![]() |
|
محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() ورقة الضد تعريف ورقة الضد ورقة أو عقد الضد هو العقد أو الاتفاق الحقيقي الذي يحرص المتعاقدان على ستره وإخفائه ، وذلك عن طريق تنظيم عقد ظاهر يحجب حقيقة التراضي عن الأنظار ، وقد ورد في معظم المؤلفات التعريف التالي لعقد الضد وللصورية : عقد الضد هو العقد المستتر الذي يبطل أو يعدل مفاعيل العقد الظاهر . والعقد المستتر يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، في حين أن العقد الظاهر يعبر عن إرادةوهمية . شرائط ورقة الضد مما سبق نستنتج أن ثمة شروطاً يجب توافرها في عقد أو ورقة الضد : 1- يجب أن يكون العقد الظاهر مجرد ستار كاذب يخفي العقد الحقيقي .ومن شروط الصورية أن يكون العقد الظاهر وهمياً ، لأن غرض المتعاقدين الوحيد من عمله ، هو أن يكون ستاراً للعقد الحقيقي وقناعاً يحجبه عن الأعين . 2- يجب أن يكون العقد الحقيقي معاصراً للعقد الظاهر. ويكفي وجود معاصرة ذهنية بين العقد الحقيقي والعقد الظاهر أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، فهذه المعاصرة الذهنية هي الشرط الواجب في ورقة الضد ولا يشترط أن تكون المعاصرة مادية إذ لا شيء يحول دون كتابة العقد المستتر قبل أو بعد كتابة العقد الظاهر بمدة قد تطول أو تقصر ، وتبعاً لما سبق فإن اتحاد التاريخ بين العقدين المستتر والظاهر يعتبر قرينة بسيطة على الصورية في العقد ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلاً قاطعاً على جديته. 3- يجب أن لا يتضمن العقد الظاهر الإشارة إلى عقد آخر تواطأ الطرفان على إخفائه لأن أي إشارة في العقد الظاهر للعقد الخفي تلغي الغرض المنشود من هذا العقد الخفي أو الحقيقي المراد إبقاءه خفياً عن الغير. <!-- / message --><!-- sig --> خصائص ورقة الضد 1- وجود عقدين اتحد فيهما الطرفان والموضوع : إن ذاتية المتعاقدين في العقدين السري والظاهر، وذات موضوع التعاقد فيهما تقتضيه طبيعة عقد الضد ذاته من حيث كونه عقداً يلغي أو يعدل عقداً ظاهراً بصورة كلية أو جزئية ، إذ من المعروف بداهة إن إلغاء عقد أو تعديله يعود مبدئياً لطرفيه أو لأطرافه أنفسهم . ولكن لا يشترط اتحاد المتعاقدين في العقدين شخصياً بل يكفي اتحادهما اتحاداً قانونياً . 2- تناقض العقد السري مع العقد الظاهر : أي أن ورقة الضد تستلزم وجود اتفاقين متعارضين الاتفاق الثاني يلغي الاتفاق الأول الظاهر أويعدله فهما ضدان لايجتمعان أي استحالة تنفيذهما معاً وهذا الشرط هو العلامة المميزة لورقة الضد وعلى ذلك إذا أمكن تنفيذ العقدين فلا يعتبر العقد السري ورقة ضد . 3- صورية العقد الظاهر : بمعنى أن يكون العقد الظاهر وهمياً لأن الغرض الوحيد من عمله مع العقد الحقيقي المستتر هو أن يكون له ستاراً يخفيان به عن الغير حقيقة ما تعاقدا عليه ، فالعقد الظاهر معدوم لا أثر له قانوناً لأن المتعاقدين لم يقصداه وليس هناك لا ايجاب ولا قبول ولم يقصدا منه إلا أن يكون قناعاً للعقد المستتر الحقيقي ليخفيا الحقيقة عن الغير . فالعقدان الظاهر والمستتر إذاً هما عقدان متعاصران يصدران معاً في وقت واحد ولا تشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة الذهنية. 4- العقد الحقيقي المستتر قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر كلياً أو جزئياً : إذا ارتضى الفريقان تنظيم العقد الظاهر بالشكل الذي برز فيه – وهو أبعد ما يكون عن التعبير عن حقيقة مرادهما – فما ذلك إلا لعلمهما بأن العقد المستتر الذي تضمن إرادتهما الحقيقية قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر بصورة كلية أو جزئية ، أي بالقدر الذي يغاير فيه الحقيقة. شكل ورقة الضد لا يوجد في القانون المصري والفرنسي والسوري الذي استمد معظم مواده من القانونين السابقين نص يحدد ورقة الضد . وقد ترك المشرع شكل ورقة الضد للقواعد العامة ولحرية المتعاقدين يحررونها بالشكل الذي يرونه مناسباً وذلك مع مراعاة القاعدة الفقهية " أن الأصل في الأشياء الإباحة." فقلما يهم الشكل الذي يرتديه العقد المستتر أو العقد الظاهر ويكفي توفر الشروط والخصائص المكونة لعقد الضد حتى تنطبق أحكام الصورية . مع التذكير أو ورقة الضد تمثل تصرفاً قانونياً ثنائياً باعتبارها عقد مستور بين متعاقدين اجتمعت ارادتهما لتحقيق آثار ونتائج هذا العقد. والتصرف القانوني هو إرادة تتجه الى إحداث أثر قانوني كالعقد . أما الواقعة القانونية فهي حادث مادي يرتب عليه القانون أثراً سواء أكانت الإرادة اتجهت الى إحداث هذا الأثر أم لا . وتجدر الإشارة الى أن العقد المستتر و العقد الظاهر يمكن أن ينظما بشكل سند عادي أو بشكل سند رسمي ويمكن أن ينظم أحدهما بشكل سند عادي وينظم الآخر بشكل سند رسمي. وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 577/435 تاريخ 3/6/1976 نشرت في المحامون عام 1976 ص /679/ على : إن اسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري لا يحصنه ضد قبول إثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية متى كان من الجائز اعتمادها كدليل لأن العقد الصوري لا وجود له قانوناً فتسجيله وعدمه سيان ." لكن يبقى السؤال عما إذا كان يمكن أن يكون كل من العقد الظاهر والعقد المستتر شفهياً ؟ والرأي أنه لا شيء يحول دون أن يكون عقد الضد شفهياً وكذلك العقد الظاهر فليس ثمة ما يوجب تنظيم سند خطي للقول بوجود الصورية . <!-- / message --><!-- sig --> آثار ورقة الضد 1- ورقة الضد والصورية : كما ذكرنا فورقة الضد أو عقد الضد هو عقد يكتب سراً بين متعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً ، كما إذا أراد مدين تهريب شيء له من دائنه فيبيعه بيعاً صورياً لآخر ويأخذ عليه ورقة ضد تفيد الصورية وأن الشيء لازال ملكه . فالعقود الصورية إذاً تحوي غشاً أو تغييراً للحقيقة يساعد على الغش ولذلك منعتها القوانين الفرنسية القديمة بل وكانت تعاقب على الصورية وتحرير ورقة الضد في بعض الأحوال بغرامة كبيرة وقد أجاز القانون المدني السوري الصورية بالمادتين /245/ و/246/ كما سنرى فيما يلي: تنص المادة /245/ قانون المدني السوري على ما يلي : " إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأوليين. " ونصت المادة /246/ على مايلي :" إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . " ومن هذه النصوص يتبين لنا أثر الصورية " ورقة الضد " بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والغير والخلف الخاص . <!-- / message --><!-- sig --> 2- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام : لا بد لنا من تعريف الخلف العام ، وذلك لتوضيح ما قصد به المشرع بنص المادة /246/ من القانون المدني السوري وهو : " من يخلف سلفه في ذمته المالية كلها ( كالوارث الوحيد ) أو في جزء شائع منها ( كالوارث مع غيره أو الموصى له بحصة من التركة ) " وعليه فإن أثر ورقة الضد بين المتعاقدين والخلف العام تؤدي إلى ما يلي : - العقد الظاهر لا وجود له : بدلالة المادة /246/ من القانون المدني السوري فلا يعمل به وهذا ما يقتضيه سلطان الإرادة ذلك أن المتعاقدين إنما أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه لا بما لم يريداه . فإذا باع شخصاً عيناً من آخر بيعاً صورياً واحتفظ بورقة الضد ففيما بين البائع والمشتري لا وجود للبيع ويبقى البائع مالكاً للعين وله حق التصرف فيها ويستطيع أن يبيعها جدياً بعد ذلك إلى مشترٍ ثانٍ والمشتري الثاني هو الذي تنتقل إليه الملكية وليس للمشتري الصوري الأول أن يحتج بعقد البيع الصوري على المشتري الثاني ولو سجل البيع الصوري قبل تسجيل البيع الجدي . كذلك ، إذا مات البائع فالعين الباقية في ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه الخلف العام إذ العبرة بالنسبة إلى الخلف العام بالعقد الحقيقي أيضاً لا بالعقد الصوري، فالبائع الصوري يبقى مالكاً للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه والمشتري الصوري لا تنتقل إليه ملكية العين ، ومن ثم لا تنتقل منه هذه الملكية الى وارثه . وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض : " إن أثر ثبوت صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي الى الغاء التسجيل الذي تم بالاستناد اليه ." ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1963 مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963 ) ولما كانت الصورية كثيراً ما تستعمل لخديعة الغير والتحايل على القانون فقد اقتصر القانون على منع تحقيق أغراضها غير المشروعة دون أن يجاوزه إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون البينات السوري بقولها :" وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها ." وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض : " إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام ، أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر ، أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي ." ( نقض سوري /1123/ ت 13/5/1965 – مجلة القانون ص /639/ لعام 1965 ) وجوب إثبات العقد الحقيقي والشروط الواجب توافرها فيه : فأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وفقاً لقواعد الإثبات العامة ، أما إذا لم يستطع أن يثبت أن هناك عقداً مستتراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً لا صورياً ، فإذا ما ثبت وجود العقد المستتر وجب أن تتوافر في هذا العقد حتى يسري فيما بين المتعاقدين جميع الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون وأن يكون العقد المستتر مباحاً . فعقد الهبة المستتر في صورة بيع مثلاً يجب أن يصدر من ذي أهلية للهبة وأن تتوافر فيه أركان الهبة الموضوعية وشروط صحتها. فإذا توافر كل ذلك سرى على العقد أحكام الهبة لا أحكام البيع. أما من حيث الشكل فإن العقد المستتر يخضع الى الشرائط ذاتها المفروضة على العقد الظاهر وعلى ذلك فإن الهبة المبرمة تحت ستار عقد بيع يمكن أن تجري في سند عادي من حيث المبدأ شأنها في ذلك شأن عقد البيع ، مع أن الهبة لا تتم في الأصل الا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر . وقد قررت محكمة النقض السورية : على أن عقد الهبة هو عقد رسمي لا يتم إلا بالتسجيل وبالتالي فإن تسجيل هذا العقد يكون انصياعاً لحكم القانون واستكمالاً لاجراءات حددها المشرع ويمكن اثبات العقد بوثيقة خطية دون أن تماثل العقد الظاهر في قوتها الثبوتية وعلى هذا فإنه يحق لمن يدعي صورية عقد هبة رسمي مسجل أن يثبت مدعاه بطرق الاثبات المقبولة قانوناً إذ ليس في القانون ما يلزم أن تتحقق الرسمية في ورقة الضد وأن تسجيل عقد هبة بين أقارب لا يهدر المانع الأدبي الا إذا كانوا قد اعتادوا التعامل فيما بينهم بالبينة الخطية . " ( قرار /351/ أساس /408/ تاريخ 30/3/1977 – محامون ص /337/ لعام 1977 ) <!-- / message --><!-- sig --> 3- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والغير : لا بد لنا من تحديد من هو الغير في الصورية .بحسب المادة /245/ من القانون السوري الغير هو : " كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن اليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله ." والعدالة تقتضي في هذه الحالة أن يعتبر العقد الصوري بالنسبة له عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في ذلك ، أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين. <!-- / message --><!-- sig --> ويترتب على ذلك أنه يدخل في الغير كل من : 1- كل من كسب حقاً عينياً : من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف الصوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف الصوري أو تالياً له. فلو باع شخص داراً من آخر بيعاً صورياً فكل من كسب حقاً عينياً على هذه الدار قبل التصرف الصوري أو بعده من البائع أو المشتري يعتبر من الغير في البيع الصوري الذي تم كدائن مرتهن أو مشتر. 2- الدائنون الشخصيون للمتعاقدين : فدائن المشتري في البيع الصوري يعتبر من الغير إذ أنه قد إطمأن الى الشيء محل التصرف الصوري أنه قد انتقل الى المشتري فدخل في ضمانه العام وله في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الصوري. وكذلك دائن البائع في البيع الصوري يعتبر من الغير ولكن لسبب آخر هو أن الشيء محل التصرف لم يخرج من الضمان العام للدائن ، فللدائن في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الحقيقي ، حيث يجب حمايته من غش المدين. والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء وسواء كان سابقاً على التصرف الصوري أو تالياً لهذا التصرف. إذ أن تصرف المدين الصوري يبقى صورياً حتى بالنسبة الى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف . وما قلناه في الدائن الشخصي للبائع نقوله في الدائن الشخصي للمشتري فهو من الغير وفي الحالتين دخل الشيء ظاهراً في الضمان العام للدائنين . " لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة . والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون . " ( نقض مدني سوري /610/ أساس /389/ تاريخ 9/12/1962 مجموعة القواعد القانونية – ص 220 ) 3- كل شخص لم يكن طرفاً في العقد الصوري : وقد انخدع به يمكن أن يعتبر من الغير ويحق له التمسك به أو طلب إعلان صوريته حسب مصلحته حتى ولو كان هذا الشخص قد باع في الأصل العين موضوع النـزاع بيعاً صورياً ، فمثلاً إذا باع زيد لعمر منـزله بيعاً صورياً ثم مات عمر فباع وارثه المنـزل لآخر بيعاً صورياً أيضاً يعتبر زيد من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من وارث عمر ويترتب على ذلك أنه يجوز له اثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات . " إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء ." ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1993 مجلة المحامون ص 65 لعام 1963 ) 4- الدائن يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات الضارة به والصادرة عن المؤرث والمتعلقة بحقوق تبلغونها مباشرة من القانون كحقوقهم الارثية مثلاً وفي حالة التصرف لوارث الذي يتضمن هبة أو وصية. " إذا قصد المؤرث ستر الوصية تحت ستار عقد بيع بقصد الاضرار بالورثة فيعتبر هؤلاء الورثة من الغير ، وللشخص الثالث أو الغير إثبات عكس البيانات التي تضمنها صك كاتب عدل وذلك بالبينة الشخصية إذا توفرت الحالات المشار اليها في المادتين 56 و 57 بينات / نقض سوري /. ( نقض سوري /170/ أساس /2036/ تاريخ 4/2/1982 / سجلات محكمة النقض 1982 – ص 345 ) <!-- / message --><!-- sig --> 4- حق الغير أن يتمسك بالعقد المستتر : قد رأينا أن المادة /245/ من القانون المدني السوري حددت الغير بأنهم دائنوا المتعاقدين والخلف الخاص ولهؤلاء التمسك بالعقد المستتر لأن الأصل أن العقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان هو الذي يسري حتى بالنسبة إلى الغير حتى لو كان هذا الأخير لا يعلم بوجود هذا العقد في بادئ الأمر واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي ويترتب على ذلك أن لدائني البائع إذا كان البيع صورياً أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع . وكذلك للخلف الخاص إذا كسب حقه بعد صدور البيع الصوري أو قبل صدور هذا البيع فله أن يتمسك بالعقد المستتر ويطعن في العقد الظاهر بالصورية كأن يبيع المالك العين مرة ثانية بيعاً صورياً بعد أن يكون قد باعها بيعاً جدياً ويسجل المشتري الثاني عقده الصوري قبل أن يسجل المشتري الأول عقده الحقيقي أو الجدي فهذا الأخير له أن يتمسك بالعقد المستتر ( الجدي ) " إن من يتمسك من الطرفين بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر في دعوى الصورية ، عليه إثبات وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. وفي حال عدم وجود العقد المستتر فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً . " ( نقض أساس /791/ قرار /1021/84 تاريخ 20/6/1984 ص 125 محامون العدد الأول لعام 1984 ) <!-- / message --><!-- sig --> 5- حق الغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك : قضت المادة /245/ من القانون المدني السوري بأن للغير ( أي للخلف الخاص ودائني المتعاقدين ) أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، ومن هنا فتمسك الغير بالعقد المستتر ( الحقيقي ) هو تطبيق للقواعد العامة وهو الذي يسري كما سبق لنا القول . أما أن يتمسك الغير بالعقد الظاهر الذي لا وجود له قانوناً فهذا هو الاستثناء ويصبح للغير أن يختار بين العقد المستتر أو العقد الظاهر حسب مصلحته. وهو إذا تمسك بالعقد المستتر فلأنه العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدين فيأخذهما بما أرادا . وإذا تمسك بالعقد الظاهر فلأن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن اليه وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما بالغير . فالعقد المستتر يقتضيه مبدأ سلطان الارادة والعقد الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل فللغير إذاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا تحققت له مصلحة في ذلك ، ولكن يجب لتمسكه هذا أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري. " إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام. أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر . أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي ." ( نقض سوري /1123/ تاريخ 13/5/1965 – مجلة القانون – ص 639- لعام 1965 ) فلا بد إذاً من أن يكون الغير جاهلاً بصورية العقد الظاهر حتى يستطيع التمسك به ويكفي أن يجهل الصورية وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك. كما لو انتقل اليه حق عيني من المشتري بعد صدور التصرف الصوري فيجب وقت انتقال الحق العيني إليه أن يكون معتقداً جدية التصرف الصوري . والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فانه يجوز اثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن . <!-- / message --><!-- sig --> 6- التعارض بين غير يتمسك بالعقد الظاهر وغير يتمسك بالعقد المستتر : لما كان الغير له أن يتمسك بالعقد المستتر وفقاً لمصلحته ، فإنه يقع كثيراً أن يقوم تنازع فيما بين الأغيار لتعارض المصلحة ويكفي في بيع صوري أن نفرض أن يكون للبائع دائن وللمشتري دائن. فدائن البائع مصلحته أن يتمسك بالعقد المستتر ، ودائن المشتري مصلحته أن يتمسك بالعقد الظاهر ، ولا يمكن أن نأخذ بالعقدين معاً . فلا بد إذا من تغليب إحدى المصلحتين . فإما أن نحرص على احترام الارادة الحقيقية للمتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب حقاً عينياً من البائع ونأخذ بالعقد المستتر . وإما أن نعنى بثبات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة دائن المشتري أو من كسب حقاً عينياً من المشتري ونأخذ بالعقد الظاهر . وقد حسم القانون السوري هذا الخلاف : فنصت الفقرة الثانية من المادة /245/ على أنه : " إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأوليين . " ويترتب على ذلك أن دائن المشتري في البيع الصوري يفضل على دائن البائع، فيقوم هو دون دائن البائع بالتنفيذ على العين المبيعة صورياً ، متمسكاً بالعقد الظاهر إذ هو في مصلحته ، ويمتنع على دائن البائع أن ينفذ على هذه العين وأن يتمسك بالعقد المستتر . <!-- / message --><!-- sig -->
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:27 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() أوجه الخلاف بين أسباب الإباحة وما يشابهها الإباحة وعدم المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة 1- أسباب الإباحة تنفي الجريمة فتمنع المسؤولية الجزائية والعقوبة . أما موانع المسؤولية الجزائية فترفع المسؤولية الجزائية والعقوبة ولكنها لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل إذ يظل هذا الفعل جريمة . أما الأعذار المحلة فتعفي من العقاب ولا تمحو الصفة الجرمية ولا ترفع المسؤولية الجزائية وقد منحها المشرع في حالات معينة . 2- الإباحة تعني مشروعية الفعل وبالتالي هذا الوصف يعدم المسؤولية المدنية لأن هذه المسؤولية تقوم على الفعل غير المشروع . أما الأعذار المحلة و موانع المسؤولية الجزائية فلا تمنع من قيام المسؤولية المدنية إذا توافرت عناصرها فالخطأ الذي يسبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض استناداً لنص المادة /164/ من القانون المدني (( كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )) 3- يستفيد من أسباب الإباحة كل من ساهم بالفعل من فاعلين وشركاء ومحرضين ومتدخلين لأنها تؤدي وظيفة اجتماعية . أما موانع المسؤولية الجزائية و الأعذار المحلة فهي شخصية مرتبطة بشخص من توافرت فيه ولا يستفيد منها غيره من المساهمين . 4- تنعدم الجريمة كلياً في أسباب الإباحة فلا مجال لفرض أي تدبير على الفاعل بينما في موانع المسؤولية والأعذار المحلة يستطيع القاضي فرض التدابير الاحترازية. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() وجه الشبه والاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة يبدو الدفاع الشرعي لأول وهلة أنه قريب الشبه بحالة الضرورة لسببين : 1- يتعارض في الدفاع الشرعي وحالة الضرورة حقان ، فيضحى بأحدهما على حساب الآخر . 2- من شروط الدفاع الشرعي وحاله الضرورة وجود خطر محدق يهدد النفس والمال . إلا أن الدفاع الشرعي يختلف عن حالة الضرورة اختلافاً جوهرياً من النواحي التالية : 1- الدفاع فعل مشروع وهو سبب إباحة أما فعل من يوجد في حالة الضرورة فهو غير مشروع ولكن يستفيد فاعله من مانع عقاب . 2- الدفاع حق للكافة أما الضرورة فليست حقاً لأحد ولكن واقع كرسه المشرع مراعاة لظروف تتعلق بشخص الفاعل . 3 - في الدفاع ينشأ الخطر عن فعل غير محق صادر عن إنسان أما الضرورة تنشأ عن فعل محق صادر عن إنسان أو حيوان أو قوى طبيعة . 4 - الضحية في الدفاع الشرعي شخص مذنب أما الضرورة فهو بريء لا علاقة له بالجريمة . 5 - في الدفاع للمعتدى عليه أن يرد الاعتداء مهما كانت درجة جسامة الخطر بينما في حاله الضرورة لابد من أن يكون الخطر جسيماً . 6- لا يلتزم المدافع بالهرب من المعتدي بينما يلتزم من يوجد في حالة ضرورة بالهرب إذا كانت وسيلة صالحة للتخلص من الخطر . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() إدارة القضاء العسكري : هي إحدى إدارات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والمدير فيها يتبع القائد العام والقضاة العسكريون تابعون لوزارة الدفاع مباشرة ، ولا يجوز إحالتهم أمام محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أو ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم . نص قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية على أسلوب وتعيين القضاة العسكريين كما يلي : يؤخذ قضاة القضاء العسكري من : 1-الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة . 2-الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على إجازة في الحقوق. 3-القضاة من ملاك وزارة العدل والمنقولين منها إلى القضاء العسكري . ويبقى هؤلاء القضاة تابعين للقضاء المدني في تأديبهم وترفيعهم مع استحقاقهم لتعويض شهري إضافة لراتبهم لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي ويخضعون للأنظمة العسكرية حال الحرب. والمشرع السوري اعتمد أسلوب التعيين من قبل السلطة التنفيذية من خلال مسابقة تجريها القيادة العامة للأشخاص الحائزين على إجازة في الحقوق والمتوفرة فيهم شروط التوظيف الأخرى لدى الدولة أو من الضباط خريجي الكليات العسكرية والحائزين على إجازة في الحقوق أو من القضاة المدنيين الداخلين في ملاك وزارة العدل عن طريق ندبهم إلى القضاء العسكري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير الدفاع وبعد موافقتهم الخطية . حسب المواد 34-35-36 من قانون العقوبات العسكري . أما مساعدوا القضاء العسكري : فيعينون حسب المواد 41-42-43-44 من قانون العقوبات العسكري . من العسكريين أو المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أو من المساعدين العدليين ويخضع هؤلاء جميعاً للأنظمة العسكرية ويتلقون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع وتطبق القواعد الواردة في القانون العام على صلاحياتهم وواجباتهم وكيفية مسكهم للسجلات. تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم : فبحسب المواد 38-39 ـ 151 يعين القضاة العسكريون بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ولا يجوز نقل القضاة قبل مرور سنة على تسميتهم في كل وظيفة قضائية إلا للضرورة القصوى وتجري التنقلات مرة في السنة خلال شهر تموز ويخضع القضاة العسكريون الدائمون لوزارة الدفاع مباشرةً وللأنظمة العسكرية ولا تفرض عليهم أي عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة وكذلك الأمر بالنسبة لإحالتهم أمام قضاة التحقيق والحكم ولا يجوز مخاصمة القضاة العسكريين بدعوى مخاصمة القضاة باستثناء قضاة محكمة النقض العسكرية وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض إذا انطوت أحكامهم على خطأ مهني جسيم. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد 1 - بيان مكتوم تحصل عليه من مختارالمحلة بحضور الولي والولد واثنان من الشهود يشترط بلوغهم الثامنة عشر عاماً حين ولادته . 2 - ضبط شرطة لبيان أسباب المكتومية ينظمه الأب بحضورشاهدين جدد .مع ملاحظة أنه لا يقبل شهادة الشهود الذين شهدوا عندالمختار في ضبط الشرطة فلكل جهة شهودها . 3 - تأخذ هذه الأوراق إلى لجنة تسجيل المكتومية في نفوس المحافظة التي تنتمي إليها . 4 - يتم هناك تنظيم ضبط مشاهدة وتقدير العمر من قبل لجنة تقدير الأعمار . 5 - بعدها ترسل الأوراق إلى الأمن السياسي 6 - تقوم الجهة الأمنية بدراسة الموضوع ثم تعيده بعدم الموافقة لماذ الأنهم أحياناً يعيدوها للحصول على قرار حكم بتثبيت النسب و طالما كان موجوداً فلن يُتعرض لهذه المشكلة أو لأنه تعذر إجراء الدراسة اللازمة بسبب أن الولادة خارج سوريا . أما إذا تمت الموافقة فإنه سيتم التغريم بمبلغ أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية تدفع أصولاً إلى المالية وتنهي بذلك معاملة المكتوم بدون أي عراقيل خلال سنة . كما أوردها الأستاذ أحمد الزرابيلي مشكوراً في معرض إجابته عن سؤال طرح في قسم الاستشارات <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() الفرق بين الأصول الجزائية والمدنية 1)إن الأصول المدنية تهدف إلى المحافظة على المصلحة الفردية ،لأن غاية الدعوى المدنية التعويض مباشرة على المتضرر أما الأصول الجزائية فإن هدفها الحفاظ على المصلحة الاجتماعية العامة بالضرب على يد المسيء الذي أخل بنظام المجتمع ، وتفادي الاضطراب الاجتماعي ومعاونة البريء على إثبات براءته . 2)إن الضرر الجزائي يولد دعويين : الدعوى العامة والدعوى المدنية وتختلف الدعوى العامة عن الدعوى المدنية بالنقاط التالية : أ) يمارس كلا من الدعويين شخص مستقل : فالدعوى المدنية ملك المتضرر، في حين أن إقامة الدعوى العامة تعود إلى النيابة العامة . ب) لا تقام الدعوى الجزائية إلا في حالة جريمة ، أي إذا وجد نص صريح يعتبر الفعل جرماً جزائياً يتضمن قانون العقوبات أو أي قانون جزائي آخر تحديداً للعقوبة التي تطال من يرتكبه،أما الدعوى المدنية فتقام من المتضرر بجبر ضرر خاص أصابه ، نشأ من الجريمة ، ويعود أمر تقديره للمحكمة ، بناء على قواعد الإنصاف . ج) تقام الدعوى المدنية المتولدة من جرم جزائي ، في المحاكم المدنية أو المحاكم الجزائية حسب اختيار المضرور، أما الدعوى الجزائية فلا يمكن أن تقام إلا في المحاكم الجزائية وحدها . وتتفق الدعويين المدنية والجزائية بأنهما تسقطان في نفس المدة المعينة للتقادم الجزائي مع اختلاف في أسباب الانقضاء الأخرى . 3 )ترمي الأصول المدنية إلى التثبت من مسألة حق أو مسألة واقع ، فهي تبحث بصورة مجردةأما الأصول الجزائية فتدور حول كائن حي هو الشخص المدعى عليه ، لأن مهمتها تقوم على إثبات جريمته عليه ، وتقدير درجة هذه الجريمة ، واختيار العقاب المناسب لزجره أو صلاحه . 4 )حين تقضي المحكمة بحكم ، فإن تنفيذه يختلف في الأصول المدنية عنه في الأصول الجزائية ، فالحكم المدني ينفذ بمعرفة المحكوم له وعلى مال المحكوم عليه على الأغلب ، أما الحكم الجزائي فينفذ بمعرفة النيابة العامة وبواسطة قوات الدولة . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() الفرق بين الادعاء الشخصي والشكوى أهم نقاط الخلاف بين الادعاء الشخصي والشكوى هي : 1 – من حيث صاحب الحق : تقدم الشكوى من المجني عليه الذي قد يكون مضرورا من الجريمة أو غير مضرور . أما الادعاء الشخصي فيقدم من المضرور من الجريمة بضرر شخصي ومباشر وسواءً كان مجنياً عليه أم لا. 2 – من حيث الشكل : الادعاء الشخصي يغني عن الشكوى لأنه يتضمنها . أما الشكوى العادية فلا تغني عن الادعاء الشخصي . مما يجدر قوله أن الشكوى نفسها قد تنقلب إلى ادعاء شخصي بأحد شرطين : أولهما أن يتخذ الشاكي صفة المدعي الشخصي . وثانيهما أن يكتفي بالمطالبة بتعويضات شخصية . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() يشترط لقبول الادعاء الشخصي في جرم الزنا : 1 - أن يتم تقديم الشكوى مقرونة بادعاء شخصي من المضرور وهو الزوج أو الزوجة في حال قيام الزوجية أو من الولي على عمود النسب عند قيامها ( أي ولي المرأة الزانية ). 2 - عدم الرضا المسبق بالزنا وذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة 475 من قانون العقوبات حيث أن الرضا المسبق بالزنا يحول دون تقديم الادعاء . 3 - عدم استئناف الحياة المشتركة مع الزوجة الزانية لان ذلك يعد رضاً ضمنياً للزنا ( أي رضا لاحق ). ومما نشير إليه وتختص به جريمة الزنا أن التنازل أو الصفح يؤدي إلى انقضاء الدعويين العامة والشخصية كذلك إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين بما فيهم المتدخلين والمحرض والشريك ( المادة 475 / 6 ) من قانون العقوبات السوري .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() أما السفاح :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() مقارنة بين جرمي السفاح واغتصاب القاصر :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() الأموال التي لا يجوز الحجز عليها الأموال التي لا تقبل الحجز بسبب طبيعتها الأموال العامة : و تعبر أموالا عامة بموجب أحكام المادة 90 من القانون المدني . أموال الأوقاف : و تعتبر مخصصة للمنفعة العامة ( م 1003 ) من القانون المدني ، و تحمل على محمل الأموال العامة بالنسبة لغايتها الخيرية ، و قد منع المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1973 حجزها و التنفيذ عليها سواء كان الإشراف عليها عائد لوزارة الأوقاف الإسلامية أم يعود للطوائف الأخرى غير الإسلامية.( المرسوم التشريعي رقم 204 لعام 1961 ) و قد اعتبر الاجتهاد القضائي المدارس الدينية المستخدمة في التعبد أموالا مخصصة لأداء خدمة دينية و لا تقبل الحجز بطبيعتها. الأموال المحصنة من الحجز بمقتضى قواعد القانون الدولي العام : كأموال منظمة الأمم المتحدة و فروعها ( المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1953 ) وأموال الممثلين الأجانب السفراء والوزراء المفوضون والقائمون بالأعمال وموظفو البعثات الدبلوماسية والقناصل في الأعمال التي يقومون بها إضافة لدولهم . وأموال أعضاء منظمة الأمم المتحدة و فروعها بالنسبة لأعمالهم التي يقومون بها بهذه الصفة. وأموال جامعة الدول العربية و موجوداتها أينما تكون و أياً يكون حائزه. الأموال ذات الصفة التابعة ( الحقوق العينية التبعية ): التي لا يمكن أن تنفصل عن الحقوق الأصلية التي تتبع لها ،كما في حالة حق الارتفاق الذي لا يمكن استقلاله لوحده عن العقار المرتفق له ( م 960 ) أو شخصية كما في حالة التأمين والرهن الذي لا يوجد لوحده بدون حق شخصي يضمن استيفاؤه. العقارات بالتخصيص. الحقوق المتصلة بشخص المدين : و هي الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها و بيعها كالحقوق الأدبية ما دامت لم تصبح موضوعا للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها و الحقوق الشخصية كحق السكن و حق الانتفاع التي تختلف عن المحل الذي تنصب عليه و لكنه لم يعتبر حق الاستثمار مالا خاضعا للتداول و لم يجز بالتالي حجزه منفردا لأنه لا يقبل الحيازة على وجه الاستقلال. المراسلات الخاصة ( الرسائل البريدية ): و هي بالأصل ملك للمرسل إليه ، إلا أنها غير معدة لاطلاع الغير عليها ولا يجوز ذلك إلا بمعرفة المرسل وإذنه ، فلا يجوز تبعا لذلك أن يحجز عليها لا بين يدي الناقل ولا بين يدي المرسل إليه ولو كانت تتضمن حوالات أو نقودا أو ما يماثلها. حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية : تعتبر حقاً منقولاً ينقل و يتنازل عنه، إلا أن الحجز عليه غير ممكن ( المادة 157 ) من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ، و لكن إذا كان قد سبق و نشر أو اخرج النتاج الفكري أو الفني و بالطريقة المتفقة مع طبيعته، فيجوز الحجز على ما أعيد نشره أو إخراجه. أما العلامة الصناعية فلا يجوز الحجز عليها بمعزل عن المؤسسة الصناعية العائدة لها و لا على اسم أو شعار التاجر بمعزل عن المتجر. أما براءات الاختراع التي تولي صاحبها حقا على اختراعه يخوله احتكارا استثماره مكافأة له على الجهد و النفقات التي بذلها في سبيل تحقيقه، فهي تمثيل قيمة مالية داخلة في ذمة صاحبها و تعتبر جزءا من الضمان العام للدائنين و يجوز لهؤلاء توقيع الحجز الاحتياطي عليها لاقتضاء حقوقهم من ثمنها بعد البيع و هذا الحجز ينفذ عن طريق مكتب الحماية و مثال ذلك يقال بالنسبة للرسوم و النماذج الصناعية بعد إيداعها و العلامات الفارقة و الملكية الكتابية و الفنية. الرخص و الامتيازات الممنوحة من الدولة. المال المتملك من قبل المدين بشرط عدم التصرف فيه. الأموال التي لا يجوز التنفيذ أو الحجز عليها بنص القانون = ما يلزم المدين وأسرته من فراش و ما يرتدونه من ثياب. وقد نصت على هذا الحظر المادة (296) من قانون الأصول و يشترط أن يكون الأشخاص المذكورين ممن يعيلهم المدين و يقيمون معه في دار واحدة إقامة مستمرة و ليست عابرة. = الكتب اللازمة لمهنة المدين و أدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. المادة 297/أ = العتاد الحربي المملوك للمدين إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. المادة 297/ب = الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعانة المحجوز عليه لمدة شهر.المادة 297/ج = جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر. مادة 297/د = ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أوالمرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين. = النفقة المنصوص عليها في المادة (298) من قانون أصول المحاكمات تشمل النفقة الشرعية للأزواج والأولاد ونفقة الأقارب والنفقة المؤقتة المرتبة للمدين في حالة الحجز على إيراداته والمقررة للمفلس حتى انتهاء التصفية – واجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الحجز الاحتياطي الملقى على النفقة المحكوم بها للزوجة المحجوز عليه باطل على اعتبار أن هذه النفقة تخصص للطعام و الكساء والسكن والنفقات الطارئة الضرورية ولا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها. نقض سوري قرار 621 لعام 1963 أساس 1076 منشور في مجلة القانون – صفحة 1960 = أجور الخدم و الصناع و مرتبات المستخدمين فلا يجوز الحجز على الأجور إلا بمقدار الربع، وعند التزاحم يحجز على النصف وفاء لديون النفقة المقررة و على النصف الآخر لما عداها من الديون.(م/300 أصول محاكمات) = عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما دام المال المخصص كافيا للوفاء (م 301). = دار السكن والأرض اللازمة لمعيشة المدين مع عائلته، إذا كانت هذه الدار لا تزيد عن حاجته أو عائلته للسكنى بعد وفاته : و قد نصت على ذلك المادة 302 من قانون الأصول والمعيار الذي وضعته حاجة المدين أو حاجة عائلته للسكنى فيها وعدم التنازل عنها صراحة أو ضمنا بوضعها موضع الرهن أو التأمين و ألا يكون الدين ناشئا عن ثمنها أما إذا كانت هذه الدار أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتحجز في حدود ما يزيد على هذه الحاجة وعدم جواز الحجز العيني يستتبعه عدم جواز الحجز على ثمن الدار أو ثمن الحصة الشائعة في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها إلا في حدود ما يفيض من الثمن عما تتطلبه الحاجة ( نقض 794 لعام 1964 ). و هذا الحق يستفيد منه ورثة المدين /304/أصول و اجتهاد محكمة النقض 697 لعام 1959 . كما أن المدين يعتبر و زوجه بحكم المالك المستقل إذا كان يملك كل منهما حصة من العقار الذي يقطنون فيه. = تعويضات النواب أعضاء مجلس الشعب. (م/6/ق/6/ لعام 1962) = أجور العاملين في الدولة وباقي الموظفين في حدود 25% (مادة/ 95/ قا العمل الأساسي) = رواتب التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. = أجور العمال و تعويضاتهم. = الأرض الموزعة من قبل الإصلاح الزراعي. = الأوراق التجارية القابلة للتداول. = الكفالة المقدمة من ملتزم الأشغال العامة إلى خزانة الدولة. = مواقع صندوق توفير البريد. = الودائع في المصارف السرية. = تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مؤرثهم بخطأ الغير. = الاشتراك بالهاتف. = الثمار والمزروعات غير الناضجة ولكن يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية . = مكتب المحامي : لا يجوز حجز مكتب المحامي إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع وإرسال مندوب ليحضر من قبل نقابة المحامين ولا يعتد بإسقاط المحامي لذلك الحق تحت طائلة بطلان الإجراءات لأن هذه الحماية من النظام العام (م /87/ قانون ممارسة مهنة المحاماة لعام 1981) . ويجب التفريق بين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و بين الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها فكل مال لا يجوز الحجز عليه لا يجوز التنفيذ عليه أما العكس فليس صحيحا، إذ يمكن الحجز على أموال يظهر بالنتيجة انه لا يمكن التنفيذ عليها ، كدار المدين مثلا فمن الجائز حجزها فإذا تبين بعد ذلك أنها مناسبة لحاله ولا تزيد عن حاجته فلا يجوز التنفيذ عليها وعلى ذلك قضى الاجتهاد ، فجاء في قرار لمحكمة النقض السورية ما يلي : ( لا شيء يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي على دار السكن من حيث المبدأ ذلك أن القانون حر ببيعها في حدود شروط معينة فقط ).نقص سوري رقم 76 تا 18/1/1981- مجلة القانون لعام 1981 عدد 1 ص 119 وجاء في الاجتهاد أيضا ما يلي : ( ليس في القانون أي استثناء لما لا يجوز حجزه احتياطيا من أموال المحجوز عليه و إنما ورد الاستثناء في الحجز التنفيذي فقط ).نقص سوري 354/221 تا 7/11/1956- القاعدة 1936 من الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1 ص383 و قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن ![]() أموال لا تقبل الحجز بإرادة من خصصها المبالغ أو الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة : تضمنت هذا الحظر الفقرة الأخيرة من المادة 298 من قانون أصول المحاكمات ولا يجوز الحجز على هذه الأموال التزاما بإرادة الواهب أو الموصي في أن تصرف هذه المبالغ الموهوبة أو الموصى بها من أجل النفقة على الموهوب له أو الموصى له، و لكن هنالك استثناء بجواز الحجز عليها و بحدود الربع فقط وفاء لدين نفقة أخرى مقررة إذا كان هذا الدين سابقا على الهبة أو الوصية و بدون التقيد بحدود الربع إذا كان دين النفقة لاحقا للهبة أو الوصية و لكن هذا الاستثناء من الحجز لا يمتد أثره إلى الورثة و لا يمكنهم الإفادة منه و بالتالي فيجوز أن يشمل الحجز كافة الأموال الموهوبة أو الموصى بها بعد وفاة مؤرثهم الموهوب أو الموصى له. المبالغ أو الأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها: نصت على هذا الحظر المادة /299/ أصول..المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة بالنسبة المعينة في المادة 298 أي بقدر الربع و في ذلك إعمال لإرادة الواهب أو الوصي وعدم الإخلال بحق الدائنين السابق على الهبة أو الوصية وبالضمان العام
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:29 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() الحبس التنفيذي هو الوسيلة التي تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه في موضوع يجيز القانون اللجوء إليه . طرق التنفيذ الجبري للأستاذ نصرت منلا حيدر ص 255 أي هو تدبير إداري مؤقت يهدف إلى حرمان الشخص من حريته ولا يعتبر هذا الحبس عقوبة وإن كان تضمن مفهوم حجز الحرية وإنما هو وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام ويترتب على ذلك خضوع الحبس التنفيذي للقانون الساري بتاريخ إصدار قرار بتنفيذه حتى لو كان التشريع السابق الذي نشأ في ظله الالتزام أو الحكم مغاير للتشريع الحالي وذلك أن الحبس التنفيذي من قواعد الأصول التي تتمتع بأثر فوري فهو ليس بعقوبة ولو كان كذلك لوجبتطبيق القانون الأرحم. كما أنه في الضرر الناتج عن جرم جزائي والذي من أجله يجوز الحبس لا يقوم التوقيف الاحتياطي الذي تقرر في دعوى الحق العام بديلاً عن الحبس التنفيذي لاختلاف التكيف القانوني لكل منهما. كما أنه لا يؤثر العفو الخاص وإعادة الاعتبار على حق المتضرر بطلب الحبس إذا كان الضرر ناتج عن جرم جزائي فأثره يتناول الناحية الجزائية أما الحق الشخصي في هذه الأموال يبقى قائماً وكذلك طرق تحصيله بما فيها الحبس . فالحبس التنفيذي ليس تدبيراً جزائيا وإن كان قد تضمن مفهوم حجز الحرية وإنما هو وسيلة لاختبار ملاءة المدين سيء النية الذي أخفى أمواله لحمله على إظهارها وعدم كون الحبس التنفيذي عقوبة هو ما يبرر عدم شموله بالعفو العام أو الخاص . سبب وجوبه الدين وشروط وجوبه : 1 ـ أن يكون حالاً فلا يحبس في الدين المؤجل. 2 ـ أن يكون المدين مماطلاً أي ممتنعاً عن الدفع بغير حق. 3 ـ أن لا يكون المدين أحد الوالدين فلا يحبس والد بدين ولده، وإن علا إلا أنه إذا امتنع عن النفقة الواجبة عليه لولده فإن القاضي يحبسه تعزيزاً لا حبساً بالدين، وكذلك إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته، وأما الولد فيحبس بدين الوالد، وكذا سائر الأقارب يحبس كل منهم بدين قريبه. 4 ـ أن يطلب الدائن حبس مدينه فإن لم يطلب لم يحبس لأن الدين حقه والحبس وسيلة إليه. حالات الحبس التنفيذي : عددت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية حالات الحبس التنفيذي على سبيل الحصر وقد نصت على : [ يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها: 1 - تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي 2 - النفقة 3- المهر 4- استرجاع البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم 5 – تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه. ] هذا التعداد حصري ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه لأن الحبس طريقة قسرية وردت على خلاف الأصل وهو تعلق التنفيذ بمال المدين لا بشخصه ، ويلاحظ من نص المادة 460 أن طبيعة حق الحبس المذكورة هو حق أصلي وليس حقاً احتياطياً ويطبق الحبس التنفيذي فقط على الشخص المسؤول أصلاً عن الالتزام ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي. الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الحبس التنفيذي : لا يستثنى من هذا الحبس إلا الأشخاص الذين أتى ذكرهم في قانون أصول المحاكمات المدنية حيث جاء تعداد هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر لا على سبيل المثال. وهي على نوعين مطلقة ومؤقتة بالنظر إلى إمكانية زوال السبب المؤدي للإعفاء أو استمراريته وعدم إمكانية زواله وقد نص قانون أصول المحاكمات على هذه الإعفاءات بالمادتين /463 و464/ المادة 463 لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن. المادة 464 إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد. وهي: الإعفاءات المطلقة : 1 - الأشخاص الذين جاوزوا في أعمارهم الستين سنة: والعبرة في السن هي بتاريخ التنفيذ وليس بتاريخ نشوء الالتزام فإذا لم يكمل المحكوم عليه الستين من عمره جاز للدائن طلب حبسه فإن هو جاوز الستين أثناء مدة الحبس التنفيذي وقبل انقضائها وجب إخلاء سبيله ولو لم يطلب ذلك لأن أسباب المنع من النظام العام والجدير ذكره أن هذا الإعفاء قد أجازه القانون فيما عدا دين النفقة فيحبس من أجله ولو تجاوز الستين من عمره. 2 – الأشخاص الذين هم من عمود نسب الدائن : أي أصول الدائن وفروعه وهذا المبدأ مستقى من أحكام الشريعة الإسلامية وذلك صوناً للروابط الأسرية ما بين الأصول والفروع إلا من أجل دين النفقة. ومن الملاحظ أن المنع من الحبس لا يشمل الأخ أو الزوج ويمكن حبسهما تنفيذياً . الإعفاءات المؤقتة : 1 – الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً: العبرة في السن هنا لتاريخ تنفيذ الالتزام وليس لنشوئه وقد أعفى المشرع الصغير لاعتبارات إنسانية رأفةً به وخوفاً عليه وعلى أخلاقه في حال وضعه في السجن بين مجرمين متعددي الجرائم. 2 – الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم: لا يجوز حبس المفلس تنفيذياً ما دامت معاملات الإفلاس قائمة فيما عدا دين النفقة وذلك لأنه يترتب على شهر قرار الإفلاس رفع يد المفلس عن إدارة جميع أمواله وتسليمها لوكيل التفليسة وفقاً لأحكام المادة /617/ من قانون التجارة. وقد منع القانون أي دائن من مخاصمة المفلس وملاحقته شخصياً منذ صدور قرار الإفلاس وفق أحكام المادة /619/ من قانون التجارة . والحكمة من هذا الإعفاء هنا هي رغبة المشرع في تحقيق المساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقوا في مقاضاة المدين والتنفيذ على أمواله فيكون ذلك سبباً لتقدم بعضهم على بعضهم الآخر في استيفاء الدين دون سبب قانوني. 3 – لا يجوز حبس الزوج والزوجة إذا كان لهما أولاد تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً: إلا أنه يجوز حبس الزوج والزوجة معاً في آن واحد إذا أتم الولد الخامسة عشر من عمره كما يجوز حبس كل واحد منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة والخيار هنا متروك للدائن ، والقصد من هذا الإعفاء حماية الأسرة وعدم حرمانها من رعاية أحد الزوجين لهما هذه الرعاية التي توفر للأسرة التربية والإنفاق والرقابة والعطف والحنان. والجدير ذكره هنا أن هذا الإعفاء يطبق حتى ولو كان الدين موضع الحبس التنفيذي هو دين نفقة ، ومن الملاحظ أن المشرع لم يعالج في معرض الحبس التنفيذي موضوع المرأة الحامل إلا أنه عالجه الحبس الجزائي في قانون العقوبات حين نصت المادة (55/1) منه عدم جواز حبس المرأة الحامل غير الموقفة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:33 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() الأحكام من حيث قابليتها للطعن هي : أولاً - الأحكام القابلة للطعن : وهي الأحكام لتي لم تصدر بالدرجة النهائية سواء كانت أحكاماً صلحية أم بدائية أم شرعية أم استئنافية. ثانياً - الأحكام غير القابلة للطعن : وهي الأحكام التي تصدر بالدرجة النهائية مبرمة غير قابلة للطعن . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() الأحكام من حيث صدورها في مواجهة المحكوم عليه أو في غيابه هي : أولاً- الأحكام الوجاهية :وهي الأحكام التي تصدر بعد تبلغ الخصوم أو وكلائهم مذكرات الدعوة إلى المحاكمة وفي حال حضورهم في أية جلسة من جلسات المحاكمة يصدر الحكم بحقهم بالصورة الوجاهية ولو تخلفوا بعد ذلك عن الحضور (المادة 114) أصول المحاكمات المدنية. ثانياً- الأحكام بمثابة الوجاهي :وهي الأحكام التي تصدر بعد تبلغ الخصوم أصولاً مذكرات الدعوة إلى المحاكمة وبسبب عدم حضورهم لأية جلسة من جلسات المحاكمة يصدر الحكم بحقهم بمثابة الوجاهي . إلا أن الواقع العملي في المحاكم لا يجري على ما نصت عليه المادة 114 من قانون الأصول، إذ أصبحت المحاكم تجنح إلى اعتبار الحكم الصادر ضد الخصم الذي تغيب عن حضور آخر جلسة من جلسات المحاكمة حكماً صادراً بمثابة الوجاهي على الرغم من حضور الخصم نفسه للجلسات السابقة. رغم أنه لو طبقنا ما نصت عليه المادة المذكورة سابقاً لوجدنا أن هذا يعتبر مخالفة صريحة لمادة قانونية واضحة من قانون أصول المحاكمات إذ أن حضور الخصم جلسات المحاكمة وعدم حضوره آخر جلسة يوجب اعتبار الحكم هنا وجاهياً وليس بمثابة الوجاهي. والتفريق بين هذين النوعين من الأحكام هام وذلك من حيث أنه يترتب عليه أثر في القانون بالنسبة للطعون : فالحكم الوجاهي يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم . أما الحكم الصادر بمثابة الوجاهي فيبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم، وذلك في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() الأحكام من حيث الحجية المترتبة عليها هي : أولاً: الأحكام القطعية : هي الأحكام التي تحسم النزاع ويؤدي صدورها إلى انتهاء الدعوى أمام المحكمة وبالتالي انتزاع يدها عنها بحيث لا يجوز أن تنظر بها مرة أخرى إلا إذا كان الأمر يتعلق بتفسير الحكم أو بتصحيحه. وتعتبر أيضاً أحكام قطعية، تلك القرارات التي من شأنها حسم النزاع في شق منه أو في مسألة متفرعة منه (كالحكم الصادر برد الدفع المتعلق بالاختصاص أو بقبول الدعوى شكلاً، والقرار الصادر بجواز الإثبات بالشهادة أو بعدم جواز ذلك)، لكن هذه الأحكام لا تقبل الطعن بصورة مستقلة بل يطعن فيها تبعاً للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع النزاع بكامله . ثانياً- الأحكام غير القطعية : أ- الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية: (الأحكام التي تتعلق بسير الدعوى وبإجراءات الإثبات): وهي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى والتي من شأنها أن تهيئ الفصل في النزاع (كالحكم الصادر بإجراء الخبرة، والحكم الصادر بضم الدفوع إلى الموضوع، والحكم الصادر بمعاينة الشيء المتنازع عليه، والحكم الصادر بقبول الإثبات بالشهود...الخ). الفرق بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية : إن الأحكام التمهيدية لها حجية ناقصةأي أنه يجوز للمحكمة الرجوع عن الحكم التمهيدي قبل تنفيذه ، أمثلة: (قرار المحكمة السماح لأحد الخصوم بالرافعة بنفسه أمامها دون الاستعانة بمحام، أو قرارها تحديد موعد معين لسماع الشهود) فتستطيع المحكمة أن ترجع عن قرارها متى شاءت، وهذا القرار لا يظهر اتجاه المحكمة بالنسبة لموضوع النزاع. أما الأحكام التحضيرية : فلا يجوز للمحكمة الرجوع عن الحكم التحضيري لكنها ليست ملزمة في النهاية بنتيجته مثال : ( قرار المحكمة سماع البينة الشخصية أو إجراء الخبرة ) فلا يجوز للمحكمة الرجوع عن هذا القرار قبل تنفيذه ولكنها غير ملزمة في النهاية بنتيجته، فلها أن تقدر القوة الثبوتية لشهادات الشهود كما لها أن لا تأخذ برأي الخبراء. وهذا القرار يظهر اتجاه المحكمة بالنسبة لموضوع النزاع. د.رزق الله أنطاكي (نظرية الأحكام). ب- الأحكام المؤقتة : وهي الأحكام التي يكون الغرض منها اتخاذ إجراء تحفظي أو مؤقت لحماية مصالح الخصوم. وسميت مؤقتة لأن أثرها ينتهي عند الفصل في موضوع النزاع. وهذه الأحكام لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويجوز للمحكمة التي أصدرتها الرجوع عنها أو تعديلها في أي وقت أرادت، ولكنها على خلاف الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية تقبل الطعن بطريق الاستئناف قبل الحكم في الموضوع على أن لا يؤخر هذا الطعن الفصل في الدعوى الأصلية (فقرة 2 و 3 من المادة 220 أصول المحاكمات) ومن الأمثلة على الأحكام المؤقتة: (الحكم القاضي بتعيين حارس قضائي لتسليمه الشيء المتنازع فيه للمحافظة عليه وإدارته عند الاقتضاء – الحكم القاضي بتعيين نفقة مؤقتة للمرأة أو للأولاد عند قيام دعوى بالطلاق).
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() إجراءات القيام بحصر الإرث الشرعي والأوراق المطلوبة الأوراق المطلوبة لذلك : 1 - مضبطة من المختار . 2 - قيود نفوس للورثة . 3 - يودعون في ملف لدى ديوان الفرائض ليصدر وثيقة حصرالإرث . مالم تكن الوفاة قديمة حيث يتم إحالة ملف حصر الإرث حينها إلى الدوائر العقارية والمالية قبل صدور وثيقة حصر الإرث . · لا يتطلب إبراز شهادة وفاة من أجل الحصول على حصر الإرث لأن الإحالة إلى النفوس من قبل موظف ديوان الفرائض للقيام بإخراج قيد للورثة يتم تدوين قيد المتوفى عليه مباشرة من قبل موظف السجل المدني على أنه متوفى بتاريخ كذا و كذلك قيود ورثته الذين يمهرهم بعبارة على قيد الحياة . · أماالمضبطة فهي بمثابة شهادة من المختار يدون فيها ما مضمونه : < تحقق لدينا وفاة المرحوم فلان بتاريخ كذا وانحصر ارثه الشرعي في كل من فلان وفلان وعلتان وبناءً على الطلب أعطي هذا التصريح . > وعلى الغالب يأخذ المختار أسماء الورثة منمقدم الطلب حسب علاقته بهم أو أنه يطلب تقديم قيود نفوس أو بيان عائلي . خطوات الحصول على حصر إرث شرعي : - يتم شراء مصنف حصر إرث من الكشك في القصرالعدلي مع طوابعه . - يقدم المصنف إلى ديوان الفرائض . - يحيل ديوان الفرائض الملف إلى السجل المدني الذي يتبع إليه قيد المتوفى . - يتم إخراج قيود للمتوفى والورثة . - يستحصل على مضبطة من المختار التابع له سكن المتوفى . - ثم يعادوا إلى ديوان الفرائض . - يقوم رئيس ديوان الفرائض بإجراء المسألة الإرثية و حساب الأنصبة الشرعية للورثة وإذا وجد أن ورثة المتوفي هم بنات فقط فإنه يطلب قيود نفوس للورثة الذين يرثون بناءً على خبرته . - في اليوم التالي يحضر أحد الورثة ومعه شاهدين لإقرار وثيقة حصرالإرث . ومن ثم تتم طباعته وتصديق نسخ عنه حسب الحاجة . حسب ما أوردها الأستاذ أحمد الزرابيلي مشكوراً في معرض إجابته على سؤال في قسم الاستشارات <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() الشروع في الجنحة (المادة 201 عقوبات) : [ 1 ـ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. 2 ـ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة. ] الأصل أن لا عقوبة على الشروع في الجنحة إلا إذا كان القانون قد نص على العقاب عليها وإذا شرع الفاعل بارتكاب جنحة يعاقب القانون على الشروع فيها فإن العقوبة الأصلية لهذه الجنحة تستبدل في الشروع التام إلى النصف وفي الشروع الناقص إلى الثلث . وإذا ما طبقنا هذه المادة على جنح الإيذاء المنصوص عليها في المواد من (540 وحتى 542) لوجدنا أنه لا عقاب على الشروع فيها لعدم اشتمالها على نص خاص يقضي بتجريم الشروع فيها والمعاقبة عليه ، ومن المسلم به أن لا مقاصة في جرائم الإيذاء فتبادل الاعتداء بين اثنين لا يمحو المسؤولية عنهما ولا يرفع العقاب إلا إذا كان فعل أحدهما مباحاً له للدفاع عن نفسه. أما في جنايات الإيذاء فلا يمكن تصورها إلا في الجناية الواردة في المادة (543) وذلك إذا ثبت أن نية الجاني لم تقتصر على مجرد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية وإنما انصرفت منذ البداية إلى قطع عضو من أعضاء المجني عليه أو بتر أحد أطرافه أو تعطيل إحدى حواسه أو إحداث عاهة دائمة فيه . المادة 540 1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 541 2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول. 1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 542 2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف. إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها. المادة 543 إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() الفرق بين الوصية والميراث الوصية أختُ الميراث ، بينهما أشباهٌ ونظائرُ واختلافاتٌ وفروقٌ ، منها :أولاً : أوجه الشَّبَه : 1 – في الوصية والميراث لا ينتقل المِلكُ إلى المُوَّصَّى له وإلى الورثةِ إلا بعد الوفاة . 2 – المِلك في الوصية والميراث ينتقل إلى المُوَّصَّى له وإلى الوارث من غير عوض . 3 – القتلُ مانعٌ من الميراثِ بالنص ، ومانعٌ من الوَّصِيَّة بالقياس والقانون. ثانياً : أوجه الخلاف : 1 – الميراث خلافة إجبارية . وليس كذلك في الوصية لأن المُلك لا ينتقل فيها إلى الموصى له إلا بعد القبول . 2 – الميراث مُلك يُثبَتُ بنص الشارع . والوصية مُلكٌ يُثبَتُ بإرادة المُوصِي والمُوَّصَّى له . 3 – الميراث لا يقبل الرد . والوصية تحتمل القبول والرفض . 4 – اختلاف الدين يمنع الميراث . ولا يمنع الوصية فتجوز وصية المسلم لغير المسلم. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية أوجه الشبه والاختلاف بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية : الوصية الواجبة ليست وصية خالصة ، فبينهما اتفاق واختلاف : يتفقان في الأمور الآتية : (1) الوصية الواجبة لا تثبت إلا في حدود الثلث وكذلك الوصية الاختيارية . (2) الوصية الواجبة تقدم على الميراث كذلك الوصية الاختيارية تتقدم الميراث عند تقسيم التركة . يختلفان في الأمور التالية : /1/ الوصية الواجبة مقيدة فهي لا تجوز إلا للأقربين وبالتحديد لفرع الولد غير الوارث الذي توفي أصله في حياة والديه . الوصية الاختيارية مطلقة تثبت للأقربين وللأباعد . /2/ الوصية الواجبة تتم بإرادة الموصي ودون إرادته . الوصية الاختيارية لا تكون إلا بإرادة الموصي . /3/الوصية الواجبة تنشأ بعد الموت بحكم القانون إذا مات الجد ولم يوص . الوصية الاختيارية يستحيل وجودها بعد وفاة الموصي لزوال ملكه بالوفاة . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||||
|
![]() تصح إضافة الوصية إلى المستقبل كما يصح تعليقها بشرط أو تقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً ، وحكم الشرط الصحيح هو وجوب الوفاء به ، لأنه يصبح جزءاً من العقد ، وكي يكون الشرط صحيحاً يجب أن تكون فيه مصلحة مشروعة متحققة وألا يكون منهياً عنه بمنع أو مخالفاً لمقاصد الشريعة . أما إذا علقت الوصية على شرط فاسد أو شرط باطل فكلاهما غير صحيح وكل شرط غير صحيح يلغى وتصح الوصية ، أما إذا كانت الوصية برمتها بما نهى عنه الشرع فهي باطلة بالمطلق ولا تنفذ. وحكم الشروط المقترنة بالوصية عرفها قانون الأحوال الشخصية السوري بمادته / 210 / التي جاء فيها ما يلي : [1 - تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً . 2 - الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة . 3 - تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة. 4 - إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط . ] <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||
|
![]() القرارالمبرم : هوالذي يصدر عن المحكمة و لا يقبل الطعن . <O ![]() القرارالمكتسب الدرجة القطعية : هوالقرارالذي يقبل الطعن و لم يقم الأطراف بالطعن به ضمنالمدة القانونية . <O ![]() القرارات الإعدادية لا تقبل الطعن منفردة وإنما يتم الطعن بها معالقرارالنهائي كما أن للمحكمة الرجوع عن تلك القراراتالإعدادية بعد إصدارهاولكن حينئذ عليها تعليل سبب الرجوع فيحكمها النهائي <O ![]() لا يوجد مطلقاً قرار تصدره المحكمة مكتسب الدرجة القطعية ، لأن القطعية بالأحكام تكتسب بتفويت الخصوم حقهم بالطعن بها . ************** <O ![]() فقرة 607 صفحة 1293 القضية : 480 أساس لعام 2008 قرار : 350 لعام 2008 تاريخ : 27/5/2008 مجلة المحامون 9 – 10 لعام 2009 محكمة النقض – الغرفة المدنيةالأولى المبدأ : أصول – قرار إعدادي – إجراءتحقيق . القرار الإعدادي هوإجراء تحقيقي تقوم به المحكمة استكمالاً لإجراءات البت بالدعوى وهو غير ملزمللمحكمة ويجوز لها الرجوع عنه صراحة أو ضمناً .<O ![]() <O ![]() **********************<O ![]() فقرة 174 صفحة 737 القضية : 2354 لعام 2007 قرار : 2389 لعام 2007 تاريخ : 22/10/2007 مجلة المحامون 5 – 6 لعام 2009 محكمة النقض – الغرفة المدنيةالثانية المبدأ : أصول – قرار إعدادي – رجوع . الرجوع عن القرارات الإعدادية أثناء النظر فيالدعوى قد يكون صريحاً أو ضمنياً<O ![]() ![]() *********************<O ![]() ![]() المبدأ: أصول ـ تقدير الأدلة ـ قرارإعدادي ـ رجوع : 1 ـإذا كان تقدير الأدلة من حق محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون غير مشوب بأيفساد. 2 ـ وإذا كان يحقللقاضي أن يرجع عن قراراته الإعدادية إلا أن عليه أن يعلل هذا الرجوع أثناءالمحاكمة أو في قرار الحكم النهائي. القضية 1536 أساس لعام 1999 قرار 1258 لعام 1999 تاريخ 18/4/1999 محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة – منشور في مجلة المحامون لعام 2001<O ![]() ![]() <O ![]() ********************** مجلة المحامون 1992 / العدد 1-2-3 / قرار إعدادي ـالرجوع عنه: القضية 6397 أساس لعام 1991 قرار 2297 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991 المبدأ: قرار إعدادي ـ الرجوع عنه : ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار إعدادي لأسباب أوردتها في حكمها توصلاً لتقرير الواقع وأعمال أحكام القانون (نقض 2366 لعام 1982 و1201 لعام 1984). <O ![]() <O ![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
![]() هناك نوعين من الوكالات : الوكالات القضائية والوكالات العدلية :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||||
|
![]() وللوكالة حالات انقضاء ست هي :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() الفروغ تعني المتجر وهي تنطبق على العقار المستخدم لغايات تجارية أو صناعية وقد عرفه قانون التجارة بالمادة 43 قائلاً : <O ![]() 1 - المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.<O ![]() 2 - يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها , والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوموالنماذج, ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجلالمتجر أو في العقود الواردة عليه.<O ![]() وعليه يعتبر حق الإيجار أحد عناصر المتجر .<O ![]() بعد تعديل قانون الإيجار عام 2006 وأصبح عقد إيجار العقارات التجارية والصناعية محدد المدة فقدهذا العنصر الأهمية التي كان يتمتع بها في ظل القانون القديم وهي التمديد التلقائي لعقد الإيجار خلافاً لإرادة المالك . <O ![]() وبالتالي أصبح مايسمى بالفروغ يشمل من الناحية العملية المتاجر المؤجرة قبل صدور القانون 10/2006 . تسمع دعوى استرداد بدل الفروغ عندما يقوم مالك العقار بتأجيره ويأخذ من المستأجر مبلغ مالي غير الأجرة .<O ![]() نص القانون على حق المالك باستيفاء الأجرة لثلاثة أشهر سلفاً ، و لكن من الناحية العملية يستطيع المالك أن يستوفي أجرة أكثر من هذه المدة .<O ![]() وقد نص اجتهاد محكمة النقض على ما يلي : بدل الفروغ المشروع هو الذي يدفعه المستأجراللاحق للمستأجر السابق لقاء تنازل هذا الأخير عن كامل المتجر بكافة عناصره المادية والمعنوية .<O ![]() وكذلك البدل الذي يدفعه المؤجر للمستأجر لقاء تنازل هذا الأخير عن حقه بالتمديد القانوني . <O ![]() قرار نقض مدني رقم 3143 - تاريخ 22-12-2003 أساس 3139 لعام 2003 منشور في تصنيفات خالد المالكي - شرح قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 - رقم 282.<O ![]() وفي الحقيقة إن أحكام قانون الإيجارات تطبق على العقارات السكنية والتجارية . <O ![]() والفرق بينهما أن تطبيق أحكام قانون الإيجارات فيما يتعلق بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وعدم التمديد التلقائي للعقد بالنسبة للسكن منذ العام 2001 . و بالنسبة للتجاري منذ العام 2006 .<O ![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() وتقبلي مني فائق الإحترام والتقدير لجهودك الخيرة والمفيدة مع الشكر والإمتنان*
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||||
|
![]() الشكر الجزيل موصول لك أستاذ فادي وأتمنى أن يحمل هذا الموضوع الفائدة للجميع
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]() وقف الخصومة أي تعليق السير بها خلال وقت معين , بسبب بعض الطوارئ التي تبرر هذا الوقف , بحيث تعود المحاكمة لمتابعة مجراها عند زوال الطارئ الذي حتم وقفها , أو عند انتهاء مدة الوقف التي حددتها المحكمة .والوقف ثلاث أنواع : 1.وقف اتفاقي : بناء على رغبة الخصوم , تنص المادة /163/ قانون أصول المحاكمات المدنية على : " للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد عن ستة أشهر " وباجتهاد صادر عن محكمة النقض السوري تضمن ما يلي " بعد انقضاء مدة الوقف الاتفاقي تستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون وعلى المحكمة دعوة الطرفين دون حاجة لمراجعة أحدهما فإذا تخلفا بعد دعوتهما تشطب الدعوى " نقض سوري قرار رقم /644/ تاريخ 5/11/1964 مجلة المحامون لعام 1964. 2. وقف قانوني : بناء على نص القانون 3. وقف قضائي : بناء على قرار القاضي تنص المادة /164 / من قانون الأصول المدنية على : " في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً , يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعلق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" فإذا اتفق الخصوم على إيقاف الخصومة المدة الممنوحة لهم قانوناً , أو قررت المحكمة بأن الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى أخرى , فان المحكمة بذلك تزول ولايتها على الدعوى خلال مدة الوقف , وفي حال أكملت المحكمة إجراءاتها خلال فترة التوقف وأصدرت حكماً في الدعوى كان هذا الحكم معدوماً .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||||
|
![]() أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم 1- الحكم بشطب الدعوى : استقر اجتهاد محكمة النقض على أن شطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على التقادم الجاري بالمطالبة القضائية " إقامة الدعوى يقطع التقادم فلا يؤثر إبطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على إجراءات ووقائع المحاكمة في الدعوى المشطوبة ". نقض 592 تاريخ 13/7/1972 «إن شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية، وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة» موسوعة القضاء المدني، الجزء الأول، 1998، ص704، قا 1989. 2- الحكم بوقف الخصومة : ليس له أي أثر على انقطاع التقادم لأنه ليس فاصلاً بالدعوى. إن الحكم الصادر عن المحكمة بوقف الخصومة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر لا تعتبر حكماً فاصلاً بالدعوى، وإنما إجراء تتخذه المحكمة لسبب من الأسباب وعند نهاية مدة الستة أشهر يصدر الحكم بشطب الدعوى إذا لم تجد الخصومة خلال هذه المدة وعليه فإن ما يطبق على شطب الدعوى يطبق على وقف الخصومة. 3 الحكم برد الدعوى : يزيل جميع الآثار الناتجة عن رفعها بما فيها انقطاع التقادم فالقضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعي قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن . واستقر الاجتهاد على أن الحكم القاضي برد الدعوى يزيل جميع الآثار التي أنتجت عن رفعها بما في ذلك انقطاع التقادم وعليه فقد تقرر: «يترتب على الحكم برد الدعوى اعتبار انقطاع التقادم كأن لم يكن دون التمييز بين الحكم التي ترد فيها الدعوى موضوعاً ونهائياً وبين الحالة التي ترد لسبب شكلي أو لدفع يمنع قبولها». موسوعة القضاء المدني، الجزء الأول، 1997، ص704، قا 1988. 4 - الحكم بتثبيت التنازل عن الدعوى :قد يطلب المدعي التنازل عن دعواه بسبب المصالحة أو لسبب آخر فتصدر المحكمة قراراً بتثبيت هذا التنازل وعليه فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن شريطة أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن أي تحفظ، أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم الاختصاص للمحكمة فإنه لا يزيل أثر انقطاع التقادم الحاصل برفعها. أما المقصود بالتنبيه حسب نص المادة /380/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فهو الإخطار التنفيذي الذي تبلغه دائرة التنفيذ إلى المحكوم عليه أو إلى المدين ولا يكفي مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه السند لديها حتى ينقطع التقادم إذ لا بد من تبليغ المدين الأخطار التنفيذي أصولاً بصورة قانونية. وينقطع التقادم بالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في الدعوى. وينقطع التقادم بإقرار المدين صراحةً أو ضمناً كحالة ترك المدين للدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لوفاء الدين أو دفعه للفوائد أو وفاء جزء من هذا الدين أو التمسك بالمقاصة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي: " ينقطع التقادم بالإقرار الضمني كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً ". نقض سوري 863 تاريخ 7/5/1966 – مجلة القانون ص693 لعام 1966 وإذا ما انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع حسب القواعد العامة وتكون مدته مدة التقادم الأول.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||||
|
![]() الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها : هناك فرق جوهري بين شطب الدعوى والتنازل عنها رغم أنه من الوهلة الأولى يتبادر للذهن بأن هناك تشابهاً كبيراً بينهما. التنازل عن الدعوى بأنه نزول المدعي عن الدعوى وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى. بينما شطب الدعوى هو إلغاء لاستدعائها ولا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به حسب المادة 119 أصول مدنية. وبحسب ذلك فإنه إذا شطبت الدعوى أمكن للمدعي تجديدها ونستنتج بأن حكم شطب الدعوى من شأنه إبطال استدعاءها وتعتبر الدعوى كأنها لم ترفع أبداً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وتشطب الدعوى في حالتين : الأولى : إذا لم يحضر المدعي جلسة المحاكمة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى. الثانية : إذا لم يحضر طرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة. ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي من يوم الشطب وإلا كان قراره معدوماً . انعدام الحكم القضائي للأستاذ فهر الشقفة مرجع سابق ص 92 ومابعد . ففي حالة التنازل عن الدعوى يمكن أن يرفع دعوى جديدة بنفس الحق باستدعاء جديد ورسوم جديدة . بينما في حالة شطب الدعوى يمكن تجديد الدعوى نفسها بذات الحق وبنفس الاستدعاء القديم مع دفع رسم الشطب فقط. وذلك بعكس التنازل عن الحق فلا يمكن المطالبة بنفس الحق مرة ثانية لأنه يعتبر هذا الحق قد سقط من صاحبه.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||||
|
![]() أوضح الدكتور أحمد أبو الوفا نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها بما يلي :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها : ترقين إشارة الدعوى بناء على قرار من المحكمة يدفعنا لدراسة الأثر الذي يكون لقرار المحكمة بشطب الدعوى على مصير الإشارة المدونة من أجلها. فقد ذهبت أغلب الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية إلى أن قرار الشطب يعني حكماً ترقين قيد الإشارة باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى . والسؤال هل يفرق الأمر بين ما إذا اشتمل قرار الشطب على فقرة تنص على الترقين، ويبين أن يخلو قرار الشطب من مثل ذلك. ففي الحالة الأولى يتم الترقين باستناد مباشر إلى الفقرة التي تفيد الترقين. أما في حالة سهو القرار عن التعرض لذلك فإن الترقين يتم عن طريق دائرة التنفيذ واستناداً لقرار الشطب نفسه. في حال خلو قرار شطب الدعوى من حكم بترقين إشارة الدعوى فللمحاكم بناء على طلب أصحاب العلاقة بالتقدم بطلب تصحيح خطأ مادي بغرفة المذاكرة وذلك بالاستناد لنص المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي اعتبرت أن شطب الدعوى هو شطب لاستدعائها وباعتبار إشارة الدعوى نتيجة من نتائج هذا الاستدعاء. وقد جاء في قرار محكمة النقض رقم 693/1981 مجلة المحامون لعام 1981 ص823 والذي جاء فيه : « ويجب التنويه إلى أن إشارة الدعوى المشطوبة لو تقرر ترقينها بقرار أصبح قطعياً تبقى نافذة ما لم يتم إرجاء الترقين من السجل العقاري . وعليه فإذا ما جددت الدعوى استمر مفعول الإشارة القديمة» . حيث العبرة ليست لقرار الشطب بقدر ما هي لتدوين الترقين الفعلي على صحيفة العقار، ولا يؤثر فيما تقدم تدوين إشارة دعوى جديدة بعد التجديد، حيث يبقى أثر الدعوى الأولى مستمراً باعتبار أن إشارة الدعوى الجديدة هي امتداد للإشارة السابقة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك - شطب الملف التنفيذي - إن شطب الملف التنفيذي يشبه شطب الدعوى الصلحية أو البدائية (المادة 119 أصول محاكمات) أو ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة مدة ستة أشهر ثم شطبها (المادة 235 أصول محاكمات) علماً أن هناك خلاف وهو أن شطب الملف التنفيذي يتم بسبب إهمال الدائن أو المحكوم له أو ورثتهما أو ممثليهما الشرعيين أو القانونيين متابعة إجراءات التنفيذ ومرور ستة أشهر على آخر مراجعة منهم في الملف التنفيذي أما شطب الدعوى وتركها فيكون بسبب عدم حضور الخصوم فيها. المهلة التي ينبغي أن تمضي حتى يتم الشطب : أوجب المشرع على طالب التنفيذ أو المحكوم له ملاحقة المعاملة التنفيذية، فلم يجز بقاءها عالقة أمام دائرة التنفيذ بدون إجراءات جديدة، لذلك أوجب شطب كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم طالب التنفيذ أو الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ/ م 288/1 أصول محاكمات / إلا أن المعاملة التنفيذية لا تشطب إذا كان هناك أجل قد منح إلى المدين أو المحكوم عليه ولو تجاوز هذا الأجل الستة أشهر، وقد استقر الاجتهاد في ذلك : « في حال إمهال المدين أو الدائن لا تشطب المعاملة التنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر » . كتاب رئيس التنفيذ - 304 – تاريخ 16/7/1961م – أديب استنبولي – تقنين أصول المحاكمات – الجزء الرابع. وإن قرار رئيس التنفيذ بشطب الملف التنفيذي هو قرار إداري لا قرار قضائي ، وله حق الرجوع عنه إذا تم رغم صدور أمر عرفي أوقف سير الستة أشهر. كتاب رئيس التنفيذ – 13685 – تاريخ 21/12/1972م – تقنين أصول المحاكمات – الجزء الرابع. والغاية من الشطب هو عدم تراكم الدعاوى أمام دائرة التنفيذ من جهة وعدم ترك المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفيذ يهدد به من جهة أخرى، وينبغي أن تكون المهلة كاملة، أي لا يدخل اليوم الذي اتخذ فيه آخر إجراء في حساب المهلة التي تبدأ من اليوم التالي وتتم بانقضاء اليوم الأخير من الأشهر الستة، وإذا صادف آخر يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل والشطب بعد انقضاء المهلة يتم بصورة حكمية /م 288/1 أصول محاكمات/ دونما حاجة إلى طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد قرر الشطب في نهاية المهلة مباشرة لأنه مترتب بقوة القانون. وقد ذهب الاجتهاد إلى أن : «عدم اتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون» . استئناف دمشق – رقم 261 – تاريخ 22/12/1970م. لذلك يرفض أي طلب بمتابعة التنفيذ بعد انقضاء المهلة حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد أصدر قرار بالشطب وقد استقر الاجتهاد على أنه : « إن استجابة رئيس التنفيذ للمراجعة واتخاذ طالبة التنفيذ إجراءات في الملف بعد انقضاء ستة أشهر دون مراجعة لا يكسب المستأنف حق الاستمرار في التنفيذ، طالما أن رئاسة التنفيذ قد انتبهت إلى الخطأ وتلافته بشطب الملف ولأن الشطب يتم حكماً والإجراءات السابقة لاغية» . استئناف حلب – قرار 19 – تاريخ 3/3/1966م. وبالتالي إذا حضر مباشر الإجراءات التنفيذية بعد انقضاء المدة القانونية وطلب إجراءاً تنفيذياً جديداً رفض طلبه بقرار من رئيس التنفيذ واعتبر فيه الملف مشطوباً حكماً والإجراءات التنفيذية السابقة لاغية ويكلف بتقديم استدعاء جديد في حال أراد التجديد هذا فيما إذا كان طلبه يتعلق بالإجراءات التنفيذية أما إذا تعلق طلبه بنتائجها كمطالبته مثلاً بالمبلغ الذي ترتب عليه نتيجة التنفيذ على أموال المدين وبيعها أو مطالبته بتقسيم هذا المبلغ بنيه وبين أصحاب الحقوق من أطراف الملف التنفيذي فإن رئيس التنفيذ يقبل طلبه ويبحث فيه وعلة ذلك أن إجراءات التنفيذ الجبري قد انتهت بحجز الأموال وبيعها والأموال المطلوبة هي نتيجة لها. على أنه قد يعمد بعض مباشري الإجراءات خشية شطب ملفاتهم التنفيذية، وعندما يكون التأخير في صالحهم، إلى المراجعة قبل انقضاء المدة في محضر التنفيذ العام، ويتقدمون بأي طلب بهدف قطع مرور هذه المدة كطلبهم دوام التنفيذ مثلاً ومما لا شك فيه أن هذا الطلب أو أي طلب من نوعه لا يعتبر طلباً من طلبات إجراءات التنفيذ، ولهذا يتوجب شطب الملف التنفيذي بعد انقضاء المدة على آخر مراجعة صحيحة بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ. قرار محكمة استئناف حلب رقم قرار 21 تاريخ 3/3/1966. آثار الشطب على إجراءات التنفيذ يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ بما فيها الحجز القاطع للتقادم. ويبدأ التقادم الجديد من تاريخ آخر إجراء أو عمل اتخذ في المعاملة التنفيذية /م 288/2 أصول محاكمات/. وقد استقر الاجتهاد على أن :« الشطب يترتب عليه إبطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم، ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء تم في المعاملة التنفيذية ».محكمة النقض قرار 1261 تاريخ 20/12/1970. أي أنه في حال تقديم طلب جديد للتنفيذ لا بد من إعادة جميع الإجراءات السابقة لقرار الشطب فإذا كان قد تم قبل الشطب تبليغ المدين أو المحكوم عليه إخطاراً إجرائياً وألقي الحجز على ماله وجب بعد تجديد طلب التنفيذ إعادة هذه المعاملات مجدداً ولا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات. إلا أن الشطب لا يتناول تبليغ الحكم السابق على التنفيذ لأنه وبحسب الاجتهاد لا حاجة لتبليغ صورة الحكم المطلوب تنفيذه مع الإخطار التنفيذي لأنه لا يدخل في عداد الإجراءات التنفيذية. كما لا يتناول الحجز الاحتياطي المثبت من قبل المحكمة لأنه إجراء سابق على التنفيذ في حين يتناول الحجز التنفيذي المقرر من قبل رئيس التنفيذ لأنه داخل في مفهوم الإجراءات التنفيذية . استئناف دمشق – رقم قرار 25 في 29/2/1964. وبالتالي إذا حضر المدين أو المحكوم عليه بعد قرار الشطب وطلب رفع الحجز الواقع على أمواله المنقولة وتسليمها إليه أو رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحيفة عقاره قبل هذا الطلب ويتخذ رئيس التنفيذ القرارات بالتدابير اللازمة لرفع الحجز وينفذ هذا القرار فوراً على اعتبار أن الإجراءات التنفيذية السابقة لاغية حكماً حيث لا يمكن متابعة التنفيذ استناداً لها. أما الحقوق فلا يؤثر عليها قرار الشطب وتبقى قائمة لأنها لا تعتبر من الإجراءات، فالشطب يتناول الإجراءات دون الحقوق الثابتة بأحكام، وقرار الإحالة القطعية بمثابة حكم ولا يؤثر الشطب عليه لأنه يولد حقاً للمحال عليه، ومن هذه الحقوق السند التنفيذي نفسه ما دام لم يتقادم، لأن إيداع السند التنفيذي في دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم من تاريخ إيداع المستند لدى دائرة التنفيذ وحتى تاريخ تفهم الدائن وتبليغه السند التنفيذي. وبعدها يكمل التقادم من جديد وذلك حسبما ذهب الاجتهاد إليه أن : «إيداع السند التنفيذي في دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم خلال المدة المنقضية بين تاريخ إيداع المستند وتاريخ تفهيم الدائن ثم يكتمل بعد ذلك عملاً بنص المادة 475 أصول محاكمات» .المحامون – العدد 3 و 4 ص86 رقم 114 لعام 1971.
أو إذا تضمن محضر التنفيذ كفالة أو إقرار من المدين بحق ما فلا يؤثر الشطب عليهالأنها لا تعتبر من الإجراءات التنفيذية التي تبطل بالشطب. وكذلك لا يؤثر الشطب على القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت التاريخ بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الاعتراض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /469/2 أصول محاكمات، وهي خمسة أيام على تاريخ التبليغ.
إذ أنه من المقرر قانوناً جواز تنفيذ الدين الثابت بالكتابة مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ وللمدين أن يعترض خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه، فإذا وقع هذا الاعتراض كلف رئيس التنفيذ الدائن بمراجعة المحكمة، أما إذا لم يقع، أو وقع خارج المهلة المذكورة ولم تكن هناك معذرة مشروعة أخرت المدين عن تقديم اعتراضه اكتسب السند قوة تنفيذية تامة. على أنه ما ذهب إليه القضاء هو أنه : «إذا شطبت معاملة تنفيذية لإهمالها أكثر من ستة أشهر ولم يكن قد وقع اعتراض على السند قبل الشطب، فإن هذا الشطب لا يؤثر على هذه القوة التي اكتسبها السند قبل الشطب وتبقى قائمة لخروجها عن مفهوم إجراءات التنفيذ».استئناف حماة رقم قرار 84 تاريخ 31/10/1963 واستئناف حلب رقم قرار 173 تا 18/12/1963. وكذلك في قرار آخر: «إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشروطة واعتبر تفويت المدة بمثابة إقرار قضائي ولم يعد شطب المعاملة التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلاً لهذه القوة التي اكتسبها السند».استئناف حسكة قرار 151 أساس 187 تاريخ 21/11/1965 – محامون 10/11/1967. وفي هذه الحال، وعند تجديد طلب التنفيذ، يخطر المدين بضرورة الوفاء استناداً لحكم المادة 286 أصول محاكمات وهي خمسة أيام، وهي المهلة المحددة بشكل عام لجميع الأسناد التنفيذية لا المهلة المنصوص عليها في المادة 469 أصول محاكمات. وهي المخصصة للأسناد العادية، لأن السند العادي قد اكتسب قوة تنفيذية تامة بجعله في مصاف باقي الأسناد التنفيذية من الأحكام والقرارات والعقود الرسمية ويترتب على المدين أن يقيم دعوى أمام محكمة الأساس ويحصل منها على قرار بوقف التنفيذ، ، أما اعتراضه أمام رئيس التنفيذ فليس من شأنه أن يوقف التنفيذ أو أن يحمل الدائن على مراجعة محكمة الأساس. عدم اعتراض المدين على تحصيل الدين الثابت بالكتابة (السند العادي) ضمن المدة القانونية للاعتراض قبل شطب الملف التنفيذي لا يمكن اعتباره إقراراً ضمنياً بالدين من المدين وبالتالي لا يكسب الدائن حقاً مطلقاً، ولا يجعل للسند العادي قوة تنفيذية تامة سواء كان ذلك قبل الشطب أو بعده وذلك لأن نص المادة 470 أصول محاكمات، سمحت للمدين بالنسبة للديون الثابتة بالكتابة الاعتراض على الدين حتى يوم تحصيله منه من قبل دائرة التنفيذ إذا كان تأخره في الاعتراض كان لأسباب استثنائية ويعود لرئيس التنفيذ قبول المعذرة الناتجة عن هذه الأسباب أو رفضها وبالتالي قبول الاعتراض أو رفضه. آثار الشطب على الحق بالتنفيذ من جديد إن الشطب لا يؤثر على حق الدائن أو المحكوم له بتقديم طلب جديد بالتنفيذ خاضع لدفع الرسوم القانونية مجدداً/م 288/3 أصول محاكمات و 80/1 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية شريطة ألا يكون حقه قد تقادم بمرور الزمن. « ويعتبر وقف التقادم الذي حصل بتقديم طلب التنفيذ كأن لم يكن لأن الشطب لم يقتصر على إبطال الاستدعاء فقط وإنما تناول جميع الإجراءات التي تلته وبذلك يكون قد أزال مفعول وقف التقادم الناتج عن تقديم طلب التنفيذ الأول »محكمة النقض في 21/9/1955 – رقم 781 في 6/9/1959
وعلى هذا الأساس يكون طلب تجديد التنفيذ غير مقبول إذا كانت مدة التقادم قد تمت بين تاريخ بدئها منذ الأصل وبين تاريخ تقديم الطلب الجديد. وإذا كانت مدة التقادم لم تنقض بعد كان طلب التنفيذ الجديد مقبولاً، وفي هذه الحالة يضم الملف التنفيذي القديم إلى الملف الجديد ليستعان بما ورد فيه من حقوق ووثائق ومستندات أما الإجراءات التنفيذية السابقة فتعتبر لاغية ولا بد من إعادتها مقدماً.
وقد سار الاجتهاد على أنه : «يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء تم في المعاملة التنفيذية» . كتاب وزارة العدل رقم 19305 تا 24/10/1968 – سعيد كامل الكوسا هذا ولا بد من القول أنه لا يجوز إثارة موضوع التقادم إلا من قبل صاحب المصلحة بالذات أو من يمثله قانوناً، وخلال التقاضي حيث جاء في قرار قضائي :«عدم جواز إثارة موضوع التقادم إلا من قبل صاحب المصلحة وخلال مرحلة التقاضي». كتاب وزارة المالية رقم 4527 تاريخ 19/2/1968 وكتاب وزارة العدل رقم 733/68 تاريخ 12/9/1968 – سعيد كامل الكوسا . عدم سريان المهلة المقررة للشطب إذا وجد سبب قانوني حال دون التنفيذ إن مهلة الأشهر الستة المقررة للشطب تتوقف كلما وجد سبب قانوني يحول دون السير في إجراءات التنفيذ .استئناف حلب رقم 63/64 تاريخ 10/5/1962. كما لو أقيمت دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أمام محكمة الأساس وصدر قرار عنها بوقف التنفيذ ، أو أوقف التنفيذ بسبب وجود دعوى جزائية أمام المحكمة لم يبت فيها بعد، ثم تعود هذه المهلة إلى السريان حال انتهاء السبب القانوني الموقف لسريانها، ويؤخذ بعين الاعتبار ما انقضى منها قبل قيام السبب الموقف. كما أن صدور أمر عرفي يعد سبباً قانونياً موقفاً لسير مهلة الأشهر الستة وإذا تم الشطب بصورة خاطئة فلرئيس التنفيذ حق الرجوع عنه لأن قراره إداري لا قضائي .كتاب وزارة العدل رقم 3685 تاريخ 21/12/1972 – سعيد كامل الكوسا . طرق الطعن التي يخضع لها قرار الشطب يخضع قرار الشطب للطعن فيه بطرق الطعن المقررة لقرارات رئيس التنفيذ ، أي أنه يطعن بقرارات رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى باعتبارها مرجعاً للأمور المستعجلة ويكون قرارها قطعياً ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ويكون صادراً بالدرجة الأخيرة ودائرة التنفيذ ملزمة باتباع التوجيه الذي يصدر عن محكمة الاستئناف.كتاب وزارة العدل رقم 19305 تاريخ 24/10/1968 – سعيد كامل الكوسا. وعلى محكمة الاستئناف المقدم إليها الطعن أن تبحث في مدى انطباق القرار على القانون كما لو كانت مهلة الأشهر الستة لم تنقضِ بعد، أو كان هناك سبب قانوني أوقف التنفيذ لم ينتبه إليه رئيس التنفيذ. ويحق لطالب التنفيذ أن يتظلم من قرار الشطب أمام رئيس التنفيذ لأنه يعد من القرارات الصادرة في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة. ويحق لرئيس التنفيذ أن يلغي قرار الشطب من تلقاء نفسه إذا تبين له أنه أخطأ عندما شطب القضية كأن اعتبر المهلة قد انقضت في حين أنها لم تنقض . نصرت منلا حيدر.
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 30-01-2011 في 04:31 PM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||||
|
![]() الشهادة والممنوعين من أدائها الشهادة تعني أن يروي الشخص ما أدركه مباشرة بأحد حواسه ، ويفترض أن لا يشهد الشاهد إلا بما وقع أمامه شخصياً وأدركه بحواسه بنفسه، أما ما سمعه من الآخرين فهو لا يكون بحسب طبيعته موضع ثقة تامة. وشهادة الشاهد يجب أن تكون حول الجريمة ووقائعها، وظروفها وإسنادها إلى المدعى عليه، وتلعب الشهادة دوراً هاماً في القضايا الجزائية. المحامي ياسين الدركزلي - قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري . أهلية الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد ليس هناك من تعارض ما بين قانون البينات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بأهلية الشهادة ويعتبر كل منهم مكمل للآخر فلا بد من أن يكون الشاهد سليم الإدراك واعياً لما يدور حوله فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله. ويلاحظ أن قانون البينات السوري لم يمنع الأخرس من أداء الشهادة فقد نصت المادة /83/ بينات على أنه :« من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة». كما نصت على ذلك المادتين /306-307/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز سماع شهادة الأصم والأبكم. والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالقضايا الجزائية هي: 1- العقل. 2- بلوغ الخامسة عشرة من العمر. 3- ألاَّ يكون قريباً من المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة من الشهادة، أما القرابة مع المدعي فلا تمنع من الشهادة. تتميز الشهادة أمام قاضي التحقيق بما يلي : 1 – سرية :فلا يجوز للخصوم سماع أقوال الشاهد. المادة /70/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( 1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود. ) 2 - اختيار الشهود يكون من حق قاضي التحقيق :المادة /74/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه. ) < لقاضي التحقيق أن يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسمائهم في الإضبارة لاستماع شهادته في الدعوى > ج عس 561 ق 560 تاريخ 7/5/1979 مجموعة اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية العسكرية. وقاضي الإحالة بالنسبة للقضاء العادي فقط ، المادة /147/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الإحالة ، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره مـن القضاة المختصين. ) 3 - الشهادة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر من عناصر القناعة في محاكم الحكم. ويشترط لصحة الشهادة أن يحلف الشاهد اليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : ( يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر. ) < الشهادة لا ترقى إلى مستوى الدليل، ما لم يحلف مؤديها اليمين القانونية قبل أدائها وتبقى بدون يمين على سبيل المعلومات >. نقض – عسكرية – أساس 519 – قرار 215 تاريخ 5/11/1994 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية. 4 - ويجب أن يبلغ الشاهد الخامسة عشرة من عمرهوإلا يستمع لأقواله على سبيل المعلومات وبدون حلف اليمين. المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : (يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 ) 5 - كما يجب أن لا يكون الشاهد من الأشخاص الممنوعين من الشهادةوالمحددين بالمادتين 193 و 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهم: 1- أصول المدعى عليه وفروعه 2- إخوته وأخواته 3- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة 4- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق 5- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الأخبار. ويشترط لعدم قبول شهادة هؤلاء أن يعترض عليها من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو المدعي عليه قبل سماعها، أما إذا تم الاعتراض بعد سماع الشهادة فلا قيمة له . < سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة، والاعتراض الواقع بعد سماعها لا قيمة له.> جنحة أساس /442/ قرار /447/ تاريخ 29/3/1654 مجموعة اجتهادات محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||||
|
![]() الممنوعون من الشهادة * الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية * الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية هم : 1 - القصَّر الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم. 2 - أقارب المدعى عليه أو المتهم (القرابة المانعة). 3 - المخبرون اللذين يمنحهم القانون مكافأة مالية. 1- القُصَّر الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم: نصت المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي: « يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة /77/». وعلى الرغم من ورود هذا النص في الفصل المتعلق بأصول المحاكمة أمام قاضي التحقيق إلا أنه يعتبر قاعدة عامة تطبق أمام جميع المحاكم. والعبرة بسن الشاهد هو يوم أداء الشهادة لا يوم وقوع الجريمةكما هو واضح من ظاهر النص. ونجد أنه من لم يبلغ هذه السن فتستمع إليه المحكمة على سبيل المعلومات دون أن يحلف اليمين المنصوص عنها في المادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي : « يجوز سماع شهادة الشاهد الذي لم يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره وقت حدوث الواقعة المستشهد عليها طالما أن هذا الشاهد قد بلغ سن الخامسة عشرة من عمره وقت سماع شهادته. إذ أن العبرة في سن الشاهد هي لوقت أداء الشهادة أو وقت سماعها لا لوقت تحملها ». محكمة النقض السورية قرار رقم /53/ تاريخ 9/2/1974 منشور في مجلة المحامون لعام 1975- العدد /1-2/ ص /83/. 2- أقارب المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة : إن القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية هي القرابة مع المدعى عليه أو المتهم وليست القرابة مع المدعي. والسبب في هذا المنع هو إما لمنفعة خاصة لهؤلاء أو لأن عواطفهم لا يمكن إلا وأن يصيبها التحيز. ولقد منع القانون قبول شهادة أقارب المدعى عليه سواءً لمصلحته وبناءً على طلبه أو ضده بناءً على طلب المدعي الشخصي أو النائب العام.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||||
|
![]() * والمستند القانوني للمنع :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||||
|
![]() * مدى تعلق المنع بالنظام العام :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||||
|
![]() الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله 1 - عندما تجيز المحكمة للخصوم أو لأحدهم تقديم مذكرات تكميلية في ميعاد معين فيعتبر في هذه الحالة باب المرافعة مفتوحاً حتى انتهاء المدة المحددة لتقديم المذكرات التكميلية ، لكن لا يجوز للخصوم أن يقدموا خلال هذه المدة طلبات جديدة. والمحكمة غير مقيدة بهذه المدة لتقفل باب المرافعة إذ تستطيع تبديل هذا الميعاد الذي حددته لإصدار حكمها فإذا أرادت تقصير المدة فيجب عليها تبليغ الخصوم موعد الجلسة، كما أنها تستطيع تأجيل الدعوى إلى ميعاد آخر إذا لم تتمكن من إصدار الحكم في الوقت المحدد. 2 -يحق للمحكمة فتح باب المرافعة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم ( المادة 126 أصول المحاكمات : في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. ) ولكن المحكمة غير ملزمة بفتح باب المرافعة لمجرد طلب أحد الخصوم ذلك بل لها سلطة تقديرية تقدر بموجبها درجة بلوغ الدعوى مرحلة الحكم أو عدم بلوغها. 3 - ويجوز للمحكمة أثناء المداولة في القضية أن تقرر سماع أحد الخصوم أو وكيله للاستيضاح عن نقاط غامضة وردت في المذكرات المقدمة من قبله ولكن بشرط أن يتم ذلك بحضور الخصم الآخر وذلك عملاً بمبدأ حق الدفاع (المادة 196 أصول المحاكمات). 4 - يجوز للخصوم ولو بعد قفل باب المرافعة ، أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة (المادة 137 أصول محاكمات) ولابد للمحكمة في هذه الحالة من فتح باب المرافعة لتدوين ما اتفق عليه . هل يحق للمحكمة بعد إقرار قفل باب المرافعة أن تقبل التدخل في الدعوى من قبل شخص ثالث، أو أن تقبل استئنافاً تبعياً مقدماً من المستأنف عليه ؟ لا يحق للمحكمة قبول التدخل في الدعوى من قبل شخص ثالث بعد قفل باب المرافعة (مادة 161 أصول المحاكمات) كما لا يحق للمحكمة قبول الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف عليه على اعتبار أن المادة 231 من قانون أصول المحاكمات أجازت تقديم الاستئناف التبعي حتى تاريخ قفل باب المرافعة. إذا انقطعت الخصومة بوفاة أحد المتخاصمين فهل يحق للورثة تقديم دفع بعد قفل باب المرافعة ؟ في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يصدر حكمه في الدعوى بموجب الأقوال والطلبات الختامية. لكن إذا أبدى الوارث دفعاً وكان لهذا الدفع أثر حاسم في النزاع فينظر القاضي بهذا الدفع حتى بعد قفل باب المرافعة (أي يجوز للوارث تقديم ذلك الدفع حتى بعد قفل باب المرافعة ). فقد نصت المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه [ 1 - إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. 2 - وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة . ] 5 - يجب على المحكمة فتح باب المرافعة من جديد إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب كان وكان هذا التغير قبل إجراء المداولة. فقد نصت المادة 197 أصول المحاكمات على أن الأحكام تصدر بإجماع الآراء وبأكثريتها، فإذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. 6 - يجوز لكل قاض أن يعدل برأيه قبل النطق بالحكم إذ أن الحكم لا يعتبر انه صدر بانتهاء المداولة . وكذلك يجب فتح باب المرافعة من جديد إذا توفي القاضي أو عزل أو نقل بعد الانتهاء من المداولة ولكن قبل النطق بالحكم .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||||
|
![]() * وقت الاعتراض على شهادة أقارب المدعى عليه :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||||
|
![]() * الأقارب المشمولون بالمنع : حددهم المشرّع على النحو التالي :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||||
|
![]() النفاذ المعجل من جملة البيانات التي قد يتضمنها الحكم الصادر عن المحكمة ( النفاذ المعجل ) . إن الحكم الصادر عن المحكمة لا يقبل مبدئياً التنفيذ بمجرد صدوره ، بل يخضع من أجل تنفيذه إلى شرطين : الشرط الأول : هو تبليغه للخصم . هذا بالنسبة للحكم الصادر عن محاكم البداية أو محاكم الاستئناف . الشرط الثاني : انقضاء مهلة الطعن بالاستئناف بالنسبة للأحكام التي يقبل الطعن فيها بالاستئناف أما بالنسبة للأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية فلا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مبرمة (م 289 ف2 أصول المحاكمات) فانقضاء مهلة الاستئناف بالنسبة لهذه الأحكام لا يكفي لاعتبارها قابلة للتنفيذ بل يجب أيضاً انقضاء مهلة الطعن بالنقض بخصوصها. على أنه خلافاً لهذه القاعدة يجوز تنفيذ الحكم قبل حلول ميعاد الاستئناف في الحالات التالية : أولاً : إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون. ثانياً : إذا تضمن الحكم الصادر النفاذ المعجل ، وهذا النفاذ المعجل يكون إما وجوبياً أو جوازياً. فالنفاذ المعجل : هو إذاً استثناء من القاعدة العامة في التنفيذ ، وهو تنفيذ الأحكام قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم به، ولهذا يوصف بأنه معجل، وهذا التنفيذ يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته فيبقى إذا بقي الحكم وأيدته محكمة الطعن، ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن ذلك الحكم ولهذا وصف بأنه مؤقت.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النظام الداخلي لنقابة المحامين | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:02 PM |
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:00 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |