لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . مادة 144 5 أيام - ميعاد تنظيم تقريره في الدعاوى الواردة إليه من قاضي الإحالة . مادة 158 30 يوماً - مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . مادة 343 3 أيام - مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . مادة 343/2 شهر - ميعاد عرضه الحكم الصادر وجاهياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. مادة 340 8 أيام - ميعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع . مادة 411 8 أيام - ميعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . مادة 149 24 ساعة - ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرماً غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فوراً إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة النادرة ( 33 . 34 من قانون مجلس التأديب ) 8 أيام- ميعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . مادة 350 مواعيد الإجراءات لدى قاضي الإحالة 3 أيام - ميعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق . مادة 145 3 أيام - ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة . مادة 343 سنة واحدة - ميعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه . مادة 432 سبع سنوات - المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه . مادة 430 ثلاث سنوات - المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه . مادة 430 سبع سنوات - المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . مادة429 خمس سنوات - المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكماً . مادة 429 مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية 24 ساعة - المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة . مادة 217 10أيام - ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للأصول الموجزة . مادة 226 شهر - الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون مادة 422 تطبق أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة المواعيد المبينة أعلاه. مادة 216 مواعيد الإجراءات لدى قاضي الصلح القائم بوظيفة الضابطة العدلية . تسري على المراجعات لدى قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق القواعد والأصول النافذة على قرارات قضاة التحقيق . مادة 167 مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية يوم واحد - ميعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة . مادة 232 3 أيام - مهلة الدفاع للظنين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة . مادة 234 3 أيام - المدة التي يجب ان تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . مادة 186 24 ساعة - ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل . مادة 122 5 أيام - ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . مادة 205 10ايام - ميعاد استئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . مادة 251 8 أيام - مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . مادة 391 يومان - ميعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . مادة 60 3 أيام - ميعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف . مادة 253 شهر - ميعاد إرسال الجدول بالأحكام إلى النيابة العامة . مادة 211 ثلاثة أشهر - ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . مادة 422 30 يوم - ميعاد الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة . مادة 343 8 أيام - ميعاد تبليغ الظنين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعى الشخصي . مادة 349 8 أيام - ميعاد تقديم الطنين لائحة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . مادة 349 / 2 3 سنوات - ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . مادة 438 3 سنوات - ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . مادة 99 - 100 1 سنة - ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . مادة 429 ضعف مدة العقوبة - مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . مادة 440 خمس سنوات - مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . مادة 440 2 سنة - مدة التقادم على عقوبات المخالفات . مادة 440 3 سنوات - مدة التقادم على التدابير الاحترازية . مادة 440 مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الاستئنافية . 10 أيام - ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . مادة 251 5 أيام - ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية . مادة 205 - بدلالة المادة 216 30 يوماً - ميعاد الطعن بطريق النقض . مادة 343 8 أيام - ميعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او من المدعي الشخصي . مادة 349 8 أيام - مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . مادة 349 /2 مواعيد الإجراءات لدى محكمة الجنايات يوم واحد - الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة . مادة 130 24 ساعة - ميعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة . مادة 273 24 ساعة - المدة التي يجب أن تسبق ميعاد استماع الشهود لتبليغ أسمائهم من قبل الأطراف . مادة 282 10 أيام - ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة . مادة 302 10 أيام - ميعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فاراً يمكن اعطاؤه عشرة أيام جديدة . مادة 322 8 أيام - ميعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . مادة 329 8 أيام - ميعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . مادة 325 30 يوماً - ميعاد الطعن بطريق النقض . مادة 343 8 أيام - ميعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . مادة 349 8 أيام - ميعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي .مادة 349 /2 3 أشهر - ميعاد تفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . مادة 422 24 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام . مادة 457 10 سنوات - ميعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . مادة 437 3 سنوات - ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 / 100 25 سنة - مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة .مادة 440 ضعف مدة العقوبة - مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . مادة 440 10 سنوات - مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . مادة 440 3 سنوات - مدة التقادم على التدابير الاحترازية . مادة 440 مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض 3 أيام - ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . مادة 343 / 3 30 يوماً - ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . مادة 343 3 أيام - ميعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . مادة 357 8 أيام - ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع أمام محكمة النقض . مادة411 8 أيام - ميعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . مادة 419 مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو 5 أيام - ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . مادة 461 3 سنوات - ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لطلب العفو الخاص . مادة 467 2 سنة - ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . مادة 467 1 سنة - ميعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . مادة 467 مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق 24 ساعة - ميعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار . مادة 104 24 ساعة - مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق . مادة 69 10 أيام - المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة . مادة 72 أسبوع - ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره . مادة 73 24 ساعة - المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود . مادة 75 5 أيام - المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة . مادة 117 24 ساعة - ميعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية السبيل إلى الأطراف والنيابة . مادة 140 24 ساعة - ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل . مادة 122 24 ساعة - ميعاد استئناف القرارات النهائية . مادة 140 شهر - الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون . مادة 422 مضمون قيم لا أعرف مصدره الأصلي ولا أعرف من قام بجمعه وعرضه لكن متناقليه كثر ومعروض ومنتشر حتى ضمن البرامج القانونية .. جزى الله كل خير من قام بإعداده .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 197 | |||||
|
![]() الدعوى المدنية لم يأت قانون أصول المحاكمات المدنية على تعريف للدعوى ، لكن سبق لمجلة الأحكام العدلية أن عرفتها في المادة /1613/ بأنها : " طلب أحد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب المدعى عليه " شروط قبول الدعوى المدنية شروط قبول الدعوى المدنية بالنسبة لشخص المدعي ... الصفــة - الأهليـة - المصلحــة أولاً : الصفــة القاعدة العامة أن أصحاب الحقوق هم ذووا الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء . فإذا ما انتقل الحق للورثة أو للغير انتقلت الدعوى معه ، وأصبح هؤلاء أصحاب صفة في مباشرتها ، لذلك يجب لمعرفة من له الصفة في الخصومة البحث عن صاحب الحق موضوع النـزاع . وليس أحد ملزماً أن يباشر الدفاع في دعوى تجرد رافعها من صفة التقاضي .. فإذا تبين فقدان الصفة كانت الدعوى غير مقبولة ، وتقضي المحكمة بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى وأمام أي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق ذلك بالنظام العام . [ من شروط قبول الدعوى شكلاً إثبات الصفة . ] ( نقض سوري – الغرفة الإيجارية - القضية 1260 أساس لعام 2006 - قرار 1722 لعام 2006- تاريخ : 13/11/2006 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 465 - صفحة 1090 ) [ قبل البحث في الدفوع يجب التثبت من الصفة . ] ( نقض مدني – قرار /411/ تاريخ 14/3/1999 العددان 11 – 12 مجلة المحامون – صفحة 1323 لعام 2000 ) [ الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء الجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها . ] ( نقض - الغرفة المدنية الثانية قرار /643/ أساس /1609/ تاريخ 24/4/2000 مجلة المحامون العدد التاسع والعاشر من 920 لعام 2002 ) [ أصحاب الحقوق هو ذو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء ، وقد يقوم مباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه إما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين . ] ( نقض مدني قرار /1040/ تاريخ 28/7/1996 العددان 5 – 6 مجلة المحامون لعام 2000 صفحة /684/ . ) [ الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو للمدعى عليه وإقامة الدعوى على ورثته بصفتهم الشخصية وليس إضافة للتركة مدعاة لردها ، وهذا يرقى إلى مستوى النظام العام .] ( نقض مدني قرار /1075/ تاريخ 30/7/2000 العددان 9 – 10 مجلة المحامون صفحة 886 لعام 2001 ) [ على المحكمة التثبت من الصفة وصحة التمثيل وحق الإدعاء قبل البحث بالموضوع وإلا فإن حكمها عرضة للنقض. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 2260 أساس لعام 1999- قرار 2126 لعام 1999- تاريخ 30/12/1999– منشور في مجلة المحامون لعام 2001 ) [ استقر الاجتهاد على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى . ] ( نقض سوري – القضية 261 أساس لعام 1995- قرار 392 لعام 1995- تاريخ 14/5/1995– منشور في مجلة المحامون العدد /9- 10/ لعام 1997 ) [ الصفة وموضوع توافرها من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها. ] ( نقض سوري – القضية 64 أساس لعام 1995 - قرار 105 لعام 1995 - تاريخ 19/2/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1995 ) [ إذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من آخر إلى جانب المدعي. ] ( نقض سوري – القضية 421 أساس لعام 1992- قرار 45 لعام 1992 - تاريخ 19/2/1992– منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2/ لعام 1993 ) وقد نصت على ذلك المادة /16/ من قانون أصول المحاكمات التي تقول : " على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن ". [ إن صحة الخصومة من النظام العام، ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة الخصومة أو من صحة التمثيل أو الاذن. ] ( نقض سوري – القضية 411 لعام 1990- قرار 99 لعام 1990 - تاريخ 22/3/1990– منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2 – 3 / لعام 1990 ) والتمثيل يكون على نوعين ، التمثيل التعاقدي وهو الذي يقوم به المحامي بحسب وكالته عن أحد أطراف النـزاع أو يقوم به شخص لمثيل قريب حتى الدرجة الثالثة وفق ما نصت عليه المادة 104 أصول محاكمات ، والتمثيل القانوني هو الذي يقوم به الولي أو الوصي أو القيّم أو وكيل التفليسة أو المصفي. إذاً يجب لمن يباشر الدعوى أن يتمتع بالصفة اللازمة لمباشرتها . [ لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفةبالدعوى ] ( نقض سوري - قرار رقم 555 - أساسمدني 1730 - تاريخ 19/4/1978 - مجلة المحامون ص 242 لعام 1978 قاعدة 83 ـ أصـولالمحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184) ثانياً : الأهليـة ويقصد بالأهلية هنا أهلية التقاضي ، فلا بد للمدعي من أن يكون ذا أهلية للادعاء ، ويتمتع بأهلية الادعاء كل شخص يتمتع بأهلية التعاقد ، ويقضي التمييز بالنسبة لأهلية التقاضي بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء . 1 - أهلية الوجوب : وهي أن يكون الشخص صالحاً لثبوت الحق له وثبوته عليه ، ومناط ذلك الصفة الإنسانية فحسب من غير نظر إلى سن أو عقل أي أن يكون مستقل في وجوده الإنساني . 2 - أهلية الأداء : وهي أن يكون الشخص صالحاً لممارسة الأعمال وقابلاً لكل أنواع الالتزامات ومناط هذه الأهلية العقل والإدراك . [ لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً. ] ( نقض شرعي رقم 142تاريخ 15/4/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 230- قاعدة 117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنيةوالتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203) ويرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده ، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الاذن له ، أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً ، ويعتبر مع ذلك أهلاً للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده . المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات . ويلاحظ أن نص المادة /14/ أصول مدنية جاء بحكم حاسم وواضح فيما يخص أهلية الأجنبي للتقاضي في سورية ، وذلك إذا توافرت فيه شروط الأهلية وفقاً للقانون السوري . ثالثاً : المصلحــة شرط المصلحة هو من أهم الشروط لقبول الدعوى. [ أهم شرط لقبول أي طلب أو دفع هو شرط المصلحة. ] ( نقض سوري – الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 6254 أساس لعام 2008 - قــرار 1499 لعام 2008- تاريخ 26/5/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2010 - فقرة 524 - صفحة 1228 ) فيجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها ، ولذا قيل بأنه لا دعوى بغير مصلحة، كما قيل أيضاً أن المصلحة هي مناط الدعوى . والمصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء ، وقد أخذ المشرع بذلك صراحة في المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على ما يلي : " 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون . 2- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه ." والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية ويشترط أن تكون شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة وحالة. [ مناط أي دعوى الصفة والمصلحة . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 1883 لعام 2007- قرار 1979 لعام 2007 - تاريخ 21/8/2007– منشور في مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 2009 - فقرة 91 - صفحة 440 ) [ إثبات الصفة والمصلحة شرط قانوني أساسي لقبول الدعوى .] ( نقض سوري – القضية 1696 أساس لعام 1996- قرار 756 لعام 1996- تاريخ 22/9/1996– منشور في مجلة المحامون العدد /5- 6 / لعام 2000 ) [ كل دفع أو طلب بادعاء لا تتحقق فيه المصلحة غير مقبول .] ( نقض مدني - قرار /884/ - تاريخ 18/6/2000 - العددان 9 – 10 مجلة المحامون - صفحة 870 لعام 2001 ) [ تكفي المصلحة لإقامة الدعوى ولو كانت محتملة باعتبار أن المصلحة مناط كل دعوى غير أن على الشخص إثبات مصلحته . ] ( نقض مدني - قرار /540/ - تاريخ 24/4/2000 - العددان 3 – 4 مجلة المحامون – صفحة /261/ لعام 2003 )
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 198 | |||||
|
![]() شروط قبول الدعوى المدنية بالنسبة للحق المدعى به ... [1] أن يكون الحق المدعى به ثابتاً ومستحق الأداء : أي موجوداً وقت المطالبة به، فلا يتوفر هذا الشرط إذا كان الحق معلقاً وجوده على شرط واقف ولو كان المدعي يقصد بمباشرة الدعوى تعليق نتيجة الحكم فيها على مصير الشرط فينفذ إن تحقق ويسقط إن تخلف . وكذلك لا تسمع الدعوى إذا كان الحق المدعي به غير مستحق الأداء، وبعبارة أخرى إذا كان الحق مؤجلاً ، امتنعت مباشرة الدعوى حتى يحل الأجل، ما لم يكن الأجل مشروطاً لمصلحة الدائن ، أو ما لم يخل المدين بالتأمينات الكافلة وفاء الدين . واشتراط ثبوت الحق وحلوله لازم لمباشرة الدعوى .. فإذا رفعت الدعوى قبل ذلك كانت غير مقبولة ولو تحقق الشرط أو حل الأجل أثناء سير الخصومة ، لأن العبرة في قبول الدعوى بتوافر شروطها عند رفعها للقضاء. فالالتزام المؤجل هو التزام غير مستحق الأداء أو بعبارة أخرى التزام غير نافذ، ويترتب على ذلك : · لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على وفاء الالتزام قبل حلول الأجل أي لا يقبل التنفيذ الجبري . · لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل . · إذا أوفى المدين قبل حلول الأجل جاهلاً أنه يتمتع بالأجل ومعتقداً أن الأجل قد حل ، يجوز له استرداد ما دفع . · المقاصة القانونية لا تقع بين دين مؤجل ودين آخر مستحق الأداء على المدين الدائن. على أن وجود الشرط أو الأجل لا يمنع الدائن من أن يتخذ من الإجراءات التحفظية ما يكفل له المحافظة على حقه كـــــ : · قيد الرهن المقرر لضمان حقه وتجديد هذا القيد · طلب وضع الأختام · رفع دعوى الصورية · رفع الدعوى غير المباشرة · القانون يجيز للدائن وحتى قبل حلول الأجل أن يطالب المدين بتأمين أي ضمان شخصي أو عيني إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول ، وقد أجاز المشرع ذلك في نص المادة /274/ من القانون المدني الفقرة الأولى · كما يحق للدائن في مثل هذه الحالة أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه ، وقد أجاز المشرع ذلك في المادة /268/ من القانون المدني · للدائن أن يلقي الحجز الاحتياطي على المدين إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية ، أو خشي الدائن من فرار المدين ، أو إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع . المادة/213/ من قانون أصول المحاكمات . [2] أن يكون الحق المدعى به مشروعاً : ويقصد بمشروعية الحق ، أن لا يكون مخالفاً للقانون أو للآداب العامة ومشروعية الحق شرط أساسي لجواز المطالبة به .. وعدم المشروعية في الواقع يرجع إما إلى نص القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام والآداب العامة ، على أن نص القانون الذي يمنع من التعامل في الشيء إنما يكون مبنياً على اعتبارات ترجع هي ذاتها إلى النظام العام والآداب ، فيما ورد فيه نص يحرم التعامل فيه إنما هو في الوقت عينه مخالف للنظام العام والآداب أو لهما معاً . فالمحل يكون غير مشروع إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب، سواء ورد نص في القانون بتحريمه أو لم يرد ، وقررت المادة /136/ من القانون بتحريمه أو لم يرد . وقررت المادة /136/ من القانون المدني على أنه : " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام والآداب كان العقد باطلاً ". [ إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً، وهذا البطلان يوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل نشوء الالتزام بينهما. ] ( نقض مدني أساس 2042 تاريخ 23/4/1951 ، مجلة القانون – 1951 – صفحة 466 . ) فلا يكفي أن يكون محل الالتزام مشروعاً ، بل يجب أن يكون سبب الالتزام مشروعاً أيضاً حتى تجوز المطالبة به وتنفيذه . والسبب المشروع هو الذي لا يحرمه القانون ولا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب. وقد نصت على ذلك صراحة المادة /137/ من القانون المدني بقولها : " إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كافة سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلاً . " [ التعهد القائم على الامتناع عن الإخبار بجريمة يعتبر مبنياً على سبب غير مشروع. ] ( نقض مدني 263 أساس 169 تاريخ 29/5/1965 ، مجلة المحامون لعام 1965 ، صفحة 250 . ) أما إذا كان القصد من الدعوى طلب بطلان الالتزام واسترداد ما دفع استناداً إلى عقد مخالف للقانون أو الآداب ، فإن الاجتهاد القضائي يميل إلى قبول هذه الدعوى . [ فالبطلان مطلق ويسري بحق المدعي ولو كان طرفاً في العقد الباطل، وحيث أن بطلان العقد يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.] ( نقض مدني 1073 أساس 427 تاريخ 18/9/1980 ، مجلة المحامون لعام 1981 ، صفحة 40 ) [3] أن لا يكون قد سبق الحكم به : يشترط لقبول الدعوى ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها، وتطبيقاً لمبدأ حجية الشيء المحكوم به لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق . [ الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - أساس 459 لعام 2005 - قرار 510 لعام 2005 - تاريخ 24/4/2005 - منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2/ لعام 2006 ) [ الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق . ] ( نقض سوري – الغرفة الإيجارية - القضية 2242 أساس لعام 2006- قرار 2117 لعام 2006- تاريخ 11/12/2006– منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 - فقرة 474 - صفحة 1099 ) [ الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ] ( نقض سوري - القضية 368 أساس لعام 1993 - قرار 91 لعام 1993- تاريخ 3/3/1993– منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2/ لعام 1994 ) [ إن الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي. وكذلك لا يجوز قبول ادعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق. ـ إن الأحكام تكتسب قوة القضية المقضية إن هي صدرت عن محكمة ذات ولاية قضائية ولو كانت مخالفة للنظام العام. ] (هيئة عامة رقم 247 تاريخ 24 / 4 / 1957) وقد بحث قانون البينات في حجية الأحكام التي حازت درجة القطعية في المادة /90/ منه : " 1 ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً. 2 ـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها. " [ إن للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد، ومتى صدر حكم وجب على الخصوم احترامه، فلا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدئة، ولو رفعت هذه الدعوى لا يجوز قبولها وتدفع بحجية الأمر المقضي. ] (نقض سوري – قرار رقم 1279 -أساس 4469 - تاريخ 1 / 12 / 1985 مجلة المحامون ص1134 لعام 1985) [ إن الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية يعد من القرائن القضائية التي لا يجوز نقضها في كل ما يتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. ـ إن المشترع أجاز التمسك بحجية الحكم الأول في دفع الدعاوى اللاحقة إذا كانت تقوم على أساس واحد للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد. ] (نقض سوري رقم 402 تاريخ 1 / 9 / 1962 سجلات محكمة النقض) والمشرع جعل من الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باكتسابها درجة القطعية قرينة قانونية من نوع خاص ، فهي لا تقبل أي دليل عكسي حتى ولا الدليل المستمد من الإقرار أو اليمين [ الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها والذي يؤدي إلى ردها يكون محله عند صدور الحكم فاصل للنـزاع ولو كان حكماً غير مكتسب الدرجة القطعية على اعتبار أن هذا الحكم يبقى عنواناً للحقيقة بحيث لا يجوز تجديد النـزاع بشأن ما قضى به. ] ( نقض سوري - القضية 622 أساس لعام 1993 - قرار 117 لعام 1993 - تاريخ 31/3/1993 – مجلة المحامون العددان /3-4/ لعام 1994 - صفحة 357 - نقض مدني 1923 تاريخ 6/9/1964 ) على أن هذه القرينة القانونية القاطعة المستمدة من قوة القضية المقضية وإن قامت على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إلا أنها ليست من النظام العام وقد أخذ المشرع بهذه النظرية فنصت الفقرة الثانية من المادة /90/ من قانون البينات على أنه : " لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها."
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
ما أساس هذه الحالات.. أي هل استندتِ إلى قرارات قضائية اشترطت أن لا يكون الحكم شاهداً في الدعوى وإذا كانت الإجابة نعم أرجو تزويدي بالقرار. وبالنسبة لشرط التعليم الذي أوردته... ما هي الدرجة العلمية المشترطة إن كان ذلك شرطاً.. فأنا أعتقد أن مجرد العلم بأصول التحكيم كافٍ لتولي المهمة ولا يشترط التعليم الأكاديمي إذ من الممكن أن يكون المحكم رجل دين. أما البند الأخير من الاقتباس.. فأيضاً أرجو تزويدي بالمرجع سواء أكان كتاب أم قرار قضائي مع جزيل الشكر والامتنان لجهودك الكريمة أستاذة لما...
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
بداية أشكرك أستاذة ميرفت على اهتمامك وعلى حرصك بالبحث في التفاصيل والسؤال عنها للوصول للمعلومة بشكلها الأمثل وهذا ينم عن قراءة متأنية أحييها فيك وأثمنها عالياً عزيزتي بالعودة لاستفساراتك وتفصيلاتها فإن المادة / 516 / من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه : "يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي . ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. " ووردت أسباب رد القاضي في المادة /174 / من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي جاء فيها : " يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : *أ- إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج. *ب- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. *ج- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم. *د- إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه. *هـ - إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية. *و- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة. *ز- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة. *ح- إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة. " أي أنه في حالة توافر إحدى هذه الحالات جاز قانوناً طلب رد المحكم وبالتالي من شروط صحة اختياره عدم توفر أحدها فيه
أن يكون متعلماً هنا أي أن لا يكون أمياً وليس المقصود فيه أن يكون أكاديمياً وتتمة البند تشرح المعنى وتفي بالغرض بأن المطلوب معرفة المحكم بأمور التحكيم وأصوله وفق القانون
الشكر والإمتنان موصول لك أستاذتي ولمرورك الكريم
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النظام الداخلي لنقابة المحامين | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:02 PM |
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:00 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |