منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 32143 التعليقات 48
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-02-2006, 01:40 AM رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

السادة الافاضل
لابد من الصدق في القول والفعل للوصول الى نتيجة منطقية
المنطق يقول وعبر التاريخ
اننا اذا اردنا قضاءا" عادلا" فلا بد من ان يكون حرا" مستقلا" ومدعوما" ماديا" ومعنويا" بعلاقة مميزة و مباشرة مع قائد الامة شخصيا" كي لايستطيع احد ان يرهبه ويؤثر على قناعته
عندها يكون القانون محترما" ومصانا" ومتطورا"
فالقاضي عندما يتفرغ الى دراسة قضاياه دون ان يحسب حساب احد سوى الحفاظ على هيبة القانون عندها من الممكن ان يعمل فكرة في تطوير القانون وكلما كان قانوننا متطورا" ومحترما" نكون في عداد الامم المتقدمة
وبالتالي فان ماصدر من تصريحات عن السادة في نقابة المحامين في طرطوس فهي تصريحات غير مدروسه قانونيا" الا انها في محلها اجتماعيا" نظرا" للمارسات التي لم تعد تخفى على احد من قبل بعض القضاة وهذا الرأي لايغير من امكانية وجود مظلوم بين القضاة المسرحين هذا من جهة
ومن جهة اخرى فاني اوجه خطابا" الى السادة اعضاء مجلس فرع النقابه بطرطوس بهذه المناسبه
اقول لهم كونو عند ثقتنا بكم
واعملوا فيما بينكم موحدين من اجل مصلحة النقابه وتذكروا ان الدورة القادمة لا بد اتية واذا ما بقيتم كذلك ستفقدون ثقة زملائكم بكم (( يا اعضاء المجلس تعاونوا مع رئيسكم من اجل العمل النقابي))
مع اطيب التمنيات لكم بالنجاح







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 10:59 AM.
رد مع اقتباس
قديم 16-03-2006, 08:29 PM رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي لقاء السقف المفتوح مع وزير العدل القاضي محمد الغفري

شكل اللقاء مع وزير العدل القاضي محمد الغفري وبأسلوب الحوار المفتوح دون سقف خروجاَ واضحاً عن التقاليد المتعارف عليها في العلاقة ما بين وزارة العدل والصحافة بعد حالة من القطعية التي كانت سائدة انطلاقاً من أن المسألة القضائية (مسألة حساسة) حسبما أشار رئيس التحرير في بداية الحوار, ما يعني أن هذه الحالة تدلل على أن الوزير يفكر بطريقة مختلفة تجاه التعاطي مع الإعلام حتى أنه أي الوزير بين اقتناعه بهذه الطريقة في التعاطي مع الإعلام, لافتاً إلى أن القانون لم يمنع هذه الحالة وفي الوقت ذاته لم يسمح بها!!

وإذا كان السيد الوزير تمنى في بداية اللقاء أن يخرج من جريدة الثورة وهو أغنى مما دخل فقد تحققت أمنيته كما أكد لنا في الختام, وباعتقادنا أن ذلك يعود لسببين الأول أن السيد الوزير بالأساس لم يتحفظ على أي سؤال أو قضية يراد طرحها ما دامت ستقدم جديداً للناس والثاني ان ما طرحه الزملاء كان فعلاً يصب في اطار الشأن العام والمصلحة العامة بعيداً عن الغرق بتفاصيل لا فائدة منها وباجاباتهم الصريحة والشفافة خرجنا نحن أيضاً من اللقاء أغنى مما دخلنا.‏

السيد الوزير لم يغمض عينه عن الواقع ولم يخجل بالاعتراف ببعض الثغرات لكنه في سياق حديثه دافع عن كل ما يؤمن به وبالأخص حق قضاتنا بأن نفيهم ما يستحقون وحق مواطنينا في الشكوى إلى أن تتحسن أوضاع التقاضي مؤكداً أن معظم القضاة يبذلون جهوداً لتجاوز عنق الزجاجة المعقد الذي تمر به المحاكم اليوم. ولفت القاضي الغفري الى أن توزيع العدالة بين الناس خصوصية لا يشارك القضاة فيها أحد. واذا كان الوزير اقر بوجوب اختصار أمد التقاضي وهي ظاهرة منتشرة في قضائنا فإنه يقر أيضاً بأن التأخير في البت في القضايا لا علاقة للقضاة فيها دائماً بل تتحمل وزارة العدل هذه المسؤولية مؤكداً أن هذه الظاهرة في طريقها إلى الحل.وتطرق الحوار إلى قضية مهمة تتعلق بعمل القضاة ومحاسبة المخالفين فشرح السيد الوزير الأصول القضائية في المحاسبة مؤكداً أن القانون الذي صدر لعزل بعض القضاة من الخدمة قانوناً صحيحاً.

كما احتلت قضية استقلال القضاء واستقلالية القاضي حيزاً هاماً من الحوار.‏

بكل الاحوال اوضح اللقاء ان الكثير من التساؤلات التي تدور على السنة بعض الناس حول موضوع التقاضي وعمل القضاة ووزارة العدل والقوانين قد تكون ناتجة في الغالب عن ضعف في الثقافة القانونية لدى هؤلاء فجاء اللقاء ليقدم في ثلاث ساعات وجبة دسمة من الثقافة القانونية التي وضعت الكثير من النقاط في اماكنها الصحيحة.‏

اللقاء .. خروج عن تقاليد وزارة العدل في التعامل مع الصحافة ...‏
بدأ حوار السقف المفتوح مع الأستاذ محمد الغفري وزير العدل بمقدمة للأستاذ عبد الفتاح العوض رئيس تحرير جريدة الثورة قال فيها: نحن اليوم لدينا حقيقة متميزة وجديدة في العلاقة بين وزارة العدل وبين الصحافة, وعادة ما كان هناك حالة في القطيعة ما بينهما لأن المسألة القضائية هي مسألة حساسة.‏
وإن وجود السيد وزير العدل في هذا الحوار هو خروج عن تقاليد وزارة العدل في التعامل مع الصحافة, والواضح منذ البداية أنه يفكر بطريقة مختلفة. فقد بين أنه لا سؤال ممنوعاً ولكن يجب ألا نغرق في التفاصيل الخاصة وأن نتحدث عن القضايا العامة التي تهم كل الناس وليس بعض الناس.‏
وفي نقطة أخرى أوضح رئيس التحرير أننا ونحن نتحدث عن العدل في سورية ونشاطات وزارة العدل وكل ما يتعلق بها, يجب أن ننطلق من مسألة محددة وهي أننا نبحث عن الفائدة والمصلحة العامة, وما بين الصحفي والقاضي علاقة أحياناً تكون ملتبسة وأحياناً يقتربان وينصب الصحفي من نفسه قاضياً وهذا ليس دوره. وفي أغلب الأحيان يتجاوز الصحفي دور القاضي ويبدأ بالتقاط الأشياء من مختلف الجهات, ينجح حيناً ويفشل في بعض الأحيان. ويقول: إننا في هذا الحوار مصممون على النجاح, ولدينا فرص طيبة في النجاح خاصة أنني لمست هذا الشيء مسبقاً في لقاء خاص مع الوزير, ولديه قدرة على الإقناع, وإذا كنت أضمن قدرته على الإقناع فإنني أيضاً وبنفس الوقت أضمن قدرتكم على الأسئلة الصحيحة والسليمة.‏

لست من النوع الذي يغمض العين عن الواقع...‏
وقبل أن يبدأ الوزير بالرد على أسئلة الصحفيين, أخذ مدة ربع ساعة تحدث فيها إليهم حيث قال: هذه الوجوه الفتية التي يغلب عليها طابع الشباب تبشر بمستقبل إعلامي متميز, والحق أنني عندما عُرضت عليّ فكرة اللقاء, سارعت بالموافقة, والحق أقول إنني وأنا آت إلى هذه الدار شعرت بقلق, مبعثه ومرده أنني خشيت أن أخفق في تبيان الجهود المتميزة التي يبذلها معظم القضاة في سورية. وقلت: لعلي لا أوفق في أن أشرح كيف أن كثيراً من قضاة سورية يعطون دون حساب ويعطون على حساب أسرهم وصحتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.‏

ويتابع قائلاً: لعلي لا أوفق لأنكم لسان حال الناس كما هو مفترض وكما هو حال الواقع والناس لديها شكوى وهي محقة في شكواها, إلا أن الصورة المقابلة هي أن معظم قضاتنا يقدمون كل شيء تقريباً لتجاوز عنق الزجاجة المعقد الذي تمر به محاكم اليوم, هذا وجه القلق الأول.‏ أما وجه القلق الثاني الذي تحدث عنه الوزير هو خشيته من أن يخفق في ايصال رسالة طمأنينة إلى المواطنين عن طريق أقلام الصحفيين مبيناً أن وزارة العدل تقدر أن سورية ومواطنيها وقضاتها ومحاميها يستحقون ظروف تقاض أفضل. ويقول: حين قابلت الأستاذ عبد الفتاح والأستاذ أسعد ودخلت معهم في عمق الحديث ارتحت.. وقلت سأقدم كل ما عندي وسأترك لأقلام الصحافة أن تقدر عالياً الجهود المتميزة التي يبذلها معظم القضاة وأن تنقل للمواطنين الأمل في مستقبل قضائي أفضل.‏

ويؤكد أنه ليس من النوع الذي يغمض العين عن الواقع, أو أنه من النوع الذي يخجل من الاعتراف ببعض الثغرات, ولكن ببساطة يدافع عن كل ما يؤمن به ويعتقده, ورأس ما يؤمن به ويعتقده هما وجها القلق اللذان أشار إليهما في البداية وهما: حق قضاتنا في أن نفيهم ما يستحقون وحق مواطنينا في الشكوى إلى أن تتحسن أوضاع التقاضي, فتصل إلى ما تصبون ونصل إلى ما يصبون إليه.‏

ويقول: إن للقضاء خصوصية لا تضاهيها خصوصية فجزء من الحديث يبحث في خلفاء الله في الأرض, وخلفاء الله في الأرض - في الوقت الذي يجب أن يكونوا عند هذه السوية - يجب أن نكون نحن على سويتهم جميعاً, إذاً مطلوب منهم ومطلوب منا.‏

وهنا أقول إن عملية بناء تقوم على الحجر أسهل بكثير من عملية البناء التي تقوم على البشر.. ونأمل أننا في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل درسنا الواقع وأرجعناه إلى جذوره ووضعنا له الدواء, وطبيعة ما نتعامل به تقتضي منا الدقة ولا تبرر لنا البطء, فليست الأمور عبارة عن تصريحات تطلق ولا مواقف تسجل, هذا بلد وهذا قضاؤه وإذا كان الأمر متروكاً للواحد منا فيجب أن يعمل أفضل ما يمكن عمله, هذه الخصوصية من حيث النتيجة تمثل القضاء الوطني.‏

تلقيت انتقادات كثيرة لإفراطي بالتعامل مع الإعلام...‏

الزميل امير سبور: هناك مقولة تقول اذا كان القضاء والتعليم بخير فقوام الدولة بألف خير ونأمل ان نجسد ذلك على ارض الواقع لكن متى يحق للسلطة الرابعة ان تنتقد وبموضوعية اداء السلطة الاولى.‏
رد السيد وزير العدل : ليس من المعيب ان اقر امامكم انه قد وجه الي العديد من الانتقادات لانني افرطت في التعامل مع الاعلام وتلك الانتقادات احترمها فهي وجهات نظر.وانا افهم العلاقة بين القضاء والاعلام كما امارسها لا اكثر ولا اقل فالقانون لم يمنع ولم يسمح .‏

وسأل الزميل منير الوادي عن سبب منع القضاة من التحدث الى وسائل الاعلام.‏

السيد الوزير: نحن لم نمنع قضاتنا من التعاون مع الاعلام والصحافة والتلفزيون والمجلات هناك قضية هامة بان القضاء على درجات والقاضي يجب ان لا يعلن عن مواقفه من نص قانوني الا من خلال الدعوى فانا لا يجوز ان اعطي تفسيراً لمادة انا نفسي لن التزم به اذا اتتني دعوى او لا التزم به اذا جلست في مداولة بين ثلاثة قضاة وانا نفسي لن التزم به لو اتيتني كمدعٍ او مدعى عليه واوضحت لي وجهة نظر كانت غائبة عن البال فانا لست سيد نفسي الا في الحكم وحتى في الحكم لست سيد نفسي الا ضمن جماعة احياناً فانا لا املك ان أضع تفسيراً لنص يمكن ان اعدل عنه وانا على سدة الحكم نحن راجعنا ما نشر على لسان قليل من قضاتنا فوجدنا انهم يتصدون لبيان الاراء والاجتهاد في تفسير النصوص وان وزارة العدل كانت قد عممت على قضاتها طالبة منهم انه حين تريد بحث موضوع ما مع الصحافة فاعلمنا فليس من المعقول ان اعطي الاذن لمعاون قاضي صلح عين قبل البارحة ان يبحث في مسألة قانونية اختلف فيها الفقهاء منذ مئات السنين!!!!!.‏

كل ما لا يخالف حكماً شرعياً هو محل لإعادة النظر؟؟؟!!!...‏
في جوابه عن سؤال للزميلة آمال زهرة حول (حقوق المرأة في كسب جنسيتها لأطفالها إذا تزوجت من غير سوري).. قال السيد الوزير :إن أي تشريع في الدنيا يجب إعادة النظر فيه بين الفترة والأخرى, لأنه كما الوليد.. يولد.. يحبو.. يمشي ثم يبلغ.. وأعود فأقول: (كل ما لا يخالف حكماً شرعياً هو محل لإعادة النظر) وقانون الجنسية شأنه شأن كل القوانين هو قابل لإعادة النظر, وطبعاً ليس لدينا أجندة (مثبتة التواريخ) ولكن لابد وأن دوره آت وكما لاحظتم نحن نعيش في مرحلة تغلب عليها السمة التشريعية وهناك مجموعة من القوانين علينا أن نعيد النظر فيها.‏
المأمول من قضاتنا أن يضعوا ضوابط لأنفسهم ...‏
وفي رده على سؤال للزميل اسماعيل جرادات.. قال السيد الوزير:حول قضاة التحقيق والإحالة وإخلاء السبيل والتوقيف.. من المفيد أن أذكر بأن القضية الجزائية تختلف عن القضية المدنية وسيضع الطرفان من دفوع ووثائق في كفتين, القاضي يراقب هاتين الكفتين فيحكم لمن ترجح كفته بالدفوع وليس بالعاطفة. وفي القضية الجزائية تقوم الأحكام على القناعة الشخصية للقاضي ولم يعد هناك ضوابط.. فهذا يتعارض مع القاعدة الكلية التي تقول إن قناعة القاضي في القضايا الجزائية هي الأساس وهذا لا يعني أن يتحرر القاضي من ضوابط يضعها لنفسه.. إذاً عليه أن يضع ضوابط لنفسه لا أن توضع له الضوابط لأنه لو فعلنا ذلك لأسرنا قناعته الشخصية. وأما الضوابط في القضايا المتماثلة وبالمناسبة لا توجد قضايا متطابقة.. فهي تختلف من حالة لأخرى ولو قدم اثنان بجرم أحدهما قد يكون إيجابياً في جريمته أكثر من الآخر فإن القاضي يقدر متى يتم إخلاء سبيل الأول والثاني حسب ذلك.. وهذا لا يعني أنه لا ضوابط لدى القاضي ويجب أن نتفق أن القضايا المتطابقة تماماً نادرة جداً.‏

إذاً.. المأمول والمرجو من قضاتنا أن يباشروا بوضع ضوابط لأنفسهم كلما تماثلت القضايا أو اقتربت من التماثل وعندها يرتاح القاضي والمتعاملون معه.‏

كلام رئيس الحكومة واضح: الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ...‏
الزميل هزاع العساف سأل حول أحكام قضائية لم تنفذ وخاصة في طرطوس وخاصة أنهااكتسبت بالدرجة القطعية وبالرغم من ذلك لم تنفذ?‏
رد الوزير حضرت الحكومة مجتمعة أمام مجلس الشعب وطرح هذا الموضوع أمام المجلس وأعلن رئيس الحكومة أن الاحكام القضائية القطعية التي استنفذت طرق الطعن عاديها وغير عاديها واجبة التنفيذ .‏

الصرف من الخدمة ليس عقوبة ...‏
وفي رده على سؤال الزميل هزاع عساف حول الصرف من الخدمة قال السيد الوزير: اوضحت في لقاء مع الثورة الاحد الماضي واكرر الموضوع للاهمية ان الصرف من الخدمة ليس عقوبة لانه يضمن الطعن امام القضاء وتصفى له حقوقه كاملة كأنه تقاعد.‏
فمن يعتقد انه صرف بغير سبب موجب للصرف رغم الاحتياط الموجود الآن من خلال وجود لجنة بوزيرين ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وهناك امكانية بجواز اعادة استخدام العامل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏


مجلس القضاء الأعلى يعاقب القضاة من اللوم الى العزل ...‏
الزميل حازم شعار: بعد عزل حوالي 84 قاضيا في الشهر العاشر من العام الماضي يشاع بين المواطنين وحتى بين القضاة أن ثمة قائمة أخرى تعد بهذا الخصوص لعزل بعض القضاة ما مدى صحة هذا الكلام?‏
نحن في مجلس القضاء لدينا العديد من القضايا المسلكية ننظر بها كل أسبوع, ويد مجلس القضاء الأعلى مطلقة من عقوبة (اللوم) وهي لفت نظر القاضي إلى عقوبة العزل , هناك محاكمات جارية وقضايا قد تنتهي بالعزل, وقد لا تنتهي وكما أذكر في مجلس القضاء الأعلى صرف عدد لابأس به من القضاة, فأنا لا أقول أن هناك قائمة بالاسماء بل هناك ككل محكمة قائمة بالدعاوى قائمة أمام مجلس القضاء الأعلى ولن أفيدكم كم عدد القضايا, ونوع المخالفات هذه اتركوها لنا فهي من خصوصيات المجلس الأعلى للقضاء.‏

القضاة صرفوا بقانون صدر ومدته 24 ساعة...‏
بدوره سأل الزميل معد عيسى عن الصرف الاخير لمجموعة من القضاة لعدم اتباعهم الاصول القضائية . اوضح السيد الوزير قائلاً: نعم انه بتاريخ 5/10/2005 صدر مرسوم انهاء خدمة عدد من القضاة وهذا المرسوم لم يصدر الا بموجب نص تشريعي اجازه ورسم له آلية, نعم ان قانون السلطة القضائية أو كل عقوبة عزل القاضي الى مجلس القضاء الاعلى وحده وليست اول مرة اتحدث عن هذا الموضوع وهذا القانون له قوة اي قانون اخر. وصدر قانون بتخويل مجلس الوزراء القيام بمهمة مجلس القضاء الاعلى لمدة 24 ساعة بصرف عدد من القضاة من الخدمة . اذاً الاداة التي صدر بها المرسوم اداة قانونية تماماً فقد صدر قانون يوازي بالقوة قانون السلطة القضائية هذا قانون والاخر قانون لا شيء يعطي قانونية المرجعية لاحد على الاخر ورسم مفاعيل هذا القانون اي الصرف من الخدمة ووقته بمدة 24 ساعة وبانتهاء 24 ساعة ذهب هذا القانون نهائياً وعادت الولاية الى مجلس القضاء الاعلى للنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها القضاة وعاد مجلس القضاء الاعلى لوحده سلطة مخولة للنظر في تلك المخالفات. ولم يعد هناك قانون يسمح بصرف القضاة لان القانون تلاشى خلال 24 ساعة وهذه ليست اول مرة تحصل في سورية على الاقل. وانا اقول ان السلطة التشريعية هي التي اصدرت القانون وهي التي قدرت ان ذلك في مصلحة البلد ونتمنى ان يكون القضاء السوري احسن قضاء في الدنيا.

لا اسمح ان تخسر دعوى جمركية بفعل قضائي...‏
وسؤال اخر للزميل امير سبور: حول مئات القضايا الجمركية التي تحال الى القضاء وتنتهي بعدها الى البراءة وخسارة خزانة الدولة للملايين ?!.‏

رد السيد الوزير:‏
اذا كان هناك خلل ما او قصور ما ليس بالقضايا الجمركية تحديداً لكن في قضايا عامة.‏
اما الاطلاق فهو الخطأ وهذا الكلام ومن نقله لك هو الخطأ والخلل لا يعقل ان مئات القضايا الجمركية تعلن براءتها امام القضاء هذا يمثل وجهة نظر الادارة كل دعوى تخسرها تنسبها الى القضاء احياناً لا اجزم واقر باحتمال الخطأ في قضية او اكثر .‏

قال رئيس التحرير: حسب بيانات الجمارك هناك 74% من القضايا الجمركية خاسرة والباقي تربح.‏
واضاف الوزير: أنا مواطن ووزير لست منحازاً لصالح الجمارك وليس لدي مانع بان تخسر كل الدعاوى الجمركية ولن اقف معهم اذا كان يجب ان تخسر ولكن لا اسمح ان تخسر دعوى بفعل قضائي.‏

المحامون شركاء مع القضاةالزميل منير سأل أيضا عن دور المحامين في عملية التقاضي .‏
رد السيد الوزير: دور المحامين في عملية التقاضي انهم شركاء على نفس السوية وهذا كفله لهم القانون النافذ قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحامي بقدر ما يتقن عمله يوفر على القاضي جهدا في دراسة القضية لذلك يتمنى القضاة أن يكون في كل القضايا محامٍ أما حول العلاقة بين المحامي والقاضي فهما وجهان لعملة واحدة هي العدالة وأن القاضي حين يتبنى وجهة نظر أحد محامي الطرفين فقد رسم له حكمه.‏

مادتان قانونيتان تشكلان مظلة قلق وتعديلهما ممكن...‏
الزميل علي محمود جديد سأل عن الفقرة أ من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية والتي تعاقب بالحبس مدة سنة الى ثلاث سنوات من قام باي عمل من اعمال المقاومة للنظام الاشتراكي وكذلك المادة 21 التي تعاقب من يضعف الثقة باقتصاد البلاد مشيراً الى ان هاتين المادتين لا تتوافقان مع الاتجاه الحالي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ولا مع قوانين الاستثمار ولا سوق الاوراق المالية او تحرير الاسعار.‏

السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري اجاب: كأنني فهمت ان هناك مظلة خوف او قلق من هاتين المادتين لذلك فانا سأعكف على دراستهم و قبل خمس سنوات شاركت بدراسة القانون وهما يشكلان حالة قلق ومظلة خوف ولكنهما لا يمارسان ومع ذلك فقد يكون خلاف في وجهات النظر ولكن سأعود الى قراءتهما.‏


لقطا ت‏
ˆعادة كان لقاء السقف المفتوح يبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ولكن هذه المرة مع السيد وزير العدل بدأ عند الساعة العاشرة صباحاً السيد رئيس التحرير -عبد الفتاح العوض- قال في بداية اللقاء:‏
هي تجربة طيبة ان نبدأ الحوار بوقت مبكر حتى وان اضطررنا في اللقاء القادم ان نوزع منبهات على الصحفيين.‏

ˆ وقتما انهى الغفري مقدمة اللقاء قال اتمنى ان اخرج من هذا اللقاء وانا أغنى مما دخلت اليه.. وعندما ختم اللقاء قال: فعلاً.. ها أنا أخرج أغنى .‏

ˆ قبل ان يجيب السيد وزير العدل على سؤال الزميل يحيى الشهابي من دائرة المجتمع, قال الغفري باسماً: لقد ذكرتني يا أستاذ يحيى.. بالأمير يحيى الشهابي فقد اعدتني الى خمسين سنة ماضية عندما كنت اسمع له شعراً في الاذاعة السورية.‏

ˆ في جوابه على سؤال الزميلة بثينة النونو ان هناك ضغطاً كبيراً في عمل النيابة العامة لعدم تعيين محام عام فضلاً عن ان المحامي العام الاول مشغول في اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في مقتل الرئيس رفيق الحريري, ورئيس النيابة الحالي حديث العهد.‏
قال السيد الوزير: القاضي الذي نقل الفكرة لك يقترح من خلالك اشغال وظيفة المحامي العام..‏
السيد رئيس التحرير علق بالقول: لماذا تفترض سيادة الوزير ان احداً اوحى لها.‏
اجاب: لأن طريقة العرض فنية وحرفية.. فلا أحد يعلم ان هناك وظيفة محام عام شاغرة الا قاض .‏
قال رئيس التحرير: او صحفية متابعة.‏
***‏

ما دام القاضي يحافظ على استقلاله لن يمس ...‏
وفي رده على سؤال الزميل يحيى الشهابي حول شكوى لبعض القضاة من تدخل السلطة التنفيذية في سير العمل القضائي اجاب السيد الوزير: ارجو ان نفهم حقيقة الوضع هذا السؤال دقيق جداً ويصنف من باب الاسئلة الدقيقة الدستور نفسه ضمن استقلال القضاة والقضاء والدستور نفسه هو القانون الاساسي كما يقال عنه.‏
قانون السلطة القضائية ضمن استقلال القاضي وأحد مهام ادارة التفتيش القضائي ان تبحث في استقلال القاضي واذا اكتشفت وتبين لها أنه خسر استقلاله يعاقب ويحال الى مجلس القضاء الاعلى.‏
اذاً الدستور من جهة السيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى ضامن مع مجلس القضاء الاعلى استقلال القضاة ولكن يجب ان نميز بين استقلال جزئي واستقلال كلي.‏
في الاستقلال الجزئي قد يوجد قاض ونادراً ذلك ان يفهم استقلاله من قبل احد طرفي الدعوة وليس من قبلهم معاً هذا ليس استقلالاً فالمستقل مستقل عن اطراف الدعوة كلها.‏
وانا اقول: ان القاضي مستقل عن السلطة التنفيذية وعن اطارات الدعوة وهذا ما هو عليه قضاتنا وقضاتنا يفهمون هذا الاستقلال وان الدستور ضمن لهم هذا الاستقلال وان قانون السلطة القضائية ضمن لهم هذا الاستقلال وان السيد رئيس الجمهورية يضمن لهم ذلك وهذا الاستقلال يجب ان يكون كاملاً ومن تجربتي الشخصية وأنا كنت اعمل في القضاء الاداري حيث الخصم دائماً الدولة (مجلس الدولة) لا يوجد دعوة يظهر فيها طرفان فقط بل هناك دولة وطرف وعلى مدار 29 سنة من العمل القضائي اشهد انه لم يتدخل احد في قضاء قضيته واشهد ان احداً لم يتصل بي او يزورني في قضاء قضيتة من السلطة التنفيذية لماذا? لاني مثل القضاة جميعاً مستقل تجاه كافة الاطراف. ولم يأت لي كوزير عدل ولم يتقدم احد الى مجلس القضاء الاعلى بشكوى تقول ان المرجعية الفلانية تحاول ان تؤثر على هذه الدعوة او فلان يحاول ان يؤثر على الدعوة.وحين يكون القاضي بالمستوى الذي قصده الدستور وقانون السلطة القضائية ويكون سلوكه اليومي في القضايا التي يحكم بها وغيرها سلوك ذلك القاضي انا اضمن ان احداً لن يجرؤ على التدخل في حكمه وان يمس استقلاله.‏
ويمس استقلال القاضي اذا كان قد فقده سابقاً اما من يحافظ على استقلاله فلن يمسه احد.‏
القاضي.. هو الذي يتحمل عبء الحكم باسم الشعب العربي في سورية...‏

الزميل عصام الاعور سأل حول موضوع اللصاقة القانونية وامكانية استفادة كافة العاملين بالوزارة منها أسوة بالقضاة اجاب السيد الوزير: لدينا ما يسمى رسم دور محاكم يذهب بقضه وقضيضه للخزينة ولدينا ايضاً ما يسمى باللصيقة القضائية وتأخذ شكل الطابع تلصق على اوراق الدعوى ويعود ريعها للقضاة اما لماذا لا يستفيد العاملون منها فنحن نتلمس سبل استفادة اخرى لهم سواء كتبه وغيرهم ولكن الحقيقة ان من يتحمل عبء الحكم باسم الشعب العربي في سورية هو القاضي وحده فهناك شراكة في العمل وهناك انفراد في المسؤولية.‏

اسمع ثناءات على رئيس النيابة...‏
وحول سؤال للزميلة بثينة النونو اوضح السيد الوزير ان تكليف المحامي العام باللجنة القضائية الوطنية منذ مدة ليست قصيرة ورئيس النيابة الذي تتحدثين عنه اسمع عنه ثناءات

لم أقل أن من حق المواطن الصراخ في قاعة المحكمة...‏
وفي رده على سؤال للزميل بسام زيود قال السيد الوزير: انا لم اقل: من حق المواطن ان يصرخ في قاعة المحكمة فحين تقطع عبارة من سياقها تظهر فجة فلقد اساءت هذه العبارة للقضاة ولي شخصياً وانا لم اقلها هكذا.‏
فالمحكمة لا تكون محكمة الا بهيبتها فلقد شجعت هذه المقولة بقطعها عن سياقها بعض المواطنين على التجاوز ولولا سعة قلب وعقل قضاتنا لاوقفوا كثيراً من المواطنين .ليس معقولاً أن يكون وزير العدل أكثر إلماماً من 11 قاضياً تداولوا قضية...‏

وفي رد السيد الوزير على سؤال للزميلة ملك خدام‏ قال:‏
الإشارة إلى أن وزير العدل لم يوقع طعناً غير صحيح فقد وقع وزير العدل قلة من طلبات الطعن.. والسبب ان الطعن بشكل خطي يعني أن الفرقاء استنفذوا كل الفرص المتاحة لهم من بداية واستئناف ونقض ومخاصمة قضاة وهذا يعني حوالى 11 قاضياً.. لذلك فمسألة الطعن بشكل خطي يجب أن تكون نادرة لأنه من غير المعقول ان يكون وزير العدل وحده اكثر إلماماً بقضية تداولها 11 قاضياً على مدار 10 - 15 سنة لذلك من الطبيعي ان يكون ممارسة الطعن بشكل خطي نادراً لان كثرة ممارسة هذا الحق تعني عدم وجود حكم قطعي وبالتالي عودة القضية الى المحكمة لمدة 5 سنوات اضافية وتوقيع وزير العدل على الطعن هو من صفر الى عدد محدد..‏

ورداً على سؤال آخر للزميلة ملك أوضح السيد الوزير:‏
عند حذف ربع المدة في الحكم أولاً يجب أن يثبت صلاحه في السجن وغالباً المحاكم فيما عدا جرائم بشعة جداً فغالباً المحكمة التي اصدرت الحكم اذا تبين لها بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة صلح حاله اعطته ربع المدة واذا لم تعطه فقد تكون في قضايا نادرة ومع ذلك فالأمر ليس واجباً على المحاكم إن شاءت تمارس ذلك وان لم تشأ لا تمارسه.‏

كما سألت الزميلة ملك عن الاتمتة في وزارة العدل فأوضح السيد الغفري: نحن سنختصر كثيرا من المعاناة لو لجأنا الى الاتمتة سابقاً ووزارة العدل هي من الوزارات القليلة التي لم تؤتمت اعمالها.. لكننا اقلعنا بهذه المسألة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي بعملية الاتمتة وسنبدأ من عدلية درعا كمرحلة أولى ويتوقع ان ترصد لنا هيئة تخطيط الدولة حوالي 500 الف دولار بعملية الاتمتة.‏

مجلس القضاء والوزير قد يحددا دوام المحكمة ولكن ... لا أحد يتدخل في استقلاله...‏
الزميلة تغريد الجباوي أجابها السيد وزير العدل على سؤالها قائلاً: القاضي يستمد سلطته وولايته من القانون وليس من وزير العدل واعلنت ذلك أكثر من مرة لكن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لهم مساحات للتدخل من خلال تنظيم العمل فيمكن لوزير العدل ولمجلس القضاء ان يذكر القاضي بضرورة اعتلاء القوس في التاسعة صباحاً مثلاً ولكن لا يحق له التدخل في استقلاله من خلال توجيه القاضي باتجاه محدد بدعوى محددة وهذا انا لا أجرؤ عليه ولا أحبذه..‏
وعندما يعتلي القاضي القوس فلا ولاية عليه لأحد إلا اذا أخطأ القاضي خطأ جسيماً فهناك أدوات يحال فيها إلى إدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى.‏

ومن جانب آخر...‏
لم يقل أحد ان الجسم القضائي طهر أو لم يطهر ولذلك حينما استخدم عبارة معظم قضاتنا فاعرف حجم الأمانة الموكلة إليهم وبعض القضاة قد لا يرتقي بنفسه وآخرون قد لا يهتمون بالعمل..‏
فهناك اصل وهناك استثناء فالاصل لدينا ان قضاتنا يبذلون كل ما استطاعوا وهناك استثناءات.. لذلك فعملية التطهير فيها تنويع بين قاض غير مكترث ولا مبال وقاض غير ملتزم وآخر لا يهتم بتطوير نفسه علمياً لذلك لا أعلم إن كان يصلح استخدام عبارة التطهير...‏

/15 / سيارة تخصص لإدارة قضايا الدولة هذا العام...‏
وفي رد السيد الوزير على سؤال للزميل فواز خيو أوضح الغفري: أولاً لابد من الاقرار بوجود فرق بين القاضي والمحامي فالفرق بين من يحكم باسم الشعب العربي السوري ومن يرافع عن احد اطراف الدعوى والقانون قال ان مايتعلق بالراتب والتعويضات يعامل المحامي مثل القاضي فالاصل هوالتمييز والاستثناء هو هذه المادة ولكن ان استطعنا تأمين سيارة لاحد القضاة أوسيارة لكل ثلاثة قضاة فهذا لايعني ان الامكانات تتوفر في وزارة العدل لتأمين سيارتين ومع ذلك فقد تم تأمين حوالي /20 / سيارة العام الماضي لادارة قضايا الدولة وفي العام الحالي حوالي 15 سيارة وليس من السهل تأمين العدد المطلوب كاملاً.‏

قانون العقوبات الاقتصادية لم يُلغ مع إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي...‏
الزميلة ميساء العلي قالت بأنه مع غياب محاكم الأمن الاقتصادي لا تزال آلية العمل بأسلوبها قائمة مستشهدة بحادثة حدثت في اللاذقية.‏

- السيد الوزير: ما ألغي من محاكم هي محاكم الأمن الاقتصادي ولكن قانون العقوبات الاقتصادي لم يلغ فمحاكم الجنايات وبدايات الجزاء هي قضاء جزائي وحلت محل محاكم الأمن الاقتصادي وتبقى محاكم توقف وتترك وتحكم بالاعدام أحيانا .‏

فانا لا أتصور أن آلية محاكم الأمن الاقتصادي بقيت قائمة إلا إذا كان الربط بينهما أن الاثنتين تستطيعان التوقيف. نعم ولكن محاكم الأمن الاقتصادي هي التي ألغيت ولأسباب يعرفها الجميع.‏

إعادة النظر بالقانون 8 أمر وارد ودراسته تعاد الآن‏
وفي رد الغفري على سؤال الزميل فوزي المعلوف حول القانون /8/ قال السيد الوزير: انا اتابع منذ فترة هذا الامر ولكن هناك لجان وهي قد تكون بطيئة بسبب تقدير المال والبحث عن المال ولكن في الواقع لا استطيع ان احمل اللجان وحدها هذا التأخير لاننا لم نوكل رئاسة اللجان لقضاة متفرغين وايضاً الجهات الاخرى لم تفرغ اعضاءها اما اعادة النظر بالقانون /8/ فهو امر وارد ويتم اعادة دراسته.‏

لا أحد يحتاج أحداً من أجل تحريك دعوى شخصية...‏
وفي رده على سؤال صالح حميدي قال السيد وزير العدل: اولاً لا احد يحتاج لأحد لتحريك الدعوى العامة ولا احد يحتاج لاذن احد لتحريك دعوى شخصية فالقاضي الذي تثار بحقه شكوى يظهر انها غير محقة يمكن ان يحرك الدعوى العامة كشاهد ويمكن ان يقيم دعوى شخصية على المشتكى عليه.‏

وهنا امران اما ان ألجأ الى النيابة العامة فاتقدم بشكوى الافتراء فهذه جزائية وقد اطالب بالتعويض او ان اذهب الى محكمة فاتقدم بدعوى واطالب بالتعويض وسواء اذنت ادارة التفتيش او لم تأذن اذن وزير العدل ام لا فهذا حق صانه القانون لذلك هو ضرر شخصي وقع لا يحتاج لاذن من احد.‏

بعد انقضاء الحكم يعاد الاعتبار بتقديرات...‏
وعلى سؤال للزميل محمد عكروش رد السيد الوزير:‏
حين تقتص المحاكم من الجناة لا تقتص لأنها محاكم بل لأنها تحكم باسم الشعب العربي في سورية... الهيئة الاجتماعية لها سلطة تشريعية وهيئة تنفيذية..‏
والتنفيذ يقرر ان من يرتكب جرماً يعاقب ضمن مدى ادنى وأقصى حسب التقديرات وبعد انقضاء المدة التي قدرها المشرع يعاد اليه اعتباره...‏
الآن تحديد المدة اللازمة لرد الاعتبار قد لا يجد رضى من الهيئة الاجتماعية وصعب عليها ان تغض النظر سريعاً عن واقعة ما وعند صدور حكم يكتسب الدرجة القطعية لا يوجد أحد يجادل فيه وبتقديري فلنترك النص على ما هو.. فان كانت جناية فلها مدة وان كانت جنحة أيضاً لها مدة وهذه المدد ليست طويلة..‏

القضاء هو الحجر الأساس في مكافحة الفساد ...
وفي جوابه على سؤال للزميل قاسم البريدي حول انتقاده للحكم الصادر بحق وزير النقل السابق مفيد عبد الكريم قال السيد وزير العدل: قطعاً انا لست في صدد التعقيب في قضية صدرت على وزير سابق لكنني افهم القضية بصيغة عامة عن كيفية حكم المحكمة بخمسة عشر عاماً ثم تختصر بعد ذلك الى عدة سنوات او عدة اشهر دون تسمية.‏
وطبعاً للقضاء دور كبير في مكافحة الفساد كما طرحه الاستاذ قاسم والقضاء هو الحجر الاساس والاساس كله في مكافحة الفساد وانا لا اسلم بما ذكره او ما نقل اليه من [معلومات فقد تكون غير دقيقة تماماً ولكنني اعرف كيف تبدأ القضية بعدة سنوات وتخفض لان القاضي يملك الاسباب المخففة وهو ملزم ايضاً بالاسباب المخففة القانونية وبالتالي القاضي يملك حق التخفيف والقانون يلزمه بذلك وحيث يثبت للقاضي ان من يحاكم امامه ارتكب جرماً لابد من ادانته وبعد ذلك يتلمس ويتبصر بجوانب القضية وعندما تكون هناك اسباب مخففة قانونية عليه ان يأخذ بها او ان يقدر هو وجود اسباب مخففة فتبدأ القضية بسجن 6 سنوات وتنتهي باربع سنوات فاذا كانت بين سنتين والست سنوات فالقاضي لا يملك ان يحكم باقل من الحد الادنى وهو السنتان واحياناً يمكن ان ينزل وفق القانون عن الحد الادنى وهذه كلها يعود تقديرها للقاضي.‏

حجب التعيين في مجلس الدولة قطع التواصل بين الأجيال القضائية‏
وفي اجابته على سؤال للزميل موسى الشماس قال السيد الوزير: مستقبل مجلس الدولة مضمون.. قد لا نتحمل اخطاء ما حدث حيث حجب التعيين عن مجلس الدولة فتر ةطويلة فانقطع التواصل بين الاجيال القضائية واستدركنا ذلك متأخرين وتم على خطورته وجسامته فهو يحقق الموازنة بين الدولة والشاكي.

وسأل الزميل موسى عن المعهد القضائي فأوضح السيد الغفري:‏
من خلال مجلس القضاء الاعلى تم زيادة في المعهد القضائي عن الدورات السابقة ولا يوجد اي مؤثر للدخول الى المعهد سوى الكفاءة لا السياسة ولا الأحزاب ولا أي مؤثر آخر فالكفاءة وحدها كانت هي الحكم .

ونحن نعتقد اننا احسنا الاختيار ومنذ مطلع الدورة الحالية اعدنا النظر بالمناهج وبالمدرسين فاضفنا الى الاساتذة اشخاصاً نفخر بهم واضفنا مناهج جديدة كمواد اثرائية مثل التجارة الالكترونية والقانون التجاري وغيرها من المفاهيم المهمة.‏

أسئلة عبر الفاكس والبريد الالكتروني‏
ˆˆلماذا القاضي العقاري لايعتبر قاضياً وفق قانون السلطة القضائية ?‏
نحن معهم والمسألة تحتاج لبحثٍ في مجلس الشعب.‏

ˆˆمن اسبانيا سؤال يقول:‏
لماذا لايحق لنساء المغتربين الميراث كباقي المواطنين ?‏
قال السيد وزير العدل:من شروط الارث وحدة الدين بين الوارث والموروث ..والمعاملة بالمثل بين الدول‏

ˆˆ سؤال من القاضي عبد الله زيود - من حماة ورد عبر الفاكس حول عدم شرعية حالة الصرف من الخدمة لمجموعة القضاة الذين صرفوا مؤخراً.‏
السيد الوزير دمج الجواب مع جوابه للزميل معد عيسى.‏

ˆˆ وعبر الفاكس جاء سؤال يقول:هل صحيح سيتم اختيار محامين لسلك القضاء?‏
اجاب الوزير:نعم..انه صحيح حيث ستعمل وزارة العدل لانتقاء قضاة من بين المحامين ممن بلغت خدماتهم في المهنة مدة طويلة..عن طريق الانتقاء وليس المسابقة.‏

السيد مدير التحرير استعرض عدداً من الشكاوى عبر الفاكس كان أولها من صحفي زميل في حلب يسأل هل يجوز رفع دعوى بالشتيمة بعد شهر من وقوعها.‏
فأجاب السيد الوزير نعم يجوز.‏

ˆˆهناك رسالة من لبنان من أيمن دالاتي يتهم فيها قضاء حمص بانه فاسد وله قضية تتعلق بزوجته وأولاده.‏
السيد الوزير - انها لترتقي إلى درجة الخطيئة ان يأتي مواطن عادي مثلي ويقول بان قضاء محافظة كاملة فاسد بكامله ولو جاء بالانترنت لانه لايوجد قضاء فاسد بكامله لان الفساد إذا اصاب كل القضاة فهؤلاء القضاة هم من هذا الوطن ولايمكن القول بان الوطن كله فاسد فهناك التباس بين الفساد والقانون.‏

ˆˆوجاءت رسالة تسأل حول دفع بدل الاستملاك على السعر القديم‏
فقال السيد الوزير:‏
سأتعامل مع هذه الرسالة ..‏
الاستملاك لايتأثر بارتفاع الاسعار لان الحكم يصدر حسب السعر المقرر في زمن الاستملاك ولكن إذا تحسن حال العقار لاحقاً لاعلاقة للحكم بذلك ولهذا اسس تقديرية وأي عقار يستملك حالياً يكون اضعاف العقار الذي استملك قبل عشرين عاماً فهي مسألة قائمة.‏

ˆˆ رسالة أخرى تحكي عن دعوى عمرها /30 / سنة‏
عقب السيد الوزير:‏
يمكن وجود بعض الدعاوى التي تعود إلى ربع قرن امام محكمة معينة وحين بلغ إلى علمي اوجدت مع مجلس القضاء الاعلى حلاً لذلك..ولكن يجب تقصي الاسباب ..‏
فمثلاً حصر أرث قد يستغرق احياناً سنوات عدة ويتحول الورثة إلى المئات وقد ينتشرون في اماكن مختلفة ويحتاج تبليغهم فترات قد تطول ..لذلك لا يتصور احد ان البطء في اجراءات التقاضي يعود للقاضي فقط فأحياناً قد يعود للقانون واحياناً لوزارة العدل..ومع ذلك سأتابع هذه الدعوى وابحث في اسباب عدم فصلها طوال هذه المدة.‏

ˆˆ رسالة وصلت الثورة تسأل عن كيفية تعيين القاضي العقاري ولماذا لايشمل بميزات القاضي في المحاكم الاخرى?..‏
أجاب السيد الوزير:‏
القاضي يعين وفق قانون السلطة القضائية اما القاضي العقاري فيعين بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مدير المصالح العقارية..‏

فهو اليوم قاضٍ وغداً رئيس شعبة بالمصالح العقارية..وهؤلاء القضاة يمكن ان يلحقوا بقانون السلطة القضائية للاستفادة من ميزاته..‏

واقول ان القاضي العقاري يتعامل مع عقارات تبلغ قيمتها احياناً المليارات اذاً هو يمارس مهمة خطيرة لكنه في القانون النافذ لايعتبر قاضياً وفق السلطة القضائية وقلنا للقضاة العقاريين ان هذه المسألة تحتاج إلى بحث في مجلس الشعب.‏

ˆˆالزميل نعمان برهوم من مكتب الثورة في اللاذقية ارسل سؤالاً عبر الفاكس يقول: هل يجوز فرض رسم أو غرامة دون قانون,كرسم أجهزة الاستقبال?‏
السيد وزير العدل قال:‏
لم اسمع بمثل هذا الرسم على أجهزة الاستقبال وسأعود للنظام الذي فرضها لعله يوضحها اكثر.‏
***‏


مايشبه الأخبار‏
ˆرفعت وزارة العدل مشروع قانون لمنح العاملين في وزارة العدل تعويض طبيعة عمل, وصحيح انه لا يُغني كما قال الغفري ولكنه لمسة من المجتمع تجاه من يعمل في اطار المحاكم.‏

ˆ تعتزم وزارة العدل, زيادة عدد القضاة, حيث سيجري انتقاء عدد من المحامين المشهود لهم لانتقائهم حسب الكفاءات.. وليس عن طريق مسابقة.‏

ˆ اتفقت وزارة العدل مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لأتمتة وزارة العدل على ان تبدأ العملية من محافظة صغيرة وتعمم بعد ذلك على سورية ككل.‏
السيد وزير العدل اوضح بهذا الصدد ان هيئة تخطيط الدولة رصدت 500 الف دولار لهذه الغاية.‏
***‏

لقطا ت
ˆ في معرض سؤال الزميل حازم شعار :قلت سيادة الوزير معظم القضاة يبذلون جهوداً ومعظمهم يعملون بشكل جيد وهذا يدل على وجود بعض القضاة لا يعملون كما يجب, عقب السيد الوزير مباشرة: وكذلك الصحفيون.. والمعلمون.. وضحك.‏

ˆسؤال عبر الفاكس يقول: هل صحيح ان مردود القاضي من طابع اللصيقة يصل الى عشرين الف ليرة شهرياً..?‏
ابتسم السيد الوزير وقال: اللهم لا حسد.‏

ˆرسالة عبر الفاكس جاءت لتتهم قضاة حمص جميعاً بالفساد.. فرد السيد الوزير ان هذا الاتهام يرتقي الى درجة الخطيئة, فمن يعمم يكون على غلط.. والعياذ بالله.

ˆ القاضي محمد الغفري قال: للحقيقة ثلاثة وجوه, الوجه الذي تراه انت, والوجه الذي أراه انا ووجه الحقيقة ذاتها.

ˆ عند الحديث عن فترة رد الاعتبار للاشخاص الذين ينتهي حكمهم وصدمة المجتمع من رد اعتبار مبكر تدخل مدير التحرير وقال :نراهم يحضرون مؤتمر حوار وطني فأضاف الوزير: او حضر معارضاً.‏

ˆ بعد ان انهى الزميل فواز خيو سؤاله بنقل الامانة حول مساواة محامي الدولة بالقضاة طلب الوزير منه ان يبلغ سلامه لقريبه السائل.‏

المصدر: ( الثورة ) : 16/3/2006

أدعو السادة الزملاء لمناقشة الأفكار الواردة بمقابلة السيد الوزير وإبداء الرأي
وشكراً سلفاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 02:46 AM.
رد مع اقتباس
قديم 16-03-2006, 08:53 PM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

على فكرة استاذ ناهل ... انا لفت نظري الموضوع التالي :

اقتباس:
نعم انه بتاريخ 5/10/2005 صدر مرسوم انهاء خدمة عدد من القضاة وهذا المرسوم لم يصدر الا بموجب نص تشريعي اجازه ورسم له آلية, نعم ان قانون السلطة القضائية أو كل عقوبة عزل القاضي الى مجلس القضاء الاعلى وحده وليست اول مرة اتحدث عن هذا الموضوع وهذا القانون له قوة اي قانون اخر. وصدر قانون بتخويل مجلس الوزراء القيام بمهمة مجلس القضاء الاعلى لمدة 24 ساعة بصرف عدد من القضاة من الخدمة . اذاً الاداة التي صدر بها المرسوم اداة قانونية تماماً فقد صدر قانون يوازي بالقوة قانون السلطة القضائية هذا قانون والاخر قانون لا شيء يعطي قانونية المرجعية لاحد على الاخر ورسم مفاعيل هذا القانون اي الصرف من الخدمة ووقته بمدة 24 ساعة وبانتهاء 24 ساعة ذهب هذا القانون نهائياً وعادت الولاية الى مجلس القضاء الاعلى للنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها القضاة وعاد مجلس القضاء الاعلى لوحده سلطة مخولة للنظر في تلك المخالفات. ولم يعد هناك قانون يسمح بصرف القضاة لان القانون تلاشى خلال 24 ساعة وهذه ليست اول مرة تحصل في سورية على الاقل. وانا اقول ان السلطة التشريعية هي التي اصدرت القانون وهي التي قدرت ان ذلك في مصلحة البلد ونتمنى ان يكون القضاء السوري احسن قضاء في الدنيا.‏

في الحقيقة لفت نظري هذا المرسوم الذي يصدر خلال 24 ساعة وينتهي مفعوله ب 24 ساعة ايضاً ... وهذف هذا المرسوم هو نقل اختصاص من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية ... السيد وزير العدل المحترم .... أنسيت مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستــــــــــــــــــور ام ان المرسوم اعلى مرتبة من الدستور ؟؟؟
وهل فعلاً انتظرنا تعليلاً لقرار الصرف حتى نسمع تعليل يقول بالقانونية المطلقة لهذا القرار ؟؟؟
وأين هي سبل التقاضي التي نص عليها الدستور أيضاً لكل مواطن ... لماذا لم يتطرق السيد الوزير لذكرها ... ام أنها سقطت سهواً ؟؟؟
وسؤالي الآخر .... هل كان من بين الحضور من هو قانوني ... أقصد محامين او دارسي قانون من المختصين ؟؟؟ صحيح ان الأسئلة اتت بمجملها عامة ... ولكن هناك الكثير من النقاط التي تحتاج الى توضيح ... مثل نقطة القوانين التي هي في قيد التعديل ... والتي كلفوا بتعديلها اشخاص او قضاة على حد قول السيد الوزير غير متفرغين ... ام ان مصالح الشعب بحاجة الى الانتظار أكثر ؟؟؟
نقطة أخرى لابد من ان اعرج عليها ....
اقتباس:
ما ألغي من محاكم هي محاكم الأمن الاقتصادي ولكن قانون العقوبات الاقتصادي لم يلغ فمحاكم الجنايات وبدايات الجزاء هي قضاء جزائي وحلت محل محاكم الأمن الاقتصادي وتبقى محاكم توقف وتترك وتحكم بالاعدام أحيانا .‏

ما فهمت هلنقطة هل من الممكن الشرح ؟؟؟؟ ما فائدة الغاء المحاكم الاقتصادية اذا لم يتم الغاء قانون العقوبات الاقتصادي ؟؟؟ وعلى حد قول الوزير ... ان تطبيقه محدود ... فهل عدم تطيبق قانون بالرغم من وجوده يؤدي الى الغاء احكامه ؟؟؟ الا نعرف جميعاً ان النص القانوني مادام موجوداً فيمكن الدفع في اي وقت وان عدم استعماله لا يؤدي الى الغاؤه ضمنياً مهما طالت مدة عدم استخدامه ؟؟؟؟

في الحقيقة اني أرى هذا اللقاء قد طرح اسئلة اكثر مما أجاب ....
وبانتظار تعليقات باقي الاساتذة
مع تحياتي
أسعد







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 16-03-2006, 09:55 PM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم 95 هل حقق الغاية من صدوره..؟

وجهة نظر

قد تكون على اطلاع بالوضع المالي لقاضٍ ما فتجده بعد فترة قصيرة تغيرت أحواله وتبدلت، لم يكن لديه منـزل، فأصبح لديه منازل وسيارة وأموال منقولة وغير منقولة، وأشياء أخرى...؟؟

وإذا راجع أحد الأشخاص محام لقضية ما له في أروقة المحاكم، أول ما يسأله هل تعرف القاضي فلان؟؟ هل تعرف من هو مفتاحه؟؟

لا يسأله عن خبرته، ولا يقيم أي اعتبار لسعة علمه ومعرفته ولو كان السنهوري بعينه.؟؟

هذه الصورة من صور الثقافة والمفاهيم المشوهة التي نمت على أرضية الفساد المستشري في كل مناحي الحياة!! هذا السرطان الذي تمكن من الجسم السوري، وألحق الخلل به وبكافة وظائفه المختلفة، وأخطر هذه الوظائف التي أصابها الخلل هي مؤسسة القضاء. فبخللها تُفْقَد الطمأنينة، وتضيق الحقوق، وتغيب القيم، ويشيع الظلم، وتتقلّص مساحة العدالة حتى درجة الاختناق.

ولا يختلف اثنان على حقيقة إن قسم كبير من القضاة طغو وبغو وتكبّرو وتاجر وبالحقوق، وأقاموا المظالم بدل ردها. حتى أصبح شائعاً بين الناس إطلاق تسمية قصر الظلم للدلالة على قصر العدل!!.

وحتى نكون منصفين لا زال هناك بعض القضاة يتمتعون بالنـزاهة لا يساومون في إحقاق الحق ومناصرة العدالة مهما كانت المغريات.

لكن هذا الصنف أصبح بضاعة نادرة هذه الأيام وسط بضاعة رديئة تلوث الأخلاق، وتبدل القيم، مما أضحى إصلاح القضاء ليس ضرورة اجتماعية وأخلاقية ترتبط بمعايير العدالة قط؟ وإنما ضرورة وطنية بامتياز.

إذاً الكل يُقرُّ بأن الفساد امتد إلى هذه المؤسسة الهامة.

والكلُّ أيضاً له مصلحة ورغبة حقيقية في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وخاصة في هذه المؤسسة لما لها من أهمية استثنائية في الجسم الوطني السوري. ما عدا الأشخاص اللذين أوجدوا الفساد ورعوه، وهيئوا التربة التي تولّده وتفرّخه، ليصبح ظاهرة وآلية قابلة للحياة تنخر مفاصل المجتمع وتنتج مفاهيم وثقافة مشوهة تبرر له وأيضاً الأشخاص الذين أنتجهم الفساد، وأصبحوا جزءاً منه. وأبناء شرعيين له، ترتبط حياتهم ومصالحهم وثرواتهم ومواقعهم ووظائفهم به.

هؤلاء من يعيق الإصلاح. ويقفون ضده. كونهم جزءاً من آليته. وعلقاً يمص دم وقوت الشعب وخيرات الوطن. بحيث أصبح الفرز واضحاً كعين الشمس بين المفسدين والفاسدون وما يملكوه من قوة، ونفوذ، وأوراق مختلفة، ومتنوعة، ومؤثرة، لايستهان بها إطلاقاً يتوضعّون في مفاصل وهرم وهيكلية الدولة، وينتشرون أفقياً وعامودياً في العمارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية من جهة وبين بقية الشعب وتكويناته وشرائحه المختلفة التي تريد الإصلاح وتتعطش إليه من جهة أخرى.

ولا أحد يشك أو يشكك بأن المرسوم التشريعي رقم (95) تاريخ 3/10/2005 والذي رفع الحصانة عن القضاة لمدة (24) ساعة وسمح للحكومة وأمّن لها الغطاء لتسريح (81) قاضياً بقرار مبرم غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة الإدارية أو القضائية كان هدفه إصلاح القضاء ومحاربة الفساد وتخليصه من بعض الذين يُشكُّ في نزاهتهم ونقاء مسلكهم وسريرتهم.

فالإصلاح ومحاربة الفساد هو محل إجماع شعبي ووطني.

ولكن قد يكون لي وجهة نظر في أن يحقق صرف الـ81 قاضياً بالشكل الذي صرفوا به من الخدمة غايته فإني أشك في هذا؟.

ولعل الإيجابية الوحيدة في هذا المرسوم هي الصدمة الكهربائية التي أحدثها في الجسد القضائي نأمل منها أن تعيد النبض والحياة لبعض خواص هذا الجسد التي تعطلت وعُطِلت ولحقها الصدأ إلى العمل من جديد.

ويكون له أثراً إيجابياً لإعادة بعض القضاة إلى جادة الصواب ممن فهموا المنصب مكسباً، وامتيازاً، ونفوذاً، واستغلالاً، وتلاعباً لتحقيق ثروات طائلة على حساب حقوق وأوجاع الناس.

وليس وظيفة شريفة، ونزيهة، ورفيعة، وعملاً مسؤولاً يتطلّب إحساساً مرهفاً ووجداناً نقياً قادراً على العطاء والتضحية.

وهذا لا يتحقق إلاّ من خلال استقلال القاضي، وحياده، وحصانته التي تؤمّن له أسباب القوة والطمأنينة ليتمكن من الحكم بالعدل والقسط دون تأثير أو خوف من أي كان مهما كان.

فهل المرسوم القاضي بتسريح (81) قاضياً دون محاكمة علنية وشفافة، يساهم ويوفّر أسباب القوة والطمأنينة والحصانة للقاضي ؟ لا أتوقع ذلك ولا أريد أن يُفهم من كلامي أنّي أدافع عن القضاة الـ81 الذين تم تسريحهم من موقع نزاهتهم، لا وإنما لي تحفظ على الآلية الإدارية التي تم بها التسريح.

فقد يكونوا جميعهم فاسدون، ولكن الصرف من الخدمة بهذه الطريقة التي لا تمكن من طاله الصرف الاحتجاج أو المراجعة القضائية أو الإدارية له أثراً كبيراً في إثارة القلق و الخوف لدى القضاة جميعاً. ويجعل منهم قضاة ضعفاء غير قادرين على مقاومة التجاذبات والضغوط المختلفة التي يواجهونها ويتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم من المتنفذين، ورجال الأمن، وأصحاب المواقع والوظائف والقرار في كل خطوة يخطونها صغيرة كانت أم كبيرة.

خوفاً من مراكز القوة، والشأن، والنفوذ القادرة بنظرهم على عزلهم وإيذائهم. وتحسباً للوشايات والشائعات والتقارير التي قد يُعتمد عليها أساساً لإدانتهم وتكون سبباً لفقدهم وظيفتهم ومنصبهم دون أن يتمكنوا من مراجعة القضاء والدفاع عن أنفسهم.

فإصلاح القضاء لا يتأتّى إلاّ من خلال حياد القاضي، واستقلاله وحصانته التي تمنحه أسباب القوة التي تجعله مطمئناً، وقادراً على مواجهة الضغوط والابتزاز مادام يعمل بوجدان مسلكي صاح ومرهف ومسؤول لتطبيق العدالة. مادام لا يمكن مساءلته أو اتهامه أو صرفه من الخدمة دون أن يُسمح له بالدفاع عن نفسه من خلال محاكمة علنية وشفافة، وصريحة.

وهنا لا أريد أن أناقش عدم دستورية المرسوم التشريعي رقم /95/ هذا الذي رفع الحصانة عن القضاة لمدة (24) ساعة خلافاً للمادة /92/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام 1961 وتعديلاته.

أي لا أريد أدخل بخاصية الحصانة التي يتمتع بها القاضي.

وإنّما أريد أن أناقش الموضوع من بابه الأوسع واعتبار القاضي موظف عادي لا يتمنع بالحصانة التي يتمتع بها كونه قاضياً.

أليس الصرف من الخدمة بهذه الطريقة يخالف المادة /28/ من الدستور فقرة /4/ والتي تنص وتضمن (حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون)؟؟

ألا يخالف ذلك القاعدة القانونية الشهيرة(كل متهم بريء حتى تثبت إدانته)؟؟ لا أشك أبداً بأن المرسوم رقم (95) أُريد منه أن يكون مدخلاً لإصلاح القضاء لكن أشكّ في الوصول إلى النتائج التي أرادها المشرّع ويريدها المجتمع بكافة مكوناته وشرائحه المختلفة؟؟

عندما يطمئن القاضي لحاضره ومستقبله بعدم جواز اتهامه أو اتخاذ أي قرار بطرده أو عزله من قبل أي كان إلاّ بحكم قضائي، وبمحاكمة علنية وشفافة تسمح له بالدفاع عن نفسه، وبالتالي الحكم عنوان الحقيقة أي أن تكون المحاسبة علنية، وشفافة عبر القانون، عندما تكون ذلك يكون قوياً وقادراً على مقاومة كل التأثيرات والضغوط التي تمارس أو يمكن أن تمارس عليه ... ويكون القاضي قلقاً، وضعيفاً، وخائفاً على مستقبله من كل موقع القرار والقوة، والنفوذ، ومسار بها وأقنيتها المختلفة المرئية وغير المرئية ما دام لم يستطع أن يدافع عن نفسه بمواجهة أي إجراء قد يصدر ضده.

فالإصلاح يتطلب أن يكون القاضي مطمئناً لا قلقاً، وقوياً لا ضعيفاً وأنا لا أقصد القوة والحصانة كما يفهمها بعض القضاة إنها تمييزاً يضخم الأنا لديهم، فينفشون ريشهم كالطواويس، ويرفعون رؤوسهم كالسنابل الفارغة !!! وما ساهم في تكريس هذه الرؤية المريضة لديهم هي المعايير والمحسوبيات، والولاءات، والشروط التي أوصلتهم دون غيرهم إلى هذا الموقع!!

مثل هؤلاء نتعامل معهم مهنياً وبروتوكولياً بحكم موقعهم وموقعنا كجناحين للعدالة. لكن في قرارة أنفسنا نراهم صغاراً لا يستحقّون الاحترام ونُرثى لحالهم.

فإذا لم تستطع صدمة صرف رفاقهم من الخدمة أن تعيدهم إلى الواقع. إلى صحوهم فلابد من دخولهم المصحة ومعالجتهم نفسياً حتى يتم شفائهم.

هؤلاء ليسوا في الحسبان، لكن الذي أود قوله، إن فساد القضاء هو جزء من بنيان الفساد العام الذي طال أغلب قطّاعاتنا، ومرافقنا، ومؤسساتنا.

والفساد لا يبدأ وينتهي عند بعض أو مجموعة أشخاص فاسدين بل هو ظاهرة لها آلياتها وحواملها وتربتها المفرخة لها إنها ظاهرة مجتمعية وسياسية لها امتداداتها وأدواتها، والأشخاص هم جزء من هذه الآلية.

فإذا اقتصرت محاربة الفساد على الأشخاص بطردهم أو بعزلهم أو بمحاسبتهم دون استهداف الآلية التي أوجدتهم فتكون المعالجة ناقصة، لا بل قد يكون لها أثراً مخالفاً لما تريده.

مثل دالة العنب تقوى ويتضاعف إنتاجها ويزيد عطائها عندما تُقَّلمْ وتُقص بعض أغصانها وامتداداتها.

ولا يفوتني القول إن المراسيم (92و93و94) والتي تتعلق بتحسين وضع القضاة المادي هي خطوة جيدة ومطلوبة لا تعطي مردودها إذا لم تترافق مع معالجة شاملة تطال آلية الفساد وتفكك التربة التي نما عليها وفي مقال قادم سوف أطرح رؤية ووجهة نظر بكيفية إصلاح القضاء ومحاربة الفساد فيه، وهي ستكون مساهمة ورؤية قابلة للتصويب والمناقشة.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:04 AM.
رد مع اقتباس
قديم 17-03-2006, 12:53 AM رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

الزميل المحترم
لك تحية عطرة
لما أجدت في وضع النقاط على بعض جوانب المشكلة
واسمحلي الاضاءة على بعض الجوانب الاخرى :

لاقتلاع أي نبتة فاسدة لابد ان نأتيها من جذورها والا ما نلبس ات تعاود الانبات من جديد
وكذلك القضاء
هل تسلم معي ان ما بني على فاسد فهو فاسد
أولا" : تعيين القضاة كيف تم -------- بموجب مسابقة ---- من هم الذين نجحوا في هذه المسابقة ---
هل هم الاكفاء :
أقول لك ومن هنا بدأت المشكلة ليس الجميع القلة منهم من حالفهم الحظ فقط
ولاخرين نجحوا بالتأكيد بالواسطة ابن فلان أو قريب فلان أو بالدفع تحت الطاولة من هو المسؤول
المسؤول وزير العدل أولا وآخرا"
سوف تقول لي كيف ارتقى وزير العدل وزارته (وهنا لاأتحدث عن وزير محدد ممن تعاقبوا على الوزارة ) قد تقول لي بيستاهل وأقول لك أي قضية أوصلته الى وزارة العدل
اسأل لما وزراء العدل المتعاقبين نراهم انهزاميين في معالجتهم لمشاكل القضاء قد تقول لي أنهم مستفيدين من ذلك أقول لك كيف
قد تقول لي يستعملون سلطاتهم للتهويش والترهيب لاللمعالجة والتنقيب والترميم تقول لي ما الدليل أقول لك طريق الشام والازدحام الذي يسببه بعض القضاة عند التلويح باجراء التشكيلات
اعود الى ما بدأت به من يدفع كي يصبح قاضيا" لابد سيقبض وكلما قبض أكثر نجده مرضي عليه أكثر والدليل ان أغلبية القضاة المسرحين هم من صغار الكسبة على الاقل ممن أعرفهم اما كبار الكسبه (غير المشروع) لماذا
الجواب برسم السيد وزير العدل
والخطأ لايعالج بخطأ أكبر
ولطالما هناك طرق قانونيه أكثر انصافا" في التسريح لما لم تتبع
هذه الطريقة تسير الشك بأن بعض الشرفاء او من كانوا يعملون على البقاء شرفاء تم السوق بهم خارج السلك بهذه الطريقه
ما الحل أقول الحل ببناء مؤسسه قضائية تقوم أولا وأخيرا" على اساس استقلال القضاء واختيار قضاة من أقوى وانبل رجال القانون يتم اختارهم بشكل سري وبالاعتماد على من ثبت ولائهم للوطن من قضاتنا واذا كانوا ممثلين بمجلس القضاء الاعلى اسوة بالبلدان المتقدمة يكون هذا أفضل واستقلال القضاء كحل يكون بمراعاة ما يلي
استقلال القضاء
ان سيادة القضاء مظهر من مظاهر الدولة ويجب ان يتميز باستقلاله وحياده ونزاهته ووحدته 0
فالقضاء مظهر من مظاهر سيادة الدوله بسلطاتها كافة التشريعيه والتنفيذيه والقضائية وان الجمع بين هذه السلطات يعني الاستبداد والظلم وقد اقرت اغلب الدساتير في العالم على استقلال القضاء واحترامه وانه لاسلطان على القاضي الا لضميره والقانون وان طبيعة العمل القضائي تستلزم ان يكون ضمير القاضي حرا" وهو وحده يسير القاضي في طريق العدالة والحق دون أي مؤثر خارجي 0
ولا بد من الاشارة هنا الى الذين يسيؤون استخدام حرية التعبير لمجرد نثر الاقاويل دون دليل
ان في هذا العمل خلخلة وارباك للقضاء ونحن في هذه المرحلة بأمس الحاجة ان نكون جنبا" الى جنب 0
ويجب فصل السلطة القضائيه عن السلطة التشؤيعية والتنفيذية واستقلال القضاء هذا هو الضمان الوحيد لسيادة القانون وسيادة القانون هي الضمان الوحيد لحقوق المجتمع
وكلما انتقص من استقلال القضاء فان حقوق الشعب تكون في خطر ويكون الشعب متخلفا" عن ركب الحضارة
وان ما يمس باستقلال القضاء هو تحديد الراتب واذا ما اردنا تحصين قضاتنا يجب ان نجعل الراتب مفتوحا" ونؤومن حياة رغيدة فيها المسكن والسيارة الفارهة وغيرها اسوة بالبلدان التي سبقتنا في ركب الحضارة ويعزز استقلال القضاء ايضا" ويحصن القاضي
وهناك امر فيه المس باستقلال القضاء من السلطة التنفيذية التي ترقي القضاة فيصبح الغالبية منهم يسعون لارضائها والسير في ركبها للحصول على الترقيه وفي ذلك مسا" باستقلالهم واذا ماكان مرتب القاضي محددا" فلا يجوز مطلقا" ولا لأي سبب كان ان يزاد مرتبه بالمنح الخاصه كي لايسعى لارضاء القائمين على منحها على حساب المتقاضين وكذلك يجب ان لايمتاذ قاض عن زميل له يجلس بجانبه الا اذا كان ذلك بحكم الزمن والقدم
اما ان يأتي وزير ويرقي او يميز قاضيا" عن أخر بنفس الدرجة فتلك الرشوة بعينها وهدر لكرامة القضاء
لذلك وجب ان لايكون ترفيع القضاة وترقيتهم الا بموجب نظام الاقدمية 0
لابموجب ان هذا القاضي قد سلم علينا ام لم يسلم اوذكي من فلان ام لم يذكى 0
ويجب ان يكون جدول أقدمية القضاة مقدسا" لأنه الحصانة القوية والاكيدة للقضاة وعلى اساسه يجب ان يكون ترفيع القضاة وترقيتهم وتنقلاتهم
وان توزيع القضاة على المدن والمناطق وتنقلاتهم بينها لايقل أهمية عن ترفيعهم وترقيتهم من ناحية استقلال القضاء لكي لايكون نقل القاضي من بلد الى بلد خاضعا" لتقديرات شخصية وارادة كيفية الامر الذي يمس استقلال القضاء ويجعل القضاة يسعون لارضاء السلطة التي تقوم بذلك
وفي بريطانيا لاينقل القاضي ابدا" مهما بلغت مرتبته الا بارادته
وكذلك في فرنسا ينقل القاضي باجراءات وشروط يتعذر على الحكومة التعسف بها
وان كل هذه الامور من ترقية ونقل يجب ان تخضع لنظام ثابت واضح يعرفه كل قاض بحيث لاتعبث فيه أي يد مهما كان نوعها أو أية اراده مهما كان نوعها ومهما كانت مبرراتها
ولكي يكون القضاء عادلا" لابد من يكون القضاة على علاقة مباشرة مع قائد الامة كي لايستطيع اي كان من التأثير على قناعاتهم وجذبها لارضائه لذلك فاني ارى انه من الخطأ ولأي سبب كان منح أي سلطة التحكم بالقضاة سواء للترفيع او العزل الا بموجب اسس يعرفها كل قاض ويضمن عدم العبث بها
وبذلك نضمن قضاء عادلا" مستقلا" ونضمن امكانية رقينا وتقدمنا وامكانية تفوقنا في كل المجالات ونحقق النصر على كل الطغم الفاسدة
والقاضي وغيره اذا ما ارتشى يجب تعليقة من خ ص 00000 ليكون عبرة لغيرة
والسلام
المحامي حيدر سلامة







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 11:05 AM.
رد مع اقتباس
قديم 18-03-2006, 08:00 AM رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي عذراً سيادة الوزير.. قضاؤنا ليس مستقلاً

في لقاء السقف المفتوح الذي نشرته صحيفة الثورة يوم 16/3/2006 دافع السيد وزير العدل عن مرسوم صرف القضاة بقوله : "إن هذا القانون له قوة أي قانون أخر.. الأداة التي صدر بها المرسوم أداة قانونية تماماً فقد صدر قانون يوازي بالقوة قانون السلطة القضائية"
نحن نعلم إن مرسوم صرف القضاة من الخدمة قد صدر متوافقاً مع الآلية التي حددها الدستور لكيفية إصدار المراسيم والقوانين،التي حصرها الدستور بمجلس الشعب أو رئيس الجمهورية،والخلاف ليس متعلقاً بهذا الأمر، وإنما يتعلق بمخالفة مرسوم صرف القضاة لأحكام الدستور ولاسيما المادة 28/من الدستور التي نصت : (1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون) كما جاء خلافاً للمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه سورية : ( لكل إنسان الحق في أن يلجأ إلى المحاكم ويلقى لديها الإنصاف عند ارتكاب أي فعل ينقص عليه الحقوق الأساسية التي يقر بها الدستور والقانون ).
والسؤال المطروح الآن هو هل يجوز لمجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أن يصدروا قانوناً أو مرسوماً أو قراراً يحجب حق التقاضي ويمنع القضاء من سماع الدعوى أو يمنع الطعن أو المراجعة بشأنها كما في مرسوم صرف القضاة؟
يمكن الاجابة على هذا السؤال من خلال الدستور نفسه الذي لم يعط السلطة التشريعية أو أية سلطة أخرى الحق في حجب حق التقاضي في موضوع معين استناداً إلى قانون تصدره، بل إن الدستور قد أوكل إلى القانون أمر تنظيم حق التقاضي وسلوك سبل الطعن أمام القضاء دون أن يبلغ هذا التنظيم حق حجبه.
فليس للسلطة التشريعية عندما تستعمل حقها في ترتيب وتنظيم استعمال السلطة القضائية وتحديد اختصاصها أن تتعرض إلى سلطة القضاء بحد ذاتها ، كأن تسلبها جزءاً من اختصاصها وتعطيه لجهة أخرى غير قضائية، باعتبار إن ولاية السلطة القضائية يجب أن تشمل مختلف المنازعات سواء كانت إدارية أم مدنية أو جزائية ، بغض النظر عن طبيعة القضية أو الأفراد المتنازعين. هذه الولاية ناشئة عن طبيعة السلطة القضائية المستقلة والمنصوص عليها في الدستور الذي أناط بها وحدها أمر أداء العدالة وتحقيقها، بموجب المادة 131منه التي نصت على أن : السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
لذلك يمكن القول إن إغلاق سبيل الطعن أو المنع من سماع الدعوى ضد أي تصرف أو قرار تصدره السلطة التنفيذية أوأية سلطة أخرى هو بمثابة إعفاء السلطة من أية مسؤولية تترتب على تصرفاتها حتى تلك المخالفة للقانون والدستور ، وبالتالي حرمان الناس من اللجؤ إلى القضاء بأية وسيلة كانت . ومن شأن ذلك أن يؤدي مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه المنصوص عنها في المادة 25/ف2 و3 من الدستور والتي نصت ف2: سيادة القانون مبدأ أساسي في الدولة والمجتمع ف3: المواطنوان متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات . ويعني هذا خضوع الناس حكاماً ومحكومين لحكم القانون، ويعني أيضاً إخضاع تصرفات السلطة التنفيذية لحكم القانون ، بحيث لايتمتع أي تصرف صادر منها بامتياز عدم الخضوع إلى القانون، كما على السلطة التشريعية أثناء سنها لأي تشريع أن تهتدي بالقواعد الدستورية المتلائمة ومبادىء الحق الطبيعي واالعهود والمواثيق الدولية المؤسسة على إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية العامة .
ورغم دفاع السيد الوزير عن مرسوم صرف بعض القضاة من الخدمة إلا أنه نأى بنفسه عنه عندما أكد " وأنا أقول إن السلطة التشريعية هي التي أصدرت القانون وهي التي قدرت إن ذلك في مصلحة البلد ونتمنى أن يكون القضاء السوري أحسن قضاء في الدنيا".‏ وكأن به يقول أنه لاعلاقة له بمرسوم صرف القضاة ، ولكن نسأل سيادته من هو الذي أعد قائمة القضاة المصروفين وقدمها للحكومة التي أقرتها كما هي دون أي تعديل؟! ونسأله أيضاً ماهي المعايير التي تم على أساسها صرف القضاة المذكورين، هل من خلال التقارير التي أجمعت عليهم، ولم تجمع على غيرهم اللذين مازالوا على رأس عمهلم .؟ أم من خلال الجهة القضائية التي تحدث سيادته عن إنشائها بعد استلامه مباشرة مهامه كوزير للعدل وحدد مهمتها بالتفرغ لدراسة الأحكام التي تردها من المحاكم السورية ليس كمرجع طعن, وإنما كمرجع تقييم على الكفاءة والنزاهة.‏؟
ثم يرى سيادة الوزير " أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وأن الدستور ضمن لهم ذلك وأن قانون السلطة القضائية يضمن لهم هذا الاستقلال وأن السيد رئيس الجمهورية يضمن لهم ذلك.."
وقد نسي سيادته أنه وزيراً في السلطة التنفيذية يرأس وزارة العدل ، وبصفته هذه يرأس مجلس القضاء الأعلى مناباً عن السيد رئيس الجمهورية.وفقاً لأحكام المادة 65من قانون السلطة القضائية الحالي الذي لايضمن استقلال القضاة، بل يعطي وزير العـــدل نفوذاً واسعاً على القضاء، مما يجعل السلطة التنفيذية حاضرة ومؤثرة في جميع الحلقات الإجرائية التي تنظم شؤون القضاة من التعين والترقية إلى التأديب والإقالة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل السلطة التنفيذية والذي تتمثل فيه بأكثرية أعضائه.
ونحن مع السيد الوزير نؤكد على حماية أي قاض يحافظ على استقلاله وعدم المس به ، لكننا نسأله بالمقابل ماهو الإجراء الذي سوف تتخذونه ضد من يتدخل من السلطة التنفيذية أوغيرها بعمل القاضي، ولماذا لاتتعهدون مثلاً بحماية القاضي من أي تدخل كان، وتمنعون عنه تلك التدخلات ومن أية جهة أتت ؟
وأخيراً أتمنى كما تمنى سيادة وزير العدل في حديثه أن يكون القضاء السوري أحسن قضاء في العالم، ولكن مانفع التمنيات إذا لم يقم على تطبيق نصوص القوانين والدستور نقابة محامين حرة مستقلة وسلطة قضائية مستقلة تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم. ومانفع التمنيات أيضاً إذا لم نسع إلى تأصيل روح الحرية واحترام القانون لدى الحكام والمحكومين على السواء، وجعل هذه الروح حية على الدوام في قلوب الجميع.



المحامي : ميشال شماس







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 13-04-2010 في 11:12 AM.
رد مع اقتباس
قديم 28-03-2006, 08:13 PM رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
المحامي نزيه المعلوف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

[وجبة دسمة ..... على مائدة معالي الوزير !!! ... بقلم: المحامي نزيه المعلوف

لست مع القائل بأن فساد المؤسسة القضائية يرجع إلى نقص الثقافة القانونية لدى المواطن وارى أن الوجبة الثقافية الدسمة التي قدمها السيد الوزير كانت عسيرة الهضم على رجال القانون. وأنه وإن كان من الجائز إجراء اللقاءات والحوارات بدون ضوابط أو سقوف إلا انه من المستوجب أن يكون طرح الأمور القضائية تحت مظلة القانون.

فقد أثار لقاء السيد وزير العدل مع مجموعة من الصحافيين المنشور في جريدة الثورة بتاريخ 16/ 3 /2006، جملة من ردود الأفعال والتعليقات, وأغفلت جميعها التحدث عن الوجبة الدسمة التي قدمها السيد الوزير على مائدته في ذلك اللقاء.
ومن خلال دراستي المعمقة للقضايا المطروحة ومتابعتي للخطوات الحثيثة التي يقوم بها السيد الوزير في سبيل إصلاح ما يمكن إصلاحه. لا بد لي أن أشير وبكل احترام إلى الجهود المضنية التي يبذلها، لإعطاء صورة جيدة عن المؤسسة القضائية في سورية ومدافعاً عن سياسة الدولة القضائية، وفي كل مرة نجده متميزاً في إيجاد المبررات والمسوغات لتردي الأوضاع القضائية في محاكمنا. تلك الدفوع التي لم تعد خافية على أحد وليست بحاجة إلى بحور من العلم يغوص بها المواطن ليستخلص منها الدوافع والنوايا.

فالمواطن يعرف القانون بحسه وحدسه. ويلمس العدالة من خلال أحكام المحاكم. وهو بذلك يطبق القواعد القانونية بالفطرة (حيث أن النوايا وفقاً للقانون من الأعمال الباطنية تعبر عنها الأفعال المادية) وعلى ذلك وإن كانت نوايا السيد الوزير صادقة في سعيه للإصلاح وتطبيق القانون، إلا أن النتائج التي ينتظرها المواطن لا تدل على ذلك.

وكان من ذلك ما أبداه من دفوع حول قانونية صرف القضاة من الخدمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 95 لعام 2005 وإن الأداة التي صدر بها أداة قانونية تماماً, ولم يشر السيد الوزير إلى عدم شرعية ذلك الإجراء وتعارضه مع أحكام الدستور -وفق ما بيناه في مقالات سابقة- مما يسلخ عنه المشروعية والحماية. ولم يرقَ بتبريره إلى مرتبة النضوج القانوني فكان عسير الهضم على من تلقاه من رجال القانون.

وقد أضاف السيد الوزير إلى مائدة السقف المفتوح مادة جديدة هي الأخرى عصية على المضغ وذلك عندما أعلن بأن صرف الموظف من الخدمة بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى المادة 137 من نظام العاملين الأساسي في الدولة لا يشكل عقوبة. وعليه فإن الصرف من الخدمة دون المثول أمام المحاكم المختصة وحرمان المدعى عليه من الدفاع عن نفسه أصبح مشروعاً بالرغم من مخالفته لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

((حيث قال: إن الصرف من الخدمة ليس عقوبة لأنه يضمن الطعن أمام القضاء وتصفى له حقوقه كاملة وكأنه تقاعد ...))
وقياساً على ذلك نتساءل. هل الأحكام الصادرة بحق المحكومين بجرائم خطيرة مثل : القتل – السلب بالعنف - الاعتداء على العرض ... الخ, من عقوبات جنائية قد تصل إلى عقوبة الإعدام تنتفي عنها صفة العقوبة لطالما كانت تلك الأحكام قابلة للطعن.

وبدا لي أن الدافع لذلك التبرير كان بقصد الإبقاء على تلك المادة المخالفة لأحكام الدستور وشرعية القوانين، وليس من مبرر لتلك المادة في ظل القوانين النافذة والتي تناولت كافة الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الموظف العام ومن ذلك:

ما ورد في الفصل الأول من الباب الثالث في قانون العقوبات العام وتناول فيه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة. وكذلك العقوبات المشددة المفروضة بموجب قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .
أضف إلى ذلك أن العقوبات الشديدة التي من الممكن أن تفرض بحق الموظف وفق نظام العاملين في الدولة وهي من اختصاص المحاكم المسلكية المنصوص عنها بأحكام المواد 70 و72 وما بعدها من قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة.

والأمر الآخر الملفت، الدعوة إلى أن يضع كل قاضي الضوابط الخاصة به للأحكام حيث جاء في سياق كلام سيادة الوزير:
((بأنه في القضية الجزائية تقوم الأحكام على القناعة الشخصية للقاضي, ولم يعد هناك ضوابط....وهذا لا يعني أن يتحرر القاضي من ضوابط يضعها لنفسه... إذاً عليه أن يضع ضوابط لنفسه لا أن توضع له الضوابط لأنه لو فعلنا ذلك لأسرنا قناعته الشخصية.....))

ويدعو السيد الوزير القاضي أن يضع الضوابط لنفسه:

((إذاً ... المأمول والمرجو من قضاتنا أن يباشروا بوضع ضوابط لأنفسهم كلما تماثلت القضايا أو اقتربت من التماثل وعندها يرتاح القاضي والمتعاملون معه)).

وبذلك تم تقديم مادة منقوصة من حيث الضوابط والأحكام القانونية ذلك أن القانون والاجتهاد من بعده قد استقر على أن الأحكام الجزائية وإن كانت تصدر وفقا لقناعة القاضي إلا أن تلك القناعة يجب أن يكون لها مستندها في الدعوى وأن يشار إلى الأدلة التي شكلت تلك القناعة, لا أن تكون قناعة شخصية مجردة. حتى أنه لابد من الوصول إلى الدليل الذي لا يرقى إليه الشك، وقد حظر القانون الإدانة مع وجود الشك، حيث يفسر الشك لصالح المتهم، ولا يجوز إدانته مع غياب الدليل القاطع. وان ترجيح الأدلة من اختصاصات قضاة التحقيق والإحالة وتخضع تقديراتها إلى ضوابط صارمة استنها المشرع وعززها الاجتهاد القضائي. ولا تنطبق على قضاة الحكم.

وإنه لمن المخيف أن يترك لكل قاضي وضع الضوابط الشخصية لنفسه لإصدار الأحكام وإخلاء السبيل سيما أن التوقيف هو تدبير احترازي وليس بعقوبة، ولابد من تطبيق أحكام القانون حيال ذلك وليس من الجائز ترك أمر إخلاء السبيل عرضة للمزايدات والمناقصات، ولابد من حسم هذه القضية الحساسة والمتعلقة بحجز حرية الكثيرين خلافاً للقانون. فالدخول إلى دور التوقيف أصبح أمراً ميسوراً، كون النيابة العامة تلاحق على الشبهة وبالجرم الأشد وخاصة في بيئة صالحة لإصدار مذكرات توقيف بحسب الأمزجة والمداخلات.

أما الخروج من السجن فله قصة أخرى ( وينطبق عليه قول المثل: "الداخل مفقود والخارج مولود") خلافاً للمبدأ الدستوري: المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي بات، وما أكثر الأشخاص اللذين أمضوا في دور التوقيف مدداً تزيد على مدة محكومياتهم إضافة إلى إعلان براءة الكثيرين وهم لا يزالوا قيد التوقيف. ويعود السبب في ذلك إلى عدم تقييد القضاة بالقواعد العامة لإخلاءات السبيل وأصول المحاكمات. وإن فعلنا كما قال سيادة الوزير، لوجدنا أنفسنا أمام أحكام وضوابط بعدد القضاة ومصدري الأحكام...!!!

وعليه فقد يتبين أن المسائل المطروحة على بساط البحث قد تم استعراضها على أساس السقف المفتوح وإن كانت المعالجة على هذا الأساس مفيدة في بعض القضايا السياسية والاقتصادية ..الخ, إلا انه من غير المقبول أن يكون الحوار القانوني بلا سقف أو قيود ... وكنت أتمنى أن تكون اللقاءات والندوات المتصلة بالجوانب القانونية تجري تحت مظلة و سقف القانون و الدستور.

وان كان اللقاء مطولاً وتناول مواضيع متنوعة بحيث شكل وجبة قانونية دسمة - بحسب رأي البعض - فإن تلك الوجبة لشدة ما أضيف إليها من منكهات ومواد دسمة أضحى هضمها مستحيلاً على رجال القانون.

منقول عن موقع سيريانيوز







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 02:48 AM.
رد مع اقتباس
قديم 21-06-2006, 09:43 AM رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي وزير العدل يخطط لانتقاء قضاة من بين المحامين الأكفاء

وزير العدل يخطط لانتقاء قضاة من بين المحامين الأكفاء
الأربعاء 2006-06-21


بعد الخطوة "الإشكالية" التي قام بها وزير العدل ، وعزل بموجبها واحداً وثمانين قاضياً من مختلف محافظات القطر بحجة إصلاح القضاء وتطهيره من الفاسدين . وما ترتب على هذه الخطوة من آثار جسيمة مست بهيبة القضاء واستقلاله ، كون قرار العزل صدر دون تحديد الأسباب الموجبة لعزل القضاة ودون إعطاء هؤلاء القضاة المشمولين بالقرار فرصة الدفاع عن أنفسهم أو الطعن في القرار الصادر بحقهم.
وبسبب النقص الشديد الذي طرأ على الكوادر القضائية نتيجة عزل هؤلاء القضاة والذين يشكلون حوالي 10% من قضاة سورية .. دون وضع خطة لتعويض الفراغ الذي خلفته عملية العزل علماً أم معظم القضاة المعزولين كانوا من قضاة الحكم مما ترك آثاراً سلبية على العمل القضائي وسير الدعاوى.
فقد علمنا أن وزير العدل يخطط ، بهدف تلافي الآثار التي نتجت عن قرار عزل القضاة وعدم إمكانية المعهد القضائي من تغطية النقص ، لتعيين حوالي مائة قاضٍ يتم اختيارهم من بين المحامين الذين تزيد مدة ممارستهم للمحاماة عن عشر سنوات وبشرط أن يكون المحامي المرشح من المعروفين بالنزاهة والشرف.
ويلاحظ أن التسريبات تحدثت عن تعيين هؤلاء القضاة بطريق التعيين المباشر وليس المسابقة . ومع أن المادة 72 فقرة ب و ج من قانون السلطة القضائية تمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحية تعيين القضاة مباشرة من المحامين الأساتذة الذين مارسوا المهنة مدة ثمان سنوات فأكثر حسب المنصب القضائي الذي سيتم التعيين فيه . فإننا نجد أن هذه الخطوة تكتنفها المحاذير التالية :

1- نخشى من تفرد وزير العدل بحكم هيمنته المطلقة على مجلس القضاء الأعلى في انتقاء المرشحين لمنصب القضاء . خاصة وأن السيد وزير العدل يتمتع بنزعة تفردية ظاهرة بوضوح شديد في إسلوب إدارته لوزارة العدل منذ تسلمه هذا المنصب. ولا يخفى أن اعتماد وزير العدل على رأيه الشخصي فقط في اختيار المرشحين – مهما بلغ حسن نيته- سوف تكون له آثار خطيرة وكارثية ولا سيما على القاضي المعين بهذه الطريقة إذ سيحكمه شعور بالتبعية لصاحب الرأي في تعيينه ألا وهو وزير العدل.


2- أن يشوب عملية الانتقاء أخطاء كتلك التي شابت عملية العزل . سواء من ناحية اختيار أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة . أو لجهة الرضوخ لتدخلات أصحاب المصالح في عملية الاختيار.

3- أن تراعى معايير الحزبية والسياسية على حساب معايير المهنية والكفاءة .



نشرة النزاهة







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 22-06-2006, 12:52 AM رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

الانتقاء بين السياسة والعلاقات الشخصية
ان قدرة السلطة التنفيذية أو الجهاز الاداري على انجاز أهداف الدولة انما يرتبط في المقام الاول :
بنوعية العناصر البشرية التي تحتل مجمل التخصصات الوظيفية بما فيها القضاء .

وان عملية انتقاء هذه العناصر البشرية تأخذ طابعا" رسميا" في الدول المتقدمة وهي تقوم على مبادىء هامة:
1- مبدأ مساواة جميع المواطنين في الوصول الى شغل الوظيفة العامة أو المنصب .
وهذا لايعتبر ابتكارا" حديثا" حيث انه صيغ بشكل رسمي في المادة 6 من (( اعلان حقوق الانسان والمواطن))

وان هذ المبدأ أصبح مطلبا" عاما" وهذا لايعني بأي حال من الاحوال أن أي مواطن يستطيع في أي لحظة شغل المنصب أو الوظيفة التي يريدها

بل يعني وضع ضوابط وشروط يخضع لها جميع المرشحين .

وهذا يعني استبعاد جميع انواع التفرقة ذات الاساس العنصري والجغرافي والاجتماعي الناجمة عن المعتقدات الدينية أو الافكار السياسية الا ضمن حدود معقولة .

2- الانتقاء على اساس الاستحقاق والكفاءة : والهدف منه الحصول على الفرد الذي تتوافر لديه الخبرة والكفاءة بالعمل الذي يراد شغله تحقيقا" لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب .

3- ومن أهم المميزات التي يجب تحقيقها وتوافرها والبحث عنها أثناء عملية الانتقاء بمن يشغل رتبة القاضي هي :
يجب ان يكون من ذوي السمعة والسيرة والسلوك الحسن وخاصة ممن مارس مهنة المحاماة حيث يسهل التعرف اليه ويجب ان يكون من انبل المحامين واكرمهم خلقا" وافقههم قانونا" والخلق اولا" ويجب ان يتم ذلك عن طريق اجراء عملية بحث اجتماعي ومسح كامل لكافة جوانب الحياة بدءا" من المنبت العائلي الى ممارسته المهنة وذلك بالاعتماد على رجال قانون ثبت ولائهم للوطن ونبلهم في ممارستهم لعملهم وليس لغيرهم وفي بعض الدول يكونون ممن هم ممثلين لمجلس القضاء الاعلى .

4- يجب ان يكون الانتقاء بعيدا" عن السياسة والعلاقات الشخصية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وجهة نظر







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 12:52 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 10:29 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع